قواعد الدرر البهية

قواعد الدرر البهية 《 32 》لفضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل - 00:00:04ضَ

المتعلقة بمتن الدرر البهية يجي مقام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الاحبة توقفنا عند المقاصد والقواعد والمعاني المتعلقة بالفروع الفقهية في مسائلي العارية والجعالة واللقيط اليس كذلك تكلمنا عن - 00:00:28ضَ

القواعد والمعاني والمقاصد الفروع الفقهية المتعلقة بتلك المسائل توقفنا عند مسائل الدقيق اللقطة والليلة ان شاء الله تعالى نستكمل نستكمل بقية المقاصد والمعاني القواعد الاصولية في مسائلي اللباس والزينة بالنسبة للتبويب الفقهي عند الشوكاني رحمه الله تعالى - 00:01:05ضَ

قد ذكرنا سابقا اننا نستدرك على مسائله وعلى مباحثه وعلى فصوله تكلمنا عن مسائل البيوع واستدركنا عليه عادة من المسائل تم بعد ذلك تحدثنا عن مسائل الربا ثم الخيار ثم السلم ثم القرض - 00:02:07ضَ

والشركة الرهن والوديعة والوقف والهدايا والهبات طبعا مسائل العتق سنعود اليها ان شاء الله تعالى سنعود الى مسائل العتق وهي التي كنا قد توقفنا عندها بحسب ترتيب المصنف صاحب الدرر - 00:02:46ضَ

رحمه الله تعالى سنعود الى مسائل العتق بعد ذلك نستكمل مسائل الكتاب بحسب الترتيب فما رأيكم تريدون الان ناخذ اللباس والزينة ام اننا ناخذ مسائل العتق الاخ ابراهيم نأخذ مسائل - 00:03:25ضَ

العتق ثم بعد ذلك طبعا الوقف والهدايا والهبات تكلمنا عنها اذا ناخذ كتاب العتق بقية الوسائل التي عليها عندما استدركنا على الامام الشوكاني رحمه الله تعالى. طبعا هو ذكر مسائل اللقطة - 00:04:05ضَ

بعد كتاب الحوالة وكتاب الافلاس هذي كلها تكلمنا عنها وكذلك الصلح الظمان والوكالة هذه تكلمنا عنها وهي موجودة في ترتيب طيب دعونا الان نتكلم عن مسائل العتق حتى لا يضيع - 00:04:39ضَ

منا شيء من وسائل المتن العتق كان معاشر الاحبة الامام الشوكاني رحمه الله تعالى اختصر هذا الباب كعادته قال افضل الرقاب انفسها ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ومن ملك رحمه اعتق عليه - 00:05:04ضَ

ثم قال ومن مثل بمملوكه فعليه ان يعتقه والا اعتقه الامام او الحاكم اعتق شركا في عبد ظمن لشركائه لطيفهم بعد التقويم والا اعتق راسي فقط تسعي العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق ويجوز التدبير - 00:05:44ضَ

يعتق بموت مالكه. طبعا مثل هذه المسائل كانت موجودة قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين الى نحو - 00:06:18ضَ

مائة سنة مضت عندما تشكل النظام العالمي ما يسمى بالامم المتحدة جاءت بمنع بيعي وشرائي هلا عبيد الاسلام هو سبقهم بهذا التنظير الاسلام هو الذي دعا الى تحرير الرقيق الامم المتحدة - 00:06:40ضَ

الاسلام حث على التحرير العبيد او تحرير المماليك وهذا مر معنا في مسائل الكفارات ومسائل وكما سيأتينا في مسائل النذر ومر معنا في مسائل الظهار اذا افضل الرقاب يعني في الثواب او في الاجر - 00:07:26ضَ

انفسها يعني عند المالك لحسنها او لثمنها ما افضل الرقاب يعني في الاجر احسنها واكملها عند صاحبها من اجله جهة المملوك لان الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى حتى الاذان - 00:08:12ضَ

حتى تنفقوا مما تحبون ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا وهذا المعنى جاء في حديث اخر هذه هي التي يسميها السمنة - 00:08:47ضَ

القولية من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرج وهذا في الصحيحين لاحظوا ان الحديث النبوي دعاء شجع على عتق الرقاب المؤمنة سيكون الاجر الاخروي - 00:09:14ضَ

