قواعد الدرر البهية

قواعد الدرر البهية 《 22 》لفضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل - 00:00:01ضَ

الدرر المائية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الاحبة توقفنا باللقاء الماضي عند الفروع الفقهية والمعاني الاصولية المتعلقة ببعض احكم البيوع ويبدو اننا توقفنا عند عند بيعي المرابعة. الاخ ابراهيم - 00:00:22ضَ

هل هذا صحيح اين توقفنا عند المرابعة اليس كذلك تكلمنا عن ما يتعلق لاحكام البيع واركان البيوع وكذلك تحدثنا انا البيوع المنهية عنها والبيوع المباحة وتوقفنا عند بيع المرابحة وذكرنا حده لكم - 00:01:09ضَ

اخ علي سألني فيه سؤالا ما تعريفه ومضابطه وقلنا انه نضيعو هاه من يذكر بيع المال وربح مال ومن العلماء وقال بيع بيع بمثل الثمن الاول مادة الربح العلماء يذكرون - 00:01:48ضَ

يذكرون تعريفات مصطلح واحد لان كلا او كل واحد منهم ينظر الى جهة من جهات وبعضهم ينظر الى المقصد نركز على هذا جيدا قد يقول بعض العلماء قد يقول بعض الناس العلماء - 00:02:35ضَ

يختلفون في التعريفات او في الحدود يعني حدود الالفاظ والمعو هم لا يختلفون لا يختلفون لكن كل واحد منهم ينظر الى جهة معينة في المقصدي وفي الفكرة في المآل او في الحكم - 00:03:12ضَ

تنبهوا لهذا المعنى وهناك هناك مصطلح في العقود الان موجود في البنوك المصارف يسمونه المرابحة الرابع المعاصرة وهي عقد المربعة للواعد بالشراء يعني ان يرغب انسان في شراء سلعة معينة - 00:03:38ضَ

ولا يملك ثمنها المصرف البنت او شركة التقسيط ان تشتري له تلك السلعة من السوء على ان على انه سيشتريها منه بعد ذلك الذي اشتراها به وربح وربح معلوم ويكون - 00:04:17ضَ

يعني بعد سنة او بعد ستة اشهر ونحو ذلك ما حكم هذا بحكم انه ان جائز يعني من جامع اجازة هذا العقد هذا ما يتعلق بعقد المرابحة المرابحة في السلع - 00:04:49ضَ

طيب اعقد المرابع هذا عقد المرابعة للواعدي بشار عندنا نوع اخر اسمه عقد المرابحة ما الفرق بين الذي قبله عقد مرابحة على شراء سلعة نضيعوها للطرف الاخر باجل ماذا ياتي بعد ذلك - 00:05:22ضَ

يقوم الطرف التاني الذي يسمونه او المستفيد ببيع السلعة بثمن بثمن ماذا بثمن حال لطرف ثالث لتحصيل السجون دون ارتباط بين بين العقدين وهذا ايضا كالذي طيب. دعونا ننتقل الى مسألة اخرى - 00:05:54ضَ

اساء اليها الشوكاني في مسائل فروع البيع متعلقة بماذا متعلقة بالخيار ما المقصود الخيار لاحظوا انني الخص لكم المعاني الواردة المعاني الواردة في الفروع الفقيه في كتاب الشوكاني اختصر بابا وجاءت بعض المعاني - 00:06:32ضَ

مستغلقة الخيار في البيع ما المقصود بالخيار في البيع هذا حق الحق العاقل في فسخ العقد او امضائه لظهور ماذا لظهور مسوبع شرعي او بمقتضى اتفاق بينهما يعني يكون لكل - 00:07:17ضَ

من البائع والمشتري الحق في امضاء عقد البيع او في فسخه وسيأتي بيان ان كما تعلمون يا معاشر الاحبة عقد لازم لاي طرف الباقي والمشتري يعني اذا انعقد البيع مستوفيا - 00:07:52ضَ

الاركان والشروط فلا يحق لاي من المتعاقدين ان يرجع لان الاسلام ماذا يراعي مصالح الناس وظروف الناس فهنا يأتي يأتي حق العقد او حق العاقد في فسخ العقد يقول لي الخيار ان افسخ عقد - 00:08:24ضَ

البيع هنا او ان اضيع اعطني مهلة اذا اعطني مهلة الى بكرة العصر اعطني مؤهلة الى بكرة الظهر اما ان نمضي واما ان واما ان نفسك العقد هذا هو الخيار - 00:09:10ضَ

