التفريغ
رحمة الله وبركاته السلام بسم الله الرحمن الرحيم بالعالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستلف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن الدرر البهية - 00:00:00ضَ
للامام الشوكاني رحمه الله تعالى واريد ان انبه ان ان غدا سيكون الدرس الاخير ونستكمل بعد العيد ان شاء الله تعالى. غدا هو الدرس الاخير ونستأنف اللقاء ان شاء الله تعالى بعد العيد - 00:00:27ضَ
بحوله وقوته وصلنا يوم عشرة الاحبة عند كتاب الزكاة وصلنا عند كتاب الزكاة عند القواعد المتعلقة بمسائل الزكاة اه في اللقاء الماضي تكلمنا ولله الحمد عن القواعد والمعاني المتعلقة صلاة الكسوفين - 00:00:50ضَ
وكذلك تكلمنا عن صلاة الاستسقاء وعن احكام الجنائز وعن زيارة المقابر ايضا تحدثنا عن احكام الزيارة والليلة ان شاء الله تعالى نشرع القواعد والمعاني المتعلقة باحكام الزكاة قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:01:22ضَ
تجب في الاموال التي ستأتي اذا كان المالك مكلفا هذه قاعدة ذكرها المصنف وتحدث ايضا عن زكاة الحيوان بالنعم وهي الابل والبقر والغنم وهذه القواعد التي اشار اليها المصنف الشوكاني رحمه الله تعالى - 00:01:56ضَ
اراد ان يبين فيها الاحكام التكليفية ولهذا قال كذبوا وهذا حكم تكليفي. تجب هذا حكم تكليفي تجب في الاموال التي ستأتي اذا كان المالك مكلفا يعني قصد قصد من هذه القاعدة او هذا المعنى - 00:02:30ضَ
قصد ان الاموال التي تجب فيها الزكاة هي اموال يا اموال مخصوصة جاءت في السنة النبوية مفصلة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم وهذي يسميها العلماء قاعدة البيان. قاعدة المبين - 00:03:12ضَ
قاعدة يعني ما اجمل في القرآن فصل في السنة ومنها امور الزكاة واحكام الزكاة تجب في الاموال التي ستأتي وهي اموال مخصوصة ولا يقول هذا الا بصورة معينة او مخصوصة - 00:03:45ضَ
ولهذا قال ستأتي يعني بشروطها وواجباتها وهيئاتها اذا كان المالك مكلفا لان صاحب المال ان لم يكن مكلفا فان الواجب لا يتعلق به. فان الواجب لا يتعلق به اذا كان المالك مكلفا - 00:04:14ضَ
اذا كان المالك مكلفا يعني انه من اهلي من اهل اخراج الزكاة ولهذا قال اذا كان المالك مكلفا وستأتي الشروط الاخرى بلوغ النصاب وآآ اه ايضا ان يكون المال حال عليه الحول - 00:04:45ضَ
ونحو ذلك لكن قد يستثنى من هذا بعض استثنى بعض انواع بعض انواع الزكاة بعض انواع الزكاة كما ستأتي في فصل مستقل والله تبارك وتعالى قال خذ من اموالهم صدقة - 00:05:12ضَ
خذ من اموالهم صدقة يعني معتبرة ثم شرع في التفصيل قال انما تجب باب زكاة الحيوان انما تجب منه بالنعم وهي الابل والبقر والغنم لان الادلة جاءت ببيان ذلك من السنة القولية والسنة العملية - 00:05:49ضَ
وبعد ذلك شرع في احوال هذه الانواع وهي زكاة الحيوان. ذكرها مجملة ثم ذكرها مفصلة فبدأ بالابل التي اوردها مجملة في قوله تجب الابل الابل هذه الصنف الاول الصنف الاول من زكاة الحيوان - 00:06:23ضَ
قال اذا بلغت الابل خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مقاض او ابن لبون وفي ست وثلاثين ابنة لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنت ال بون - 00:07:09ضَ
وفي احدى وتسعين الى مئة وعشرين فاذا زادت ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة اراد هنا ان يبين نصاب الابل اذا وصلت اذا كانت الابل خمسا الزكاة المستحقة شاة واحدة - 00:07:37ضَ
ثم في كل خمس من الابل اشارة واحدة اذا بلغت خمسا ففيها شاة. ثم في كل خمس شاء اه اذا بلغت خمسا وعشرين النصاب المستحق هو ابنة مخاض وهذه التي - 00:08:08ضَ
مضى عليها عام واحد ودخلت في السنة الثانية وتكون امها تكون امها حاملا او ابن لبون. هذا الذي دخل في العام الثاني وصارت امه لبونا ثم قال وفي ست وثلاثين - 00:08:36ضَ
ابنة لبوني هذه واضحة ثم قال وفي ست واربعين حقة اذا وصلت الابل ستة واربعين فيها حق اه وهذه هي التي بلغت ثلاث ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة ثم قال وفي احدى وستين جذعة - 00:09:18ضَ
هذه التي عليها اربع سنوات ودخلت في السنة الخامسة وفي ست وسبعين اذا وصلت الابل ستة وسبعين ففيها بنتا بنتها لبون اما اذا وصلت احدى وتسعين ففيها حقة حتى تصل الى مئة - 00:09:50ضَ
الى مئة وعشرين اذا زادت في كل اربعين ابنة لبون. وفي كل خمسين حقة هذا يا معاشر الاحبة هذا البيان جاء في السنة القولية والسنة العملية لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:26ضَ
كان يأخذ الزكاة على هذا على هذه القسمة كان ياخد الزكاة على هذه القسمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه القسمة وكذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني هي مفصلة من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك - 00:10:52ضَ
عمل بها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ورد هذا عند الامام البخاري في صحيحه ورد عند الامام البخاري في صحيحه يعني ذكره في اكثر من باب بينه بيانا شافيا ثم اه شرع الشيخ في زكاة الفطر قال ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيع وفي اربعين مسنة ثم كذلك - 00:11:19ضَ
