التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن - 00:00:23ضَ
الدرر البيئية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا يا معاشر الاحبة في الدرس السابق عند القواعد والمعاني والعلل في المباحث المتعلقة بكتاب النكاح وقد فرغنا ولله الحمد من المسائل الاولى - 00:00:44ضَ
قد فرغنا ولله الحمد من المسائل الاولى المتعلقة خطابي النكاح توقفنا عند مسائل الطلاق توقف عند مسائل الطلاق هناك بعض الاخوة سألني بعض الاخوة سأل عدة مسائل تتعلق بقواعد النكاح او ما يسمى - 00:01:15ضَ
احكام الاسرة نسميها بعض الفقهاء يسمونها احكام الاسرة قبل ان ننتقل الى كتابي الطلاق نجيب عن هذه الاسئلة التي ارسلها ارسلها احد الاخوة وسأل سؤالا يتعلق في الحقوق المشتركة بين الزوجين الحقوق المشتركة - 00:01:57ضَ
بين الزوجين الحقوق المشتركة بين الزوجين اولها حق الاستمتاع حق الاستمتاع يحق للمرأة ان تستمتع بزوجها ويحق للرجل ان يستمتع بزوجته هذا من الحقوق المشتركة. ثم بعد ذلك ايضا ما يتعلق - 00:02:37ضَ
الطعام والشراب واللباس هذه من الحقوق المشرقة يجب على المرأة ان تهيأ لزوجها ما يحتاجه من الطعام والشراب ويجب على الرجل ان يهيأ لزوجته مؤنة الاكل ومؤنة الغذاء ومؤنة ما يتعلق - 00:03:05ضَ
اطعام اهل البيت لان الله تعالى قال ويهن هذي قاعدة قائدة مبنية على النص ونهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهذا هنا نكتة جيدة نكتة فقهية يذكرها الفقهاء وهي هل - 00:03:31ضَ
يجوز للزوج ان يمسك زوجته اذا كره عشرتها هذي تقع كثيرا بين الازواج ان يكون بين الزوجين ان يكون بين الزوجين اه كراهة وتباعد اه في هذه الحالة قال اهل العلم انه يستحب للزوج - 00:03:58ضَ
امساك زوجته حتى مع كراهته لها هذه فائدة مهمة لان الله تعالى قال اذكر الجواب يا اخ ابراهيم تذكر الجواب على هذه المسألة لا من القرآن من القرآن انه يستحب للزوج - 00:04:25ضَ
ان يمسك زوجته حتى مع كراهيته لها نريد نصا نصا من القرآن اذا عندك جواب فان كرهتموهن وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهذا بالنسبة لسؤال الاخ - 00:04:50ضَ
الذي سأل عن الحقوق المشتركة هناك ايضا سؤال اخر اه سأل فيه اه احد الاخوة عن مسألة النكاح الكتابية واظن اشرنا الى هذه المسألة دروس السابقة المتعلقة بكتاب النكاح نكاح الكتابيات يعني يهودية تكون هذه المرأة يهودية او نصرانية - 00:05:26ضَ
من اتباع موسى او اتباع عيسى عليهما وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ومثل نساء الكتابيات اذا كانت تتبع موسى او عيسى عليهم الصلاة والسلام يجوز نكاح ندائهم نساء واهل الكتاب - 00:06:01ضَ
بشرط واحد ما هو واحد الا يعرف عن اولئك النسوة فجور او فعل فاحشة اذا كانت الكتابية تخون زوجها او معروفة بهذا لا يجوز نكاحها يعني تحب الرجال او انها تدخل الرجال الى - 00:06:30ضَ
المخدع او مبيت الزوج وهنا لا يجوز نكاحها لماذا لماذا لا يجوز النكاح الاية الكريمة النص قاعدة النص والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب واضح يعني محصنة ما معنى محصنة انها لا تحب - 00:07:04ضَ
