التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بالفروع الفقهية في متن التراب المائية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي - 00:00:29ضَ
عند الفروع الفقهية في مسائه تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحدود ونبهنا على بعض المقاصد والاحكام الاصولية والفقهية اليوم ان شاء الله تعالى سنستكمل ما يتعلق مسألتي وهي فروع داخلة في الحدود - 00:00:50ضَ
كما نبهنا سابقا لا نتكلم ان شاء الله تعالى مسائل تكلمنا عن حد الزنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حد الزنا او ما تكلمنا تكلمنا عنها تكلمنا عن حد الزنا - 00:01:38ضَ
لكن لم نستكمل بعض المسائل المتعلقة بحد الزنا كنا انواع الحدود يا معاشر الاحبة واحد السرقة وحده قطع الطريق احد اهل البغي هذي اشرنا اليها امس لكن توقفنا عند آآ مسائل حد الزنا - 00:02:27ضَ
وان كنا قد تكلمنا عن بعضها اليس كذلك تكلمنا عن مقدمة حد الزنا ما تكلمنا عن شروط تحقق الحد في الزنا هذه مسألة مهمة متى يتحقق او يحصل الهدم الزنا متى نقول الان - 00:03:10ضَ
يمكن اقامة الحد في هذه الجريمة الفقهاء قالوا انه يشترط معاشر الاحبة يشترط في تحقق الحد في الزنا اولا وصول عملية الجماع حقيقة وانا قلت لكم البارحة ان حد الزنا يعني المفهوم او التعريف - 00:04:01ضَ
فعل الفاحشة في قبل امرأة لا تحل له يعني لو فعل الفاحشة في دبر امرأة وهنا لا يقام الحق عليه لماذا لانه لم يحصل الزنا على الوجه الشرعي واضح اذا لا بد ان تحصل عملية الجماع - 00:04:38ضَ
حقيقة وان تنتفي الشبهة ما معنى تنتهي الشبهة ما معنى تنتفي الشبهة يعني وضع امرأة يظنها زوجته وطأ امرأة اظنها زوجته امرأة جاءها في الليل امرأة جاءها في الليل قد تكون اخت زوجته. قد تكون - 00:05:06ضَ
اختا لزوجته في الليل قديما حتى الان موجود في بعض القرى او في بعض الاماكن قد لا يوجد كهرباء تأتي اخت الزوجة مثلا الزوج مسافر وتنام في غرفة في البيت - 00:05:48ضَ
يأتي الرجل مثلا من السفر لا يوجد نور مثلا. وبعض الاخوات يتشابهن يتشابهن في البنية يتشابهن في الجسم في الطول ويقوم في جامع هذه المرأة وهذا حصل فعلا حصل وان كان - 00:06:11ضَ
من النوادر الجامع اخت زوجته على انها زوجته هنا لا يقام عليه الحد لا يقام عليه الحج. وهذه حصلت حصلت مذكورة في كتب الفقه يسمى وطء الشبهة او انه يتزوج امرأة - 00:06:42ضَ
بزواج صحيح ويجامعها ثم يتبين له انها اخته من الرضاعة واضح يعني بعد شهر يتبين ان هذه المرأة التي كان يجامعها هي اخته من الرضاعة يا اخته من الرضاع هنا لا يقام حد الزنا لماذا - 00:07:04ضَ
لانه نكاح شبهة لابد انتفاء الشبهة وثبوت الزنا حقيقة على الوجه الشرعية وهذا اما ان يكون بالاقرار يعني يقر من عرف بالعقل مرة واحدة يقول انا فعلت الزنا اما من كان متهما في عقله - 00:07:36ضَ
لابد ان يقر اربع مرات كما قال الفقهاء من عرف بالعقل مرة واحدة فانه من عرف يعني بالعقل فانه يقر مرة واحدة اما من كان في عقله ضعف فانه يقر - 00:08:49ضَ
اربعة مرات وفي الحالتين يصرح المقر بحقيقة الوطء لكن انتبهوا لابد ان يستمر على اقراره الى اقامة الحد علي اذا اما بالاقرار واما بالشهادة ويما بالشهادة يقول انا فعلت الزنا - 00:09:30ضَ
