كتاب الجامع من بلوغ المرام - رمضان 1444هـ
كتاب الجامع من بلوغ المرام - المجلس الثامن عشر - 18 رمضان 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعي باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الحافظ احمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
وغفر له ولشيخنا وللمسلمين اجمعين في كتابه بلوغ المرام وتحت باب الرهب من مساوئ الاخلاق من كتاب الجامع. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبة - 00:00:20ضَ
قالوا الله ورسوله اعلم. قال صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره. قيل افرأيت ان كان في اخي ما اقول قال صلى الله عليه وسلم ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وان لم يكن فقد بهته. اخرجه مسلم - 00:00:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:01:00ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبة اتدرون الاستفهام هنا للاستعلام وقوله اتدرون يعني اتعلمون ما الغيبة؟ اي ما حقيقتها شرعا وما ماهيتها وما تعريفها شرعا فقالوا الله ورسوله اعلم - 00:01:19ضَ
وهذا من ادب الصحابة رضي الله عنهم انه انهم وكلوا علم ذلك الى الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وسلم فقالوا الله ورسوله اعلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الامور الشرعية - 00:01:43ضَ
واما في الامور الكونية القدرية فلا يجوز ان تقول الله ورسوله اعلم فمثلا لو قال لك قائل هل سينزل المطر غدا نقول الله اعلم ولا يجوز ان تقول الله ورسوله اعلم - 00:02:03ضَ
او هل سيأتي فلان غدا تقول الله اعلم ولا يجوز ان تقول الله ورسوله اعلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي - 00:02:24ضَ
اذا الامور الشرعية يجوز ان تقول الله ورسوله اعلم فاذا قال قائل مثلا هل هل يصح الوضوء مع وجود حائل يمنع دون وصول الماء الى البشرة. تقول الله ورسوله اعلم لان هذا حكم شرعي - 00:02:46ضَ
هل تصح الصلاة اذا لم يقرأ الفاتحة الله ورسوله اعلم اما في الامور الكونية الغيبية فلا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره - 00:03:06ضَ
وقولوا اخاك المراد بالاخوة هنا الاخوة الدينية اي يعني اخاك في الدين بما يكره يعني بالذي يكرهه سواء كان ذلك صفة خلقية ام صفة خلقية الصفة الخلوقية ان تقول مثلا احمق - 00:03:27ضَ
ان تقول بخيل والصفة الخلقية ان تقول اعور اعرج ونحو ذلك فقالوا يا فقال ذكرك اخاك بما يكره فقالوا يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ يعني ان ذكرته بما يكره وكان فيه هذا الذي يكره - 00:03:50ضَ
كما لو كان اعور فقلت اعور او كان بخيل فقلت بخيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول بان افتريت عليه كذبا فقد بهته. اي كذبت عليه - 00:04:12ضَ
في هذا الحديث فيه التحذير من الغيبة وقد شبه الله تعالى الغيبة بابشع صورة تقبيحا لها وتنفيرا. فقال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه - 00:04:32ضَ
فشبهه بمن هو جالس عند جثة اخيه الميت يقطع من لحمه ويأكل وهذا ابشع تشبيه واقبح تنفير. ولهذا قال ايحب احدكم ان يأكل لحمه اخيه ميتا فكرهتموه فهذا الحديث فيه التحذير من الغيبة - 00:04:55ضَ
وهي من كبائر الذنوب ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمدي ولكن تجوز الغيبة تجوز الغيبة في مواضع ذكر بعضهم ستة مواضع ويجمعها المصلحة الشرعية - 00:05:19ضَ
فاذا كان هناك مصلحة شرعية في ان تذكر اخاك بما يكره فلا بأس بذلك ولهذا جمع بعضهم هذه المواضع بقوله القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف محذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر - 00:05:46ضَ
يقول القدح ليس بغيبة في ستة متظلم الشخص المتظلم او المظلوم يقول مثلا عند القاضي او عند من يريد ان يأخذ حقه منه ان فلانا ظلمني ان فلانا فعل بي كذا وكذا مما يكره هذا لا بأس به. لانه - 00:06:13ضَ
للمصلحة فهو متظلم. متظلم ومعرف المعرف يعني اذا كان هذا الشخص لا يعرف الا بهذه الصفة. فاذا قيل مثلا فلان الاعرج فلان قال كذا وكذا من الصفات الاعور وهو لا وهو لا يعرف الا بذلك فلا حرج - 00:06:33ضَ