نظيرة التخلص من هؤلاء المماليك الذين هم في ملكي سيدهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو وهذا مبادرة حقيقية في الدعوة الى - 00:09:56ضَ

الى عتق المماليك والرقاب ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ان يشترط على هذا المملوك او المملوكة الخدمة حتى تكون حرة او يكون حرا وهذا جاء في حديث سفينة رضي الله عنه - 00:10:37ضَ

انه قال اعتقتني الام سلامة علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش هذا مبني على السنة التقريرية يعني كان يخدم عند ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها - 00:11:09ضَ

واعتقته بعد ان اتفقت معه على هذا الشرط ان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته ومن ملك رحمه يعني بشراء او بميراث عتق عليه بنفس الشراء لان لانه ورد في الحديث وحسنه جماعة - 00:11:39ضَ

انه من ملك ذا رحم فهو حر من ملك ذا رحم محرم فهو حر اي انسان اشترى حصل على مملوك بينه وبينه قرارا فانه بمجرد الملك يكون ذلك المحرم وبعض الفقهاء - 00:12:20ضَ

الحرية على الاباء والامهات عند شرائهم قال ومن مثل بمن يعني ضربه ضربا مبرحا او احرقه ممزق جلده مثلا فعليه ان يعتقه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم مملوكه او ضربه - 00:13:02ضَ

وكفارته ماذا كفارته ان يعتقه هذا في صحيح مسلم وتعلمون الحديث هذا حديث مشهور يا معاشر الاحبة هذا حديث حديث ما شاء الله ابو سعيد البدري ابو سعيد البدري رضي الله عنه قال - 00:13:35ضَ

كنت اضرب غلاما لي بالصوت النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وقال يا ابا مسعود ان الله اقدر منك على هذا الغلام ان الله اقدر منك على هذا الغلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:18ضَ

قال يا رسول الله هو حر فقال لو لم تفعل هذا حديث صحيح اخرجه مسلم ما وجد لنا في الحديث انه لا يجوز ايذاء المماليك او العبيد او الرقاب ايا كان - 00:14:59ضَ

اما اذا لم يعتقه صاحبه فان القاضي او الامير او الحاكم يقوم باعتقي ويقول له انت هذا جاء في ابن ماجة في رجل سيده مذاكره هذا السيد مقاطعة مذاكرة عبده - 00:15:43ضَ

ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقدر علي فقال انت حر انت حر لوجه الله واضحين المشايخ واضح هناك اشكال عندكم تلاحظون ان هذه المسائل مبنية على السنة - 00:16:26ضَ

والفعلية والتقرير قاعدة النص وقاعدة الاجماع ثم هذا من اعتق الشركة اي حصة ونصيبا في عبد انه يضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم هذا واضح هذا واضح اذا اعتق نصيبا له في عبد - 00:17:12ضَ

وله مال يبلغ تعبت فيقوم يقوم العبد ويعطى كل انسان حصته من ما القيمة العبد او ان العبد يكون حرا يعني انهم يتفقون على تقويم العبد وهذا الذي اعتق نصيبه - 00:18:11ضَ

يأخذ حصته او انهم يتفقون على هذا اعتاق العبد وكل انسان يأخذ قصته هذا جاء في حديث ابن عمر وهو عند الجماعة عند الجماعة من اعتق شركا له في عبد - 00:18:56ضَ

وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد ثم قال ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق هذه مسألة الولاء لمن اعتق الولاء لمن اعتق ما معنى الولاء معاشر الاحبة - 00:19:34ضَ

ما معنى الولاء ما معنى الولاء الولاء ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق لغير من اعتق الولاء يقصد بها النص النصرة والمحبة وهذا المعنى جاء في حديث بريرة وفي حديث عائشة رضي الله عنها - 00:20:22ضَ

ان بريرا جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن من كتابتها شيئا عائشة رضي الله عنها قالت ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ان تكون نصرتك ومحبتي - 00:21:07ضَ

ومحبتك عندي ذكرت ذلك لاهلها فابوا وقالت انشاءات ان تحتسب عليك فلتفعل يقول لنا ولا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لها ابدعي اعتقد فانما الولاء لمن اعتق - 00:21:43ضَ

