كتاب الجامع من بلوغ المرام - رمضان 1444هـ

كتاب الجامع من بلوغ المرام - المجلس الحادي الثلاثون - 25 رمضان 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الحافظ احمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

وغفر له ولشيخنا وللمسلمين اجمعين في كتابه بلوغ المرام وتحت كتاب الزكاة قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير - 00:00:20ضَ

على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه والدارقطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:00:45ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صدقة الفطر هي الصدقة التي يخرجها المسلم في اخر رمضان قبل صلاة العيد - 00:01:08ضَ

وتسمى صدقة الفطر وتسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة رمظان وهذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:31ضَ

هو مما فرضه الله فكل ما فرضه الرسول عليه الصلاة والسلام واوجبه فهو فرض من الله لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول - 00:01:52ضَ

واولي الامر منكم وقوله فرض فرض بمعنى اوجب والواجب عند الاصوليين هو ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا - 00:02:10ضَ

ويستحق العقاب تاركه قال ام امر بصدقة الفطر امر ان تؤدى نعم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام والصاع المراد بذلك الصاع النبوي الذي زينته كيلوان واربعون غراما - 00:02:40ضَ

البر الرزين الجيد او ما يساويه من العدس وان اخرج كيلوين ونصف او ثلاثة كيلوات فلا حرج فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام على الحر على الذكر والانثى - 00:03:03ضَ

والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين اي انها تجب على كل احد سواء كان ذكرا ام انثى حرا ام عبدا صغيرا ام كبيرا حتى من له سنة او سنتان يجب عليه صدقة الفطر اي يجب على وليه - 00:03:23ضَ

ان يخرجها قال وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة يعني ان تؤدى قبل صلاة العيد هذا الحديث يدل على فوائد ومسائل منها اولا وجوب زكاة الفطر وانها فريضة من الفرائض - 00:03:47ضَ

التي اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يشترط لوجوبها ان يكون الانسان قادرا على ذلك بان يكون عنده فاضل يعني زائد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فاذا كان عنده ما يزيد على قوته - 00:04:09ضَ

وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد. وجب عليه ان يخرج صدقة الفطر ومن فوائده ايضا ان صدقة الفطر قدرها صاع فلا يجوز ان تنقص عن صاع لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا - 00:04:33ضَ

والصاع كما تقدم واربعون غراما ومنها ايضا ان صدقة الفطر تخرج من الطعام فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام فينظر الى طعام الادميين وما يقتاتون وما انفع ما يكون لهم فتخرج منه - 00:04:55ضَ

وفي وقتنا الحاضر انفع الطعام الذي يستعمله الناس هو الارز او الرز فيخرجها من الرز من البر او من مثلا المكرونة ونحوها مما يقتاده الناس ومما يتغذون عليه واما ما كان - 00:05:19ضَ

من طعام الادميين سابقا ولكنه في وقتنا الحاضر ليس طعاما للادميين فانه لا يجزئ فلو اخرجها مثلا من الشعير الشعير في زمن سابق لما كان الناس في فقر وفي حاجة - 00:05:45ضَ

كانوا يقتاتون وكانوا يتغذون عليه اما في زمننا الحاضر غالب الناس لا لا يقتاتونه ولا يستعملونه. وانما يجعلونه طعاما للبهائم فعل هذا فاخراج الشعير في وقتنا الحاضر غير مجزئ لانه ليس طعاما للادميين - 00:06:06ضَ

اللهم الا اذا كان في موضع او في بلد يتخذونه قوتا فحينئذ يكون مجزئا كذلك ايضا التمر التمر لا ريب انه كان سابقا يعني في الزمن السابق كان قوتا كانوا يقتاتون فيأكلونه صباحا وظهرا ومساء وفي كل وقت - 00:06:30ضَ

ليس عندهم ما يقتاتونه في الغالب الاعم سوى التمر فقد كان قوتا اما في وقتنا الحاضر وبعد انعام الله عز وجل على عباده. بما فتح علينا من هذه الدنيا صار التمر في وقتنا الحاضر في الواقع صار فاكهة - 00:06:53ضَ

ولا يتخذ قوتا يتخذ فاكهة ولذلك تجد انهم يقدمونه للضيف كما يقدمونه للحلوى وايضا لو قدر ان بعض الناس يقتاتون فالذين يقتاتون هم الكبار. اما صغار السن والشباب فانهم لا - 00:07:17ضَ

يرغبون في لا يرغبون فيه بمعنى انهم لا يأكلونه على انه قوت وان اكلوه اكلوه مجاملة او تفكها فعلى كل حال الواجب ان تخرج من الطعام مما يقتاته الناس قال على الصغير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد - 00:07:38ضَ

من المسلمين اي انها تجب على كل مسلم واما الحمل في البطن فيستحب اخراجها يستحب ان تخرج صدقة الفطر عن الجنين في البطن ولا تجب والدليل على مشروعية مشروعية اخراجها - 00:08:02ضَ

عن الجنين في البطن على سبيل استحباب فعل امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقد كان يخرجها عن الجنين ولا يجب لان الجنين ما دام انه متصل ولم ينفصل عن امه فليس له حكم الادمي حتى - 00:08:24ضَ

ينفصل قال ومن فوائده ايضا وجوب اخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد واعلم ان صدقة الفطر وقت اخراجها او لزمن اخراجها وقتان وقت افضلية ووقت جواز ووقت الافضلية صباح العيد قبل الصلاة - 00:08:46ضَ

صباح العيد قبل الصلاة ووقت الجواز قبل العيد بيوم او يومين فاذا قدر ان الشهر كان ثمانية وعشرين يوما فيخرج تسعة فلو فرض ان الشهر كان تسعة وعشرين يوما فيخرجها في اليوم الثامن والعشرين - 00:09:15ضَ

وما بعده وان قدر ان الشهر كان تاما فيخرجها في اليوم التاسع والعشرين والاحتياط الا يخرجها الا يوم التاسع والعشرين لماذا؟ لانه اذا قدر ان الشهر تم وقد اخرجها في اليوم الثامن والعشرين فحينئذ يكون قد اخرجها - 00:09:37ضَ

قبل العيد بثلاثة ايام اذا زمن اخراج صدقة الفطر هو ان تخرج يوم العيد قبل الصلاة. هذا وقت الافضلية والاستحباب ووقت الجواز قبل العيد بيوم او يومين. فاذا كان الشهر تاما فمن اليوم التاسع والعشرين - 00:10:00ضَ

واذا كان الشهر ناقصا فمن اليوم الثامن والعشرين ومنها ايضا من فوائده ان الحكمة بل ان من حكم فرضية صدقة الفطر هي اغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. يعني الا ينشغلوا باستجداء الناس وسؤالهم لاجل ان يكون العيد - 00:10:25ضَ

عيدا للجميع لانها لو لم تشرع لم يحصل لهم فرح وسرور لانهم حينئذ يكونون قد شغلوا بسؤال الناس واستجدائهم فاذا اعطيتهم من زكاة مالك حينئذ فاذا اعطيتهم صدقة الفطر فحينئذ تكون قد اغنيتهم وكففتهم - 00:10:51ضَ

