التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين رأينا امس بعض احوال الجد مع الاخوة - 00:00:05ضَ
وهي الحالة التي يوجد فيها معه اما الاخوة الاشقاء او الاخوة الاب. وحينئذ ننظر في حالة في آآ هذه الاحوال هل يوجد معهم صاحب فرض او لا يوجد معهم صاحب فرض؟ اذا الحالة التي معنا هي - 00:01:22ضَ
وجود اخوة اشقاء او اخوة لاب مع الجد. وحينئذ ننظر هل مع هؤلاء الجد والاخوة صاحب فرد اوليس معهم صاحب فرض. ان لم يكن معهم صاحب فرض فقد رأينا انه يحافظ للجد على الثلث على الثلث وينظر في الاحظ للزواج - 00:01:52ضَ
للجد والأحظ قلنا هو بحسب عدد الإخوة بحسب عدد رؤوس الإخوة. فمتى كان عدد اخوتي اقل كلما كانت المقاسمة افضل له. وكلما كثروا كان كان الثلث احظ له. فان كان معهم صاحب فرض فان الذي قد يكون للجد من الانصبة - 00:02:22ضَ
هو ان يكون له مع الاخوة ما بعد الفرض. وما بعد الفروض اما ان يكون له منه اما ثلث باقي بعد هذه الفروض او يقاسم الاخوة في الباقي بعد الفروض او له السدس - 00:02:52ضَ
الاخوة وقلتهم ومقدار الفروض زيادة ونقصا له تأثيره كما سبق امس. هذه الحالة الاولى التي يوجد التي يوجد فيها مدى بعض الاخوة مع الجد دون ان يجتمعوا بقية الحالة الثالثة وهي التي يوجد فيها مع الجد اشقاء واخوة لاب - 00:03:12ضَ
معا اذا هذه الحالة يوجد فيها مع الجد اخوة اشقاء ويوجد معهم كذلك اخوة ماذا؟ لابيهم وهذه المسألة معروفة بمسألة معادة. معروفة بمسألة المعدة وهي كذلك من المسائل الشاذة. التي يظهر وجه الشذوذ - 00:03:42ضَ
فيها او شذوذ وفيها واضحا. طيب بيان هذه الصورة او هذه المسألة انه متى كانت المقاسمة اولى للجد فإن فإن جميع الإخوة الموجودين من اشقاء واخوة لاب يعدون على الجد يحسبون على الجد. فيعطى - 00:04:22ضَ
نصيبه فيعطى الجد نصيبه. اذا في هذه الحالة ماذا؟ ان جميع الاخوة الاشقاء مع الاخوة لاب يحسب مجموعهما على الجد. طيب ما وجه ذلك؟ سبق ان رأينا بان عدد الاخوة زيادة ونقصا يؤثر في نصيب الجد. ها هنا كأن الاخوة يسعون في - 00:04:52ضَ
تكبير نصيبهم فيحسبون على الجد حتى الاخوة لاب رغم ان الاخوة لاب اب يفترض ان يكونوا محجوبين بمن؟ بالأشقاء. يفترض ان يكونوا محجوبين بالأشقاء ومع ذلك ماذا يفعلون دون الجميع على الجد فتقسم التركة او المسألة فيعطى هذا الجد نصيبه. طيب - 00:05:22ضَ
ثم بعد ذلك يورث الاخوة كان لا جد معها. كانه لا يوجد معهم جد. وحينئذ ماذا يحدث اذا ورثناهم وكانه لا جد معهم الاشقاء يحجبون ماذا؟ الاخوة لاب ويأخذون نصيبهم. فاذا ال نصيب الاخوة - 00:05:52ضَ
اب الى من؟ الى الاشقاء. رغم انهم ماذا؟ قد عدوهم على الجد آآ كله هذه مسألة فيها مثال معنى جد واخ شقيق واخت لاب معنا جد واخ شقيق واخت لابي. اذا قاسمهم - 00:06:12ضَ
من المعدة ماذا؟ دايما المعدة تكون في اي حال. حال كانت المقاسمة اولى للجد. لانه ان اخذ نصيبه فلا شأن لهم البقية واذا جنح الى نصيبه وظفر به وحافظ عليه فلا شأن له حينئذ بالبقية. فاذا معنا جد واخ - 00:06:42ضَ
شقيق واخت لاب اذا كم عدد الرؤوس؟ خمسة اثنان للجد واثنان للشقيق وواحد الاخت لاب فهم اذا تنقسم هذه المسألة على ماذا؟ على خمس. لانها لان اصلها بعدد الرؤوس. فسهمان للجد - 00:07:02ضَ
وسهمان للشقيق وسهم للاخت لاب. ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ يحصل الشقيق يحجب الشقيق ماذا الاخت لاب ويأخذ نصيبها. ماذا تلحظون ابتداء في هذه الصورة؟ لاحظوا ان الاخ الشقيق قد ورث ثلاثة اسهم. بينما ورث الجد سهمين. وهو كان يفترض ماذا - 00:07:22ضَ
حسب القول والتعليل بتوريث الاخوة مع الجد هو ان يكون له اوفر نصيب لانهم في الدرجة سواء على الاقل. ولكن مع ذلك هنا يعني اخذ الاشقاء نصيب الاخوة لابي حينئذ اذا هو المقاسمة خير للجد من ثلث التركة لماذا؟ لماذا؟ المقاسمة خير للجد - 00:07:52ضَ
ثلث التركة. لا كم عدد الاخوة هنا؟ متى رأيتم خمسة احوال يكون تكون فيها المقاسمة اولى اولى للجدور لا طيب هل هذه منها؟ هل هذه منها نعم كم عددهم؟ ثلاثة اذا عددناهم جميعا اذا عددناهم جميعا فهم ثلاثة ويعني ذلك ماذا؟ اذا المقاس - 00:08:22ضَ
اولا لا؟ اصل المسألة من عدد الرؤوس اللي هو الجد والاخوة وخمسة للجد سهمان والباقي ثلاثة اسهم هي للشقيق بعد حجب الاخت لاب فالاخت لاب اذا عدت على الجد ثم حجبت عدت على الجد ماذا؟ ومن هنا - 00:08:52ضَ
بقت تسميتها انها تسمى بماذا؟ بالمعادل. طيب تسمى هذه السورة بالمعادة ولولاها لاقتسم الجد مع الاخوة المال اخوتي لاقتسم الجد مع الاخوة المال اي اخوة الاشقاء؟ الاشقاء فقط. ولكن بما انه - 00:09:12ضَ
عد الاشقاء على الجد الاخوة لاب فسميت بذلك. هذه المعدة انفرد بها زيد رضي الله تعالى عنه وتبعه الائمة ومن هؤلاء الائمة الامام مالك رضي الله تعالى عنه. يعني دائما نحن الان على القول بماذا؟ على - 00:09:32ضَ
القول بتوريث الاخوة مع الجد. اذا على القول بعدم توريثهم الذي هو مذهب الحنفية وآآ كثير من الحنابلة والزيدية والاباضية وغير هؤلاء لا يرون توريث الاخوة مع الجد اصلا وبالتالي كل هذه المسائل ماذا؟ كل هذه المسائل لا ترد عليهم لكن - 00:09:52ضَ
كي نحن ندرس كل الاقوال او كل حتى القول المرجوح نطلع عليه. اه حتى وان كان مرجوحا نطلع عليه. طيب هذه المسألة المعدة صورها ثمان وستون صورة. كثيرة جدا. كثيرة جدا. وقد عدها العلماء. وبعض هذه الصور - 00:10:12ضَ
له تسمية خاصة كعشرية زيد وعشرينية زيد ومقتصرة زيد تسمياته كلها في الواقع استطرادات لكن آآ يبقى فيها للاخوة لابي لابي شيء وهي كثيرة جدا ولا داعي لحفظها فان وقعت مسألة واحتاج الانسان الى مسألة - 00:10:32ضَ
تلاتين بخصوصها حينئذ يرد اليها. طيب ها هنا تنبيهات بخصوص هذه المسألة اولا عدت رؤوس الاخوة لاب في اختيار الافضل للجد بالرغم من كونهم محجوبين بالاشقاء اذا ما الملحوظ الاول؟ هو ماذا؟ هو ان الاخوة لاب قد عدوا على الجد رغم انهم - 00:10:52ضَ
بمن رغم انهم محجوبون بالاشقاء. ثانيا انما تكون هذه المسألة انما تكون او اي مسألة معدة اذا كان الاشقاء اقل من اربعة رؤوس لماذا؟ لماذا لماذا؟ نعم لان لانه في هذه الحال تكون المقاسمة اولى للجد. معنى ذلك اذا كانوا اربعة - 00:11:22ضَ