الان شرع في زكاة في زكاة البقر ويجب في ثلاثين من البقر تبيع هذا الذي في اول في اول سنة الذي يكون في اول سنة او تبيعة بالخيار اقل من ثلاثين - 00:11:58ضَ
لا شيء فيها وفي اربعين مسنا وهي التي بلغت بلغت السنة الثانية من العمر هذه محددة محددة الكتاب الذي كتبه او امر بكتابته النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه - 00:12:38ضَ
عندما بعث ومعاذا وابا موسى الاشعري رضي الله عنهما بعثهما الى اليمن بعث معهما كتابا مفصلا الحيوان يعني ان هذا مأخوذ من السنة القولية والسنة العملية والسنة التقريرية ودائما مثل هذه المسائل التي فيها - 00:13:06ضَ
فيها عمل وفيها نظر هذه تكون محل تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك اركان الاسلام. اركان الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليها في كل مجلس - 00:13:42ضَ
وفي كل مناسبة حتى في مرضه صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على على هذه الامور يؤكد على موضوع الصلاة ويؤكد على موضوع الشهادتين امور المعتقد المسائل الكبيرة والعظيمة المصنفون اشار - 00:14:05ضَ
الى مسألة مسألة وصول عدد البقر الى اربعين بين ان هذا ان هذا فيه فيه مسنة وهي التي بلغت السنة الثانية ثم بعد ذلك في كل آآ ثلاثين تبيع او تبيعة - 00:14:37ضَ
كما تقدم معنا قبل قليل وقلنا ان هذا في كتاب في كتابي معاذ وابا موسى الاشعري الذي قام اهل اليمن على ما فيه من ما فيه من احكام اذا هو الان ذكر زكاة الابل وذكر زكاة البقر - 00:15:17ضَ
وهذه وردت في وردت في السنة القولية والعملية ثم قال ويجب في اربعين من الغنم شاة الى مئة واحدى وعشرين وفيها شهادتان الى مئتين وواحدة وفيها ثلاث شيان الى ثلاث مئة وواحدة وفيها اربع ثم في كل مئة - 00:15:51ضَ
هنا شرعا كما نلاحظ في زكاة في زكاة الغنم وبين ان الغنم الى روسيا اربعين فبها الى مائة واحدى وعشرين ثم بعد ذلك فيها شهاتان الى مئتين وواحدة وهذا كله مفصل في - 00:16:14ضَ
السنة القولية والعملية ثم بعد ذلك اذا وصل الثلاثمائة ففيها ثلاث شياه وهذا كله مأخوذ من السنة القولية والسنة العملية. وقضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ونلاحظ انه بدأ بالحكم التكليفي قال - 00:16:58ضَ
ويجب في الاموال التي ستأتي تجب منه في النعم يجب في ثلاثين من البقر يجب في اربعين من الغنم هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان هذه الامور من الفرائض - 00:17:36ضَ
ان في تركها معصية لله تعالى وهذا ايضا ثبت بقاعدة الاجماع وقاعدة الاجماع اخذت اخذت من النصوص ومن فتاوى الصحابة رضي الله عنهم ولا يجمع بين فريق من الانعام ولا يفرق بينهم - 00:17:54ضَ
خشيت الصدقة ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الاوقات ما كان من فيتراجعان بالسوية ولا تؤخذ هربة ولا مقولة ولا اوروبا ولا ماقض ولا فحل غنم اشار هنا الى بعض الاحكام المتعلقة - 00:18:24ضَ
بتفريق الانعام او تفريق الحيوان يعني ان يكون مثلا ثلاثة ثلاثة رجال زيد وعمرو وعبيد لكل واحد منهم اربعون لا يجمع بين مفترق من الانعام يعني كل زكاة كل نصاب يخرج - 00:18:56ضَ
مستقلا وهذه الانعام المتفرقة اذا كان لكل واحد منهم نصيب اما اذا جمعت اذا جمعت لا يكون فيها الا واحدة اذا كانت في في ملك واحد قال ولا يجمع بينها مفترق من الانعام - 00:19:36ضَ
ولا يفرق بين مجتمع يعني اذا كان لي زيد وعبيد مم مئتان من هاد الغضب فهذه فيها ثلاث فيها ثلاث ثلاث فيها ثلاث سياح لكن اذا فرقت اذا فرقت هذه المائتان - 00:20:17ضَ
تكون على كل واحد شاة والعبرة بهذا كونها في حظيرة واحدة وفي مرعى واحد اذا كانت في مرض واحد وفي مكان واحد وفي حمل واحد فان زكاتها تكون واحدة حتى لو كان الملاك - 00:20:54ضَ
مختلفين لكن اذا كان هذا هروب من الزكاة فان هذا يحرم. اذا كان هذا هروب من الزكاة يعني ان تكون حينة اخراج الزكاة فان هذا يحرم يحرم الجمع والتفريق واشار الى هذا المصنف قال خشية الصدقة - 00:21:23ضَ
لا يجمع بين مفترق من الانعام خشية الصدقة يعني الزكاة ولا شيء فيما دون الفريضة يعني التي قدرها الإجماع او قدرها الفقهاء ولا ما بين الفريقتين ما بين الفريضتين التي - 00:21:51ضَ
اشرنا اليها قبل قليل يعني انها بدأت في انتهت بنصاب ولم تبدأ بالنصاب الاخر توقفت عندهم وما كان من خليطين يعني تجتمع هذه الانعام او هذه البهائم في مر عن واحد وحمى واحد - 00:22:19ضَ
في مكن واحد ومشرب واحد وهنا آآ يحكم بانهما يتراجعان بالسوية يعني آآ اه مثال ذلك ان يكون لهم الغنم يعني لكل واحد عشرون اه يأخذ صاحب الزكاة شاة من ملك الاخر - 00:22:48ضَ
ويسلم الثاني اه نصف قيمة الذي اخذ هذي مسألة الخليطين او مسألة الشريكين الاختلاط هنا لا عبرة به. العبرة الملكية او بلوغ النصاب وما كان من خليطين فيتراجعان بالسولية يتراجعان بالسوية يعني - 00:23:35ضَ
يسلم احدهما نصف اه المأخوذ ويتراض يتراضيان على على هذه القسمة هذا اذا كان في مرة واحد وفي حمى واحد لانه قال قبلها ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هو الان وضحها في هذه العبارة. او في هذا المعنى - 00:24:20ضَ
