التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ان وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة - 00:00:02ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى رضي الله عنه الى اليمن. فذكر الحديث وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله - 00:00:25ضَ
عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة. فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فان لم تكن - 00:00:45ضَ
ابن لمون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طلوقة فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون. فاذا بلغت احدى وتسعين - 00:01:05ضَ
بين عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - 00:01:25ضَ
وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة. فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين - 00:01:41ضَ
شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. الا ان يشاء المتصدق. وفي وفي - 00:02:01ضَ
ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عند له جذعة وعنده حرقة فانها تقبل منه الحقة. ويجعل معها شاتان ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة - 00:02:21ضَ
وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. رواه البخاري مفرقا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه ومن كل - 00:02:41ضَ
اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا اوعد له معافر. رواه الترمذي وحسنه واشار الى اختلافهم في وصله وصححه ابن حبان علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواه الدار قطني ورواه ابو داوود مرفوعا والراجح وقفه. وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه - 00:03:02ضَ
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه احمد وفي لفظ له ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة عليه - 00:03:22ضَ
ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر. ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لسائمة ابل في اربعين بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها. من اعراها متجرا بها فله اجرها. ومن منعها فانها اخذوها - 00:03:42ضَ
قطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. رواه ابو داوود السلام عليكم عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعلق الشافعي القول به على ثبوته - 00:04:02ضَ
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه - 00:04:22ضَ
قول رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. رواه الترمذي والراجح وقفه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه - 00:04:42ضَ
قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي واسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند شافعي وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه - 00:05:02ضَ
وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل. فرخص له في ذلك. اخرجه ابو داود وصححه الحاكم وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون - 00:05:24ضَ
وليس فيما دون من الابل صدقة وليس فيما دون ما شاء الله وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. رواه مسلم - 00:05:44ضَ
وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ليس فيما دون خمسة او ساق من تمر ولا حب صدقة. رواه مسلم واصله متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري - 00:06:02ضَ
لابي داوود اذا كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني او النضح نصف العشر. وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الحاكم وصحح اسناده - 00:06:22ضَ
وعن معاذ رضي الله عنه قال فاما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدار قطني واسناده ضعيف. وعن سهل ابن ابي حثمة رضي - 00:06:42ضَ
الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. اخرجه الترمذي وصححه طه ابن حبان وعن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرس العنب كما يخرص النخل. وتؤخذ زكاة - 00:06:56ضَ
زبيبا. رواه ابو داوود سلام عليكم وعن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل. وتؤخذ وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه - 00:07:16ضَ
وابو داوود وصححه ابن خزيمة وفيه انقطاع. وعن سهل ابن حنيف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من من التمر الجعرور هو لون الحبيق قال وكان ناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون - 00:07:36ضَ
رواه ابو داوود وصححه الحاكم واللفظ له وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن الابتلاء قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فالقتهما. رواه الثلاثة واسناده قوي - 00:07:56ضَ
وصححه الحاكم من حديث عائشة وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال اذا زكاءته فليس بكنز. رواه ابو داوود وصححه الحاكم - 00:08:11ضَ
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه ابو داوود واسناده لين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة. رواه البيهقي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عليه - 00:08:27ضَ
وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه وعن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل من خربة ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه. وان وجدته في قرية غير مسكونة - 00:08:47ضَ
فيه وفي الركاز الخمس. اخرجه البيهقي واصله في ابي داود. وعن بلال ابن الحارث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه البيهقي وصححه الحاكم واعله الشافعي. وعن ابي سيارة رضي الله عنه قال قلت يا رسول - 00:09:07ضَ
الله ان لي ان لي نحلا قال ادوا العشر قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. رواه ابن ماجة. وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد - 00:09:27ضَ
والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه وفي لفظ لهما قال فعدل الناس به نصف صاع من بر ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا - 00:09:50ضَ
نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت - 00:10:10ضَ
تمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين متفق عليه وفي رواية او صاعا من اقط قال ابو سعيد رضي الله عنه اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله - 00:10:20ضَ
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة اذا هي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وصححه الحاكم. باب صدقة التطوع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:10:40ضَ
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تتصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل - 00:11:00ضَ
وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظد صدقته حتى يفصل بين - 00:11:23ضَ
ناس رواه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة. وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من - 00:11:43ضَ
الرحيق المختوم رواه ابو داوود وفي اسناده لين وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى - 00:12:03ضَ
من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن الخطاب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بكر رضي الله عنه ان سبقته يوما فجئت بنصف مال - 00:12:18ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ فقلت مثله. قال واتى ابو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله قلت لا اسابقك الى شيء ابدا. رواه ابو داوود وصححه الترمذي - 00:12:38ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال جهد مقل وابدأ بمن تعول. اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك - 00:12:58ضَ
قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر. قال تصدق به على زوجتك. قال عندي اخر. قال تصدق به على خادمه قال عندي اخر قال انت ابصر رواه ابو داوود وصححه ابن حبان - 00:13:18ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. متفق عليه. وعن ابي امامة الباهلي رضي - 00:13:35ضَ
الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك افضل اموالنا. رواه الترمذي وحسنه - 00:13:55ضَ
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما فقالت يا رسول الله انك امرت اليوم بالصدقة كان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه - 00:14:12ضَ
وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:14:32ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم. وعن الزبير ابن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه - 00:14:53ضَ
خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. رواه البخاري وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه - 00:15:13ضَ
وعن ابن الفارسي ان الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل يا رسول الله قال لا وان كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين رواه ابو داوود باب قسم الصدقات عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها - 00:15:31ضَ
او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. رواه ابو داوود صححه ابن خزيمة واعن بالارسال وعن عبيد الله بن علي بن الخيار ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة. فقلب فيهما البصر فرآهما - 00:15:54ضَ
فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه ابو داوود. وقال احمد ما اجوده من حديث وعن قبيصة ابن مخالق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل - 00:16:19ضَ
مالتا فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصاب وفاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من - 00:16:39ضَ
هي قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس وفي رواية - 00:16:59ضَ
وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. رواه مسلم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان بن عفان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن - 00:17:15ضَ
وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا عن الصدق من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها. قال حتى حتى - 00:17:33ضَ
اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول اعطه افقر مني فيقول خذه فتموله او تصدق به - 00:17:53ضَ
وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائر فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه تقال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب وصفان ابن امية وصفان ابن امية وعيينة ابن حصن والاقرع ابن حابس كل انسان - 00:18:17ضَ
منهم مئة من الابل واعطى عباس ابن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس اتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والاقرعي فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه - 00:18:37ضَ
سلم مائة رواه مسلم - 00:18:57ضَ