الاباحة معنى القاعدة ان القاعدة المستمرة في البيوع الاذن وعدم المنع فيتمسك المسلم في البيوع بالاذن وعدم المنع ولا يجب على المسلم ان يتوقف في بيع من البيوع الا اذا علم في ذلك مانعا شرعيا - 00:00:00
والعلما يا اخوة متفقون على ان البيع الذي ورد فيه النص مباح على ان البيع الذي ورد فيه النص مباح وان البيع الذي ورد عنه النهي ممنوع بقي ما سكت عنه الشارع - 00:00:37
جمهور اهل العلم يقولون الاصل في البيوع الاباحة خلافا للظاهرية فالجمهور في المذاهب الاربعة وعند كثير من سلف الامة ان الاصل في البيوع الاباحة فما سكت عنه الشرع من البيوع فهو - 00:01:03
مباح وهذا الصحيح وتدل عليه ادلة منها الادلة الجزئية الدالة على حل البيوع من الكتاب والسنة والاجماع من ذلك مثلا قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وهذا يقتضي حل كل بيع - 00:01:33
ما لم يأت الدليل بمنعه لان الله حكم حكما مطلقا فقال واحل الله البيع وحرم الربا فالبيع حلال مالك. يأتي دليل على تحريمه والعلما يقولون الاسم المفرد اذا ادخل عليه الالف واللام اقتضى العموم - 00:02:07
والعصر ان الانسان لفي خسر لفي خسر والعصر ان الانسان اسم مفرد دخل عليه الالف واللام فيقتضي العموم جنس الانسان في خسر الا من استثناهم الله سبحانه وتعالى فعندما قال الله واحل الله البيع اسم مفرد دخل عليه الالف واللام - 00:02:38
فيقتضي العموم فكل بيع حلال الا ما جاء الدليل بالمنع منه كذلك في قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:03:10
فاباح الله عز وجل التجارة الواقعة بالتراضي فالاصل في التجارة الواقعة بالتراضي انها مباحة الا ما دل الدليل على منعه ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض - 00:03:31
انما البيع عن تراض هذا الحديث رواه ابن حبان وابن ماجة وصححه جمع من العلماء منهم الشيخ الالباني رحم الله الجميع فدل ذلك على حصر البيع في التراضي فمتى ما وقع التراضي فالاصل في البيع انه جائز. الا اذا منع منه الشرع - 00:03:57
الا اذا منع منه الشرع كذلك قال جمهور اهل العلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه باع واشترى من غير توقف ففي صور كثيرة ووقائع كثيرة باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى - 00:04:27
حتى من المشركين حتى من المشركين كما ثبت في الصحيح انه جاء رجل مشعان وهو الرجل الطويل ومعه غنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام هدية يعني تهدينا هدية ام تبيعنا؟ قال بل بيع - 00:04:47
فاشترى منه صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان الاصل في البيع الجواز ومن ذلك ايضا انه ثبت ان السلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا يتبايعون من غير توقف كانوا يتبايعون من غير توقف فدل ذلك على ان الاصل في البيوع - 00:05:08
الحلم حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيع مما يدل على انهم فهموا ان الاصل في البيوع الاباحة - 00:05:33
فكانوا يتعاقدون بدون رجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الاجماع فقد قام الاجماع على حل البيوع نقل ذلك جمع من اهل العلم كابن قدامة والنووي غيرهم من اهل العلم - 00:05:53
هذا النوع الاول من الادلة النوع الثاني من الادلة ان البيع من الاشياء النافعة لا شك في هذا البيع مما ينتفع به الناس والقاعدة الشرعية ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة - 00:06:16
ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة وعلى هذا سلف الامة وجمهور العلماء على ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة. فالقاعدة المستمرة في الاشياء النافعة الاباحة ويدل على ذلك ادلة منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:06:38
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فدلت هذه الاية على ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة لماذا؟ لان الله امتن علينا بانه خلق لنا ما في الارض جميعا - 00:07:07
وهذا يدل على انه يحل لنا ان ننتفع بما في الارض. ما لم يمنع منه الله عز وجل ومن وجه اخر ان الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم - 00:07:26
وهذه اللام تقتضي الملك فالله خلق ما في الارض وملكنا اياه فلنا ان ننتفع به الا ما منع منه الشر الا ما منع منه الشرع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء - 00:07:42
