لعلنا يا اخوة نتوقف هنا ونترك الاكمال موضوع الى الغد ان شاء الله ولعل في ذلك شيء من التشويق يبقى معنا ايضا مسألة معاصرة وهي مسألة الحقوق المعنوية ايضا سنتكلم عنها - 00:00:00
بيع الاشرطة بيع الكتب حق التأليف وما يتعلق بذاك ما الذي يدخل تحت القاعدة وهو الاصل وما الذي لا يدخل تحت القاعدة ولماذا لا يدخل تحت القاعدة؟ نبدأ به درسنا غدا ان شاء الله - 00:00:23
ولعلنا نجيب على الاسئلة والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم شيخنا الكريم على هذه المسائل الدنيا الآخرة ونسأل الله جل وعلا ان ينفع الاخوة بما قلتم هنا عدة اسئلة - 00:00:42
اه جاء الى الاخوة وفقهم الله منها ما قد تمت الاجابة عليه من خلال تقرير الشيخ بارك الله فيه ومنها ما هو خارج يعني ما تم طرحه او خارج ما يتعلق بالدورة هذا سيتم ان شاء الله عرضه على الشيخ بدر عشاء ان شاء الله اما - 00:01:01
يعني يتعلق بالدرس يقول السائل بارك الله فيكم ذكرنا ان الامور بمقاصدها كقاعدة مستنبطة اليست القاعدة المنصوصة انما الاعمال بالنيات ام الفرق في الكلمات لذا عدة مستنبطة القاعدة عند الفقهاء الامور بمقاصدها - 00:01:20
وهذه ليست نصا لا في الكتاب ولا في السنة نعم اصلها الاعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اخذ علماء معنى هذا الحديث فصاغوه مع ادلة اخرى في قولهم الامور بمقاصدها فهذا معنى القاعدة المستنبطة - 00:01:43
معناها موجود في النصوص ولكن لفظها من الفاظ العلماء. لا تجده في القرآن ولا تجده في السنة نعم يقول احسن الله اليكم ذكرت ان الحجة في الكتاب والسنة فما صحة قول الرب يقول ان العالم الفلاني حجة في هذا الباب. وذكر بابا من ابواب - 00:02:10
العلم ولو تفضلتم ببيان معنى قول بعض العلماء ان الترجمة للائمة الامام الحج هل يعنى به ان قوله كالنص الذي يقبل دون ان يكون لك الخير من عندك نعم هنا لابد ان ننظر الى المقصود من الحجة - 00:02:37
فاذا كان المقصود بالحجة الدليل والبرهان فليس قول احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة حجة ليس قول احد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على الصحيح من ان قول الصحابي حجة - 00:03:00
حجة ليس هناك امام من ائمة المسلمين يكون قوله بمفرده حجة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان المقصود بالحجة انه متمكن من هذا الباب عارف بادلته - 00:03:27
مجتهد فيه فهذا الاطلاق صحيح وهو الذي يطلقه العلماء فيقولون فلان حجة مطلقا. اذا عرف بالفقه والتدقيق يعني ان قوله معتبر في الاجتهاد ولا يعنون ان قوله دليل او يقال فلان حجة في المواريث - 00:03:57
بمعنى انه متمكن من هذا الباب وان قوله معتبر في هذا الباب. اما ان يكون المقصود انه دليل فليس قول احد بمفرده. ونحن هنا عندما نقول بمفرده آآ نخرج من الاجماع - 00:04:23
فاذا كان قول العلماء واحدا فهذا اجماع. اما قول الامام بمفرده على انه دليل وبرهان فهذا لا يكون نعم الله اليكم هذا السائل يقول ارجو من فضيلتكم انجاز معنا بشكل عام للتوضيح - 00:04:43
الخراج معناه الربح والفائدة بالظمان الباء للمقابلة. يعني مقابل الضمان. فمن يضمن شيئا فله ربحه ما لم يكن الظمان عقوبة فاذا كان الظمان عقوبة فلا يكون الخراج للضامن يعني كما قلت اشتريت سيارة - 00:05:05
ملكتها ظمانها الان عليك لو تلفت من مالك. خراجها لك خراجها لك. تركبها تذهب تبيع تؤجر تهب فاذا وجدت عيبا فيها يجوز لك ان تعيدها وان تسترد قيمتها ولا ترد شيئا في مقابل الاستعمال - 00:05:39
لان الخراج بالظمأ. الفائدة مقابل المنفعة وهذا العدل الفائدة مقابل الغرم وهذا العدل ما لم يكن الضمان عقوبة فانه لا يكون الخراج مقابله. انسان غصب ارضا غصب سيارة غصب دابة. الظمان على الغاصب - 00:06:04
لكن الربح ليس له غصب دابة فنتجت عنده يرد الدابة مع نتاجها غصب سيارة واستعملها ثم اراد ان يتوب نقول رد السيارة واجرة الاستعمال لانه ليس لك ان تستعمله. اذا الربح مقابل الضمان ما لم يكن الضمان عقوبة - 00:06:30
نعم نقول بارك الله فيكم في تعريفكم للبيوع. لم افهم وجه آآ اضافة غير لبن ونقل والا يكفي قولكم على التابيت يكفي عن هذين القيدين الربا يقع في تقع في صورة البيع - 00:07:04
مبادلة مال بمال على التأبيد مبادلة مال بمال على التأبيد فلا بد من استثنائه والقرض يقع فيه نوع تأبيد ولذلك نص المحققون من اهل العلم على ذكره لان فيه شبها من صورة - 00:07:29
يعني الربا فيه صورة البيع والقرض فيه شبه من صورة البيع فنصوا عليه ليخرج من الصورة. نعم ولا يظن من هناك انسان جمعت الاصل في امور العبادات والاصل في امور المعاملات حسب القاعدة التي تطرقتم لها - 00:07:59
والله ما اتذكر يعني آآ كتابا جامعا في هذا الباب لكن فيه يعني كتبه من انفعها في الحقيقة القواعد النورانية الاسلام ابن تيمية هذا الكتاب لو فهم فهما صحيحا فهو مشبع لطالب العلم في باب العبادات وفي باب المعاملات - 00:08:24
فهذا الكتاب من انفع ما يوصى به في هذا الباب. نعم يقول احسن الله اليكم لو لو تذكرون بعض المصادر نحضر آآ منها لاجل الدورة وقبل الحضور وراه صعب ذكر يعني - 00:08:46
المراجع لان المراجع هي كتب القواعد وكتب الفقه على وجه العموم والحقيقة انه كان يعني بيني وبين الشيخ يوسف ان نجعل القواعد في متن ويطبع ويوزع على الاخوة لكن انا الذي ضاق بي الوقت فما استطعت ان اصنع هذا ولا كانت فكرة الاخوة ان اعطيهم - 00:09:10
يعني القواعد فتوضع في اعلى الكراس ثم يعلق عليها الاخوة في اثناء الشرح لكن ضاق علينا الوقت فلم نتمكن منه هذا يقول السائل انه يطلب يعني اسماء علماء مشاهير معاصرين - 00:09:36
احكام البيوع بالذات والله اهل الفتوى كثر ممن يعني عرفوا بالفقه وممن يصح ان يؤخذ عنهم العلم طبعا كان الشيخ ابن باز رحمه الله ولا زالت فتاواه موجودة والشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:09:55
ولا زالت فتاواه موجودة وهو من افقه الناس في باب البيوع وايضا يعني جبل العلم في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان رجل ملئ فقها وهو مسدد في فتاواه مع اختصارها وفقه الله وحفظه ونفعنا به - 00:10:29
هناك ايضا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ال الشيخ وهناك يعني جمع من اهل العلم ممن عرفوا الفتوى ويصح اخذ العلم عنهم في هذا الباب. نعم هذه عدة اسئلة بارك الله فيكم تطالب آآ باكمال الصفات اللازمة للبيت - 00:11:03
نعم حقيقة انا كنت شرعت فيها ثم طويتها وهذا ذكاء من الاخوة لاني ما اكملتها رأيت ان اؤخرها الى مكان انسب لاني خشيت ان يضيق بنا الوقت عن القواعد. فان شاء الله عز وجل نذكرها في موطن مناسب. نعم - 00:11:25
يقول السائل بارك الله فيكم نلاحظ ان العقود منها يعني ما ما تندرج تحت اكثر من قسم من اقسام العقود باعتبار حقيقتها مثل الرهن فانه يندرج تحت عقود توثيقات عقود اللازمة فهل هذه المذكورات في اوساط للعقود؟ آآ يا اخوة - 00:11:47
التقسيم هو تقسيم بالاعتبارات والقسم في التقسيم بالاعتبارات ليس قسيما. بمعنى ان كل اعتبار يعني تقسم فيه العقود اقساما بوصفها عندما نتكلم عن الحكم نقول جائز صحيح وفاسد هذا يوجد في المعارضات ويوجد في غيرها. عندما نقول باعتبار الحقيقة هذي الاقسام تقابل بعظها باعتبار الحقيقة فقط. اما بالاعتبار - 00:12:07
اخر فتتداخل بمعنى عندما يقسم العلماء الاشياء باعتبارات متعددة فكل اعتبار تكون الاقسام فيها هاء متقابلة اما بالنسبة للاعتبار الاخر لا فتكون يعني توجد هنا وتوجد هنا فهذا تقسيم بالاعتبار. نعم - 00:12:43
نقول بارك الله فيكم هل ستذكرون شروط اموال البيع بمجموعها مفردة؟ ستذكر في قواعد ان شاء الله وسننبه على انها شرط ستذكر في قواعد حتى تحفظ ان شاء الله. وسننبه على انها شرط ونذكر الفوائد المتعلقة بها بحول الله وكذلك الموانع. نعم - 00:13:11
يقول احسن الله اليكم ارجو يا ادم حال البيع هو عموما يا اخوة من شروط صحة البيع ان يكون الثمن مستقرا عند العقد معلوما لانه لو لم يكن مستقرا لادى الى النزاع - 00:13:34
فلا بد عند التعاقد من ان يكون الثمن مستقرا لا يقبل الزيادة ما يقول مثلا اذا لم تسدد خلال سنتين ازيد عليك اثنين ونصف في المئة هذا ثمن غير مستقر - 00:13:56
يقول ابيعك السيارة بالتقسيط على خمس سنوات بمئة وخمسين الفا على ان يكون في كل شهر كذا هذا يجوز اما اذا كان عند التعاقد لم يتفق على الثمن حتى يكون مستقرا فانه لا يصح البيع لا في التقسيط ولا في غير التقسيط - 00:14:12
لابد ان يكون الثمن مستقرا يعني معلوما لا يقبل الزيادة عند التعاقد. نعم هذا كذا سؤال يسأل بارك الله فيكم عن حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت. هذي سيأتي ان شاء الله - 00:14:33
هذا سيأتي ان شاء الله في القاعدة الثانية وهذي من الاشياء المعاصرة التي سنتكلم عنها ان شاء الله ونبين مجلس العقد فيها بحول الله وقوته يقول بارك الله فيكم بنت يبيع سيارات الاقساط وهو نفسه لديه معرض سيارات ويزيد سعر السيارة اذا اشترى الى اقصاه - 00:14:51
