قواعد الدرر البهية

قواعد الدرر البهية 《 27 》لفضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل - 00:00:06ضَ

المتعلقة بمتن الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكما تلاحظون نحن ما زلنا في مسائل البيوع وقد تكلمنا عن كثير من مسائل البيوع وقبلها تكلمنا عن مسائل الربا تكلمنا عن - 00:00:27ضَ

مسألة اول فروع الفقيه في السلم القرض والشفاء والاجارة والليلة ان شاء الله تعالى سنستأنف بقية الفروع الفقهية في مسائل البيوع مسائل الاخ ابراهيم سألني قبل قليل سألني قبل قليل عن مسألة - 00:01:05ضَ

الخيار في البيع مساء الهد الخيار في البيع وانا اذكر تكلمت عن هذه المسألة انا اذكر انني تكلمت عن هذه المسألة يا معاشر الاحبة انا تكلمت عن هذه المسألة بالنسبة للخيار في البيع - 00:01:48ضَ

هو حق العاقل في فسخ العقد او امضاءه يعني ان يكون لكل من البائع والمشتري الحق في اكمال عقد البيع او في فسخه واضح وكنا بالنسبة اقسام الخيار في البيع - 00:02:22ضَ

المجلس هي سبعة. الفقهاء يحصونها سبعة المجلس خيار الغبن التدريس خيار العيب خيار الخلف الصفة الخلف بقدر التمن لو تعودون اليها الدروس السابقة وقد تكلمنا عنها بعد بعد الكلام عن مسائل البيوع - 00:02:58ضَ

معاشر الاحبة لا نريد ان نستطرد كثيرا في المسائل التي تكلمنا عنها توقفنا في اللقاء الماضي عند مسائل الاستثناء تكلمنا عن الشرط الجزائي اليوم ان شاء الله تعالى سنتكلم عن - 00:03:34ضَ

الحوالة وهذي تدخل في مسائل ايضا في مسائل ومسائل البيوع ويلحق بها ايضا الحوالة المصرفية فيما يتعلق بالحوالة يقصد بها نقل اكتبوا نعم اكتبوا هذه الفوائد نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه - 00:03:59ضَ

واضح وهي جائزة شرعا لماذا؟ لان هذا قاعدة اصولية متعلقة بالتعاليب لانها عقد عقد وارفاق قائما بذاته وليس بيعا يعني ان الشارع الحكيم اجازة او شرعها لتكون ماذا لتكون وسيلة - 00:04:54ضَ

لتسهيل الاستيفاء والايفاء ما الحكمة منها الحكمة من الحوالة الانتفاع الدائم والتخفيف على المدين التخفيف على متين يا معاشر الاحبة طبعا شروط الحوالة يعني شؤون صحة الهوانا العلماء يذكرون خمسة - 00:05:31ضَ

ان يكون المحيل ان يكون الوحيل والمحال عليه جاء الي اتصل هل يجوز لهم التصرف ان يكون المحال عليه مدينا للوحي هذا واضح ان يكون الدين المحال علي قد حل - 00:06:23ضَ

ان يكون الدين المحال عليه قد حب يعني وقته ان يكون الدين المحال مساويا للمحامي عليه في المقدار والجنس والصفة الخامس الايجابي القبول بين الوحيل والمحال بحسب العرف ورضى المحيط - 00:06:58ضَ

هذه تستطيع ان تطبقها على مسائل العقود المعاصرة او القديمة التي فيها نقل الدين الدين من ذمة المحيط الى ذمة المحامي عليه واضح اما مسألة قبول الحوالة قبول الحوالة يعني اذا حال - 00:07:33ضَ

المدين لزمه ان يحتاج لزمه وان احاله على مفلس ولم يعلم رجع بحقه على من على المحيط طيب ان علم ورضي بالحوالة عليه فانه لا يجوز ان ليرجع لماذا لان هذا يعد من - 00:08:08ضَ

من المطر ومطر الغني ظلم والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال مطر الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يعني احيل عليه بالنوازل من نوازل الحوالة العصرية بارك الله بكم - 00:08:58ضَ