متظلم ومعرف ومحذر بان تحذر شخصا فتقول احذر ان تصاحب فلانا فهو رجل شرير. فهو رجل يعمل الفواحش فهو رجل يفعل كذا وكذا. هذا على وجه التحذير لا بأس ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا. يعني من يجاهر بالمعصية - 00:06:57ضَ
ويظهر المعصية فهذا يجوز ذكره بما يكره من باب التحذير منه. ولمظهر فسقا ومستند ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان هند بنت ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله - 00:07:24ضَ
ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والشاهد من هذا انها قالت ان ابا سفيان رجل شحيح - 00:07:44ضَ
فوصفته بالشح والشح هو اعظم البخل واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر في ان قال ان هناك منكر او ان فلانا يفعل منكرا وطلب منك ان تعينه على ازالة هذا المنكر فحينئذ لا بأس بذلك - 00:08:04ضَ
اذا هذه المواضع القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر اذا تأملت فيها وجدت انه يجمعها المصلحة الشرعية من ذلك مثلا - 00:08:29ضَ
ان يأتي اليك رجل ويقول ان فلانا تقدم بخطبة موليتي بخطبة اختي لخطبة ابنتي ما تقول فيه فيجب ان تقول ما فيه. ولا يعد ذلك من الغيبة. فتقول فلان رجل بخيل. فلان رجل سريع الانفعال والغضب - 00:08:52ضَ
او انه احمق او انه شديد او انه سيء الخلق سيء الملكة هذا ليس من الغيبة بل هذا امر واجب. لانه من النصيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة - 00:09:14ضَ
وقال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:32ضَ
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كونوا عباد الله اخوانا المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرار. بحسب امرئ - 00:09:58ضَ
من شر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اخرجه مسلم هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا - 00:10:18ضَ
اي لا يحسد بعضكم بعضا وتقدم ان الحسد عند جمهور العلماء هو تمني زوال النعمة عن الغير سواء تمنى ان تزول عن غيره لنفسه. او عن غيره لغيره او عن غيره لا شيء - 00:10:33ضَ
وذكرنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عرف الغيبة بانها كراهة ما انعم الله تعالى به على عبد من عباده بمجرد ان تكره هذه النعمة هذا يعتبر من الحسد - 00:10:53ضَ
وسبق ان الحسد فيه مفاسد عظيمة منها ان فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره ومنها ايضا انه من اخلاق اليهود ومنها ان ان فيه جحدا لنعمة الله على هذا الشخص لانه لا يرى اثر نعمة الله عز وجل عليه - 00:11:10ضَ
ومنها ايضا انه قد يكون سببا للعدوان على الغير ان يعتدي عليه. اما بمقاله واما فعاله ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا من النتش والنجش في اللغة بمعنى الاثارة - 00:11:31ضَ
في اللغة بمعنى الاثارة اما شرع فالندش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء وصورة ذلك ان توجد سلعة ينادى عليها في سوق المزايدة فيقول مثلا شخص بخمسين ثم يأتي اخر ويقول بستين فيأتي هذا الناجش ويقول بسبعين واذا قال شخص بثمانين قال بتسعين وهكذا - 00:11:53ضَ
هذا الناجش تارة يكون غرضه نفع البائع من يريد ان ينفع البائع بزيادة السلعة وتارة يريد الاضرار بالمشتري يعني يرى هذا الشخص الذي يكرهه كلما زاد زاد عليه. اذا قال سبعين قال ثمانين - 00:12:20ضَ
تسعين مئة مئة مئة وعشرة يستمر الى ما شاء الله وتارة يريد الامرين يريد منفعة البائع والاضرار بالمشتري. وتارة يكون ذلك عبثا يعني يفعل هذا من باب العبث والنجش محرم - 00:12:41ضَ
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقد لا تناجسوا وفي حديث اخر نهى عن النجش قال اهل العلم رحمهم الله ومن النتش ومن النتش قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب - 00:13:02ضَ
من النتش قول البائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب. بمعنى ان يأتي شخص الى صاحب دكان ويقول بكم هذه السلعة؟ فيقول اعطيته اعطيت فيها كذا او سيمت مني كذا وهو كاذب هذا داخل في النتش - 00:13:23ضَ