فما حكمها؟ بارك الله فيكم لا مانع من ان يبيع الانسان السلعة بالاجل والحاضر بشرط ان يكون العقد مستقرا. يعني ما يقول له ان اشتريتها بالتقسيط فهي بمئة الف. وان اشتريت - 00:15:12
حاضرة فهي بثمانين الف ويقول اشتريت ولا يحددان السعر لا يقول هذي السيارات عندنا ان كنت تريد بالتقسيط فهي بمئة وخمسين الفا ان كنت تريد حاضرة فهي بمئة الف قال - 00:15:36
فاشتريها حاضرة قال اتفقنا هذا يجوز عند جمهور اهل العلم وليس من باب البيعتين في بيعة كما فهم بعض العلماء الاجلاء. نعم قل بارك الله فيكم ذكرتم ان قاعدة الاصل في البيوع الباحة الجمهور على العمل بها. نعم. وخالفهم الظاهرين ثم ذكرتم ان العلماء دخلوا الاجماع على العمل - 00:15:50
بهذه القاعدة فكيف وقع الاجماع؟ وهل هم لم يعتبروا خلاف الظاهرين انظر هنا الى امرين الامر الاول ما اشار اليه الاخ وان من اهل العلم من لا يعتبر الظاهرية في لا يعتبر خلاف الظاهرية قادحا في الاجماع - 00:16:15
لانهم يرون ان القياس ركن في الاجتهاد وان الظاهرية ينكرون القياس فليسوا من اهل الاجتهاد وعلى هذا النووي فالنووي لا يعتبر خلاف الظاهرية ابدا ويحكي الاجماع ولذلك اكثر اجماعات النووي تجد ان الظاهرين يخالفون ولكنه لا يلتفت اليه - 00:16:40
لا يعتبرهم من اهل الاجتهاد وهذا القول مرجوح الظاهرية مثلهم مثل بقية العلماء والنظر الى الدليل فلا يقع الاجماع مع مخالفة الظاهرية ان كان الزمن زمن الخلاف والامر الثاني وهذا مهم جدا - 00:17:05
وهو ان يكون الاجماع واقعا قبل الظاهرية بمعنى اجمع على ذلك السلف ففي هذه الحال لا التفات الى خلاف الظاهرية لانه خلاف حادث وهذا الذي يقع عند شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره يحكون الاجماع يعني اجماع السلف قبل حدوث الخلاف - 00:17:31
وهذا اجماع معتبر بل هو الاصل ولا شك ان النظر في حال السلف انهم كانوا يمظون البيع على الاباحة وهذا الذي يدل عليه ما نقل عنهم ولذلك نقل بعض اهل العلم الاجماع على على ان الاصل في - 00:17:58
بيوع الاباحة بمعنى ان الاجماع قد وقع قبل خلاف الظاهرية فهو خلاف حادث والخلاف الحادث لا التفتوا اليه. نعم يقول السائل ما قول شيخنا في فهم راوي حديث بيئتين في بيعة حين قال ان تقول بنتك هذا حاضرا بكذا واجلا بكذا وكذا - 00:18:20
نعم هذا صحيح ويقع العقد على ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فله اوكسهما او الربا بمعنى ان العقد وقع على الثمنين وقع على الثمنين وهذا الذي نقوله وهو الذي فسر به السلف هذا وليس كما فهم بعض العلماء - 00:18:45
انه مطلقا لان الحديث يدل على هذا الامر وهو ان العقد وقع على الثمنين. واذا قال فله اوكسهما. اذا فيه ثمن عالي وثمن اقل في العقد او الربا وكلاهما لا يجوز. كلاهما لا يجوز. بمعنى ان الفهم الصحيح للحديث - 00:19:12
ان هذا ليس تخييرا بل هو بيان انه لا يجوز انه لا يجوز في الصورتين. نعم يقول شرقا الى بيع المرابحة فهل بيع المرابحة الواقع في المصارف الاسلامية جائز نرجو التفصيل - 00:19:35
اصل بيع المرابحة جائز لكن هل كل ما سمي بيع مرابحة بيع مرابحة هذا لا فنجد في بعض البنوك انها تسمي البيع بيع مرابحة ونجده ربويا ونجد ان الشروط مختلة - 00:19:56
فليست العبرة بالتسمية ولكن العبرة بالحقيقة. ولذلك الحقيقة انا منهجي في الفتوى في مسائل العقود مع البنوك اني لا افتي الا من يأتيني بالعقد لان جربنا البنوك فوجدنا انها تسمي الاشياء بغير اسمها - 00:20:17
فيشترطون شروطا تخرج العقد عن الاسم. فالان انا من قال لي يا شيخ عندي معاملة في البنك اقول له هات لي سورة فاقرأ الشروط فاذا وجدت انها متفقة مع الصورة الشرعية قلت له يجوز - 00:20:40
واذا وجدت انها لا تتفق مع الصورة الشرعية قلت له لا يجوز لكذا. بيع المرابحة من حيث اصله يجوز هل كل ما يقع في البنوك الان ويسمونه مرابحة هو بيع مرابحة؟ نقول لا - 00:20:57
ولذلك لابد من التنبه الى مسألة العقود. نعم يقول رجل يشتري سيارة من امريكا عن طريق شركة شحن ويدفع العقول فقط ومن ثم يعرض الصيانة للبيع يقول مثال واقيمت السيارة ثلاثين الفا ودفع خمسة الاف. يقول ما حكم هذه السورة - 00:21:13
لا اشكال هنا هذا الرجل يشتري السيارة بثمن مؤجل بثمن مؤجل ولكنها دخلت في ظمانه ودفع جزءا من الثمن ليس العربون دفع جزءا من الثمن لان العربون يكون قبل العقد - 00:21:36
لكن هو دفع جزءا من الثمن. وبقي الجزء الاخر مؤجلا يدفعه بعد سنة هل يجوز له ان يبيع السيارة؟ نعم يجوز له ان يبيع السيارة. لانه ملكها وانتقلت الى ظمانه - 00:21:58
انتقلت الى ظمانه. اما اذا كان لا يقع الملك فلا يجوز لكن الواقع الان هذا الاخ اشترى السيارة بمئة الف دفع خمسين الفا بقي عليه خمسون الفا بعد خمس اشهر جاءته السيارة يريد ان يبيعها هل يجوز ان يبيعها؟ نقول نعم - 00:22:15
من اشترى سلعة بثمن مؤجل ملكها فاذا ملكها جاز له ان يبيعها. نعم لا هذه مسألة اخرى مسألة ان ان يبيع السلعة قبل ان يحوزها. هذه مسألة اخرى ستأتينا ان شاء الله في القواعد. الكلام الان الاخ يقول - 00:22:37
اشترى السيارة من امريكا ودفع جزءا من ثمنها وعرضها للبيع بمعنى انه ملكها ملكا مستقرا يعني وحازها. اما اذا كانت الصورة انه كما يقولون يعربن في السيارات. وهو لما يملكها ثم يعرضها قبل - 00:23:06
ان يتم الملك فلا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك. نعم وان نكتفي بهذا المدى ايها الاخوة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا اللهم صلي وسلم عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم - 00:23:26
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة اه نأخذ في خلال هذه الدقائق مجموعة من الاسئلة العامة التي وردت اه من الاخوة الافاضل نعرضها على فضيلة شيخنا وفقه الله تعالى وهي ما بين اسئلة يعني تتعلق - 00:23:48
في العلم الشرعي وطلبه واسئلة تتعلق ببعض العلوم خاصة واسئلة تتعلق بالاخلاق والاداب يقول الشيخ حفظك الله يكون لدي بعض الاسئلة ارجو ان تتكرروا بالجواب عنها السؤال الاول يقول ارجو منكم ان تتكرموا بذكر يمحى سريعة عن كتب القواعد الفقهية واهمها واحسنها من حيث التقرير - 00:24:10
والدليل الحمد لله اولا بالنسبة للمؤلفات في القواعد الفقهية كل مؤلفات المتقدمين في القواعد الفقهية فهي مذهبية بمعنى انها كتبت على مذهب صاحبها فكل ما فيها متعلق بمذهب مؤلفها. وان كانت تصلح - 00:24:36
لكن الكتاب على المذهب. وهذا امر مهم جدا في قراءة هذه الكتب. لانك اذا قرأت في كتاب من هذه الكتب واتفقوا على كذا يعني علماء المذهب ولا يعني الفقهاء والذي لا يعرف هذا يخطئ - 00:25:08
كنت مرة اقرأ في كتاب فوجدت انه يتكلم عن مسألة قطع العبادة بالنية وقال ان الاعمال تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم ينقطع لا ينقطع بالنية بالاتفاق قسم لا ينقطع بالنية بالاتفاق وهو الحج والعمرة - 00:25:30
فمن رفظها لا تسقط. يعني انسان احرم بالعمرة وعندما وصل الى مكة وجد زحاما قال لا اريد العمرة. نوى قطعها لا تنقطع. يبقى محرما ولو لبس ثيابه وتبقى عليه العمرة وهذا صحيح لم يخالف في ذلك الا داوود الظاهري - 00:26:01
وهو محجوج بالدليل وقسم اتفق العلماء على انه يبطل بالرفض وهو الصلاة فاذا نوى الانسان قطع الصلاة بطلت وقسم اختلف فيه العلماء والجمهور على انه ينقطع بنية القطع مثل الصوم - 00:26:22
ما الشاهد هنا؟ انه قال ان هناك قسما ينقطع بنية الرفظ بالاتفاق وهو الصلاة وهذا الكلام غير صحيح لان الحنفية يقولون ان الصلاة لا تنقطع بنية قطعها الا اذا اظاف الى النية فعلا او قولا - 00:26:50
كأن اكل او نادى لكن من اين جاء الخلل عند الكاتب؟ وجد في الاشباه والنظائر للسيوطي انه قال اتفقوا على ان الصلاة تنقطع بنية القطع فاين ذهب ذهنه وفهمه الى العلماء - 00:27:18
وما مراد السيوطي الشافعية فمعرفة ان كتب القواعد المؤلفة للمتقدمين هي كتب مذهبية من الامور المهمة جدا وافضل هذه الكتب هو حقيقة كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للحافظ العلائي - 00:27:46
يضبط بالمذهب ويضبط بالمذهب. المجموع المذهب في قواعد المذهب والمجموع المذهب في قواعد المذهب وهذا الكتاب في الحقيقة ميزته ان مؤلفه من حفاظ الحديث الحافظ خليل ابن كيكلدي العلائي وقد ميز هذا الكتاب بذكر الاثار. والاحاديث وبعضها من مروياته - 00:28:14
وبعض كلام الحافظ العلائي المنقول في الكتب موجود في هذا الكتاب مثل مثلا كلام الحافظ العلائي المشهور في الحديث الذي يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء يعني - 00:28:53
الحافظ العلائي على هذا الحديث في قوله لم اجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث اصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال. وانما هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه هذا من قول في كتب اهل العلم عن - 00:29:13