فحينئذ الجد يذهب الى ماذا؟ يذهب الى الثلث. ان كانوا اربعة ذهب الى الثلث لان المقاسمة والثلث سواء. واذا كان اكثر من ذلك دائما فالثلث اولى له. فالجد خشية ان يعدى عليه ماذا؟ الاخوة جميعهم يذهبوا الى ما هو اولى له وهو - 00:11:52ضَ
ثلث او ثلث الباب. او السدس. وبقي بعد الفروض اكثر من ربع التركة. يعني خصوصا اذا بقي بعض الفروض اكثر من ربع التركة لانه اذا بقي اقل من ربع التركة. ربع التركة بمعنى الربع بعد الفروض. يعني ذلك حتى ولو - 00:12:12ضَ
وجد معه اخ واحد فقط فسيأخذ ثمنا. ولا لا؟ والثمن اقل من السدس. اذا الجد حين يعني آآ يذهب الى ما هو افضل له احسن وهو ان يأخذ مدى السدس آآ او الثلث افضل - 00:12:32ضَ
من ان يعد الاخوة عليه ماذا؟ الاشقاء ان يعدوا عليه الاخوة لابي. ان لم يكن كذلك فلا داعي والا فلا داعي المعدة لان الجدة حينئذ يعني يرجع الى ما هو خير له من الثلث او ماذا؟ او ثلث الباقي او السدس. فانه يذهب اليه ليحصل على - 00:12:52ضَ
الاوفر عملا بالمبدأ العام في ذلك. طيب التنبيه الثالث او الملحوظة الثالثة انه اذا اخذ الجد الاوفر له في في المعدة ينظر في الباقي فانهم فان الاخوة يقتسمونه بقدر خلافهم. فان كانوا رجالا فقط او نساء او رجالا ونساء ورثوا الباقي وسقط الاخوة الاب لانهم حينئذ يأخذونه - 00:13:12ضَ
تعصيب ولا يبقى شيء للاخوة ليهاب. وان كانوا اناثا اخذن فرضهن فان بقي شيء اخذه الاخوة لابي. لان الاخوات لا يزيدن على ذلك لان الاخوات لا يزدن على ذلك. طبعا العلماء عدوا الصور التي يبقى فيها للاخوة لاب شيء يعني - 00:13:42ضَ
اسروها ووجدوها كثيرا. الحالات التي يبقى فيها للاخوة الاب شيء بعد ان يأخذ الجد الاوفر له طيب الملحوظة الثالثة انه اذا لم يبقى الا السدس بعد الفروض يعني موجودة فروض ولم يبقى بعد - 00:14:02ضَ
بعد الفروض الا السدس فاقل. معناها لم يبقى من التركة بعد الفروض الا السدس او اقل. او لم يبقى شيء في مسألة ما اخذ جد السدس ولو ان تعود المسألة. معنى اذا خشي ان نصيب الجد الباقي ان الباقي - 00:14:22ضَ
يكون اقل من السدس الذي هو اقل ما يستحقه الجن حينئذ فانه يحافظ للجد على السدس ولو ان تعول هذا المسألة لماذا؟ لانه لا يسقط بحال كما سبق. لان الجدة لا يسقط بحال كما سبق. ويسقط الاخوة لانها مع صبا. فحينئذ اذا ماذا فضلوا - 00:14:42ضَ
الجدة وقداموه على ماذا؟ على على الاخوة. الا في مسألتين فان خواتا لا يسقطون الا في مسألة مستثناة لا يسقط الاخوة فيها وهما مسألة معروفة بالاكدرية والثانية معروفة بالخرقاء. وعند المالكية مسألة خاصة بهما كذلك - 00:15:02ضَ
طيب ننظر في حال لم يبق للاخوة شيء. معنا بنت وبنت ابن وجدة وجد واخ شقيق للبنت كم؟ لانفرادها عن المشاركة والعاصفة. بنت الابن لها تكملة ثلثين لان انه لا يوجد من يحجبها ولا من يعصبها ولا من يشركها يسلم يشركها لا يضر لانه يشترك معها في السدس لجدتك - 00:15:32ضَ
اه السدس وللجد السدس. كم مجموع هذه الانصبة؟ اذا كان اصل المسألة من فان نصفها ثلاثة للبنت وسدس وسدس وسدس ثلاث اصداس اذا تمت المسألة اذا لم يبق شيء لمن - 00:16:02ضَ
للاخ الشقيق. حينئذ لماذا؟ لانه لم يبقى الا السدس. فيسقط ماذا؟ الاخوة. المثال الثاني طعن زوج وام وبنت وجد واخ شقيق للزوج لوجود الفرع الوارث وللام السدس لوجود فرع الوارث - 00:16:22ضَ
لانفرادها عن المشاركة والعاصمة وللجد السدس اه طيب والباقي للاخ الشقيق اصل مسألة اتناشر ثلاثة للزوج اثنان للام ستة للبنت واثنان للجد ومجموعهما ها تلطاش طب اذا لم يبق شيء كل مسألة تعول لا يبقى فيها العاصي بشيء. كل مسألة تعود لا يبقى - 00:16:42ضَ
في العصر. معناها من باب اولى. نعم. اذا تبقى هذه الانصبة كذا. طيب هذه الحالات هاتان اذا ها في هذه الحالة سقط والاشقاء لماذا؟ لان التركة لم يبقى منها الا السدس والجد اولى به. طيب. اذا هنا ولكن هناك صورة - 00:17:12ضَ
مستثناة من ماذا؟ من سقوط الاخوة. المسألتان التي اللتان لا يسقط فيهما الاخوة هما الاكدرية والخرقاء. وهذه دائما الانسان يطلع عليها قد تحدث هذه الصورة طيب المسألة الاكدرية او الغراء طبعا سميت بالاكدرية لانها كدرت يعني على زيد قواعده ها وقيل - 00:17:32ضَ
من سأل عنها كان يسمى الاكدري وغير ذلك. صورة هذه المسألة زوج وام وجد وجد واخت شقيقة او اخت لاب يعني وجودهما وجود احدهما سواء. طيب اه ماذا يعمل في هذه - 00:18:02ضَ
المسألة يجمع نصيب الجد وهو السدس مع نصيب الاخت وهو النصف. ها؟ ثم يقصى اقتسم والجد والاخت المجموعة للذكر مثل حظه مثل حظ الانثيين. طيب ما هي العلة؟ العلة انه لم يبق الا السدس - 00:18:22ضَ
ولو اشركت مع الجد في السدس لنقص فرضه عنه يعني عن السدس. طيب المثال يوضح ذلك آآ لو حللنا هذه المسألة بالسقوط الاخت واسقطناها لانه لم يبق شيء للزوج كم؟ ها؟ النصف. وللام الثلث وللجدة - 00:18:42ضَ
بالسدس اذا المسألة من؟ من ستة ثلاثة واثنان والواحد ستة اذا لم يبق للشقيقة شيء. على القول بعدم آآ استثناء الاخوة في الاكدرية اذا ماذا؟ تسقط مذاه الاخت. لكنه في هذه الصورة ها؟ لا - 00:19:02ضَ
اه لا تسقطوا الاخت. فيعطى للزوج والام والجد ماذا اه فرضه وللاخت فرضها فاعطيت هنا ماذا؟ اعطيت النصف. واعطي للجد سدسه. آآ لاحظ انها مخالفة طبعا للقواعد العامة للموارد ومع ذلك يعني اخذوا بها. اه طيب المسألة من ستة لانها المضاعفة المشترك الاصغر للمقامات. ولكن مجموع الاسهم - 00:19:22ضَ
قومي تسع اذا وهذا دليل على عول ماذا؟ المسألة. طيب آآ يجمع اذا نصيب الجد ونصيب الاخت معا كم مجموع اسهمهما؟ اربعة. ثم يقتسمانه للذكر مثل حظ الانثيين. اذا كم عدد رؤوسهما اذا اردنا - 00:19:52ضَ
افاء اذا ثلاثة في التسعة بسبعة وعشرين. سبعة وعشرين المسألة اذا صححت الى سبعة وعشرين يعطى آآ يعني اه كل وارث يعطى سهمه ويعطى الجد والاخت الاسهم مجموعها يعني يعطون مجموعها ثم يقتسمانها - 00:20:12ضَ
ذكري مثل حظ الانثيين فيصير ثمانية اسهم للجد. واربعة اسهم لمن؟ للشقيق. وهذه المسألة هي الوحيدة التي يجمع فيها بين فردين ها او يفرض فيها لعاص ثم يجمع ويقسم تعصيبا. هذه المسألة الوحيدة - 00:20:32ضَ
