التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن مسائل هذا الباب هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليلا على على دخول المفاضلة بين العبادات والمفاضلة بين العبادات مبنية على جمل من القواعد كثيرة. لابد ان نطرق اكثرها او اغلبها على الاقل - 00:00:00ضَ
حتى لا يخلو هذا الحديث من الكلام على شيء منها وقد جمعت لكم جملا كثيرة من هذه القواعد تبصر طالب العلم الطريقة الصحيحة في التفضيل بين العبادات فنقول وبالله التوفيق - 00:00:28ضَ
باختصار شديد وقد ذكرتها موسعة في كتاب لي اسمه تفصيل التأصيل بالتدليل والتنفيذ القاعدة الاولى من قواعد المفاضلة بين العبادات العبادات تتفاضل باعتبار مصالحها لا باعتبار مشاقها العبادات تتفاضل باعتبار مصالحها - 00:00:46ضَ
لا باعتبار مشاقها فلا يجوز ان تدخل المشقة في حيز التفظيل ابدا لا سيما اذا كانت من المشقة التي ليست من لوازم التعبد فكون الانسان يقصد العبادة الشاقة من غير ضرورة ولا حاجة. وانما طلبا لكثرة الاجر والثواب فان هذا خطأ - 00:01:09ضَ
في الفهم والظن. فربما تكون العبادة اليسيرة التي لا مشقة فيها اعظم ثوابا واجرا واعلى منزلة وقدرا عند الله عز وجل من تلك العبادة التي تظني حياتك فيها وتهلك قوتك وتتعب جسدك فيها. فاذا ليست القضية - 00:01:32ضَ
قضية مشاق وانما قضية مصالح. فافضل العبادات بالنسبة لك ما اقترنت به المصلحة الخالصة او الراجحة فميزان التفاضل التفضيل بين العبادات مبني على المصالح لا على المشق. فان قلت وماذا نفعل فيما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:01:52ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اجرك على قدر نصبك والمقصود بالنصب اي المشقة فنقول هذا لابد فيه من تفصيل وهو ان المشقة بالنسبة للتعبد تنقسم الى قسمين الى مشقة لازمة والى مشقة مطلوبة بالذات - 00:02:11ضَ
بمعنى ان العبادة ليس فيها مشقة. ولكن العبد يترك ما لا مشقة فيه من التعبدات ويعمد الى ما فيه مشقة. فاذا كانت خارجة عن اصل العبادة وانما العبد هو الذي طلبها وقصدها فانه لا اجر له في ذلك. بل ربما قد لا يسلم من الاثم - 00:02:33ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فاذا كيف نفهم الحديث؟ نفهم الحديث على والنصب اللازم للتعبد فالوضوء في اليوم البارد وتحمل المشقة - 00:02:54ضَ
اعظم ثوابا واجرا من وضوئك في ايام الصيف لماذا؟ لان المشقة في الوضوء في اليوم البارد هي من هي من المشاق اللازمة التي لا يطلبها العبد وليست بمنفصلة عن الوضوء. وانما من لوازم الوضوء في اليوم الشاتي ان يصيبك هذا البرد. فاذا - 00:03:11ضَ
الحديث محمول على المشاق الملازمة او المشاق التي تلازم العبادة لا المشقة التي يطلبها العبد. ولذلك اختلف العلماء ايهما افضل ان يحج الانسان ماشيا على قدميه من مسافات بعيدة الراجلة او ان يركب على الدابة او السيارة على قولين لاهل العلم مبني على ذلك - 00:03:29ضَ
هل الافضل ما تعلقت به المصلحة او الافضل ما كثرت مشقته؟ فالذين قالوا ان الافضل ما عظمت مصلحته قالوا بان الحج على الدابة افضل حتى يوفر طاقته لمناسك الحج. وهكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فانه جاء اليها قادما عليها - 00:03:52ضَ
على ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بان المشقة مبدأ من مبادئ التفضيل. وميزان من موازينه قالوا ان الحج افضل؟ والقول الصحيح لا جرم هو ما وافق السنة. وهي ان الانسان اذا كان يجد مركوبا له يوصله الى الحج حتى يوفر طاقته لمناسكه - 00:04:12ضَ
والمشي فيها كلما كان افضل فالحج راتبا اعظم اجرا من الحج راجلا اذا كان الانسان يستغني عن الحج راجلا. واما من لا طاقة له ولا قدرة الا ان يحج راجلا - 00:04:35ضَ