العلاء موجود في المجموع المذهب فهذا الكتاب حقيقة انا قرأته قبل ان يحقق. قرأته كاملا وقد حقق كاملا. وبلغني انه طبع كامل الذي يعرفه ان بعضه مطبوع لكن بلغني اخيرا انه طبع كاملا والجامعة الاسلامية تعمل على طباعته لانه حقق فيها. هذا الكتاب يعني - 00:29:33
اكاد اجزم انه افضل كتب القواعد التي الفها المتقدمون يضاف الى ذلك ما ذكرناه كتاب القواعد النورانية لشيخ الاسلام ابن تيمية فهو كتاب نافع جدا في بابه اما الكتب المعاصرة - 00:29:57
من اجودها كتاب القواعد الخمسة الكبرى للشيخ صالح السدلان من حيث جمع المادة العلمية وجمع كلام اهل العلم فقد جمع ما يتعلق بالقواعد الخمس الكبرى جمعا جيدا وكذلك القواعد الخمسة الكبرى وما يتعلق بها. لاسماعيل العلوان في مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية لاسماعيل - 00:30:19
العنوان. حقيقة اسماعيل علوان من طلاب الجامعة حصل باظن على الدكتوراه بهذا الموضوع. جمع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في القواعد الخمسة الكبرى وما يتفرع عنها وهذا يعني الجمع جيد - 00:30:52
آآ كذلك القواعد الفقهية في اعلام الموقعين لابن القيم لعبد المجيد جمعة كتاب طيب جدا في القواعد الفقهية من حيث الجمع والتدليل القواعد. نعم قل بارك الله فيكم القواعد الحقيقية التي تأتي على نقد حديث ضعيف. قال يمكن لا ضرر ولا ضرار. كيف يتعامل معها - 00:31:11
اه من حيث ذكرها للمحتج بها وباي قسم حديث لا ضرر ولا ضرار حديث مختلف في اسناده والصحيح انه صحيح لغيره انه يرتقي بمجموع طرقه ان يكون صحيحا لغيره وهو من الاحاديث التي يذكرها العلماء - 00:31:42
التي يقوى اسنادها بان الامة تلقتها بالقبول فهو حديث متلقى بالقبول والتحقيق في كلام اهل العلم انه بمجموع بمجموع طرقه صحيح لغيره زد على ذلك ان العلماء اتفقوا على هذه القاعدة - 00:32:14
التي هي اصلها هذا الحديث فالعلماء متفقون على قاعدة لا ظرر ولا ضرار وانه متى ما وجد الضرر وجب رفعه. فتكون من باب بما يحتج به لكونه نصا وقد اجمع عليه اهل العلم. نعم - 00:32:35
قل بارك الله فيكم كيف يمكن معرفة ما يدخل في القاعدة الفقهية وما يخرج عنها خصوصا في القواعد المستنبطة من الدليل في قاعدة ما لا يجوز استقلالا الاصل في القاعدة ان المسائل تدخل تحتها - 00:32:56
مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه قاعدة استقرائية مثلا المرأة تصح صلاة الجمعة منها اذا صلت مع الرجال لانها تابعة ولا تصح صلاة الجمعة منها استقلالا ما يصح ان تنفرد النساء بصلاة الجمعة - 00:33:14
ومن باب اولى اذا كانت المرأة اماما للرجال والنساء وهذي من بدع هذا الزمان ثبوت النسب تبعا لثبوت الولادة بشهادة النساء يثبت النسب اذا ثبتت الولادة بشهادة النساء. ولا يثبت النسب بشهادة النساء ابتداء - 00:33:43
يعني لو شهدت امرأتان ان هذه المرأة ولدت هذا الولد قبلنا شهادتهن على الولادة لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء في الغالب وبالتالي اذا ثبتت الولادة ثبت النسب تبعك. لكن لو ان انسانا قال انا ولد فلان - 00:34:22
وليس هناك اقرار ولا استفاضة معلومة فقيل له هات شهود فجاء بامرأتين تشهد ان ليس على الولادة تشهد ان ولد فلان لا تقبل شهادتهما عند جمهور اهل العلم فيثبت تبعا ما لا يثبت - 00:34:46
استقلالا الاصل في المسائل انها تدخل تحت القاعدة الا اذا وجد مانع يمنع من دخولها وهو ما يسمى عند اهل العلم بالفارق المؤثر فاذا وجد الفارق المؤثر فانها لا تدخل تحت القاعدة. والاصل عند اهل العلم ان المستثنيات معدودة - 00:35:10
وان الفروع الداخلة غير محدودة. نعم يقول ما هي الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية وايهما اسبق؟ وايهما اعم وهل يمكن ان يزاد القواعد اجتهادا اي استنباط القواعد الجديدة القواعد الاصولية والقواعد الفقهية - 00:35:36
انا دائما اقول للاخوة من باب التقريب البيت الفقهي مكون من قواعد واساس وفروع وسقف جمع هذه الفروع يعني عندنا اساس الاساس وعندنا الحيطان التي هي الفروع والسقف. الاساس هو القواعد الاصولية - 00:36:03
بمعنى ان القواعد الاصولية قرينة الاستنباط لان القواعد الاصولية هي القواعد التي تستنبط بها الاحكام من الادلة فهي مع الادلة اما السقف فهو القواعد الفقهية. فالقواعد الاصولية اسبق زمنا من القواعد - 00:36:30
الفقيه. متى اهتم العلماء بالقواعد الفقهية لما كثرت الفروع وصعب حفظها جاء العلماء بنظم الفروع الكثيرة في كلمات يسيرة فوجدت القواعد الفقهية هل يمكن اضافة قواعد الى القواعد اما القواعد الاصولية فلا - 00:36:55
فان قواعد الاستنباط قد استقرت واما القواعد الفقهية فيمكن ان يضاف اليها بالتعبير هي موجودة في كلام العلماء لكن ربما لا تكون ذكرت في كتب القواعد فيمكن ان تصاغ قواعد جديدة تضاف الى القواعد - 00:37:23
اما فيما يتعلق بالنوازل واما فيما يتعلق فيما ذكره العلماء قديما لكنه لم يذكر في كتب القواعد الفقهية فسعة الفقهية بسعة الفقه بسعة الفقه. اما القواعد الاصولية فلا يمكن الزيادة عليها. نعم - 00:37:47
يقول هل القواعد الفقهية متفق عليها ام قد يطرأ عليها الخلاف ايضا القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف ومنها ما سيأتينا ان شاء الله - 00:38:08
فاذا كانت القاعدة متفقا عليها فانها تصاغ بصيغة الخبر الامور بمقاصدها محل اتفاق اليقين لا يزول بالشك محل اتفاق واذا كانت القاعدة مختلفا فيها فانا تصاغ في الغالب بصيغة الاستفهام - 00:38:22
مثل ما سيأتينا ان شاء الله هل العبرة في العقود بصيغ بصيغ بصيغها او بمعانيها هذه مسألة خلافية قاعدة خلافية هل العبرة في العقود بالفاظها ومبانيها ام بصيغها اام مقصودها ومعانيها - 00:38:41
يعني قلت وهبتك هذا الكتاب بالف وقلت قبلت اللفظ ماذا لفظ هبة والمقصود بيع فهل العبرة بالصيغة او العبرة بالمقصود محل خلاف بين اهل العلم. وهي قاعدة وستأتينا ان شاء الله في درس الغد بحول الله وقوته. نعم - 00:39:06
يقول السائل فقه البيوع هل تعلمها وتعلمه فرض عين ام كفاية وهناك تفصيل البيوع فيها تفصيل من حيث حكم تعلمها اما من يريد ان يمارس البيوع فيجب عليه عينا ان يعرف الاحكام المتعلقة بالبيوع التي يمارسها - 00:39:33
واما بالنسبة لعموم الامة فتعلم احكام البيوع فرض كفاية. لو تركت الامة جميعها فقه البيوع اثمت واما بالنسبة لعموم الناس فتعلم فقه البيوع من المستحبات ولا يسقط تعلم العلم الشرعي عن الاستحباب - 00:40:00
اقل درجات تعلم الحكم الشرعي الاستحباب قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا. نعم قل بارك الله فيكم. ذكرتم التيسير وان هذا من سمات ديننا ونسمع في الوقت الحالي الدعوة الى التيسير في الفتوى وفي الاحكام الشرعية - 00:40:31
فما هي ضوابط التيسير في الفتوى؟ وهل مجرد الخلاف في المسألة يعد تيسيرا على الامة هذه قضية كبرى لا شك ان ديننا مبني على التيسير. الله عز وجل اراد بنا شرعا - 00:40:56
اليسرى ولم يرد بنا العسر واخبرنا بهذا في نصوص كثيرة واحب ديننا الى الله عز وجل ايسره لكن الشأن كل الشأن ما هو التيسير لان التيسير مظبوط شرعا اولا نقول كل ما ورد في النصوص فهو ميسر - 00:41:15
لان الله لا يمكن ان يقول لنا يريد الله بكم اليسر ويأتينا بعسر فما يأتينا انسان لحكم عام ويقول هذا فيه عسر نريد ان نيسر على الناس ما ثبت به النص ففيه اليسر حالا ومآلا - 00:41:51
قد يعرض للانسان عارض يضعفه فيسر له بمقدار ضعفه وهذا معنى قول الامام الشافعي اذا ظاق الامر اتسع فاذا ضعف الانسان حصل له عارظ يسر عليه بما يزيل هذا ما زاد على ذلك ليس من اليسر في شيء - 00:42:12
فرق بين التساهل في الفتوى وبين التيسير من عرف بالتساهل في الفتوى نص العلماء على انه لا يجوز اخذ الفتوى عنه الذين يأتون الان ويقولون الامة عليها ضغوطات فينبغي ان نخفف عنها - 00:42:42
ونيسر لها وكل مسألة فيها خلاف نأخذ بالاخف هذا تشريع هذا تساهل في الفتوى لا تؤخذ عنهم الفتوى التيسير مظبوط بالادلة والاصول مرة كنت اتكلم مع عدد ممن يسمون بالمفكرين - 00:43:08
في بلد من البلدان فطرحوا هذه القضية وقالوا ينبغي ان نيسر على الامة فنأخذ في كل مسألة خلافية باخفها المهم ان لا تقول شيئا لم يقل به احد كل مسألة خلافية تأخذ نأخذ بأخفها. قلت يا اخوة ما يبقى شيء من الدين - 00:43:34
هذا الكلام الذي تقولونه يعني انه تجرد الاحكام تعالوا الى الحج ما من مسألة في الحج الا وفيها قول ولو ضعيف بانها سنة الا الوقوف بعرفة لحظة من ليل او نهار وطواف اربعة اشواط من طواف - 00:43:59
زيارة على فكرتكم هذه نيسر على الامة ونقول الحج كله سنة الا ان تقف بعرفة لحظة وتطوف اربعة اشواط للزيارة وتمشي كيف يكون الحج لا شك ان هذا من التساهل والتلاعب والذي لا يجوز القول به - 00:44:30
وسبحان الله التيسير الشرعي تيسير في الحال والمآل يطمئن اليه القلب ولا يضطرب به الحاكم اما هذه التساهلات قد تعجب الناس عند سماعها لكن في ما يأتي من الزمان تنقلب عسرا عليهم - 00:44:57