ما الحكم في النج؟ نقول اذا تبين للمشتري ان في العقد ان فيه نتشا فهو بالخيار بين امرين اما ان يرد السلعة ويأخذ ما دفع واما ان يمضي العقد ويحط عنه ما زيد عليه - 00:13:42ضَ
اذا هو بالخيار بين امرين اما ان يرد السلعة ويأخذ ما دفع. واما ان يمضي العقد ويحط عنه ما زيد عليه مثال ذلك انسان مثلا اشترى سيارة في سوق المزايدة - 00:14:07ضَ
واشتراها بمئة الف ريال والحقيقة الامر ان فيها نتشا هي تساوي ثمانين لكن بسبب النجش ارتفع ثمنها الى ان صارت بمئة نقول للمشتري انت بالخيار فان شئت رد السلعة التي هي السيارة - 00:14:25ضَ
وخذ ما دفعت وهو المئة وكأن شيئا لم يجري وان شئت فامضي العقد ويحط عنك يعني ينزل عنك ما زيد عليك وهو العشرون فيرد البائع على المشتري يرد عليه عشرين الفا فتكون السيارة بثمانين الفا - 00:14:45ضَ
هذا هو الحكم في النتج نستكمل ان شاء الله ما تبقى من الحديث غدا ونأخذ ما يسر الله من الاسئلة. نعم اثابكم الله هذا سائل يسأل ويقول انه موظف وقد قدم - 00:15:09ضَ
الى مكة لاداء مناسك العمرة لكن مديره طلب منه تبرير تبريرا لغيابه ان يأتي بتبرير لغيابه وضع لغيابه شهادة طبية تبدو انها غير يبدو انها غير صحيحة فما نصيحتكم؟ وما حكم هذا الفعل - 00:15:29ضَ
نقول هذا محرم ومن الكذب. يعني ان الموظف اذا تغيب عن عمله او الطالب ايضا اذا تغيب عن الدراسة الجامعية او غيرها يذهب الى بعض المستشفيات او المستوصفات الخاصة ويأخذ تقريرا طبيا كذبا يعطيهم دراهم خمسين ريال مئة ريال - 00:15:55ضَ
ويكتبون له تقريرا انه كان في يوم الاحد الموافق كذا وكذا تعرض لوعكة صحية وانه يحتاج للراحة ليوم مدة يوم او يومين يقول هذا كذب هذا كليب ولا يجوز. والواجب على المؤمن ان يكون صدوقا. فالصدق منجاة. والكذب هلاك. لان - 00:16:17ضَ
سوف يظهر امره ويكتشف ولو بعد حين. فالواجب الحذر والتحذير من مثل هذا العمل. نعم اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول اه ما الضابط في الحائل المانع من وصول الماء في الوضوء - 00:16:40ضَ
الظابط فيما يمنع وصول الماء قال العلماء ما ينبو عنه الماء. ينبو بمعنى انك اذا وظعت عليه الماء صار فقاعات يكون دواء يكون فقاعات هذا معناه ينبو عنه الماء بمعنى ان الماء لا يصل الى البشرة - 00:17:02ضَ
والواجب ايصال الماء الى البشرة. فاذا كان على البشرة ما يمنع وصول الماء اليها من دهن او زيت او بوية او وسخ او نحو ذلك فتجب ازالته. لانه يجب ايصال - 00:17:20ضَ
الى البشرة والدليل على وجوب ايصال الماء الى البشرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. وان لم يجد في المئة عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته - 00:17:39ضَ
ولان العضو اذا صب الماء عليه. وكان على العضو ما يمنع وصول الماء الى البشرة. او ما ينبو عنه الماء فكأنه لم يغسل العضو. لانه يوجد حائل بين الماء وبين وصوله الى البشرة - 00:17:57ضَ
ولهذا اذا كان على اعضاء الطهارة اذا كان على اعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء فيجب حينئذ الدلك. يجب الدلك او التدلك في الاصل سنة. يعني الانسان اذا توضأ لا يجب عليه ان يدرك اعضاء الوضوء. بل يكفي ان ان يجري الماء على العضو - 00:18:16ضَ
لكن اذا كان على العضو ما يمنع وصول الماء الى البشرة من دهن او زيت فازلين او غيرها او بوية فانه حينئذ يجب الدلك اذا الدلك الاصل انه سنة سنة وليس واجبا. متى يجب - 00:18:41ضَ
يجب اذا كان على اعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء الى البشرة بمعنى ان الماء لا يصل الا وهذا القول احد القولين في المسألة والا مذهب الامام مالك رحمه الله - 00:19:03ضَ
ان ان الدلك او التدلك واجب مطلقا مذهب الامام مالك ان الدلك او التدلك واجب مطلقا ولهذا قال القحطاني رحمه الله في نونيته الغسل فرض والتجلك سنة الغسل فرض والتدلق سنة وهما بمذهب مالك فرظان - 00:19:23ضَ
وهما يعني الغسل والتدلك بمذهب مالك برضاني. لكن الصواب ما تقدم من ان الاصل ان الدلك سنة. لكن اذا كان على اعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء فحينئذ يجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم - 00:19:51ضَ
اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول ما هي الوسائل التي يستطيع بها المسلم ان يدفع الرياء عن نفسه في عبادته الوسائل التي يتمكن بها او التي تعين المسلم على الاخلاص - 00:20:12ضَ
اولا ان يعلم ان الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا وان النفع والضر بيد الله عز وجل فمهما حاول ان يظهر للناس اه العبادة او او يحسن العبادة فان هذا الاظهار وهذا التحسين لن ينفعه شيئا لا في الدنيا ولا - 00:20:29ضَ
في الاخرة وثانيا ايضا ان يعلم ان الرياء في العبادة محبط للعمل وانه اذا رأى ولم يقصد بعبادته وجه الله تعالى فعمله حابط ايضا ان يكون مدح الناس وذمهم عنده سواء - 00:20:52ضَ
لان بعض الناس اذا مدح واثني عليه يزداد في العمل. واذا لم يمدح او ذم تجد انه يتقاعس. وهذا دليل على عدم آآ اخلاصه لله. ولهذا قالوا ان المرائي ان المرائي له علامات - 00:21:18ضَ
من علاماته انه ينشط عند حضور الناس ويكسل عند اه انفراده ومن علامات انه ينشط عند عند المدح والثناء ويكسل عند عدمه او الذنب هذه كلها من علامات الرياء نعم - 00:21:37ضَ
اثابكم الله وهذا سائل يسأل عن حكم من نزل او نعم عندي يسأل عن حكم من شك في نزول قطرات بعض البول اكرمكم الله والسامعين بعد الاغتسال نقول اذا شك الانسان فانه يرجع لليقين - 00:22:00ضَ
والاصل عدم خروج شيء. فاذا شك الانسان هل خرج منه اعزكم الله بول او ريح او نحو ذلك فالاصل انه باق على طهارته فيرجع الى اليقين وهو الاصل اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول ما حكم جلسة الاستراحة مع الامام الذي لا يأتي بها - 00:22:21ضَ
جلسة الاستراحة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال ثلاثة منهم من يرى انها سنة مطلقا وهذا هو مذهب اه عامة علماء الحديث ومنهم من يرى انها ليست بسنة مطلقا - 00:22:48ضَ
ومنهم من فصل في ذلك. وقال ان احتاج الانسان اليها فانه يجلس جلسة الاستراحة. والا فلا وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني وذلك ان جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه كان يجلس للاستراحة اذا كان في وتر من صلاته - 00:23:07ضَ
انما ورد ذلك في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ومالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره وقد ثقل لحمه وكبر عليه الصلاة والسلام فكان اذا كان - 00:23:33ضَ
في وتر من صلاته يجلس هذه الجلسة ليستعين بها على القيام فاذا قدر ان الانسان كان كبيرا او مريضا لا يستطيع ان يقوم مباشرة فحين اذ تكون سنة فهي سنة - 00:23:49ضَ
عند الحاجة اليها. نعم اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول هل الجلوس مع عوام اهل السنة افضل من الجلوس الى علماء اهل البدع لا ريب اقول لا ريب ان كون الانسان يجلس مع عوام اهل السنة - 00:24:06ضَ
خير له من من ان يجلس مع علماء البدع لان علماء البدع يؤثرون عليه في في عقيدتهم ولهذا نجد ان علماء البدع في اخر حياتهم يموتون يموتون على عقائد عجائز بلدهم - 00:24:28ضَ
كما صرح بذلك الرازي وغيره انه انه يموت على عقيدة عجائز ليس بور نيسابور لانه تأمل الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فلم ارها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت اقرب الامور او اقرب الاشياء الكتاب والسنة - 00:24:53ضَ
يقول وها انا اموت على عقيدة عجائز نسبور فجلوس الانسان مع العامة لكن لا يجلس مع العامة مجرد يتكلم ويتحدث الانسان طالب العلم ينبغي له ان يكون كالقطر او كالمطر اينما حل نفع - 00:25:19ضَ
اذا جلس مجلسا مع عامة الناس يحاول ان ينفعهم اما بان يبين لهم حكما فقهيا او يفتح باب السؤال او نحو ذلك فلا يجعل يعني جلسته او مجالسته للعامة كمجالسة غيره. طالب العلم ينبغي ان - 00:25:39ضَ
يتميز يتميز ولست اقصد يتميز ان يترفع عن الناس لا يتميز يعني في المكان الذي يكون فيه بحيث انه لا يحل مكانا او لا يجلس في مكان الا نفع. بدعوة او تعليم او ارشاد - 00:26:01ضَ
او تصحيح حكم ونحو ذلك. نعم طيب نقتصر على هذا او انتهت الاسئلة ونستكمل ان شاء الله غدا بعد صلاة العصر وفق الله الجميع صلى الله على نبينا محمد - 00:26:21ضَ