يعني لا تكون النصرة والاتباع الا لمن اعتق التي يصح منه الشرط هو الذي هو الذي يملك العتق الذي يصح منه الشرق هو الذي يصح منه العتق انه والاعلى في مسألة - 00:22:26ضَ

تحرير المملوك ويجوز التدبير ويجوز التدبير يعني يقول السيد لعبده انت حر بعد وفاتي بعدها وفاتي فاذا مات سيد واصبح حرما. وهذا مر معنا قبل قليل في قصة من قصة من من يذكر - 00:23:15ضَ

سفينة في قصتي سفينة عندما كان عندما كان مملوكا عند امي سلمة رضي الله عنها عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة واشترطت علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم معا - 00:23:58ضَ

هي نفس المسألة هذي كاين لو احتاج المالك يعني سيده الى بيعه فانه يجوز له يجوز له بيعه واضح لان لان في حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر - 00:24:47ضَ

احتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله فهذا يدل على ماذا يدل على ان السيدة اذا كتب عبده او مملوكه - 00:25:43ضَ

على ان يكون حرا بعد وفاته ثم احتاج الى احتاج السيد الى بيع مملوكي فلا حرج عليك وهذا في الصحيحين قال ويجوز مكاتبة المملوك تقدمت معنا قبل قليل لما ذكرنا المكاتبة - 00:26:20ضَ

مكاتبة المملوك قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة التي كانت استخدموا ام المؤمنين رضي الله عنها انها كانت تستعين في كتابتها ولم تكن قضت ماذا قضت من كتابتها شيئا - 00:27:08ضَ

كانت عائشة رضي الله عنها اقول ارجعي الى اهلك ان احب ان اقضي عنك بكتابتك ويكون ولاؤك لي فانت وهنا اعاد هذه المسألة لكن بلفظ اخر قال ويجوز مكاتبة المملوك - 00:27:40ضَ

لقاعدة النص وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرات يقول انا اعتقك على مبلغ خمسين الفا الف وهذا المملوك يؤدي ما عليه على اقساط ثم اذا استوفى الاقساط اصبح حرا يعني اذا استوفى جميع معاليه - 00:28:02ضَ

الحق الذي اتفق عليه مع سيده فانه يكون بعد ذلك حرا قديما قديما يستوفون بماذا يستوفون بالاوقية يعني يتفق معه على مئة اوقية او مئتي اوقية اوقية الذهب تساوي كم - 00:29:04ضَ

حوالي ثلاثين جرام اوقية الذهب تساوي ثلاثين اجرام وهي تختلف من بلد الى بلد بعض البلاد ميتين جرام بعضها ثلاثين جرام بعضها خمسة وثلاثين جرام بعضها مئتين وخمسين جرام هي من اشهر الموازين - 00:30:07ضَ

وجاءت في الاحاديث منها منها حديث آآ عبد الرحمان انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه - 00:30:38ضَ

اثنتى عشرة اوقية عشرة اوقية ونصف اوقية اثنتا عشرة رقية ونصف اوقية النبي صلى الله عليه وسلم قديما كانت اربعين درهم والان كما ذكرنا لكم نختلف باختلاف هذا المكاتب يتفق مع سيده على - 00:31:20ضَ

هذا مبلغ معين او عدد من اجرامات الذهب كما كان يفعل قديما في وزن الاوقية بحسب تم الاتفاق عليه وبعد ذلك يكون يكون هذه هي المكاتبة اما اذا عجز عن تسليم الماء - 00:32:26ضَ

انه يعود الى لا يبيعه يقوم سيده ببيعه من استولد امته يعني من وطأ امته ولدتنا فهي معتقة تكون حرة بعد وفاته بعض الفقهاء يقولون انها اذا ولدت اصبحت حرة ويستدلون بحديث - 00:33:00ضَ

بغيرة عندما قال اعتقها ولدها لكن في اسناده مقال اسناده مقال من اهل العلم من يأخذ عتق المملوكة اذا ولدت ومنهم من يبقيها في الرق لكن يبدو ان الراجح والله اعلم - 00:33:58ضَ

انها تكون حرة بمجرد ولادتها اذا اذا وطأها اذا وطأها سيدها اذا وطأ السيد امته فانها تكون مرة لعلنا يا معاشر الاحبة نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله تعالى في المجلس - 00:34:38ضَ

القادم والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:35:12ضَ