فلا جرم ان ثوابه حينئذ يكون عظيما لان المشقة انقلبت من كونها مشقة اختيارية الى مشقة اضطرارية لازمة ومن قواعد المفاضلة ايضا يختلف فضل العبادة باختلاف حال المتعدد. يختلف فضل - 00:04:50ضَ
العبادة باختلاف حال المتعبد وذلك لان كل انسان قد شرح الله عز وجل صدره لبعض النوافل. بينما اغلق قلب غيره عنها وشرح صدر غيرك لما اقفل قلبك عنه. فلا ينبغي في حال التفضيل بين العبادات ان ننظر الى - 00:05:12ضَ
الذاتي وانما ننظر الى الفضل الحالي بالنظر الى السائر. فلا ينبغي لك مثلا اذا جاءك الافاقي وقال ايهما افضل ان استكثر من الصلاة النافلة او الطواف النافلة. فلا ينبغي لك ان تنظر الى التفاضل الذاتي بين الطواف والصلاة فان الصلاة افضل - 00:05:35ضَ
ففرظها افظل من فرض الطواف ونفل الصلاة افضل من نفل الطواف. وكل شيء عظم فظل فرض فيعظم فرض نفله على غيره ولكنك تنتقل الان الى النظر الى السائل فان السائل افاقي ان فاته الطواف الان فانه اذا رجع الى بلاده لا يجد مكانا يطوف به - 00:05:55ضَ
التفظيل بين التعبدات لا ينبغي ان ينظر فيه الى الفضل الذاتي وانما ينظر الى الفضل الحالي. بمعنى انك تنظر الى القرائن التي تصاحب هذا التفضيل وهي النظر الى حال السائل - 00:06:20ضَ
ولذلك لو سألك انسان في حال الركوع ايهما افضل ان اذكر الله واسبح الله ولا اقرأ القرآن فتقول التسبيح. لماذا مع ان قراءة القرآن افضل؟ الاذكار على الاطلاق. فنقول لان التفظيل لم ينظر فيه الى الفضل الذاتي وانما الى الفضل - 00:06:34ضَ
يعني بمعنى اننا ننظر الى التفظيل باختلاف حال المتعبد. ولذلك اختلفت اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل اعمل فمنهم من قال اي الاعمال افضل؟ قال الجهاد ومنهم ومرة قال الصلاة على وقتها ومنهم ومرة قال بر الوالدين - 00:06:54ضَ
فهذا ليس من باب التعارض في شيء وانما اختلف الفضل في الاعمال بالنظر الى السائل فلذلك فلما كان الرجل جلدا صالحا للجهاد دله على الجهاد ولما كان الرجل ذو والدين يحتاجان الى بره والاحسان اليه والاحسان واحسان بره واحسانه قال بر الوالدين - 00:07:17ضَ
فهذا من كمال الفقه في العلم من كمال الفقه في العلم فاذا النصيحة لكم اذا سئلتم عن عبادتين ايهما افضل فلابد ان يكون تفضيلكم مبنيا على هاتين القاعدتين. على اقترانها على عظم المصالح - 00:07:38ضَ
وعلى النظر الى حال المتعبد او السائل. القاعدة الثالثة المفضول بالاصالة قد يعرض له ما يجعله فاضلا المفضول بالاصالة قد يعرض له ما يجعله فاضلا ولذلك فان عبادة الترديد خلف المؤذن عند سماع المؤذن المؤذن افضل من قراءة القرآن - 00:07:55ضَ
لان هذا هو واجب الوقت كما سيأتينا ان شاء الله فلا ينبغي في مثل ذلك ان ننظر الى الفضل الذاتي وانما ننظر الى المصلحة. فالفاضل ليس فاضلا في كل حال. والمفروض ليس مفضولا في كل - 00:08:20ضَ
كل حال بل قد يعرض للفاضل ما يقلبه الى مفضول. ويعرض للمفضول ما يقلبه الى فاضل. ومن القواعد ايضا احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. واصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان احب الدين ما داوم عليه صاحبه - 00:08:37ضَ
فلا ينبغي للانسان ان ينظر الى كثرة الاعمال لان كثرة العمل فيه اتعاب واشقاق على النفس قد يوجب لها الانقطاع في يوم من وانما ينظر الى امرين الى كيفية العمل والى دوامه واستمراره وعدم انقطاعه - 00:08:57ضَ
ومن القواعد ايضا الرخصة احب الى الله من العزيمة عند حلول اسبابها. الرخصة احب الى الله عز وجل من العزيمة عند لاسبابها فلا ينبغي ان يكلف الانسان نفسه ان يفعل العزيمة مع وجود اسباب الرخصة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه - 00:09:16ضَ