ان لم يحرم فحرم من اجل مسألته ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته هذا حديث في الصحيحين فدل ذلك على ان الاصل الاباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فحرم من اجل - 00:08:12
مسألته. معنى ذلك انه لو لم يسأل لما كان محرم فدل ذلك على ان الاصل الاباحة ايضا من الادلة الكلية لهذه القاعدة ان البيع من العادات ان البيع من العادات - 00:08:38
وقد تقرر عند السلف ان الاصل في العبادات المنع والاصل في العادات الاذن المتقرر عند السلف والمعمول به عند السلف ان الاصل في العبادات المنع وبعضهم يعبر بالتوقف فلا يجوز - 00:09:02
فعل عبادة الا اذا دل عليها الدليل فالذي يأتينا بعبادة نقول ما الدليل فان جاء بالدليل قبلنا والا رددنا عليه لان الاصل في العبادات المنع والتوقيف والاصل في العادات الاذن - 00:09:31
وظابط العبادات والعادات يا اخوة ان العبادات ما تكون مصلحتها العظمى اخروية ما تكون مصلحتها العظمى اخروية قد تكون بها مصالح دنيوية لكن مصلحتها المقصودة العظمى اخروية. الاصل فيها المصلحة الاخروية - 00:09:57
يعني الصلاة نحن ما نصلي كما يقول بعظ الوعاظ الان من اجل ان نمرن اجسادنا ولا من اجل ان نخفف اوزاننا ولا من اجل تحريك المفاصل ولكنا نصلي رجاء الثواب - 00:10:21
وبالمناسبة هنا اقول يا اخوة ان العبادات يجب على الواعظ ان يعلق قلوب الناس بها رجاء ما عند الله واذا ذكرت لها فوائد دنيوية فانما تذكر على انها تبع. تحصل للانسان غير غير مقصود - 00:10:47
منه يعني ما يأتي الانسان يصلي يقول والله انا يعني ابقوم الليل كل ليلة احدى عشرة ركعة من اجل الثواب ومن اجل ان اخفف قرش لأ نقول صلي من اجل الثواب - 00:11:13
وتحصل لك ان شاء الله فوائد الان بعظ الوعاظ يأتي فيقول مئة فائدة في الصلاة ويجعل للثواب فائدة من الفوائد ينبغي في باب العبادات ان ان تعلق القلوب بما عند الله - 00:11:31
هذا المقصود وهذي النية وما يحصل من الفوائد انما هو تبع ينشط الانسان ولا يكون مقصودة الا اذا ذكره الشارع فاذا نص عليه الشارع اصبح مشروعا مثل مثلا صلة الرحم - 00:11:53
اما اذا كانت المصلحة المذكورة لم يذكرها الشارع ولم يحث عليها ولم يلتفت اليها فقصدها في العبادة ينقص الثواب قصدها في العبادة ينقص الثواب يقول اهل العلم ثوابك من عبادتك بمقدار ما يخلص من نيتك - 00:12:22
طبعا هذا الباب فيه لان هناك فرق يا اخوة بين الرياء وبين قصد مصلحة دنيوية في مسألة ابطال الاعمال نحن نتكلم الان عن قصد مصلحة دنيوية تابعة في باب العبادات المصلحة الدنيوية لا يجوز قصدها الا اذا اذن فيها الشرع - 00:12:51
وان كان يجوز ذكرها على انها تحصل للانسان تبعا لهذه العبادة. مثل الصيام مثل الصيام الانسان ما يصوم بقصد الثواب وتخفيف الوزن يصوم بقصد الثواب ويحصل له ان شاء الله اشياء في الصحة وغيرها تحصل تبعا - 00:13:23
اما العادات فهي ما يكون مقصودها الاعظم دنيويا يعني الاصل الاصل في قصدها مصلحة دنيوية مثل التجارة البيع الانسان يبيع ليحصل المال نعم قد يحصل عند الانسان نية ان يتصدق وان وان لكن مقصوده ان يحصل المال - 00:13:51
لبس العقال مقصود الانسان ان يتجمل به فهو من العادات اللباس من العادات ما المقصود به ما في الدنيا نعم من عباد الله من يزكو حتى يجعل اعماله قربات بنية صالحة - 00:14:20
لكن المقصود الاصلي في هذه الامور والاعظم هو دنيوي فهو من باب العادات. هذا الظابط يا اخوة الذي نفرق فيه بين العبادة والعادة الاصل في العادات الاذن والبيع من العادات - 00:14:49
فالاصل فيه الاذن والاباحة ايضا من الادلة التي تدل على القاعدة يا اخوة ان الشريعة جاءت باليسر فديننا كله يسر ولا شك ان التيسير انما يتحقق بالاذن في البيوع لان حاجة الناس تتفاوت - 00:15:08
لان حاجة الناس تتفاوت وتختلف من بلد الى بلد فاذا قيل ان الاصل في البيوع الاباحة ففي هذا تيسير على النفس والدين مبني على اليسر اذا ما الادلة الدالة على هذه القاعدة اولا الادلة الدالة على جواز البيع - 00:15:41
الادلة الدالة على جواز البيع ثانيا الادلة الدالة على ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة والبيع منها ثالثا الادلة الدالة على ان الاصل في العادات الاباحة والبيع منها رابعا الادلة الدالة على اليسر - 00:16:11
وحل البيع منها يتفرع على هذه القاعدة شأن عظيم وهو انه يجوز للمسلم ان يبيع ويشتري من غير توقف ما لم يقم المانع وساعرض بعض الامثلة للبيوع الواقعة وابين كيف تدخل تحت القاعدة وكيف تخرج منها - 00:16:35
