فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس ان تأخذ بسعر يومها. ما لم تفترقا وبينكما شيء. لا بأس هذا الحديث اصل الحزن في اقتضاء الدين اقتضاء الدين بجيش اخر او ما يسمى البيع بعين وذمة - 00:00:00ضَ

البيع بعين وذمة العين الذي تأخذه الذمة الذي في ذمة في ذمة المشتري فهو يقول انا مثلا ابيع البعير كما قال رضي الله عنه ابيع بالدنانير اولا يبيع مثلا بعشرة دنانير للبعير. ثم اذا اراد ان يبيع بيع ناجز ليس مؤجل لا بيع ناجز - 00:00:26ضَ

واذا بعت السلعة بعت من هذه السلعة هناك بعت هذا البعير بعت هذا الكتاب بعت هذا السيارة لاجس لا بأس ان تأخذها بعد يوم يومين لانه بيع حاظر بايعون حاضر ليس - 00:00:57ضَ

سلاما ولا يعني بيع دين بدين فاذا اراد الوفاء يقول له مثلا المشتري انا ليس عندي دنانير عندي دراهم او يقول البائع اعطني مكان الدراهم ام اعطي مكان الدنانير دراهم - 00:01:11ضَ

فلا بأس ان ان يأخذك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان تأخذ مكان الدنانير دراهم. وكانت الدنانير في ذلك الوقت صرف الدينار نحو اثني عشر الى عشرة اثني عشر درهم الى عشرة - 00:01:28ضَ

لكن الذي استقر عليه او الذي اكثر عشرة. ولذا ترى الزكاة كم زكاة الذهب؟ كم دينار كم دينار نعم نعم عشرون اه عشرون دينار ويعادل خمسة وثمانين لكن كم دينار؟ عشرون دينار وكم نصاب الفضة - 00:01:46ضَ

مئتا درهم طيب اذا ضربت عشرين في عشرة عشرين دينار في عشرة كم يصير عشرين دينار في عشرة كم يصير كم يبلغ مئتين على هذا كم يشيل الدينار من درهم؟ - 00:02:11ضَ

عشرة. اذا تقدير الزكاة فكان التقدير ان الدينار في الغالب بعشرة دراهم. ولهذا النبي قدرها بذلك قدرها بذلك عليه الصلاة والسلام والشكوات تختلف الشاة كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بكم؟ بدينار في الغالب. بدينار. يعني عشرة دراهم - 00:02:29ضَ

وكم نصاب الغنم اول نصاب الغنم؟ كم اول نشارة اربعون اربع نشاة يعني كم يعادل من دينار يعد اربعين دينارا يعني ضعف الذهب الابل كم اول نصاب الابل خمس خمس من الابل - 00:02:54ضَ

والابل نعم اللي هو اللي هو خبز بالابل. وفيها شاة فيها شاة خمس من الابل وهي يعني ربما اذا قلت مثلا الدينار يعادل مثلا عشرة دراهم عشرة دراهم عشرة دراهم - 00:03:19ضَ

على هذا الابل قيمتها تكون اعلى واغلى. اعلى واغلى. فكانت خمس خامس من الابل خمس من الابل وهذا في الحقيقة قريب من نصاب الغنم. لانك اذا قسمت اربعين على خمسة يصير ثمانية - 00:03:44ضَ

كأنش البعير قيمته ثمان دنانير ثمانية دنانير البعير الواحد يعني يعادل ثمان شياه. وهو في باب الاضاحي بسابع شياه. يعني على سبيل التقييم. فانت ترى انصبا الجاكيت حينما تنظر اليها تجد فيها التقارب - 00:04:03ضَ

والمواشاة في نصابها ولهذا حصل خلاف الان في مسألة نصاب الذهب والفضة وتقويمه ونحو ذلك. الشاهد في هذا ان ابن عمر رضي الله عنه كان يبيع بالدنانير ويأخذ بالدراهم فاذا فرضا على سبيل الفرظ يعني - 00:04:26ضَ

باع مثلا البعير بدينار ثم اراد ان يقتضي منه اراد ان يأخذه. قال اعطني دناني. يعطي كأن صرف الدينار عشرة دراهم. يعطيه عشرة دراهم. اشتراه بعير بعشرة دنانير يعطيك كم درهم؟ مئة درهم وهكذا - 00:04:48ضَ

وهكذا او بالعكس اشترى مثلا بمئة درهم يوم القضاء قال اعطني دنانير كم يعطي من دينار؟ عشرة اذا كان سعر الدينار عشرة دراهم. هذا فيه دلالة على جواز اقتضاء الدنانير من الدراهم الذهب من الفضة والفضة من الذهب في يوم القضاء في يوم القضاء - 00:05:08ضَ