عن السؤال في هذا اليوم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاع من تمر - 00:11:14ضَ

من اوصاع من شعير او صاع من زبيب متفق عليه وفي رواية او صاع من قال ابو سعيد رضي الله عنه اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله - 00:11:36ضَ

عليه وسلم ولابي داود لا اخرج ابدا الا صاعا طيب هذا الحديث فيه حديث ابي سعيد انهم كانوا يخرجونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامهم يومئذ الشعير - 00:11:50ضَ

وكانوا يخرجونها ايضا من الزبيب. وهو معروف الزبيب هو العنب المجفف ومن الاقط هو اللبن المجفف اللبن المجفف ويسمى الواحد منه يسمى ثورا اللبن الذي يجفف ويجعل على شكل اقراص - 00:12:10ضَ

الواحد منه يسمى فورا ولهذا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باثوار من اقط تصدق باثوار من اقط فاللبن المجفف هذا يسمى الاقط يسمى ولهذا قال الشاعر - 00:12:36ضَ

وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب قال وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور في فمه ثور دور كبير قال ولكنه ثور بلا ذنب. يقصد بالثور هنا الاقراص من الاقط - 00:13:03ضَ

اذا هنا في هذا الحديث بين بين ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انهم كانوا يخرجونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وان طعامهم وان طعامهم الشعير - 00:13:29ضَ

على هذا كما تقدم اذا نص فعل هذا كما تقدم اذا كان الشعير قوتا لاناس او لبلد فلا بأس باخراجها من الشعير واما اذا لم يكن قوتا فانه لا يجزئ - 00:13:46ضَ

فانه لا يجزئ لانه ليس طعاما فاذا قال قائل كيف لا يجزئ الشعير وهو منصوص عليه في الحديث النبي في حديث ابي سعيد منصوص على انهم كانوا يخرجون الشعير فكيف - 00:14:04ضَ

تقول ان الشعير لا يجزئ الجواب ان ها هنا قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي اذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة اذا نص الشارع على حكم لعلة - 00:14:22ضَ

ثم زالت هذه العلة فهل نعتبر الحكم بقطع النظر عن العلة او نعتبر العلة مثال ذلك ما في هذا الحديث الشعير الشعير قد نص الشارع عليه فهل نأخذ باللفظ ونقول - 00:14:43ضَ

نخرج الشعير ما دام منصوصا عليه ولو لم يكن طعاما او نأخذ بالمعنى والعلة يقول العلماء من يأخذ باللف ويكون ظاهريا ومن العلماء من يأخذ بالمعنى والعلة والشارع والشارع يراعي المعاني والعلل - 00:15:05ضَ

ايضا نظير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصر او خف او حافر سبق الى عوظ الا في نصر او خف او حافر النصر السهام - 00:15:24ضَ

والخف الابل والحافر الخيل اه الخيل الى الان الى وقتنا الحاضر وهي تستعمل في الجهاد في بعظ المواظع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة - 00:15:41ضَ

لكن بقينا في الابل يعني المسابقة واخذ العوظ على الابل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل في الزمن السابق الى قبل نحو مئة عام ونحوها كانت الابل هي وسيلة من وسائل القتال والجهاد - 00:16:00ضَ

في وقتنا الحاضر لم تعد وسيلة للقتال والجهاد فهل يجوز اخذ العوظ على المسابقة في الابل من نظر الى ظاهر اللفظ وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نص او خف او حافر قال ان الشارع نص على الجواز - 00:16:18ضَ

ومن نظر الى المعنى قال انه لا يجوز المهم انها هذه قاعدة مفيدة. وهي اذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت فهل نأخذ باللفظ او نأخذ بالمعنى احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى - 00:16:44ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجة وصحح - 00:17:07ضَ

الحاكم طيب هذا الحديث بين فيه الحكمة من فرضية صدقة الفطر او بعض الحكم لو تقدم لنا ان من حكمها ان ان ان يستغني الفقراء عن الاستجداء والسؤال في هذا اليوم - 00:17:30ضَ

فيكون العيد عيدا للجميع ومن حكمها ايضا انها طهرة للصائم. اي تطهيرا له من اللغو والرفث الانسان في صيامه في رمضان لا بد ان يحصل منه لغو. وان يحصل منه رفث والرفث - 00:17:51ضَ

والجماع ومقدماته ويطلق ايضا على سائر المعاصي فلابد ان يحصل منه خلل. هذه الصدقة صدقة الفطر تكون طهرة له. من اللغو والرفث وطعمة للمساكين بين في هذه في هذا اللفظ - 00:18:08ضَ

وفي اللفظ السابق حكم صدقة الفطر وصدقة الفطر شرعت في حكم. اولا انها قربة الى الله عز وجل يتقرب بها المسلم الى ربه سبحانه وتعالى ثانيا ان فيها تطهيرا الصائم من اللغو والرفث - 00:18:29ضَ

وثالثا انها طعمة للمساكين ورابعا ان فيها كفا لهم عن السؤال اعني للمساكين ان فيها كفا لهم عن السؤال يكون العيد عيدا للجميع بحيث انهم لا ينشغلوا باستجداء الناس وسؤالهم بل يفرحوا بالعيد مع الاغنياء حتى يكون - 00:18:52ضَ

عيدا للجميع اثابكم الله هذا سائل يسأل ويقول ما هو توجيهكم لمن يمسح على مقام ابراهيم وعلى استار الكعبة وعلى جدران الحرم اه طالبا اه من خلالها البركة وما هو الظابط في في هذه المسألة - 00:19:19ضَ

احسن الله اليكم التمسح في جدران الكعبة وبمقام ابراهيم كل هذا من البدع التي لا اصل لها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم شيئا من اركان الكعبة - 00:19:46ضَ

سوى الحجر الاسود والركن اليماني الحجر الاسود والركن اليماني اما بقية اركان الكعبة لا يشرع استلامها ولهذا امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما اراد ان يستلم الحجر ويقبله قال اني اعلم - 00:20:06ضَ

انك حجر يخاطب الحجر الاسود. اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فكون بعض الناس - 00:20:31ضَ

يقبل حتى الحجر الاسود او الحجر الاسود او الركن اليماني يستلم او يقبله اعتقادا منه بان فيه نفعا او ضر او ضر او انه يدفع ضرا او انه تحصل البركة كل هذا من البدع - 00:20:50ضَ

نحن نستلم الحجر الاسود ونقبله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والا فهذا حجر كسائر الاحجار لا يظر ولا ينفع النفع والضر بيد الله عز وجل هو الذي يسوق لك النفع وهو الذي يدفع عنك الضر فعلق قلبك وعلق رجاءك بالله عز وجل - 00:21:07ضَ

ومن باب اولى التمسح بمقام ابراهيم او التمسح باستار الكعبة او التمسح بجدران المسجد الحرام او التمسح باعمدته وابوابه. كل هذا من الامور المنكرة ومن البدع لان طلب البركة طلب البركة انما يكون من الشرع - 00:21:33ضَ

وطلب البركة طلب البركة لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون طلب البركة بامر شرعي معلوم ان يكون طلبها بامر شرعي معلوم كالقرآن القرآن مبارك مبارك في تلاوته مبارك في تأثيره - 00:21:57ضَ

