التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن - 00:00:01ضَ
الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القواعد المتعلقة صدقة الفطر وكذلك الخبز ثم بعد ذلك ننتقل الى مسائل وقواعد الصيام - 00:00:22ضَ
قال الشيخ هنا في مسائل اه صدقة الفطر وهي ملحقة بمصارف الزكاة. واريد ان اجيب عن السؤال الذي ورد وفي اللقاء الماضي ورد في اللقاء الماضي آآ بعض الاسئلة ورد بعض الاسئلة او وردت بعض الاسئلة تتعلق - 00:00:53ضَ
اصناف الزكاة اه هنا سؤال ورد من الذي يؤلف قلبه من اهل الكفر الذي يؤلف قلبه من اهل الكفر هو الذي يرجى اسلامه هو الذي يرجى اسلامه وهذا يؤلف ويعطى وكذلك - 00:01:23ضَ
يلحق بهم من يخشى كيدهم واذاهم آآ من اهل السوء واهل الباطل هؤلاء يلحقون بالمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم هؤلاء يعطون من الزكاة. وهم ينقسمون الى قسمين اما اما انهم كفار واما انهم مسلمون. فالكفار - 00:01:51ضَ
آآ يعطون من الزكاة اه اما لدفع مضرتهم او لتحبيبهم الى الاسلام لتحبيبهم الى الاسلام كما تقدم معنا قبل قليل وبالنسبة للنوع الثاني المسلمون الذين الذين عندهم ضعف في الاسلام او تردد - 00:02:27ضَ
للثبات عليه فانهم يعطون كذلك من اجل من اجل ان نقرر الاسلام والايمان في قلوبهم هذا بالنسبة للسؤال الذي ورد في اللقاء الماضي وورد ايضا سؤال يتعلق اه اه الترتيب ترتيب - 00:03:02ضَ
هؤلاء الاصناف انما الصدقات للفقراء هذا الترتيب يعطى بحسب الاولوية وبحسب الحاجة يعني هذا الترتيب مقصود بسبب حاجتهم يعطى الادنى في الاعلى. الادنى في الاعلى هذا هو الذي دلت عليه المعاني - 00:03:29ضَ
الواردة في النصوص الشرعية بعد ذلك اه ورد ايضا سؤال يتعلق بالاوقاف سؤال يتعلق بالاوقاف هل في الاوقات آآ زكاة هذا سؤال ورد ايضا في اللقاء الماضي بالنسبة للاوقاف المقصود بكلمة الاوقاف هذه جمع - 00:03:52ضَ
اه جمع وهذه التي تكون بين الفريضتين من نصاب الزكاة يا معاشر الاحبة ما يكون بين الفريضتين من نصاب الزكاة مما لا شيء فيه مثل الزيادة على الخمس من الابل الى التسع - 00:04:27ضَ
يلحق بها الزيادة الى العشر الى اربعة عشرة هذه هذه لا شيء في لا شيء فيها او لا زكاة فيها والدليل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الاوقات شيء - 00:04:50ضَ
ليس في الاوقات شيء يعني ان انه لا تجيب فيها الزكاة هذا بالنسبة للاسئلة التي وردت في اللقاء الماضي اه الان ننتقل الى مسألة زكاة الفطر التي نبه عليها او نبه على - 00:05:14ضَ
القواعد المتعلقة بها المصنف رحمه الله تعالى وهنا قال بعد ان فرغ من مهمات باب الزكاة باب صدقة الفطر هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ويكون اخراجها قبل صلاة العيد - 00:05:39ضَ
ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ومصرفها مصرف الزكاة اه هنا ذكر بعض القواعد المتعلقة بصدقة الفطر ويلاحظ انه انه قال باب صدقة الفطر صدقة - 00:06:09ضَ
الفطر وصدقة الفطر كما لا يخفى يوم معاشر الاحبة هي واجبة بالادلة الشرعية هي واجبة بالادلة الشرعية لا خلاف في وجوبها ولهذا قال هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد. والوجوب على سيد العبد - 00:06:40ضَ
يعني اخر هنا الحكم كما يلاحظ انه اخر الحكم والوجوب على سيد العبد قال وقدرها صاع يعني ان بالنسبة المقدار المعين صاع هذا بالنسبة للمقياس الذي ورد وفي السنة النبوية - 00:07:11ضَ
ذكر هنا المقياس الذي النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله وكان ايضا يستعمله اهل المدينة هذا يسمى المكيال النبوي. هذا اربعة امداد هذا اربعة امداد يساوي اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:51ضَ
يعني يقولون الان يساوي حوالي يساوي بالنسبة للسوائل لتران ونصف كانوا يستعملونه في الوضوء يستعملونه ايضا استعملونه في آآ الطهارة وهو يساوي يساوي اربعة ترندات بمد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:15ضَ