ثم قالوا ولا تؤخذ هرمة الى اخره هذه الكبيرة لا تؤخذ في الزكاة ولا التي اصاب عينيها او اصابعين عيب او يصيب الابناء بيصيب البهائم الان الان تنتشر امراض موجودة عند اصحاب الحلال او اصحاب الانعام - 00:25:04ضَ
اه تؤثر في اعين مواشيهم هذه لا تصلح للزكاة اما ان تكون كبيرة هرمة واما ان تكون معيبة العين النظر لماذا؟ لان هذه تكون لله تعالى وان الله طيب لا يقبل الا الا طيبا - 00:25:34ضَ
والعيوب كثيرة في البهائم قد يكون فيها مرض في جلدها قد يكون فيها مرض في رأسها ان هذه العيوب التي ذكرها على سبيل الاشارة الا فهي هناك هي اولى من هذه - 00:26:07ضَ
مثل الامراض الجلدية التي تأتي البهائم ومثل الجرب وكذلك ما يصيب البهيمة من باللحم وبروز العظم هذه تؤثر في اخراج الزكاة فلا تؤخذ منها وكذلك الصغيرة الصغيرة والوليدة لا تؤخذ ايضا - 00:26:31ضَ
وايضا ولا اقول ما هي العقول يا ابا عائشة التي تؤكد حتى يعني تسمن عفوا التي تؤكل حتى يعني يؤكل لحمها آآ ان اقول ذكر الفقهاء فيها المذاهب الاربعة ذكروا اكثر مما قالوا انها العاقر - 00:27:05ضَ
العاقر الاكولة العاقر ان اقول العاقل ومنهم من قال التي مريضة اصلا ولرب اوروبا التي اه ينتفع بلبنها او حليبها هذي ايضا لا تؤخذ وهذا من عدل الاسلام هذا من الماخض الحامل - 00:27:45ضَ
كحل الغنم هذا الذي يستخدم في تلقيح الماعز اول آآ الشيعة وهو معد لهذا الغرض وهذا جاء في في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى - 00:28:27ضَ
في الحديث الصحيح انه لا تؤخذ الهرم ولا العورة ولا ولا التيس الذي ينتفع به وهذا ايضا بالاجماع هذا بالاجماع قضى به الصحابة رضي الله عنهم هو اصبح بمنزلة العرف عند ناس اسئلة العرف لان الناس تعرفوا ان مثل هذه الاصناف لا تؤخذ بالزكاة - 00:29:05ضَ
ثم انتقل الشيخ رحمة الله عليه الى مسألة زكاة الذهب والفضة زكاة الذهب والفضة بعد ان فرغ من زكاة الحيوان لانه تلاحظون انه قال في اول الفصل في اول الفصل - 00:29:45ضَ
قال تجب في الاموال التي ستأتي الاموال التي ستأتي ذكر مال الحيوان الحيوان مال مال ثم انتقل الى المال التاني وهو اه الذهب والفضة. وهما ايضا من انفس الاموات والابل والبقر والغنم من انفس الاموال - 00:30:08ضَ
لان يهدي قولا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الابل. هي من انفس الاموال ذكرها على سبيل الاختصار على سبيل الاختصار والان بدأ في آآ بدأ هنا في مسألة - 00:30:36ضَ
في مثل الزكاة الذهب والفضة ساجيب عن الاسئلة يا ابا عائشة بعد قليل ان شاء الله انتقل الى الان الى مسألة زكاة اه الذهب والفضة اه قال هي اذا حال على احدهما الحول ربع العشر نصاب الذهب عشرون ديرا. دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم - 00:30:59ضَ
لا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر واموال التجارة هذا ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة بالنسبة لزكاة الذهب والفضة هذه حقيقة من اهم المسائل العلماء دائما يبينون ان فيها - 00:31:26ضَ
زكاة الذهب والفضة فيهما وربع العشر الذهب والفضة يعني الالف خمسة وعشرون ريالا الالف خمسة وعشرون ريالا والمئة اثنان ونصف المئة اثنان ونصف مئة الف مئة الف الفان ونصف يعني يعني الفان وخمس مئة - 00:32:01ضَ
بالنسبة اذا اردنا ان نحولها يا ابا عائشة اذا اردنا ان نحولها يعني بالجرام نحن الان بالرياض نتكلم بالريال. اذا اردنا ان نحولها بالجرام ربع العشر بالجرام اثنان وتسعون جرام - 00:32:46ضَ
يا ابا عايشة اثنان وتسعون جرام اذا اردنا ان نحول هذه الزكاة ربع العشر اه اثنان وتسعون جرام هذا بالنسبة للذهب وبالمثاقيل آآ عشرين مثقال بالجنيه احدى عشر جنيه ونصف - 00:33:16ضَ
هذا بالنسبة للعملة السعودية تختلف من بلد الى بلد هذا بالنسبة للذهب. الجيران بالنسبة للذهب. اما بالنسبة للفضة تقريبا مئة مئة اه اربعون مئة واربعون مثقال يعني يقدر بالريال السعودي تقريبا الريال السعودي الفظة - 00:33:44ضَ
الريال السعودي الفضة حوالي وخمسون وتصل الى ستين ريالا من الفضة تقريبا اه هذا هو النشاط وهذا هو النصاب الواجب والان يقولون احدى عشر جنيه ونصف من الذهب يعني النصاب الان احدى عشر جنيه ونصف من الذهب - 00:34:15ضَ
هذا بالنسبة للذهب والفضة وهي تختلف باختلاف صعود العملة ونزول العملة وكذلك سعر الذهب كما سيأتي التنبيه علي بعد قليل. طبعا هو ذكر زكاة الذهب والفضة وبعد ذلك ذكر زكاة النبات - 00:34:53ضَ
تكلم عن صدقة الفطر آآ ما اشار الى مسألة اه مسألة ما يسميه العلماء بعروض التجارة. يعني الاواني والملابس والفرش هذه آآ التي يتجر بها او او تباع وتشترى هذا يسميها العلماء عروض التجارة - 00:35:17ضَ
هذه عروض التجارة هذه اذا بلغت قيمتها ستة تقريبا ستة وخمسين كما مر معنا ستة وخمسين ريال من الفضة او اه احد عشر جنيه سعودي ونصف فيها الزكاة اذا حال عليها الحوض - 00:35:51ضَ
اذا كانت النية اذا كانت النية اه للتجارة يعني مقصودة للتجارة للبيع للشراء ويلحق بها الاواني والاراضي والملابس ونحو ذلك هنا قال اذا حال عليها الحول اه حان عليها الحول حالة هي اذا حال على احدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينار هذي تكلمنا عنها قبل قليل - 00:36:15ضَ