وسلم ان الله تبارك وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وفي رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه. ولذلك القصر في السفر افضل من عند الله من الاتمام وان كان الاتمام وان كان الانسان قادرا على الاتمام. والجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا - 00:09:36ضَ
فيما يشرع الجمع فيه افضل عند الله عز وجل عند تحقق سببه فلا ينبغي للانسان ان يكلف نفسه ترك الرخصة مع وجود اسبابها ان في ذلك اشقاقا واثقالا على نفسه. وانما الله عز وجل يريد بنا اليسر لا العسر. ويريد بنا التخفيف - 00:09:56ضَ
اثقال ومن القواعد ايضا الافضل في كل حال الاشتغال بواجب ذلك الوقت ومقتضاه. الافضل في كل حال الاشتغال بواجب ذلك الوقت ومقتضاه فايهما افضل في حال قيام الليل؟ في حال في في ثلث الليل الاخر. كثرة الذكر والتسبيح او الصلاة؟ الجواب الصلاة افضل - 00:10:16ضَ
ايهما افضل في حال السجود؟ قراءة القرآن او التسبيح والدعاء؟ الجواب التسبيح والدعاء افضل. وفي حال سماع المؤذن ايهما افضل ان يقوم الانسان ليصلي لله ركعتين طويلتين او يردد وراء الاذان؟ الجواب الترديد وراء الاذان افضل - 00:10:46ضَ
وفي حال كثرة العدو وضعف وضعف المسلمين عن عن دفعهم. ايهما افضل طلب العلم او جهاد الدفع؟ الجواب جهاد الدفع افضل فالافضل في كل وقت ان تشتغل بمراد الله عز وجل في هذا الوقت. وهذه قاعدة عظيمة. فلا ينبغي للانسان ان - 00:11:06ضَ
اغلب اشياء ليست بمشروعة له في هذا الوقت المعين فاذا سئلت مثلا في زمان فاضل ايهما افضل؟ ان اتعبد بكذا او كذا فانظر الى واجب الوقت والمندوب فيه فدل هذا السائل عليه لان الافضل في كل حال ان يشتغل الانسان بواجب ذلك الوقت ومندوبه ومقتضاه. وهذه من قواعد ابن القيم - 00:11:26ضَ
رحمه الله تعالى وغفر له وانزل له الاجر والمثوبة. ومن القواعد ايضا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في مخالفة وبدعة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في مخالفة وبدعة. وهذا متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد ثبت هذا القول - 00:11:52ضَ
بلفظه عن بعظ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما استكثر العبد من التعبدات على غير الهدى فانها ليست بشيء ولا اجر له فيه وتكون هباء منثورا لا خير فيها. فليست العبرة بكثرة العمل على غير الهدى وانما العبرة بموافقة الهدى وان كان العمل - 00:12:14ضَ
وان كان العمل قليلا. فاجتهاد في سنة خير عفوا فاقتصاد اي عمل قليل. في سنة وموافقة وتشريع ودليل وعلى مقتضى البرهان خير من ان يجتهد الانسان في البدع والمحدثات التي ما انزل الله بها من سلطان - 00:12:37ضَ
ولذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو على ان يصوم يوما ويفطر يوما في اخر ما توصل معه اليه. مع ان صيام الدهر يوميا من غير فصل - 00:12:58ضَ
هذا اكثر عملا ولكنه في غير سنة فدله على العمل القليل لان اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ومن القواعد ايضا العازم على الطاعة له اجر الفاعل ان تعذر العمل كلا او جزءا - 00:13:13ضَ
العازم على الطاعة له اجر الفاعل ان تعذر العمل كلا او بعضا ولذلك يقول الناظم وكل من يبذل ما في وسعه يكتب له فظلا تمام سعيه. فكل من اعجزه عن التعبد شيء من الاعذار الشرعية فالله - 00:13:33ضَ
يكتب له الاجر كاملا اذا كانت نيته حسنة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معنو كما في الصحيحين وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا - 00:13:53ضَ