ما يسمى الان ما يسمى بالتحويل ماذا تم بالتحويل البنكي البنكي ما معنى التحويل البنكي ان يسلم من يرغب التحويل نقودا للبنك في البلد الذي هو فيه ثم يأخذ من البنك - 00:09:53ضَ

شيكا او سندا هوالة لماذا لماذا ليقبض بها نقوده في بلد اخر مكان اخر في ذلك البلد هذا جائز هذا جائز لان فيه تسهيل لقضائه حوائج الناس حفظ الاموال من السرقة - 00:10:45ضَ

سواء كانت النقود المحولة من جنس النقود المدفوعة او من غير جنسها هذا لانه يقوم تسليم الشيك اول مقام القفز في مسألتي الطرف النقودي بالتحويل واضح هذا يسمى التحويل البنكي - 00:11:22ضَ

مأخوذة من ماذا؟ من التكييف الاصولي التكييف الاصولي لحقيقة نقل الدين بذمة المحيط الى ذمة المحال عليه وهذي وردت في النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه - 00:11:57ضَ

هناك الان الحوالة الحوالة المصرفية وعلى المصرفية هذه وسيلة لسداد وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل ماذا مقابل تسديدة مقابلها في جهة اخرى من يعطيني مثال الاخ ابراهيم ان يقوم شخص - 00:12:23ضَ

بدفع مبلغ النقدي الى بنك من البنوك طالبا منه استعداد قيمة هذا المبلغ لشخص اخر في بلد اخر نظير ماذا؟ نظير عمولة يتقاضاها هل كانت موجودة ام لا هل كانت موجودة - 00:13:19ضَ

ام لم تكن موجودة نعم كانت موجودة قديما موجودة قديما مصطلح او مفهوم اسمعوا اسمه تلحق بالحوالة تلحق لماذا عبارة عن كتاب او ورقة يكتبها المستقرض الى نائب اخر يعني في بلد اخر - 00:13:56ضَ

ليوفيه او ان يقرض انسان اخر قرضا في بلد ليوفيه المقترض او نائبه الى المقرض او نائبه في بلدنا الورقة التي يكتبها المقترض تسمى وهي كلمة وهي صحيحة ان فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر - 00:14:40ضَ

انا واحد منهما ولا يوجد فيها محظور شرعي وهي مثل التحويل البنكي اليوم او الحوالة المصرفية وضعت قد فرغت من مسائل مساء الحوالة وقبلها تكلمنا عن مسائل الاستثناء سائل الاستثناء يا معاشر الاحبة - 00:15:27ضَ

طبعا القواعد الاصولية هذه الوسائل والمسائل السابقة كما قلت لكم سابقا انها تخرج على على قواعد البجوع ونصوصها وكذلك على الضوابط الضوابط الفقهية المعروفة عند عند علماء الفقه طيب الان نكمل - 00:16:01ضَ

نكمل يا مشايخ طبعا تلاحظون اننا تكلمنا عن تكلمنا عن مسائل البيوع تكلمنا عن الفروع الفقهية في البيوع تكلمنا عن مسائل الخيار في البيوع الفروع الفقهية في السلم وفي القرض وفي الشفعة - 00:16:52ضَ

وفي الاجارة ايضا سننتقل الان الى مسائل مسائل الصلح اما بعد ذلك سنتكلم عن الحجر والوكالة وان شاء الله تعالى سنختم سنختم المتن قريبا ان شاء الله تعالى الاخوة الكرام الذين استطالوا - 00:17:34ضَ

الدروس نحن تأخرنا بسبب كثرة الفروع الفقهية ونريد ان نريد ان نجمع الفروع الفقهية بقدر المستطاع حتى لو استدركنا على الامام الشوكاني الان عندنا مسائل الصلح يقصد بالصلح عقد يحصل به - 00:18:29ضَ

قطع النساء بين المتخاصمين كما هو معروف ان الله تبارك وتعالى شرع الصلح للتوفيق بين المتخاصمين في القرآن هذا مذكور في القرآن. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس - 00:19:13ضَ

