قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (826) - ربع يس (238) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ من تتمة اضواء البيان ونحن في هذه الحلقة - 00:00:03ضَ

نكمل حديث المؤلف حول قول الله تعالى الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون حيث تقدم الحديث عن الرياء وقد بقي الحديث عن منع الماعون وهو العارية قال المؤلف اثابه الله اما منع الماعون واعطاؤه - 00:00:24ضَ

وهو العارية كما تقدم فان مبحثها في ناحيتين ما العارية؟ وما حكمها؟ اواجب ام مباح وما حكم ضمانها امضمونة ام لا اما تعريفها عند الفقهاء وهي اباحة الانتفاع بعين من اعيان المال - 00:00:49ضَ

مع بقاء عينه وقولهم مع بقاء عينه كالقدر والفأس والابرة ونحو ذلك بخلاف ما يكون اتلافه في استعماله كالشمع للاضاءة والزيت للدهن والكحل للاكتحال ونحو ذلك مما تنفد عينه باستعماله - 00:01:13ضَ

فلا يكون عاريا ولكن يكون قرضا والقرض يكون معاوضته بمثله اما حكم العارية فقيل انها جائزة وقيل بل واجبة وقيل مستحبة وحكى ابن قدامة الاجماع على استحبابها ودليل من قال بالوجوب - 00:01:36ضَ

نص الاية الكريمة ويمنعون الماعون ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه في حق الابل لما ذكر الزكاة وان حقها اعارة دلوها واطراق فحلها ومنحه لبنها يوم ورودها والواقع ان هذا الحديث - 00:02:03ضَ

ذكر فيه ما ليس بعارية قطعا مثل طرق الفحل ومنح اللبن مما يضعف الاستدلال به اما الوعيد في الاية فقالوا هو منصب على الصفات الثلاث السهو عن الصلاة والرياء في العمل ومنع الماعون - 00:02:24ضَ

ومن اتصف بواحدة منها فله قدره من الوعيد بحسبه واقل ما يقال فيها ما جاء في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. الاية والحديث الصحيح في حق الزكاة لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة - 00:02:49ضَ

والابل والبقر والخيل وقال ولا ينسى حق الله في ظهرها ثم سئل عن الحمر وقال لم اجد الا الاية الشاذة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:03:13ضَ

واعارة المتاع اباحة المنفعة به وهي خير كثير وفي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس ونقل الشوكاني عن الكشاف قولا انها تكون واجبة عند الاضطرار وقبيح في غير الضرورة مروءة - 00:03:35ضَ

انتهى الضرورة مثل الدلو اذا وردت الماء ولا دلو معك وفي اضطرار الى الماء وقياس الفقهاء انه لو تلف شيء بسبب ذلك لضمن المانع كما قالوا في الامتناع في بعض الصور هل هو فعل ام ترك - 00:03:57ضَ

او مثل من كان عنده خيط اليه في خياطة جرح انسان او قطنة فمات فهل يعد ترك اعطاء الخيط مجرد ترك لا يؤاخذ عليه او يعد فعلا لانه تسبب عنه موت انسان - 00:04:19ضَ

ومثله من عدلوا ليروى او يسقي ابله او يشرب هو والصحيح عندهم ان الترك في مثل هذه الحالة يؤاخذ عليه مؤاخذة الفعل كما قال صاحب مراقي السعود والترك فعل في صحيح المذهب - 00:04:38ضَ

وهنا ما يشهد له الاستعمار العربي الصحيح كما قيل في بناء المسجد لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل فسمى القعود عن العمل عملا مضللا وتحصل من هذا ان العارية - 00:05:01ضَ

مستحبة شرعا ومروءة وعرفا في حالة الاختيار وواجبة في حالة الاضطرار مع ملاحظة ان حالات الاستعارة اغلبها اضطرار لكن تلك الحالات التي يكون فيها الاضطرار تتفاوت ظروفها وقد امتدح الله الانصار رضي الله عنهم - 00:05:20ضَ

