قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (071) - المائدة (011) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستكمل الحديث عن مسائل في احكام التيمم قال المؤلف رحمه الله المسألة الخامسة هل يرفع التيمم الحدث او لا؟ وهذه - 00:00:03ضَ

مسألة من صعاب المسائل لاجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء او العجز عن استعماله واجماعهم على ان الحدث مبطل للصلاة. فان قلنا لم يرتفع حدثه فكيف صحت صلاته وهو محدث؟ وان قلنا - 00:00:32ضَ

صلاته فكيف نقول لم يرتفع حدثه؟ اعلم اولا ان العلماء ذهبوا في هذه المسألة الى ثلاثة مذاهب الاول ان التيمم لا يرفع الحدث. الثاني انه يرفعه رفعا كليا. الثالث انه يرفعه رفعا مؤقتا. وحجة القول الاول ان التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في صحيح البخاري من - 00:00:52ضَ

عمران المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا وفلان ان تصلي مع القوم. قال اصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. الى ان قال وكان - 00:01:22ضَ

اخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابة اناء من ماء قال اذهب فافرغه عليك الحديث. ولمسلم في في هذا الحديث وغسلنا صاحبنا يعني الجنب المذكور. وهذا نص صحيح في ان تيممه الاول لم يرفع جنابته - 00:01:42ضَ

ومن الادلة على انه لا يرفع الحدث ما رواه ابو داوود واحمد والدار قطني وابن حبان والحاكم موصولا ورواه البخاري تعليقا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه تيمم عن الجنابة من شدة البرد فقال له رسول الله - 00:02:02ضَ

صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب؟ فقال عمرو اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم. الاية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. قال ابن حجر في التلخيص في الكلام على حديث عمرو هذا واختلف فيه - 00:02:22ضَ

على عبد الرحمن بن جبير فقيل عنه عن ابي قيس عن عمرو وقيل عنه عن عمرو بلا واسطة لكن الرواية التي فيها ابو قيس ليس فيها ذكر التيمم. وقال ابو داوود روى هذه القصة الاوزاعي عن حسان بن عطية وفيه فتيمم - 00:02:42ضَ

ورجح الحاكم احدى الروايتين عن الاخرى. وقال البيهقي يحتمل ان يكون فعل ما في الروايتين جميعا. فيكون قد غسل ما امكن وتيمم عن الباقي. وله شاهد من حديث ابن عباس وحديث ابي امامة عند الطبراني. انتهى من التلخيص لابن - 00:03:02ضَ

قال مقيده عفا الله عنه ما اشار اليه البيهقي من الجمع بين الروايتين متعين لان الجمع واجب اذا امكن كما تقرر في الاصول وعلوم الحديث. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب - 00:03:22ضَ

فانه اثبت بقاء جنابته مع التيمم. ومن الادلة على ان التيمم لا يرفع الحدث. حديث ابي ذر عند احمد واصحاب السنن الاربع وصححه الترمذي وابو حاتم من حديث ابي ذر وابن الخطان من حديث ابي هريرة عند البزار والطبراني - 00:03:42ضَ

قاله ابن حجر في التلخيص وذكر في الفتح انه صححه ابن حبان والدارقطني من حديث ابي ذر انه صلى الله عليه سلم قال ان الصعيد الطيب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. الحديث - 00:04:02ضَ

قال ابن حجر في التلخيص بعد ان ذكر هذا الحديث عن اصحاب السنن من رواية خالد الحداء عن ابي قلابة عن من ابن باجدان عن ابي ذر واختلف فيه على ابي قلابة. فقيل هكذا وقيل عنه عن رجل من بني عامر. وهذه رواية ايوب - 00:04:22ضَ

وليس فيها مخالفة لرواية خالد. وقيل عن ايوب عنه عن ابي المهلب عن ابي ذر. وقيل عنه باسقاط الواسع وقيل في الواسطة محجن او ابن محجن او رجاء بن عامر او رجل من بني عامر وكلها عند الدار قطني - 00:04:42ضَ

فيه كله على ايوب. ورواه ابن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية ابي داوود. وصححه ايضا ابو حاتم ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان. وقد وثقه العجلي وغفل ابن قطان فقال انه مجهول. هكذا قاله ابن - 00:05:02ضَ

في التلخيص. وقال في التقريب في ابن بجدان المذكور لا يعرف حاله. تفرد عنه ابو قلابة. وفي الباب عن ابي هريرة رواه البزار قال حدثنا مقدم ابن محمد حدثنا عمي القاسم ابن يحيى حدثنا هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة - 00:05:22ضَ