جربنا هذا في الحج بعض الناس اثناء الحج يبحث عن الفتاوى التي تخفف عليه لكن ما ان ينتهي من الحج حتى يبدأ القلق ويبدأ انا فعلت انا سمعت فتوى وفعلت وتجده طوال عمره وهو في قلق اذا كان ما يستطيع الحج مرة اخرى على حجه. والله جربنا يا اخوة هذا - 00:45:20
ما يأتي الحاج الى المدينة الا وهو في غاية القلق. في دروسه في المسجد النبوي بعد ما انتهي من الدرس يمسك بي بعض الاشخاص يقول يا شيخ والله انام الليل - 00:45:53
انا رميت قبل الزوال والان لست في راحة لان هذا الحقيقة ليس تيسيرا شرعيا التيسير الشرعي يسر في الحال ويسر في المآل. تطمئن اليه القلوب. لان الله عز وجل هو الذي شرعه - 00:46:05
فنقول يا اخوة التيسير هو القول بما دل عليه الدليل في الامور العامة واذا عرظ للمكلف عارظ يظعفه فانه ييسر عليه وفق الادلة الشرعية بما يناسب ضعفه. هذا التيسير ما زاد عن هذا ليس من التيسير في شيء. بل هو من التساهل في الفتوى. فالنظر الى الخلاف والاخذ بالاخص - 00:46:28
لو خالف الدليل آآ النظر بالاخف القول بالاخف على الناس او نحو ذلك. كل هذا اذا لم يكن قائما على الدليل فانه من التساهل وليس من التيسير. نعم قل بارك الله فيكم دراسة الفقه على وجه الخصوص ما هي افضل طريقة لتلقيه واي كتب تنصحون بها المبتدئين - 00:47:03
اولا كل علم كما قلنا ينبغي ان تصحح فيه النية وان يريد الانسان من هذا العلم ان ينتفع وينفع به لوجه الله سبحانه وتعالى وان يصبر عليه وان يحبه وان يحسن دراسته - 00:47:30
والا يكون متنقلا يبدأ اليوم في متن وغدا ينتقل الى متن اخر يبدأ مع شيخ وغدا ينتقل الى شيخ اخر كالطير ينتقل من شجرة الى شيء ان يكون صبورا يصبر - 00:48:02
على العلم وعلى طوله. وان يحب العلم وان يحظر قلبه وسمعه ويجاهد نفسه فان الشيطان احرص ما يكون على صرف طالب العلم علمي عن سماع العلم هو اول ما يبدأ يحاول ان يصرفه عن العلم - 00:48:31
ابتداء انت تجاوزت هذه المرحلة انت ما تحتاج ان تجلس انت كذا فاذا لم ينجح صرفه عن الاستماع فاذا جلس يحتاج ان يكون كالمجاهد في الساحة ما يغفل عن سلاحه لانه يأتيه يغلب على قلبه - 00:48:59
يذكره بمسألة الشيخ يقرر مسألة هو يذكره بمسألة اخرى. وكيف يجاب عنها وكيف يرد عليها؟ وكيف حتى يذهب قلبه او يذهب يخرج يقاتل الكفار والا يبني والا يفعل فيحتاج ان يجاهد كل ما جاءه الشيطان رد نفسه الى الدرس - 00:49:29
حتى يحصل ثم الطريقة الصحيحة بان يبدأ الانسان بصغار العلم قبل كباره وان يحرص على ظبط الكليات فيختار متنا طريقة الفقه لدراسته طريقتان صحيحتان نافعتان الطريقة الاولى طريقة دراسة الفقه عن طريق ادلة الاحكام. او احاديث الاحكام - 00:49:58
وهذي طريقة نافعة وجيدة. والطريقة الثانية طريقة دراسة الفقه عن طريق المتون الفقهية هذه نافعة وجيدة وفيها ضبط للمسائل. بشرط ان يكون شأن طالب العلم ان يطلب الدليل وان يرتب المتون - 00:50:37
فيبدأ بالاصغر الى الاكبر فالاعم ثم عند القراءة يقرأ قراءة صحيحة فاولا يقرأ المتن واذا حفظه فهو اجمل واكمل ثم يفهم المتن كيف يفهم المتن؟ يقرأ المتن على عالم يشرح له المعنى فقط - 00:51:01
ولا يعجل ليعرف المسائل والرواجح يفهم المعنى يفهم المتن سواء كان في فقه الحديث او في المتون الفقهية يفهم المتن فهما جيدا حتى يكون عنده ملكة ثم يقرأ المتن ليعرف الراجح من المرجوح - 00:51:33
ثم بعد ذلك ينتقل الى القراءة في خلاف العلماء اما يأتي طالب العلم يبدأ وهو مبتدئ في خلاف العلماء ما يستطيع ان يضبط الفقه وينطبق عليه قول القائل وهي عبارة ذكرها الذهبي في السير كيف يطير ولما يريش - 00:52:01
الذي الطائر لو اراد ان يطير قبل ان يخرج الريش يقع ويدق عنقه طالب الفقهي ده دخل في الخلاف مباشرة ما يستطيع ان يضبط الفقه وانما هذه مرحلة تالية لنظرب لذلك مثالا - 00:52:28
اخترنا زاد المستقنع متنى نختار هذا المتن نقرأه قراءة بحيث نعرف المسائل وترتيب المسائل ولو حفظناه لكان احسن ثم نقرأ هذا الشرح او هذا المتن بشرح يقرب معانيه فلنقل الشرح المختصر للشيخ صالح الفوزان - 00:52:49
لان هم الشيخ في هذا الشرح ان يقرر معاني الكتاب ثم نقرأ فنعرف الراجح من المرجوح فنقرأ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لان طريقة الشيخ ان يقرر المسألة ويبين راجحها من مرجوحها - 00:53:19
ثم بعد ذلك نقرأ في كتب الخلاف كالمغني والمجموع وغير ذلك هذا لمن يريد ان يضبط الفقه ويضبط العلم وهذا طبعا يحتاج الى صبر ويحتاج الى طول نفس وان يهجر الانسان يعني الملالة. كيف اختار المتن - 00:53:44
الذي يظهر لي والله اعلم انه عند اختيار المتن ينظر الى امور الامر الاول المتن المشهور في بلدك فهو اولى لانه اذا عرف عنك في بلدك انك تعرف المتن الفلاني او تحفظ المتن الفلاني او تضبط المتن الفلاني فانه يجعل الناس يثقون بعلمك - 00:54:07
وتستطيع ان تنفعهم بهذا الباب لان المتن ليس مقصودا لذاته ثانيا النظر الى سهولة العبارة فاذا كان عندنا عدة متون ننظر الى اسهلها عبارة لانه اقرب الى الحفظ والادراك ثالثا النظر الى الخدمة - 00:54:33
المتن المخدوم اكثر نحرص عليه اكثر يعني عندنا عمدة الفقه وعندنا زاد المستقنع لو نظرنا الى المتنين نجد ان زاد المستقنع اكثر خدمة فنقدم زاد المستقنع على العمدة وان كان لهذا مزايا وهذا مزايا فهذا امر من الاهمية - 00:55:04
مكان من المهم جدا في كل علم ان تبدأ بمعرفة مبادئ العلم من الاخطاء التي يقع فيها طلاب العلم اليوم انه يبدأ بالعلم مباشرة. بدون ان يملك المفاتيح بدون ان يعرف ما يسمى بالمبادئ - 00:55:40
فلربما قرأ الكتاب حتى انهاه وهو لا يدري ما فوائد هذا العلم او ما حقيقة هذا العلم ينبغي ان نبدأ بمعرفة فوائد العلم. آآ مبادئ العلم ثم بعد ذلك ندخل في قراءة الكتب - 00:56:04
على الوجه الذي ذكرناه في الترقي. مع حسن التلقي. نعم ناخذ اه سؤال واحد اقول للاخ الكريم اذا اصبح الرجل الذي تزوج بنية الطلاق نيته بعد الزواج. فهل يصح زواجه ويكون العبد - 00:56:29
سليمة اولا يا اخوة انا الذي افتي به ان النكاح بنية الطلاق لا يجوز فلو جاءني شخص وقال يا شيخ انا اريد ان اتزوج بنية الطلاق قلت له ما يجوز هذا - 00:56:52
او سألني قال ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ طبعا لن يسألك الا وهو يريد ان يتزوج في الغالب فاني اقول له ان هذا لا يجوز للوجوه التي ذكرناها وانهاه عن هذا - 00:57:11
لكن لو جاءنا انسان وقال انا تزوجت بنية الطلاق والان ولله الحمد والمنة انا ناوي الاستمرار نقول العقد صحيح ويرتفع عنك الاثم ان شاء الله بهذا لان هذا نوع من التوبة - 00:57:28
فقد اقلعت عن الممنوع فالعقد اذا وقع عقد صحيح ولا نبطله ولا نفسده ولكن نأمر فاعله بالتوبة وان يطرد هذه النية من نفسه. هنا فائدة انبه عليها في الحقيقة لان هناك من الناس من اصبحوا يتساهلون في هذا - 00:57:51
الباب ويذهبون في الاجازات الى بعض الدول ويتزوجون مرة ومرتين وثلاثا في الاجازة الواحدة وهم يظهر عليهم سماء طلاب العلم ويحتجون بان من العلماء المعاصرين الكبار من قال يجوز النكاح بنية - 00:58:17
في الطلاق كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان الفتوى بجواز النكاح بنية الطلاق انما هي لمن ابتلي وليست مطلقة - 00:58:37
يعني انسان سافر للدراسة في بلد من البلدان ما سافر ليتزوج ويلعب ببنات الناس سافر للدراسة وخشي على نفسه وهو لا يستطيع النكاح بنية الاستمرار اما لظروف بلده او ظروفه او نحو ذلك. هنا يقول من يقول من اهل العلم من المعاصرين اعني ان هذا جائز - 00:58:58
اما التلاعب الذي يفعله بعض الناس وقد رأيت هذا بعيني وسمعته باذني اناس يظهر عليهم سماء طلب العلم يتزوجون في الاجازة لمدة شهر ثلاثا واربعا. بحجة ان اهل العلم قالوا ان النكاح بنية الطلاق جائز فاني والله لا اظن ان - 00:59:26
عالما تعرض عليه هذه المسألة بهذه الصورة فيقول بالجواز لا اظن ان عالما من العلماء المعتبرين تعرض عليه هذه المسألة بهذه الصورة ويقول بي الجواز فهذا لا شك انه يعني تلاعب حتى بلغنا ان الذين يروجون للنساء - 00:59:45
يستقبلونهم في المطارات يعرضون عليهم ما يريدون ان كان يريد النكاح بنية الطلاق فعندهم النكاح بنية الطلاق ان كان يريد الامور الاخرى فعندهم والمرأة واحدة لا شك ان هذا من الباطل وانه من المنكر الذي يجب ان ينكر. ينكر على العامة فكيف بمن ينسب الى العلم؟ ينسب الى طلاب العلم - 01:00:11
يسيئون الى طلاب العلم يسيئون الى الاستقامة اساءة عظيمة بالغة. ولا شك ان هذا لا يجوز وكما قلت انا لا اظن ان عالما من العلماء المعتبرين تعرظ عليه هذه الصورة فيقول بانها جائزة - 01:00:45
اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق الى كل خير. وان يجعلني واياكم ممن فازوا بالثواب العظيم. وان يجعل مجلس هذا مما يسرنا عند لقاء ربنا والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم - 01:01:03