ولهذا من سعى في صلح فان له اجرا عظيما لا يعلم قدره الا الله تعالى. الا الله تعالى لا يعلم قدر هذا الاجر الذي يأتي من الصلح الا الله سبحانه وتعالى - 00:20:11ضَ

وحكمه مستحب ما هو من اعظم القربات من اعظم القربات لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين. الحالقة - 00:20:38ضَ

هذا الصلح فيه اجر عظيم ادخره الله تعالى التوفيق بين المتخاصمين والصلح ينقسم الى قسمين ينقسم سجلوا هذا عندكم انا هامش الصفحة الصلح ينقسم الى قسمين صلح على مال ما معنى صلح على مال - 00:21:22ضَ

وصلح على غير ما انت تريد ان تصلح بين متخاصمين الصلح اما ان يكون على مال وصلح على غير مال الصلح على المال ينقسم الى قسمين صلح على اكراه صبح على انكار - 00:22:12ضَ

ما معنى صلح على اقرار يعني هناك انسان يضرب انسانا ولا يعرف مقداره. لا يعرف مقداره لكنه اقر به لكنه اقر به يصالح صاحب المال على قدر معين اما بالاسقاط او التأجيل - 00:22:51ضَ

واضح الان على اقرار ان يكون لاحد على اخر دين او عين لا يعرف مقداره واقر به يصالحه على شيء من عوفا هنا تصح هذا وان اسقط بعضه جاز ذلك - 00:24:15ضَ

يعني يجوز التأجيل ويجوز الاسقاط وان صالح عدد المؤجل ببعضه يعني حالا لا بأس في ذلك لكن الفقهاء يقولون يصح هذا الصلح اذا لم يكن مشروطا في الاقرار مثل ان يقول اقر لك بشرط ان تعطيني كذا - 00:24:51ضَ

وان لا يمنعه حقه يمنعه حقه بدون اذا هذا القسم الاول من اقسام الاكرام كما تعلمون رأيتم هنا اننا نستصحب ما في ذمتي المدين اذا هي مبنية على قاعدة قاعدة الاستسحاء يعني استصحاب ما في ذمة - 00:25:33ضَ

المزيد من مال او عين لصالح عليه كله او على بعضه اما على تأجيله واما على المهم على ماذا واما على دفع بعضه هذا النوع الاول النوع الثاني بارك الله فيكم الصلح هذا - 00:26:13ضَ

الإنكار الصلح على الانكار يعني ان يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه فينكره فاذا اصطلح على شيء صح الصلح لكن ان كذب احدهما لم يصح الصلح في حقه باطلا - 00:26:41ضَ

وما اخذه يكون حراما عليه هذا يسمى صلح الانكار لابد ان يكون الصلح على على عدل وعلى حق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلم الا صلحا احل حراما - 00:27:22ضَ

اذا نخلص من هذا ان الصلح اهلية المتصالحين يعني ان يكونوا مكلفين بالغين عاقلين والا يشتمل الصلح على تحريم حلال او تحليل حرام والا يكون احد المتصالحين كاذبا في دعواه - 00:27:57ضَ

وان يكون المصلح عدلا عالما بالواقع عارفا بالواجب واضح يا مشايخ هذا ما يتعلق بشارات الصلح طيب قد يقول قائل اه هل يمكن الصلح على دين مؤجل يعني الصالح انسان على دينه المؤجل ببعضه حالا - 00:28:39ضَ

فهل يصح ام لا يصح عندي دين مؤجل اريد ان ان اصالح عليه على بعضه حاجا نعم يصح هذا قد ثبت الصحيح المتفق عليه من حديث كعب رضي الله عنه - 00:29:27ضَ

انه تقاضى يعني كعب ابن ابي حدرد كان له علي وكان هذا في المسجد وارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعها وهو في بيته خرج صلى الله عليه وسلم - 00:29:57ضَ

حتى كشف كشف اشفى حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول لقد من دينك كذا واو ما الي يعني الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقض - 00:30:35ضَ