لان الفهم ان نفهم كيف ندخل المسألة تحت القاعدة وكيف نخرجها منها؟ لكني اذكر لكم ظابطا كليا لما يخرج عن القاعدة ما يخرج عن القاعدة كل بيع فقد شرطا من شروط البيع - 00:17:13
او وجد فيه مانع كل بيع فقد شرطا من شروط البيع وستأتينا ان شاء الله او وجد فيه مانع ومن باب الفائدة اقول يضبط هذا الظابط ظابط عظيم وهو ان ما يؤدي الى النزاع في البيوع غالبا ممنوع. ما يؤدي الى النزاع غالبا في البيوع ممنوع - 00:17:38
يعني هذا يضبط لنا الشروط والموانع لماذا اشترطت الشروط في البيوع لتقطع النزاع وذاك اذا استعرظنا قواعد ان شاء الله سيتبين ان الحكمة فيها قطع النزاع لماذا منعت بعض البيوع لموانع لانها تؤدي الى النزاع. فالظابط العام لما يخرج عن القاعدة من البيوع - 00:18:14
انه ما يؤدي الى النزاع في الغالب ما يؤدي الى النزاع في الغالب بين الناس في البيوع ممنوع. فلا يكون مباحا واما ما عدا ذلك فالاصل الاباحة نعرظ بعظ البيوع المتعلقة - 00:18:46
بهذا في صور معاصرة منها بيع التقسيط بيع التقسيط كثرت صوره في زماننا وصورته العامة بيع سلعة بثمن مؤجل منجم على ازمنة اكثر من ثمنها الحاضر بيع سلعة بثمن مؤجل - 00:19:07
منجم يعني مقسم على ازمنة معينة اكثر من ثمنها الحاضر هذا بعد تقسيط تبيع السيارة بثمن مؤجل مقسم على ازمنة كل شهر كل شهرين كل ثلاثة اشهر اكثر من ثمنها الحاضر. السيارة اذا كان ثمنها حاضرا بخمسين الفا - 00:19:50
اذا كانت مقسطة بثمانين الفا منجمة على اشهر اذا اردنا ان ننظر في بيع التقسيط نقول بيع التقسيط مباح لماذا لان الاصل في البيوع الاباحة واذا قال قائل بيع التقسيط مباح لا نقول له ما الدليل - 00:20:19
لكن لو جاءنا شخص فقال بيع التقسيط حرام قلنا له ما الدليل فان جاءنا بدليل وسلم الدليل من المناقشة وخدها بحكمه والا رد حكمه عليه بيع التقسيط الان له صور كثيرة - 00:20:48
طيب انا ساذكر لكم صورا ونرى هل هي حلال او ليست حلالا شخص اشترى طقم ذهب اشترى طقم ذهب قيمته الحاضرة بمائة الف اشتراه بمئة وخمسين الفا مقصطة على سنة - 00:21:23
وقال الاصل في البيوع الاباحة نقول له انت نصف فقيه نعم الاصل في البيوع الاباحة لكن وجد في هذه المعاملة مانع شرعي لان السلعة هنا لا يجوز تأجيلها وهي الذهب - 00:22:00
بل يشترط فيها التقابض في مجلس العقد فهنا خرجت عن القاعدة لوجود المانع الشرعي ليس لاحد ان يأتي فيقول العلماء قالوا بيع التقسيط جائز اذا انا اشتري في الذهب والفضة. والان بعض الناس يشترون عن طريق الانترنت - 00:22:26
ذهبا وفضة ونقودا ولا يحصل فيها التقابض ويقولون الاصل في البيوع الاباحة نقول لا ما يجوز لان هذه العين يشترط فيها ان تكون مقبوضة في مجلس العقد طيب شخص قال ابيعك سيارتي هذه مقصطة - 00:22:52
اذا سددت خلال سنة بمائة وعشرين الفا اذا سددت خلال ثلاث سنين بمائة وخمسين الفا اذا سددت خلال اربع سنين بمئتي الف وقال قبلت وتم العقد على هذا هل نقول ان الاصل في البيوع الاباحة وبعد تقسيط جائز؟ نقول لا - 00:23:27
لانه وجد هنا مانع شرعي لانه من شروط صحة البيع ان يكون الثمن مستقرا عند العقد فهنا نقول هذا البيع لا يجوز لان الثمن مجهول قد يكون مئة مئة وعشرين قد يكون مئة وخمسين وقد يكون مئتين - 00:23:56
لكن يا اخوة لو قال تعال يا فلان هذي السيارة موجودة ان قصدتها على سنفها بمئة وعشرين الفا ان قصدتها على سنتين فهي بمئة وخمسين الفا ان قصدتها على ثلاث سنوات فهي بمئتي الف - 00:24:23
قال اريد ثلاث سنوات قال بعتك هنا البيع صحيح عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح لماذا؟ لان العقد قد وقع على ثمن مستقر اما ما قبل فهو مساومة وان كان من اهل العلم من يعني قال ان هذا ممنوع وانه داخل في البيعتين في بيعة لكن هذا غلط في فهم الحديث - 00:24:47
وهذا مساومة يأتي الانسان ليريد ان يشتري شيئا حاضرا يقول هذا بكم؟ يقول بمئة. يقول لا بثمانين يقول لا بتسعين يقول من اجلك بخمسة وتسعين ذكروا اربعة اسعار يقول اشتريت بخمسة وتسعين هذا ما يضر - 00:25:17
الذي يضر ما يقع عليه العقد اذا فهمنا من كلامي الان ان بيع التقسيط حتى يكون حلالا لا بد ان تكون السلعة مما لا يشترط فيه القبض في المجلس فيخرج الذهب والفضة - 00:25:39
والاوراق النقدية ما يقع فيها بيع التقسيط ما تبيع دراهم بريالات سعودية مقسطة ما تبيع ذهب مقسطة ما تبيع فضة مقصطة ايضا فهمنا انه يشترط في بيع التقسيط ان يكون الثمن مستقرا - 00:26:01