التفريغ
لعلنا يا اخوة نتوقف هنا ونترك الاكمال موضوع الى الغد ان شاء الله ولعل في ذلك شيء من التشويق يبقى معنا ايضا مسألة معاصرة وهي مسألة الحقوق المعنوية ايضا سنتكلم عنها - 00:00:00
بيع الاشرطة بيع الكتب حق التأليف وما يتعلق بذاك ما الذي يدخل تحت القاعدة وهو الاصل وما الذي لا يدخل تحت القاعدة ولماذا لا يدخل تحت القاعدة؟ نبدأ به درسنا غدا ان شاء الله - 00:00:23
ولعلنا نجيب على الاسئلة والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم شيخنا الكريم على هذه المسائل الدنيا الآخرة ونسأل الله جل وعلا ان ينفع الاخوة بما قلتم هنا عدة اسئلة - 00:00:42
اه جاء الى الاخوة وفقهم الله منها ما قد تمت الاجابة عليه من خلال تقرير الشيخ بارك الله فيه ومنها ما هو خارج يعني ما تم طرحه او خارج ما يتعلق بالدورة هذا سيتم ان شاء الله عرضه على الشيخ بدر عشاء ان شاء الله اما - 00:01:01
يعني يتعلق بالدرس يقول السائل بارك الله فيكم ذكرنا ان الامور بمقاصدها كقاعدة مستنبطة اليست القاعدة المنصوصة انما الاعمال بالنيات ام الفرق في الكلمات لذا عدة مستنبطة القاعدة عند الفقهاء الامور بمقاصدها - 00:01:20
وهذه ليست نصا لا في الكتاب ولا في السنة نعم اصلها الاعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اخذ علماء معنى هذا الحديث فصاغوه مع ادلة اخرى في قولهم الامور بمقاصدها فهذا معنى القاعدة المستنبطة - 00:01:43
معناها موجود في النصوص ولكن لفظها من الفاظ العلماء. لا تجده في القرآن ولا تجده في السنة نعم يقول احسن الله اليكم ذكرت ان الحجة في الكتاب والسنة فما صحة قول الرب يقول ان العالم الفلاني حجة في هذا الباب. وذكر بابا من ابواب - 00:02:10
العلم ولو تفضلتم ببيان معنى قول بعض العلماء ان الترجمة للائمة الامام الحج هل يعنى به ان قوله كالنص الذي يقبل دون ان يكون لك الخير من عندك نعم هنا لابد ان ننظر الى المقصود من الحجة - 00:02:37
فاذا كان المقصود بالحجة الدليل والبرهان فليس قول احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة حجة ليس قول احد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على الصحيح من ان قول الصحابي حجة - 00:03:00
حجة ليس هناك امام من ائمة المسلمين يكون قوله بمفرده حجة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان المقصود بالحجة انه متمكن من هذا الباب عارف بادلته - 00:03:27
مجتهد فيه فهذا الاطلاق صحيح وهو الذي يطلقه العلماء فيقولون فلان حجة مطلقا. اذا عرف بالفقه والتدقيق يعني ان قوله معتبر في الاجتهاد ولا يعنون ان قوله دليل او يقال فلان حجة في المواريث - 00:03:57
بمعنى انه متمكن من هذا الباب وان قوله معتبر في هذا الباب. اما ان يكون المقصود انه دليل فليس قول احد بمفرده. ونحن هنا عندما نقول بمفرده آآ نخرج من الاجماع - 00:04:23
فاذا كان قول العلماء واحدا فهذا اجماع. اما قول الامام بمفرده على انه دليل وبرهان فهذا لا يكون نعم الله اليكم هذا السائل يقول ارجو من فضيلتكم انجاز معنا بشكل عام للتوضيح - 00:04:43
الخراج معناه الربح والفائدة بالظمان الباء للمقابلة. يعني مقابل الضمان. فمن يضمن شيئا فله ربحه ما لم يكن الظمان عقوبة فاذا كان الظمان عقوبة فلا يكون الخراج للضامن يعني كما قلت اشتريت سيارة - 00:05:05
ملكتها ظمانها الان عليك لو تلفت من مالك. خراجها لك خراجها لك. تركبها تذهب تبيع تؤجر تهب فاذا وجدت عيبا فيها يجوز لك ان تعيدها وان تسترد قيمتها ولا ترد شيئا في مقابل الاستعمال - 00:05:39
لان الخراج بالظمأ. الفائدة مقابل المنفعة وهذا العدل الفائدة مقابل الغرم وهذا العدل ما لم يكن الضمان عقوبة فانه لا يكون الخراج مقابله. انسان غصب ارضا غصب سيارة غصب دابة. الظمان على الغاصب - 00:06:04
لكن الربح ليس له غصب دابة فنتجت عنده يرد الدابة مع نتاجها غصب سيارة واستعملها ثم اراد ان يتوب نقول رد السيارة واجرة الاستعمال لانه ليس لك ان تستعمله. اذا الربح مقابل الضمان ما لم يكن الضمان عقوبة - 00:06:30
نعم نقول بارك الله فيكم في تعريفكم للبيوع. لم افهم وجه آآ اضافة غير لبن ونقل والا يكفي قولكم على التابيت يكفي عن هذين القيدين الربا يقع في تقع في صورة البيع - 00:07:04
مبادلة مال بمال على التأبيد مبادلة مال بمال على التأبيد فلا بد من استثنائه والقرض يقع فيه نوع تأبيد ولذلك نص المحققون من اهل العلم على ذكره لان فيه شبها من صورة - 00:07:29
يعني الربا فيه صورة البيع والقرض فيه شبه من صورة البيع فنصوا عليه ليخرج من الصورة. نعم ولا يظن من هناك انسان جمعت الاصل في امور العبادات والاصل في امور المعاملات حسب القاعدة التي تطرقتم لها - 00:07:59
والله ما اتذكر يعني آآ كتابا جامعا في هذا الباب لكن فيه يعني كتبه من انفعها في الحقيقة القواعد النورانية الاسلام ابن تيمية هذا الكتاب لو فهم فهما صحيحا فهو مشبع لطالب العلم في باب العبادات وفي باب المعاملات - 00:08:24
فهذا الكتاب من انفع ما يوصى به في هذا الباب. نعم يقول احسن الله اليكم لو لو تذكرون بعض المصادر نحضر آآ منها لاجل الدورة وقبل الحضور وراه صعب ذكر يعني - 00:08:46
المراجع لان المراجع هي كتب القواعد وكتب الفقه على وجه العموم والحقيقة انه كان يعني بيني وبين الشيخ يوسف ان نجعل القواعد في متن ويطبع ويوزع على الاخوة لكن انا الذي ضاق بي الوقت فما استطعت ان اصنع هذا ولا كانت فكرة الاخوة ان اعطيهم - 00:09:10
يعني القواعد فتوضع في اعلى الكراس ثم يعلق عليها الاخوة في اثناء الشرح لكن ضاق علينا الوقت فلم نتمكن منه هذا يقول السائل انه يطلب يعني اسماء علماء مشاهير معاصرين - 00:09:36
احكام البيوع بالذات والله اهل الفتوى كثر ممن يعني عرفوا بالفقه وممن يصح ان يؤخذ عنهم العلم طبعا كان الشيخ ابن باز رحمه الله ولا زالت فتاواه موجودة والشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:09:55
ولا زالت فتاواه موجودة وهو من افقه الناس في باب البيوع وايضا يعني جبل العلم في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان رجل ملئ فقها وهو مسدد في فتاواه مع اختصارها وفقه الله وحفظه ونفعنا به - 00:10:29
هناك ايضا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ال الشيخ وهناك يعني جمع من اهل العلم ممن عرفوا الفتوى ويصح اخذ العلم عنهم في هذا الباب. نعم هذه عدة اسئلة بارك الله فيكم تطالب آآ باكمال الصفات اللازمة للبيت - 00:11:03
نعم حقيقة انا كنت شرعت فيها ثم طويتها وهذا ذكاء من الاخوة لاني ما اكملتها رأيت ان اؤخرها الى مكان انسب لاني خشيت ان يضيق بنا الوقت عن القواعد. فان شاء الله عز وجل نذكرها في موطن مناسب. نعم - 00:11:25
يقول السائل بارك الله فيكم نلاحظ ان العقود منها يعني ما ما تندرج تحت اكثر من قسم من اقسام العقود باعتبار حقيقتها مثل الرهن فانه يندرج تحت عقود توثيقات عقود اللازمة فهل هذه المذكورات في اوساط للعقود؟ آآ يا اخوة - 00:11:47
التقسيم هو تقسيم بالاعتبارات والقسم في التقسيم بالاعتبارات ليس قسيما. بمعنى ان كل اعتبار يعني تقسم فيه العقود اقساما بوصفها عندما نتكلم عن الحكم نقول جائز صحيح وفاسد هذا يوجد في المعارضات ويوجد في غيرها. عندما نقول باعتبار الحقيقة هذي الاقسام تقابل بعظها باعتبار الحقيقة فقط. اما بالاعتبار - 00:12:07
اخر فتتداخل بمعنى عندما يقسم العلماء الاشياء باعتبارات متعددة فكل اعتبار تكون الاقسام فيها هاء متقابلة اما بالنسبة للاعتبار الاخر لا فتكون يعني توجد هنا وتوجد هنا فهذا تقسيم بالاعتبار. نعم - 00:12:43
نقول بارك الله فيكم هل ستذكرون شروط اموال البيع بمجموعها مفردة؟ ستذكر في قواعد ان شاء الله وسننبه على انها شرط ستذكر في قواعد حتى تحفظ ان شاء الله. وسننبه على انها شرط ونذكر الفوائد المتعلقة بها بحول الله وكذلك الموانع. نعم - 00:13:11
يقول احسن الله اليكم ارجو يا ادم حال البيع هو عموما يا اخوة من شروط صحة البيع ان يكون الثمن مستقرا عند العقد معلوما لانه لو لم يكن مستقرا لادى الى النزاع - 00:13:34
فلا بد عند التعاقد من ان يكون الثمن مستقرا لا يقبل الزيادة ما يقول مثلا اذا لم تسدد خلال سنتين ازيد عليك اثنين ونصف في المئة هذا ثمن غير مستقر - 00:13:56
يقول ابيعك السيارة بالتقسيط على خمس سنوات بمئة وخمسين الفا على ان يكون في كل شهر كذا هذا يجوز اما اذا كان عند التعاقد لم يتفق على الثمن حتى يكون مستقرا فانه لا يصح البيع لا في التقسيط ولا في غير التقسيط - 00:14:12
لابد ان يكون الثمن مستقرا يعني معلوما لا يقبل الزيادة عند التعاقد. نعم هذا كذا سؤال يسأل بارك الله فيكم عن حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت. هذي سيأتي ان شاء الله - 00:14:33
هذا سيأتي ان شاء الله في القاعدة الثانية وهذي من الاشياء المعاصرة التي سنتكلم عنها ان شاء الله ونبين مجلس العقد فيها بحول الله وقوته يقول بارك الله فيكم بنت يبيع سيارات الاقساط وهو نفسه لديه معرض سيارات ويزيد سعر السيارة اذا اشترى الى اقصاه - 00:14:51