او يشهد عليه بالزنا من اربعة رجال عدول مسلمين يرون عملية الزنا وتتفق اقوالهم على ذلك واضح الصورة هذا فيما يتعلق تم استعدادت شروط تحقق الحد في الزنا تكلمنا امس عن آآ مسألة عمل قوم لوط - 00:10:17ضَ
وحكم السحاق والان سننتقل الى حد عياذا بالله تعالى القفز يقصد به ماذا الرمي بالزنا او بغيره من الالفاظ التي يفهم منها رمي غيره بالزنا كاللواط او الاتهام به والقذف محرم وهو من الكبائر - 00:11:21ضَ
على هذا قاعدة الاصولية قاعدة النص والذين يرمون المحصنات مع من يكمل من يكمل الاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - 00:12:12ضَ
واولئك هم الفاسقون والحديث يا معاشر الاحبة المتفق عليه الحديث المتفق عليه اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا - 00:12:43ضَ
واكل مال اليتيم والتولي وما الزحف وقذف المحصنات الغافلات مقدار القذف مقدار حد القذف ثمانون جلدة لان الله نص على ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء يدوب ثمانين جلدة - 00:13:25ضَ
على قسمين قذف صريح مثل ان يقول يا زاني يا لوطي يا عاهر يا كذا يا كذا من الكلمات النابية التي تدل على فعل الزنا هذا يسمى قلب صريح يعني يقذفه بالفاظ - 00:14:07ضَ
الفاظ صريحة منقذ بكناية ان يقول ما يحتمل القذف يحتمل غيره يا فاجرة يا قحبة ونحوها فان قصد الرمي بالزلم حجة للقلب وان لم يقصده لم يحق لكن يؤزر وتعلمون بارك الله فيكم - 00:14:42ضَ
انه يشترط لوجوب حد القذف ان يكون القاذف مكلفا مختارا ان يكون المقذوف مسلما مكلفا حرا عفيفا يجامع ان يطالب المقذوف بالحد ان يقذفه بالزنا الموجب للحد ولا يثبت قذفه - 00:15:23ضَ
ويثبت حد القذف اذا قر القاذف على نفسه او شهد عليه رجلان عدلان بالقذف عقوبة القذف تختلف باختلاف القاذف. وكذلك اختلاف المقذوف ان حد القنفذ قد يسقط بالعفو ولا يقام الحد حتى يطالب - 00:16:02ضَ
المقذوف كل هذا جاء في السنة القولية والعملية وجاء على قاعدة الاجماع وانا ذكرت لكم هذا في اللقاءات الماضية الحدود والجنايات والديات خاصة هذه جاءت بالسنة القولية والعملية والتقريرية فلا زيادة فيها ولا نقصة - 00:16:50ضَ
قد يقول قائل اه متى يسقط حد القذف اذا اعترف المقذوف بالزنا اعترف المقذوف باش جينا او قامت بين او قذف الرجل زوجته ولا عنها اما اذا ثبت حد القذف - 00:17:31ضَ
آآ يترتب عليها الجلد وعدم قبول شهادة القاذف الا بعد التوبة والحكم عليه بالفسق حتى يتوب اما من قذف احدا بغير الزنا او بغير عمل قوم لوط وهو كاذب آآ يكون قد ارتكب ذنبا وحرما - 00:18:15ضَ
ولا يحد لكن يحزر بما يراه الحاكم حتى يكون ذلك ردعا ما معنى القف بغير الزنا يرميه بالكفر يرميه بالنفاق يرميه بالسكر يرميه بالسرقة يرميه بالخيانة بالاجرام وتحسن توبة القاذف بالاستغفار - 00:19:00ضَ
اكتبوا هذا احصروا توبة القاذف بالاستغفار والندم على ان لا يعود وان يكذب نفسه فيما رمى غيره به واضح الان ننتقل معاشر الاحبة ننتقل الى حد السرقة ننتقل الى حد - 00:19:38ضَ
السرقة المقصود بالسرقة ان يأخذ ما لم محترما لغيره من موضع مخصوص بقدر مخصوص على وجه الخفية والسرقة كما تعلمون من الكبائر محرمة ومن الكبائر لانها اكل لاموال الناس بالباطل - 00:20:21ضَ