مبارك في اثاره. كتاب انزلناه اليك مبارك والثاني ان يكون طلب البركة في امر حسي معلوم ان يكون طلب البركة بامر حسي معلوم العلم والدعوة فان العالم يتبرك بعلمه. لا يتبرك بذاته وانما يتبرك بعلمه. وبدعوته - 00:22:23ضَ

ولهذا قال اسيد بن الحضير رضي الله عنه ما لما نزلت اية التيمم ما هذه باول بركتكم؟ يا ال ابي بكر فتبرك او طلب البركة بالعلم بما عنده من العلم - 00:22:50ضَ

اذا طلب البركة يكون بامر شرعي شرعي معلوم كالقرآن وتارة يكون بامر حسي معلوم كالعلم واما التمسح بالاشخاص او تقبيلهم او التمسح باثارهم طلبا للبركة فهذا كله من البدع التي ما انزل الله بها من من سلطان - 00:23:06ضَ

وهو ايها الاخوة دليل على ضعف اليقين والتوكل على الله عز وجل كيف تعلم ان الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي بيده ازمة الامور وهو الذي بيده النفع - 00:23:31ضَ

كل مسلم يجب ان يعتقد هذا المعتقد. ثم تذهب وتطلب الخير او دفع الظر من غير الله عز وجل هذا من الخطأ العظيم. فكون الانسان يتبرك او يتمسح بمثل هذه الامور من الجدران والاعمدة والابواب - 00:23:47ضَ

والكعبة واستارها غير الحجر الاسود والركن اليماني هذا كله من البدع وهو دليل على ضعف اليقين وضعف التوكل الذي يكون سببا لضعف الايمان. والا لو ان المؤمن علق قلبه رجاءه وحاجاته بالله عز وجل لما احتاج ان لما لما احتاج بل لما فعل هذه الامور - 00:24:09ضَ

المنكرة التي هي التمسح بمثل هذه الامور اذا تمسحت باستار الكعبة. او تمسحت بالكعبة. الكعبة استروا الكعبة قماش. هل سينفعك ويضرك؟ لا الكعبة حجر ليست اله هي حجر نحن نستقبلها طاعة لله. لان الله عز وجل امرنا بذلك. فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 00:24:39ضَ

نطوف بها تقربا الى الله لان الله عز وجل امرنا به. وليطوفوا بالبيت العتيق. والا لكان طوافنا بها نوعا من الشرك لولا ان الله عز وجل امرنا بذلك لكان نوعا من الشرك ولهذا باجماع العلماء اجمع العلماء على انه يحرم الطواف بما سوى الكعبة - 00:25:09ضَ

لا يجوز فالذين يطوفون على الاضرحة او على قبور الموتى ويتقربون بهذا الطواف لا ريب ولا شك ان هذا من المنكر العظيم والعياذ بالله عز وجل. نعم اثابكم الله هذا سائل يسأل يقول ما الفرق بين بيع السلم وبين بيع الانسان ما لا يملك - 00:25:34ضَ

بيع السلم عن يبيع شيئا موصوفا في الذمة. ان يبيع شيئا موصوفا في الذمة فيأتي مثلا شخص الى اخر ويقول له بعتك بعتك الف صاع من البر. يعني صاحب مزرعة يأتي الى شخص ويقول بعتك الف صاع من البر بعد سنة - 00:26:00ضَ

عشرة الاف ريال يعطيه العشرة يعطيه عشرة الاف يعني ان صاحب المزرعة المسلم اليه يقبض الثمن ثم اذا حل الاجل اعطاه السلم بيع موصوف في الذمة مؤجل في ثمن مقبوض في مجلس العقد - 00:26:24ضَ

فلا بد ان يقبض المسلم اليه لابد ان يقبض الثمن في مجلس العقد السلام ما فائدته؟ فيه فائدة المسلم الذي هو المسلم الذي يشتري والمسلم اليه الذي هو البائع فائدته للمسلم - 00:26:48ضَ

هو نقص الثمن. لان الالف صاع من الشعير لو اراد ان يشتريها حالة ربما لا يستطيع ان يشتريها الا بخمسة عشر الفا لكنها لما كانت مؤجلة يشتريها يشتريها بعشرة الاف - 00:27:08ضَ

فائدة بالنسبة للمسلم اليه انه ينتفع في الثمن مدة هذه السنة اما بيع ما لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس لك وفي رواية لا تبع ما ليس عندك - 00:27:22ضَ

وبيع الانسان ما ليس عنده او ما لا يملك بيع الانسان ما ليس عنده له صورتان الصورة الاولى ان يبيع شيئا لا يملكه اصلا ثم يذهب ويتملك ويسلمه انا اقول لك مثلا ما رأيك في هذه العمارة؟ تقول هذه ما شاء الله جيدة - 00:27:41ضَ

اتريد ان تشتريها؟ يقول نعم اقول بعتك هذه العمارة وانا لا املكها ثم اذهب الى صاحبها واشتريها واسلمها. هذا باع ما لا يملك الصورة الثانية من بيع ما لا يملك - 00:28:07ضَ

ان يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه كما لو باع مغصوبا او مسروقا او طيرا في الهواء ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمه فهذا من بيع ما لا يملك. مثلا انسان - 00:28:21ضَ

سرقت سيارته او غصبت سيارته. جاء شخص وغصبه اياها فجاء الى شخص وقال سابيعك سيارتي بعشرة الاف ريال يقول هذا البيع محرم لماذا؟ لانه باع ما لا يملك لماذا كان محرما؟ نقول بانه في الواقع من الميسر - 00:28:40ضَ

بان هذا الذي سرقت سيارته الذي سرقت سيارته لو كانت موجودة السيارة كم تساوي قد تساوي مئة الف ريال اذن اذا باعها مثلا بعشرة الاف او بعشرين الفا المشتري الذي بذل العشرة او العشرين - 00:29:04ضَ

ان حصل السيارة فهو غانم لانه حصل ما يساوي مائة في عشرين وان لم يحصل السيارة فهو خاسر وغارم وحينئذ يكون ميسرا. لان كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي ميسرة. فهذا الذي مثلا سرقت سيارته - 00:29:22ضَ

هي في الاصل تساوي مئة الف جاء شخص يريد ان يشتريها او اراد ان يبيعها على شخص من المعلوم انه لن يبيعها بمئة الف سيرغب المشتري ويبيعها بثمن اقل فيقول مثلا بعتك السيارة - 00:29:46ضَ

بعشرين الف حلال عليك بعشرين الف هذا الذي اشتراها بعشرين ان تمكن ان يجد السيارة هو رابح او غير رابح رابح لانه تمكن من من الحصول على ما يساوي مئة بكم؟ بعشرين او بعشرة - 00:30:06ضَ

وان لم يتمكن فهو غارم هذا هو الفرق بين السلم السلام ليس بيع بيع شيء معدوم بيع موصوف في الذمة بخلاف الذي يبيع ما لا يملك فهو بيع معدوم موزعي قطع الغيار - 00:30:25ضَ

