التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بقواعد الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الاحبة قد فرغنا من القواعد والمعاني والعلل والمقاصد - 00:00:19ضَ
في مسائل الحضانة اليس كذلك اخ ابراهيم اين توقفنا توقفنا عنده مسائل الحضانة عند مسائل الحضانة عقبنا على المسائل التي اوردها الامام هو قال قال الفروع الفقهية الاولى بالطفل امه يعني في حضانته - 00:00:48ضَ
ما لم تنكح. ثم الخالة ثم الاب ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا معلوم ان اولى اولى الناس بحضانة الطفل امه بناء على قاعدة الاجماع قد ذكرنا هذا في اللقاء الماضي - 00:01:34ضَ
ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له اصدقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على انت احق بهما لم تنكحي - 00:02:11ضَ
مرة هذا معنا في اللقاء الماضي هذا معنا في اللقاء الماضي لاحظتوا من هذا هذا يدل على ماذا يدل على ان الامة ان الامة اولى الناس اولى الناس بحضانة طفلها - 00:02:53ضَ
ما لم تنكح هذا قيد هذا قيد مهم هذا قيد مهم في المسألة اذا تزوجت الام وتنتقل الحضانة منها الى الى الاب قال ثم الخالة هذا ثم الخالة لانها بمنزلة الام - 00:03:37ضَ
قد ورد هذا معنا ايضا اللقاء الماضي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الام يعني في عطفها وفي رعايتها وفي ادارتها لشؤون الطفل النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة - 00:04:09ضَ
في منزلة يعني في العطف فلا يقدم غيرها علينا لا يقدم غيرها عليها ثم الاب يعني اذا عدمت الخالة فان الاباء هو الذي يتولى ان وجدت الخالة فانها تقدم على - 00:04:36ضَ
ثم يعين الحاكم الاولى والاصلح بحسب بحسب ما يقف عليه من معرفة ثم اذا استقل الطفل يعني ميز يخير بين الاب والام ثم بعد ذلك يعني ان لم نجد احدا من اقاربه - 00:05:03ضَ
يعني لم يوجد الاب والام في سن تمييز الطفل ولا من قرابته فانه يعود امره الى القاضي او النائب القاضي يجد له من يكفله من من الصالحين وهذا ورد كثيرا في التاريخ - 00:05:42ضَ
في كتب التراجم ان العلماء يقومون على شؤونهم يعني الاطفال الذين الذين دخلوا للترتيب رأى العلماء او رأى الصالحون فيهم من النجابة والذكاء فانهم يكفلونهم او يجعلون العلماء يكفلونهم لانهم رأوا من الفراسة - 00:06:10ضَ
فيهم ما يؤهلهم ان يكونوا علماء واضح علقنا على هذي المسائل كما تقدم معنا في اللقاء الماضي الان ننتقل ننتقل يا معاشر الاحبة الى كتاب البيع مسائل اسأل الله الاعانة - 00:06:47ضَ
قال المعتبر المعتبر فيه مجرد التراضي ولو باشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والخنزير والاصناع والكلب والسنور وعصب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر السمك في الماء وحبل الحبلة والمنافذة - 00:07:19ضَ
والملامسة وما في الظرع والعبد الابق والمغانم حتى تقسم حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن وذكر ايضا تكملت ما ينهى عن بيعه طبعا في بالنسبة لمسائل مسائل البيع يوم معاشر الاحبة - 00:08:00ضَ
كما تعلمون ودرسنا سابقا ان اتقان هذه الفروع لا يكون الا عن طريق التطبيق مسائل البيوع لا تعرف نظريا كما ان مسائل الحج لا تعرف الا عند القيام باعمال الحج - 00:08:36ضَ