فاذا لم يكن مستقرا خرج عن القاعدة طيب انسان جاء الى شخص وقال والله يا شيخ انا اريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا او بيت مواصفاته كذا وكذا وكذا قال طيب انا ابيعك - 00:26:31
بمئة الف قال قبلت فذهب يبحث في السوق عن هذه السيارة واشتراها وباعها له ما حكم هذا البيع هذا البيع لا يجوز لانه باع ما لا يملك لكن جاء انسان وقال والله اني انا ودي ان اشتري سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا - 00:27:00
ما عنده ذهب فاشتراها ثم جاء وقال يا فلان ترى السيارة التي تريد عندي بمئة الف ان شئت فاشتر وان شئت فاترك قال اشتريت هذا البيع صحيح عند جمهور العلماء - 00:27:33
عنده جمهور العلماء لانه يدخل في الاصل وهو الاصل في البيوع يعني الاباحة من الصور قد اشرنا اليها الماحة ما يكثر الان في البنوك وهو ما يسمى ببيع المرابحة بيع المرابحة معناه يا اخوة - 00:27:54
ان يبيع البائع السلعة بثمن معلوم وربح فوقه معلوم اما معلوم المقدار او معلوم النسبة ان يبيع البائع السلعة بثمن وربح معلو فيقول ابيعك السيارة بمائة الف وفوقها او فوقها اثنان ونصف في المئة من قيمتها - 00:28:43
ربحا او مئة الف واربح منك عشرة الاف هذا الاصل في بيع المرابحة وهو كما يقولون البيع بزيادة على الثمن الاول وهذا يعني تكون الزيادة فيه معلومة والاصل في بيع المرابحة انه جائز - 00:29:26
لان الاصل في البيوع الجواز ومنها ايضا ما يسمى عند البنوك الان ببيع المرابحة للواعد بالشراء للواعد بالشراء الان يذهب الواحد منا للبنك ويقول انا اريد سيارة بالتقسيط مواصفاتها كذا وكذا - 00:30:12
فيقول طيب نبيعك نبيعها لك بكذا مقصطة كذا فيقول قبلت والبنك لما يملكها لما يملكه ثم يذهب البنك ويشتريها فهنا ان كان العقد قد وقع قبل فهذا بيع غير جائز وغير صحيح لانه باع ما لا يملك - 00:30:50
وان كان الذي وقع ليس عقدا وانما هو وعد بالشراء وضابطه انه عند حضور السلعة يحتاجان الى عقد جديد. ايجاب وقبول ويكون كل طرف منهما مخيرا لم يسبق التزام لم يدفع نقودا - 00:31:21
ولم يوقع تعهدا وانما وعد بالشراء فهنا عند جمهور اهل العلم يجوز هذا البيع ويدخل تحت القاعدة لان الاصل في البيوع الاباحة الجواز ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. انتبهوا يا اخوة هذه الصورة تقع الان في البنوك - 00:31:55
هذي الصورة تقع في البنوك لكن اكثر البنوك حتى الاسلامية تلزم المشتري قبل ان تملك اما بورقة يوقع عليها او بدفع ما يسمونه العربون او ما يسمونه مصاريف ادارية قبل ان يشتري - 00:32:25
فهذا لا يجوز اما اذا لم يلزم ولكنه وعد بالشراء على الصفة المذكورة فاذا اشترى البنك كان الانسان مخيرا بين ان يشتري وان يترك فهذا عند جمهور اهل العلم جائز وهو الصحيح - 00:32:55
لان الاصل في البيوع الاباحة من ذلك ايضا مسألة الاسهم التي عمت الان وكثرت هل يجوز بيع الاسهم اولا ما هي حقيقة الاسهم حقيقة الاسهم جزء من شركة قائمة جزء من شركة قائمة - 00:33:18
يشتريه المشتري بثمن معين فهذا يا يا اخوة يخرج الاسهم للشركات الموهومة التي ليس لها وجود يعني شركة موهومة ليس لها وجود ولا قيمة هذه لا تدخل في بيع الاسهم - 00:34:02
يخرج الاسهم يعني التي لا يكون لها قيمة معلومة يشتريها الانسان ولا يدري كم القيمة حقيقة الاسهم انها قابلة للبيع ولذلك عند جمهور اهل العلم من المعاصرين يجوز بيع الاسهم وشرائها. من حيث الاصل - 00:34:25
ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي وذلك المحققون من اهل العلم يقسمون الاسهم الى ثلاثة اقسام اسهم شركات نقية واسهم شركات مختلطة واسهم شركات محرمة فالشركات النقية هي التي يكون عملها مباحا - 00:34:53
وادارتها وتمويلها مباحا بمعنى عملها مباح تبيع اللحوم مثلا وتمويلها مباح ليست لا لا تأخذ من البنوك الربوية ونحو ذلك المحرمة هي التي يكون عملها حراما لا المحرمة المختلطة ستأتي بينهما - 00:35:32
هي التي يكون عملها حراما شركة تبيع الدخان عملها حرام شرك في عملها حرام في عملها حرام في عملها الموجود حرام ما يجوز الاسهام فيها ما يجوز شراء الاسهم فيها - 00:36:13
تتصل تنزل اجمل اغنية وتتصل وتسمع قرآن كله من خدمات الشركة لا يجوز الاسهام فيها ولا الشراء اسهمها بل هي من الشركات المحرمة شركة تتعامل بالربا لا يجوز شراء اسهمها - 00:36:42
شركة تمويلها محرم من الاصل تمويلها محرم لا وقت لا دا طيب لعلنا نقف لا يؤذن المؤذن بعد الاذان نرى ان شاء اعلن ان اؤخرها من باب التشوير - 00:37:11