بس لا يعقد البيع نعم يقول بعض التجار بعض التجار يأتيه مثلا بعض الزبائن يريد سلعة من السلع ويقول عندك كذا يقول لا ليس عندي. ولكن نحضرها يقول هنا في هذه الحال لا يجوز ان يبيعه قبل ان يتملك السلعة - 00:30:55ضَ

ولكن يجوز يجوز ان يقول له مثلا نأتي غدا او بعد اسبوع ستكون موجودة اما ان يبيعه السلعة مثل اراد ان يشتري قطع غيار سيارة اراد ان يشتري قطعة غيار لسيارته. فاتى الى صاحب الدكان وقال اعطني الشيء الفلاني. قال غير موجود عندنا - 00:31:14ضَ

لا يجوز ان يقول ابيع ابيعك اياه بكذا وكذا ثم يذهب يشتريه ويبيع. لانه حينئذ يكون قد باع ما لا يملك لكن ما الطريق الصحيح؟ الطريق الصحيح ان يقول ان شاء الله تلد الينا هذه القطعة او هذه السلعة بعد يومين - 00:31:37ضَ

او ثلاثة تواصل معنا وان اذا اتت نعقد البيع. هذا هو الطريق الصحيح. اما ان يبيع ويقول ويعطيه الفاتورة على انه باع مع انه ليس لا يملكها هذا لا يجوز - 00:31:55ضَ

اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول انه نذر لله نذرا ان رجع ما له المسروق انه سيبني مسجدا وقد رجع هذا المال اه وقد يقول وقد حددت اه الارض اه التي اريد بناء المسجد عليها عن طريق الاوقاف - 00:32:08ضَ

والان يقول المساجد كثيرة في منطقتنا فهل يجوز لي ان ابني هذا المسجد في مكان اخر؟ علما اني نذرت ان ابني هذا المسجد في المكان السابق اولا ايها الاخوة قبل ان نجيب على السؤال نحذر من النذر - 00:32:31ضَ

النذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل البخيل هو الذي يبذل اذا نذر بدون نذر ما يبذل وثبت في صحيح مسلم - 00:32:50ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم ولهذا ما لا ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مائل الى تحريم النذر - 00:33:08ضَ

وصرح بعض العلماء بتحريمه ومنهم الصنعاني رحمه الله شارح بلوغ المرام من ادلة الاحكام صرح بان النذر محرم لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولان النادر اذا نذر ولم يفي بنذره - 00:33:24ضَ

صار مشابها للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنا ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون - 00:33:47ضَ

ولان النذر قد تصحبه عقيدة فاسدة وهو ان الانسان قد يبتلى بأمر اما بمرض او نحو ذلك فيقول ان شفيت من هذا المرض لله علي نذر ان افعل كذا وكذا - 00:34:15ضَ

يسحب نذره يسحب مرضه عقيدة انه لن يشفى من هذا المرض حتى ينذر فتجد انه ينذر ليشفى بمعنى انه يكون قد اصيب بالمرض فيدعو الله تعالى ان يشفيه وتقتضي حكمته سبحانه وتعالى - 00:34:33ضَ

ان يدخره له ذلك او ان يوخر اجابة الدعاء ثم يقول انظر انظر نذر لاجل ان يعجل الله لك الشفاء من المرض وكلما كان النذر اعظم كان الشفاء اسرع هذا مما يوسوس له الشيطان به - 00:34:54ضَ

فالمهم ان النذر ايها الاخوة النذر منهي عنه فاذا قال قائل كيف نجمع بين النهي عن النذر وبين قول الله عز وجل في مدح الابرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا - 00:35:15ضَ

ذكر الله تعالى هذا على سبيل الثناء وعلى سبيل المدح الجواب انه لا منافاة بين الاية وبين الحديث فالنذر منهي عنه ابتداء لكن اذا نذر الانسان وجب عليه الوفاء واذا وفى بالنذر فانه يمدح - 00:35:34ضَ

فهو ابتداء منهي عنه لكن اذا نذر وجب عليه الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه هذا الرجل الذي نذر هذا النذر نذر ان يبني مسجدا - 00:35:56ضَ

ثم يقول ان ان المكان الذي نذر ان يبني فيه المسجد لا حاجة فيه الى المساجد واراد ان ينقله الى مكان اخر نقول ما دام ان في نقله مصلحة فلا حرج - 00:36:16ضَ

ما دام ان في نقله مصلحة فلا حرج لان كل واجب كل واجب يجوز للانسان ان ينقله الى ما هو اعظم وانفع لا اينما هو ادون كل واجب يجوز ان ينتقل الانسان به الى ما هو اعلى - 00:36:33ضَ

لا الى ما هو ادون او مساوي اضرب لذلك مثلا واذكر دليلا قد يقول قائل ما الدليل على ذلك الجواب في السنن من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:36:56ضَ

ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا يعني في المسجد الحرام - 00:37:14ضَ

ما عاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك او شأنك اذا هذا الرجل نذر ان يصلي اين في المسجد الاقصى والنبي صلى الله عليه وسلم امره امر ارشاد ان ينقل نذره الى المسجد - 00:37:33ضَ

الحرام سهوا امره ان ينقل هذا الواجب ان ينقل هذا الواجب. من ادون الى اعلى من عدوان الى اعلى فاخذ من هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اخذ منه هذه القاعدة - 00:37:54ضَ

ان كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى لا الى ما هو ادون او مساوي فمثلا انسان اوقف وقفا اوقف كتبا مثلا في مسجد بناء على ان هذا المسجد فيه طلبة علم - 00:38:12ضَ

ثم قدر الله عز وجل ان المسجد هجر صار يعني من الاحياء القديمة وانتقل الناس عنه فاراد الواقف ان ينقل هذه الكتب الى مسجد يغشاه طلبة العلم ويكثر فيه طلبة العلم - 00:38:32ضَ

هل يجوز او لا يجوز؟ الجواب يجوز لانه انتقال به الى ما هو ادون الى ما هو اعلى طيب انسان اخر انسان اوصى وصية لاولاده وقال هذا العقار اوصيت بهذا العقار - 00:38:50ضَ

يخرج منه يخرج منه كل سنة اه افطار صائم تمر وما يتعلق بافطار الصائم في هذا المسجد الذي هو مسجد في حيه بعد موت والدهم رأى الورثة ان من المصلحة ان ينقل - 00:39:08ضَ

هذا التبرع او هذا الافطار الى مكان احوج يجوز او لا يجوز؟ نقول يجوز لانه انتقال من ادون الى من ادون الى اعلى كذلك ايضا اضرب مثالا في الصلاة انسان - 00:39:26ضَ

دخل المسجد دخل المسجد ووجد الامام في التشهد الاخير في التشهد الاخير التفت يمين يسار لم يجد احدا فدخل مع الامام كبر ودخل مع الامام سلم الامام فقام هذا المسبوق - 00:39:45ضَ

هذا قام يقضي ما فاته اثناء قيامه سمع جماعة دخلوا يعني بعد ان سلم الامام سمع جماعة دخلوا واقاموا الصلاة فهل يجوز هل يجوز له ان يقطع صلاته وان يذهب ويصلي معهم او لا - 00:40:03ضَ