وانه لا بأس به وهذا نص في هذا الخبر. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام الا تفترقا وبينكما شيء. لا تفترقا بينكما شيء. هذا الشرط بشرط اخر ان تأخذ بسعر يومها - 00:05:32ضَ

وتقدم معنا شرط ثالث ما هو شرط ثالث نعم هو يعني لا تفرقوا بينكما شيء تأخذ من شعر يومها شرط ثالث في اول العقد ما هو شرط ثالث او ذكرته انا - 00:05:49ضَ

نحو التقابض لكن يعني الا تفترق هذا هو التقابل شرط ثاني شرط ثالث وهو عند ابتداء العقد حينما تبيع مثلا انت هذه السلعة بمئة دولار بمئة ريال في يوم القضاء لك ان تأخذ مكانها ريالات دولارات آآ ليرات وما اشبه ذلك. تأخذ العملة الثانية - 00:06:06ضَ

بشرط ماذا في اول في اول العقد الا تشترط عليه لا تشترط عليه ان يعطيك من عمر الاخرى. ما تقل ما تقول آآ ابيعك بعشرة بمئة ريال بشرط ان تعطيني - 00:06:37ضَ

غدا دولارات لان هذا نسي صرف مصارفة يعني مثل انسان اعطيته انسان اسلفته انسان الف ريال قلت له بشرط ان تعطيني مكانها دولارات. يجوز او لا يجوز لا يجوز. هذا مصارفة - 00:07:00ضَ

كذلك الدين سابت الذمة لا يجوز ان تشاركه ان يعطيك مكانها اخرى عملة اخرى حينما تتبايعان او تتصارفان. لكن بعد ذلك في يوم القضاء كما حديث ابن عمر لا بأس. لو كنت ان - 00:07:19ضَ

اطلب شخص مثلا الف دولار اشرف الف دولار ثم الى شهر لما جاء انتهى الشهر قال انا ما عندي دولارات. عندي ليرات اعطيك مكان الدولارات بسعرين يجوز او لا يجوز - 00:07:39ضَ

يجوز يقول النبي لا بأس قال النبي لا بأس عليه الصلاة والسلام ريالات قال ما عندي عشرة ريالات قال ما عندي ريالات عندي دولارات عندي جنيهات لا بأس كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن بشرط ان تأخذ جميع - 00:07:58ضَ

العملة يأخذ الجميع يعني تأخذ بدل الالف الدولة تأخذ بدل الالف دينار بدل الف ريال من العملة الاخرى تماما لا تأخذ بعض انكم تتركوا بعض الشرط الثاني بنفس السعر كم يساوي الدولاب - 00:08:20ضَ

اربعين ريال ما تقول ابيعك الدولار مثلا باربع ريالات فوق لا. ما تبون ابيعك الدولار باكثر من سعر ما تقول لا تأخذ اكثر من حقك اكثر من الثمن. ما تأخذ - 00:08:37ضَ

تقدم لا بأس به الخلاف الشيء اليسير الذي لا يمكن الفكاك منه ارتفاع ياسين اخو ياسين هذا لا يؤثر سبق الاشارة الى هذا. لكن تزيد في سعرها زيادة التي فوق السعر المعتال هذا يجوز - 00:08:52ضَ

بشعر يومها قد يقول قائل طيب الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاذا اختلفت الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدها بيد انا اعطيه جنيهات يعطيني فظة الجملة مختلفة ابيع كيف شئت. اذا اختلفت - 00:09:10ضَ

اذا اختلفت اجناس وبيعوا كيف شئتم نقول هذا عام مخصوص هذا حينما تبيع عينا بعين حاضر وبحاضر انما حينما تبيع عين بذمة ذمة في حاظر لا هذا ليس كذلك. هذا مخصوص من عيون ذاك النص. ما العلة؟ العلة - 00:09:28ضَ

انك تربح فيما لا تظمن واضح هذا هذا يعني علة عظيمة سبقت معنا ان الشارع منعها في غير غير مسائل المصارفة حتى في البيع ما تبيع ما عند البائع الذي اشتريته ما دام في ضمان البائع حتى لا تربح فيما - 00:09:58ضَ

الا تظمن واضح هذا الان الدراهم التي في ذمة المشتري ان تطلب مثلا الف ريال ان تبعته هاتف بجوال بالف ريال قال اعطيك غدا عنده الف ريال سرقت قال والله سرقت الالف - 00:10:24ضَ