ها التي آآ فيها او تبع فيها هذا الحل. وهي كما ترون قد تكدر على الدارس فهمه لمسائل جد وعلى زيد ماذا؟ قواعد طيب اذا هذه المسألة الاولى ماذا نلحظ فيها اذا - 00:20:52ضَ
ان الشقيقة لم تسقط. اه لم تسقط. طيب الجد كم اخذ؟ هنا اعطي السدس في الحالة الاولى. في قالت الثانية كم اخذ؟ الحالة الاولى اعطيها السدس. الحالة الثانية كم اخذ الجد؟ ثمانية اسهم من سبعة وعشرين - 00:21:12ضَ
ولا لا؟ خدا ثمنية من سبعة وعشرين. ثمنية من سبعة وعشرين تكاد تقارب الربع. والربع اكبر من السدس والربع اكبر من ماذا؟ من السدس. اذا كان الجد حسب على بقية الورثة فرض - 00:21:32ضَ
اختي ثم قاسمها فيه ثم قاسمها فيه للذكر مثل حظ الانثيين. اذا هذه صورتها فقد تحدث على كل حال ولكن طيب المسألة الثانية التي استثنيت ولا يسقط فيها الاشقاء هي الخرقاء. يقال لانها سميت بذلك لانها - 00:21:52ضَ
لان اقوال الصحابة تخرقت فيها. معنى كثرت وتناقضت. هذه الصورة صورة الخلقاء هي كصورة لكن لا زوج فيها. الصورة السابقة حتى نرجع اليها ماذا فيها؟ ها؟ فيها زوج وام وجد وشقيقة - 00:22:12ضَ
اذا اذا حذفت الزوج ماذا تصبح؟ تصبح الخرقاء. معنى اذا فقط ام وجد واخت شقيقة. كيف يعمل فيها تأخذ الام فرضها وما بقي يقتسمه الجد مع الاخت للذكر مثل حظ الانثيين مباشرة. ها مباشرة - 00:22:32ضَ
وهو مذهب الجمهور منهم زيد بن ثابت ومالك والشافعي واحمد رضي الله عن الجميع. طيب حلها كالتالي ام وجد وشقيقة اذا للام الثلث وللجد مع الشقيقة للذكر مثل حظ الانثيين فالمسألة من ثلاثة ثلثها واحد للام والباقي اثنان - 00:22:52ضَ
اه واثنان عدد الرؤوس الجد والأخت الشقيقة كم؟ ثلاثة. ها ثلاثة والإثنان لا تنقسم على ثلاثة فنحتاج الى تصحيح المسألة فنضربوه في اصل المسألة فيصير تسعة يعني ذلك ثلاثة اسهم من تسعة للام واربعة للجد واثنان لمن واثنان - 00:23:12ضَ
للشقيقة واثنان للشقيقة اذا هذه المسائل التي هي ضمن المسائل الشاذة نحن بحول الله في في الحوصلة النهائية سوف نعرف المسائل الشاذة على مختلف المذاهب اللي هي تصل الى ثمانية مسائل. نستعرضها نحاول ان نقارن بينها لمعرفة وجه الشذوذ فيها. وامرات وجودها - 00:23:32ضَ
امارة وجود المسألة الشاذة. بحول الله تعالى. طيب هذا بالنسبة لللمسة. طيب نلخص ما يتعلق بالجد ما يتعلق بالجد احوال الجد مع الاخوة تنقسم الى قسمين حالة يوجد يبدو فيها الجد والاخوة دون صاحب فرد. اذا للجد ماذا؟ ثلث التركة او مقاسمة الاخوة. فان كانوا - 00:23:52ضَ
واقل من اثنين في المقاسمة وان كانوا اثنين او اكثر فالثلث او تقول ان كانوا اقل من اربعة فالمقاسمة الرؤوس وان كانوا اربعة او اكثر فالثلث. هذه سبقت هذا من باب التلخيص. ثانيا - 00:24:22ضَ
الحالة الثانية ان يوجد مع الجد والاخوة صاحب فرض. طيب ماذا للجد في هذه الحالة؟ اذا بقي بعد الفروض اكثر من السدس يعطى جدو الاوفر من المقاسمة وثلث الباقي وثلث الماء. وقد رأينا هذا امس ينظر في الاوفر للجد من ثلث الباقيات - 00:24:42ضَ
لبعض الفروض او مقاسمة الاخوة في الباقي بعض الفروض او سدس الماء. آآ الحالة الاخرى ان يكون الباقي بعض الفروض سدسا لا غير فهو للجد فرضا ويسقط الاخوة كالمثال الذي سبق ان يكون الباقي بعد الفروض اقل من - 00:25:02ضَ
اذا حينئذ الجد مهدد حتى في اقل نصيب له وهو السدس. فحينئذ تعول المسألة بالسدس ليأخذ الجد نصيبه فان الا يبقى بعد الفروض شيء فتعول المسألة للجد بالسدس معناه نثبتو لو السدس ويسقط الاخوة الا في - 00:25:22ضَ
وماذا والخرقاء؟ ملاحظة ذكرت امس وهو انه كلما قل مقدار الفروض وقل عدد كان الاحض للجد المقاسمة. والعكس كلما آآ زاد آآ زاد مقدار الفروض او كثر عدد الاخوة فاننا نحافظ للجد على ذلك المقدار. طبعا لا نقول الثلث لان الثلث ليس فرضا للجد. لا الجد فرضه السدس - 00:25:42ضَ
او السدس والباقي تعصيبا او تعصيبا وليس من فروض الجد مدى الثلث. لكن مزاحمة الاخوة له ماذا؟ ذهب العلماء وهذه كلها اجتهادات ذهبوا الى ان يحافظ له على الاوفر هي كل اجتهادات. لان من اهل العلم من لا يرى الخروج عن القواعد العامة للارث. فلماذا يجمع نصيب الاخت - 00:26:12ضَ
مع الجد ويقسمان. لا الامام مالك خالف في المسألتين المالكية وشبه المالكية خالف حتى الامام زيد فيهما. ستأتيها بحول الله في المسائل الشابة. خالفه ورأى باسقاط الاخوة مع ان زيد في الحالة تلك لم يرى اسقاط الاخوة مثلا. فهي اجتهادات بين اهل العلم. ها - 00:26:32ضَ
انما هي ماذا؟ انما هي اجتهادات. فعلى كل حال الانسان يطلع على آآ هذه المسائل وصورها وحفظ صورها قد يشق احيانا لانها كثيرة. ولكن عندما عندما تضع عندما تحفظ بعض القرائن التي تدلك على ان المسألة شاذة او لا فان هذا يساعدك على استحضار ماذا؟ استحضار - 00:26:52ضَ
الصورة خاصة في المعدة التي صورها تزيد عن الستين. فلا يمكنك حفظها ولكن اذا حافظت بعض القواعد العامة آآ تدرك منها ماذا؟ تدرك ان هذه المسألة آآ قد يعاد فيها الاشقاء الاخوة آآ لابيه. اذا هذه خلاصة - 00:27:22ضَ
ما يتعلق بالجد الاخوة باختصار لعله يعني ما ذكر انما يذلل بعض تعب المسألة والا فهي تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى انسان يراجعها ويطلع على صورها الكثيرة وكذا المهم ان الواحد يكون قد - 00:27:42ضَ
اقتحم هذا هذه المسألة التي كانت تبدو ربما اي انسان يزيد يستزيد ويتوكل على الله تبارك وتعالى وقد طلب منكم في البداية ان يكون لكم شيء موازي ان يكون هناك شيء موازن لهذا حتى الإنسان يزيد يستطلع ويزيد يعني يتعرف اكثر على جوانب المسألة - 00:28:02ضَ
الالة الواحدة خصوصا ونحن لا نركز على الخلاف كثيرا وانما نريد ان نتعرف على صور المسائل وعلاقة هذه المسألة بجملة المحور الذي تدرس فيه او المرحلة التي تدرس فيها ثم بعد ذلك الواحد يستزيد ماذا يستزيد - 00:28:22ضَ
بنفسه من المراجع ومن الكتب والله اعلم. طيب معنا الان المرتبة الثالثة من مراتب التوريث. وهي الرد على ذوي فروض عدا الزوجين طيب اذا نحن رأينا مرحلتين او مرتبتين رأينا المرتبة الاولى ما هي - 00:28:42ضَ