دخول الرجال عليها ما عدا زوجها تدخل الرجال في البيت اذا غاب الزوج ادخلت الرجال ومارست معهم الفاحشة او الرذيلة هذه لا يجوز نكاحها يهودية او نصرانية هذا بالنسبة لسؤال الاخ الذي سأل عن - 00:07:35ضَ
اه نكاح اهل نساء اهل الكتاب اه ورد لي سؤال ايضا من احد الاخوة يتعلق الشهادة الشهادة على عقد النكاح يقول هل يصح ان نعقد النكاح بشاهد واحد لا يصح عقد - 00:08:07ضَ
لا يصح الشهادة على عقد النكاح بشاهد واحد لا بد من شاهدين على هذا النكاح ان فلان تزوج فلانة فاذا وجد شاهد واحد فان هذا العقد عقد عقد باطل له عقد فاسد - 00:08:43ضَ
والذي يشهد على العقد مسلمان بالغة وان يكون من اهل العدالة ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا السنة القولية والتقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بولي وشاهديه - 00:09:06ضَ
طيب الان ننتقل الى الموضع الذي توقفنا انت ابويا معاشر الاحبة ننتقل الى المسائل الاخرى التي توقفنا عندها في اين توقفنا اللقاء الماضي اخر مسألة توقفنا عندها ذكروني بها اخر مسألة ما هي - 00:09:32ضَ
كتاب الطلاق كتاب الطلاق اخر مسألة لم نشرع في هذا الباب الليلة ان شاء الله ناخذ طرفا من قواعد هذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا - 00:10:16ضَ
لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله في حمل ويحرم وقائه على غير هذه الصفة. بوقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة الخلاف - 00:10:49ضَ
والراجح عدم الوقوع الان شرع الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في مسائل الطلاق عند الفقهاء هو حل عقد النكاح او بعضه يقوم الزوج ويحل عقد النكاح او يحل بعضهم علي الطلاق محرم - 00:11:16ضَ
الطلاق المشروع لان الله الطلاق مرتان مساكم بمعروف او تشريح باحسان لكن لابد ان يكون الطلاق لماذا ان يكون الطلاق العدة فماذا ياتي ان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:11:52ضَ
انتم تعرفون قصة ابن عمر رضي الله عنهما عادي في صحيح مسلم انه امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها يتركها حتى تطهر تم تحرير ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان - 00:12:30ضَ
تلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء الطلاق جائز تمام كما في هذين او في دلالة ماذا شرع الله الطلاق اخ ابراهيم لماذا شرع الله الطلاق اذا كانت الهجرة - 00:13:01ضَ
غير غير ماذا غير ممكنة لا يمكن وصول العشرة والانس بين الرجل والمرأة بين الزوجين. فهنا يشرعوا الطلاق يعني اخلاق المرأة سيئة عشرة المرأة سيئة فان انه يشرد الرجل ان يفارق المرأة - 00:13:35ضَ
لكن الطلاق قد يكون محرما قد يكون الطلاق محرما مثل الطلاق البدعي ذكرناه قبل قليل اللقاء وهي حائض قد يكون واجبا قد يكون الطلاق واجبا مثل ماذا؟ اذا كانت المرأة - 00:14:05ضَ
اه تفعل الفجور وتحب الزنا والعياذ بالله وتخون زوجها تدخل الرجال الى البيت او ان المرأة غير مستقيمة في الاخلاق او انها تترك الصلاة ونحو ذلك وقد يكون مندوبا الطلاق قد يكون مندوبا مثل ماذا - 00:14:31ضَ
يعني تفرط في حقوق زوجها لو انها تستهين بالرجل لا تحترم الرجل او تحتقر الرجل الزوج وهنا يندب له طلاقها هذا فيما يتعلق اه مسألة ما حكم الطلاق والطلاق هذا لا بد يكون من الزوج البالغ العاقل المميز - 00:15:06ضَ