وقد امر الاسلام بحفظ المال الاعتداء عليه هذي ممكن ان نعمل فيها مقاصد الشريعة حفظ المال وحفظ النفس لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انه قال لا يزني الزاني حين يزني - 00:20:56ضَ
وهو مؤمن ولا يسرق السائق حين يسرق وهو مؤمن عقوبة السارق القطع القاعدة الاصولية النص والسارق والسارقة مقطع ايديهما جزاء بما كسب نكالة من الله والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:29ضَ
قالوا والذي نفسي بيده لو ان لو ان فاطمة والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها هذا في الصحيحين لكن قطع يد السارق قطع يد السارق - 00:22:15ضَ
لها شروط ان يكون السارق مكلفا يعني بالغا عاقلا مختارا مسلما عاوز المية ان يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة الة محرمة ان يبلغ المال المسروق نصابا النصاب كم - 00:22:44ضَ
الذي تقطع فيه اليد النصاب ربع دينار من الذهب مصاعدة ممكن الان ان يقوم بقيمة جرام من الذهب لان الدينار اربع غرامات وربع ويعادل بالنقود مئتين ريال سعودي حملة العملة الحالية الان - 00:23:30ضَ
العملة الحالية تقريبا خمسة وخمسين دولار ايضا يشترط ان يكون اخذ المال على وجه الخفية والاستتار فان لم يكن كذلك فلا قطع الاختلاس والانتهاء. لان هذا فيه التعزير آآ ان يأخذ المال - 00:24:13ضَ
معاشر الاحبة من حرزه ويخرجه منه والحرز ما تحفظ فيه الاموال ويختلف بحسب العادة والعرف انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال والديه وان علوا ولا من ما لي ولده - 00:24:50ضَ
ولا يقطع احد الزوجين بالسرقة من مال الاخر وكذا من شارك في مجاعة هذا لا يقطع ثبوت السرقة يكون باحد امرين الاقرار بالسرقة على نفسه مرتين الشهادة بان يشهد عليه رجلان - 00:25:22ضَ
الان بانه سرق طيب ما الذي يترتب على ثبوت السرقة من عنده جواب ما الذي يترتب على ثبوت السيليكون عندنا الان حقان حق خاص وهو المسروق اذا وجد او مثله او قيمته - 00:26:03ضَ
ان كان تالفا وحق عام وهو حق الله تعالى حق الله وقطع اليد اذا توفرت او اكتملت الشروط واذا وجب القطع قطعت اليد اليمنى من مفصل الرزق وهو المفصل بين الكتف والذراع - 00:26:37ضَ
وعليه رد ما اخذ من مال او بدله لمالكه وقد تقدم معنا تذكرون تقدم معنا انه تحرم الشفاعة في حد السرقة بعد بلوغه الحاكم واذا عاد السارق مرة اخرى قطعت - 00:27:06ضَ
رجله اليسرى من منتصف ظهر القدم فان هذا حبس وعزر حتى يتوب ولا يقطع بالنسبة للنصاب السرقة تكلمنا عنه قبل قليل قلنا ربع دينار من الذهب فصاعدا ويساوي اربعة جرام من الذهب - 00:27:32ضَ
وهو ما يعادل خمسة وخمسين دولارا او مئتي ريال سعودي واضح يا مشاهد الان ننتقل اه الى الحد الرابع يا معاشر الاحبة وهو حد الحرابة وقطع الطريق هذا يقصد به - 00:28:11ضَ
قطعوا الطريق للسرقة والنهب والمقصود بقطع الطريق كما لا يخفى الذين يعترظون الناس بالسلاح والصحراء او في الطرقات المهجورة ويخوضون المال قهرا يعني ليس سرقة ويسمونها بالمحاربين والمفسدين في الارض - 00:29:23ضَ
يعني يخيفون الناس ولهم قوة وقد يكونوا هنا اصابات لصوص تشيرون استيلاء على الناس وقد يشطون على البيوت يخطفون البنات للفجور بهن يخطفون الاطفال من الطرق والشوارع هذا كله يلحق بماذا - 00:30:05ضَ