الجواب يجوز يجوز في هذه الحال بل الافضل ان يقطع صلاته وان يذهب ويصلي مع هؤلاء فاذا قال قائل كيف يجوز ان يقطع صلاته وقطع الفريضة محرم يقول نعم قطع الفريضة محرم اذا قطعها - 00:40:26ضَ

لا لسبب تخلصا منها او نحو ذلك. اما هنا فهو لم يقطع الفرظ تخلصا منه. وانما قطع الفريظة ليفعلها على وجه اكمل واتم لانه يقال ايهما افضل ان يستمر في صلاته منفردا او يصلي مع الجماعة - 00:40:47ضَ

الجواب ان يصلي مع الجماعة. اذا كونه يقطع الصلاة كونه يقطع الصلاة في هذه الحال. نقول هذا جائز بل مطلوب بانه انتقال بالواجب من ادون الى اعلى من ادون الى اعلى - 00:41:08ضَ

طيب بعض العلماء رحمهم الله وبعض طلبة العلم قال في هذه في هذه المسألة يقول نعم يجوز لكن لا يقطع الفريظة اذا اراد ان يقطع الفريضة ماذا يصنع؟ يقول يقلبها نفلا - 00:41:26ضَ

يعني وهو يصلي فريضة ثم احس بجماعة ينوي قلب صلاته الى نفل لماذا؟ قال ليكون القطع للنفل لا للفرظ ليكون القطع للنفل لا للفرظ ما رأيكم بهذا القول؟ نقول هذا القول غير صحيح - 00:41:43ضَ

غير صحيح كيف غير صحيح نقول لانك اذا قلبت الفرظ الى نفل هل استطعت الفرظ الفرض الان اذا قلبته نفلا الفرض حكمه انقطع ولا ما انقطع انقطع فلا فرق في قطع الفرض بين ان تقطعه اصلا رأسا - 00:42:07ضَ

وبين ان تقلبه نفلا فالمهم ان هذه الصورة يجوز فيها ان يقلب ان ان يقطع الفرظ ليفعله على وجه اكمل طيب بعض الناس ايضا في هذه المسألة اذا اراد ان يقطع الفريضة - 00:42:29ضَ

تجده وهو يصلي يسلم يمين ويسار. السلام عليكم السلام عليكم يقول هذا ايضا لا اصل له لماذا؟ لان التسليم انما يكون في ختام الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يختم صلاته بالتسليم - 00:42:44ضَ

انت الان حينما قطعت الصلاة هل ختمت الصلاة؟ لا اذا تقطعها مباشرة. ما ليس لا حاجة الى ان تسلم عن يمينك وشمالك. التسليم عن يمين والشمال انما يكون في ختام - 00:43:07ضَ

الصلاة. اذا ايها الاخوة نرجع الى القاعدة وهي كل واجب كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى لا الى ما هو ادون او مساوي وعرفتم دليل هذه القاعدة وهو حديث من؟ حديث جابر - 00:43:22ضَ

حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقال في ها هنا فاعاد علي فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك شأنك اذا - 00:43:43ضَ

فعلى هذا اذا رأى هذا النادر ان من المصلحة ان يجعل هذا المسجد في حي اخر. لانه احوج فهو انتقال بهذا النذر الى ما هو اكمل وافضل ثم ايضا تتمة لمسألة النذر - 00:43:59ضَ

نبين ان النذر ينقسم الى اقسام لان النذر ليس كل النذر يجب الوفاء به من النذر ما له حكم اليمين ومنه ما لا يجوز الوفاء به ومنه ما يجب الوفاء به - 00:44:18ضَ

النذر ينقسم لاقسام القسم الاول النذر المطلق او النذر الذي لم يسمى كما لو قال الانسان لله علي نذر وسكت لم يقل صلاة صيام صدقة فهذا كفارته كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين - 00:44:34ضَ

القسم الثاني من اقسام النذر نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب وهو النذر الذي يكون سببه او الحامل عليه التصديق او التكذيب او الحث او المنع الذي يكون الحامل عليه التصديق او التكذيب او الحث او المنع - 00:45:05ضَ

فمثلا انسان ابتلي بفعل محرم شرب خمر نسأل الله العافية فقال ان عدت الى شرب الخمر فلله علي نذر ان اصوم اسبوعا ان عدت الى شرب الخمر الله عليا نذر ان اصوم اسبوعا - 00:45:30ضَ

عاد قدر الله ما ابتلاه الشيطان وعاد الى شرب الخمر هذا يسمى نذر لجاج نذر دجاج وغضب لان الحامل عليه هو الحث او المنع طيب انسان متكاسل في صلاة الجماعة - 00:45:50ضَ

قال ان لم احافظ على صلاة الجماعة كل وقت فالله علي نذر ان اصوم شهرا هذا يسمى نذر دجاج وغضب التصديق او التكذيب مثال ذلك انسان اخبر بخبر قال حصل كذا وكذا - 00:46:05ضَ

حصل كذا وكذا فقال له شخص كذب ما حصل لم يحصل انت رجل كذاب وقال ان لم اكن ان لم يكن هذا الامر قد حصل فلله علي نذر ان اصوم شهرا او ان اذبح بعيرا - 00:46:27ضَ

هذا يسمى نذر دجاج وغضب الحامل عليه التصديق او التكذيب ما حكم نذر اللجاج والغضب؟ نقول حكمه انه يخير النادر يخير فإن شاء فعل ما نذر وان شاء كفر كفارة يمين - 00:46:44ضَ

فمثلا انسان قال ان عدت الى شرب الخمر فالله علي نذر ان اصوم اسبوعا فعاد الى شرب الخمر يقول انت بالخيار ان شئت فصم اسبوعا وان شئت فكفر كفارة يمين - 00:47:03ضَ

هذا النوع الثاني من انواع النذر النوع القسم الثالث من انواع النذر نذر مباح ان ينذر امرا مباحا كما لو قال لله علي نذر ان اكل هذه الخبزة بالله علي نذر ان اشتري هذه السيارة - 00:47:20ضَ

او البس هذا الثوب هذا نذر مباح يخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين الرابع من اقسام النذر نذر المكروه ان ينذر امرا مكروها كما لو نذر ان يطلق زوجته - 00:47:40ضَ

فنقول هنا لا يفعل ويكفر كفارة يمين فنذر المكروه ان فعل وفى بنذره. لكن الافضل الا يفعل بل يكفر كفارة يمين الخامس من اقسام النذر نذر المعصية نذر المعصية كما لو قال لله علي نذر ان - 00:48:01ضَ

اشرب الخمر حول الله علي نذر الا اصلي او الا اصلي مع الجماعة هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:48:28ضَ

ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ويجب على من نذر نذر معصية يجب عليه ان يكفر كفارة يمين لحديث ابن عباس في سنن ابي داوود القسم السادس من اقسام النذر - 00:48:44ضَ

نذر الطاعة نذر الطاعة هذا هو الذي يجب الوفاء به ونذر الطاعة ونذر الطاعة له ثلاث صور الصورة الاولى ان يكون النذر في مقابل نعمة استجلبها او نقمة استدفعها في مقابل نعمة او نقمة - 00:49:02ضَ