اذا يا معاشر الاحبة الخيار في البيع اربعة اربعة انواع. احفظوا هذا. اخ علي احفظوا هذا مهم جدا بعض العلماء اوصلها الى سبعة بعض العلماء اوصل اقسام الخيار الى سبعة - 00:09:44ضَ

لكن المشهور منها كم منها اربعة بالمجلس هذا المكان الذي جرى فيه البيع العقد ويقول لكل واحد من المتعاقدين الخيار ما دام في مجلس العقد ولم يتفرق لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة القوية انه - 00:10:15ضَ

البيعان بالخياطة ما لم يتفرقوا بالخيار اعلم يتفرقا فيما يتعلق بخيار المجلس طيب عندنا اختيار ماذا عندنا خيار الشرط يعني يشترط البائع والمشتري او المشكل نشترط او يشتري طعم الخيارة الى - 00:10:54ضَ

الى اسبوع او الى يوم او اثنين وسبعين ساعة لامضاء العقد او ماذا او فسخ انتهت المدة ولم يفسخ صار البيع ماذا اعطوني مثال على هذا اعطوني مثالا على هذا - 00:11:53ضَ

هذا الرجل اشترى سيارة وقال للمشتري اشترى رجل سيارة وقال للبائع يعني المشتري انا لي الخيار مدته عشرة ايام ان لم ارجع فيكون البيع فيكون العهد لازما والا ساعيد لك السيارة - 00:12:32ضَ

اذا هنا اشارة ماذا طيب عندنا نوع اخر اسمه ماذا اسمه خيار هاد العيب اسمه خيار يعني يثبت المشتري ان هناك ايضا في الشلة لم يخبره به البائع او ان البائع لم يعلم عنه - 00:13:18ضَ

يلزم تلزم القيمة هنا قيمة السلعة المضاعفة قصور قيمتها ويكون للمشتري الخيار قيمة العين عن طريق تجار السوق ننظر الى تجار السوق او اهل الخبرة نسألهم هذا العيب الذي وجدناه في السلعة - 00:13:53ضَ

ولم يعلم به البائع كم ينقص من القيمة؟ الف ثلاثة وهكذا هذا يكون بحسب اهل المعرفة في السوق او ان المشتري له الخيار في ان يمضي او انه يعفو او يأخذ - 00:14:30ضَ

يأخذ ماله الذي دفعه دفعه ليه قل اعطني مالي وانا قد تراجعت عن الشراء بعد اكتشاف هذا هذا العين يبقى عندنا ماذا يبقى عندنا بارك الله فيكم خيار التدريس يعني يدلس البائع - 00:15:08ضَ

نسأل الله العافية ويغشوا يغش على الغش بما يزيد به الثمن بما يزيد به هذا من الافعال المحرمة لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المقال من غشنا فليس منا - 00:15:44ضَ

واضح والله يا مشعل طيب اعطوني مثالا اعطوني مثلا على الخيار التدليك يعني شخص عنده سيارة دلس في بعض غطى هذه العيوب وضع عليها ما يغطيها او ما يظهر عكسها - 00:16:18ضَ

ومن رآها وجدها وجدها جيدة مقبولة وهي في الواقع فيها عيوب وبها مشاكل لكنها مخفية سيأتي هذا المشتري وينخدع ويشتري هذه السيارة ولا يعلم عن هذه البيوع ثم يكتشفوا بعد ذلك - 00:17:03ضَ

هذه المشاكل فان فان له انه الحق في رد السلعة اذا الامور واضحة هنا الجمهور واضحة ان هناك وهناك تزويرا وغشا هنا يحق للعاقدين او انه يصطلح مع هذا البائع - 00:17:34ضَ

على قيمة معينة طيب ننتقل الى الاقالة الى اللقاء مسألة الاقالة وهي سهلة جدا من اسهل الفروع الفقهية في احكام لاحظوا اننا في كل هذه الفروع الفقهية نحتج بالسنة القولية - 00:18:20ضَ

والسنة العملية وقاعدة اللجنة وقاعدة استصحاب براءة الذمة هو العرف كما تقدم معنا في اول الكلام فيما يتعلق قال يقصد بها رفع العقد رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين برضاهما - 00:19:00ضَ

يرفع العقد ويفسخ ان يقول البائع والمشتري يا فلان سنرجع عن هذا العقد او هذا او احدهما يقول انا ندمت على هذا ولا استطيع ان امضي في انه انه ليس محتاج للسلام - 00:19:56ضَ