التفريغ
الاباحة معنى القاعدة ان القاعدة المستمرة في البيوع الاذن وعدم المنع فيتمسك المسلم في البيوع بالاذن وعدم المنع ولا يجب على المسلم ان يتوقف في بيع من البيوع الا اذا علم في ذلك مانعا شرعيا - 00:00:00
والعلما يا اخوة متفقون على ان البيع الذي ورد فيه النص مباح على ان البيع الذي ورد فيه النص مباح وان البيع الذي ورد عنه النهي ممنوع بقي ما سكت عنه الشارع - 00:00:37
جمهور اهل العلم يقولون الاصل في البيوع الاباحة خلافا للظاهرية فالجمهور في المذاهب الاربعة وعند كثير من سلف الامة ان الاصل في البيوع الاباحة فما سكت عنه الشرع من البيوع فهو - 00:01:03
مباح وهذا الصحيح وتدل عليه ادلة منها الادلة الجزئية الدالة على حل البيوع من الكتاب والسنة والاجماع من ذلك مثلا قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وهذا يقتضي حل كل بيع - 00:01:33
ما لم يأت الدليل بمنعه لان الله حكم حكما مطلقا فقال واحل الله البيع وحرم الربا فالبيع حلال مالك. يأتي دليل على تحريمه والعلما يقولون الاسم المفرد اذا ادخل عليه الالف واللام اقتضى العموم - 00:02:07
والعصر ان الانسان لفي خسر لفي خسر والعصر ان الانسان اسم مفرد دخل عليه الالف واللام فيقتضي العموم جنس الانسان في خسر الا من استثناهم الله سبحانه وتعالى فعندما قال الله واحل الله البيع اسم مفرد دخل عليه الالف واللام - 00:02:38
فيقتضي العموم فكل بيع حلال الا ما جاء الدليل بالمنع منه كذلك في قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:03:10
فاباح الله عز وجل التجارة الواقعة بالتراضي فالاصل في التجارة الواقعة بالتراضي انها مباحة الا ما دل الدليل على منعه ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض - 00:03:31
انما البيع عن تراض هذا الحديث رواه ابن حبان وابن ماجة وصححه جمع من العلماء منهم الشيخ الالباني رحم الله الجميع فدل ذلك على حصر البيع في التراضي فمتى ما وقع التراضي فالاصل في البيع انه جائز. الا اذا منع منه الشرع - 00:03:57
الا اذا منع منه الشرع كذلك قال جمهور اهل العلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه باع واشترى من غير توقف ففي صور كثيرة ووقائع كثيرة باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى - 00:04:27
حتى من المشركين حتى من المشركين كما ثبت في الصحيح انه جاء رجل مشعان وهو الرجل الطويل ومعه غنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام هدية يعني تهدينا هدية ام تبيعنا؟ قال بل بيع - 00:04:47
فاشترى منه صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان الاصل في البيع الجواز ومن ذلك ايضا انه ثبت ان السلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا يتبايعون من غير توقف كانوا يتبايعون من غير توقف فدل ذلك على ان الاصل في البيوع - 00:05:08
الحلم حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيع مما يدل على انهم فهموا ان الاصل في البيوع الاباحة - 00:05:33
فكانوا يتعاقدون بدون رجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الاجماع فقد قام الاجماع على حل البيوع نقل ذلك جمع من اهل العلم كابن قدامة والنووي غيرهم من اهل العلم - 00:05:53
هذا النوع الاول من الادلة النوع الثاني من الادلة ان البيع من الاشياء النافعة لا شك في هذا البيع مما ينتفع به الناس والقاعدة الشرعية ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة - 00:06:16
ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة وعلى هذا سلف الامة وجمهور العلماء على ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة. فالقاعدة المستمرة في الاشياء النافعة الاباحة ويدل على ذلك ادلة منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:06:38
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فدلت هذه الاية على ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة لماذا؟ لان الله امتن علينا بانه خلق لنا ما في الارض جميعا - 00:07:07
وهذا يدل على انه يحل لنا ان ننتفع بما في الارض. ما لم يمنع منه الله عز وجل ومن وجه اخر ان الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم - 00:07:26
وهذه اللام تقتضي الملك فالله خلق ما في الارض وملكنا اياه فلنا ان ننتفع به الا ما منع منه الشر الا ما منع منه الشرع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء - 00:07:42
