التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تعالى نستضيف الحديث عن بقية المسائل - 00:00:01ضَ
المتعلقة بالقواعد والمعاني الاصولية للفروع الفقهية في متن الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا يا معاشر الاحبة في اللقاء الماضي عند مسائل الهبة والهدية والعطية وقد ذكرنا بعض - 00:00:20ضَ
المعاني المتعلقة بها والمقاصد التي في فروعها واليوم ان شاء الله سننتقل الى مسائل الوصية الى مسائل وصية ما يتعلق بالوطية يوم عاشر الاحبة عند العلماء العهد الى الغير نبرماء - 00:00:49ضَ
اهدوا الى الغير بامر ما هذا في اللغة لكن في تطلق على هبة اللسان لغيره عينا او دينا او منفعة على ان يملك الموسى والهبة بعد وفاة الموصي بها وبعض العلماء وبعض الفقهاء يقولون انها - 00:01:29ضَ
تمليك مضاف الى ما بعد الموت الى ما بعد الموت العطية في حال الحياة تسمى هبة او هدية وبعد الوفاة تسمى وصية احفظوا هذا المعنى قواعد المتعلقة بها مرقوبة في الكتاب والسنة - 00:02:13ضَ
قاعدة النص لقول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك الطيرا الموصية للوالدين وللاقربين بالمعروف حقا على المتقين حديث ابن عمر المرفوع ما حق حق امرئ مسلم - 00:02:51ضَ
يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عند رأسه وقد اجمع العلماء على جوازها تختلف حكمها بحكم ما يتعلق بها الوصية يا معاشر الاحبة تدور على - 00:03:18ضَ
الاحكام الشرعية الخامسة تكون مستحبة او مكروهة او مباحة او واجبة او محرمة متى تستحب الوصية؟ لمن ترك مالا كثيرا وتكرهوا لفقير له ورثة الفقراء اما الاباحة فتباح لفقير له - 00:03:45ضَ
ورثة اغنياء متى تكون واجبة على من عليه حق بلا بينة او امانة او امانة بلا اشهاد يجب انا من علي حق بلا بينة او امانة بلا اشهاد وتحرم في ثلاث حاجات - 00:04:28ضَ
ان تكون لانه الوصية لواء ان تكون باكثر من الا ان يأذن ورثة في ذلك اذا كانت الوصية في اعانة على على محرم طيب قد يقول قائل متى تبطل الوصية في رجوع الموصي على وصيته؟ - 00:05:09ضَ
موتى الموصى له قبل الموصي قتله للموصي للوصية وعدمه وتلف العين المعينة الموصى بها هذه معاشر الاحبة مبطلات الوصية الخمسة تلاحظون انها مقررة على قاعدة الاجماع وايضا على السنة القولية والعملية - 00:05:51ضَ
وايضا قاعدة الاستصحاب يعني الدليل الذي جاء به صفة الوصية وشروطها الفقهاء يقولون اذا اذا كان على المسلم ديون وحقوق او له حقوق وديون فعليا وما عليه من الحقوق الواجبة في وصية يبين بها - 00:06:34ضَ
ذلك لمنطوق الحديث وله شيء يريد يوصي فيه ايوة يا فندم معاشر الاحبة يستحب الوصية بشيء من المال يصرف بطرق البر وغيره والاحسان ليصل ثوابها اليه بعد وفاته وهذا مأخوذ من - 00:07:10ضَ
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم يخرج على هذا انه تجوز الوصية بالثلث فاقل اما جوازها بالثلث في حديث سعد - 00:07:49ضَ
عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث الثلث كثير اما استحباط اقل من الثلث حديث الثلث والثلث كثير - 00:08:23ضَ
طيب لو اه لو اه يا معاشر الاحبة لو اوصى باكثر من الثلاثة هذه لا ترتاح للحديث الا اذا حديث سعد الذي ذكر قبل قليل الا اذا اجاز الورثة اما اذا كان له رتبة صحب المال - 00:08:57ضَ
اذا كان له وارد وتصح بالمال كله يعني لا تصح باكثر من ثلث ما يملك لمن له وارث لان هذا قد يضيع حق واضح لا تصح الوصية لاحد من الورثة - 00:09:37ضَ
لهم حق والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا ان يشاء الورثة صديق القائل قد يقول قائل هل تحرم الوصية اه بامر فيه معصية - 00:10:12ضَ