خيره رفعه الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فان ذلك يا خيي وقال لا نعلمه عن ابي هريرة الا من هذا الوجه. ورواه الطبراني في الاوسط من هذا الوجه مطولا. اخرجه في ترجمة - 00:05:42ضَ

احمد ابن محمد ابن صدقة وساق فيه قصة ابي ذر وقال لم يروه الا هشام عن ابن سيرين ولا عن هشام الا القاسم تفرد به مقدم وصححه ابن القطان. لكن قالت دار قطني في العلل ان ارساله اصح. انتهى من التلخيص - 00:06:02ضَ

وقد رأيت تصحيح هذا الحديث للترمذي وابي حاتم وابن قطان وابن حبان ومحل الشاهد منه فان وجد الماء فليمسه بشرته. لان الجنابة لو كان التيمم رفعها لما احتيج الى امساس ماء البشرة. واحتج - 00:06:22ضَ

القائلون بان التيمم يرفع الحدث بان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بانه طهور في قوله في الحديث المتفق عليه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وبان في الحديث المار انفا التيمم وضوء المسلم. وبان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم - 00:06:42ضَ

وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الاية وبالاجماع على ان الصلاة تصح كما تصح بالماء. ولا يخفى ما بين القولين المتقدمين من التناقض. قال مقيده عفا الله عنه الذي - 00:07:02ضَ

يظهر من الادلة تعين القول الثالث. لان الادلة تنتظم به ولا يكون بينها تناقض والجمع واجب متى ما امكن. قال في مراقي السعود والجمع واجب متى ما امكنا الا فللاخير نسخ بين - 00:07:22ضَ

والقول الثالث المذكور هو ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا. وهذا لا مانع منه عقلا وقد دلت عليه الادلة لان صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها ان المصلي غير محدث ولا جنب - 00:07:42ضَ

شرعيا لا شك فيه. ووجوب الاغتسال والوضوء بعد ذلك عند امكانه المجمع عليه ايضا يلزمه لزوما شرعيا لا شك فيه وان الحدث مطلقا لم يرتفع بالكلية. فيتعين الارتفاع المؤقت هذا هو الظاهر - 00:08:02ضَ

ولكنه يشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاص انه صلى الله عليه وسلم قال له صليت باصحابك وانت جنب وقد تقرر عند علماء العربية ان وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال. فالحال وعاملها اذا - 00:08:22ضَ

في الزمان فقولك جاء زيد ضاحكا مثلا لا شك في ان وقت المجيء فيه هو بعينه وقت الضحك وعليه فوقت صلاته هو بعينه وقت كونه جنبا. لان الحال هي كونه جنبا. وعاملها قوله - 00:08:42ضَ

فيلزم ان وقت الصلاة والجنابة متحد. ولا يقدح فيما ذكرنا ان الحالة المقدرة لا تقارن عملها في الزمن كقوله تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لان الخلود متأخر عن زمن الدخول. اي - 00:09:02ضَ

الخلود فيها. لان الحال في الحديث المذكور ليست من هذا النوع. فالمقارنة بينها وبين عاملها في الزمن لا شك فيه واذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث فالرفع المؤقت المذكور لا - 00:09:22ضَ

تقييم ويمكن الجواب عن هذا من وجهين الاول انه صلى الله عليه وسلم قال له وانت جنب قبل ان يعلم عذره بخوفه الموتى ان اغتسل. والمتيمم من غير عذر مبيح. جنب قطعا. وبعد ان - 00:09:42ضَ

عذره المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت اقره وضحك ولم يأمره بالاعادة. فدل على انه صلى باصحابه وهو غير وهذا ظاهر الوجه. الثاني انه اطلق عليه اسم الجنابة نظرا الى انها لم ترتفع بالكلية - 00:10:02ضَ

ولو كان في وقت صلاته غير جنب. كاطلاق اسم الخمر على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر. في قوله اني اراني اعصي خمرة نظرا الى مآله في ثاني حال. والعلم عند الله تعالى. ومن المسائل التي تنبني على - 00:10:22ضَ

في التيمم هل يرفع الحدث او لا؟ جواز وطئ الحائض اذا طهرت وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه فعلى انه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل الاغتسال. والعكس بالعكس. وكذلك اذا تيمم ولبس الخفين. فعلى - 00:10:42ضَ

ان التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك. والعكس بالعكس. وكذلك ما ذهب اليه ابو سلمة ابن عبد الرحمن من ان الجنب اذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل. فالظاهر انه بناه على رفع الحدث بالتيمم. لكن هذا - 00:11:02ضَ

القول ترده الاحاديث المتقدمة واجماع المسلمين قبله وبعده على خلافه. ايها المستمع الكريم تكمل بقية المسألتين السادسة والسابعة في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:11:22ضَ