ان لم يحرم فحرم من اجل مسألته ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته هذا حديث في الصحيحين فدل ذلك على ان الاصل الاباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فحرم من اجل - 00:08:12
مسألته. معنى ذلك انه لو لم يسأل لما كان محرم فدل ذلك على ان الاصل الاباحة ايضا من الادلة الكلية لهذه القاعدة ان البيع من العادات ان البيع من العادات - 00:08:38
وقد تقرر عند السلف ان الاصل في العبادات المنع والاصل في العادات الاذن المتقرر عند السلف والمعمول به عند السلف ان الاصل في العبادات المنع وبعضهم يعبر بالتوقف فلا يجوز - 00:09:02
فعل عبادة الا اذا دل عليها الدليل فالذي يأتينا بعبادة نقول ما الدليل فان جاء بالدليل قبلنا والا رددنا عليه لان الاصل في العبادات المنع والتوقيف والاصل في العادات الاذن - 00:09:31
وظابط العبادات والعادات يا اخوة ان العبادات ما تكون مصلحتها العظمى اخروية ما تكون مصلحتها العظمى اخروية قد تكون بها مصالح دنيوية لكن مصلحتها المقصودة العظمى اخروية. الاصل فيها المصلحة الاخروية - 00:09:57
يعني الصلاة نحن ما نصلي كما يقول بعظ الوعاظ الان من اجل ان نمرن اجسادنا ولا من اجل ان نخفف اوزاننا ولا من اجل تحريك المفاصل ولكنا نصلي رجاء الثواب - 00:10:21
وبالمناسبة هنا اقول يا اخوة ان العبادات يجب على الواعظ ان يعلق قلوب الناس بها رجاء ما عند الله واذا ذكرت لها فوائد دنيوية فانما تذكر على انها تبع. تحصل للانسان غير غير مقصود - 00:10:47
منه يعني ما يأتي الانسان يصلي يقول والله انا يعني ابقوم الليل كل ليلة احدى عشرة ركعة من اجل الثواب ومن اجل ان اخفف قرش لأ نقول صلي من اجل الثواب - 00:11:13
وتحصل لك ان شاء الله فوائد الان بعظ الوعاظ يأتي فيقول مئة فائدة في الصلاة ويجعل للثواب فائدة من الفوائد ينبغي في باب العبادات ان ان تعلق القلوب بما عند الله - 00:11:31
هذا المقصود وهذي النية وما يحصل من الفوائد انما هو تبع ينشط الانسان ولا يكون مقصودة الا اذا ذكره الشارع فاذا نص عليه الشارع اصبح مشروعا مثل مثلا صلة الرحم - 00:11:53
اما اذا كانت المصلحة المذكورة لم يذكرها الشارع ولم يحث عليها ولم يلتفت اليها فقصدها في العبادة ينقص الثواب قصدها في العبادة ينقص الثواب يقول اهل العلم ثوابك من عبادتك بمقدار ما يخلص من نيتك - 00:12:22
طبعا هذا الباب فيه لان هناك فرق يا اخوة بين الرياء وبين قصد مصلحة دنيوية في مسألة ابطال الاعمال نحن نتكلم الان عن قصد مصلحة دنيوية تابعة في باب العبادات المصلحة الدنيوية لا يجوز قصدها الا اذا اذن فيها الشرع - 00:12:51
وان كان يجوز ذكرها على انها تحصل للانسان تبعا لهذه العبادة. مثل الصيام مثل الصيام الانسان ما يصوم بقصد الثواب وتخفيف الوزن يصوم بقصد الثواب ويحصل له ان شاء الله اشياء في الصحة وغيرها تحصل تبعا - 00:13:23
اما العادات فهي ما يكون مقصودها الاعظم دنيويا يعني الاصل الاصل في قصدها مصلحة دنيوية مثل التجارة البيع الانسان يبيع ليحصل المال نعم قد يحصل عند الانسان نية ان يتصدق وان وان لكن مقصوده ان يحصل المال - 00:13:51
لبس العقال مقصود الانسان ان يتجمل به فهو من العادات اللباس من العادات ما المقصود به ما في الدنيا نعم من عباد الله من يزكو حتى يجعل اعماله قربات بنية صالحة - 00:14:20
لكن المقصود الاصلي في هذه الامور والاعظم هو دنيوي فهو من باب العادات. هذا الظابط يا اخوة الذي نفرق فيه بين العبادة والعادة الاصل في العادات الاذن والبيع من العادات - 00:14:49
فالاصل فيه الاذن والاباحة ايضا من الادلة التي تدل على القاعدة يا اخوة ان الشريعة جاءت باليسر فديننا كله يسر ولا شك ان التيسير انما يتحقق بالاذن في البيوع لان حاجة الناس تتفاوت - 00:15:08
لان حاجة الناس تتفاوت وتختلف من بلد الى بلد فاذا قيل ان الاصل في البيوع الاباحة ففي هذا تيسير على النفس والدين مبني على اليسر اذا ما الادلة الدالة على هذه القاعدة اولا الادلة الدالة على جواز البيع - 00:15:41
الادلة الدالة على جواز البيع ثانيا الادلة الدالة على ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة والبيع منها ثالثا الادلة الدالة على ان الاصل في العادات الاباحة والبيع منها رابعا الادلة الدالة على اليسر - 00:16:11
وحل البيع منها يتفرع على هذه القاعدة شأن عظيم وهو انه يجوز للمسلم ان يبيع ويشتري من غير توقف ما لم يقم المانع وساعرض بعض الامثلة للبيوع الواقعة وابين كيف تدخل تحت القاعدة وكيف تخرج منها - 00:16:35