واديا الا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية الا شاركوكم في الاجر حبسهم المرض ويقول صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. اليس كذلك؟ فهذه نعمة من الله. سواء اكان عاجزه عن اصل - 00:14:17ضَ
عملي كلا او بعضا ولذلك صلاة القاعد للعذر اجرها مثل اجر صلاة القائل واما قوله صلاته واما قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف اجر صلاة القائم فهذا في حال عدم العذر. ومن القواعد ايضا - 00:14:35ضَ
الاعمال عند الله بتفاضل بتفاضل ما يقوم في القلب من الاخلاص والنية الحسنة. تتفاضل الاعمال عند الله عز وجل بتفاضل ما يقوم في القلب من الاخلاص والنية الحسنة فليست العبرة بظواهر الاعمال وانما العبرة بتصفية محط نظر الرب وهو القلب - 00:14:58ضَ
فربما يجتمع اثنان على عمل صفته صفته في الظاهر واحدة. ولكن هذا يرفع عمله له شعاع كشعاع الشمس وهذا يلف عمله ويرمى في وجهه وانما ذلك بتفاضل ما في القلوب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان العبد لينصرف - 00:15:25ضَ
من صلاته ولم يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها حتى قال الا عشرها فالاعمال والتعبدات تتفاوت كمالا ونقصا وقبولا وردا وصحة وبطلانا على ما يقوم في القلب من المحبة والتعظيم والاجلال والاخلاص لله عز وجل. ويوضح ذلك القاعدة - 00:15:45ضَ
التي بعدها الثواب على قدر الاخلاص الثواب على قدر الاخلاص فلا ثواب ايها الاحبة الا باخلاص. فوصيتي لكم الاخلاص راقبوا قلوبكم دائما وابدا احذروا من ان تغتروا باعمالكم حتى وان كثرت اذا كانت على غير ساق الاخلاص - 00:16:09ضَ
فان من الناس من يأتي يوم القيامة باعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله عز وجل هباء منثورا لانها ما قامت على ساق الاخلاص وكل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فهو مردود على صاحبه وان كان على وفق السنة. فلا يقبل الله عز وجل من الاعمال الا ما كان - 00:16:32ضَ
خالصا لوجهه الكريم صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن القواعد ايضا التعبد بترك المباحات ليس من الدين التعبد بترك المباحات ليس من الدين ودليل ذلك ان هؤلاء النفر الثلاثة يقولون قال احدهم اني لا اكل اللحم. وقال الاخر اني لا اتزوج النساء - 00:16:53ضَ
وقال الاخر لا انام وقال الاخر لا افطر فكل هؤلاء تركوا المباحات من باب التعبد فما اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترك. مما يدل على انه ليس من العبادة ان تترك المباح - 00:17:24ضَ
وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس ساكتا لا يتكلم فقال ما هذا؟ قالوا فلان نذر ان يقوم ولا يستظل ويصوم ولا يفطر في الاستظلال مباح - 00:17:41ضَ
فلا ينبغي للانسان ان يشق على نفسه وان يضيق عليها بترك المباح. فهذا ليس من الدين فان قلت اوليس من الورع ترك بعض المباحات فنقول ان المباح الذي نقل عن السلف تركه - 00:17:58ضَ
هو ما توفر فيه امران الامر الاول انهم يتركون كمالات المباح لا اصل له. بمعنى انهم لا يتوغلون في فعل المباح ولا يستكثرون منه. فيكفيهم بعضه فلا يتوسعون في قضية المآكل والمشارب - 00:18:13ضَ
لكنهم لا يتركون اصل الطعام والشراب ولا يتوسعون في مسائل الملابس والمراكب ولكنهم لا يتركون اصل الركوب واللباس فالمنكر والبدعة هو ترك اصل المباح واما ترك التوسع فيه والاغراق فهذا هو حال السلف - 00:18:34ضَ
والقسم الثاني المباح اذا ادى الى الفتور على العبادة او ادى الى محرم فكانوا يتركون ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما فيه بأس. واما ما عدا ذلك من المباحات فلا يعرف عن السلف رحمهم الله تعالى ترك شيء من ذلك - 00:18:52ضَ
