التفريغ
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل ما حكم رجل ليس لديه زوجة ولا اولاد بكامل صحته وعقله يملك منزلا يريد ان يملكه لاولاد اخته ولا يريد ان يرثه اولاد عمه - 00:00:00ضَ
لان بينهم علاقة سيئة كان في محنة وكرب شديد ولم يسألوا عنه وما زالوا لا يسألون عنه فهل بيع المنزل لاولاد اخته؟ لكي ينتفعوا به ولا يورث اقاربه شيئا منهم حرام شرعا - 00:00:21ضَ
قبل الدخول في قضية الارث لابد ان ننبه الى انه ليس الواصل بالمكافئ وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها ان صلة الرحم من معالم الشريعة ومن اكد فرائضها فهل عسيتم ان توليتم - 00:00:40ضَ
ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم وليس الواصل بالمكافئ. وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله لي قرابة اصله ويقطعونني. احسن اليهم ويسيئون الي - 00:01:05ضَ
فقال ان كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الرماد الحار ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك تمثل يا هذا قول القائل وان الذي بيني وبين بني ابي وبين بني عمي لمختلف جدا - 00:01:35ضَ
اذا اكلوا لحمي وفرت لحومهم وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا ولا احمل الحقد القديم عليهم. وليس كبير القوم من يحمل الحقد انتبه يا ولدي لهذه المقدمة بارك الله فيك - 00:01:58ضَ
ثم بعد هذا نقول ان الرجل مسلط على ماله في حياته بالمعروف فلا حرج عليه ان يملك ما شاء من ما له في حياته لمن شاء من ذوي القربى من اهله - 00:02:19ضَ
او من غير اهله عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة عطية منجزة مقبوضة لان الهبة لا تتم الا بالقبض تنشأ بالعقد ولا تتم الا بالقبول ولو كانت وصية مضافة الى ما بعد الموت فانها تصح لغير الورثة في حدود الثلث. اما الورثة ان الله - 00:02:35ضَ
اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ومرة اخرى الريل مسلط على ماله في حياته بالمعروف لا حرج عليه في ان يملك ما شاء من ماله في حياته لمن شاء من ذوي القربى او غيرهم عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة. لكن - 00:03:03ضَ
لكن يقاوم في نفسه الرغبة في الاضرار ببعض الورثة المحتملين والسعي لاخراجهم من التركة. لما روي من النهي عن ادخال وارث واخراج وارث لكن هذه قضية تتعلق بالديانة ولا تدخل في ولاية القضاء - 00:03:26ضَ
قضية تتعلق بالديانة ولا تدخل في ولاية القضاء. والمرء امين على دينه. والملتقى الله والخصومة بين يديه. والله تعالى اعلى واعلم - 00:03:50ضَ