بانهم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة والعارية من باب اولى لانه ينتفع بها وترد لصاحبها وقد امتدح الشاعر القوم بعدم منعهم الماعون بقوله قوم على الاسلام لم يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليل - 00:05:48ضَ

وان كان بعض الناس حمل الماعون هنا على الزكاة ولكن قول الشاعر قوم على الاسلام يتضمن اخراجهم الزكاة ويكون الباقي عن امتداد حالهم في خصوص الماعون وتختلف الاقوال في ضمان العارية. فبعضهم يعدها امانة - 00:06:14ضَ

وعليه فلا تكون مضمونة هذا هو مذهب الحنفية والمالكية اذا لم يحصل منه تعد وعند الشافعي واحمد انها مضمونة الا اذا كانت على الوجه المأذون فيه كما قالوا في السيف يستعيره فينكسر في القتال - 00:06:38ضَ

فلا ضمان فيه واستدل من قال بضمانها بالحديث العام على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه المجد في المنتقى وقال رواه الخمسة الا النسائي واستدلوا بحديث صفوان ابن امية رضي الله عنه - 00:07:00ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين اذرع قيل ثلاثين وقيل ثمانين وقيل مئة فقال اغصبا يا محمد قال بلعارية مضمونة وضاع بعضها. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضمنها له - 00:07:22ضَ

وقال انا اليوم في الاسلام ارغب رواه احمد وابو داوود ونص الفقهاء على ان ضمانها بقيمتها يوم تلفت او بمثلها. ان كانت مثلية ويستدل له بما جاء في قصعة حفصة - 00:07:47ضَ

لما ضربتها عائشة رضي الله عنهما فسقطت على الارض فانكسرت وانتثر الطعام فاخذ صلى الله عليه وسلم قصعة عائشة وردها الى حفصة وقال قصعة بقصعة وطعام بطعام اي ان الضمان اما بالمثل ان كان مثليا - 00:08:06ضَ

او بالقيمة ان كان مقوما واذا كانت العارية مضمونة وحكمها الجواز فللمعير طلب ردها متى شاء الا اذا تعلقت بها مصلحة المستعير ولا يمكن ردها الا بمضرة عليه قالوا كمن اعار سفينة وتوسط بها المستعير عرض البحر - 00:08:30ضَ

فلا يملك المعير ردها لتعذر ذلك وسط البحر وقيل له طلبها وتكون بالاجرة على المستعير والاول ارجح وكالذي اعار ارضا للزرع وقبل ان يستحصد الزرع طلبها من صاحبها وهكذا والله تعالى اعلم - 00:08:54ضَ

قال المؤلف اثابه الله تنبيه في هذه السورة بيان منهج علمي يلزم كل باحث وهو جمع اطراف النصوص وعدم الاقتصار على جزء منها وذلك في قوله تعالى فويل للمصلين. وهي اية مستقلة - 00:09:17ضَ

ولو اخذت وحدها لكانت وعيدا للمصلين ولذا لا بد من ضميمة ما بعدها للتفسير والبيان وهي قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون ثم فسر هذا التفسير ايضا بقوله الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون - 00:09:38ضَ

قال ويتفرع على هذا ما اخذه مالك رحمه الله في باب الشهادة ان الشخص لا يحق له ان يشهد على مجرد قول سمعه الا اذا استشهدوه عليه وقالوا اشهد علي - 00:09:59ضَ

او الا اذا سمع الحديث من اوله مخافة ان يكون في اوله ما هو مرتبط باخره؟ كما لو قال المتكلم للاخر لي عندك فرس ولك عندي مائة درهم فيسمع قوله لك عندي مئة درهم ولم يسمع ما قبلها - 00:10:17ضَ

واذا شهد على ما سمع فقط كان اضرارا بالمشهود عليه وهذه السورة تدل لهذا المأخذ والله تعالى اعلم ايها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء وبه انتهى ما كتبه المؤلف في تفسير سورة الماعون - 00:10:40ضَ

وسيكون لقاؤنا بعده في تفسير سورة الكوثر ان شاء الله تعالى حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:11:03ضَ