قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (718) - ربع يس (130) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ من تتمة اضواء البيان. التي وضعها الشيخ عطية محمد سالم - 00:00:03ضَ
اكمالا لعمل شيخه محمد الشنقيطي وعلى منهجه قال رحمه الله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن - 00:00:25ضَ
واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. والله عليم حكيم في قوله تعالى اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - 00:00:50ضَ
نص على امتحان المؤمنات المهاجرات وكان صلى الله عليه وسلم يمتحنهن ما خرجت كرها لزوج او فرارا لسبب ونحو ذلك ذكره ابن كثير وغيره وقيل كان امتحانهن بالبيعة الاتية. الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن الاية - 00:01:17ضَ
ومفهومه ان الرجال المهاجرين لا يمتحنون وفعلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر اليه والسبب في امتحانهن دون الرجال هو ما اشارت اليه هذه الاية في قوله جل وعلا فان علمتموهن مؤمنات - 00:01:39ضَ
كأن الهجرة وحدها لا تكفي في حقهن بخلاف الرجال فقد شهد لهم الله بصدق ايمانهم بالهجرة في قوله للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. اولئك هم الصادقون - 00:02:01ضَ
وذلك ان الرجل اذا خرج مهاجرا يعلم ان عليه تبعة الجهاد والنصرة فلا يهاجر الا وهو صادق الايمان فلا يحتاج الى امتحان ولا يرد عليه مهاجر ام قيس لانه امر جانبي - 00:02:26ضَ
ولا يمنع من المهمة الاساسية للهجرة المنوه عنها في اول هذه السورة ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي. الاية بخلاف النساء فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن بالهجرة اية تبعة فاي سبب يواجههن في حياتهن؟ - 00:02:44ضَ
سواء كان بسبب الزوج او غيره فانهن يخرجن باسم الهجرة وكان ذلك موجبا للتوثق من هجرتهن بامتحانهن ليعلم ايمانهن ويرشح لهذا المعنى قوله تعالى هنا الله اعلم بايمانهن وفي حق الرجال - 00:03:07ضَ
قال تعالى اولئك هم الصادقون وكذلك من جانب اخر وهو ان هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف اخر هو الزوج فيفسخ نكاحها منه ويعوض هو عما انفق عليها واسقاط حقه في النكاح وايجاب حقه في العوض - 00:03:34ضَ
قضايا حقوقية تتطلب اثباتا بخلاف هجرة الرجال والله تعالى اعلم وقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار معلوم ان المؤمنات المهاجرات بعد الامتحان والعلم بانهن مؤمنات لا ينبغي ارجاعهن الى الكفار - 00:03:59ضَ
لانهم يؤذونهن ان رجعن اليهم ولاي شيء يأتي النص على ذلك قال كثير من المفسرين ان هذه الاية مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية والتي كان منها من جاء من الكفار مسلما الى المسلمين - 00:04:29ضَ
ردوه على المشركين ومن جاء من المسلمين كافرا للمشركين لا يردونه على المسلمين فاخرجت النساء من المعاهدة وابقت الرجال من باب تخصيص العموم وتخصيص السنة بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة معلوم - 00:04:54ضَ
وقد بينه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مذكرة الاصول وذكر القاعدة من مراقي السعود بقوله وخصص الكتاب والحديث به او بالحديث مطلقا فلتنتبه ومما ذكره لامثلة تخصيص السنة بالكتاب - 00:05:15ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم ما ابين من حي فهو ميت. اي محرم جاء تخصيص هذا العموم بقول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها اي ليس محرما ومن امثلة تخصيص الكتاب بالسنة - 00:05:36ضَ
قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم جاء تخصيص هذا العموم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالجراد والحوت الحديث قال القرطبي جاءت سميعة بنت الحارث الاسلمية - 00:05:56ضَ
بعد الفراغ من الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعد فاقبل زوجها وكان كافرا فقال يا محمد اردد علي امرأتي فانك شردت ذلك وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد - 00:06:23ضَ
فانزل الله هذه الاية وقال بعض المفسرين انها ليست مخصصة للمعاهدة لان النساء لم يدخلن فيها ابتداء وانما كانت في حق الرجال فقط وذكر القرطبي وابن كثير ان ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط - 00:06:44ضَ
جاءت فارة من زوجها عمرو بن العاص ومعها اخواها عمارة والوليد فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخويها وحبسها وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ردها علينا للشرط وقال صلى الله عليه وسلم - 00:07:09ضَ
كان الشرط في الرجال لا في النساء فانزل الله تعالى هذه الاية قال صاحب التتمة اثابه الله والذي يظهر والله تعالى اعلم انها مخصصة لمعاهدة الهدنة وهي من احسن الامثلة - 00:07:35ضَ
بتخصيص السنة بالقرآن كما قاله ابن كثير وقد روي انها مخصصة عن عروة والضحاك وعبد الرحمن ابن زيد والزهري ومقاتل ابن حيان والسدي ويدل على انها مخصصة امران مذكوران في الاية - 00:07:58ضَ
الاول منهما انها احدثت حكما جديدا في حقهن. وهو عدم الحلية بينهن وبين ازواجهن ولا محل لارجاعهن ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مع هذا الحكم وخرجنا منها وبقي الرجال والثاني منهما - 00:08:20ضَ
انها جعلت للازواج حق المعاوضة على ما انفقوا عليهن ولو لم يكن داخلات اولا لما كان طلب المعاوضة ملزما. ولكنه صار ملزما وموجب الزامه انهم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة - 00:08:40ضَ
فاذا خرجنا بغير اذن الازواج كنا كمن نقض العهد فلزمهن العوض المذكور. والله تعالى اعلم وقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن - 00:08:59ضَ
فيها تحريم المؤمنات على الكافرين والظاهر ان التحريم بالهجرة لا بالاسلام قبلها واتفق الجمهور على انه اذا اسلم وهاجر احد الزوجين بقيت العصمة الى نهاية العدة وان هاجر الطرف الاخر فبها - 00:09:17ضَ
فهما على نكاحهما الاول وهنا مبحث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها ابي العاص بن الربيع وقد كثر الخلاف في امر ردها اليه هل كان بالعقد الاول - 00:09:37ضَ
او جدد لها صلى الله عليه وسلم عقدا جديدا من اسباب كثرة الخلاف الربط بين تاريخ اسلامها وتاريخ اسلامه وبينهما ست سنوات وهذا خطأ لان قبل نزول الاية لم يقع تحريم بين مسلمة وكافر - 00:09:52ضَ
ونزولها بعد الحديبية واسلامه كان سنة ثمان فيحمل على عدم انقضاء عدتها. وهذا يوافق ما عليه الجمهور ونقل ابن كثير قولا وهو ان المسلمة كانت بالخيار ان شاءت فسخت نكاحها وتزوجت بعد انقضاء عدتها - 00:10:14ضَ
وانشاءة انتظرت انتهى وهذا القول له وجه لانه باسلامها لم يكن كفؤا لها واذا انتفت الكفاءة اعطيت الزوجة الخيار كقصة بريرة لما عتقت وكان زوجها مملوكا ولا يرده قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن - 00:10:35ضَ
لان ذلك في حالة كفر الزوج لقوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار والله تعالى اعلم ايها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء وسندع تفسير بقية الاية الى لقاءنا القادم ان شاء الله - 00:10:59ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:11:19ضَ