والحجة فيما بيننا وبين من خالف انما هي السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اللباس الطيب ويدهن بالدهن الطيب ويتطيب باجود ما باجود ما يجد وغير ذلك مما لا يخفى على شريف علمكم - 00:19:19ضَ
ومن القواعد ايضا لا فضل في التضييق على النفس بترك المباح كلا. وهذه قريبة من سابقتها. لا فضل في التضييق على النفس بترك المباحات فالذي يترك شيئا من المباحات ظانا انه يتعبد لله عز وجل وانه اعلى عند الله رتبة ومنزلة ممن فعله. فهذا ظن خاطئ - 00:19:42ضَ
فليس من الفضل عند الله عز وجل ان تترك مباحا احله الله عز وجل لك ولذلك في مسند الامام احمد رحمه الله بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال صلى الله عليه وسلم - 00:20:07ضَ
ان الله تبارك وتعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. وفي رواية اخرى كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة. ان الله يحب ان ونعمته على عبده. او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد ايضا الافضل في الفرائض الاظهار وفي النوافل - 00:20:23ضَ
الاصرار الا بدليل انتم معي في ها القواعد ولا لا؟ الافضل في الفرائض الاظهار وفي النوافل الاسرار الا بدليل وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. وقبل ذلك قول الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها - 00:20:51ضَ
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن هذه الافضلية اذا عرض ما يقتضي خلافها بسبب المصالح ومراعاتها فان الفاضل ينقلب الى مفضول والمفضول ينقلب الى فاضل فاذا كان الافضل والمصلحة عفوا فاذا كانت المصلحة تقتضي في هذه النافلة ان تجهر بها فاجهر بها - 00:21:19ضَ
والا فالاصل ان الافضل فيها الاصرار لانه ادعى للاخلاص واما الفرائض فانها شعار الدين. وشعار الدين من طبيعته الاظهار ومن القواعد ايضا جنس الفرض افضل من جنس النفل. فلا ينبغي اذا تعارض عندك فريضة ونافلة ان تقدم النافلة على الفريضة - 00:21:51ضَ
فلا ينبغي لك ان تتصدق اذا كان في ذمتك شيء من الديون بل ينبغي لك ان تبادر بسداد الدين الذي عليك ولا ينبغي لك ان تشتغل بالنوافل على حساب قضاء الفرائض اذا كان عليك شيء من واجبات القضاء - 00:22:21ضَ
اذا كان الاشتغال بالنوافل يذهب عليك وقت قضائها. ومن القواعد ايضا فرض العين افضل من فرض الكفاية فرض العين افضل من فرض الكفاية وهذا هو القول الصحيح عند جماهير الاصوليين رحمهم الله تعالى - 00:22:37ضَ
وذلك لعظم محبة الله عز وجل لفرض العين فلم يكتفي الله عز وجل بالاتيان به من واحد او ممن تقوم بهم الكفاية. بل اوجبه فرضا عاما على كل كل مكلف من الثقلين - 00:23:00ضَ
ومن القواعد ايضا او كم عندكم الان طيب اخر قاعدة ما يفوت الى غير بدل مقدم على غيره ما يفوت الى غير بدل مقدم على غيره اي مقدم على ما يفوت الى البدن لانه اذا لان الذي يفوت الى غير - 00:23:14ضَ
تفوت مصلحته بالكلية وليس له مصلحة بدنية تجزئ او تغني عن المصلحة الفائتة واما ما يفوت الى بدل فانه ان فاتت مصلحته الاصلية فتقوم مصلحته البدنية مقامها ولذلك انت في حال الترديد تردد. مع انه سيفوتك في وقت الترديد شيء من التسبيح والتهليل او قراءة القرآن لكن ان فاتتك - 00:23:34ضَ
القراءة الان فستدرك القراءة فيما بعد. لكن ان فاتك الترديد فانه يفوت مطلقا وكذلك الطواف بالنسبة للافاق. نعم وكذلك الطواف بالنسبة للاباقي. فانه ان فات في الحرم فليس ثمة ما يطوف عليه. يطوف وين - 00:24:03ضَ
واما الصلاة النافلة فانه ان فاتته في الحرم فسيدركها في بلاده وهذه قاعدة طيبة هذه جمل من ما احببت التنبيه عليه - 00:24:29ضَ