التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:04ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتنه الدرر للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الفروع الفقهية المتعلقة - 00:00:26ضَ
بمسائلي اللباس والزينة واداب البيوت الليلة ان شاء الله تعالى سنشرع في مسائل في مسائلي الجنايات وقد قلت سابقا للاخوة الكرام انني استدرك على مسائل الامام الشوكاني رحمه الله تعالى - 00:00:51ضَ
التي يذكرها في متن الدرر ولهذا تلاحظون انني لا التزم كثيرا بعبارته لا نلتزم كثيرا بعبارته نذكر المعاني والمقاصد التي ضمنها في الدرر ونزيد عليها بما يفتح الله تبارك وتعالى علينا - 00:01:43ضَ
بفضله وكرمه لان العبرة بالمعاني والمقاصد التي تضمنتها تلك الابواب وتلك المباحث الفقهية وانتم تعلمون ان هذه التروس يقصد يقصد بها في المقام الاول ان نبين المعاني والقواعد الاصولية في - 00:02:13ضَ
في فروعها اما من اراد المباحث الفقهية فانه يعود اليها في المطولات واضح يا مشاية فيما يتعلق بالجنايات وديات والحدود سنشرع فيها الليلة ان شاء الله تعالى في الجنايات وهذي - 00:02:50ضَ
فيها جملة وا السيعة من الفروع الفقهية ولهذا سنطيل فيها قليلا ونطيل فيها قليلا ربما معنا مجلسين او ثلاثة مجالس بحسب ما ييسره الله تبارك وتعالى لنا وهذه المسائل يا معاشر الاحبة هي مبنية على قاعدة - 00:03:30ضَ
على قاعدة الاجماع وهذا الاجماع مبني على قاعدة السنة القولية والسنة العملية لانه لا يمكن معاشر الاحبة لا يمكن ان لا يمكن يا معاشر الاحبة ان نبني حكما او ان - 00:04:14ضَ
نقيم حدا من غير الاستناد الى قاعدة اصولية اما قاعدة الاجماع او قاعدة الكتاب او السنة. السنة قولية او فعلية او تقريرية والعلماء عندما يقولون الجنايات يقصدون بالجنايات التعدي على البدن - 00:05:05ضَ
بما يوجب اودية او كفارة هذا ما يتعلق بتعريف الجنايات او حتى الجنايات اذا تعدي يوجب قصاصا او مالا او كفارة فيما يتعلق بالقصاص ان يفعل بالجاني كما بالمجني عليه - 00:05:43ضَ
يعني ان نجازيه بمثل فعله هذا تمام العدل ولا يأتي قائل او متقول ويقول هذا القصاص فيه وحشية نقول لا هذا من تمام العدل ان نجازي الجاني بمثل فعله وهو القتل - 00:06:40ضَ
القصاص والقتل الجناية كما لا يخفى عليكم تنقسم الى قسمين. جناية على النفس وجناية على ما دون النفس الجناية على النفس يعني ان يريق قدمه وان يقوم بقتله وان يقطع نسله - 00:07:12ضَ
وان يزهق روحه اما لضعف في دينه يعني دين القاتل حولي استهانته بدماء الناس او لاسباب اخرى في هذا من استهان بالنفس يعني قتل نفسا فانه يكون قد ارتكب ذنبا عظيما - 00:08:13ضَ
ما يسميه الفقراء يلزمه ان يأتي بواجبين ان يأتي بحق الله وان يأتي بحق العبد وحق العبد اعظم الحقوق واخطرها شأنا لانه يتعلق بذمة لابد ان يقابلها القصاص او العفو - 00:09:05ضَ
والحق الثاني هو حق الله تعالى ان يأتي بالتوبة وان يحقق التوحيد الذي عاهد الله تعالى عليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معاشر الاحبة انه قال - 00:10:01ضَ
اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة واول ما يقضى بين الناس في الدماء وهذا الحديد روى اوله النسائي وروى اخره الشيخ فهذه الجناية التي فعلها هذا الجاني يترتب عليها - 00:10:31ضَ