الذي يعقل او من وكيل الزوج لا يقع الطلاق الا من الزوج او من وكيل الزوج اما الصبي المجنون السكران الغظبان غظبا قويا فهذا لا يقع طلاقه او هؤلاء لا يقعون طلاقهم - 00:15:57ضَ
هل يجوز ان آآ ان يكون الطلاق بيد المرأة لا يجوز ان يكون الطلاق بيد المرأة. لماذا لانه هذي قاعدة التعليم لانه مخالف لمقتضى العقد احفظوا هذا احفظوا هذا لانه مخالف - 00:16:38ضَ
لمقتضى العقد لكن لو فوض زوجته او ان يوكل لها حق تطليق نفسها من دون ان يسقط حقه في الطلاق فهذا جائز هذا جائز بناء على قاعدة التوكيل وقاعدة قاعدة ماذا - 00:17:04ضَ
النيابة يقول انا انيبك ان تطلقي نفسك لكنني لا اسقط حقي في الطلاق انا افوض افوض هذه المرأة زوجتي ان تطلق نفسها. هذا جائز بالنسبة الفاظ الطلاق اما ان تكون صريحة او كنائية - 00:17:33ضَ
يعني بالكناية ما معنى صريح اخ ابراهيم ما معنى الطلاق الصريح نعم ماذا نقصد بالطلاق الصريح اعطينا مثال علي انت طالق انت مطلقة هذه تدل على ماذا على الطلاق الصريح. هذا الطلاق واضح - 00:18:02ضَ
هناك لفظ كنائي. يعني ليس لفظا صريحا مثل انت برية انت بائن حبلك على غاربك. الحقي باهلك انتخابية هذا كيناية على الطلاق واضح قد يقول قائل ما الفرق بين اللفظ الصريح ولفظ الكناية - 00:18:43ضَ
اللفظ الصريح يقع به الطلاق حتى لو لم ينوي يعني جادا او هازلا او مازحا هذا عند الجمهور لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - 00:19:19ضَ
النكاح الطلاق والرجعة اما اللفظ آآ لفظ الكناية لا يقع به الطلاق الا اذا نواه نية مقارنة للفظه لانه يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. فلا يقع الا بنية الا اذا كان هناك قرينة تدل على ماذا؟ على نيته - 00:19:43ضَ
تقدم معنا قبل قليل يا معاشر الاحبة تقدم معنا ان ان الطلاق قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا السنة هو الذي جاء بمقتضى الشرع يعني من ناحية عادة الطلاق وحان وقت ايقاع الطلاق - 00:20:11ضَ
فيطلق طلقة واحدة وفي طهر لم يجامعها فيه هذا الطلاق السني ويتركها يعني لا يكرر طلقة ثانية حتى تنقضي العدة لان زمن الحيض لا يحسب من العدة الله سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:20:54ضَ
هذا هو اه هذه الصيغة الصحيحة يعني الطلاق في الطهر طلقها في الطهر كن طاهرا من الحيض ولم يجامعها في هذا الطهر ثم يستطيع ان يراجعها ما دامت في العدة - 00:21:44ضَ
وهي ثلاثة قروء يعني ثلاث حياط ولم تطهر من الحيضة الثالثة. لم تطهر من الحيضة الثالثة فاذا انقضت العدة ولم يراجعها وبانت منه بينونة. تسمى البينونة الصغرى آآ لا تحل له الا بعقد ومهر - 00:22:11ضَ
جديدين ولا يشترط ان تنكح رجلا اخر يجوز لها بعد العدة الزواج منه او من غيره هي مخيرة فان طلقها مرة ثانية بعد ذلك ويطلقها كالطلقة الاولى فان راجعها في العدة فهي زوجته - 00:22:37ضَ
والا ما يراجعها طلقت وبانت بينونة صغرى. مثل المرة الاولى فلا تحل له الا الا بماذا الا بعقد ومهر جديدين ويجوز لها بعد ذلك يعني بعد العدة الزواج منه اما ان طلقها بعد الطلقتين الثالثة يعني الاولى والتانية - 00:23:04ضَ