القصد من الوصية قيادة الحسنات رفع الدرجات ورفع الدرجات بالنسبة اه بالنسبة لبعض الحقوق مثل الدين والواجبات الشرعية كالزكاة والكفارات هذه مقدمة على الوصية لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:59ضَ
قبل الوصية يعني ما يوصي ولم يؤدي حقوق الناس لا يوصي وعليه كفارات لا وعليه زكاة لا تصح ايضا اه عاشر الاحبة بالنسبة الوصلي يشترط ان بالنسبة للوصي يحرم عليه ان يوصل لجهة معصية - 00:11:47ضَ
مثل ان يوصي الكنيسة او يوصي بشراء الخضور او شراء المحرمات ننتبه في هذا القيد وقد اشرنا اليه قبل قليل اما اذا كان الوارث وغير محتاج اه تستحب الوصية كما تقدم - 00:12:30ضَ
لان الله تعالى قال ان ترك خيرا فلو عطي والخير هو المال الكثير وآآ تكرهوا لمن ما له قيل ووارثه محتاج النبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتظر ورثتك اغنياء - 00:13:14ضَ
خير من ان تذرهم عادة يتكثفون اما اذا كان قصد الموصي الاضرار بالورثة فانها تحرم لمنطوق الاية غير احد الاخوة يسأل يقول هل يجوز للموصي ان يرجع في وصيته او بعضها - 00:13:36ضَ
يجوز له يعني للموصي ان يرجع في وصيته او في بعضها بناء على قاعدة الاجماع طيب اه الان واضحة ام لا الان سننتقل الى المسابقة ننتقل الى سننتقل المسابقة المسابقة هي معاشر الاحبة - 00:14:26ضَ
المسابقة اخوذها من مأخوذة من ماذا السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والابل فمن سبق اخذه وتطلق المسابقة على المراهنة هي جائزة مشروعة بضوابطها المباحة الحديث الذي رواه ابن عمر - 00:15:30ضَ
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسابقة بين المظبرة من الحفياء الى انية الوداع وبين التي لم تظمر من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق هذا في الصحيحين - 00:16:30ضَ
هو اه منطوق الحديث الاخر لا سبق الا في خف او نصل او حافر يقصد به ماذا يقصد به البئر والنصل يقصد به السهم يقصد به وهذا حصر اهل اسطول - 00:16:47ضَ
يسمونه الحصر شرعت المسابقة بناء على قاعدة الاجماع المسلمون او الفقهاء على جواز المسابقة بعض التفاصيل متى تجوز المسابقة يا معاشر الاحبة يجوز المسابقة في كل شيء مباح بلا عوض - 00:17:24ضَ
ولا تجوز على عوض الا بشروط ستة تجوز في كل شيء مباح بلا عوض ولا تجوز على عوض الا بشروط نعم ما هي الشروط اذا كانت على عوض تكون في الخيل والابل والسهام وما عانى الجهاد - 00:18:13ضَ
تعيين المركوبين والراميين مع اتحاد والالتين تحديد المسافة ان يكون العوظ معلوما الخروج بالسباق مشابهة القمار اذا تجوز المسابقة على الخيل المراكب السيارات على الاقدام ابو ظبي الاسلحة الالات وكل ما فيه نفع وتعليم وتدريب - 00:18:39ضَ
اذا تجوز المسابقة عوض الابل والخيل والسهام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في قف او نصر او حافر وكل ما يترتب هذه مصلحة شرعية كالتدرب على - 00:19:32ضَ
الجهاد والتضارب على مسائل العلم والفقه والعقيدة ونحوها المسابقة فيه يجوز الاخذ العوض عليها ايضا يفرغ من هذا ان كل ما يقصد منه اللعب والمرح واللهو الذي لا مضرة منه مما اباحه الجرع - 00:19:53ضَ
تجوز فيه المسابقة بشرط الا يشغل عن امور الدين ان واجبك الصلاة بر الوالدين والنفقة عن الاهل وبشرط الا يؤدي الى الوقوع في المحرم السب واللعن وهذا النوع من المسابقة لا يجوز - 00:20:26ضَ
العوض عليه كان تبرعا الغير المتسابقين او متسابقين قد يقول قائل تبطل المسابقة متى تبطل المسابقة المسابقة احد المتسابقين او المتسابقين او بموت المركوب او تعطل الالة التي سبق يشترط لاخذ العوظ - 00:21:00ضَ