تكلمنا عنها قبل قليل وقال هي واجبة اذا حال على احدهما الحول ربع العشر ويصاب ونصاب الذهب نصابوا اه الذهبي عشرون دينارا. ونصاب الفضة ساعود الى الاسئلة ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب تكلمنا عنها - 00:36:50ضَ
تكلمنا عن هذه المسألة عن نصاب الذهب ونصاب الفضة وكذلك القيمة بالريال السعودي والقيمة بالجنيه ونحو ذلك وقال نصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم نعم هذا اه هذا مأخوذ من - 00:37:20ضَ
السنة القولية والعملية وقد اشرت الى هذا في بداية المجلس يوم معاشر الاحبة اه ان هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الزكاة واحيانا يقسمها بنفسه اقسمها بنفسه لمصالح المسلمين. فكانت مهمة - 00:37:53ضَ
وايضا لمنفعة الناس او منفعة الدولة في ذلك الوقت وكانت خيرا عظيما على الاسلام وعلى المسلمين هنا ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر واموال التجارة والمستغلات - 00:38:13ضَ
يعني اقصد هنا اقصد مثل اللياقوت مثل آآ اه او الدرر هذه ما ورد ما ورد فيها نعم ما ورد فيها الدليل باخراجها ولان الناس الا اذا كانت للتجارة الا اذا كانت للتجارة - 00:38:42ضَ
الا اذا كانت للتجارة كما تقدم معنا قبل قليل يعني اذا كانت الاواني فيها فيها زكاة. الاواني نعم. اذا كانت الاواني ملابس فيها زكاة فكيف لا تكون مثل هذه الجواهر الثمينة فيها الزكاة - 00:39:12ضَ
تختلف باختلاف وهي مثل ايضا الذهب الملبوس الذهب الملموس لا زكاة فيه الا اذا كان للكنز او للتجارة وهذه مسألة خلافية عند العلماء. مسألة الذهب الملموس ذهب النساء الملبوس هذه من المسائل الخلافية بين العلماء - 00:39:31ضَ
قال هو المستغلات يعني المساكن البيوت المستغلات والبيوت هذه اه اماكن السكن هذه ايضا هذي اذا كانت للتجارة ففيها زكاة كانت الشقق مفروشة لغرض ماذا لغرض التجارة عنده شقق مفروشة لغرض التجارة - 00:39:59ضَ
هذه تعامل معاملة معاملة معاملة عروض التجارة وهذه ايضا من المسائل التي ذكر العلماء فيها اقوالا انتهينا من هذا الفصل وقال ونصاب الفضة مائة درهم ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر واموال التجارة - 00:40:47ضَ
هذا من المسائل الخلافية بين آآ بين الفقهاء الاربعة وبين الظاهرية يعني فيها خلاف بين المذاهب الاربعة وبين الظاهرية والزيدية وانا قلت قبل قليل انها اذا كانت للتجارة فان فيها زكاة. اذا كانت التجارة هذه المستغلات - 00:41:49ضَ
وكذلك الجواهر وكذلك انواع انواع الدر او الكنوز الثمينة اذا كانت تباع وتشترى وكذلك الفنادق او الشقق هذي فيها زكاءات هذي فيها زكاة وهذه من المسائل التي ذكر فيها الشوكاني اكثر من قول - 00:42:19ضَ
آآ في في اكثر من كتاب له وهي مسألة خلافية بين الزيدية وبين غيرهم قلت لكم الائمة الاربعة يرون الزكاة. اذا كانت للتجارة الائمة الاربعة يرون الزكاة اذا كانت للتجارة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف - 00:42:52ضَ
رحمه الله تعالى الى الى الزكاة النبات الى زكاة النبات نحن تقريبا يا ابا عائشة آآ وصلنا الى نصف المتن اليس كذلك؟ يعني مع بداية اه مع بداية طب والصيام تقريبا - 00:43:17ضَ
اه سنصل الى منتصف المتن قال آآ هنا نعم صحيح عفوا يا ابا عائشة سألتني عن تفضل آآ بالصوت اسألني بالصوت نعم يا شيخ في عدة اسئلة لكن ما في مشكلة نؤخرها يا شيخ. الحقيقة الصوت غير واضح تفضل - 00:43:45ضَ
اقول يا شيخ انا احسن الله اليك تؤخر حتى ما يعطلكم يا شيخ طيب نعم الشوكاني رحمة الله عليه عروض التجارة لا زكاة فيها آآ عن هذا القول هو تراجع عنه وذكره في السيل الجرار - 00:44:22ضَ
بعد ذلك ننتقل الى زكاة زكاة النبات آآ قال يجب العشر في الحطة والشعير والذرة والتمر والزبيب ومن كان يسقى بالمثنى منها ففيه نصف العشر والنصاب خمسة اوسق ولا شيء فيما عدا ذلك كالخظروات وغيرها ويجب في العسل العشر - 00:44:52ضَ
ويجوز تعجيل الزكاة وعلى الامام ان يرد صدقاتي اغنيائي كل محل في فقرائهم ويبرأ رب المال بدفعها الى السلطان وان كان جائرا اه انتقل الى زكاة النبات وهذه ايضا من - 00:45:24ضَ
من آآ التي قد تجب الاموال التي ستأتي زكاة النبات يقصد بها الحنطة والشعير والذرة والزبيب والتمر ونحو ذلك مما هو داخل في اقوات الناس التي لا يستغني عنها احد - 00:45:47ضَ
هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اه يعلمه للناس في المدينة وفي اه في مكة وفي في المدينة ومكة وفي اليمن وآآ سائري الامصار التي كان فيها كان فيها من اهل الاسلام - 00:46:09ضَ
جماعة لان الاسلام لم ينتشر في الامصار الا بعد فتح مكة وكان عدد المسلمين في مكة قليل وفي المدينة اكثر لا بأس به وفي الشام عادة لا بأس به لكن ليسوا لم يكونوا - 00:46:36ضَ
بتلك الكثرة فكان يرسل كتبا فيها توضيح الاحكام خطاب الى اليمن في توضيح الزكاة. كتاب الى الشام فيه توضيح الزكاة. كتاب الى اهل مكة لمن فيها من المسلمين فيها فيها احكام وهكذا يرسل كتبا ليوضح للناس كيف يخرجون الزكاة - 00:46:57ضَ
هذا بعد ان كثر عدد المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم تعليما عمليا انه لا تؤخذ الصدقة الا من الحنطة الا من الشعير الا من التمر الا من الزبيب - 00:47:19ضَ