توريث اصحاب الفروض فروضه. والمرتبة الثانية توريث العصبة. ورأينا ان العصبة ماذا ثلاث انواع تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير وفي كل الاحوال الثلاثة للتعصيب ان الورثة فيها لهم نصيب غير مقدر. انما يعطى اصحاب الفروض فروضهم وما بقي فماذا؟ فيكون لهؤلاء العصا. يكون لهؤلاء العصا - 00:29:02ضَ
مسألة الجد والاخوة ذكرت في ذلك الموضع لصلتها بماذا؟ بالحجم ولان ان اه جهة الجد اه اولى ولا لا؟ واستواء الجد والاخوة في الدرجة فاذا لها صلة بالتعصيب ولها صلة - 00:29:32ضَ
بالحجب ونحو ذلك. ثم كما ترون فيها ثلاث مسائل او اربعة خلافية بين اهل العلم رحمهم الله. اذا الان ننتقل الى الرد على ذوي الفروض عدا الزوجين. ما معنى هذه المرتبة؟ يعني ذلك ان يرد الباقي بعد - 00:29:52ضَ
الفروض على اصحاب هؤلاء الفروض. الا الزوجين فلا يرد عليهما في هذه المرتبة. يعني ويعني ذلك ما انه لا يوجد هناك عاصم يأخذ الباقي. اذا صورته ان يوجد اصحاب فروض لا يوجد عاصب والفروض لم - 00:30:12ضَ
تستوعب التركة معنى ذلك بقي بعد الفروض شيء ولا عاصم يأخذ هذا الباقي. حينئذ يرد ذلك الباقي على ماذا؟ على العصر على اصحاب الفروض الا الزوجين فانهما لا يرد عليهما بسبب ان قوتهما علاقتهما بالميت اضعف لانها يعني - 00:30:32ضَ
السببية وبينما يرد على اصحاب الفروض لان علاقتهم بالميت نسبية فاذن هي اقوى ولذلك اخر العلماء مرتبة الرد عليهم الى ما بعد توريث ذوي الارحام. اذا هذه الحالة آآ تحدث كثيرا تحدث كثيرا فلو مات - 00:30:52ضَ
رجل وترك يعني زوجته وبنته. ترك زوجته وبيته للزوجة تمن وللبنت النصف لكن مجموع الثمن والنصف يبقى بعده اذا هو اقل من واحد صحيح اذا يبقى من اين يذهب هذا - 00:31:12ضَ
اذا يرد على اصحاب الفروض على ما ذكر اهل العلم نعم طيب. وذهب العلماء المتأخرون الى هذا. ذهب العلماء متأخرون الى الى مسألة الرد. طيب احوال الرد على ذوي الفروض عدا الزوجين قد يوجد اصحاب - 00:31:32ضَ
قروضي وليس معهم احد الزوجين. اذا الحالة الاولى آآ الرد في حالة آآ ان يوجد اصحاب الفروض ولا عاصب ولا ولا يوجد معهم احد الزوجين. لماذا نقسم الاحوال الى حالتين - 00:31:52ضَ
لو كان يرد على جميع اصحاب الفروض ما كانت هناك حاجة الى تقسيمهم. لكن لما كان اصحاب الفروض يرد عليهم ولكن احد الزوجين لا يرد اذا لابد ان ننظر في الحالتين الحالة التي لا يوجد فيها احد الزوجين مع اصحاب الفروض هؤلاء والتركة لم تستوعب من الفروض والحالة - 00:32:12ضَ
ان يوجد احد الزوجين مع اصحاب الفروض ولكن ليس هناك عاصم ماذا يأخذ الباقي؟ اذا الحالة الاولى آآ دون وجود احد الزوجين في مسألة الرب. طيب معنى مات وترك بنتا لا غير. مات وترك بنت البنت صاحبة فرض - 00:32:32ضَ
هل هناك عاصم يأخذ معها ليس معها عاصم؟ نصيبها ليس هو كل التركة نصيبها نصف التركة. اذا بقي نصف من يأخذ هذا النصف ها لو وجدة عاصم لكان له. لو وجدت اختا لكان لها. لكنها البنت وحدها اذا تأخذ النصف الاول - 00:32:52ضَ
بالفرض والنصف الثاني بالرد. وقد سبق في البداية ان انواع التوريث بالفرض وبالتعصيب والجمع بين الفرض الإرث بأحدهما وبالرد وبالرحيم. هذا الرد هو احدى طرق ماذا؟ احدى طرق طرق التوريث فاذا للبنت النصف الاول فرضا والثاني ماذا ارد؟ مثال اخر مع - 00:33:12ضَ
انا ثلاثة ثلاث بنات. انا ثلث بنات. نصيب البنات اذا اجتمعن دون عاصب. ثلثان اذا معنى ذلك بقي ثلث من التركة لا يوجد عاصب يأخذه. ماذا نفعل؟ نرد الباقي اللي هو الثلث على البنات الثلاثة. على - 00:33:42ضَ
بناتي ماذا؟ الثلاثات. طيب الحالة الاخرى وجدت فيها اخت لام جدته. وجدت فيها اخت لأم وجدة. اخذت الأم السدس الأخت لأم السدس. واخذت الجدة السدس اذا السدس والسدس متحد متحد. اذا الباقي يرد على من؟ على الاخت لام والجدة - 00:34:02ضَ
طيب ما الذي نلحظه؟ نلحظ في المسألة الاولى وارث واحد. فرض واحد. المسألة الثانية ثلث بنات متساويات في استحقاق النصيب بتلات رؤوس. في المسألة الثالثة الوارثان لكن فرضهما واحد اللي هو - 00:34:32ضَ
وسدس. اذا ها هنا قاعدة وهي اذا كان الورثة صنفا واحدا او فروضهم متحدة فان مسألتهم من عدد رؤوسهم هذه القاعدة. اذا اذا كان ورثة صنفا واحدا او كانت فروضهم متحدة فان مسألتهم من عدد رؤوسهم. ماذا - 00:34:52ضَ
يعني ذلك؟ يعني ذلك ان التركة تقسم على عدد الرؤوس. المسألة الاولى كاين رأس واحد. اذا له كل التارك. المسألة الثانية كم رأس ثلاث بنات اذا تقسم التركة مباشرة على ثلاثة. فتعطى كل بنت ماذا؟ ثلثها - 00:35:12ضَ
المسألة الثالثة فروضهم متحدة اذا على عدد رؤوسهم معنى ذلك ان التركة تقسم الى نصفين لان رؤوس الورثة الذين فروضهم متحدة اثنان اذا تقسم التركة عليهما الاثنين. وهذه في الواقع هي لا تحتاج الى كثيري دراسة - 00:35:32ضَ
لانك لو فقهتها وكان عندك جانب فقهي واعطيت لك تركة فيها مقدار معين وقيل لك ان هناك ثلث بنات فلو قلت الثلثان يقول لك والثلث. تقول الثلث نعطيه كذلك منهم الثلثين. طيب والثلث وجزء الباء. يقول لك مباشرة اذا قسمهم على ثلاثة - 00:35:52ضَ
كل واحد عطينو نصيب من التركة وانتهى الأمر ولا لا؟ اذن هذه القاعدة الأولى وتلك امثلتها معنا مسألة فيها صاحبا فرض لا آآ وهما الام واخوان لام. لكن للام السدس - 00:36:12ضَ
وللاخوين لام الثلث. اذا فروضهم مختلفة. بينما في الحالة الاولى كانت المتحدة الان فرض الام السدس وفرض الاخوين الثلث اذا فهما مختلفان ولكن لا يوجد عاصب اخر يأخذ الباقي ويبقى شيء - 00:36:32ضَ
لان مجموع الثلث مع السدس يساوي نصف. نعم. طيب والنصف الباقي؟ اذا لا عاصي يأخذه اذا يرد عليهما. يرد عليهما لو رددناه مناصفة لو رددناه مناصفة لكان احدهما قد حوبيا فاخذ اكثر - 00:36:52ضَ
ولا لا؟ فلذلك اذا نرد الباقي عليهم بتكافؤ بالنظر الى نسبة نصيب كل واحد منهم السدس مقارنة مع الثلث. السدس نصف الثلث. الثلث. اذا معنى ذلك ان الباقي يقسم الى ثلاثة. ثلثا - 00:37:12ضَ
لصاحب الثلث وثلثه لصاحب السدس. كأنه اذا صاحب السدس اخذ سدسا من جهة وسدس بالرد فصار نصيبه ثلثا ثلثا والذي له الثلث التركة اخذ ثلثا بالفرد واخذ ثلثا بالرد فكان اذا نصيبه في - 00:37:32ضَ
ماذا؟ ثلثين كان نصيبه اذا ولهذا طيب آآ يجسد ذلك في هذا الجدول الجدول معنا ام واخوان لأم ها طيب اصل المسألة من ماذا؟ من ستة آآ نصف سدسها اثنان لمن؟ واحد للام واخا - 00:37:52ضَ
