قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (104) - الأنعام (009) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. الاية اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هنا - 00:00:03ضَ
وهل هو منسوخ او لا وقال جماعة من العلماء هذا الحق هو الزكاة المفروضة وممن قال بهذا انس بن مالك وابن عباس وطاووس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد ابن مسيب ومالك. نقله عن - 00:00:27ضَ
القرطبي ونقله ابن كثير عن انس وسعيد وغيرهما ونقله ابن جرير عن ابن عباس وانس والحسن وجابر ابن زيد وسعيد ابن مسيب وقتادة وطاووس ومحمد ابن الحنفية والضحاك وابن زيد - 00:00:44ضَ
وقال قوم ليس المراد به الزكاة. وانما المراد به ان يعطى من حظر من المساكين يوم الحصاد القبضة والضغث ونحو ذلك حمله بعضه على الوجوب وحمله بعضهم على الندب قال القرطبي وقال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد - 00:01:02ضَ
هو حق في المال سوى الزكاة امر الله به ندبا وروي عن ابن عمر ومحمد ابن الحنفية ايضا. ورواه ابو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد اذا حصدت فحضرك - 00:01:26ضَ
فاطرح لهم من السنبل واذا جللت فالقي لهم من الشماريخ واذا درسته وذريته فاطرح لهم منه. واذا عرفت كيله فاخرج منه زكاته. وقال قوم هو حق واجب غير الزكاة. وهو غير محدد بقدر معين - 00:01:40ضَ
وممن قال به عطا كما نقله عنه ابن جرير. وقال قوم هي منسوخة بالزكاة واختاره ابن جرير وعزاه الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماء وايده بان هذه السورة مكية واية الزكاة نزلت بالمدينة في السنة الثانية بعد الهجرة. وقال ابن كثير في القول بالنسخ نظر. لانه قد كان شيئا واجبا - 00:01:59ضَ
في الاصل ثم انه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته قالوا وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة والله اعلم. انتهى من ابن كثير ومراده ان شرع الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له. وممن روي عنه القول بالنسخ ابن عباس ومحمد ابن الحنفية - 00:02:24ضَ
والحسن والنخاعي وطاووس ابو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج. نقله عنهم الشوكاني والقرطبي ايضا. ونقله عن السدي وعطية ونقله ابن جرير ايضا عن ابن عباس وابن الحنفية وسعيد ابن جبير وابراهيم والحسن والسدي وعطية. واستدل ابن جرير للنسخ بالاجماع على ان زكاة الحرث - 00:02:46ضَ
لا تؤخذ الا بعد التذرية والتنقية. وزكاة التمر لا تؤخذ الا بعد الجذاب فدل على عدم الاخذ يوم الحصاد فعلم ان الاية منسوخة او انها على سبيل الندب. فالامر واضح - 00:03:12ضَ
وعلى ان المراد بها الزكاة فقد اشير الى ان هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في ايات الزكاة. وهو المذكور بقوله يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض الاية. وبينته السنة - 00:03:29ضَ
قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. الاية هذه الاية الكريمة صريحة بانه لم يحرم من المطعومات الا هذه الاربعة المذكورة فيها - 00:03:49ضَ
التي هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله ولكنه تعالى بين في بعض المواضع تحريم غير المذكورات كتصريحه بتحريم الخمر في سورة المائدة. بقوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام - 00:04:10ضَ
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال بعض العلماء لا يحرم مطعوم الا هذه الاربعة مذكورة وهو قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة قال القرطبي ويروى عنهم ايضا خلافه. وقال البخاري في صحيحه حدثنا علي - 00:04:29ضَ
عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر ابن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية. فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة - 00:04:51ضَ
ولكن ابى ذلك البحر ابن عباس وقرأ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الاية وقال ابن خوي زمن داد من المالكية تضمنت هذه الاية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره الا ما استثني في الاية من الميتة والدم ولحم الخنزير - 00:05:09ضَ
ولهذا قلنا ان لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الانسان والخنزير مباحة وقال القرطبي روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر اباحة اكل لحوم السباع والحمر والبغال. وذكر حديث البخاري الذي قدمنا. ثم قال وروي عن ابن عمر انه سئل عن لحوم السباع - 00:05:29ضَ
وقال لا بأس بها فقيل له حديث ابي ثعلبة الخشني فقال لا ندع كتاب ربنا لحديث اعرابي يبول على ساقيه. وسئل الشعبي عن لحم الفيل والاسد هذه الاية وقال القاسم - 00:05:55ضَ
كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون حرم كل ذناب من السباع ذلك حلال وتتلو هذه الاية قل لا اجد فيما اوحي الي الاية قال مقيده عفا الله عنه اعلم انا نريد في هذا المبحث ان نبين حجة من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمر ونحوها. وحجة من قال بمنعها ثم - 00:06:14ضَ
نذكر الراجح بدليله واعلم اولا ان دعوى انه لا يحرم مطعوم غير الاربعة المذكورة في هذه الاية باطلة باجماع المسلمين باجماع جميع المسلمين ودلالة الكتاب والسنة على تحريم الخمر فهو دليل قاطع على تحريم غير الاربعة - 00:06:42ضَ
ومن زعم ان الخمر حلال لهذه الاية فهو كافر بلا نزاع بين العلماء واذا عرفت ذلك فاعلم ان الذين استدلوا بهذه الاية على عدم تحريم ما ذكر قالوا ان الله حصر المحرمات فيها في الاربعة المذكورة - 00:07:05ضَ
وحصرها ايضا في النحل فيها في قوله انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به لان انما اداة حصر عند الجمهور. والنحل بعد الانعام بدليل قوله في النحل - 00:07:23ضَ
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. الاية والمقصوص المحال عليه هو المذكور في الانعام. في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الاية. ولانه تعالى قال في الانعام - 00:07:41ضَ
سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا الاية ثم صرح بالنحل بانهم قالوا ذلك بالفعل في قوله وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. الاية فدل ذلك على ان النحل بعد الانعام - 00:07:58ضَ
وحصل التحريم ايضا في الاربعة المذكورة. في سورة البقرة في قوله انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. فقالوا هذا الحصر السماوي الذي ينزل به الملك مرة بعد مرة - 00:08:18ضَ
في مكة في الانعام والنحل وفي المدينة عند تشريع الاحكام في البقرة لا يمكننا معارضته ولا اخراج شيء منه الا بدليل قطعي المتن متواتر كتواتر القرآن العظيم فالخمر مثلا دل القرآن على انها محرمة فحرمناها لان دليلها قطعي - 00:08:36ضَ
اما غيرها كالسباع والحمر والبغال فادلة تحريمها اخبار احاد يقدم عليها القاطع وهو الايات المذكورة انفا ايها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر. والى لقائنا القادم ان شاء الله. استودعك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:00ضَ