اه العلماء اه ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله هو كان شائعا في المدينة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط ضبط استعماله هو بالنسبة الميزان او القدر اثنين كيلو - 00:08:48ضَ
اثنين كيلو وسبعة وتسعين جرام تقريبا وفي تقديره خلاف بين العلماء بحسب بحسب البلدان. لكن عند الجمهور حوالي اثنين كيلو سبعة وتسعين جرام وبعضهم يقول اثنين كيلو خمسة وثلاثين جرام - 00:09:21ضَ
وهو خمسة ارطاب خمسة ارطال بالمقياس البغدادي وكما قلنا قبل قليل انه يختلف من بلد الى بلد. فالاحوط ان يزاد فيه الفين وخمس مئة آآ جرام الفين واربع مئة وكسر - 00:09:49ضَ
آآ ومن زاد فهذا افضل ومن زاد فهو افضل فكان العلماء يزيدون او ينقصون بحسب التقدير او بحسب مراعاتي مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدروه قال هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد - 00:10:17ضَ
هذا بيان لي لبيان لمقدار الزكاة او صدقة الفطر لهذا قال القوت المعتاد يعني طعام اهل البلد الذي اعتادوه الذي اعتادوا آآ في آآ بلدهم او في محلهم لان صدقة الفطر تكون من القوت المعتاد في البلد - 00:10:47ضَ
القوت المعتاد في البلد هذا هو الذي تخرج اه منه صدقة الفطر. اما الارز واما آآ الدقيق واما اه الاقوات الاخرى التي تستعمل بحسب كل بلد والاغلب انها تستعمل الان او تخرج من الارز - 00:11:19ضَ
او من الدقيق اه هذا ما يتعلق نوعي هذه هذه الصدقة. القوت المعتاد يعني قوت البلد والقاعدة التي دلت على هذا اه حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:49ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من تمر من تمر اوصاعا من شعير على العبد والحرم والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين التمر الان جاء يتقوت به احد - 00:12:19ضَ
في الغالب يتقوتون من الارز او من الدقيق او من مشتقات هذين الطعامين اذا الطعام الذي يخرج هو وطعام اهل البلد الذي شاء بينهم ثم قال والوجوب على سيد العبد وموفق الصغير ونحوه - 00:12:45ضَ
ويكون اخراجها قبل صلاة العيد الوجوب على سيد العبد قصد من هذا من هذا او من هذه المسألة ان من كان مالكا لعبد فانه يخرج يخرج عنه صدقة الحديث الوارد في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس - 00:13:25ضَ
العبد صدقة الا صدقة الفطر ثم قال ومنفق الصغير ونحوه ومنفق الصغير يعني ان من كان واليا على صغير فانه يخرج من ما له الذي تولى والذي كان قيما عليه - 00:14:10ضَ
يخرج ما فيه ابراء لذمته هذا بناء على بناء على قاعدة على قاعدة قياسا على ولاية على ولاية اليتيم او اخراج الزكاة في مال اليتيم كما وجبت في الزكاة على مال اليتيم فانها ايضا - 00:14:38ضَ
يجب من كان متوليا مالي الصغير قالوا يكون اخراجها قبل صلاة العيد هذا دل عليها السنة القولية والعملية ان زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد بيوم او يومين او ثلاثة ومن اهل العلم من قال انها - 00:15:17ضَ
يجوز تقديمها في اول شهر رمظان وهذا القول مشهور عن عن الحنفية وغيرهم هذا القول مشهور عن الحنفية وعن غيرهم والصواب انها تخرج قبل العيد بثلاثة ايام او بيومين او - 00:15:52ضَ
بيومين هذا هو القول الصواب وهو القول المشهور ويكون اخراجها قبل صلاة العيد آآ الذي دل على هذا حديث ابن عمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان آآ - 00:16:22ضَ
وادى زكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة وبين ان من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اذن هو في ساعة ان يخرجها قبل الصلاة - 00:16:50ضَ
يعني بساعات او ليلة العيد او قبل العيد بيومين او ثلاثة فمن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من سائر الصدقات وليست زكاة مقبولة فلا تكون مجزئة الا الا قبل العيد الا قبل الصلاة - 00:17:21ضَ
هذا القول والقول الراجح عند العلماء دلت عليه الادلة آآ ثم قال ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فطرة علي الذي لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فرأى فطرته عليه - 00:17:45ضَ
