التفريغ
تحوي مضامين الهدى. احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صح فضيلة اهلا وسهلا بك. حياك الله يا شيخ ناصر وحيا الله الجميع الاخوة هنا ايضا المخرج والمصورين والمشاهدين والمشاهدات. الله يبارك فيك - 00:00:00ضَ
في حلقة سابقة كنا اشرنا الى ان الاصل في الاشياء الطهارة واشرنا كذلك الى انه آآ اليقين لا يزول آآ بالشك. الان كذلك من القواعد من يشق عليه شقوقا جاءت الشريعة - 00:00:30ضَ
مخارج له. فالمشقة تجلب التيسير الدين يسر ولن شد الدين احد الا غلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة شرعية عظيمة. اخذ منها اهل العلم حلم آآ ان هذا الدين مبني على اليسر والسماحة. ولذلك آآ كان من القواعد الكلية الكبرى في الشريعة - 00:00:44ضَ
ان المشقة تجلب التيسير التيسير المشقة تجلب التيسير. وهذا اكثر ما يتضح في العبادات لا سيما في طهارة والصلاة وسائر نعم اركان الاسلام مبانيه العظام ما يتصل بالطهارة التي نتحدث عنها - 00:01:10ضَ
خذ صور كثيرة جدا في التيسير. جميل. منها على سبيل المثال اه ما يتصل بالوضوء. جميل. فالوضوء في صفته يسير. جميل. اه ليس فيه مشقة ولا تعسير. صحيح. اه يدرك - 00:01:30ضَ
الم تعلم والجاهل. ولذلك اه يعني يثبت او يتحقق الوضوء ايضا بالماء. وهو متيسر لكل احد ومع ذلك من لم يجد الماء او فقده فله عندئذ ان ينتقل الى بدله وهو التراب. نعم. والتراب هو الارض التي - 00:01:46ضَ
نسير عليها بل وسع اهل العلم في ذلك فقالوا ان لم يجد ترابا فيكفيه ان يجد ارضا صلبة لها غبار. الله يتحقق بها عندئذ المقصود من الطهارة بالتيمم. فتكون صعيدا طاهرا. نعم صعيدا طاهرا. والتيمم هنا انما يكون بضرب الارض ضرب - 00:02:06ضَ
واحدة ومسح الوجه والكفين. انظر الى التيسير العظيم في مثل هذا المعنى. واشرت انت الى معنى ايضا مهم اخر وهو انه الاصل في مثل هذه الاشياء سواء كانت مياه او تراب او نحوها مما يحصل به التطهر. الاصل فيها - 00:02:26ضَ
اه اه الطهارة. نعم. وانها ليست نجسة وان المسلم يصيب حاجته منها فلو وجد ماء راكدا. ما يقول والله هذا نجس اه او طاهر. نقول الاصل فيها براءة الذمة والبراءة الاصلية مستصحبة. نعم الاصل في مثل هذه الاشياء كما ذكرنا الطهارة. نعم. وبالتالي - 00:02:45ضَ
يقال ان الشخص في لديه من اوجه التيسير في الطهارة الشيء الكثير مثلا في ازالة النجاسة لا يشترط العدد فكل ما زالت به النجاسة اه تحقق به المقصود الشرعي الا في بلوغ الكلب الذي - 00:03:05ضَ
جاء النص به وهو آآ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله آآ سبعا. وجاء ايضا في الرواية يعفر الثامنة آآ تراب يعني لا يشترط متى ما زالت النجاسة من واحدة او اثنين يكفي؟ نعم متى ما زالت لكن نرجع لشيء مثلا في الاستجمار قد يكون بثلاث فاكثر احسنت - 00:03:25ضَ
مجموع اذا كان بجمر نعم فقد جاءت النصوص بالثلاث وسيأتي ان شاء الله الاشارة اليها في اه اه لكن لو زالت من يعني لو زالت النجاسة من فسيأتي نعم الكلام على هذا يجزئ او لا او لا يجزئ. اه كذلك مثلا - 00:03:45ضَ
ما يتعلق بالنية لا تشترط النية في النجاسة في حديث الدم يصيب دم الحيض يصيب الثوب حديث اسماء قال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه ثم تفركه آآ ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. لم يشترط آآ لذلك - 00:04:05ضَ
