التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:02ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة القواعد الاصولية الفروع الفقهية في كتاب الدرر البهية الامام الشوكاني رحمه الله تعالى والليلة ان شاء الله تعالى نشرع - 00:00:23ضَ
في مسائل الصرف وكما قلت لكم سابقا انني الخص القواعد من كتابي الدرر البهية واستدرك عليها بعض الفوائد وبعض الاحكام في مسائل الصرف طبعا لكم تكتبون الاخ ابراهيم حضر المراد بالصرف - 00:00:57ضَ
نقد بنقد احفظوا هذه القاعدة بيع نقد والا لا يسمى لا يسمى حينئذ لا يسمى بالصرف بيع نقد بنقد هذا احد جامع مانع للصلاة بيع نقد بنقد هذا الجنس او اختلفوا. احفظوا هذا المعنى - 00:01:48ضَ
وسواء كان النقد من الذهب النقدية الدولار الدرهم لانها تأخذ ماذا نأخز الحكم الذهبي والفضة لماذا تأخذ حكم الذهب بالفضة لانها تشترك معها في التنمية احفظوا هذا التعليل هذه قاعدة - 00:02:31ضَ
اصولية متعلقة بالتعليم لانها تشترك معها في التمانية اذا بناء على قاعدة على قاعدة فاذا باع نقدا بجنسه يعني ذهبا بذهب اوضاع بركة نقدية وهنا يجب ماذا؟ يجب التساوي في المقدار - 00:03:07ضَ
في المجلس لكن امضاء نقدا بنقد من غير جزئي مثل ذهب الفضة سعودي بدولار امريكي وهنا يجوب التفاضل في المقدار التقابض في المجلس لان هذا الظرف هذه القاعدة التي وضعها الشرع - 00:03:51ضَ
وضع سابقا تذكرونها ام لا تذكرون القاعدة قاعدة النص التي بني عليها هذا الفرع الأخ علي القاعدة لو تذكر لنا القاعدة المتعلقة هذا الفرو الذهب حديث عبادة الذهب بالذهب الفضة - 00:04:32ضَ
الشعير بالشعير التمر بالتمر. الملح بالملح سواء يا دمياط ان هناك تشابه بين الفروع الفقهية في الربا والفراع الفقيه في الصرف اذا جهاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس طيب اذا افترق المتصارفان - 00:05:28ضَ
لكن لم يتقابض الكل المتصارفان قبل قبض بكري ما قبض او قبل قبض البعض ما قبض البعض صح العقد وبطل يعني صرف له عريالا صرف له ريالات سعودية دولارات امريكية - 00:06:09ضَ
لكن لم يقبض كامل المبلغ لم يقبضك على المبلغ قبل او قبض ربع المبلغ صحفي ما قبضه وبطل لم يقبضه مثلا اعطاه دينارا هذه مسألة متفرعة عن المسألة السابقة اعطاه دينارا - 00:06:58ضَ
او جنيها عشرة ليصرفه بعشرات فلم يجد الا خمسة دراهم هنا اذن العقد في الدينار ويبقى النصف الباقي امانة واضح يا مشايخ لابد ان نتنبه لابد ان نتربى هذا القيد - 00:07:40ضَ
الذي يذكره الفقهاء عندما يعقبون على على هذه القاعدة ارجو ان تحفظوها بارك الله فيكم مما يلحق ايضا بالصرف يذكره العلماء معه ما يتعلق بالبيع والشراء بالبطاقات الائتمانية المصرفية عنده بطاقة ائتمانية - 00:08:22ضَ
اخذها من المصرف بواسطة او يشتري بواسطة هل يجوز رفع ذلك ام لا نعم يجوز لهم يجوز له البيع والشراء هاد البطاقات الائتماني فورية السحب لانها بمنزلة الصرف النقدي وهي تخصم من - 00:09:08ضَ
شخصا من الحساب الجاري فيجوز التآمر بهذه البطاقات مثل الفيزا المستر كارد آآ هذه هذه الانواع من البطاقات الائتمانية بشرط ان تكون خالية من الا يكون فيها اشتراط لغرامة التنقير اذا كان اشتراط بغرامة التأخير - 00:10:05ضَ