وثلثها اثنان للاخوين. كم مجموع الاسهم؟ ثلاثة. ونحن معنا ستة اسهم. فحينئذ ماذا نفعل نختصر المسألة ونضع مجموع الاسهم هو الاصل الجديد للمسألة. وتبقى الاسهم كما هي. اذا حل مسألة الردية التي لا يوجد فيها احد الزوجين بسيطة جدا. لماذا؟ لانك عندما تحل المسألة وتجد باقيا ولا - 00:38:12ضَ
العاصمة يأخذه تجعل مجموع الأسهم المسندة هو الأصل الجديد وتبقي على الأسهم. فهي اذن سهلة هي حتى قول كذلك حتى في العون مجموع الاسهم يصير هو ماذا؟ يصير هو الاصل الجديد. اذا هذه هذا حل المسألة الردية. طيب القاعدة في - 00:38:42ضَ
ذلك انه اذا كانت الفروض متعددة فمسألتهم من عدد السهام. سهام من؟ سهام من الورثة التي اقررناها لكل وارث منهم. مجموع هذه الاسهم هو هو اصل المسألة. اذا حلها اه - 00:39:02ضَ
مأسى له بحمد الله. هل نستطيع ان استخلص قاعدة جامعة بينهما ان نقول اذا كان الورثة صنفا واحدا او فروضهم متحدة فاصل مسألة من عدد رؤوسهم فان اختلفت الفروض فاصلها من عدد السهام طبعا عدد السهام بمعنى مجموع عدد السهام نعم طيب - 00:39:22ضَ
اه الحالة الثانية يوجد فيها احد الزوجين مع ورثة يرد عليهم ولا عاصم يأخذ الباقي. اذا يوجد باق بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم ولكن يوجد احد الزوجين وبما انه لا يرد على احد الزوجين والقياس ان يرد عليه لان صاحبه فرض لكن على هذا القول بانه - 00:39:52ضَ
ولا يرد عليه ماذا؟ اذا معنى ذلك نحتاج الى حل المسألة بمرحلتين. ننظر في نصيب الزوج فنثبته له والباقي يقسم بين الورثة الذين يرد عليهم كأن لا يوجد زوج. كأن لا يوجد زوج. طيب ننظر في ذلك - 00:40:22ضَ
انا زوج وبنت. زوج وبنت. الزوج لا يرد عليه. له الربع لوجود فرع الورد وللبنت النصف. طيب ماذا بقي؟ من التركة ربع. الربع اذا يرد على من؟ على البنت. يرد على - 00:40:42ضَ
حق البنت اذا اخذت البنت نصفا بالفرد وربعا بماذا؟ بالرد. معنا مسألة اخرى فيها زوج وبنتان. ومعلوم ان الزوج لا يرد عليه. لكن معنا بنتان هنا نصيب البنتين دون معصب ماذا؟ ثلثان. مجموع الثلثين والربع لا يساوي مجموع التركة. اذا يبقى - 00:41:02ضَ
التركة شيء لا يرد على الزوج اذا يرد على البنتين يرد على البنتين وبما انهما مشتركتان في الثلثين اذا الباقي يرد عليهما بالتساوي كذلك. اذا تأخذ البنتان ثلثين بالفرض وحوالي ماذا؟ السدس - 00:41:32ضَ
اه السدس وسدس بالرد. طيب معنا مسألة المسألة هذه تجسد هنا. زوج وبنتان لنعرف اصلها للزوج الربع لوجود فرع الوارث الذي هو البنتان وللبنتين الثلثان. طيب اصل مسألة من طناش - 00:41:52ضَ
عشرة رامي طناشر آآ الا اذا الغيت آآ اختصرت بمعنى انك لم تعتبر المسألة الردية لم نعتبرها اه فاذا الزوج ويبقى ثلاثة اسهم. يعني هنا تجاوزنا بعد هذه الخطوة تجينا الحل الثلاثي. اذا ثلاثة - 00:42:12ضَ
اسهم لا تنقسم على البنتين وعدد رؤوس البنتين اثنين اذا يضرب في اربعة صحح المسألة الى ثمانية فإذا يأخذ الزوج ربعها لاحظوا ان نصيب الزوج لم يتغير لأنه لم يرد عليه شيء. طيب ولكن البنات اه - 00:42:32ضَ
البنات اخذن ستة من ثمانية. ستة من ثمانية تمثل ثلاث ارباع. تمثل ماذا؟ ثلاثة ارباع وثلاث ارباع اكبر من ثلثين هذا يعني انهما اخذا ثلثين للفرد وما والفارق اخذا اخذ اخذتاه بماذا - 00:42:52ضَ
بالرد لقد اتاه بالرد. طيب هذا لتصور المسألة القاعدة اذا حينئذ انه اذا كان الورثة صنفا واحدا او فروضهم متحدة فالباقي بعد فرض احد الزوجين على عدد رؤوسهم اذا كانت الفروض متحدة - 00:43:12ضَ
او كان ورثته صنفا واحدا كما سبق فان الباقية بعد فرض احد الزوجين ماذا؟ على عدد رؤوسهم فنحسب الباقية على عدد رؤوسهم. هذا هنا فقط لتصور المسألة من بعد الطريقة كيف تأتي؟ يأتي الآن ان شاء الله الطريق. طيب اذا هذا - 00:43:32ضَ
طيب ننظر الان في هذه المسألة معنا زوجة وجدة واختان لام جدة زوجة وجدة واختان لأم. الزوجة لها الربع. عدم وجود فرع وارث. وللجدة السدس عدم وجودي ام تحجبها اه وللاختين ماذا؟ لام ثلث اذا مجموع الربع - 00:44:02ضَ
والسدس والثلث اذا هو ثلاث ارباع يفترض. هم؟ يفترض ثلاث ارباع لان مجموع الثلث والسدس نصف. والربع يبقى ربع. ربع هذا لمن؟ يرد على من؟ على الجدة والاختين للام. فرضهما متحد او مختلف - 00:44:32ضَ
سالف طيب معنا حلها على هذا النحو؟ معنا زوجة وجدة واختاء اختان لام للزوجة الربع وللجدة السدس ولاخسان الثلث. طيب مجموع الفروض كم اصل المسألة اعتبرناه احد الزوجين فقام فرض احد الزوجين الموجود وهو اربعة ربعه اذا للزوجة وتبقى ثلاثة اسهم تقتسمها من؟ الجدة - 00:44:52ضَ
والاختان لام وتقسم اثلاثا لان للجدة السدس وهو نصف مدى الثلث. طب وهذه المسألة الزوجية بمعنى المسألة حل المسألة بوجود احد الزوجين. طيب آآ لماذا مباشرة آآ ابقينا الاسهم هنا ولم نسند لم نستخرج اصلا المسألة لانه بمجرد ان ترى الفروض ولا عاصم تعرف انها - 00:45:22ضَ
مسألة ردية بمجرد ما تنظر اليها تعرف وذلك بحفظ آآ بعض انواع الكسور التي يحتاج اليها في المسائل. تجمعان رأت السدس مع نصف مع ثلث تساوي النصف ثلث اسداس يساوي نصف. تبدا بمجرد ما تنظر اليها تعرف بانها مسألة ردية. اذا تحل المسألة على انها - 00:45:52ضَ
اه ماذا؟ على بوجود احد الزوجين ثم تحل المسألة دون احد الزوجين. يعني لو فرضنا ان الجدة والاختين يرثاني معا دون وجود احد الزوجين فنحل مسألتهما مستقلة وتسمى هذه المسألة بالمسألة الردية. اذا - 00:46:12ضَ
المرتبة الاولى ان تحل بوجود احد الزوجين وتسمى المسألة الزوجية. ثم آآ يورث الذين يرد عليهم غير الزوجين في مسألة مستقلة تسمى المسألة الربية واذ لما لو حاولنا ان نحل هذه المسألة الردية - 00:46:32ضَ
لوجدنا فيها لجدة السدس آآ سدس وللاختين ماذا؟ الثلث. آآ واصلها من ستة وسدسها واحد للجدة واثنان اللي هو الثلث لمن للاختين. مجموع الاسهم كم؟ ثلاثة. اذا وهو الاصل الجديد. وقلنا في حالة - 00:46:52ضَ
الرد مجموع الاسهم هو التي هو الذي ماذا نعينه اصلا جديدا لها. طيب ماذا تلاحظون هنا قبل ان نأتي الى المسألة الجامعة. نلحظ ان الاسهم التي تأخذها الجدة والاختان ثلاثة. واصل مسألة الجدة والاختين - 00:47:12ضَ