وهذه كان يؤتى بها يا ابا عائشة كان يؤتى بها من يؤتى بهذه بهذه الحبوب يؤتى بها من العراق ويؤتى بها من الشام ويؤتى بها من اليمن ويؤتى بها ايضا - 00:47:41ضَ
من بلادي فارس كان يؤتى بها للتجارة يعني تأتي اه قافلة من الابل محملة بالحنطة. قافلة من الابل محملة بالتمر قافلة من الابل محملة بالشعير بالزبيب من هذه الامصار وهذه البلدان لغرض التجارة - 00:48:02ضَ
وكان لا يمنع آآ احد احدا. اليهود يبيعونه للمسلمين. والمسلمون يبيعون لليهود وهكذا الى ان انتشر الاسلام وكثر عدد المسلمين وقل عدد اليهود واصبحت اه البلاد كلها كلها مسلمة. اما اليهود فهاجروا - 00:48:27ضَ
الى والى اليمن والى مصر والى بلاد اخرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابا موسى ومعاذ اه الى اليمن مثلا ويقول آآ اه ان الصدقة او الزكاة تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب - 00:48:54ضَ
وهذي يجب فيها العشر هذه يجب فيها العشر كما قال الشيخ رحمة الله عليه وما كان يسقى المثنى وما كان يسقى بالمثنى. اشار هنا الى مسألة مهمة ودائما يأتي بها الخلاف حقيقة - 00:49:22ضَ
اه بين الفقهاء في المذاهب المخطئ عندما يذكرون هل اه هذه الارض تسقى بالمطر او بغير المطر هذه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة وكان يسقى بالمثنى فهذا فيه نصف العشر - 00:49:46ضَ
ونصابها خمسة ولا شيء فيما عدا ذلك كالخظروات وغيرها ويجب في العسل العشر اشار هنا الى مسألة النصاب الحبوب ولم يفصل فيها ده بيفصل فيها ذكر ان فيها نصف العشر - 00:50:18ضَ
ذكر ان فيها النصف العشر كما ذكروا ان ذكر العلماء ان هذا ان الله سبحانه وتعالى امر باخراج الزكاة الحبوب عند ماذا عند حصادها ورد هذا ورد هذا واتوا اه يا ابو عايشة - 00:50:51ضَ
يا ابا عايشة احسن الله اليك واتوا حقه يوم في القرآن واتوا حقه يوم حصاد في القرآن يعني خمسة طيب لو اردنا ان نحول هذه الخمسة اوجه نريد ان نحولها الى - 00:51:27ضَ
الى الميزان يعني تساوي ستمئة كيلو تقريبا هذا اذا كانت من القمح العلماء قالوا تساوي حوالي ستمائة تختلف من بلد الى بلد ستمائة او الى ست مئة وخمسين بعظهم اوصلها الى نحو سبع مئة كيلو. هذي خمسة اوسق - 00:51:50ضَ
خمسة اوسق حوالي ست مئة وخمسين او نحو سبعمئة اذا بلغت خمسة افق منها هذه الزكاة نحو سبع مئة كيلو اه اما غيرها مثل الحشيش الذي يكون في المزرعة الحشيش والحطب والقصب - 00:52:21ضَ
هذا لا تخرج زكاته لانه لا يعد للقوت هذا ليس بقوت. الحطب مثلا لا زكاة فيه. الحشيش لا لا زكاة فيه. القصب الا اذا رد لعروض التجارة مثل انسان يتاجر بالحطب. انسان يتاجر بالحشيش - 00:52:52ضَ
الحشيش يعني المقصود بالحشيش اللي هو مجتمع مجتمع الزهور والارض والنبات هذا يسمى حشيش والقصب ايضا بعضهم ياخذ قصب يتاجر به هذا فيه زكاة اذا حال عليه الحول اذا حال عليه - 00:53:11ضَ
اه هذا بالنسبة بالنسبة مسألة آآ زكاة الحبوب الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب اه ذكر مسألة مهمة ايضا اه تتعلق قال وما كان يسقى بالمثنى منها ففيه نصف العشر. ونصابها خمسة اوسق - 00:53:35ضَ
يعني ما يسقى بالثواني الالات ما يسقى بالالات او المكائن ان هذا فيه في تعب على على اصحابه المكائن او الالات او المشغلات هذا فيه نصف العشر هذا فيه نصف العشر - 00:54:14ضَ
واما مكان الابار او انهار ونحو ذلك هذه فيها العشر وذكر هو قال خمسة اوجه الوسق ستون صاعا اه اما اقل من ذلك يعني اقل من خمسة اوسق هذه جاء في السنة القولية ان ليس فيها - 00:54:46ضَ
ليس فيها زكاة. لقول النبي ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا الحديث عاد في الكتب الكتب الستة. اه. هذا من الاحاديث التي رواها اصحاب الكتب الستة. ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:55:13ضَ
هذا بالاجماع هذا بالاجماع ولا شيء فيما عدا ذلك الخضروات هذي لن نكتفي فيها تفسد الخضروات هذه تفسد يعني تمكث يومين ثلاثة اربعة تفسد بعد ذلك اذا لم تؤكل اذا لم تؤكل هذه الخظروات في وقتها فانها تكون - 00:55:35ضَ
انها تكون فاسدة ولا وليست نعم وليست صالحة الاستهلاك او للاستعمال حتى الادمي الادمي لا يستطيع ان يطبخها او يأكلها اصبحت فاسدة. الباذنجان وانواع اخرى وكذلك البطاطس هذه ليس فيها زكاة لانها مما يفسد سريعا - 00:56:06ضَ
ويجب في آآ العسل العشر يتكلم فيها الفقهاء او العسل لا زكاة فيه. العسل القول الراجح انه لا زكاة فيه. على القول الراجح الا اذا اعيد لماذا عدة للتجارة. اما هو مجرد لا زكاة في العسل. يعني عندهم منحنى او خلية - 00:56:41ضَ
يأكل منها ويطعم اهله ويطعم جيرانه واستهلاك المحلي او استهلاك البيت او استهلاك العائلة لماذا يا ابا عائشة لا زكاة فيه نعم نعم شيخ لا اعلم لماذا لا زكاة في العسل - 00:57:13ضَ
لا اعلم شيخنا اه لانه ليس بقوت العسل ليس بقوت هل يستطيع احد ان يبث ثلاث مئة وخمسة وستين يوم يعني ياكل في الصباح عسل الظهر عسل. في العشاء عسل. اليوم الثاني. الصباح عسل. الظهر عسل - 00:57:41ضَ
العشاء عسل. ثلاث مئة وخمسة وستين. اليوم لا يمكن لماذا لانه ليس بقوت لانه ليس اه هو يتداوى به وهو من اه اسمه عسل يعني مثل الحلوى مثل الحلوى يعني يؤخذ مع مع طعام الافطار يؤخذ مع طعام العشاء - 00:58:10ضَ