وكل ما يحتاجه المسلم عمليا فانه لا يفهمه الا عمليا الا ما ندر الا ما ندم بالنسبة للبيع كما تعلمون فروع البيوع كثيرة جدا كثيرة جدا البيع يقصد به استبدال - 00:09:15ضَ
استبدال النقود بسلعة نستبدل سلعة بسلعة او نقود بسلعة يعني نبادل مالا بمال عن طريق التراب هذا يسمى عقد المعارضة عقد معاوظة مالية يفيد ملك العين اول من على وجهي - 00:09:51ضَ
هذا حد البيع حكمه مشروع جائز ومتاح بناء على قاعدة الاجماع لان الله قال واحل الله البيع وحرم الربا والنبي صلى الله عليه وسلم اجاز البيوع وشرعها لامته لانه لا يمكن ان ينتفع الناس - 00:10:33ضَ
بمصالح دنياهم الا عن طريق البيع والشراء هذا بناء على قاعدة الحكمة والتعليل المقاصد اعمال المقاصد التي تعرف بها الحكم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان - 00:11:16ضَ
وكل واحد منهما بالخيار هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية يبين للامة يبين ماذا مشروعية قلبي بالشروط المعتبرة كما سيأتي ان شاء الله تعالى شرع الله الجميع او شرع البيوت - 00:11:38ضَ
من اجل اقامة مصالح الناس ولهذا الناس في البيوع اما ان يتبايعوا بالعدل او في الظلم او بالاحسان هذي ثلاثة امور لا يقع البيع في السوق او في الشارع او في المحلات - 00:12:33ضَ
الا عن طريق هذه الاقسام الثلاثة بيع بالعدل وبيع بالظلم الذي فيه الغش وبيع بالاحسان الذي فيه السماحة طيب ما هو البيع الذي بالعدل ان يبيع الشيء ويأخذ ثمنه بدون زيادة او نقصان - 00:13:07ضَ
والبيع له اركان ثلاثة العاقد والمعقود والصيغة العاقد البائع والمشتري والمعقود عليه يشمل ماذا يشمل المبيع والصيغة هي الايجاب والقبول طيب الايجاب ما هو اخ علي الصيرة هي الايجاب والقبول. طيب الايجاب - 00:13:38ضَ
الاجابة اللفظ الذي يصدر مني من البائع يقول بعت يقول قبلت واضح اما بالنسبة للصيغة هذه هي المعاطى تأخذ خبزا وتدفع للبائع نقودا هذا يسمى صيغة المعاطاة بدون كذا صيغة فعلية هذه المعاطة - 00:14:34ضَ
اذا البيع ينعقد باحدى صيغتي يقول بعتك يقول المشتري اشتريت او قبلت طيب الفعلية هي التي ذكرناها قبل قليل يعطيه مالا ويأخذ به سلعة وهي الصياغة المنتشرة الان بين الناس - 00:15:36ضَ
يعني في الاغلب في الاغلب البيع لابد من التراضي يعني حتى يصح البيع لابد من وجود الشروط التراضي بين البائع والمشتري لان الله تعالى قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عنترة - 00:16:22ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عنترة اما اذا كان هناك اكراه فان البيع لا يصح من الشروط ان يكون العاقد جائز التصرف يعني بالغا عاقلا حرا رشيدا - 00:16:54ضَ
يعرف كيف يتصرف اما بيع الفضول هذا الذي يتصرف في حق غيره بغير اذنه وليس وليا علي ولا وكيلا له يصح اذا كان البيع او الشراء لمصلحته لكنه لا ينفذ - 00:17:27ضَ
على اجازة المالك تعلمون حديث آآ عروة البارقي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه كم اخ علي اعطاه اعطاه دينارا يشتري له به شاطئ اشترى له به شاتين - 00:18:02ضَ
احداهما بدينار وجاء بدينار وشاه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه هذا يسمى بالفضولي يصح اذا اجازه المالك الاصلي لعلكم تلاحظون هنا هذا الشرط وهو ان يكون العاقد جائزة تصرف - 00:18:32ضَ
هناك ايضا شرط ثابت ان يكون البائع ماذا ان يكون البائع مالكا للمبيع ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام مالكه مثل الوصي الوكيل والناظر لا يصح ان يبيع شخص شيئا لا يملكه - 00:19:25ضَ