لان الزكاة لا تكونوا في هذه الحالة مقررة عليه وليست واجبة عليه. لماذا؟ لانه احوج من غيره. لانه احوج من غيره هو مستحق للزكاة. او مستحق للصدقة فكيف يخرجها عن نفسه - 00:18:25ضَ
بعد تقليل مهم هذا تأليل المهم يا معاشر الاحبة اذا لابد ان يكون لابد ان يكون واجدا لزيادة على قوت يومه يعني ان يكون عنده طعام اليوم والليلة ولهذا قال يومه وليلته. يومه وليلته - 00:18:53ضَ
عنده الافطار والغداء والعشاء طعام عشاء الليلة الاخرى والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم في هذا اليوم اغنوهم في هذا اليوم قال ومصرفها مصرف الزكاة تعطى للفقير او المسكين او - 00:19:38ضَ
المؤلفة قلوبهم او في سبيل الله الى اخر الاصناف التي تكلمنا عنها في اللقاء الماظي الان ننتقل يا معاشر الاحبة الى مسائل الخمس الى مسائل الخمس قال هنا يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز - 00:20:21ضَ
ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه ومصرفه من قوله من في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يجب فيما يغنم في القتال - 00:20:57ضَ
الخمس هذا يكون يكون متعلقا فيما يغنم اغنموا في القتال مع غير المسلمين لان الله سبحانه وتعالى قال واعلموا ان ما غنمتم والغنيمة لا تكون الا بعد معركة وبعد قتال - 00:21:33ضَ
انما غنمتم من شيء ومسألة آآ الغنائم هذا ما يأخذه المسلمون من الكفار بالسلاح او بالقوة مما يأخذون منهم الاسلحة او يأخذون منهم العتاد او يأخذون منهم المواشي قديما او يأخذهم منهم - 00:22:10ضَ
الذخائر او يأخذون منهم اه البضائع او الاموال النقدية او غير النقدية او النساء قديما كانوا يأخذون منهم النساء والعبيد النساء قديما من الغنائم وكذلك العبيد هذه كلها تسمى غنائم - 00:22:47ضَ
والله سبحانه وتعالى اه تولى قسمة اه قسمها الله الى خمسة اقسام الخمس الاول هذا يصرف في سبيل الله ثم بعد ذلك يصرف الباقي يصرف لبيت مال المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته ولليتامى - 00:23:25ضَ
وللمساكين ولابناء السبيل الباقي يوزع على على من شهد القتال من المسلمين واليوم بالنسبة لهذه الغنائم يوزعها الحاكم او المسؤول يوزعها على اما انها تذهب الى بيت المال او انه - 00:24:10ضَ
اه او انها تودع في خزينة الدولة للمصالح العامة ويعطى المقاتلون او اه من شارك في القتال يعطى من هذه الاموال او تقيم هذه الغنائم ويعطون بقيمتها او اكثر المهم انها توزع على - 00:24:49ضَ
عدد الاية التي جاءت في سورة الانفال. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اتوزع على هذا التقدير الذي ذكره العلماء - 00:25:27ضَ
وصحت به الادلة كما تقدم قبل قليل اذا دل على هذا السنة القولية والعملية قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس الاجواء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس - 00:25:47ضَ
هل يجب فيما يغنم في القتال؟ وفي الركاس ايضا. الركاز ما يوجد في باطن الارض هذا فيه الخمس ما يوجد من المعادن او من الاموال او من اه الاشياء الثمينة هذه - 00:26:17ضَ
يخرج منها الخمس يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك اما الذي يؤخذ بغير قتال هذا شيء الذي يؤخذ بغير قتال هذا شيء الركاز هذا ما يدفن - 00:26:36ضَ
ما دفنه اهل القرون الماضية دفنوه في باطن الارض فهذا فيه الخمس وبالنسبة ما يكون في القتال هذا مصرفه اية الانفال كما تقدم قبل قليل. الان ننتقل الى الى كتاب الصيام يا معاشر الاحبة كتاب الصيام - 00:27:10ضَ
الاخ احمد الاخ احمد اه انضم الينا اليوم وهو احد طلابي احمد من الطلاب الذين يعتنون بدروس اصول الفقه وكذلك دروس اللغة العربية وهو متابع معنا آآ من مدة وحضر معنا اليوم - 00:27:38ضَ
اين وصلنا يا اخ احمد؟ وصلنا عند كتاب الصيام كتاب اصطياد نقرا يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل او اكمال عدة شعبان ويصوم ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال - 00:28:18ضَ