ثلاثة اذا تقسيم الباقي بين الجدة والاختين لم يحدث فيه اي خلل. يعني يمكن ان تبقي المسألة على حالها ماذا وتستخرج المسألة الجامعة كما كالتالي وتسمى المسألة الجامعة. اذا تعيد الجدولة وتذكر فيه الزوجة لها - 00:47:32ضَ
الربع وللجدة السدس والاختي والثلث والاصل مسألة من اربعة ربعها واحد للزوجة لاحظوا انه لم يزد ها الجدة مع الاختين ثلاثة من اربعة فاعطينا للجدة واحدا واعطينا للاختين سهمين فمجموع هذه الاسهم ماذا - 00:47:52ضَ
اربعة آآ لو آآ طيب هل نصيب الجدة زاد هنا او لم يزد؟ لاحظوا قارنوا بين المسألة الزوجية والمسألة الجامعية. قارنوا الزوجة فرضها لم يتغير. ربع. الجد اخذت في الحالة الاولى سدسا بينما في الحالة الثانية في الجامعة ماذا اخذت؟ الاخيرة هذه - 00:48:12ضَ
لا لا نقول قلت كم لا لماذا الثلث؟ اخذت ربعا هنا اخذت اه يعني السدس من اربع. ها؟ اقصد انه يعني نصيب من التركة. يعني نصيب السدس التركة هي فقط ستة ولا اربعة ولا لا هي لها سدس من التركة. اهم. وهنا اخذت ربع من التركة وربع اكبر من - 00:48:42ضَ
كذلك الاختان لام اخذوا في الاول ثلث التركة بينما هنا ماذا اخذوا؟ نصف التركة. اذا الجدة زاد. ونصيب الاختين زاد. والسبب في ذلك هو ان الباقي بعد فرض احد الزوجين - 00:49:12ضَ
رددناه عليهم. اذا في الرد يزداد نصيب صاحب الفضل في الرب يزداد نصيب صاحب الرب. بينما في العول كما يأتي ينقص نصيب صاحب الفرد. ينقص النصيب. ولهذا الفرد مقدار مقدر شرعا. يعني النصيب المقدر شرعا - 00:49:32ضَ
يزيد بالرد. وينقص بالعول. لاحظوا اذا هنا ماذا؟ هنا اذا في حالة الرد ماذا انه رد طيب؟ وكما ترون المسألة آآ طبعا سهلة وتأتينا الآن. طيب. لاحظوا الملاحظة هنا بين الباقي بعد فرض الزوجة - 00:50:02ضَ
هو كم؟ ثلاثة واصل المسألة الردية التي هي الثانية ثلاثة تماثل فنحتاج الى مضاعفة الاسهم حتى تنقسم على عدد الرؤوس لا نحتاج الى ذلك. فلا نحتاج الى التصحيح فيبقى اصل المسألة الزوجية هو اصل هو اصل مسألة - 00:50:22ضَ
الجامعة اذا لم يتغير طيب قد يتغير طيب ننظر في آآ اذا هنا ماذا عند القاعدة؟ الفروض الفروض متعددة فالباقي بعد فرض احد الزوجين على عدد السهام. الباقي بعد فرض احد الزوجين اللي هو هنا ثلاثة على عدد ماذا؟ السهام اللي هي - 00:50:42ضَ
واحد واثنين. هذه سبقت الاشارة الى هذه القاعدة. طيب نجيبوا مثال اخر معنا زوجة وبنت وبنت ابن مسألة ردية او لا؟ هل هي ربدية او لا؟ معنا ونصف وسدس. مجموعها ماذا؟ اكيد انه اقل من اقل من واحد صحيح - 00:51:02ضَ
اكيد وبالتالي اذا هي ردية حينئذ اذا نضع آآ نعين اصل المسألة من يكون اصل مسألة من ما الفردي احد الزوجين اللي هو هنا الزوجة ثمانية. ثمنها واحد للزوجة والباقي سبعة اسهم. سبعة اسهم تقسم - 00:51:32ضَ
بين من؟ بين البنت وبنت الابن. طبعا لم نراعي نصيب البنت هنا اللي هو النصف وبنت لابن السدس لماذا؟ لاننا حينئذ لا لان المسألة ردية اذا نصيبهم سوف يزيد عن هذا. طيب هذه المسألة الزوجية. ولاحظنا فيها ماذا - 00:51:52ضَ
ردية فحلت بذلك. طيب نحلها؟ نحل المسألة الخاصة بمن يرد عليهما. وهم من؟ وهما البنت وبنت الابن. لو وجد مع انا بنت وبنت ابن للبنت النصف ولبنتي لابني السدس اذا والمسألة من - 00:52:12ضَ
اللي هي المضاعفة المشتركة الاصغر. ستة نصفها ثلاثة للبنت وسدسها واحد لمن؟ لبنت لبن. لكن مجموع الاسهم كان اربعة اذا فتصير الاسهم يعني عددها هو اصل المسألة الجديد ثلاثة والواحد اربعة اذا اصل المسألة الجديد هو - 00:52:32ضَ
وماذا؟ هو اربعة فتعطى البنت ثلاثة اسهم وتعطى بنت لابن ماذا آآ بنت لابن واحدا طيب آآ طيب ما الذي نلحظه؟ عدد الاسهم في المسألة الردية اربعة عدد الاسهم في المسألة الزوجية سبعة. هل يمكن هل هناك تماثل؟ لا. انما هناك تباين. ها؟ هناك تباين. اذا - 00:52:52ضَ
الباقي بعد فرض الزوجة سبعة لا ينقسم على اصل المسألة الردية اللي هو اربعة. لو كان عدد الاسهم هنا ثمانية ثمانية انقسم لكن سبعة لا تنقسم قسمة صحيحة المقصود. يعني انت لو قسمتها بالفاصل العشرية قسمت ولكن في المسائل لا يقبل - 00:53:22ضَ
الكسر اذن هي لا تنقسم وبينهما تباين ما معنى التباين؟ معناها لا ينقسم احدهما على الثاني. فنضرب اصل مسألة الزوجية في اصل المسألة الردية ثمانية في اربعة والناتج هو اصل مسألة الجامعة. اذا ثمانية في رابعة. لماذا ضربناها؟ ضربناها - 00:53:42ضَ
لاننا نريد ان نضاعف عدد الاسهم الموجودة هنا حتى تنقسم على عدد الاسهم هنا. وهذا يتبين بشكل اوضح في الحجام الحساب بحول الله تعالى. اذا المسألة الجامعة اصلها الجديد هو اثنين اثنان وثلاثون. من اين اتينا بها؟ ثمانية في الأربعة - 00:54:02ضَ
تنين وتلاتين لاحظوا اننا اعطينا ربعها الرابعة في الثمانية واثنين وثلاثين. نصيب الزوجة لم يزد. وضربنا كل ساهمين في الاخر. ها فالثلاثة في في سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين والسبعة في الواحد بسبعة - 00:54:22ضَ
صار مجموع الاسهم كم؟ اربعة والواحد وعشرين ثلاثة وعشرين. آآ خمسة وعشرين والسبعة اثنين وثلاثين. اذا قسمنا مسألة بين الزوجة وبنت والبنت وبنت الابن على ان نصيب الزوجة لم يتغير ربع واحد من ثمانية - 00:54:42ضَ
وهنا اربعة من اثنين وثلاثين لكن نصيب البنت قد زاد ولا لا؟ قد زاد لأن واحد وعشرين اكبر من النصف واحد وعشرين اثنين وثلاثين نصف وها هو سطاشر سطاش بينما هي اخذت واحد وعشرين سهم منين من اين جاءت هذه الأزمة؟ من رد - 00:55:02ضَ
نعم وبنت ليمن اخذت تأخذ السدس. وهي هنا في الواقع ماذا اخذت؟ السبعة في الرابعة بتمنية وعشرين يعني اخذت ما يقارب الربع او زيادة. اذا نصيبها ماذا؟ نصيبها قد زاد. زاد بسبب ماذا الرد عليها؟ طيب هل هناك مسألة - 00:55:22ضَ
اخرى؟ نعم. طيب معنا زوج وبنت وبنت ابن. في المسألة الاولى ماذا كان؟ زوجة وفي هذه؟ زوجة. زوجة. طيب هذه المسألة من اين نكتشف بانها ردية؟ لان مجموع الربع والنصف ماذا؟ ثلاث ارباع وزيدوا لها السدس - 00:55:42ضَ
اذا يبقى شيء. نعم. يبقى شيء. طيب اذا اصل المسألة من مقام فرض الزوج الموجود اربعة واحد وقتلة اسهم. طيب حل المسألة الان الردية. البنت وبنت الابن اصلها من ستة كالتي قبلها. ها؟ وهي اذا مجموع الاسهم اربعة - 00:56:02ضَ