فما حكمها؟ بارك الله فيكم لا مانع من ان يبيع الانسان السلعة بالاجل والحاضر بشرط ان يكون العقد مستقرا. يعني ما يقول له ان اشتريتها بالتقسيط فهي بمئة الف. وان اشتريت - 00:15:12
حاضرة فهي بثمانين الف ويقول اشتريت ولا يحددان السعر لا يقول هذي السيارات عندنا ان كنت تريد بالتقسيط فهي بمئة وخمسين الفا ان كنت تريد حاضرة فهي بمئة الف قال - 00:15:36
فاشتريها حاضرة قال اتفقنا هذا يجوز عند جمهور اهل العلم وليس من باب البيعتين في بيعة كما فهم بعض العلماء الاجلاء. نعم قل بارك الله فيكم ذكرتم ان قاعدة الاصل في البيوع الباحة الجمهور على العمل بها. نعم. وخالفهم الظاهرين ثم ذكرتم ان العلماء دخلوا الاجماع على العمل - 00:15:50
بهذه القاعدة فكيف وقع الاجماع؟ وهل هم لم يعتبروا خلاف الظاهرين انظر هنا الى امرين الامر الاول ما اشار اليه الاخ وان من اهل العلم من لا يعتبر الظاهرية في لا يعتبر خلاف الظاهرية قادحا في الاجماع - 00:16:15
لانهم يرون ان القياس ركن في الاجتهاد وان الظاهرية ينكرون القياس فليسوا من اهل الاجتهاد وعلى هذا النووي فالنووي لا يعتبر خلاف الظاهرية ابدا ويحكي الاجماع ولذلك اكثر اجماعات النووي تجد ان الظاهرين يخالفون ولكنه لا يلتفت اليه - 00:16:40
لا يعتبرهم من اهل الاجتهاد وهذا القول مرجوح الظاهرية مثلهم مثل بقية العلماء والنظر الى الدليل فلا يقع الاجماع مع مخالفة الظاهرية ان كان الزمن زمن الخلاف والامر الثاني وهذا مهم جدا - 00:17:05
وهو ان يكون الاجماع واقعا قبل الظاهرية بمعنى اجمع على ذلك السلف ففي هذه الحال لا التفات الى خلاف الظاهرية لانه خلاف حادث وهذا الذي يقع عند شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره يحكون الاجماع يعني اجماع السلف قبل حدوث الخلاف - 00:17:31
وهذا اجماع معتبر بل هو الاصل ولا شك ان النظر في حال السلف انهم كانوا يمظون البيع على الاباحة وهذا الذي يدل عليه ما نقل عنهم ولذلك نقل بعض اهل العلم الاجماع على على ان الاصل في - 00:17:58
بيوع الاباحة بمعنى ان الاجماع قد وقع قبل خلاف الظاهرية فهو خلاف حادث والخلاف الحادث لا التفتوا اليه. نعم يقول السائل ما قول شيخنا في فهم راوي حديث بيئتين في بيعة حين قال ان تقول بنتك هذا حاضرا بكذا واجلا بكذا وكذا - 00:18:20
نعم هذا صحيح ويقع العقد على ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فله اوكسهما او الربا بمعنى ان العقد وقع على الثمنين وقع على الثمنين وهذا الذي نقوله وهو الذي فسر به السلف هذا وليس كما فهم بعض العلماء - 00:18:45
انه مطلقا لان الحديث يدل على هذا الامر وهو ان العقد وقع على الثمنين. واذا قال فله اوكسهما. اذا فيه ثمن عالي وثمن اقل في العقد او الربا وكلاهما لا يجوز. كلاهما لا يجوز. بمعنى ان الفهم الصحيح للحديث - 00:19:12
ان هذا ليس تخييرا بل هو بيان انه لا يجوز انه لا يجوز في الصورتين. نعم يقول شرقا الى بيع المرابحة فهل بيع المرابحة الواقع في المصارف الاسلامية جائز نرجو التفصيل - 00:19:35
اصل بيع المرابحة جائز لكن هل كل ما سمي بيع مرابحة بيع مرابحة هذا لا فنجد في بعض البنوك انها تسمي البيع بيع مرابحة ونجده ربويا ونجد ان الشروط مختلة - 00:19:56
فليست العبرة بالتسمية ولكن العبرة بالحقيقة. ولذلك الحقيقة انا منهجي في الفتوى في مسائل العقود مع البنوك اني لا افتي الا من يأتيني بالعقد لان جربنا البنوك فوجدنا انها تسمي الاشياء بغير اسمها - 00:20:17
فيشترطون شروطا تخرج العقد عن الاسم. فالان انا من قال لي يا شيخ عندي معاملة في البنك اقول له هات لي سورة فاقرأ الشروط فاذا وجدت انها متفقة مع الصورة الشرعية قلت له يجوز - 00:20:40
واذا وجدت انها لا تتفق مع الصورة الشرعية قلت له لا يجوز لكذا. بيع المرابحة من حيث اصله يجوز هل كل ما يقع في البنوك الان ويسمونه مرابحة هو بيع مرابحة؟ نقول لا - 00:20:57
ولذلك لابد من التنبه الى مسألة العقود. نعم يقول رجل يشتري سيارة من امريكا عن طريق شركة شحن ويدفع العقول فقط ومن ثم يعرض الصيانة للبيع يقول مثال واقيمت السيارة ثلاثين الفا ودفع خمسة الاف. يقول ما حكم هذه السورة - 00:21:13
لا اشكال هنا هذا الرجل يشتري السيارة بثمن مؤجل بثمن مؤجل ولكنها دخلت في ظمانه ودفع جزءا من الثمن ليس العربون دفع جزءا من الثمن لان العربون يكون قبل العقد - 00:21:36
لكن هو دفع جزءا من الثمن. وبقي الجزء الاخر مؤجلا يدفعه بعد سنة هل يجوز له ان يبيع السيارة؟ نعم يجوز له ان يبيع السيارة. لانه ملكها وانتقلت الى ظمانه - 00:21:58
انتقلت الى ظمانه. اما اذا كان لا يقع الملك فلا يجوز لكن الواقع الان هذا الاخ اشترى السيارة بمئة الف دفع خمسين الفا بقي عليه خمسون الفا بعد خمس اشهر جاءته السيارة يريد ان يبيعها هل يجوز ان يبيعها؟ نقول نعم - 00:22:15
من اشترى سلعة بثمن مؤجل ملكها فاذا ملكها جاز له ان يبيعها. نعم لا هذه مسألة اخرى مسألة ان ان يبيع السلعة قبل ان يحوزها. هذه مسألة اخرى ستأتينا ان شاء الله في القواعد. الكلام الان الاخ يقول - 00:22:37
اشترى السيارة من امريكا ودفع جزءا من ثمنها وعرضها للبيع بمعنى انه ملكها ملكا مستقرا يعني وحازها. اما اذا كانت الصورة انه كما يقولون يعربن في السيارات. وهو لما يملكها ثم يعرضها قبل - 00:23:06
ان يتم الملك فلا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك. نعم وان نكتفي بهذا المدى ايها الاخوة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا اللهم صلي وسلم عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم - 00:23:26
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة اه نأخذ في خلال هذه الدقائق مجموعة من الاسئلة العامة التي وردت اه من الاخوة الافاضل نعرضها على فضيلة شيخنا وفقه الله تعالى وهي ما بين اسئلة يعني تتعلق - 00:23:48
في العلم الشرعي وطلبه واسئلة تتعلق ببعض العلوم خاصة واسئلة تتعلق بالاخلاق والاداب يقول الشيخ حفظك الله يكون لدي بعض الاسئلة ارجو ان تتكرروا بالجواب عنها السؤال الاول يقول ارجو منكم ان تتكرموا بذكر يمحى سريعة عن كتب القواعد الفقهية واهمها واحسنها من حيث التقرير - 00:24:10
والدليل الحمد لله اولا بالنسبة للمؤلفات في القواعد الفقهية كل مؤلفات المتقدمين في القواعد الفقهية فهي مذهبية بمعنى انها كتبت على مذهب صاحبها فكل ما فيها متعلق بمذهب مؤلفها. وان كانت تصلح - 00:24:36
لكن الكتاب على المذهب. وهذا امر مهم جدا في قراءة هذه الكتب. لانك اذا قرأت في كتاب من هذه الكتب واتفقوا على كذا يعني علماء المذهب ولا يعني الفقهاء والذي لا يعرف هذا يخطئ - 00:25:08
كنت مرة اقرأ في كتاب فوجدت انه يتكلم عن مسألة قطع العبادة بالنية وقال ان الاعمال تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم ينقطع لا ينقطع بالنية بالاتفاق قسم لا ينقطع بالنية بالاتفاق وهو الحج والعمرة - 00:25:30
فمن رفظها لا تسقط. يعني انسان احرم بالعمرة وعندما وصل الى مكة وجد زحاما قال لا اريد العمرة. نوى قطعها لا تنقطع. يبقى محرما ولو لبس ثيابه وتبقى عليه العمرة وهذا صحيح لم يخالف في ذلك الا داوود الظاهري - 00:26:01
وهو محجوج بالدليل وقسم اتفق العلماء على انه يبطل بالرفض وهو الصلاة فاذا نوى الانسان قطع الصلاة بطلت وقسم اختلف فيه العلماء والجمهور على انه ينقطع بنية القطع مثل الصوم - 00:26:22
ما الشاهد هنا؟ انه قال ان هناك قسما ينقطع بنية الرفظ بالاتفاق وهو الصلاة وهذا الكلام غير صحيح لان الحنفية يقولون ان الصلاة لا تنقطع بنية قطعها الا اذا اظاف الى النية فعلا او قولا - 00:26:50
كأن اكل او نادى لكن من اين جاء الخلل عند الكاتب؟ وجد في الاشباه والنظائر للسيوطي انه قال اتفقوا على ان الصلاة تنقطع بنية القطع فاين ذهب ذهنه وفهمه الى العلماء - 00:27:18
وما مراد السيوطي الشافعية فمعرفة ان كتب القواعد المؤلفة للمتقدمين هي كتب مذهبية من الامور المهمة جدا وافضل هذه الكتب هو حقيقة كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للحافظ العلائي - 00:27:46
يضبط بالمذهب ويضبط بالمذهب. المجموع المذهب في قواعد المذهب والمجموع المذهب في قواعد المذهب وهذا الكتاب في الحقيقة ميزته ان مؤلفه من حفاظ الحديث الحافظ خليل ابن كيكلدي العلائي وقد ميز هذا الكتاب بذكر الاثار. والاحاديث وبعضها من مروياته - 00:28:14
وبعض كلام الحافظ العلائي المنقول في الكتب موجود في هذا الكتاب مثل مثلا كلام الحافظ العلائي المشهور في الحديث الذي يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء يعني - 00:28:53
الحافظ العلائي على هذا الحديث في قوله لم اجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث اصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال. وانما هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه هذا من قول في كتب اهل العلم عن - 00:29:13