كما تقدم القصاص او الرضا بالدية العفو هذا يكون بغير مقابل ابتغاء الاجر واحتساب الثواب من الله اما الدية فهذه تكون بدلا عن القصاص بدفع المال الذي وجب في الجناية - 00:11:25ضَ
على النفس او ما دونها والقصاص تقدم انه يفعل بالجار كما فعل بالمجني عليه هذا من تمام والقتل يا معاشر الاحبة القتل اذا قلنا الجناية فان الذي ينصرف الى اذهاننا - 00:12:39ضَ
القتل القتل اما ان يكون عمدا او شبه عمد او قتل الخطأ والقتل العمد هذا فيه القصاص او الصلح او العفو اما قتل شبه العمد فهذا فيه الدية المغلظة وليس فيه - 00:13:07ضَ
وليس فيه القصاص وقتل الخطأ فيه الدية غير المغلظة قتل الخطر في الدية غير المؤلفة وليس فيه اذا عندنا نوعان ليس فيهما قصاص على الجاني شبه العمد وقتل الخطأ اما قطر العمد - 00:14:02ضَ
فيه القصاص او الصلح او اللفظ ولو نظرنا الى هذه التقسيمات نجد انها تراعي هذا هذا المجني عليه وتراعي هذا الجاني لان الاسلام الشريعة جاءت بتمام العدل العقوبات اذا كان لها - 00:14:38ضَ
ما يزرعها من الامور التي شرعها الله تعالى الم تقل الشريعة الاسلامية بالقصاص بل جعلت مع القصاص الصلح او العفو بالنسبة لقتل العمد عندنا بعض الناس او بعض اهل المجني عليه - 00:15:32ضَ
قد يميلون الى الصلح او العفو فليس ليس بلازم ان يكون القصاص من مطالبهم او واجبا عليهم او مفروضا عليه اما كيفية قتل العبد معاشر الاحبة كيفية هذا يكون بان الجاني - 00:16:09ضَ
يكون قاصدا بقتل انسان ان يكون الجاني قاصدا قتل انسان ادمي معصوم ان يقصد الجاني ادميا معصوما بما يغلب على الظن موته به وهذا من اكبر الكبائر جاءت فيها النصوص الصريحة - 00:16:58ضَ
من الكتاب والسنة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس عقوق الوالدين وقول الزور والاية الكريمة ومن يقتل مؤمن متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها - 00:17:42ضَ
غضب الله عليه ولعنه واعد له هذا من عظيمة بالنسبة لصور قتل العمد يا معاشر الاحبة كثيرة لا يمكن ان تحصر لا يمكن ان تحصر لكن العلماء في كتب الفقه - 00:18:18ضَ
العلماء في كتب الفقه يعني كورونا بعض الصور التي تكون شائعة او هي الغالبة او هي الغالبة ما معنى الغالبة يعني ان العلماء عندما حصروا العلماء عندما حصلوا صور القتل - 00:18:47ضَ
التي تكفر بالناس انها تدور لا حول هذه الهيئات هذه الهيئات يجرحه بسكين ان يجرحه بسكين يرميه بسلاح ناري فيكون ذلك نافذا الى بدن المجني عليه ان يجرحه بسكين او يرميه بسلاح ناري - 00:19:42ضَ
يموت بسبب ذلك. هذه يسميها العلماء يسمونه قتل العبد لماذا لان هذا السلاح الناري او السكين يكون في الغالب في موتي من حصد انه ذلك الاذى او ان يضربه بشيء ثقيل - 00:20:58ضَ
مثل العصا مثل الكأس يسميها الفقهاء المثقف يضربه بمثقف او نقيس على هذا او ان بسيارة او يصدمه بسيارته يقاس هذا على الظرب بالمثقل ويموت بذلك او يلقيه في مكان - 00:21:44ضَ
يعني يرميه في حفرة عميقة او يلقيه في ماء غرقا او يلقي في بئر يمنع عنها الطعام والشراب نبض مرتفع او يرميه من فوق جبل او يسقيها او سما او يقتله بسحر - 00:22:29ضَ