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك اذا لابد ان يكون البائع مالكا للمبيع للسلعة او نائبا عن المالك الاصلي يعني وصل ايضا لابد ان يكون هذا الشيء الذي يباع مما يباح الانتفاع به - 00:20:11ضَ
اه يعني طعام شراب لباس سيارة دراجة بيت ارض عقار اهم شيء الذي يحرم الانتفاع به فانه لا يجوز بيعه مثل ماذا مثل من يريد ان يبيع ان يبيع خمرا ان يبيع صنما - 00:20:49ضَ
ان يبيع مسكرا هنيئا يبيع خنزيرا هذا محرم لماذا؟ لانه لا ينتفع بها طيب قد يقول قائل الاخ آآ علي يقول آآ الكلب بيع الكلب بيع الكلب يجوز اذا كان آآ كلبة ماشية او كلبة مزرعة - 00:21:20ضَ
او كلب بسيط يعني ليس كل الكلاب يباح بيعها يقول عندي كلب للزينة او للتصوير اريدك هذا الكلب لاتصور معه او يمشي معي في السوق او او الى اخره من الاعذار الفاسدة - 00:21:57ضَ
هذا محرم لان بيع الكلب لا يجوز الا اذا كان الا اذا كان كلبة صيد او ماشية او كيف او كلب زرع تلاحظون ان هذه الانواع الثلاثة ماذا قائمة على المنفعة - 00:22:33ضَ
اه قد يقول قائل اه طيب انا اريد ان اشتري قطة اريد ان اشتري قطة هذه القطة تباع في السوق تباع القطة لابد ان نحدد نوعها وهل هي خطة اهلية او متوحشة - 00:22:58ضَ
تعيش في الصحراء بعض القطط تعيش في الجبال بعض القطط تعيش في الجبال هذه تكون كبيرة هذه محرمة لماذا لانها تشبه السبع يسمعونها السي النور تم استين نور اما الهرة التي تعيش في البيوت - 00:23:35ضَ
او امام البيوت او في اه فناء الدار او عند اه عند الغرف او عند مساكن الناس او داخل مساكن الناس هذه تسمى الهرة المنزلية القطة هذي لا حرج في - 00:24:03ضَ
لا حرج فيها لان فيها منفع فيها منفعة. ما هي منفعتها؟ انها الافاعي وتأكل العقارب وتحمي اهل الدار ولا تضرهم لا تظروا اهل البيت وتحمي من الزواحف آآ التي قد تؤذي الكبير وسط صغير - 00:24:22ضَ
ايضا آآ من شروط البيع ان ان يكون المعقود آآ ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه يعني ما نبيع المعدوم معنا بيع المعدوم لانه غضب لانه او مجهول او مجهول سابيعك - 00:24:56ضَ
سابعك الطير الذي يطير فوق رؤوسنا اتابعك كذا اذا الذي لا يمكن تسليمه لا يباع المعقود عليه لابد ان يكون مقدورا على تسليمه. سابيعك بيتا آآ في آآ سوريا وسوريا اه تعاني من كذا وكذا وكذا - 00:25:28ضَ
وانا اعيش مثلا في مكة هل يستطيع هذا البائع ان يسلمني هذا البيت لا يستطيع ان يسلمني هذا العقار الذي يقول ابيعك آآ ابيعك اه الشيء الفلاني في المكان الفلاني - 00:26:14ضَ
وهذا لا يمكن الحصول عليه ولا يمكن تسليمه او الحيوان الشارج الفقهاء يقولون ماذا الحيوان الشارج ما معنى الحيوان الشارد حيوان ظل ولا يعرف مكانه. ويقول صاحبه انا ابيعه هذا هو - 00:26:45ضَ
ما يسمى بيع الغرا او الحمل في بطني في بطني بهيمة الانعام او اللبن في الذرع ان هذا شيء مجهول آآ ايضا آآ لابد ان يكون المعقود عليه معلوما بالرؤية او بالوصف - 00:27:15ضَ
ومشاهدا هذا قريب من المعنى السابق وان كان وان كان يتفرع عنهم ايضا لابد ان يكون الثمن معلوما يعني يحدد السعر ومعرفة القيمة انا الان الخص الكلام الذي ذكره الامام الشوكاني في بداية - 00:27:54ضَ
اه كتاب البيع من الفروع الفقهية التي من بدأ بها الخصها وازيد عليها ان شاء الله اه بالنسبة للشروط في البيع يا معاشر الاحبة الشروط في البيع هذه تتسم الى قسمين - 00:28:29ضَ