طلقة ثالثة فهنا تكون قد بانت منه بينونة كبرى لا يمكن ان تعودي لزوجها يا اخ ابراهيم الا اذا تزوجت زوجا غيره بشرط ان يطأها هذا الزوج الجديد هذا يسمى الطلاق السني - 00:23:35ضَ
طيب ننتقل الى البدعي ما هو مشايخ الطلاق البدعي ممنوع مخالف للسنة يعني يقول انت طالق. طالق طالق او ثلاث طلقات في طهر واحد او يطلقها وهي حائض. او يطلقها وهي نفساء - 00:24:02ضَ
او يطلقها في طهر جامعها فيه هذا يسمى طلاق ممنوع او طلاق بدعي هذا منهي عنه اللقاء كما في الحيض او في طاهر او في حال نفاس وقد جامع في هذا - 00:24:36ضَ
ان كانت طاهرا واذا راجعها وجب عليه امساكها حتى تطهر ثم ان شاء طلقها وان شاء امسكها فهنا يحرم على الزوج ان يطلق طلاقا بدعيا من ناحية العدد او من ناحية الوقت - 00:25:13ضَ
ان الله قال الطلاق مرة امساك بمعروف او تسريح باحسان وقال فطلقوهن لعدتهن يعني طاهرات من غير جماع طيب لو طلقها وهي حائض الحل في هذه الطريقة هذه المسألة خلافية بين الفقهاء والصحيح انه لا يقع - 00:25:50ضَ
لا يقع لانه ليس الان مقتضى اوامر الشرع واضح يا مشايخ اه بالنسبة اذا عقد الزوج على زوجته فانه يملك ثلاث طلقات يحرم عليها ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد او بالفاظ متتابعة في مجلس واحد. او في طهر واحد - 00:26:32ضَ
لانه يضر المرأة ويخالف الشرع واذا قال انت طالق طالق طالق فهذه طلقة واحدة على القول الراجح لان جمع الطلاق في لفظ واحد محرم طيب قد آآ يأتي سؤال يقول - 00:27:29ضَ
هل كل النساء ينطبق عليهن طلاق البدعة اربع لكل النساء ينطبق عليهن طلاق البدعة هناك اربع من النساء لا ينطبق عليهن طلاق البدعة اربع من النساء اربعة من النساء لا ينطبق عليهن طلاق البدعة. من هن - 00:28:08ضَ
منهن غير المدخول بها لا ينطبق عليها طلاق البدعة غير المدخول بها الصغيرة التي لم تحظ الصغيرة التي لم الايس من الحيض الحامل هؤلاء النساء الاربع لا ينطبق عليهن طلاق البدعة - 00:28:41ضَ
الكامل الايس من الحيض الصغيرة التي لم تعظ غير المدخول بها طيب بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا يعني عليها طلقة واحدة او طلقتين بعد الدخول هذه تبقى وتعتد في بيت زوجها لانه قد يراجعها - 00:29:35ضَ
مراجعة تكون اما ان يراضيها او ان يطأها ان يجامعها او يطأها لان هذا يكون مقام هذا يقول اذا رضيت الزوجة ان يطأها زوجها بعد الطلاق انها تكون قد رضيت برجوعها الى زوجها - 00:30:20ضَ
لكن لا تخرج هذه الزوجة المطلقة من بيتها ان لم يراجعها حتى تنقضي عدتها. انها زوجة لانها زوجة آآ بالنسبة المطلقة طلاقا بائنا انا الخص الكلام الشوكاني لانه لانه آآ لم يرد المعاني وآآ - 00:30:50ضَ
المسائل مهمة في الخصه اهم القواعد لكم سواء من السنة القولية او من السنة الفعلية او من قاعدة بالنسبة لطلاق البائن هذا هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة من زوجها - 00:31:34ضَ
ولا يحق له مراجعتها وكما تعلمون الطلاق البائن ينقسم الى قسمين الى الى قسمين آآ باء بينونة صغرى هذا الطلاق الذي لا يستطيع الزوج بعده ان يعيد المطلق اليه. الا بعد عقد - 00:31:59ضَ