اه ايوا قبل قبل الاكل يؤخذ بعد الاكل يؤخذ كدواء هو مثل الحال هذا لا يلقى العسل ليس بقوة لا يرتقب عليه هو الشيخ هنا قال يجب في العسل والصواب انه لا زكاة فيه - 00:58:48ضَ
الصواب انه لا زكاة فيه. اما الحديث المروي تأدي العشور هذا في اسناده مقام هو قال ويجب في العسل العشر استدل بحديث اه الرجل الذي جاء الى النبي وسلم قال ان لي نحلا فادي قال فادي العشر - 00:59:10ضَ
نعم اذا كان يتاجر به اذا كان يتاجر به نعم آآ هو من من الملاحظات على هذا المتن انه لا يوضح المسألة وانا قلت هذا في المجلس الاول انه يجعل الطالب يفكر - 00:59:36ضَ
آآ كيف يبنى هذا الفرع فليبنى على الحكم الفلاني ام الحكم الفلاني هل ينزل على اه التجارة او ينزل على الاستعمال الخاص وهكذا هو للتدريب للتدريب. هذا المتن للتدريب ولهذا ابهم قال ويجب في العسل العشر - 01:00:03ضَ
ثم انتقل قال ويجب تعجيل الزكاة. طيب يجب يجب هنا نعم يؤخذ هذا جيد. نعم. ان لكن اه اذا كان الظعف شديدا لا يعمم هذا على الفرع كله هذا ليس بالفظائل في الاحكام ما نستدل الا بالصحيح. او في الظعيف - 01:00:26ضَ
له اصل اين الحديث الصحيح الذي في هذا الفرع وله اصل صحيح ولهذا قالوا يجب في العسل العسل لكن الامام مالك والشافعي واحمد رواية عنه انه لا زكاة في العسل - 01:01:02ضَ
هذا بالنسبة لهذا الفرع قال ويجب اه قال ويجوز تعجيل الزكاة وعلى الامام وعلى الامام نعم سننتهي ان شاء الله من آآ سنقف عند باب الصيام غدا نكمل يوم عرفة لا يوجد درس. يوم عرفة - 01:01:27ضَ
لا يوجد درس ونكمل بعد العيد ان شاء الله تعالى. يعني غدا فقط ثم نتوقف اليوم سنأخذ الى بداية الصيام ونتوقف قالوا يجوز تعجيل آآ الزكاة يعني يقصد قبل وقتها. قبل وقتها - 01:01:57ضَ
هذا فيها اه فيها واقعة عين وهي عامة يعني هذه الفرق فيه واقعة عين لكن آآ ليست خاصة يعني حديث العباس لما سأل النبي وسلم في تعجيل صدقته قبل قبل ان يحل وقتها رخص له النبي - 01:02:16ضَ
هذا يسمى السنة التقريرية السنة التقريرية وايضا مثل اه ما جاء للسودان من نكبة. نسأل الله ان يفرج همهم ما جاء في آآ قبل سنوات جاء سوريا نكبة نسأل الله ان يفرجهم - 01:02:40ضَ
ايضا اه اه في البلاد المنكوبة افغانستان سابقا نسأل الله ان يفرج عنهم. وتركيا الزلزال الاخير نسأل الله ان يفرج عنهم قام فقهاء آآ العالم فقهاء المذاهب الاربعة وقالوا من كان عنده زكاة - 01:03:00ضَ
ولم يحن آآ وقتها فليبادر بها الان فليبادر بها الان. يعني عندك زكاة ما شاء الله بعض الاغنياء يعني زكاتهم ملايين او بالالاف يعني زكاة المال عنده مئة الف او زكاة المال عنده آآ خمس مئة الف نصف مليون - 01:03:23ضَ
عنده شركة كبيرة ويريد ان يخرج زكاته لكن ليس هذا موعدها ويقول فقهاء الاسلام تأسيسا على هذا الحديث حديث العباس لما سأل النبي سلم ان يعجل صدقته فرخص له ذلك - 01:03:47ضَ
اذا كان زكاتك يحين موعدها بعد ستة اشهر اخرجها الان خرج الان بسبب نكبة هذا البلد او بسبب هذه النازلة التي نزلت بالمسلمين وهذه آآ من آآ اه العمل العمل بالمصالحة هذه قاعدة اصولية ربطنا فيها هذا الفرع - 01:04:03ضَ
قال اه وعلى الامام ان يرد صدقات اغنياء كل محل في فقرائهم. هذا صحيح هذا هو الصحيح يعني زكاة اهل اليمن اموال اهل اليمن لفقراء اليمن. زكاة اهل المملكة لفقراء المملكة - 01:04:27ضَ
زكاة اهل المغرب اغنياء المغرب لفقراء المغرب وهكذا تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وهذي يسميها العلماء يسمونها قاعدة ماذا قاعدة العمل العمل بالعرف يعني ليس مستساغا اننا ناخد صدقة اغنياء المملكة ومثلا نذهب بها الى فقراء بنجلاديش - 01:04:44ضَ
اسأل الله ان يغنيهم من واسع فضله نسأل الله ان يغني الجميع من واسع فضله الا اذا رأى الامام ذلك اه الا اذا رأى الامام مصلحة راجحة في ذلك مثل ماذا؟ مثل النوازل - 01:05:20ضَ
يعني في النوازل ما نقل آآ زكاة الاغنياء في بلدهم لا. نقول ترسل للبلد الاخر لماذا لان المصلحة هنا متعدية والمنفعة متعدية وقد تكون الزكاة هنا لفقراء البلد تكون الحاجة اقل من البلد الاخر - 01:05:38ضَ
وهنا في السادتين الامام ان الاولى ان ترسل الى البلد الاخر. هذه مصلحة هذا من العمل بالمصلحة وايضا هي من اغاثة الملهوف اه اما لماذا لماذا اه ما الفائدة من الاتيان بها للمدينة ان كانت سترد للامصار - 01:06:07ضَ
ما الفائدة من الاتيان بها للمدينة كانت سترد الامصار لا ادري انت تقصد الجواب الذي اجبته اه اه ترد على فقرائهم تؤخذ من اغنيائهم يعني في بنجلاديش وترد على فقراء بنجلاديش - 01:06:30ضَ
الا في النوازل. في النوازل القاعدة هذه لا تكون نافذة يؤخذ من زكاة المملكة اغنياء المملكة الى فقراء بنجلاديش هذا بسبب المصلحة قال وعلى الامام ان يرد صدقات اغنياء كل محل في فقرائهم. واضحة - 01:06:52ضَ
ويبرأ رب المال بدفعها الى السلطان وان كان جائرا يعني اذا اخرجها الغني او صاحب المال ودفعها الى هذا الحاكم الظالم او الجائر فانه يكون قد ابرأ ذمته. لان هذا المال لا يذهب الى السلطان الظالم او الجائر. يذهب الى الفقراء - 01:07:19ضَ