يلحق بي قطع الطريق نسأل الله العافية انا قطاع الطريق لهم اربعة احوال اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا اذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا اذا اخذوا المال ولم يقتلوا - 00:30:48ضَ
قطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى اما اذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال لكن اخافوا السبيل فانهم ينفون من الارض او يحبسوا والامام يمكن ان يجتهد في شأنهم من التعزير - 00:31:28ضَ
بما يراه مناسبا وحتى نقيم الحد على قطاع الطريق لابد يا معاشر الاحبة من شروط الخمسة ان يكون قاطع الطريق مكلفا مسلما ذميا ذكرا او انثى ان يكون المال الذي اخذه محترما - 00:31:55ضَ
ان يأخذ المال من حرز قليلا كان او كثيرا ثبوت قطع الطريق منه باقرار او شاهدي عدل شفاء الشبهة كما ذكر في حد السرقة اما كيفية النفي من الارض تكلمنا عنها قبل قليل - 00:32:33ضَ
يعني اذا قام قطاع الطريق واخاف الناس ولم يقتلوا احدا ولم يأخذوا مالا فانهم ينفقون من هزا الارض. ما معنى ينفرون من الارض يطردون من الارض التي قطعوا فيها الطريق - 00:33:02ضَ
يمكن ان يحبسوا لان المحبوس مثل المنفي وحبسه اقرب اقرب الى السلامة من شره ان ننتقل الان الى حد اهل البغي وهم البغاة طائفة منعت حق الطاعة الذي عليها وتميزت - 00:33:18ضَ
عن امام المسلمين يعني انفردت وخلعت الطاعة وخرجت عليه ظلمة وهم مسلمون وليسوا كفارا لكنهم خارجون عن عن امام المسلمين عقوبة البغي مقاتلة هؤلاء المغاة لماذا لان البغي هذا يفرق المسلمين - 00:34:00ضَ
ويشتت الامة وآآ يسبب ابتعاث الناس عن محاكم البلد فلابد من قتال هذه الطائفة التي لها شوكة تذكروا ان البغاة قوم لهم شوكة ومنعة ويخرجون على الامام بتأويل سائر ما قصدهم - 00:34:49ضَ
يريدون خلعه والخروج عليه فهم ظلمة لكنهم مسلمون وليسوا كفارا مسلمون وليسوا كفارا اه على ولي الامر ان يراسل هؤلاء ويسألهم عن مطالبهم ذكروا مظلمة ازالها ادعوا شبهة كشفها رجعوا والا وعظهم وخوفهم - 00:35:22ضَ
وان اصروا قاتلهم اذا قاتلهم الامام فلا يقتلهم القذائف التي نبيدهم لان هذا مثنى يقتلهم كانه يقيم عليهم الحد ولا يجوز قتل ذريتهم او جريحا ومن ترك القتال منهم او اسر - 00:36:08ضَ
يحبس حتى الفتنة التي قاموا بها وبعد انقضاء القتال وعمود الفتنة فان الاموال التي تركوها تكون اما الخروج على امام المسلمين يا معاشر الاحبة فانه محرم حتى ان جار حتى ان ظلم فانه لا - 00:36:50ضَ
لا يحل الخروج على امام المسلمين ما لم يرتكب كفرا ضواحا عندنا من الله فيه برهان كما تقدم الخارجون عن طاعة الامام اما ان يكونوا قطاع طريق او يكونوا بغاة - 00:37:29ضَ
او يكونوا خوارج والخوارج هم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويستحلون دماء المسلمين واموالهم ها هنا خارجون عن طاعة الامام ومن مات منهم فحكمه حكم وصاة الموحدين لعلنا نكتب بهذا وان شاء الله تعالى في اللقاء القادم - 00:37:54ضَ
نستكمل يا معاشر الاحبة بقية المسائل اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:38:27ضَ