فصار هو اصل المسألة الجديد. طيب بين الاربعة والثلاثة هل يمكن قسمة الاسهم؟ لا يمكن تباين. اذا فنضرب اصل المسألة الاولى في اصل المسألة الثانية ينتج معنا اصل جديد للمسألة الجامعة وهو ستاشر. ها - 00:56:22ضَ
المستعشر اذا للزوج الربع لم يتغير نصيبه لاحظوا دايما تأكد من هذا ان النص ان الزوج لا يرد عليه ويجب ان يبقى نصيبه واحدا في كل الاحوال لا يتغير لا يزيد. وللبنت اخذت تسعة اسهم من ستاشر. ولا لا؟ وتسعة من سطاشر - 00:56:42ضَ
سطاشر هي نصفها ثمانية فاذا اخذت اكثر هي. ما الذي جعل نصيبها يزيد بنسبة قليلة؟ نصيبها هنا نلاحظ انه اقل من المسألة السابقة نصيبها زاد اكثر. بنسبة اكبر. لأن هنا موجود زوج. وفي الأخرى. زوج. نعم - 00:57:02ضَ
نصيب الزوجة نصف طيب. طيب هذه اذا حالة الرد هذه اذا آآ امرها واضح وهو ان اصل المسألة الردية دائما هو مجموع الاسهم اسهم الذين يرد عليهم دايما هو مجموع اسهم الذين يرد عليهم. ان كان معهم لم يكن معهم زوج فاصل مسألتي واضح. وان كان معهم زوج فانك تقسم التركة - 00:57:22ضَ
وتنظر في ماذا؟ وتنظر في المسألة وتحلها بهذه الطرق الثلاثة. كيف هم؟ كيف؟ اين؟ باقي بعد فرض الزوج هنا ثلاثة هاهي ثلاثة. ثلاثة ايه ثلاث طيب اه اذا المرحلة الاولى توريث اصحاب الفروض - 00:57:52ضَ
المرتبة الثانية توريث العصب. والمرتبة الثالثة الرد على اصحاب الفروض على الزوجين واما المرأة تبت الرابعة فهي توريث ذوي الارحام. فهي توريث وذوي الارحام ونتصور ماذا حينئذ نتصور انه لا يجد صاحب فرد ولا يوجد عاصف - 00:58:22ضَ
لأنه لو وجد صاحب فرد ولا عاصم رد عليه. ان وجد صاحب الفرض والعاصم ولم تستوعب الفروض التركة اخذ العاصمة الباقية ولا؟ اذا هي حالة لا يوجد فيها اصحاب فروض ولا عصبات. ذهب المتأخرون من اهل العلم الى توريث - 00:58:52ضَ
الى ان توجه الأموال اموال التركة الى من لهم صلة رحم بالميت وان لم يكونوا اصحاب فرض ولا اصحاب عصبات وتأتي بعض الادلة التي استندوا اليها في ذلك. اذا ذو الارحام في باب المواريث طبعا - 00:59:12ضَ
هم اقارب الميت الذين ليسوا اصحاب فروض ولا عصب. بينما ذوو الأرحام عامة هم كل من لك بهم علاقة رحيم ودم لكن ها هنا في المواريث يريدون بهم من الذين ليس لهم آآ فرض مقدر وليس - 00:59:32ضَ
فلهم نصيب بالتعصيب في التركات. فبدل من ان تبقى التركة او توجه الى غيرهم. اذا فهم اولى بها. سواء كان اصحاب ذوي الارحام هؤلاء من الاصول ام كانوا من الفروع ام كانوا من الحواش؟ اذا نستنتج من ذلك ان ذوي الارحام - 00:59:52ضَ
قد يكونون من الاصول وقد يكونون من فروع الميت وقد يكونون من حواشيه وقد يكونون من حواشيه طيب ننظر في هذه المسألة في النقاط التالية. اولا نتعرف على اصناف ذوي الارحام باذن الله - 01:00:12ضَ
نعرف مرتبة توريثهم وشرعية توريثهم وطريقة توريثهم ونعرج على الوصية الواجبة اذا خمسة مسائل خمس مسائل نحاول ان ان او جوانب ننظر فيها فيما فيتعلق بذوي الارحام. وان كانت حالتهم قليلة ها حالتهم قليلة لكنها قد توجد - 01:00:32ضَ
ولكنها قد ماذا؟ قد تنشر. طيب نبدأ بالمسألة الاولى وهي من هؤلاء من ذوي الارحام هؤلاء؟ طيب طبعا الزوجين هل نتصور ان يكونوا لهم صلة بالمسألة؟ لا نتصور. اذا ما الذي بقي؟ الاصول - 01:01:02ضَ
والفروع والحوش. هؤلاء هم الاصول. وهؤلاء هم الفروع. وهؤلاء هم الحواشي هؤلاء سبقوا مرارا. هؤلاء يرثون بالفرد او يرثون بالتعصيب او بهما معا او باحدهما فسبق او بالرد وكذلك بالرد اصحاب الفروض منهم يرثون بالرد. طيب طيب ننظر من هم ذوو الارحام - 01:01:22ضَ
الذين لهم صلة بهؤلاء. مثلا الجد لام لم يذكر لا في ذوي الفروض ولا في العصابة. اذا هو من ذوي الارحام صلته اذا جاءت من ناحية من؟ من جهة الام. الخال لم يذكر من الصحابي الفروض ولا من العصبة - 01:01:52ضَ
قالت كذلك لم تذكر من الصنفين السابقين. ابن البنت ابن البنت لم يذكر من ذوي الفروض ولا العصب بخلاف بنت الابن فانها ترث بالفرد وترث بالتعصيب. بنت البنت لم تذكر - 01:02:12ضَ
بنت البنت لم تذكر كذلك اذا هي من ذوي الارحام. ابن بنت لابني. ابن بنت الابن بنت الابن امه. تريت بالفرض او ما بالتعصيب لكن ابن هذه البنت ماذا؟ من ذوي الارحام يعني الحفيد ولا لا؟ الحفيد - 01:02:32ضَ
الحافلة او حفيد الإبن. كذلك بنت وبنتي الإبن. ليس لها فرض ولا تعصيب الاخت الشقيقة ترث بالفرض وترث بالتعصيب مع اخيها لكن ابنها ليس له فرض ولا تعصي طيب اذن هو من ذوي الارحام بنت الاخت بنت الاخت ليست من ذوي الفروض ولا من العصبة بنت ابن الاخت - 01:02:52ضَ
الاخت لاب ليس من ذوي الفروض ولا من العصبة. كذلك بنت الاخت لاب. لماذا قلنا؟ لانه لان الذين ذكروا في الحواشي هم الذين يرثون فقط فقط غيرهم كلهم من ذوي الارحام. طيب ابناء الاخوة لام ابن الاخ اولاد الاخ لام ابنه او ابنته - 01:03:22ضَ
من ذوي الارحام لماذا؟ لانه ليس لهم ماذا؟ فرض. فرض ولاحظوا طبعا ان انه في فروع في الفروع الحواشي في فروع الحواشي كان للذكور كان فروع الذكور وارثين. الذوق فروع الذكور وارثين لفروع الحواشي. لذكور الحواشي. بينما اناث الحواشي اللي هو الشقيقة والاخت - 01:03:42ضَ
باب لم يرث من فروعهم احد. كذلك الاخوة لام لم يرث ليس من فروعهم احد من اصحاب الفروض ولا من ما توقف الأمر عند الإخوة لأم وانتهى. اما فروعهم فلا بخلاف مثلا ابن الأخ الشقيق لاحظ ابن الأخ الشقيق يرث بالتعصيب - 01:04:12ضَ
مثل ابن العم ابن العم لاحظ انه يرث بالتعصيب. طيب اه بقية الحواء بقية ذوي الارحام من الحواشي بنت الاخ الشقيق من ذوي الارحام. بنت الاخ لاب من ذوي الارحام. اه العم العم - 01:04:32ضَ
الام لاحظوا ان العم الشقيق وارث بالتعصيب. والعم لي اب وارث بالتعصيب. ولكن العم لي ام لي هو اخو الأب من جهة امه هو من ذوي الأرحام. طيب كذلك العمة. العمة لا ترث. سواء كانت شقيقة ام عمة لأبيها - 01:04:52ضَ
ام عمتي اليوم فانها من ذوي الارحام. كذلك بنت العم الشقيق بنت العم الشقيق كذلك من ذوي الارحام. كذلك بنت العم لاب اذا من ذوي الارحام. اذا هؤلاء الذين اه يعني اه - 01:05:12ضَ