وهذا اه ثبت عند النبي صلى ثبت في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اه عندما سئل عن الولاة والامراء الظلمة اه ماذا قال للسائل ماذا قال يا ابا عائشة للسائل الذي سأله عن الامراء الظلمة - 01:07:45ضَ
امرهم النبي صلى الله عليه وسلم اه الامراء الظلمة التي الذين يكونوا في اخر الزمان يقول اه الذي عليكم وهم يعني فيما من حديث انه يتحملون الذي عليهم وزرهم. احسنت فتح الله عليك. نعم - 01:08:10ضَ
هذا هذا قاعدة تؤدون الحق الذي عليكم. وتسألون الله الذي لكم مع هذا المال ليس للحاكم اصلا انت الان اه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وابا موسى الاشعري رضي الله عنهما الى اليمن قال - 01:08:30ضَ
ان الله افترض عليهم زكاة تخرج من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. ما قال تعطى السلطان. يعني السلطان لن يأخذها بمجرد ان اخرجها الغني اه برئت ذمته برأت ذمته اه اما مسألة جور السلطان وهل انا تكلمت عنها في اه في دروس مستقلة - 01:08:48ضَ
وهي مرفوعة اليوتيوب دور السلطان منظومة السلطان وهذا وما يتعلق بها من احكام وهي منشورة ولله الحمد باب مصارف الزكاة. هذا الفصل الاخير ثم نختم بعده ان شاء الله قال اه هي ثمانية - 01:09:12ضَ
يعني التي وردت في آآ الاية الكريمة وردت هي ثمانية كما في الاية. لاحظوا انه انه ما اثر ذكر هنا قال هي ثمانية كما في الاية وتحرم وتحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى - 01:09:39ضَ
على الاغنياء اه هذا تأسيس لقول الله تعالى انما الصدقات اه الفقهاء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة. فريضة يعني يعني آآ زكاة على - 01:10:07ضَ
الاغنياء هذي اية التوبة المشهورة وهي فرائض او اه مصارف الزكاة الثمانية الذين يستحقونها. ذكر هو بدأ بالفقير بدأ بالفقير بدأ في الفقير لانه اقل الناس اقل الناس اقلهم واكثر الناس حاجة - 01:10:36ضَ
واقلهم حالا يعني اظعفهم الفقير اظعف من المسكين واكثر حاجة من المسكين. هذا لا يملك الا قد لا يملك قوته الفقير لقو قوت يومه حتى قوة اليوم لا يملكوا يعني الان في هذا العصر - 01:11:05ضَ
يقول ليس معه آآ لا يملك دولار واحدا. دولار ما معه. يعني حوالي اربعة ريال ما معه هذا موجود في بلاد الاسلام والمسلمون الان عدد المسلمين في العالم اكثر من - 01:11:29ضَ
حوالي اثنين مليار. اليس كذلك عدد المسلمين في العالم الان حوالي اه اثنين مليار مسلم يعني يوجد آآ الفقراء الان في آآ آآ بالنسبة للمسلمين كم مليون الفقراء في العالم - 01:11:48ضَ
ذكروا ان ان الفقراء في العالم الان اه يقدرون بمليار الفقراء مليار. لكن هذا الرقم يشمل المسلمين وغير المسلمين يشمل المسلمين وغير المسلمين اما فقراء المسلمين هذا فقراء اهل الاسلام ماذا؟ لا يمكن الجزم بالرقم - 01:12:20ضَ
لان احصائيات الدولة الاحصائيات الدولية لا تنظر الى الديانة اذا ارادوا ان يصنفونا هذا غني او فقير محتاج او لكن فقراء العالم يعدون بمليار عددهم مليار يعني اكثر تقريبا اكثر من ثلث المسلمين في العالم اكثر من ثلث المسلمين - 01:12:47ضَ
فقراء اكثر من الثلث اه اه قال اه الفقير ثم بعد ذلك المسكين مسكين هذا يملك قوت يومه كما قال الله تعالى ما الدليل يا ابا عائشة على المسكين نفس الدليل يا شيخنا - 01:13:14ضَ
لا لا في دليل مستقل. هناك دليل مستقل للمسكين في دليل مستقل للمسكين انه يملك قوت يومه. غير الاية غير اية التوبة اية التوبة انما الصدقات لا في دليل مستقل. اللي في سورة - 01:13:42ضَ
اللي في سورة البقرة اللي فيه سورة البقرة يا شيخ نعم في اية سورة البقرة ذكرهم يا شيخ لا لا ليس في في البقرة يا ابا عائشة بارك الله فيك - 01:14:04ضَ
ما يحضرني يا شيخ اه هذا دليل خاص بالمسكين. وهو الذي يملك قوت يومه اما السفينة فكانت يعملون في البحر اما السفينة ابو عايشة نعم شيخنا احسن الله اليك. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يعملون لاحظ يعملون - 01:14:21ضَ
يعمل بقوت اليوم. راتب اليوم يعني يشتغل اليوم بكرة يمكن ما يشتغل خلاص حصل قوت اليوم. بعد بيومين يجد عمل. ياخذ قوت اليوم هذا اللي هو فيه وهكذا اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هذا يدل على - 01:14:53ضَ
على ان المسكين يملك قوت يومه يعني عنده قدرة على الكسب هذا الحد الذي يفرق بين الغني بين المسكين والفقير اه ثم ذكر العاملين هذا الذي ارسله الامام ليجمع الزكاة او يحصلها - 01:15:12ضَ
الان لهم مؤسسة خاصة مؤسسة خاصة بهم لكن يكلفه بالامام او الامير او الحاكم او الرئيس يكلفهم بجمع الزكاة. فياخذ راتب من الدولة راتب من الدولة وراتب اخر مو كمكافأة. يعطى من الزكاة يعني - 01:15:34ضَ
قلوبهم هؤلاء ينقسمون الى اقسام. اما ان يكون آآ حديث عهد باسلام واما ان يكون آآ ممن آآ يخاف من شره يكون عدو مثلا يكون عدو او اسلم حديثا لكنه لم يدخل الاسلام في قلبه - 01:15:57ضَ
وله وجاه بقومه وصاحب اذى فيعطى من الزكاة يعطى من الزكاة حتى آآ يكف عن الناس شره. اما ان يكف عن المسلمين او يكف على بني جلدته اه وهذا لا يحدده الا الامام او الحاكم او السلطة الحاكمة التي تحدد - 01:16:21ضَ
من المؤلف قلوبهم يعني هذا يدخل في اعتبار الامام ان هذا من المؤلفة او غير من المؤلفة هذا ممن يخشى شره او لا يخشى شره هذا موجود يعني في البلاد الاسلامية معروف يعني وملموس. ثم قال الرقاب - 01:16:43ضَ