اه وقع الربا هنا نسأل الله العافية اما اذا كانت البطاقة الائتمانية غير مغطاة ليس لها تنزل عليك هنا التعامل بهذه البطاقة من طرف البائع والمشتري بعض اهل العلم اجاز - 00:10:47ضَ
البطاقة غير المغطاة لم تتضمن شروط زيادة ربوية على اصل الدين من المسائل التي اجتهد فيها بعض الفقهاء العصر وهي مبحوثة في المجلات الفقهية من اراد ان يتوسع فيها لا يستطيع ان يعود الى - 00:11:47ضَ
المجلات الفقهية التي تكلمت عن مثل هذه الابحاث آآ بالنسبة هل يجوز للبنك ان يأخذ من عودة على مشتريات العميل من خلال هاي البطاقة نعم يجوز له ذلك لكن بشرط - 00:12:23ضَ
ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد والسحب النقد من قبل حامل البطاقة هذا يعد اقترابا من مصدرها الا يكون لذلك زيادة وهذا معاشر الاحبة مخارجة على القواعد التي ذكرناها سابقا - 00:13:11ضَ
قاعدة ماذا قاعدة الامر والنهي قاعدة السنة القولية عائدة الاجماع قاعدة مقاصد الشريعة التي نهت عن الغرامة يعني الغش هل يجوز الصرف وكذلك الشراء بالبطاقة مسبقة الدفع هذه ليست فيها غرامة تأخير - 00:13:52ضَ
لان البنك لا يكون مقرظا هذا ما يتعلق بمسائل الصرف يعني انا لخصت لكم اهم المسائل الان نتحول الى ماذا الى مساء مسائل وسائل دائما يذكر بعد ويذكره بعض الفرقة بعض مسائل الصرف - 00:14:40ضَ
لانه لمن ينتفع به ويرد بدله يرد يرد يا مشايخ لمن ينتفع به ويرد بدلهم هذا قيد هذا قائد مفهوم القاء ان يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدنه ياخذ مئة الف يعيدها مئة الف - 00:15:42ضَ
ياخذ عشرة الاف نعيدها عشرة الاف وهذا له اصل في الكتاب والسنة من ذا الذي يقض الله قرضا حسنا من يضاعفه له اضعاف كثيرة شاعر مؤمن الحديث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا - 00:17:02ضَ
من كرب يوم القيامة لان هذا الاكراه فيه تيسير فيه اغاثة للملهوف في اغاثة ما حكمه هل هو واجب مستحق بالنسبة للمقلب يجوز للانسان ان يقترض يستحب المسلم ان يقرض غيره اذا كان عنده سعة - 00:17:36ضَ
والفقهاء يقولون كل ما صح بيعه اذا كان معلوما ممن اي شيء يمكن ان يباع فانه يصح ان يكون قرضا بشرط ان يكون المرض اهلا لذلك طيب كيف يتعامل المقترض - 00:18:21ضَ
ان هذا القارب بالقيمة واما بالمتر. اما بالقيمة واما لكن لا يشترط زيادة يعني يقترب مائة الف ويعيدها مائة وخمسة هنا الان هذا قرض جر رباء ماذا دخل في الربا المحب - 00:19:06ضَ
اجمع العلماء انه اذا اشترط عند القرض ان يزيده الزيادة تكون من باب الجبال لكن اذا اراد ان يقرض لابد يعرف قدر القرن وصف القانون هل هو مال؟ هل هو - 00:20:01ضَ
هو متاع هل هو طعام يعرف القدر ويعرف وتعرف الصفة المقرض يقول قائل اذا اراد القرض عند استلام قرضه ان يحط من الدين المؤجل لاجل تعجيله يعني هو يطلب زيد يطلب عمرا - 00:20:42ضَ
مئة الف لكن عمرو علي استثقل هذا المال فقال له زيد ثمانين الفا اسامحك في العشرين هذا يكون جائزا ويكون من باب الاحسان كونوا من باب الاحسان لكن اه هناك بعض الاحكام المتعلقة بالقرض - 00:21:37ضَ
نريد ان ننبه بان بعض الاخوة قد يشكل عليه الفروع الفقيه المتعلقة بها مثل ماذا ان يقرض انسان بشرط ان يقرضه بعد ذلك يقول انا اقرظك بشرط ان بعد ذلك - 00:22:41ضَ