مجرب ونحو ذلك من الصور التي استخرجها العلماء يا معاشر الاحبة بما يسمى عند الاصوليين الاستقراء يسمونه الاستقراء يعني انهم جمعوا جمع الصور التي تحشروا في هذه المعاني الفقهية واضح - 00:23:30ضَ
وضعوا فيه غموض اما ماذا نفعل؟ بعد حصول هذه الجناية تقدم يا معاشر الاحبة انه يجب القصاص يعني ان نقتل القاتل مقابل للمجني عليه هذا من تمام العدل القاتل يقتل - 00:24:26ضَ
في الشريعة الاسلامية القصاص من قتل فانه يقتل لكن لولي الدم لوليد دم ان يقتص بعد مطالبته لولي الامر او يأخذ الدية او يعفو يعني يذهب الى المحكمة ويقول انا اريد القصاص - 00:25:09ضَ
او انا اقبل بالدية او انني لا فوت لوجه الله تبارك وتعالى لان بعض الناس يريد الثواب والاجر فيعفو لوجه الله تعالى هذا هو دلت عليها النصوص الصريحة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:47ضَ
قال ومن قتل انه قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفدى واما ان يقتل من قتل له قتيل اما ان يفدى واما ان يقتل اما العفو هذا جاء في حديث اخر - 00:26:40ضَ
وما زاد الله عبدا بعفو الا عز طبعا هناك شروط ذكرها الفقهاء وهي مبنية على قاعدة قاعدة الاجماع وقاعدة السنة القولية والعملية ان يكون المقتول معصوما يعني مسلما ذميا معاهدا مستأمنا - 00:27:14ضَ
هذا معنى منصور ان يكون الجاني مكلفا يعني يكون القاتل ماذا يكون بالغا متعمدا لكن لو كان القاتل صغيرا او مجنونا او مخطئا وهنا تجب فقط يجب الدية يوم عشرة - 00:27:54ضَ
يعني مجنون قطر مجنون قتل انسانا طفل قتل انسانا هنا لا يجب القصاص هنا لا يجب القصاص انما تجب عليهم على اوليائهم ايضا ان يكون المقتول مكافئا للقاتل هذي مهمة ركزوا عليها - 00:28:31ضَ
ان يكون المقتول مكافئا للقاتل ما معنى مكافئا للقاتل الاخ ابراهيم يعني ان يساويه في الدين. يعني وقت الجناية وقت الجناية ان يساويه في الدين ان يساويه الدين اذا ما في مساواة في الدين ما يجب - 00:29:06ضَ
القصص ولهذا في الحديث لا يقتل مسلم بيكافر لانه لا يوجد لا توجد مساواة او مكافأة لا يقتل مسلم مر معكم الحديث مرة معكم الحديث ام لا هذا درسناه سابقا - 00:29:48ضَ
سابقا لا يقتل مسلم بكافر هذا في صحيح البخاري لا يقتل يعني اذا قتل مؤمن كافرا حربيا هناك قصاصة لكن من كان له عهد وذمة هذا يقتل الحكم واضح يا مشايخ - 00:30:24ضَ
هذه المسألة فيها كلام طويل للعلماء تجدونه في المطولات فيها كلام طويل للعلماء وفيها تفصيل وانا اشرت اليها قبل قليل ايضا هذا مول الولادة ما معنى عدم الولادة الأخ عادل - 00:31:18ضَ
ادم الولاية عدم الولادة يعني ان لا يكون المقتول ان لا يكون المقتول ولدا للقاتل لا يكون المقتول سميها العلماء عدم الولادة اذا اردنا ان نقيم القصاص اذا اردنا ان نقيم القصاص - 00:31:45ضَ
فلابد من توفر شرط عدم الولادة يعني الا يكون المقتول ولدا للقاتل لا يقتل احد الابوين الولد هذا ممتنع اولا الولد او ولد ولد الولد وان سفل وهكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل - 00:32:20ضَ
لا يقتل والد بولده طيب هنا سؤال لو ان الولد لو ان الولد قتل احد والديه والعياذ بالله يعني ولد قتل امه ولد قتل اباه هل تنزل بمنزلة المسألة السابقة - 00:32:58ضَ
قتل امه ولد حتى لا ارى هل يجب القصاص او لا يجب القصاص يجب القصاص القصاص لماذا يجب القصاص هنا ولم يجب في الصورة السابقة لماذا لان في هذه الصورة - 00:33:42ضَ