الرقاب معروفة مماليك او يعين احدا يريد ان يسد يسد آآ آآ عن نفسه ان يخلص نفسه من يخلص نفسه من آآ عبودية آآ العبودية او اه ان يكون معتقد - 01:17:03ضَ
هذا الرقاب انه ليس حرا. في الاصل هو ليس حرا. يريد ان يكون حرما يقوم هذا ويخرج الزكاة ليكون ذلك الشخص حرا وفي الرقاب يعني مفردها رقبة واحدة والغارمين هذا الذي استدان من الناس وما استطاع الوفاء - 01:17:39ضَ
من يؤمن من هو في السجون ومنهم من هو في بيته لكنه معسر في الحالتين اما ان يكون سفيرا وعليه ديون اما انه دخل في صفقة تجارية وخسر وتحمل ديونا عظيمة - 01:18:02ضَ
بعضهم بالملايين بعضهم بمئات الالاف وعجز عن السداد يذهب الى اصحاب الاموال ويقول اعطوني من الزكاة انا من اصحاب الزكاة ويأتي بالاثباتات. هذا يعطى من الزكاة. او يكون سجينا يعني - 01:18:22ضَ
الحاكم بسبب آآ رفعت عليه دعاوى او شكاوى انه يأخذ اموال الناس او لم يرد الاموال الى اهلها يوقف في السجن حتى يثبت حتى يخلص نفسه وهؤلاء يقوم اهل الاحسان عليهم بما يستطيعون. يعني اكثر الناس خرجوا بسبب هذه الزكوات - 01:18:38ضَ
والغارمين لكن ما يكون اخذ اموال الناس رفه فيها عن نفسه ثم خسر لا هذا يختلف يعني استدان من الناس اموالا طائلة ثم انفقها على شهواته هذا هذا يؤخر حتى يندم ويتوب - 01:19:10ضَ
وفي سبيل الله يعني هؤلاء الذين يجاهدون في الثغور ويجاهدون الاعداء ويكونون على يحمون البلد او يحمون الحدود او لا يعطون ايضا يكونوا في ارض الرباط يعني في مكان الرباط يعطون من - 01:19:34ضَ
اعطونا من الزكاة حتى لو كانوا اغنياء هذي المسألة ليست اتفاقية بين المذاهب الاربعة بعض اهل العلم قالوا لا يعطون من الزكاة الا اذا كانوا فقرا اما اذا كانوا اصحاب رواتب كبيرة - 01:19:51ضَ
لا يعطون وهذا يعود الى الى رأي الامام في المسألة هل يعطون او لا يعطون وبنستفيد المسافر الذي انقطع في سفره ولا يستطيع الرجوع ولا يستطيع الاقامة في البلد الجديد. هذا انقطع - 01:20:11ضَ
ولم يجد من يقرضه هؤلاء من اهل الزكاة بنستبيل مسافر انقطعت ضاعت امواله سرقت امواله فقد امواله بطاقاته اللندية ضاعت محفظته صارت له مشكلة في بلد من البلاد فهذا يعطى للزكاة - 01:20:33ضَ
اه نسأل الله العافية اه ثم بعد ذلك قال وتحرم على بني هاشم تحرم على اه وابن السبيل اه وفي سبيل الله وابن السبيل. تكلمنا عنها ثم بعد ذلك قال وتحرم على بني هاشم - 01:21:02ضَ
بنو هاشم المستضف اطلق المقصود بنو هاشم هو قصد بها آآ آآ قصد بها الهاشميون بها الهاشميون هم الذين يعود نسبهم الى الى عمرو ابن هاشم ابن عبد مناف طبعا له فروع لهم فروع يا ابا عائشة - 01:21:29ضَ
هم يذكرون هذا بنو هاجر هذا رأس العائلة. المقصود هذا برأس العائلة هم يذكرون ال العباس ال عبيد الله ال آآ ابي طالب الحسن ال محمد ابن علي اه العقيل ال جعفر ال اه - 01:22:07ضَ
اه ثم يليه بالسادة السادة الاشراف ابناء فاطمة ابناء الحسن وابناء الحسين يسمون الاشراف الحسنيون الاشراف الحسينيون وهم طبقات كثيرة ومنهم ما يسمى بالدول الهاشمية الدولة الادريسية. هذه الدولة الادريسية - 01:22:31ضَ
هذي كانت دولة هاشمية. الدولة العباسية هذي اصل دولة هاشمية الدولة العباسية هي تعود الى الى اه الى بني هاشم. وبعدين جاء بعدهم من يدعي النسب مثل الدولة الفاطمية وهؤلاء - 01:23:01ضَ
ادعوا هذا النسب ليقيموا الدولة الفاطمية اه هذا بالنسبة لبني هاشم وتحرم على بني هاشم بالنسبة اه الاخ ابو عائشة قال هنا هذا التركيب في الاية يقتضي الترتيب هو اه بالنسبة للزكاة - 01:23:25ضَ
يخرج الزكاة على من تيسر له من احتاجها انا من احتاجها على من انا لا انتبه للاسئلة حقيقة. ثم بعد ذلك قال تحرم على بني هاشم اه لانه ورد في السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد - 01:24:06ضَ
هذا في الصحيح يعني انها ما معنى هذا الحديث الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس يعني هي الاموال التي يخرجها الناس يتطهرون بها يطهرون اموالهم بها - 01:24:45ضَ
يعني اه انها يخرجونها لاعانة غيرهم اعانتي اه غيرهم اه قال وتحرم على مواليهم تحرم على موالي من هم الموالي يا ابا يحتمل يا شيخنا الف مبروك اقول يحتمل المملوك يحتمل ومن ينتسب إبراهيم مولاهم يعني - 01:25:10ضَ
وتحرم على مواليهم من من يقصد بالموالي هنا تحرم على مواليهم المولى يحتمل تحتمل معنيين يا شيخنا المقصود بالمولى مولى يعني من كان تحت يعني مخدوما عندهم مخدوم المولى يعني قادم عفوا عفوا خادم - 01:25:52ضَ
الخادم يعني عبد او الخادم المولى المملوك العبد او الخادم هذا ايضا لا يأخذ لماذا لان لان سيده اه المخدوم هو الذي ينفق عليه هذا لا يعطى وتحرم على مواليهم - 01:26:33ضَ
وايضا على الاغنياء والاقوياء المكتسبين لاحظنا فيها لغني ولا لقوي مكتسب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اه غدا ان شاء الله تعالى اجيب على الاسئلة وايضا آآ نتناقش في المسائل التي لم نذكرها ونشرها في باب الخمس في صدقة الفطر - 01:27:05ضَ
والقنص واكتفي بهذا والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:27:37ضَ