تنقسم الى قسمين شروط صحيحة شروط صحيحة وشروط فاسدة الصحيحة التي لا تنافي مقتضى العقد يعني لا تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا هذه اذا وجدت صح البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون - 00:28:54ضَ
على شروطهم لكن لو شرط شيئا آآ فاسدا فهنا البيع لا يصح يقول انا ابيعك بشرط ان لا تبيعه ابيعك بشرط ان لا تهبه ونحو ذلك من الشروط التي تخالف - 00:29:34ضَ
مقاصد الشريعة الاسلامية قد يسأل الاخ ابي الاخ ابي سأل يقول طيب اذا كان اذا كان الشرط فيه ظرر على احد المتعاقدين هل يصح البيئة ام لا نعم يصح بي - 00:30:11ضَ
لكن الشرط باطل طيب اه ايضا من المعاني التي ذكرها الشوكاني تعليقا على شرط تعليق البيع على شرط علق هذا البير على شرط اذا كان الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فالبيع ماذا - 00:30:37ضَ
البيع صحيح يعني اشترط البايع سكن الدار شهرا يقول انا ابيعك البيت بشرط ان ان امكث فيه شعرا او يشترط المشتري حمل الحطب تكسيره ونحو ذلك اذا علق البيع على شرط - 00:31:13ضَ
لا يخالف نصا او مقصدا من مقاصد الشريعة فانه يكون ماذا يكون يا معاشر الاحبة بيعا صحيحا هذا يسميها الفقعة تعليق البيع على شرط طيب اه اثر الغرر في البيع - 00:31:45ضَ
هل يمكن آآ قد يكون في البيع اثر للغرر؟ نعم مثل ما يحصل في معاملات القمار او الميسر او او العقود التي قامت على غش وعلى على خديعة هذه قد يكون لها - 00:32:07ضَ
اثر ما هو الاثر؟ العداء والبغضاء لان الله تعالى ماذا قال؟ انما يريد الله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخبر والبيس - 00:32:50ضَ
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهذه البيوع المحرمة او التي يكون فيها غرر هذه توقع العداوة والبغضاء تجلب اكل الحرام وحصول الخصومة والعداوة والحقد والظلم ونحو ذلك اه هذا - 00:33:12ضَ
بالنسبة اثر الغرر في البيع اه بالنسبة للبيوع ذكر الامام الشوكاني بعض البيوع المنهي عنها وهي كثيرة لكن هو مثل للمشهور المشهور بيع الملامسة الملامسة ما هي يقول البائع للمشتري اي ثوب - 00:33:49ضَ
اه لمسته فهو لك بعشرة لماذا؟ لان الجهالة والغرض يكون متحققا او لان الجهالة والغرر يكون متحققتان في هذا آآ بالمنابذة ذكره يقول المشتري للبائع اي ثوب نبته الي فهو علي بكذا. وهذا البيع فاسد - 00:34:23ضَ
لوجود ماذا؟ لوجود الجهالة والغرض اه بيع الحصاة يقول البائع ارم هذه الحصاة وعلى اي سلعة وقعت فهي لك بكذا. هذا البيع فاسد بسبب الجهالة والغضب. تلاحظون اننا ذكرنا قبل قليل - 00:35:02ضَ
اثر البيع اثر الغرر على على مسألة العقود او على مسألة البيع وقلنا انه يورث العداوة والبغضاء والظلم. هذا موجود الان في هذه السور بيع النجس يعني يزيد شخص ان يزيد آآ ان يزيد آآ شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع - 00:35:25ضَ
ولا يريد شراءه انما ماذا ليغر غيره بها يرفعوا سعرها ويخدع الناس بهذا بهذه الطريقة. فهذا حرام والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون نهى عن بيع النجس هذا في الصحيحين - 00:35:54ضَ
مسألة بيع الحاضر الحاضر للبادية هذا استفسار الذي يبيع السلعة باغلى من سعري من شهر ماذا يومها هذا اه هذا البيع غير صحيح هذا البيع تغيروا صحيح يا معاشر الاحبة - 00:36:26ضَ