قبل اكمالها واذا رآه اهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة بعد ذلك تأتي القواعد المتممة للصيام مثل صوم التطوع الاعتكاف قال اه كتاب الصيام. الصيام اه يقصد به الامساك لغة - 00:29:00ضَ
وشرعا الامساك من اذان الفجر الى اذا غروب الشمس وبدأ هنا بالحكم التكليفي الوجوب وتلاحظون انه ايضا في كتاب الخمس قال يجب وهذا تنبيه مهم من الامام الشوكاني رحمة الله عليه - 00:29:37ضَ
الفرع الفقهي القاعدة الاصولية وهي مهمة جدا وايضا في اوائل الزكاة فعل هذا وتقدم معنا في آآ في القواعد الكثير الماضية بنفس هذا المعنى يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل - 00:30:06ضَ
ان صوم رمضان هذا من اركان الاسلام وهذا من المعدوم من الدين بالضرورة من المعلوم من الدين للضرورة كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء جبريل عليه السلام - 00:30:38ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اخبرني عن اخبرني عن الاسلام. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيموا الصلاة وان تؤتي الزكاة - 00:31:08ضَ
فالصيام هو الامساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات مع النية لابد ان نقول هذا مع النية هذا قيد مهم يذكره اهل اهل الفقه واهل الاصول مع النية الامساك لا يكفي - 00:31:22ضَ
الامساك عن مفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس هذا دل عليه القرآن والسنة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اقموا الصيام الى الليل - 00:31:48ضَ
الخيط الابيض والخيط الاسود بياض النهار وماذا الليل وصيام رمضان فرض كتب عليكم الصيام. يعني انه فرض فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولهذا قال يجب صيام رمضان لرؤيته هلاله هذا شرط مهم - 00:32:15ضَ
هذا شرط مهم نسميه اهل الاصول واهل القواعد ثبوت دخول شهر رمظان يعني يثبت بماذا برؤية هلاله من عدل لانه آآ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر - 00:32:49ضَ
ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته وصام وامر الناس بصيامه وهنا ذكر الدال والمدلول عليه ترى الناس الهلال فاخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه - 00:33:25ضَ
قام الدليل وقام المدلول ولما جاء ايضا الاعرابي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال قال تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا - 00:33:53ضَ
ولهذا المصنفون قال عدل يعني شاهد واحد اما ان يثبت دخول شهر رمظان رؤية هلال رمضان او باتمام شهر شعبان ثلاثين يوما كما في قاعدة السنة القولية صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته - 00:34:27ضَ
فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اما ان يرى الهلال بنفسه او بشهادة غيره او يخبر بذلك يعني يكفي مسلم وعدل واحد يجب صيام رمضان لرؤيته الالي من عدل - 00:34:57ضَ
او اكمال عدة شعبان. هذا تكلمنا عنه ويصوم ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل اكمالها. واذا رآه اهل بلد لزم سائر البلاد الموافق هذه مسألة قال او اكمال عدة شعبان - 00:35:32ضَ
يعني ان ثبوت شهر رمظان لا يكون الا باحد هذين الامرين اكمال شعبان ثلاثين يوما او رؤية هلال رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم بينا هذا الامر المبهم قال فاكملوا - 00:36:12ضَ
ان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ويصوم ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال ان الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وهذا ثابت في السنة الشهر تسع وعشرون - 00:36:32ضَ
ولا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر قد لا يكون كاملا قد يكون ناقصا يعني اذا لم يشهد مسلمان عدلان على - 00:36:58ضَ
رؤية هلال شوال فاننا نكمل الشهر ثلاثين يوما نكمل رمضان ثلاثين يوما النبي قال لا تفطروا حتى تروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يعني اكثر ما حدث معهم انهم يصومون تسعة وعشرين يوما - 00:37:29ضَ