ومهر جديد فاذا عقد عليها من جديد عادت لزوجها دون ان تنكح بالنسبة البينونة الصغرى متى تكون الطلاق في البينونة الصغرى قبل الدخول قبل الدخول يكون الطلاق بائنا بينونة صغرى - 00:32:29ضَ
الاحوال الاتية او التالية الطلاق قبل الدخول لان هذا الطلاق لا تجب به العدة ولا يقبل واذا نمت العدة فلا يمكن المراجعة. لان الرجعة لا تكون الا في العدة والله تعالى ابان عن هذا المعنى في قوله - 00:33:02ضَ
اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها متعوهن وسرحونا صباحا جميلا والطلاق دون الثلاث يعني اذا طلق زوجته طلقة واحدة ثم آآ انتهت عدتها ولم يراجعها فتعد قد طلقت منه طلاقا بائنا بينون صورا - 00:33:39ضَ
ومن حقه اني زوجها بعدها بعد ماذا بعد انتهاء العدة. لكن بعقد ومهر جديد حتى لو لو لم تنكح زوجا غيره وكذلك لو اه طلقها الطلقة الثانية ولم يراجعها في العدة - 00:34:12ضَ
بانت منه بينونة صغرى وله نكاحها بعد العدة بعقد ومهر اه جديدين وحتى لو لم تنكح زوجا غيره ويحرم على على اهل الزوجة عضلها ومنعها من نكاح اه زوجها الاول بعد العدة - 00:34:37ضَ
ان الله قد لا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن. اذا تراضوا بينهم بالمعروف لاحظوا هنا القاعدة القاعدة الاصولية اذا تراضوا وهذا يسمى ماذا تم تخصيص تخصيص بالشرط اذا تراضوا اذا اذا اداة الشرط اذا تراضوا بينهم - 00:35:07ضَ
بالمعروف وايضا الطلاق الذي فيه بينونة صغرى الطلاق على مال. ما معنى الطلاق على مال يعني يخالع الرجل امرأته على مال تدفعه له ليفارقها او انه طلقها الطلاق الاول او الثاني على مال تدفعه له لتنهي - 00:35:39ضَ
علاقتها اه به فهنا تطلق ليس له مراجعة الزوجة في العدة فهنا اصبح بائنا بينونة صغرى فاذا كان هذا لا تحل الزوجة بعده الا بعقد ومهر جديدين سواء كان زوجها الاول او او غيره. وهنا تعتد ثم يحل نكاحها - 00:36:11ضَ
اذا عندنا الان ثلاث حالات يقع الطلاق فيها بائنا بينونة صغرى. وللمرأة بعد العدة انت انتحار من شاءت لزوجها مراجعتها ونكاحها بعقد من جديد اه لكن لابد ان نتنبه ان - 00:36:51ضَ
هناك حالات آآ لا يملك آآ الزوج الزوج اه فيها ارجاع الزوجة هناك حالات يعني منصور الطلاق مبينونة صغرى لا يملك الزوج ارجاع زوجته مثل ماذا ان يكون الطلاق بائنا بينونة كبرى - 00:37:23ضَ
هذا اكتمل ثلاث طلقات لا يستطيع ان ان آآ يراجع زوجته هنا حدث الانفصال النهائي بين الزوجين ولا تحل له حتى حتى تنكح زوجا غيره فاذا دخل بها الزوج الثاني بعد العدة ووطئها - 00:37:55ضَ
ثم طلقها يجوز للزوج الاول ان ان يعود اليها ان رغب في ذلك بعقد ومهر جديدين اذا هنا الطلاق البائن او البينون الكبرى اذا اذا كانت البينونة الصغرى بحكم القاضي - 00:38:22ضَ
او بحكم السلطان او بولي الامر حكم القاضي بفسخ النكاح بعد ثلاث طلقات فانه ان هذا الطلاق اصبح بينونة كبرى. لا يمكن للزوج ان ان يعيد زوجته وبهذا نكون قد - 00:39:02ضَ
وصلنا الى خاتمة هذا المجلس وان شاء الله تعالى في اللقاء الماضي نكمل آآ القواعد والمعاني من الاصل نمر على الاصل اه مرورا اه سريعا لاننا لخصنا اهم المعاني عند المصنف وجدنا ايضا - 00:39:36ضَ
على كلامه وعلى قواعده نكتفي بهذا ونكمل في اللقاء القادم والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:40:00ضَ