نور على الدرب - الأيمان والنذور والقضاء - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
كان له زوجة وقد تعاهدا إذا مات أحدهما لا يتزوج صاحبه بعده وقدر الله وتوفيت الزوجة فما حكم ذلك العهد؟
التفريغ
كان له زوجة وقد تعاهدا اذا مات احدهما لا يتزوج صاحبه بعده. وقدر الله وتوفيت الزوجة وهيسأل الان عن ذلك العهد وعلى زواج جزاكم الله خيرا. هذا عهد لا يجوز لان الله اباح الزواج فلا يجوز الحلف على تركه. وهو امتناع - 00:00:00ضَ
او مما احل الله سبحانه وتعالى بل رغب الله تعالى في الزواج وحث عليهم بما فيه من المصالح وهذا الذي عاهد زوجته ان لا يتزوج ثم مات واحتاج الى الزواج فانه يجب عليه ان يكفر عن يمينه وان يتزوج وحتى لو لم تمت يكفر عن يمينه ويتزوج. لقوله صلى الله عليه وسلم والله اني - 00:00:20ضَ
على شيء صار غيره خيرا منه الا كفارة عن يميني واتيت الذي هو خير او كما قال صلى الله عليه وسلم الانسان اذا حلف على ترك من شيء وفعله احسن من تركه فانه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير فالزواج خير بلا فيه من المصالح. نعم. جزاكم الله خير - 00:00:40ضَ
احسن اليكم - 00:01:00ضَ