يعني ان الشهر لا يكون كاملا الا ما ندر الا ما ندر واذا رآه اهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة اذا رآه اهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:02ضَ
حدث في وقت السلف ان رجلا اخبر ابن عباس رضي الله عنهما انه رأى الهلال بالشام يعني شوال فقال اه ابن عباس رضي الله عنه قال اه لكن لا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين - 00:38:44ضَ
هذا يدل على ماذا؟ على ان لكل بلد مطلعه هذا يسمى مسألة المطالع توحيد المطالع او اختلاف المطالع اتحاد المطالع هذا ليس واجبا. هذا ليس واجبا لكل بلد مطلعه الا اذا كان متجاورين - 00:39:24ضَ
يعني بلدان متجاوران يجوز لهما ان ان يكون المطلع متحدا والذي عليه العمل ان لكل بلد لكل بلد رؤيته او مطلعه اكمال العدة والاولى اكمال العدة والاولى اذا لم يرى الهلال - 00:39:47ضَ
وهذا هنا ليس من المسائل المتفق عليها واذا رآه اهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة طائر البلاد يعني القريبة منه. القريبة من هذا البلد اما البعيدة فان لها مطلعا مختلفا - 00:40:37ضَ
الا اذا اتحد معهم وهذا بناء على قاعدة ماذا بناء على قاعدة قاعدة عمل الصحابة رضي الله عنهم انهم عملوا بهذا كما في حديث ابن عباس لكننا لا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين - 00:40:56ضَ
هذا في صحيح مسلم وعلى الصائم النية قبل الفجر. هذه تكلمنا عنها سابقا وقلنا انها انها من الامور الواجبة استحضار النية في اول الشهر هل تكفي نية واحدة لجميع الايام ام لكل يوم نية - 00:41:21ضَ
الصحيح انه انها تكفي نية واحدة ليلة ليلة صيام رمظان او ليلة دخول رمظان انه يعزم بقلبه ان ينوي صيام رمضان كله وان نوى لكل يوم منفردا فهذا حسن والدليل على هذا الحديث المروي - 00:41:47ضَ
من لم يجمع الصيام من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات فالمقصود من النية هنا ان يميز نية العبادة عن نية - 00:42:17ضَ
العادة اه بعد ذلك في معاشر الاحبة اه انتقل المصنف الى مسألة مسألة مبطلات الصيام قال يبطل يفطر بالاكل والشرب والجماع والقيء عمدا. ويحرم الوصال على من افطر عمدا كفارة ككفارة الظهار - 00:42:40ضَ
ويندب تأجيل الفطر وتأخير السحور ونتكلم عن ماذا اتكلم عن مسألة مبطلات بص يا او المفطرات يسميها العلماء المبطلات او المفطرات يسمونها مبطلات او مفطرات التي تفسد او تبطل الصيام - 00:43:20ضَ
وهي مجمدة الاكل الاكل والشرب وهذي مصرحة او مذكورة في القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من اه الجماع هذا من المفطرات يعني من جامع في آآ - 00:43:49ضَ
في نهار رمضان وهو صايم بطل صيام هذه التوبة وهذه الاستغفار ويقضي اليوم الذي جامع فيه وعليه مع القضاء كفارة هذا ان كان معذورا عليه ان يعتق رقبة فان لم يجد - 00:44:23ضَ
ان يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا كما في حديث الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله ثم قال وقعت على امرأتي وانا صائم الحديث المشهور المعروف - 00:44:46ضَ
وبالنسبة الجماع المقصود هنا اه ان ينزل المني اختيارا اذا انزل المنية اختيارا يعني قبل او لمس او استمن فان الصوم يكون فاسدا لانها شهوة تناقض مقصد الصوم هذا تعليق هذا يسميه العلماء قاعدة - 00:45:08ضَ
التعليل. لماذا يفسد الصوم لانها شهوة ناقض الصوم الواجب او الذي فرضه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانه ورد في الحديث القدسي آآ كل عمل ابن ادم - 00:45:42ضَ
يضاعف الحسنة بعشر امثالها وايضا اه الا الصوم فانه لي وانا اجزي به هذا يدل على ماذا يدل على ايضا حرمة الصيام. وورد ايضا يدعو شهوته وطعامه من اجلي هذا يسميه العلماء الاستدلال بالمفهوم - 00:46:04ضَ
الاستدلال بالمفهوم المفهوم هنا على ان على ان الجماع من المفسدات النفطية وايضا التقي عمدا عمدا هذا فيه خلاف لكن اذا اخرج ما في جوفه او معدته عن طريق الفم عمدا - 00:46:41ضَ