نعطيك الان ما تطلبه لكن اذا اليها ما لي انا اريد ان تقرضني مثلها او قريبا منها هذه المعاملة محرمة لماذا لان المقرظ اشترط القاعدة الفقهية التي مرت معنا كل قرض جرنا - 00:23:19ضَ
هناك معاملة آآ يسأل عنها كثير من الناس وهي موجودة في البنوك او في المصارف تقوم هذه المصارف والمؤسسات المالية بعض الشركات او بعض الافراد مبالغ مالية النظير فائدة محددة - 00:23:54ضَ
تأخذها ازداد على مبلغ القول او ان المصرف نتفق مع المغترظ على قيمة القرض ما يدفع له نصرف اقل من القيمة المتفق عليها في سبيل ماذا؟ في سبيلي ان يردها المفترض كاملة - 00:24:56ضَ
اعطيكم مثالا يطلب المقترض من المصرف مئة الف لكن البنك يعطيه ثمانين الفا ويشترط عليه ان يردها مئة هذه الصورة هذه الصورة ما البديل عنها؟ بديل عنها المنظم الذي تقوم - 00:25:27ضَ
التي تلتزم الجهات الشرعية في معاملاتها يعني انها تخلو من من الفائدة اللغوية اه ننتقل الى ننتقل الى نختم به هذه مرت معنا هذه المسائل مرت معنا لكن مع الاخ علي - 00:26:05ضَ
عندك سؤال تفضل نعم نعم بالنسبة القواعد الاصولية المتعلقة مسائل هاد القرن هذه يمكن ان نستصحب فيها نستصحب فيها القواعد الاصولية في باب وفي باب الصرف لان هناك من يستغل حاجة الناس للقروض - 00:27:09ضَ
يتعامل بالربا فرجعت المسألة الى ماذا رجعت الى معنا رجعت الى قواعد قواعد المال قواعد او ربا الفضل آآ الان ننتقل ننتقل معكم الى من مسائل مساء الرهن بعد ان ننتهي من كتاب البيوع - 00:28:02ضَ
مراجعة ان شاء الله ساعمل لكم مراجعة تتعلق المسائل او القواعد المتعلقة بالبيوع الان ننتقل الى ننتقل الى مساء الرهن بعد ذلك ننتقي الظمان ما يتعلق بالرهن هذا حده عند العلماء - 00:29:03ضَ
يا ابو عشرة الاحبة حده عند العلا كما انه تعود توفيق دينا بعين توثيق يمكن منها او من ثمنها تعذر الاصطفاء من ذمة المدين هنا علينا قاعدة المقاصد مقاصد الشريعة - 00:30:02ضَ
مقاصد الاحكام حفظ المال شرع لحفظ المال لان لا يضيع من لئلا يضيع حق الدائن لانه اذا حل الاجل لزم ماذا لزم الراهن الوفاء. طيب امتنع عن الوفاة اه اذا كان الراهن اذن في بيعه باعه ووفى الدين - 00:30:51ضَ
والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع ماذا والا فان الحاكم يتدخل الدائن من خلال بيع الرهن الله تبارك وتعالى رأى هذا لاحظوا ان هذا المقصد جاء في فرع فقهي - 00:31:27ضَ
قال تعالى وان كنتم هذا ولن تجد كاتبا ماذا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا رهان مقروضة وتعلمون الحديث معاشر الاحبة الذي جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:09ضَ
يشترط عامة من يهودي الى ابي وراهانه درعا من حديد صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل رهنه درعا من حديد هذا يدل على ماذا - 00:32:47ضَ
هذه قاعدة اصولية وهي السنة التقريرية النبي صلى الله عليه وسلم اقر ايضا غيره على هذه المعاملة هذا بنفسي الرهن جائز وغير واجب لانه وثيقة الرهن وثيقة بالدين معشر الاحبة - 00:33:22ضَ
طيب اه او نكمل اتوقف ان شاء الله غدا هذا ان شاء الله ناخذ بقية المسائل المتعلقة بالبيوع اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم والله اعلم واحكم الله على نبينا محمد - 00:34:04ضَ
وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:34:35ضَ