كما لو قال ان شفى الله مريضي ان شفى الله مريضي ان شفى الله والدتي ان شفى الله ولدي فلله علي نذر ان اذبح بعيرا الله علي نذر ان اصوم كذا وكذا. او اتصدق بكذا وكذا - 00:49:25ضَ

هذا في مقابل اندفاع نقمة او ان نجحت في الاختبار انسان طالب مثلا يخشى الرسوب وجد واجتهد وقال ان نجحت في الاختبار فلله علي نذر ان اذبح دجاجة ما عنده بعير - 00:49:43ضَ

طيب في هذا الحال نقول يجب الوفاء به. هذه الصورة الاولى. اذا الصورة الاولى من صور النذر نذر الطاعة ان يكون في مقابل نعمة استجلبها او نقمة استدفعها الثاني ان يكون ان ينذر طاعة - 00:50:08ضَ

ابتداء من غير شرط يقول لله علي نذر ان اصلي والثالث ان ينذر طاعة لا تجب باصل الشرع كالاعتكاف كل هذا اعني نذر الطاعة كله يجب الوفاء به فمن نذر نذرا وجب عليه ان يفي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:27ضَ

من نذر ان يطيع الله فليطعه ولكن كما تقدم على الانسان ان يحفظ لسانه من النذر والا ينذر لان من الناس من ينذر نذرا يصعب عليه ان يفي به وتجد مثلا يقول لله علي نذر ان اصوم - 00:50:52ضَ

شهرين او ان اصوم ثلاثة اشهر او ان ان اذبح كذا وكذا ثم اذا تحقق ما يريد وقدر الله عز وجل له ما يريد عجز فذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا وفرجا - 00:51:17ضَ

الانسان ما دام في ساعة ما دام في سلامة فقد قال الامام احمد رحمه الله السلامة لا يعد لها شيء السلامة لا يعد لها شيء. نعم اثابكم الله هذا سائل يسأل ويقول - 00:51:36ضَ

هل يجوز ان ادفع زكاة مالي بشكل اه مواد غذائية علما انها تدفع الى عوائل الايتام اه وايضا حاجتهم لها الجو الاصل ان الانسان يدفع زكاة ما له نقدا ولا يجوز ان يدفعها - 00:51:56ضَ

اه مواد غذائية او ملابس الا اذا كان وكيلا عن هؤلاء الفقراء يعني انسان مثلا في حي من الاحياء هو المسؤول عمن في هذا الحي من الارامل والمساكين واليتامى والناس يعطونه زكوات لهؤلاء - 00:52:14ضَ

حينئذ يجوز ان يشتري لهم لانه بمثابة الولي لهم اما اذا كان عندك زكاة مال خاصة وتعرف ان هناك اسرة في حاجة او عائلة في حاجة اذهب اليهم وقل لهم عندي لكم زكاة - 00:52:35ضَ

عندي لكم زكاة فما هي الاشياء التي تحتاجون اليها؟ ربما قالوا نحتاج الى ارزاق مواد غذائية نحتاج الى غسالة نحتاج الى ثلاجة. نحتاج الى كذا وكذا. فتشتري لهم ما يحتاجون اليه. اما ان تدفعها - 00:52:53ضَ

تدفعها يعني مواد غذائية ابتداء فهذا لا يجزئ لان زكاة المال لابد ان تدفع من المال مثل ذلك ايضا ايها الاخوة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة لا يجوز ان تدفع من عروض التجارة - 00:53:14ضَ

الا ان اذا كانت عروض التجارة مما ينتفع به الفقراء كما لو كان مثلا يتجري بالاطعمة اطعمة عنده رز ونحوه واخرج شيئا من هذه الاطعمة زكاة فهذا لا بأس به اذا كان ينتفع - 00:53:32ضَ

اما ما سوى ذلك فلا يجوز. فمثلا انسان عنده معرض ملابس يبيع ملابس ذكور واناث فاذا جاء حول الزكاة لا يجوز ان يأخذ من هذه الملابس ويعطي الفقراء. على انه زكاة - 00:53:48ضَ

لماذا؟ نقول لان اولا لان عروض التجارة في زكاة العروظ ليست مقصودة هي تتنقل صاحب عروض التجارة ليس مقصوده هذه العروض وانما مقصوده ماذا؟ النقد والمال وثانيا ايضا انه لو فتح الباب - 00:54:05ضَ

لو فتح الباب وقيل انه يجوز اه اصحاب المحلات ونحوهم ان يخرجوا زكاتهم من عروض التجارة لكان بعض الناس يخرج بل يتخلص من السلع الكاسدة عن طريق الزكاة فمثلا هو في معرظ يبيع فساتين - 00:54:24ضَ

وثياب كما تعلمون الفساتين والثياب ولا سيما المتعلقة بالنساء كل فترة هناك موديلات جديدة فتجد انه الموديلات التي في العام الماضي لما تركها الناس ولم يعودوا يشترونها. يذهب يخرجها على انها زكاة - 00:54:46ضَ

حينئذ يكون ممن تيمم الخبيث لماذا؟ بالطيب فاذا نقول عروض التجارة عروض التجارة لا تخرج في الزكاة وانما الواجب ان يخرج نقدا. فهذا الذي عنده زكاة مال عليه ان يذهب - 00:55:06ضَ

الى هؤلاء الفقراء وان يسألهم ماذا يحتاجون اليه وآآ يشتري له من الزكاة. نعم اثابكم الله. او ايضا هناك طريق اخر وهو ان يجعل الزكاة يعني بدلا من ان يشتري هذا يعطيهم كوبونات الان اتخذ الطريقة كوبونات - 00:55:23ضَ

مثلا فيها مئتي ريال مئتا ريال خمس مئة ريال ونحو ذلك فيعطيهم اياها ويقول اشتروا حاجاتكم من المحل الفلاني هذي ايضا قد يكون اسلم اسلم من ان تعطيهم المال نقدا - 00:55:47ضَ

لانك اذا اعطيتهم كوبونات في محل مواد غذائية معين حينئذ تتيقن انهم انتفعوا بهذه الزكاة او بهذا المال بخلاف ما اذا آآ اعطيتهم المال نقدا لانك اذا اعطيتهم المال نقدا قد يصرفونه قد يأتي الولد يقول لامه انا اريد ان اشتري سلك لشاحن جوالي خربان وهذا يقول جوالي - 00:56:02ضَ

غير الشاشة فيصرفون المال في امور في امور قد تعتبر كمالية لكن اذا اعطيتهم هذه الكوبونات ترى هذا اضمن في وصول الزكاة الى مستحقيها اثابكم الله هذا سائل يسأل ويقول - 00:56:29ضَ

اه هل يجوز ان اعتمر عن من مات وكان متهاونا في اداء الصلاة مع العلم انه كان يقر بها لكن لم يكن يصلي الا قليلا اذا لم يترك الصلاة تركا كليا فهو مسلم - 00:56:48ضَ

لان ترك الصلاة انما يكفر من تركها تركا كليا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني تركا كليا. اما الذي يصلي ويخلي يعني يصلي تارة - 00:57:06ضَ