العلاء موجود في المجموع المذهب فهذا الكتاب حقيقة انا قرأته قبل ان يحقق. قرأته كاملا وقد حقق كاملا. وبلغني انه طبع كامل الذي يعرفه ان بعضه مطبوع لكن بلغني اخيرا انه طبع كاملا والجامعة الاسلامية تعمل على طباعته لانه حقق فيها. هذا الكتاب يعني - 00:29:33
اكاد اجزم انه افضل كتب القواعد التي الفها المتقدمون يضاف الى ذلك ما ذكرناه كتاب القواعد النورانية لشيخ الاسلام ابن تيمية فهو كتاب نافع جدا في بابه اما الكتب المعاصرة - 00:29:57
من اجودها كتاب القواعد الخمسة الكبرى للشيخ صالح السدلان من حيث جمع المادة العلمية وجمع كلام اهل العلم فقد جمع ما يتعلق بالقواعد الخمس الكبرى جمعا جيدا وكذلك القواعد الخمسة الكبرى وما يتعلق بها. لاسماعيل العلوان في مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية لاسماعيل - 00:30:19
العنوان. حقيقة اسماعيل علوان من طلاب الجامعة حصل باظن على الدكتوراه بهذا الموضوع. جمع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في القواعد الخمسة الكبرى وما يتفرع عنها وهذا يعني الجمع جيد - 00:30:52
آآ كذلك القواعد الفقهية في اعلام الموقعين لابن القيم لعبد المجيد جمعة كتاب طيب جدا في القواعد الفقهية من حيث الجمع والتدليل القواعد. نعم قل بارك الله فيكم القواعد الحقيقية التي تأتي على نقد حديث ضعيف. قال يمكن لا ضرر ولا ضرار. كيف يتعامل معها - 00:31:11
اه من حيث ذكرها للمحتج بها وباي قسم حديث لا ضرر ولا ضرار حديث مختلف في اسناده والصحيح انه صحيح لغيره انه يرتقي بمجموع طرقه ان يكون صحيحا لغيره وهو من الاحاديث التي يذكرها العلماء - 00:31:42
التي يقوى اسنادها بان الامة تلقتها بالقبول فهو حديث متلقى بالقبول والتحقيق في كلام اهل العلم انه بمجموع بمجموع طرقه صحيح لغيره زد على ذلك ان العلماء اتفقوا على هذه القاعدة - 00:32:14
التي هي اصلها هذا الحديث فالعلماء متفقون على قاعدة لا ظرر ولا ضرار وانه متى ما وجد الضرر وجب رفعه. فتكون من باب بما يحتج به لكونه نصا وقد اجمع عليه اهل العلم. نعم - 00:32:35
قل بارك الله فيكم كيف يمكن معرفة ما يدخل في القاعدة الفقهية وما يخرج عنها خصوصا في القواعد المستنبطة من الدليل في قاعدة ما لا يجوز استقلالا الاصل في القاعدة ان المسائل تدخل تحتها - 00:32:56
مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه قاعدة استقرائية مثلا المرأة تصح صلاة الجمعة منها اذا صلت مع الرجال لانها تابعة ولا تصح صلاة الجمعة منها استقلالا ما يصح ان تنفرد النساء بصلاة الجمعة - 00:33:14
ومن باب اولى اذا كانت المرأة اماما للرجال والنساء وهذي من بدع هذا الزمان ثبوت النسب تبعا لثبوت الولادة بشهادة النساء يثبت النسب اذا ثبتت الولادة بشهادة النساء. ولا يثبت النسب بشهادة النساء ابتداء - 00:33:43
يعني لو شهدت امرأتان ان هذه المرأة ولدت هذا الولد قبلنا شهادتهن على الولادة لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء في الغالب وبالتالي اذا ثبتت الولادة ثبت النسب تبعك. لكن لو ان انسانا قال انا ولد فلان - 00:34:22
وليس هناك اقرار ولا استفاضة معلومة فقيل له هات شهود فجاء بامرأتين تشهد ان ليس على الولادة تشهد ان ولد فلان لا تقبل شهادتهما عند جمهور اهل العلم فيثبت تبعا ما لا يثبت - 00:34:46
استقلالا الاصل في المسائل انها تدخل تحت القاعدة الا اذا وجد مانع يمنع من دخولها وهو ما يسمى عند اهل العلم بالفارق المؤثر فاذا وجد الفارق المؤثر فانها لا تدخل تحت القاعدة. والاصل عند اهل العلم ان المستثنيات معدودة - 00:35:10
وان الفروع الداخلة غير محدودة. نعم يقول ما هي الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية وايهما اسبق؟ وايهما اعم وهل يمكن ان يزاد القواعد اجتهادا اي استنباط القواعد الجديدة القواعد الاصولية والقواعد الفقهية - 00:35:36
انا دائما اقول للاخوة من باب التقريب البيت الفقهي مكون من قواعد واساس وفروع وسقف جمع هذه الفروع يعني عندنا اساس الاساس وعندنا الحيطان التي هي الفروع والسقف. الاساس هو القواعد الاصولية - 00:36:03
بمعنى ان القواعد الاصولية قرينة الاستنباط لان القواعد الاصولية هي القواعد التي تستنبط بها الاحكام من الادلة فهي مع الادلة اما السقف فهو القواعد الفقهية. فالقواعد الاصولية اسبق زمنا من القواعد - 00:36:30
الفقيه. متى اهتم العلماء بالقواعد الفقهية لما كثرت الفروع وصعب حفظها جاء العلماء بنظم الفروع الكثيرة في كلمات يسيرة فوجدت القواعد الفقهية هل يمكن اضافة قواعد الى القواعد اما القواعد الاصولية فلا - 00:36:55
فان قواعد الاستنباط قد استقرت واما القواعد الفقهية فيمكن ان يضاف اليها بالتعبير هي موجودة في كلام العلماء لكن ربما لا تكون ذكرت في كتب القواعد فيمكن ان تصاغ قواعد جديدة تضاف الى القواعد - 00:37:23
اما فيما يتعلق بالنوازل واما فيما يتعلق فيما ذكره العلماء قديما لكنه لم يذكر في كتب القواعد الفقهية فسعة الفقهية بسعة الفقه بسعة الفقه. اما القواعد الاصولية فلا يمكن الزيادة عليها. نعم - 00:37:47
يقول هل القواعد الفقهية متفق عليها ام قد يطرأ عليها الخلاف ايضا القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف ومنها ما سيأتينا ان شاء الله - 00:38:08
فاذا كانت القاعدة متفقا عليها فانها تصاغ بصيغة الخبر الامور بمقاصدها محل اتفاق اليقين لا يزول بالشك محل اتفاق واذا كانت القاعدة مختلفا فيها فانا تصاغ في الغالب بصيغة الاستفهام - 00:38:22
مثل ما سيأتينا ان شاء الله هل العبرة في العقود بصيغ بصيغ بصيغها او بمعانيها هذه مسألة خلافية قاعدة خلافية هل العبرة في العقود بالفاظها ومبانيها ام بصيغها اام مقصودها ومعانيها - 00:38:41
يعني قلت وهبتك هذا الكتاب بالف وقلت قبلت اللفظ ماذا لفظ هبة والمقصود بيع فهل العبرة بالصيغة او العبرة بالمقصود محل خلاف بين اهل العلم. وهي قاعدة وستأتينا ان شاء الله في درس الغد بحول الله وقوته. نعم - 00:39:06
يقول السائل فقه البيوع هل تعلمها وتعلمه فرض عين ام كفاية وهناك تفصيل البيوع فيها تفصيل من حيث حكم تعلمها اما من يريد ان يمارس البيوع فيجب عليه عينا ان يعرف الاحكام المتعلقة بالبيوع التي يمارسها - 00:39:33
واما بالنسبة لعموم الامة فتعلم احكام البيوع فرض كفاية. لو تركت الامة جميعها فقه البيوع اثمت واما بالنسبة لعموم الناس فتعلم فقه البيوع من المستحبات ولا يسقط تعلم العلم الشرعي عن الاستحباب - 00:40:00
اقل درجات تعلم الحكم الشرعي الاستحباب قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا. نعم قل بارك الله فيكم. ذكرتم التيسير وان هذا من سمات ديننا ونسمع في الوقت الحالي الدعوة الى التيسير في الفتوى وفي الاحكام الشرعية - 00:40:31
فما هي ضوابط التيسير في الفتوى؟ وهل مجرد الخلاف في المسألة يعد تيسيرا على الامة هذه قضية كبرى لا شك ان ديننا مبني على التيسير. الله عز وجل اراد بنا شرعا - 00:40:56
اليسرى ولم يرد بنا العسر واخبرنا بهذا في نصوص كثيرة واحب ديننا الى الله عز وجل ايسره لكن الشأن كل الشأن ما هو التيسير لان التيسير مظبوط شرعا اولا نقول كل ما ورد في النصوص فهو ميسر - 00:41:15
لان الله لا يمكن ان يقول لنا يريد الله بكم اليسر ويأتينا بعسر فما يأتينا انسان لحكم عام ويقول هذا فيه عسر نريد ان نيسر على الناس ما ثبت به النص ففيه اليسر حالا ومآلا - 00:41:51
قد يعرض للانسان عارض يضعفه فيسر له بمقدار ضعفه وهذا معنى قول الامام الشافعي اذا ظاق الامر اتسع فاذا ضعف الانسان حصل له عارظ يسر عليه بما يزيل هذا ما زاد على ذلك ليس من اليسر في شيء - 00:42:12
فرق بين التساهل في الفتوى وبين التيسير من عرف بالتساهل في الفتوى نص العلماء على انه لا يجوز اخذ الفتوى عنه الذين يأتون الان ويقولون الامة عليها ضغوطات فينبغي ان نخفف عنها - 00:42:42
ونيسر لها وكل مسألة فيها خلاف نأخذ بالاخف هذا تشريع هذا تساهل في الفتوى لا تؤخذ عنهم الفتوى التيسير مظبوط بالادلة والاصول مرة كنت اتكلم مع عدد ممن يسمون بالمفكرين - 00:43:08
في بلد من البلدان فطرحوا هذه القضية وقالوا ينبغي ان نيسر على الامة فنأخذ في كل مسألة خلافية باخفها المهم ان لا تقول شيئا لم يقل به احد كل مسألة خلافية تأخذ نأخذ بأخفها. قلت يا اخوة ما يبقى شيء من الدين - 00:43:34
هذا الكلام الذي تقولونه يعني انه تجرد الاحكام تعالوا الى الحج ما من مسألة في الحج الا وفيها قول ولو ضعيف بانها سنة الا الوقوف بعرفة لحظة من ليل او نهار وطواف اربعة اشواط من طواف - 00:43:59
زيارة على فكرتكم هذه نيسر على الامة ونقول الحج كله سنة الا ان تقف بعرفة لحظة وتطوف اربعة اشواط للزيارة وتمشي كيف يكون الحج لا شك ان هذا من التساهل والتلاعب والذي لا يجوز القول به - 00:44:30
وسبحان الله التيسير الشرعي تيسير في الحال والمآل يطمئن اليه القلب ولا يضطرب به الحاكم اما هذه التساهلات قد تعجب الناس عند سماعها لكن في ما يأتي من الزمان تنقلب عسرا عليهم - 00:44:57