المسابقة ثلاثة شروط تحديد المسافة او الغاية اما بالمشاهدة او او التحديد ان يكون العوض معلوما موحدا لانه مال فيجب العلم به ايضا ان يكون العوض من غير المتسابقين القمار اما اذا كان منهما فلا تصح المسابقة - 00:21:55ضَ
واضح اذا لاخذ العوظ في المسابقة ثلاثة شروط تحديدا ان يكون العوض معلوما ان يكون العوض من غير المتسابقين او المتسابقين نأمل عدم الوقوع في القمار. اما اذا كان منهما فلا تصح المسابقة - 00:22:56ضَ
لكن لو قال احدهما ان سبقتني فانا اضمن لك كذا والتالي لا يدفع شيئا علم بانها جعانة لانها طيب آآ ننتقل الى مسائل الجعانة. لاحظوا دائما فقهاء يذكرون المسابقة والجهاد - 00:23:25ضَ
في فصلين متعاقبين للمشابهة بينهما المسابقة واحيانا يذكرون العارية طيب نتكلم عن الجعانة نتكلم عن نتكلم عن سبعة عشرة الاحبة يقصى بها يقصد بها بارك الله فيكم التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعليه - 00:24:03ضَ
يقول اه رجل ما لمجموعة من الناس من وجد او وجد قلمي المفقود او الموجودة او سيارتي المفقودة او جوالي المفقود او كتابي المفقود مبلغ الفلاني وهي من العقود المباحة - 00:25:07ضَ
لان الله تعالى قال ومن جاء به حقد بعير وتعلمون الحديث حديث ابي سعيد المشهور ان ناسا من اصحاب النبي وسلم مروا بحي احياء العرب واستضافوهم فلم يضيفوهم لدغ سيد الحي - 00:25:51ضَ
اه قالوا للصحابة هل فيكم قالوا نعم لكن لا نفعل الا ان تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا قطيع الشيعة فرقاه رجل بفاتحة الكتاب فبرأ فاتوا بالشياة فقالوا لا نأخذها حتى - 00:26:21ضَ
نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما دعوه سألوه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اضرب لي معكم لسهم هذا هذا الحديث السابقة يدلان على مشروعية واضح يا مشعل - 00:26:44ضَ
لكن آآ تنبه انه اشترط في من التزم الجعالة او الجعل ان يكون صحيح التصرف وفي العامل ان يكون قادرا على العمل وان يكون العمل مباحا محرم العلم بالجعل شرط لصحة عقد الجهالة - 00:27:15ضَ
يجوز لاحد الطرفين ان يفسخ الجعارة. لماذا لماذا يجوز لاحد يعني لكل من الطرفين ان يفسخ الجهالة لماذا لانها عقد جائز اذا فسخ الجاعلون للعامل اجرت المثل طيب ننتقل الى آآ اللقيط - 00:27:57ضَ
ننتقل الى اللقيط لقيط من هو النقيب من هو الذي الاخ ابراهيم نقول هذا اللقيط هذا اللقيط لا الطفل الذي يوجد طريحا الطفل الذي يوجد طريحا يعني ملقى في الشارع - 00:28:31ضَ
او عند باب المسجد او الصغير الذي ظل اهله. ما معنى ظل اهله فقد في الحرم او فقد في السفر فقد في مكان اسواق كبيرة مزدحمة وظل عن اهله هذا لقيط وجده انسان - 00:29:15ضَ
واعتنى اذا وجدنا اللقيط هل يعني وقفنا هل نترك هذا اللقيط ام ماذا نفعل ماذا نفعل نأخذ هذا الدقيق ولا ينبغي لنا ان نتركه حتى ليهلك لان الله تعالى قال - 00:29:38ضَ
وتعاونوا على البر والتقوى نتعاون على الاثم والعدوان يعني ناخذ هذا ننفق عليه احفظه من الهلاك والضياع والاذى في اخذه احياء للنفس واللقيط حر مسلم في جميع الاحكام الا اذا وجد - 00:30:15ضَ
ببلد كفر يلحق اللقيط الحق في البلد الذي وجد فيه اذا وجد في بلد مسلم فهو مسلم اذا وجد في بلد كافر هذا في الغالب هذا في الغالب كيف اثبت - 00:30:49ضَ
سميتو نشره باقرار بني يدعيه اذا ادعاه شخص ثبت بالقرينة انه له فيلحق به اما هذا الملتقط لابد ان يكون عاقلا بالغا مسلما عدلا رشيدا لا يصلح للمجنون ان يلتقط - 00:31:20ضَ