تلاحظون في هذا الحديث اصلا الصلح على دفع بعض الدين الحال واسقاط الباقي الفقهاء يقولون اذا اقر اذا قر المدين الدائن بدين او عين فاسقط بعضها صحة يصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين - 00:31:01ضَ

الان ننتقل الى ماذا؟ ننتقل الى الحجر ولعلنا نختم نختم درسنا يوم معاشر الاحبة بمسائل الحجر مساء الخير واضح المسائل ام لا فيها اشكال الحجر اقصد به المنع من التصرفات المالية - 00:31:53ضَ

سواء كان المنع لمصلحة الغير مثل ماذا؟ مثل الحجر هذا المفلس لصالح الغرماء او كان لمصلحته المهجور عليه الحجر على المجنون والغاية منه المنع من من نفاذ التصرفات طيب قد يقول قائل هل لهذا اصل في - 00:32:42ضَ

في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ماذا قال هلا خالي ولا تؤتوا ولا تؤتوا ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي - 00:33:19ضَ

جعل الله لكم قياما ارزقوهم فيها هذا نص في المنع من التصرفات المالية لمصلحة الغير نحن لا نمنع مولانا منع المال عنه مؤبدا انما مصلحته النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:02ضَ

حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه هذا اصل هذا حديث حديث صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا معاذ رضي الله عنه ما له وباعه في دين كان عليه - 00:34:48ضَ

اذا نستفيد من هذا ان ان الحجر ان الحجر حجر لحق غيره وحجر لحظ نفسه يعني اذا سجن المرء بدينه الذي عليه لانه لم لوقفه فلا يخرج من السجن الا - 00:35:28ضَ

الا اذا وفى دينه او تنازل الدائن عن حقه او رضي الدائن باخراجه او ثبت اعصاره بشهادة اهل الثقة قد يقول قائل ما فائدة الحجر فائدة الحجر انه يتعلق بحق الغرماء بالمال - 00:36:10ضَ

ان من وجد اين ما له بعد الحجر فهو اعق به ويلزم يلزم للحاكم ان نقسم ما له على الغرماء بقدر ديونهم وعده جوازي مطالبته بعد ذلك وضعت وبهذا نكون قد - 00:36:54ضَ

ذكرنا الفروع الفقهية والمعاني الاصولية في هذه الابواب يا معاشر الاحبة وذكرنا التعلق الاصولي بها التقدم كثيرا منها في المجالس الماضية نريد ان ننتقل الى الوكالة او نؤجل الحديث عنها - 00:37:42ضَ

الا تكون ان شاء الله تعالى المجلس القادم احد عنده سؤال احد عنده سؤال نعم تفضل كيف يتخلص كيف يتخلص المسلم من الربا تقدمت معنا المجالس الماظية انه اذا اراد ان يتخلص من - 00:38:32ضَ

من الربا اذا كان الربا له في ذمم الناس لم يقبضه فهنا يأخذ رأس المال ويترك ما زاد عليه من واذا كانت اموال الربا مقبوضة فلا يردها على اصحابها ولا يأكلها - 00:39:42ضَ

لانها لانها كسب خبيث لكن يتخلص منها بالتبرع مشاريع بناء الطرق بناء الجسور ونحو ذلك اما اذا كان مال الربا موجودة عنده ويعرف قدره هنا يخرجه ويتصدق به كما ذكرنا قبل قليل - 00:40:10ضَ

وان لم يكن المال موجودا عنده او اختلط بغيره فانه يعفى عنه وهذا الاصل ورد في كتاب الله الدليل على هذا هذا قول الله تعالى فمن جاءه ومن جاءه موعظة - 00:40:59ضَ

من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله هذا فيما يتعلق بطريقة التخلص من الاموال الربوية وان شاء الله تعالى يا معاشر الاحبة المجلس القادم سنستكمل ما تبقى لنا - 00:41:41ضَ

من المجالس الفقهية في هذا المتن النافع نكتفي بهذا والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:42:14ضَ