جربنا هذا في الحج بعض الناس اثناء الحج يبحث عن الفتاوى التي تخفف عليه لكن ما ان ينتهي من الحج حتى يبدأ القلق ويبدأ انا فعلت انا سمعت فتوى وفعلت وتجده طوال عمره وهو في قلق اذا كان ما يستطيع الحج مرة اخرى على حجه. والله جربنا يا اخوة هذا - 00:45:20
ما يأتي الحاج الى المدينة الا وهو في غاية القلق. في دروسه في المسجد النبوي بعد ما انتهي من الدرس يمسك بي بعض الاشخاص يقول يا شيخ والله انام الليل - 00:45:53
انا رميت قبل الزوال والان لست في راحة لان هذا الحقيقة ليس تيسيرا شرعيا التيسير الشرعي يسر في الحال ويسر في المآل. تطمئن اليه القلوب. لان الله عز وجل هو الذي شرعه - 00:46:05
فنقول يا اخوة التيسير هو القول بما دل عليه الدليل في الامور العامة واذا عرظ للمكلف عارظ يظعفه فانه ييسر عليه وفق الادلة الشرعية بما يناسب ضعفه. هذا التيسير ما زاد عن هذا ليس من التيسير في شيء. بل هو من التساهل في الفتوى. فالنظر الى الخلاف والاخذ بالاخص - 00:46:28
لو خالف الدليل آآ النظر بالاخف القول بالاخف على الناس او نحو ذلك. كل هذا اذا لم يكن قائما على الدليل فانه من التساهل وليس من التيسير. نعم قل بارك الله فيكم دراسة الفقه على وجه الخصوص ما هي افضل طريقة لتلقيه واي كتب تنصحون بها المبتدئين - 00:47:03
اولا كل علم كما قلنا ينبغي ان تصحح فيه النية وان يريد الانسان من هذا العلم ان ينتفع وينفع به لوجه الله سبحانه وتعالى وان يصبر عليه وان يحبه وان يحسن دراسته - 00:47:30
والا يكون متنقلا يبدأ اليوم في متن وغدا ينتقل الى متن اخر يبدأ مع شيخ وغدا ينتقل الى شيخ اخر كالطير ينتقل من شجرة الى شيء ان يكون صبورا يصبر - 00:48:02
على العلم وعلى طوله. وان يحب العلم وان يحظر قلبه وسمعه ويجاهد نفسه فان الشيطان احرص ما يكون على صرف طالب العلم علمي عن سماع العلم هو اول ما يبدأ يحاول ان يصرفه عن العلم - 00:48:31
ابتداء انت تجاوزت هذه المرحلة انت ما تحتاج ان تجلس انت كذا فاذا لم ينجح صرفه عن الاستماع فاذا جلس يحتاج ان يكون كالمجاهد في الساحة ما يغفل عن سلاحه لانه يأتيه يغلب على قلبه - 00:48:59
يذكره بمسألة الشيخ يقرر مسألة هو يذكره بمسألة اخرى. وكيف يجاب عنها وكيف يرد عليها؟ وكيف حتى يذهب قلبه او يذهب يخرج يقاتل الكفار والا يبني والا يفعل فيحتاج ان يجاهد كل ما جاءه الشيطان رد نفسه الى الدرس - 00:49:29
حتى يحصل ثم الطريقة الصحيحة بان يبدأ الانسان بصغار العلم قبل كباره وان يحرص على ظبط الكليات فيختار متنا طريقة الفقه لدراسته طريقتان صحيحتان نافعتان الطريقة الاولى طريقة دراسة الفقه عن طريق ادلة الاحكام. او احاديث الاحكام - 00:49:58
وهذي طريقة نافعة وجيدة. والطريقة الثانية طريقة دراسة الفقه عن طريق المتون الفقهية هذه نافعة وجيدة وفيها ضبط للمسائل. بشرط ان يكون شأن طالب العلم ان يطلب الدليل وان يرتب المتون - 00:50:37
فيبدأ بالاصغر الى الاكبر فالاعم ثم عند القراءة يقرأ قراءة صحيحة فاولا يقرأ المتن واذا حفظه فهو اجمل واكمل ثم يفهم المتن كيف يفهم المتن؟ يقرأ المتن على عالم يشرح له المعنى فقط - 00:51:01
ولا يعجل ليعرف المسائل والرواجح يفهم المعنى يفهم المتن سواء كان في فقه الحديث او في المتون الفقهية يفهم المتن فهما جيدا حتى يكون عنده ملكة ثم يقرأ المتن ليعرف الراجح من المرجوح - 00:51:33
ثم بعد ذلك ينتقل الى القراءة في خلاف العلماء اما يأتي طالب العلم يبدأ وهو مبتدئ في خلاف العلماء ما يستطيع ان يضبط الفقه وينطبق عليه قول القائل وهي عبارة ذكرها الذهبي في السير كيف يطير ولما يريش - 00:52:01
الذي الطائر لو اراد ان يطير قبل ان يخرج الريش يقع ويدق عنقه طالب الفقهي ده دخل في الخلاف مباشرة ما يستطيع ان يضبط الفقه وانما هذه مرحلة تالية لنظرب لذلك مثالا - 00:52:28
اخترنا زاد المستقنع متنى نختار هذا المتن نقرأه قراءة بحيث نعرف المسائل وترتيب المسائل ولو حفظناه لكان احسن ثم نقرأ هذا الشرح او هذا المتن بشرح يقرب معانيه فلنقل الشرح المختصر للشيخ صالح الفوزان - 00:52:49
لان هم الشيخ في هذا الشرح ان يقرر معاني الكتاب ثم نقرأ فنعرف الراجح من المرجوح فنقرأ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لان طريقة الشيخ ان يقرر المسألة ويبين راجحها من مرجوحها - 00:53:19
ثم بعد ذلك نقرأ في كتب الخلاف كالمغني والمجموع وغير ذلك هذا لمن يريد ان يضبط الفقه ويضبط العلم وهذا طبعا يحتاج الى صبر ويحتاج الى طول نفس وان يهجر الانسان يعني الملالة. كيف اختار المتن - 00:53:44
الذي يظهر لي والله اعلم انه عند اختيار المتن ينظر الى امور الامر الاول المتن المشهور في بلدك فهو اولى لانه اذا عرف عنك في بلدك انك تعرف المتن الفلاني او تحفظ المتن الفلاني او تضبط المتن الفلاني فانه يجعل الناس يثقون بعلمك - 00:54:07
وتستطيع ان تنفعهم بهذا الباب لان المتن ليس مقصودا لذاته ثانيا النظر الى سهولة العبارة فاذا كان عندنا عدة متون ننظر الى اسهلها عبارة لانه اقرب الى الحفظ والادراك ثالثا النظر الى الخدمة - 00:54:33
المتن المخدوم اكثر نحرص عليه اكثر يعني عندنا عمدة الفقه وعندنا زاد المستقنع لو نظرنا الى المتنين نجد ان زاد المستقنع اكثر خدمة فنقدم زاد المستقنع على العمدة وان كان لهذا مزايا وهذا مزايا فهذا امر من الاهمية - 00:55:04
مكان من المهم جدا في كل علم ان تبدأ بمعرفة مبادئ العلم من الاخطاء التي يقع فيها طلاب العلم اليوم انه يبدأ بالعلم مباشرة. بدون ان يملك المفاتيح بدون ان يعرف ما يسمى بالمبادئ - 00:55:40
فلربما قرأ الكتاب حتى انهاه وهو لا يدري ما فوائد هذا العلم او ما حقيقة هذا العلم ينبغي ان نبدأ بمعرفة فوائد العلم. آآ مبادئ العلم ثم بعد ذلك ندخل في قراءة الكتب - 00:56:04
على الوجه الذي ذكرناه في الترقي. مع حسن التلقي. نعم ناخذ اه سؤال واحد اقول للاخ الكريم اذا اصبح الرجل الذي تزوج بنية الطلاق نيته بعد الزواج. فهل يصح زواجه ويكون العبد - 00:56:29
سليمة اولا يا اخوة انا الذي افتي به ان النكاح بنية الطلاق لا يجوز فلو جاءني شخص وقال يا شيخ انا اريد ان اتزوج بنية الطلاق قلت له ما يجوز هذا - 00:56:52
او سألني قال ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ طبعا لن يسألك الا وهو يريد ان يتزوج في الغالب فاني اقول له ان هذا لا يجوز للوجوه التي ذكرناها وانهاه عن هذا - 00:57:11
لكن لو جاءنا انسان وقال انا تزوجت بنية الطلاق والان ولله الحمد والمنة انا ناوي الاستمرار نقول العقد صحيح ويرتفع عنك الاثم ان شاء الله بهذا لان هذا نوع من التوبة - 00:57:28
فقد اقلعت عن الممنوع فالعقد اذا وقع عقد صحيح ولا نبطله ولا نفسده ولكن نأمر فاعله بالتوبة وان يطرد هذه النية من نفسه. هنا فائدة انبه عليها في الحقيقة لان هناك من الناس من اصبحوا يتساهلون في هذا - 00:57:51
الباب ويذهبون في الاجازات الى بعض الدول ويتزوجون مرة ومرتين وثلاثا في الاجازة الواحدة وهم يظهر عليهم سماء طلاب العلم ويحتجون بان من العلماء المعاصرين الكبار من قال يجوز النكاح بنية - 00:58:17
في الطلاق كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان الفتوى بجواز النكاح بنية الطلاق انما هي لمن ابتلي وليست مطلقة - 00:58:37
يعني انسان سافر للدراسة في بلد من البلدان ما سافر ليتزوج ويلعب ببنات الناس سافر للدراسة وخشي على نفسه وهو لا يستطيع النكاح بنية الاستمرار اما لظروف بلده او ظروفه او نحو ذلك. هنا يقول من يقول من اهل العلم من المعاصرين اعني ان هذا جائز - 00:58:58
اما التلاعب الذي يفعله بعض الناس وقد رأيت هذا بعيني وسمعته باذني اناس يظهر عليهم سماء طلب العلم يتزوجون في الاجازة لمدة شهر ثلاثا واربعا. بحجة ان اهل العلم قالوا ان النكاح بنية الطلاق جائز فاني والله لا اظن ان - 00:59:26
عالما تعرض عليه هذه المسألة بهذه الصورة فيقول بالجواز لا اظن ان عالما من العلماء المعتبرين تعرض عليه هذه المسألة بهذه الصورة ويقول بي الجواز فهذا لا شك انه يعني تلاعب حتى بلغنا ان الذين يروجون للنساء - 00:59:45
يستقبلونهم في المطارات يعرضون عليهم ما يريدون ان كان يريد النكاح بنية الطلاق فعندهم النكاح بنية الطلاق ان كان يريد الامور الاخرى فعندهم والمرأة واحدة لا شك ان هذا من الباطل وانه من المنكر الذي يجب ان ينكر. ينكر على العامة فكيف بمن ينسب الى العلم؟ ينسب الى طلاب العلم - 01:00:11
يسيئون الى طلاب العلم يسيئون الى الاستقامة اساءة عظيمة بالغة. ولا شك ان هذا لا يجوز وكما قلت انا لا اظن ان عالما من العلماء المعتبرين تعرظ عليه هذه الصورة فيقول بانها جائزة - 01:00:45
اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق الى كل خير. وان يجعلني واياكم ممن فازوا بالثواب العظيم. وان يجعل مجلس هذا مما يسرنا عند لقاء ربنا والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم - 01:01:03