ففسد صومه اما اذا كان بغير اختياره فانه لا يفسد الصوم وايضا الحجامة يعني اخراج الدم من الجسم الحجامة اخراج الدم من الجسم اخراج الدم من البدن بشق العرق من اجل التداوي - 00:47:12ضَ
ومثلها التبرع بالدم هذا كله يفطر يعني من احتجم في نهار رمضان آآ شق العرق لاجل الدواء او لاجل التداوي واخراج الدم من اجل التبرع بالدم هذا كله مفطر اما اه يعني هذا تعديل هذا تعليل لسبب الافطار - 00:47:48ضَ
الحجامة اه اما بالنسبة بالنسبة لخروج الدم بالجرح او بالرعاف او من اجل تحليل الدم هذا لا يضر لانه ليس بحجامة الحديث افطر الحاجم والمحجوب افطر الحاجب والمحجوب وان كان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء - 00:48:30ضَ
فيها خلاف بين العلماء اه خروج الدم بالجرح او الرعاف والتحليل هذا لا يظر لانه ليس بحجارة اه كثير من العلماء لا يقولون لا يقولون بالتفطير بالحجامة اه اذا كانت لا تضعف البدن - 00:49:05ضَ
اذا كانت لا تضعف البدن اذا كان الانسان يعلم من حاله ان هذه الحجامة لا تضعف فانها لا تكون مفطرة وهذا قال به كثير من العلماء المسألة هذي خلافية بين الجمهور و - 00:49:46ضَ
بين كثير من الفقهاء واكثر الفقهاء يميلون الى عدم الى عدم بعدم الفطر بالحجامة. ممن قال بهذا الجمهور لكن الاولى الاولى البعد عن الحجامة في نهار رمضان الذين قالوا ان الحجامة تفطر عدلوا - 00:50:09ضَ
انها تكون سببا في اضعاف البدن. وانهاك البدن وهذا يؤثر على الصيام هذا يؤثر على الصيام. ولهذا قالوا بالمنع منها وهذه المسألة المسألة من المسائل التي جاء كثير من من الفقهاء لانهم يقولون الذي يفطر هو الذي يدخل البدن وليس ما يخرج من البدن - 00:50:44ضَ
الذي يفطر هو الذي يدخل البدن فهذه المسألة خلافية اه ان الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث انس كانوا لا يكرهون الحجامة الا من اجل الضعف لكن المشهور عند الفقهاء انها تفطر - 00:51:34ضَ
انها تفطر الصائم والاولى ان تكون الحجامة في الليل ولا تكون في النهار بالنسبة للصائم ومن مفطرات المفطرات او المفسدات الى الصيام خروج دم الحيض والنفاس اذا حاضت المرأة او نفست - 00:52:00ضَ
يعني رأت دم الحيض او دم النفاس فانها افطرت ويجب عليها القضاء يعني تقضي فيما بعد لانه ورد في الحديث كما في البخاري اه اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:52:25ضَ
والنفاس يقاس على الحيض وايضا نسأل الله العافية الرد عن الاسلام اذا ارتد عن الاسلام اثناء صومه فان الصوم يكون باطلا عياذا بالله تعالى اه هنا ذكر الشيخ قال بالاكل والشرب والجماع - 00:52:45ضَ
والقيء عمدا بعد ذلك انتقل الى مسألة انتقل الى مسألة ماذا مسألة الوصال مسألة الوصاة هنا بالنسبة للمبطلات ما ذكر الا اربعة فقط الاكل والشرب والجماع والقيء انا زدت على ما ذكره المصنف - 00:53:13ضَ
زدنا عليها ماذا اذن الحجامة وزدنا اه خروج دم الحيض ومن اهل العلم من اه يضيف ايضا للمفطرات او المبطلات نية الفطر يعني من نوى ان يفطر قبل الافطار بطل الصوم. حتى ان لم يتناول مفطرا - 00:53:42ضَ
وهذي من القواعد الفقهية عند الفقهاء ان من نوع الافطار فقد صومه او افسد صومه حتى ان لم يتناول مفطرا او مفطرا نية الفطر نية الافطار او نية افساد الصيام - 00:54:11ضَ
هذا بناء على قاعدة الاستصحاب. استصحاب نية الصيام اه اعزم على قطعها على قطع هذه النية فان الصيام يبطل لانه يكون لا يكون بالصيام انما يكون قد يكون متلاعبا به - 00:54:46ضَ
بهذه الفريضة هذا فيما يتعلق هذه المبطلات ثم انتقل الشيخ الى مسألة مسألة ماذا مسألة الوصال قال ويحرم الوصال يعني يصل اليوم التاني بالاول الثالث بالتالي هذا ورد فيه ورد فيه - 00:55:12ضَ
النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها انك يا رسول الله تواصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالت يا رسول الله انك تواصل - 00:55:57ضَ
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اني لست اني لست ماذا الأخ احمد اني لست احدكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. هكذا الحديث هكذا هذا ورد عندها عند - 00:56:14ضَ