لان الفهم ان نفهم كيف ندخل المسألة تحت القاعدة وكيف نخرجها منها؟ لكني اذكر لكم ظابطا كليا لما يخرج عن القاعدة ما يخرج عن القاعدة كل بيع فقد شرطا من شروط البيع - 00:17:13
او وجد فيه مانع كل بيع فقد شرطا من شروط البيع وستأتينا ان شاء الله او وجد فيه مانع ومن باب الفائدة اقول يضبط هذا الظابط ظابط عظيم وهو ان ما يؤدي الى النزاع في البيوع غالبا ممنوع. ما يؤدي الى النزاع غالبا في البيوع ممنوع - 00:17:38
يعني هذا يضبط لنا الشروط والموانع لماذا اشترطت الشروط في البيوع لتقطع النزاع وذاك اذا استعرظنا قواعد ان شاء الله سيتبين ان الحكمة فيها قطع النزاع لماذا منعت بعض البيوع لموانع لانها تؤدي الى النزاع. فالظابط العام لما يخرج عن القاعدة من البيوع - 00:18:14
انه ما يؤدي الى النزاع في الغالب ما يؤدي الى النزاع في الغالب بين الناس في البيوع ممنوع. فلا يكون مباحا واما ما عدا ذلك فالاصل الاباحة نعرظ بعظ البيوع المتعلقة - 00:18:46
بهذا في صور معاصرة منها بيع التقسيط بيع التقسيط كثرت صوره في زماننا وصورته العامة بيع سلعة بثمن مؤجل منجم على ازمنة اكثر من ثمنها الحاضر بيع سلعة بثمن مؤجل - 00:19:07
منجم يعني مقسم على ازمنة معينة اكثر من ثمنها الحاضر هذا بعد تقسيط تبيع السيارة بثمن مؤجل مقسم على ازمنة كل شهر كل شهرين كل ثلاثة اشهر اكثر من ثمنها الحاضر. السيارة اذا كان ثمنها حاضرا بخمسين الفا - 00:19:50
اذا كانت مقسطة بثمانين الفا منجمة على اشهر اذا اردنا ان ننظر في بيع التقسيط نقول بيع التقسيط مباح لماذا لان الاصل في البيوع الاباحة واذا قال قائل بيع التقسيط مباح لا نقول له ما الدليل - 00:20:19
لكن لو جاءنا شخص فقال بيع التقسيط حرام قلنا له ما الدليل فان جاءنا بدليل وسلم الدليل من المناقشة وخدها بحكمه والا رد حكمه عليه بيع التقسيط الان له صور كثيرة - 00:20:48
طيب انا ساذكر لكم صورا ونرى هل هي حلال او ليست حلالا شخص اشترى طقم ذهب اشترى طقم ذهب قيمته الحاضرة بمائة الف اشتراه بمئة وخمسين الفا مقصطة على سنة - 00:21:23
وقال الاصل في البيوع الاباحة نقول له انت نصف فقيه نعم الاصل في البيوع الاباحة لكن وجد في هذه المعاملة مانع شرعي لان السلعة هنا لا يجوز تأجيلها وهي الذهب - 00:22:00
بل يشترط فيها التقابض في مجلس العقد فهنا خرجت عن القاعدة لوجود المانع الشرعي ليس لاحد ان يأتي فيقول العلماء قالوا بيع التقسيط جائز اذا انا اشتري في الذهب والفضة. والان بعض الناس يشترون عن طريق الانترنت - 00:22:26
ذهبا وفضة ونقودا ولا يحصل فيها التقابض ويقولون الاصل في البيوع الاباحة نقول لا ما يجوز لان هذه العين يشترط فيها ان تكون مقبوضة في مجلس العقد طيب شخص قال ابيعك سيارتي هذه مقصطة - 00:22:52
اذا سددت خلال سنة بمائة وعشرين الفا اذا سددت خلال ثلاث سنين بمائة وخمسين الفا اذا سددت خلال اربع سنين بمئتي الف وقال قبلت وتم العقد على هذا هل نقول ان الاصل في البيوع الاباحة وبعد تقسيط جائز؟ نقول لا - 00:23:27
لانه وجد هنا مانع شرعي لانه من شروط صحة البيع ان يكون الثمن مستقرا عند العقد فهنا نقول هذا البيع لا يجوز لان الثمن مجهول قد يكون مئة مئة وعشرين قد يكون مئة وخمسين وقد يكون مئتين - 00:23:56
لكن يا اخوة لو قال تعال يا فلان هذي السيارة موجودة ان قصدتها على سنفها بمئة وعشرين الفا ان قصدتها على سنتين فهي بمئة وخمسين الفا ان قصدتها على ثلاث سنوات فهي بمئتي الف - 00:24:23
قال اريد ثلاث سنوات قال بعتك هنا البيع صحيح عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح لماذا؟ لان العقد قد وقع على ثمن مستقر اما ما قبل فهو مساومة وان كان من اهل العلم من يعني قال ان هذا ممنوع وانه داخل في البيعتين في بيعة لكن هذا غلط في فهم الحديث - 00:24:47
وهذا مساومة يأتي الانسان ليريد ان يشتري شيئا حاضرا يقول هذا بكم؟ يقول بمئة. يقول لا بثمانين يقول لا بتسعين يقول من اجلك بخمسة وتسعين ذكروا اربعة اسعار يقول اشتريت بخمسة وتسعين هذا ما يضر - 00:25:17
الذي يضر ما يقع عليه العقد اذا فهمنا من كلامي الان ان بيع التقسيط حتى يكون حلالا لا بد ان تكون السلعة مما لا يشترط فيه القبض في المجلس فيخرج الذهب والفضة - 00:25:39
والاوراق النقدية ما يقع فيها بيع التقسيط ما تبيع دراهم بريالات سعودية مقسطة ما تبيع ذهب مقسطة ما تبيع فضة مقصطة ايضا فهمنا انه يشترط في بيع التقسيط ان يكون الثمن مستقرا - 00:26:01