باللون الاخضر هؤلاء لاحظوا ان كل واحد منهم له صلة ورثة اخرين بالفرض او التعصيب لكنه هو ماذا لكنه هو ليس له لا فرد وليس له ماذا تعصيب؟ اذا اذا لم يوجد من ذكر من اصحاب الفروض ولا من العصبات - 01:05:32ضَ
التركة او المال ينتقل الى هؤلاء من ذوي الارحام بطرق معينة. يعني طرق معينة يورث فيها ذو الرحم وكما ان اصحاب الفروض والعصبات يقدم بعضهم على بعض فكذلك ذوو الارحام - 01:05:52ضَ
دام بعضهم على بعض تبعا لمن كان واسطة بينهم وبين الميت. الاصول لاحظوا ان ذوي الارحام منهم من هو؟ هو كل جد يدلي الى الميت بانثى. كل جد اللي هو الجد لام. صلة - 01:06:12ضَ
بالميت هي الام. ومن الاناث ذوي الارحام من الاصول كل جدة تدلي الى الميت بذكر مسبوق بانثى. ها وان لم يذكروا هنا يأتي في الجدول الذي بعده. بمعنى ذلك انه ان كان كانت هذه الجدة قد ادلت - 01:06:32ضَ
الى هذا الميت بذكر ولكنها الذكر سبقته انثى فانه من ذوي الارحام. في الفروع هم كل فرع ادلى الى الميت بانثى والفروع لاحظ ان ان الذي ادلى بابني البنت الى الميت هو بنت لي هو - 01:06:52ضَ
وكذلك بنت البنت. وهنا هذا الابن ادلى ببنت اللي هي بنت الابن. فاذا هو من ذوي الارحام اول شي منهم. ذوو الارحام من الحواشي هم كل الاناث غير الاخوات. غير الاخوات. وكذلك كل ذكر ادلى الى الميت بانثى - 01:07:12ضَ
الا الإخوة اليوم يعني علاقة الميت بالإخوة للأم الواسطة فيها هي الأم وهي انثى لكنها مستثناة لأن القاعدة ان كل من لا بانثى للورث فان بواسطة فان الواسطة تسقطه الا الاخوة اليوم. فانهم يدلون الى الميت بالام ومع ذلك لا يسقطون - 01:07:32ضَ
بالعكس لهم فرض ولا لا؟ لهم فرض. طبعا هذا كل كلام نأتي اليه بإذن الله تعالى بشكل اكثر. طيب ما هي هذه القواعد حتى لان الجدول الذي يليها آآ نطبقه عليها. نعم. الانسان مات وترك آآ بنت عمه - 01:07:52ضَ
لو معليش لو كان ان شاء الله كل الجهة ان شاء الله بحول الله تعالى كل النجوه. فقط انا الآن نحاولو نتصورو موضع ذوي الأرحام من جملة قضية التوريث والميراث هذا الذي نريد ان نصل اليه. ثم نميز بين من هو وارث بفرض او تعصيب وبين من - 01:08:12ضَ
هو ماذا؟ من ذوي الارحام. اذا لاحظنا ان هذه القواعد طيب ننظر في طيب من هم اصناف الان اصناف ذوي الارحام الاول ذوي الارحام من الاصول هم من؟ الاجداد والجدات وغير الوارثين من جهة الابوين - 01:08:32ضَ
وذوي الارحام من الفروع كل من ادلى منهم بانثى كما سبق. وذوي الارحام من الحواشي فرعان ذوي الارحام من فروع الابوين وهم فروع الاخوات مطلقا هاد الكلام كله سبق وفروع الاخوة لام كلهم من ذوي - 01:08:52ضَ
واناث الفروع الاخوة الاشقاء والاخوة معناها كبنت الاخ والشقيق بنت الاخ الاب كلها سبقت ثانيا الارحام من فروع الاجداد والجدات. فروع اللي هو الاعمام وغيرها. اللي هو العم لام قلنا يعني في اي درجة كان. وكذلك - 01:09:12ضَ
العمات مطلقا واناث الفروع للأعمام مطلقا يعني بنت العم ونحو ذلك كلها من ذوي الأرحام والأخوال والخالات مطلقا سواء كانوا للميت ولا لابيه ولا لامه ولا كلهم من ذوي ماذا؟ كل هؤلاء من ذوي الارحام. آآ اذكر اننا رأينا هذا - 01:09:32ضَ
الجدول طيب اتي عليهم جميعهم لننظر لاحظوا ان كل هؤلاء الذين هم باللون الاخضر هم هم من ذوي الارحام. وهنا شبه تفصيل فقط والا فهم كلهم هؤلاء. كل من هو باللون الاخضر فهو من ذوي الارحام - 01:09:52ضَ
وقد ذكر في الموضع الذي بالقرب من الواسطة التي كانت بينه وبين الميت. اذا لاحظ انظر فمن في الاجداد لاحظ ان هذا ابو الميت وهذا جده من جهة ابيه وهذا جد ابيه وهذا - 01:10:12ضَ
هذه جدته من جهة ابيه. عم الاب يرث بينما عمة الام الاب مثلا لا ترث. مثلا لاحظ العمات من ذوي والارحام بنات الاعمام جد الاب. ها لماذا؟ لان بينه وبين الميت انثى. انثى. وهكذا اذا كل هؤلاء - 01:10:32ضَ
تنطبق عليهم القواعد السابقة. تنطبق عليهم القواعد السابقة بإذن الله تعالى. طيب اه نأتي الان آآ ذكروا طيب مرتبة توريث ذوي الارحام. اذا اخذ اصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء ولا عاصب يأخذه ولا يوجد من يرد عليهم اصحاب الفروض. او لا يوجد الا احد الزوجين فإن الباقي من يرثه يرثه لو الأرحام - 01:10:52ضَ
طيب اه شرعية توريث ذوي الارحام الذين ورثوا ذوي الارحام المتأخرين استندوا الى جملة من الادلة منها عموم قوله تعالى واولو وحامي بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وذكرت في غير ما موضع. اي هؤلاء احق بالتوارث. ولفظ اولي الارحام شامل لجميع - 01:11:22ضَ
اقارب فمن استثني منهم وكان له فرض او او تعصيب انتهى. اذا ماذا يبقى؟ يبقى اولئك يشملهم عموم مدى النص. السند الذي والذين ورثوهم كذلك الى قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ابن ابن اخت القوم منهم. وابن الاخت كما تعلمونه من ذوي الارحام. وقوله - 01:11:42ضَ
سلم الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه يعقل عنه يعني يدفع ديته في حال القتل الخطأ وهاد الحديث سبق طيب وعن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الاب اذا لم يكن بينهما اب - 01:12:02ضَ
قالوا والخالة بمنزلة الام اذا لم يكن بينهما ام بمعنى اذا لم من ذكر فان العمة والخالة لهما حق في التركة وردوا على الذين استدلوا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم اخبرني جبريل ان لا شيء لهما عندما سئل عن العمة والخالة قالوا قالوا ان هذا - 01:12:22ضَ
مول على حالة وجود صاحب فرد او عاصم. اما في حالة وجوده فليس للعمة والخالة ماذا؟ شيء فان لم يوجد فاذن للعمة والخالة آآ نصيبهم. طيب آآ كيف يورث ذوي الارحام - 01:12:42ضَ
اه ذوي الارحام. طيب يورثون بطريقة تنزيل اظن نؤجلها حتى هم نؤجلها لانها تحتاج الى امثلة. فاذا نخلص من كل هذا الكلام الكثير الى ان آآ ذوي الارحام آآ توجه اليهم التركة - 01:13:02ضَ
كتوم ما لم يوجد صاحب فرد ولا عاصب. وطريقة توريثهم لأهل العلم فيها مذاهب كذلك. ولكن المعتمد عند غالب هو من طريقة التنزيل ويأتي هذا بحول الله تعالى آآ لاحقا مع مسألة الوصية الواجبة - 01:13:22ضَ
التي اخذت بها القوانين المعاصرة. والله تعالى اعلى واعلم - 01:13:42ضَ