لماذا غير صحيح لماذا غير صحيح لان فيه فيه ظرر وفيه تظييق على على الناس هذا بيع الحاضر للبادي يعني سمسار يبيع السلك باغلى من سعر يومها هذا غير صحيح - 00:37:03ضَ
لان فيه فيه ظرر وتظييق على الناس لكن ان جاء اليه البادي وطلب منه ان يبيع ويشتري فلا بأس في ذلك واضح ان هذه المسألة يقع فيها خلط آآ بين - 00:37:37ضَ
بين الناس اذن متى يكون بيع الحاضر للبادي صحيحا اذا جاء البادي جاء البادئ الى الحاضر وطلب منه ان يبيع وليشتري فلا بأس هذا القيد مهم اذا هي ليست كما يتوهم الناس. بيع الحاضر للبادئ - 00:37:57ضَ
وهو سمسار يبيع السلعة باغلى من سعر يومها حتى يضيق على الناس لكن ان جاء الباقي على الحاضر وطلب منه ان يبيعه يشتري له فلا بأس الطلبة ان يبيع او يشتري له فلا بأس - 00:38:31ضَ
بيع السلعة قبل قبضها هذا ايضا من البيوع المنهي عنها اه لانها تفضي الى النزاع والخصام والشقاق والفسخ من يعطيني مثال الأخ ابراهيم عندك مثال نعم على هذا الفرع على بيع السلعة قبل قبضها - 00:39:11ضَ
اذا عندك مثال حاظر يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل ان يقبضها ويحوزها هذا لا يجوز هذا لا يجوز لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما - 00:39:48ضَ
فلا يبيعه حتى يقبضه تلاحظون ان هذه المعاني وهذه المقاصد جاءت في السنة القولية والسنة العملية وايضا جاءت على قاعدة الاجماع لا توجد معاملة من هذه المعاملات الا وقاعدتها الاجماع - 00:40:22ضَ
السنة القولية او العملية او التقريرية آآ ايضا اه بارك الله فيكم بالعينة من البيوع المنهي عنها ما هو بيع العينة بيع العينة اه اه يبيع سلعة من الناس بثمن معلوم الى اجل - 00:40:46ضَ
ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر يكون الثمن اقل من ثمني وفي نهاية الاجل يدفع المشتري الثمن الاول مثل ماذا يبيع ارضا بخمسين الفن تدفعها بعد سنة ثم يشتريها البائع باربعين الفا نقدا - 00:41:31ضَ
ويبقى في ذمته خمسون الفا يدفعها المشتري على رأس السنة طيب لماذا سميت العينة؟ لان المشتري ياخذ مكان السلعة عينا يعني نقدا حاظرا ولماذا حرم هذا البيع لانه حيلة يتوصل بها الى الربا لاحظوا - 00:42:10ضَ
لما قلنا باب المقاصد مهم للفقه لابد ان تعمل المقاصد. لماذا هذه المعاملة جائزة هذه المعاملة مكروهة محرمة لانها ترتبت عليها حكمة معينة من الشارع الحكيم وانا ذكرت هذا لكم في - 00:42:43ضَ
مواضع كثيرة من هذا الكتاب ماذا قال الله في الاية ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذا بالباطل ولا بالحق هذا بالباطل ولا بالحق اخ علي العينة هذا بالباطل ولا بالحق؟ - 00:43:06ضَ
ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذا بالباطل والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم - 00:43:31ضَ
تنبهوا يا معاشر الاحبة تنبهوا بارك الله فيكم آآ بقي آآ بقي عدة مسائل اه تريدون ان نكمل او نتوقف هنا وغدا غدا ان شاء الله نكمل بقية المسائل في كتاب البلوع ولا نريد ان نطيل عليكم - 00:44:00ضَ
اه المهم ان تذاكروا هذه المسائل لابد ان نذاكر هذه المسائل يا معاشر الاحبة غدا ان شاء الله نستكمل بقية الفروع والمقاصد والقواعد المتعلقة بكتاب البيوع والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد - 00:44:52ضَ
وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:45:20ضَ