اه الوصال محرم محرم لماذا؟ اولا انه مخالفة لسنة القولية والثاني انه مقاصد الصيام والثالث ان فيه للبدن الصوم لم يشرع لهذا. الصوم لم يشرع لهذا واضح يا مشايخ وعلى من افطر - 00:56:58ضَ
عبدا كفارة ككفارة اظدهار هذي تكلمنا عنها قبل قليل عندما ذكرنا قصة الرجل الذي قال اهلكت نفسي من افطر عمدا كفارة ككفارة الظهار قصة الرجل الذي قال يا رسول الله - 00:57:40ضَ
وقعت على امرأتي وانا صائم قال هل تجد رقبة قال لا. تستطيع تصوم شهرين؟ متتابعين؟ قال لا هل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا ثم قال النبي وسلم خذ هذا - 00:58:15ضَ
هذا التمر واطعمه اهلك هذا من افطر عمدا كفارك كفارة الظهار كفارة الظهار هذا بالنسبة لمسألة من افطر عمدا هي نفسه هذا عتق رقبة صيام شهرين متتابعين اطعام ستين مسكينا - 00:58:36ضَ
كفارة ككفارة الظهار القياس في الكفارات يسمونه العلماء علماء الفقه القياس في الكفارات. وكذلك علماء الاصول الاعرابي المجامع في نهار رمضان ثم قال يندب تأجيل الفطر عن الفطر يكون عند التحقق غروب الشمس - 00:59:17ضَ
بناء على السنة القولية والعملية من النبي صلى الله عليه وسلم لن تزال لن تزال امتي لن تزالوا او لا تزال امتي بخير ما عجلوا اين ورد يا اخ احمد الحديث - 00:59:52ضَ
هذا الحديث اين ورد من اخرجه اين ورد هذا الحديث لا تزال امتي لا تزال امتي بخير هذا في الصحيحين هذا في الصحيحين يدل على ماذا؟ على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور ايضا - 01:00:16ضَ
من المندوب او من المستحب يؤخرونه الى قبيل دخول وقت الفجر وهذا اه بينه آآ بينته القاعدة وهي قاعدة عمل السلف قاعدة عمل السلف كان ماذا يقولون وانظروا ملاحظة السلف - 01:01:13ضَ
اه لي سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر خمسين اية قدر خمسين اية يعني انهم يؤخرون السحور الى قريب الفجر - 01:01:50ضَ
وهذا من السنة التي ينبغي ان بها لان فيها بركة ان التزام السنة فيه بركة من عمل بالسنة فقد اخذ باسباب البركة من افعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها بركة - 01:02:19ضَ
وكلها بتعليم والهام الله تعالى هذا ذكره زيد ذكره زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه حدد المدة بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية يعني يقرأ على مهل - 01:02:50ضَ
اقرأ على مهل وعلى وبتعدي يعني حوالي حوالي ثلاثين الى ثلاثين دقيقة الى الى نحو ثلاثين دقيقة او نحو منها اه ثم قال اه فصل ويجب على من افطر لعذر شرعي ان يقضي والفطر للمسافر ونحوه رخصة - 01:03:16ضَ
الا ان يخشى التلف او الضعف عن القتال فعزيمة ومن مات وعليه صوم صام عنه وليهم شرع المصنف رحمة الله عليه الى مسألة القضاء قضاء يجب على من افطر لعذر شرعي مثل ماذا - 01:04:01ضَ
مثل المريض مثل المسافر مثل الحائض والنفساء هؤلاء افطروا لعذر فعليهم ماذا عليهم القضاء فعدة من ايام اخر لابد ان تقضي لا بد ان تقضي ولا تكفي عنك الكفارة ولا يشترط الفورية ولا المتابعة - 01:04:30ضَ
يجب القضاء حتى لو كان على التراخي وقال والفطر للمسافر ونحوه رخصة يعني مثل المسافر الحامل المرضع هؤلاء الاولى ان ان يفطروا لماذا لان تكلف الصيام عدي عليهم في مشقة - 01:04:59ضَ
والشارع الحكيم لم يأتي لم يأتي المشقة انما جاء جاء بالتيسير ورفع الحرج هذي قاعدة قاعدة في المقاصد وقاعدة في التعليم. ان شئت فصم وان شئت فافطر هذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:27ضَ
يعني هل اصوم في السفر؟ قال ان شئت فصم وان شئت فافطر لكن هي رخصة تأخذ بها فهذا حسن وان تتركها لا اثم عليك الاخ احمد والاخوة جميعا يذكرون الحديث - 01:05:56ضَ
الحديث الوارد في آآ المسألة آآ عندما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصفا هذا حديث صحيح وان الحبن والمرضع الصوم سبحان الله العظيم - 01:06:25ضَ