ويدع تارة فهذا على ذنب عظيم لا حرج ان يأخذ عنه آآ العمرة او ان يعتمر عنه. نعم اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول احبكم في الله وسؤاله هو كيف اعبد الله عز وجل كاني اراه - 00:57:25ضَ

وكيف يبلغ العبد علم اليقين الى عين اليقين ومن ثم الى حق اليقين اولا احبك الله الذي احببتنا فيه وجمعنا جميعا جميعا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن اولئك - 00:57:51ضَ

اما سؤاله عن كيف يحقق الانسان مرتبة الاحسان يعني الاحسان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما سأل جبريل قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك - 00:58:10ضَ

فذكر مرتبتين للاحسان المرتبة الاولى ان تعبد الله كأنك تراه وهذه مرتبة الطلب والثانية فان لم تكن تراه فانه يراك وهذه مرتبة الهرب فمرتبة الطلب معناها ان تتعبد لله عز وجل وان تعبده كانه كانك تراه كانه امامك - 00:58:29ضَ

ومن المعلوم ان الانسان اذا عبد الله عز وجل بهذه الطريقة او بهذه بهذا السبيل فانه يعبده عبادة شوق وطلب عبادة شوق وطلب لانه كأنه امامه كل عمل يعمله وكل ترك يتركه فيستحضر ان عظمة الله عز وجل وانه امامه - 00:58:54ضَ

بخلاف الذي الثاني فان لم تكن تراه فانه يراك هذا يعبد الله عبادة خوف وهرب فهو دون الاول فالانسان اذا اراد ان يحقق معنى العبودية دائما عليه ان يستحضر يستحضر ربه عز وجل ويستحضر عظمته - 00:59:21ضَ

واطلاع وانه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وانه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فيراقب الله في حركاته وفي سكناته وفي افعاله وفي تروكه وفي جميع اموره. حتى - 00:59:46ضَ

حتى تكون حياته كلها لله. ان نظر نظر لله وان غظ غظ لله وان تحرك تحرك لله قام قام لله وان قعد قعد لله. هكذا يحقق هذه العبودية اذا حقق هذه المرتبة وهي مرتبة الطلب ان يعبد الله كأنه يراه فدائما - 01:00:07ضَ

يكون مستحضرا مستحظرا لله عز وجل ولعظمته ولخشيته. نعم اثابكم الله وردت اسئلة كثيرة من الاخوة الذين يعتكفون في الحرم اه يقولون انهم يريدون الذهاب الى اكرمكم الله دورات المياه كثيرا - 01:00:32ضَ

واحيانا قد يذهبون اه يجدون اه اكرمكم الله قطرات البول قليلة اه ويقول احدهم لمعاناته اه بمرض بمرض معين فهل يجوز لهم ان يتحملوا ذلك من اجل بقائهم في الحرم - 01:00:59ضَ

او في المسجد لصعوبة العودة الى المسجد اه اولا من من من ابتلي او اصيب بهذا الامر وهو خروج البول بغير اختياره او انه يخرج قطرات نقول ان كانت هذه القطرات - 01:01:24ضَ

لها زمن يعني لها زمن تتوقف بمعنى انه اعزكم الله بعد فراغه من البول بدقيقة ونحوه تتوقف فينتظر حتى تتوقف ثم يستنجي واما اذا كانت هذه القطرات تخرج منه كلما تحرك - 01:01:40ضَ

وهو ما ما يسمى بسلس البول سلس البول وسببه ضعف في الاعصاب. ومرض في البروستات ايضا فحينئذ نقول اذا قضى حاجته يستنجي استنجاء شرعيا ثم يضع على الموضع او المحل منديلا ونحوه - 01:01:56ضَ

مما يمنع وصول هذا البول او هذه القطرات الى ثيابه وملابسه ثم يتوضأ وهو على طهارته حتى لو خرجت منه في اثناء الصلاة لا يضره ذلك شيئا بان كل من كان حدثه دائما - 01:02:18ضَ

كما سبق لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة بل اذا توضأ في صلاة فانه يبقى على طهارته حتى ينتقض وضوءه بناقض اخر غير الذي هو متصف توضيح ذلك الانسان مثلا اصيب - 01:02:38ضَ

سلس البول يقول اذا اردت تتوضأ اولا تستنجي ثم تضع مناديل او نحوها على الموضع حتى لا تصيب الملابس ثم توضأ حتى لو خرج منك في اثناء مشيك الى المسجد او في اثناء الصلاة او بعد الصلاة - 01:03:00ضَ

لا يلزمك الوضوء حتى لو خرج وقت الصلاة ودخل الاخرى لا يلزمك الوضوء. فوضوؤك باق متى ينتقض الوضوء؟ نقول ينتقض اذا خرج بناقض اخر يعني لو مثلا نمت او خرجت من كريع او اكلت لحم ابل ونحو ذلك ينتقض الوضوء. اما ما دام الذي ما دام لم ينتقض الا - 01:03:20ضَ

الا بهذا الشيء فهذا لا يعتبر ناقضا. مثل ذلك ايضا المرأة المستحاضة يعني من بها نزيف اصابها نزيف وصار يخرج منها الدم تتحفظ وتتنجم ولا يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة. نعم - 01:03:42ضَ

اثابكم الله وهذا سائل يسأل يقول كيف ندعو للاطفال الاطفال في صلاة الجنازة اه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة - 01:04:02ضَ

ولم يرد دعاء معين عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يدعى للميت اذا كان طفلا او سقطا لكن اذا اراد ان يصلي عليه يدعو بالدعاء العام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا - 01:04:19ضَ

وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ثم يقول اللهم اجعله ذخرا اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا واجرا. اللهم ثقل به موازينهما - 01:04:39ضَ

واعظم به اجورهما والحقوا بصالح سلف المؤمنين. واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. فان قال هذا او نحوه حسن لكن هذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:05:01ضَ

ولا عن ايضا بعض ولا عن الصحابة وانما ثبت عن بعض التابعين عن قتادة وغيره. نعم اثابكم الله هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز الطواف بالنعال يقول لا ينبغي الطواف بالنعال تعظيما لبيت الله عز وجل - 01:05:17ضَ

واذا كان الله عز وجل قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع رفعا معنويا ورفعا حسيا الدخول الطواف الحذاء او بالنعال فيه تلويث المطاف لان هذا الحذاء قد يكون يحمل قاذورات وقد يكون يحمل اتربة وقد يكون يحمل نجاسات من وطئه - 01:05:37ضَ

واذا واذا قدر ان الانسان اذا قدر ان الانسان يخشى على نفسه من البرد بعض الناس مثلا لا يستطيع ان يطوف حافيا لانه يقول ان البلاط او الرخام يؤثر على قدمي وحينئذ اصاب بالمرض. نقول يلبس - 01:06:08ضَ

ما يقي قدميه الرخام من جوارب تكون ان كان محرما تحت الكعب. واما اذا كان غير محرم فيلبس الشراب ليقيه اه برد هذه الامور. عما كونه يطوف يعني في بيت الله عز وجل بالحذاء فهذا من الامور التي لا لا تنبغي حتى لو قال ان الحذاء نظيف - 01:06:30ضَ

