قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (753) - ربع يس (165) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ من تتمة اضواء البيان ونحن في هذه الحلقة - 00:00:03ضَ
نكمل حديث المؤلف اثابه الله قول قول الله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون اذ قال تنبيه قوله والذين هم بشهاداتهم قائمون يفيد القيام بالشهادة مطلقا وقد جاء قوله ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا - 00:00:26ضَ
تقيد القيام بالشهادة بالدعوة اليها وفي الحديث خير الشهود من يأتي بالشهادة قبل ان يسألها وفي حديث اخر في ذم المبادرة بها ويشهدون قبل ان يستشهدوا وقد جمع العلماء بين الحديثين - 00:00:53ضَ
بان الاول في حالة عدم معرفة المشهود له بما عنده له من شهادة او بتوقف حق شرعي على شهادته كهرباء وطلاق ونحوه والثاني بعكس ذلك وقد نص ابن فرحون ان الشهادة في حق الله على قسمين - 00:01:16ضَ
قسم تستديم فيه الحرمة كالنكاح والطلاق فلا يتركها وتركها جرح في عدالته وقسم لا تستديم فيه الحرمة كالزنا والشرب فان تركها افضل ما لم يدعى لارادتها في حديث هنال في قصة ماعز حيث قال له صلى الله عليه وسلم - 00:01:40ضَ
هلا سترته بردائك المسألة الثالثة مواطن الشهادة الواردة في القرآن والتي يجب القيام فيها نسوقها على سبيل الاجمال الاول الاشهاد في البيع في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم والثاني الطلاق والرجعة - 00:02:09ضَ
لقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم الثالث كتابة الدين لقوله تعالى فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم الاية الرابع الوصية عند الموت - 00:02:36ضَ
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم الاية الخامس دفع مال اليتيم اليه اذا رشد لقوله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم - 00:03:01ضَ
السادس اقامة الحدود لقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين السابع في السنة عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وهذه كلها مواطن هامة تتعلق بحق الله وحق العباد - 00:03:22ضَ
من حفظ للمال والعرض والنسب وفي حق الحي والميت واليتيم والكبير فهي في شتى مصالح الامة استوجبت الحث على القيام بها والذين هم بشهاداتهم قائمون والتحذير من كتمانها ولا تكتموا الشهادة - 00:03:45ضَ
ومن يكتمها فانه اثم قلبه وكذا قوله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وقوله ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا المسألة الرابعة قوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون كلها صيغ الجمع - 00:04:07ضَ
والشهادة قد تكون من فرض وقد تكون من اثنين وقد تكون من ثلاثة وقد تكون من اربعة وقد تكون من جماعة وجملة ذلك ان الشهادة في الجملة من حيث الشاهد تكون على النحو الاتي - 00:04:30ضَ
رجل واحد ورجل ويمين ورجل وامرأتان ورجلان وثلاثة رجال واربعة وطائفة من المؤمنين وامرأة وامرأتان وجماعة الصبيان وقد جاءت النصوص بذلك صريحة. اما الواحد فقال تعالى وشهد شاهد من اهلها الاية - 00:04:50ضَ
وهو وان كان ملفت النظر الى القرينة في شق القميص الا انه شاهد واحد وجاء في السنة شهادة خزيمة رضي الله عنه لما شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:16ضَ
بشراء الفرس من الاعرابي وجعلها صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين وجاءت السنة بثبوت شهادة الطبيب والقاءف والخارص ونحوهم وجاء في ثبوت رمضان فقد قبل صلى الله عليه وسلم شهادة اعرابي - 00:05:31ضَ
وقبل شهادة عبد الله بن عمر سواء كان قبولها اكتفاء بها او احتياطا لرمضان واما شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي فلحديث ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين - 00:05:54ضَ
وتكلم عليه ابن عبد البر واطال في تصحيحه وتوجيهه وعند ما لك وفي مذهب لاحمد شهادة امرأتين ويمين مدعي وخالفهم الجمهور واما شهادة رجل وامرأتين فلقول الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - 00:06:15ضَ
وبين تعالى توجيه ذلك بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وبهذا النص رد الجمهور مذهب مالك والمذهب المحكي عن احمد رحمهما الله لانه لم ينقل الا اربع نسوة ولم تستقل النسوة بالشهادة - 00:06:42ضَ
واما شهادة الرجلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم واما ثلاثة رجال فلقوله صلى الله عليه وسلم في اثبات الفاقة والاعسار حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد اصابت فلانا فاقة - 00:07:05ضَ
الحديث وهو حديث قبيصة عند مسلم واحمد واما الاربعة وفي اثبات الزنا خاصة وقد بين الشيخ رحمه الله كل ذلك في اول سورة النور واما الطائفة ففي اقامة الحدود لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين - 00:07:30ضَ
واما شهادة المرأة ففي احوال النساء خاصة كما في حديث عقبة بن الحارث جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني ارضعتهما فقال له صلى الله عليه وسلم فارقها - 00:07:55ضَ
فقال كيف افارقها لقول امرأة؟ وقال له كيف وقد قيل وقد وقع الخلاف في قبول شهادتها وحدها. ولكن الصحيح هو ما قدمنا واما المرأتان فعند من لم يقبل شهادة المرأة - 00:08:15ضَ
وقيل عند استهلال الصبي لان الغالب حضور اكثر من واحدة واما جماعة الصبيان ففي جناياتهم على بعضهم وقبل ان يتفرقوا ولم يدخل فيهم كبير وفيه خلاف قال صاحب التتمة اثابه الله ورجح الشيخ رحمه الله تعالى العمل بها - 00:08:34ضَ
في مذكرة اصول الفقه في مبحث رواية الصغار المسألة الخامسة اتفقوا انه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود وانما تكون في المال او ما يؤول الى المال وفيما يتعلق بما تحت الثياب من النساء - 00:08:58ضَ
ومما لابد منه ذكر شروط الشاهد المعتبرة. وكلها تدور على ما تحصل به الطمأنينة الى الحق المشهود به لامرين اساسيين هما الضبط كما في قوله تعالى في حق النسوة ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى - 00:09:22ضَ
والعدالة والصدق كما في قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهنا مبحث مشهور وهو هل الاصل في المسلمين العدالة حتى يظهر الجرح ام العكس والصحيح الاول وقد كان العمل على ذلك - 00:09:45ضَ
الى ان جاء رجل من العراق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ادرك الناس لقد تفشت شهادة الزور فقال عمر بتزكية الشهود واثبات عدالتهم ايها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد مضى - 00:10:09ضَ
وسوف نكمل حديث المؤلف حول الشهود في لقائنا القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منها ودي نعيد عشان ما يكون في فراغ في الختم - 00:10:31ضَ