عدد بعض الناس يا شيخ ناصر يكون نسأل الله السلامة والعافية المبتلى بسلس مثلا سلس بول تخرج منه بعض القطرات وهذا من اسباب الوساوس عند كثير من الرجال والنساء. هذا ايضا جاءت الشريعة بالتيسير عليه والتخفيف. والتخفيف في حقه اه ذهب بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:04:25ضَ
ان هذا لا تنتقد طهارته بمثل هذا لان حدثه دائم. وذهب ان ينتقض بناقض اخر. الا ان ينتقض طبعا بناقض اخر ذهب اخرون الى انه يتوضأ يعني مع كل صلاة. طيب. كحكم المستحب. حكم اي نعم. وهذا او ذاك كلاهما نوع من التيسير. لماذا؟ لانه ربما توظأ - 00:04:45ضَ
للصلاة ثم قبل ان يشرع فيها نزلت قطرة. فلا يوجب الاسلام عليه بالاتفاق ان لان حدثه مستمر وكما ذكرت لك هذي كلها صور من صور التيسير العظيمة التي ينبغي ان نلحظها وان ندركها وان تمتلئ قلوبنا فرحا وغبطة - 00:05:05ضَ
آآ في هذه القاعدة المشقة تجذب التيسير هنا السؤال لكن من الذي يحدد هذه المشقة يقول للشخص حكمك كذا. نعم احسنت. هذا ايضا الناس فيه بين افراط وتفريط. فالاصل في العبادات التوقيف. والتوقيف يعني ان لا نصدر الا عن - 00:05:25ضَ
نص الا عن نص او دليل يعني شرعي سواء كان ذلك من كتاب او سنة او اجماع. لذلك يقال انه هذا لا يعني مثلا الشيخ بعض الناس يستقذر اشياء كالمخاط اكرمك الله فلو اصاب المخاط مثلا شيئا من غترته او جسده ظن ان - 00:05:45ضَ
انه عندئذ يلزمه ان يتطهر. نقول نعم هذا مستحب في حقه ان يتنظف من الاذى. لكنه لو صلى وجد في آآ جسده او وجد في يعني غترته او لبسه شيئا من ذلك فانه والحالة هذه لا لا يفسد صلاته لانها ليست من - 00:06:05ضَ
من نجاسات وغير ذلك مما لم تأتي الشريعة بالنص على كونه نجاسة سواء نصت عليه او كان في معنى المنصوص نعم مثل القيء كذلك الاصل فيه الطهارة وانه لا يعني يتنجس انما وقع الخلاف فيه هل يفطر به الصائم ام لا يفطر اما - 00:06:25ضَ
آآ انتقاض الوضوء او آآ مثلا آآ بطلان الصلاة بسببه فهذا كذلك ذكرت من اشتراط العدد وعدم اشتراط اشياء معينة هذا يدل على التيسير. كذلك عدم اشتراط الاداة التي تزول بها النجاسة - 00:06:45ضَ
احسنت الاداة التي تزول بها النجاسة آآ لا لا لا ليس فيها يعني تحديد آآ او بل كل ما زالت به النجاسة من الادوات آآ تحقق المقصود بها. بعض الناس يزيل النجاسة بالماء - 00:07:05ضَ
وبعضهم يزيلها بيده. وبعضهم يزيلها مثلا بمنديل او نحو بيده يغسل يده. نعم لابد ولابد ايضا يا شيخ ان يكون المزيل لهذه النجاسة طاهرا. باستثناء العظم والروح. نعم. فهذه طعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخواننا من الجن فهذه لا تستعمل - 00:07:24ضَ
استعمالها والروث لا يجوز استعمالها في ازالة النجاسة لكن يمكن ان يستعمل حجرا يمكن ان يستعمل شجرا. ترابا. يمكن ان يستعمل ترابا. اي شيء ولو زالت النجاسة بغير مزيل تتحقق بالكلية حصل المقصود. نعم الله يرفع وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام على ازالة النجاسة لكن هنا اشارات - 00:07:44ضَ
نعم. نعم. ومضات اشكرك كذلك مشاهدينا الكرام كانت هذه دائرة الاحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكناش - 00:08:07ضَ