واني قد يعني راقبت ونظرت اليه فنقول نعم حتى لو فعلت ذلك قد يأتي شخص ويقتدي بك فيقول ما دام الناس يطوفون باحذيتهم اذا الطواف بالحذاء جائز وليعلم ان ان - 01:06:56ضَ

كثيرا من الناس العوام يقلد بعضهم بعضا نجد انه اذا شاهد الناس يفعلون شيئا يفعل الى آآ تركوا شيئا يترك فقدوته وافعال الناس لانه جاهل لا لا لا يحسن الذي اوصي به ان لا - 01:07:12ضَ

يطوف بالمطاف نعاله وان يستبدل ذلك اذا كان محتاجا ان يستبدل ذلك اما بالشراب واما بما يقي قدميه الظرر من البرد. نعم اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول متى يبدأ وقت الدعاء - 01:07:33ضَ

عند الافطار هل يكون ذلك اثناء الافطار او يكون قبل الافطار بزمن معين الحديث الوارد ان للصائم عند فطره عند فطره دعوة لا ترد والعندية تقتضي القرب يقتضي القرب يعني قرب الافطار لان فقبل الافطار يرفع يديه ويدعو الله عز وجل - 01:07:54ضَ

ويصح ايضا ان يكون بعده لانه عند فطره يشمل ما قبل الافطار وما بعد الافطار فان رأى ان يدعو قبل الافطار دعا وان رأى ان يدعو بعد ذلك دعا وهذا الحديث - 01:08:21ضَ

وان كان في فيه ضعف من حيث السند لكن كما تقدم ان ذكرنا انه يعضده ان الله تعالى ذكر اجابة الدعاء واجابة السائلين بعد اية الصيام وقال عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم قال يا ايها الذين امنوا كتب - 01:08:34ضَ

ثم قال عز وجل بعد ذلك واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرفضون مما يدل على ان الدعاء ان دعاء الصائم له شأن نعم - 01:09:02ضَ

اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول هل يجوز الامساك بالجراد في الحرم؟ وهل يجوز اكله الجراد الجراد في الواقع يعتبر من الصيد الجراد الاصل صيد وصيد الحرم محرم والانسان اذا وجد هذا الجراد - 01:09:23ضَ

الجراد الذي وهو اقصد بالجراد الذي يؤكل لانه منه ما ما يكون مأكولا ومنه ما ليس معقولا فاذا وجد هذا الجراد لا يقتله لكن من فرش في طريقه يعني وهو يسير مثلا وطأ شيئا بغير - 01:09:46ضَ

اه علم منه فلا شيء عليه. لكن اما ان يصيد ليأكل فهذا لا يجوز. لا للمحرم ولا لغير المحرم بان الجراد نوع من الصيد وصيد الحرم محرم نعم اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول انه قدم - 01:10:00ضَ

معتمرا اين يخرج اه صدقة فطره هل يخرجها في مكة او يوكل شخصا في بلده يخرجها في البلد الذي سيدركه العيد وهو فيه هذا على سبيل الافضلية فاذا كان مثلا سوف يدركه العيد في مكة - 01:10:23ضَ

سيكون اخراجها في مكة واذا كان سيرجع الى بلده سيخرجها في بلدها ولكن حتى لو فرض انه ادركه العيد في مكة واراد ان يخرجها في بلده او او ان يوكل اهله فلا - 01:10:42ضَ

وزكاة الفطر يجوز اخراجها في اي مكان من الدنيا لا يتعين لها مكان معين لكن الافضل ان يكون اخراجها في البلد الذي ادركك العيد وانت فيه لو كنت من اهل مصر - 01:10:59ضَ

وادركك العيد في مكة تخرجها في مكة ادركك العيد في المدينة يخرجها في المدينة ادركك العيد في مثلا آآ انت من اهل اليمن تخرجها في مكة وهكذا. نعم اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول - 01:11:21ضَ

يوجد مال في البنك على سبيل الوديعة ثم نصح صاحب المال بان هذا من الربا ولا يجوز فاخذ الفوائد ووزعها على الفقراء والمال والمال لا يزال في البنك ثم نصح مرة اخرى وقال انه يخاف ان يسرق هذا المال من البيت - 01:11:46ضَ

ما نصيحتكم له وضع الاموال في البنوك في وقتنا الحاضر لا ريب انه اصبح ظرورة. لا يمكن للانسان ان يظع امواله في بيته ويحفظها في بيته اولا لان الاموال قد تكون كثيرة وقد لا يستطيع حفظها - 01:12:06ضَ

وايضا التعامل الان اغلب تعامل عن طريق البنوك وتعامل الكتروني وضعها في البنوك لا حرج فيه ولا ولا بأس به. ولكن الانسان حينما يريد ان يضع امواله في البنوك يتخير اسلم البنوك - 01:12:26ضَ

يعني البنوك الاسلامية التي لا يكون فيها ربا ولكن حتى لو قدر انه وضعها في بنوك غير اسلامية فلا حرج في ذلك اذا دعت الحاجة ولكن لا يأخذ هذه الفوائد - 01:12:46ضَ

التي تكون عوضا او ان او الارباح التي يعطى اياها في مقابل وضع ما له في هذا البنك. فاذا وضع مثلا عشرة الاف وبعد سنة وجد انها احد عشر الفا. هذه الالف - 01:13:02ضَ

هي الفوائد يخرجها تخلصا منها لا على انها صدقة بل يتخلص منها لان الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا. نعم اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول اذا كانت زكاة الفطر طهرة للصائم من من اللغو والرفث - 01:13:17ضَ

فلماذا هي مفروضة على الصبي والرظيع نعم يقول اذا كانت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث فلماذا شرعت او فرضت على الصبي الجواب ذكرنا ذكرنا ان زكاة الفطر لها حكم. اولا التعبد - 01:13:38ضَ

لله عز وجل عبادة وثانيا انها طعمة المساكين وثالثا ان فيها كفا للفقراء عن السؤال في هذا اليوم ورابعا انها طهرة للصائم من اللغو والرفث هذه الحكم الاربع قد تجتمع في المكلف البالغ العاقل - 01:14:00ضَ

لكن الصبي بالنسبة له الصبي مثلا له سنة سنتان تخرج عنه. نقول هي زالت في حقه علة وبقيت او حكمة وبقيت الحكم الاخرى والحكم ما دام والحكم اذا كان له علل متعددة وانتفت علة فان الحكم لا يزول - 01:14:25ضَ

الحكم اذا كان له علل متعددة وانتفت علة من العلل فان الحكم لا يزال باقيا. نعم لو انتفت جميع الحكم والعلل فحينئذ ينتفي. لكن هنا نقول الصبي الصغير لا يتأتى في حقه او لا يصح التعليل في حقه طهرة له من - 01:14:48ضَ

من اللغو والرفث وطعمة طهرة له من اللغو والرفث. لانه قد لا يكون قد صام وقد يكون صبيا لا يتكلم. نقول تبقى الحكم الاخرى وهي للمساكين كفا الفقراء عن السؤال انها يثاب عليها لانها عبادة يتقرب بها الى الله عز وجل - 01:15:09ضَ

هذا ما تيسر ونستكمل ان شاء الله تعالى بعد صلاة التراويح وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 01:15:32ضَ