من يضمن؟ انت ام المشتري من الضامن؟ انت ما استلمت حتى الان هل تذهب عليك او يضمنها لك واضح ولا لا هل يضمنها او لا؟ او يقول سرقت انا خلاص ما اعطيك شيء - 00:10:46ضَ

اول جمهور يعطيك نعم يلجأه نعم لان في ضمان من؟ في ضمانك ام في ضمان المشترين المشتري يعني تحت ضمان هو الضامن لها في ذمته سرقت تلفت لو اعدها هو جائع انت وعدت في مكان - 00:11:00ضَ

حتى تلتقي كان معي الان فلوس ابعطيك وتوعدت في مكان في الطريق جا إنسان سرقها يضمن او لا يضمن ها في ضمانة في ضمانة حتى ما سلمك المشتري ما سلمك الان - 00:11:22ضَ

سرقت من قبل يسلمك بضمان من لا البيع بس في نظر البيع نعم احسنت في ضمان البيع نعم الاحيان ربما يسبق اللسان يسبق اللسان على الاقل. انا قصدي ان في ضمان من - 00:11:43ضَ

البايع ان كنت زمن اشتريته باحيانا يسبق اللسان ايه في ضمان البائع البائع لابد ان لابد ان يسلمها سرقة تلفت يضمنه لك ولهذا النبي عليه السلام نهى عن بيعها بغير سعر يومها. نهى عن بيع بغير سعر يومها لماذا - 00:12:00ضَ

حتى لا تربح فيما لا تظمن وهذا في الحقيقة من عناية الشرع رحمة الشرع كيف تأخذ ربح شيء لو ترث من يضمنه يضمنه الذي عنده المال الربح هذي هذي الالف التي معه. الالف التي اراد ان يعطيك اياها. لو انه تاجر فيها قبل ان يعطي فيها. فربحت الفا لمن هي - 00:12:27ضَ

لك او له لو ماله ذلك ان كما ان عله غنمها فعليه ورموها فله الغنم وعليه الغلم فلا يكون لك انت الغنم وعليه الغرم. هذا ظلم هذا ظلم ومخاطرة هذا من اعظم حكم الشرع ولهذا جاء الشرع - 00:12:59ضَ

في هذه البياعات و اه هذه الصفقات باحسن ما يكون للناس فيما يصلحهم لان المقصود ليس مجرد التبادل لا المقصود هو ان تطيب النفوس تطيب نفس هذا بالشعر بالثمن وتطيب - 00:13:28ضَ

ونفس المشتري بالسلعة وللى الشارع مبالغة في هذا ما جعل البيع مباشرة لا الانسان قد يستعجل ربما الانسان لحبه للروح وتعجله مثلا عنده مثلا سلعة عند السيارة هو تقضي حاجات وتقضي اموره لكن قد يغريه احيانا السعر فيبادر الى البيع - 00:13:47ضَ

كثيرا لا يعرف مصلحته والله خلقنا لا تعلمون شيئا الا يعلم خلقه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. والله اخرجك والله اخرجكم بطلب والله اخرجكم من بطون هماتكم لا تعلمون شيئا. يعني فالانسان حينما - 00:14:19ضَ

اه اه يبادر في هذه الاشياء قد يقع في شيء يستعجل فيه. في الشارع جعل له خيار لا اختيار لو فيه خيار وخيار المجلس لو ان يسقطه. لكن خيار بمقتضى العقد. مقتضى العقد يكون لك الخيار - 00:14:35ضَ

تنظر تتأمل يمكن تندم تتراجع المشتري يقول والله كثير. انا تراجعت. البائع ربما يقول لا والله السلعة انا احتاجها واستعجلت بيعا فيفسخ احيانا يحتاج الى وقت اكثر لك خيار الشرط - 00:14:53ضَ

خيار الشرط البائع ينظر في الثمن هل يناسبه؟ والمشتري له خير شرط ينظر الى السمعة تناسبه هل هذه السلعة هنا الثمن بقدرها ونفس البائع ينظر في هذا الثمن هل هو بقدر السلعة؟ رحمة عظيمة من الشرع في هذه الامور. ولهذا انظر حال الناس - 00:15:14ضَ

حينما تخبطوا وانظر الى حال الكفرة في اقتصادهم وتجارتهم. كيف تحدث البغضاء والعداوة وما يكون من انواع القمار ولما تأثر كثير من المسلمين بهذه المعاملة جاءهم نصيبهم من ذلك الجزاء من جنس العمل - 00:15:39ضَ

فعودا على بدر هذه المسألة وهي مسألة نعم مسألتي مصارفة وانه بسعر يومها تفترق بينكما شيء كما تقدم - 00:15:59ضَ