اذا هذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم الى الاخذ بالرخصة في مثل هذه الاحوال. وانها اولى ان الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة مسافر لا يصوم ولا تجب عليه الصلاة كاملة انما يقصر - 01:07:01ضَ
والحبلى ومثلها المرضع اه فانهما لا يصومان اما من آآ خشي المرض او الجهد او الاغماء او قال الشيخ الا ان يخشى التلف او الضعف عن القتال فعزيمة كما التقدم قبل قليل ان الاولى هو - 01:07:24ضَ
اخذ بالرخصة يقول انا اريد ان اصوم واسافر او الحامل والمرظة تقول اريد ان اصوم هذا قد يؤدي الى التلف كما تقدم معنا في قاعدة ماذا قاعدة التعليل وقاعدة المقاصد - 01:07:58ضَ
لا ظرر ولا ضرار يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر العزيمة هنا الاخذ بالرخصة وذكر مسألة الرخصة والعزيمة بالنسبة لمن كان مسافرا عليه ان يأخذ بالرخصة فهي اولى - 01:08:25ضَ
وايضا من كان فيه في سفر او في قتال عليه ايضا ان يأخذ بالرخصة وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد او للقتال واثناء - 01:09:12ضَ
نهار رمضان كانوا يفطرون وايضا في السفر في غير رمضان كانوا يفطرون وبعضهم كان يأبى كان يأبى الفطر فيغمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال الأخ احمد - 01:09:48ضَ
ماذا قال تذكر الحديث هذا في الصحيحين الصوم ما فيش سفر ليس من البر الصوم السفر اه هذا بالنسبة مسألة مسألة العلماء يذكرون هنا التفضيل بين الصيام وبين بالرخصة او الاخذ بالعزيمة هذه تختلف باختلاف الناس واختلاف الاحوال - 01:10:16ضَ
الاولى ان الانسان يأخذ بما ناسب بما ناسب حاله يأخذ ما يناسب مقاصد الشريعة اما الفطر او الصيام الله يقول وان تصوموا خير لكم هذا ان كان ان كان لا يسبب له ضررا - 01:11:29ضَ
لا يسبب قال ومن مات وعليه صوم قام عنه وليه اذا مات الانسان وعليه قضاء فان وليه يصوم عنه وهذا بقاعدة المفهوم يدل على ماذا قاعدة المفهوم يدل على ماذا - 01:11:57ضَ
يدل على وجوب المبادرة الى القضاء لمن كان عليه صيام قاعدة المفهوم على على وجوب المسارعة الى القضاء يعني قضاء الصيام التي ووجبت في ذمتي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه ودينه - 01:12:30ضَ
ويجب على المسلم ان يسارع بقضاء ما فاته واضح من المشايخ والكبير العاجز والكبير العاجز عن الاداء والقضاء يكفر يكفر عن كل يوم مسكين مسكين يعني نصف ساعة نصف ساعة - 01:13:00ضَ
من اي نوع من الطعام كيلو ونصف او كيلو وربع كيلو وربع او كيلو ونصف من قوت البلد كبير العاجز لا يستطيع ان يصوم ولا يستطيع ان يقضي لا يستطيع ان يصوم ولا يستطيع ان يقضي - 01:13:31ضَ
لهذه القاعدة لا يستطيع ان يصوم ولا يستطيع ان يقضيه. فانه يكفر عن كل يوم مسكينا وهذا جاء يا ابي قاعدة الكتاب وعلى الذين يطيقونه للذين يطيقونه نريد الان احد الاخوة يذكر لنا - 01:14:05ضَ
هذا المعنى المراد. وعلى الذين يطيقونه ما معنى وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية وعلى الذين يطيقونه الاخ ابراهيم اخ ابراهيم عندك جواب ما جوابك يعني من كان منكم مريض - 01:14:45ضَ
يشق عليه او مسافرا آآ له ان يفطر وعليه صيام عدد الايام التي افطرها اه اما الذين يتكلفون الصيام ويشق عليهم مثل الشيخ الكبير او المريض الذي لا يرجى شفاؤه - 01:15:24ضَ
هذا عليه فدية عن كل يوم يفطر طعام الفقير او المحتاج الذي لا يجد ما يكفيه ويسد حاجته في هذه الفدية او في هذه الصدقة فهذا اولى وافضل واكمل اه وان تصوموا غير لكم - 01:15:50ضَ
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طعامه مسكين هذه الاية هي اخذها الشيخ هنا قال يكسر عن كل يوم باطعام مسكين. يعني هي مقتبسة من الاية مقتبسة من الاية هذا بالنسبة للمعنى الوارد هنا - 01:16:18ضَ
هذا بالنسبة للتغيير العاجز وكذلك الذي لا يعجاب رؤه. غدا ان شاء الله تعالى الاحبة نشر في صوم التطوع ايضا في مساء الحج نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا - 01:16:44ضَ
ونكتفي بهذا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:17:24ضَ