او لم يستحق لانه اهدي اليه ونحو ذلك من الامور وكل من البائع والمشتري يرجع الى صاحبه بما لهم مستحبة جاءت في السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:27ضَ

من اقال مسلما من اقال مسلما اكمل اخ علي من اقال مسلما بيعته قال الله اطردته قال الله عثرته يوم القيامة ما يلحقه الفقهاء يا معاشر الاحبة وصلت او يأتي بعدها - 00:20:59ضَ

مسألة البيع لا اجل بعد لقاءه لان له صلة البيع العجل ينقسم اذا كان المعذب والمؤجل احفظوا هذا لان فيه التباس ان يكون المؤجر السلعة الثمن وهذا الذي يسمى بيع - 00:21:30ضَ

او يكون المعدة والمؤدي السلعة فهذا هو بيع بيع ماذا من يتذكر بيع السلام هو كده القسمين جائز شرعي اذا هذا ما يتعلق بالبيع الى اجل تم بيع تقسيط واما بيع - 00:22:25ضَ

السلام يعجل الثمن ويؤجل السلعة. هذا بيع سلل طيب لو اجل السلعة واجل الثمن هذا بيع تقسيط هل العقود متساوية من حيث التسليم هل العقود متساوية من حيث التسليم العقود - 00:23:04ضَ

ليست متساوية من بيت الطفل يعني هناك بيع كتابا بخمسين ريالا النقد هذا الكتاب واعطني خمسين ريال طيب هناك بيع مؤجل بمؤجل عكس الاول يبيعوا يبيع مجموعة من الكتب تسلم - 00:23:52ضَ

بعد آآ مع ربح مع ربح وهذا لا يجوز هذا هذه الصورة لا تجوز من يذكر عدة الان عندنا قاعدة الحكمة والتعليل. من يعطينا قاعدة لانهم ماذا لانه بيع يقول انا اسلمك هذه الكتب - 00:24:44ضَ

بعد شهر وبعد سنة وثمنها مؤجل لان بيع دين النبي طيب لو عجل الثمن واخر السلعة هذا بيع نذكره ان شاء الله في القادم ما شاء الله تعالى. هناك تعجيل وتأخير للثمن - 00:25:33ضَ

تعجيل للسلعة وتأخير هذا جائز من يعطيني مثالا اخ علي من يعطيني مثالا سيارة يعني حاضرة بخمسين الفا تحل بعد اذا كم ذكرنا نوعا الان انواع العقود من حيث التسليم ذكرنا اربعة - 00:26:23ضَ

اربعة انواع احفظوها مهمة هذه طيب بدون ننتقل الى السلام نتوقف نذكره الان ابراهيم يأخذه ثم نختم السلام ان يتبع يبيع سلعة عاجلة موصوفة بثمن مقدم البيع موصوف في الذمة - 00:27:02ضَ

معلوم النوعي والمقدار والصفة بثمن معين يدفع عند التعاقد وتسلم السلعة المستقبل يعني بعد استنى او هكذا دفعة واحدة او على دفعة تم السلف واجل بيع عجل ثمنه واجل مثمنون - 00:28:04ضَ

جائز ومباح سنة القولية والعملية والتقريرية الحكمة لحاجة الناس وقضاء قبائل مصالحهم اعطوني مثالا يقول خذ هذه هذه الف ريال سلم لي بقيمتها مئة كيلو من التمر او الارز مثلا - 00:28:52ضَ

مؤجلا بعد سنة حديث ابن عباس المشهور من اسلف في شيء معلوم الى اجل معلوم طبعا لابد من شروط معينة حتى يكون السلم صحيحا نفس شروط البيع التي ذكرناها في بداية الدروس - 00:29:35ضَ

ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته يعرف قيله ووزنه يعني قدره ان نعرف جنسه يعني النوع والصفة ان يكون دينا في الذمة ان يكون مؤجل ان يكون الاجل معلوما محددا من الطرفين - 00:30:33ضَ

ان يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد قبل التفرق اه اه يكون مسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول اما اذا لم يغلب على الظن فانه يكون عقدا - 00:31:00ضَ

نكتفي بهذا وان شاء الله تعالى في اللقاء القادم نكمل يا معاشر الاحبة بقية المعاني المتعلقة بالفروع الفقهية والله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم - 00:31:30ضَ

ورحمة الله وبركاته - 00:31:59ضَ