ان يلتقط الصبي لا يصح للمجنون ان يلتقط الزقيط او هذا الذي فقد اهله لماذا لانه لا ولاية له ولا حضانة ينسب او تصح منه لعدم الاهلية اه الاحق بحضارة اللقيط - 00:31:55ضَ
بشرط ان يكون امينا عدلا رشيدا اما بالنسبة النقطة دائما تذكر مع احكام الدقيق هذه ماذا تتبعه النقطة لها احكام ولها براطم اما ان تكون المؤسسات لا تتبعها اوساط الناس - 00:32:32ضَ
بالرصاص والسواك والرغيف الخبز واعتمرها الملقاة العصا من الخشب. هذه لا ينظر اليها احد هذا يجوز التقاطها يأخذها وينتهي بها ما يمتنع بنفسه من صغار السباع مثل ماذا مثل الابل الخيل البغال - 00:33:13ضَ
هذه لا يحل التقاطها ولا اخذها ولا يملكها ملتقطها وجد بقرة او بغلا او ناقة او فهذا لا يحل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضال قال ما لك ولها دعها فان معها - 00:33:47ضَ
حذائها واشتقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها واضح هناك ما يجوز التقاطه وهي مثل ماذا انسان وجد فضة. انسان وجد ذهبا غلبك وهذه يجوز التقاطها وجد ذهبا قطعة ذهب - 00:34:28ضَ
وجد اساور وجد خاتما من فضة وجد او دجاجة هذه يجوز التقاطها لكن مع التعريف بها لان لماذا هذه لماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذهب او الورق - 00:35:36ضَ
قال حسنة فان لم تعرف نستنفقها تكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فاديها اليه اذا نعرفها سنة سنة تكون وديعة لهذا الملتقط دجاجة يأخذها يعني يحوزها يتملكها يتملكها مؤقتا - 00:36:07ضَ
وينفق عليها وكذلك وجد ذهبا يتملكه مؤقتا ثم في الاسواق في وسائل التواصل لمدة سنة بعد السنة جاء طالبها اليه فان لم يأتي طالبها فانه فانه ينفقها يبيعها وينفق قيمتها لاهل البر - 00:36:53ضَ
يعني اذا كان هذا الملقوط حيوانا مأكولا هذا الملتقط مخير بين اكله ودفع قيمته لصاحبه اذا نوى ذلك او يبيعه او يبيعه يعني جاء صاحب الفضة وصاحب الذهب او صاحب - 00:37:42ضَ
دجاج او صاحب الغنم بعد سنة قال اريد ما لي او بهيمتي التي التقطتها ان كان باعها ذلك الرجل باعها فانه فان هذا يعطى بدلها من القيمة وهي كانت موجودة فانه يعطيه - 00:38:14ضَ
تلك اللقطات اما اذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة اه للملتقط اكله او بيعه ندافع قيمته لمالكه اما النقود والاواني والمتاع يلزم حفظها امانة بالايد تعرف في وسائل التواصل وفي - 00:38:42ضَ
اماكن الناس ايضا معاشر الاحبة لا يجوز اخذ اللقطة الا اذا امن على نفسه منها واستطاع ان يعري بها التعريف باللقطة واجب فاذا التقطها يعرف عند الناس جاء صاحبها وصفها - 00:39:14ضَ
بما يطابق صفتها دفعها اليه فان لم يأتي صاحبها بعد تعريفها عاما يقول ملكا له ولا بأس في ذلك اذا الملتقى يتملق اللقطة بعد تعريفها ومرورا الحول لكن لا يتصرف فيها - 00:39:49ضَ
الا بعد معرفة اوصافها فمتى جاء ووصفها وعرفها دفعها اليه اما نقطة الصبي والسفيه يعني صبي صبي وجد لقطة سفيه وجد لقطة الذي يتصرف فيه هذه اللقطة هو ولي الامر - 00:40:19ضَ
طيب قد يقول قائل انا وجدت لقطات في الحرم انا وجدت لقطة في الحرم فماذا هذا وجد قلادة او سلسلة او خاتما او او مبلغا هذه لا يجوز التقاطها لكن لو اخذت واعطيت - 00:41:01ضَ
الجهات الامنية في الحرم فلا حرج في ذلك لان تلك الجهات ستحفظها من اتاها من المصلين او الزائرين او المعتمرين او الحجاج ووصفوا تلك سيتعرفون عليها عند الجهة الامنية المسؤولة عن الحرم - 00:41:31ضَ
اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا ونلتقي ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:42:02ضَ