بهذه الصورة اذا قتل الولد والدي او احد والدي هنا يلحق بالعموم كتب عليكم القصاص في القتلى اما الذي قبل قليل هذا فيه نص لا يقتل والد والد يا ولدي - 00:34:19ضَ
اما الاية كتب عليكم القصاص في القتلى هذه هذه لا يدخل فيها الوالدة واضح يا مشايخ واضح وفي باب اذا حتى نستوفي القصاص حتى نستوفي القصاص ان يكون ولي الدم بالغا عاقلا - 00:34:57ضَ
ان كان صغيرا او غائبا حبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويقدم الغائب ثم ان شاء اقتص او اخذ الدية اتفاق جميع اولياء الدم على استيفائه يعني لا يجوز لبعضهم يطلب استيفاء - 00:35:45ضَ
القصاص وبعضهم يمتنع لانه اذا عفا احد الاولياء اذا عفا احد الاولياء سقط القصاص وتعينت الدية المغلظة وان يؤمن في الاصطفاء التحدي الى غير مثلا امرأة امرأة حامل قتلت فانه - 00:36:38ضَ
لابد ان تضع وحتى ترضعه وتفطمه ثم بعد ذلك يستوفى القصص هذا معنى ان يؤمن اما الصغير والمجنون هذه تكلمنا عنها قبل قليل بلا قصاص عليهما وتجب الكفارة في مالهم اودي على العاقلة - 00:37:22ضَ
اذا كان هناك اشتراك في القتل اذا كان هناك اشتراك في القتل يعني اشترك ثلاثة او اربعة واحد امسك والثاني ساعد والثالث قتل فانه يقتلون جميعا لكن هناك حالات لا يقتلوا - 00:37:58ضَ
لتشتركوا لا يقتل الجميع انما يقتل المباشر وهذه حاجات يحددها الحاكم او القاضي بحسب الحادثة فيها من القرائن. هذه تعود الى نظر القاضي اذا لو سألنا الان سؤالا وقلنا متى يثبت القصاص - 00:38:45ضَ
متى يثبت القصص نقول باعتراف القاتل القتل وبشهادة عدلين على القتل طيب بالنسبة تنفيذ القصاص تنفيذ القصاص هذا يقول عن طريق الامام او نائب الامام الذي له السلطة الحكم اذا طلب اولياء القتيل - 00:39:20ضَ
ان ينفذ القصاص فانه ينفذ يكون هذا بحضرة النائب الامام واولياء المقتون ولا يجوز هذه قاعدة مهمة لا يجوز لاولياء الدم ان يقتصوا في انفسهم يعني ياخذوا الثأر بانفسهم هذا محرم لانه - 00:41:08ضَ
لانه يفضي الى مفاسد عظيمة يقتل اكثر من شخص بسببه هذا الثأر اذا اعطى ولي الدمع عن القصاص وقد لا اريد القصاص تقول لهم الدية يعني دي بدل عن القصاص - 00:42:01ضَ
اذا عفوا عن القاتل الذي قتل عمدا قتل واحدا منهم واحدا من اولياء قتيل في هذه الحالة اولياء القتيل نقول لهم الدية الواجبة بالقتل وهي بدل عن القصاص وهي ليست الدية الواجبة بالقتل - 00:43:04ضَ
انما هي بدل عن القصاص وهي ليست محددة يستطيعون ان يزيدوا عليها او ينقصوا المعروفة معاشر الاحبة الدية المعروفة المعروفة يعني المتعارف عليها النفس هاد الجزيرة العربية ثلاث مئة الف ريال - 00:44:10ضَ
قتل العمد ثلاث مئة الف هذه الدية المتعارف وبعضهم قد يطلب مثليها او خمسة اضعاف لكن المتعارف عليه انها انها في المحاكم ثلاث مئة الف ريال سعودي في هذا الوقت الذي - 00:45:15ضَ
الذي نحن في لعلنا نكتفي في هذه الفوائد وهذي المعاني والمقاصد وان شاء الله تعالى في اللقاء القادم نستكمل بقية المعاني والمقاصد والمباحث اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا - 00:46:22ضَ
وان ييسر لنا الخير كله والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:47:09ضَ