فاذا لم يكن مستقرا خرج عن القاعدة طيب انسان جاء الى شخص وقال والله يا شيخ انا اريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا او بيت مواصفاته كذا وكذا وكذا قال طيب انا ابيعك - 00:26:31
بمئة الف قال قبلت فذهب يبحث في السوق عن هذه السيارة واشتراها وباعها له ما حكم هذا البيع هذا البيع لا يجوز لانه باع ما لا يملك لكن جاء انسان وقال والله اني انا ودي ان اشتري سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا - 00:27:00
ما عنده ذهب فاشتراها ثم جاء وقال يا فلان ترى السيارة التي تريد عندي بمئة الف ان شئت فاشتر وان شئت فاترك قال اشتريت هذا البيع صحيح عند جمهور العلماء - 00:27:33
عنده جمهور العلماء لانه يدخل في الاصل وهو الاصل في البيوع يعني الاباحة من الصور قد اشرنا اليها الماحة ما يكثر الان في البنوك وهو ما يسمى ببيع المرابحة بيع المرابحة معناه يا اخوة - 00:27:54
ان يبيع البائع السلعة بثمن معلوم وربح فوقه معلوم اما معلوم المقدار او معلوم النسبة ان يبيع البائع السلعة بثمن وربح معلو فيقول ابيعك السيارة بمائة الف وفوقها او فوقها اثنان ونصف في المئة من قيمتها - 00:28:43
ربحا او مئة الف واربح منك عشرة الاف هذا الاصل في بيع المرابحة وهو كما يقولون البيع بزيادة على الثمن الاول وهذا يعني تكون الزيادة فيه معلومة والاصل في بيع المرابحة انه جائز - 00:29:26
لان الاصل في البيوع الجواز ومنها ايضا ما يسمى عند البنوك الان ببيع المرابحة للواعد بالشراء للواعد بالشراء الان يذهب الواحد منا للبنك ويقول انا اريد سيارة بالتقسيط مواصفاتها كذا وكذا - 00:30:12
فيقول طيب نبيعك نبيعها لك بكذا مقصطة كذا فيقول قبلت والبنك لما يملكها لما يملكه ثم يذهب البنك ويشتريها فهنا ان كان العقد قد وقع قبل فهذا بيع غير جائز وغير صحيح لانه باع ما لا يملك - 00:30:50
وان كان الذي وقع ليس عقدا وانما هو وعد بالشراء وضابطه انه عند حضور السلعة يحتاجان الى عقد جديد. ايجاب وقبول ويكون كل طرف منهما مخيرا لم يسبق التزام لم يدفع نقودا - 00:31:21
ولم يوقع تعهدا وانما وعد بالشراء فهنا عند جمهور اهل العلم يجوز هذا البيع ويدخل تحت القاعدة لان الاصل في البيوع الاباحة الجواز ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. انتبهوا يا اخوة هذه الصورة تقع الان في البنوك - 00:31:55
هذي الصورة تقع في البنوك لكن اكثر البنوك حتى الاسلامية تلزم المشتري قبل ان تملك اما بورقة يوقع عليها او بدفع ما يسمونه العربون او ما يسمونه مصاريف ادارية قبل ان يشتري - 00:32:25
فهذا لا يجوز اما اذا لم يلزم ولكنه وعد بالشراء على الصفة المذكورة فاذا اشترى البنك كان الانسان مخيرا بين ان يشتري وان يترك فهذا عند جمهور اهل العلم جائز وهو الصحيح - 00:32:55
لان الاصل في البيوع الاباحة من ذلك ايضا مسألة الاسهم التي عمت الان وكثرت هل يجوز بيع الاسهم اولا ما هي حقيقة الاسهم حقيقة الاسهم جزء من شركة قائمة جزء من شركة قائمة - 00:33:18
يشتريه المشتري بثمن معين فهذا يا يا اخوة يخرج الاسهم للشركات الموهومة التي ليس لها وجود يعني شركة موهومة ليس لها وجود ولا قيمة هذه لا تدخل في بيع الاسهم - 00:34:02
يخرج الاسهم يعني التي لا يكون لها قيمة معلومة يشتريها الانسان ولا يدري كم القيمة حقيقة الاسهم انها قابلة للبيع ولذلك عند جمهور اهل العلم من المعاصرين يجوز بيع الاسهم وشرائها. من حيث الاصل - 00:34:25
ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي وذلك المحققون من اهل العلم يقسمون الاسهم الى ثلاثة اقسام اسهم شركات نقية واسهم شركات مختلطة واسهم شركات محرمة فالشركات النقية هي التي يكون عملها مباحا - 00:34:53
وادارتها وتمويلها مباحا بمعنى عملها مباح تبيع اللحوم مثلا وتمويلها مباح ليست لا لا تأخذ من البنوك الربوية ونحو ذلك المحرمة هي التي يكون عملها حراما لا المحرمة المختلطة ستأتي بينهما - 00:35:32
هي التي يكون عملها حراما شركة تبيع الدخان عملها حرام شرك في عملها حرام في عملها حرام في عملها الموجود حرام ما يجوز الاسهام فيها ما يجوز شراء الاسهم فيها - 00:36:13
تتصل تنزل اجمل اغنية وتتصل وتسمع قرآن كله من خدمات الشركة لا يجوز الاسهام فيها ولا الشراء اسهمها بل هي من الشركات المحرمة شركة تتعامل بالربا لا يجوز شراء اسهمها - 00:36:42
شركة تمويلها محرم من الاصل تمويلها محرم لا وقت لا دا طيب لعلنا نقف لا يؤذن المؤذن بعد الاذان نرى ان شاء اعلن ان اؤخرها من باب التشوير - 00:37:11