كتاب الجامع من بلوغ المرام - رمضان 1444هـ
كتاب الجامع من بلوغ المرام - المجلس السادس عشر - 17 رمضان 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد ويقول الحافظ احمد ابن علي ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين اجمعين في كتابه بلوغ - 00:00:00ضَ
وتحت باب الرهب من مساوئ الاخلاق. قال رحمه الله تعالى ولهما من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا خاصم فجر وعن ابي وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق - 00:00:26ضَ
عليكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بيع التقدم في الكلام على اول هذا الحديث - 00:00:51ضَ
ان النفاق له معنيان معنى عام ومعنى خاص المعنى العام للنفاق هو ان يظهر الخير وقلبه منطوي على الشر فيتظاهر بالاسلام وهو كافر. ويتظاهر بالايمان وهو فاجر. ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد - 00:01:09ضَ
ويتظاهر بالاصلاح وهو مفسد ويتظاهر بالامانة وهو ماكر الى غير ذلك اما المعنى الخاص من معاني النفاق فهو ان يظهر الايمان ويبطن الكفر قلوبهم منكرة والسنتهم مقرة يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم - 00:01:31ضَ
ثم ان النفاق على نوعين نفاق اعتقادي وهو الذي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بذمه وذم اهله. وبيان انهم في الدرك الاسفل من النار والنوع الثاني نفاق عملي - 00:01:56ضَ
وهو ان يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم - 00:02:15ضَ
واذا اؤتمن خان وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام اية المنافق ثلاث اي علامته اذا حدث كذب وتقدم الكلام عليها ثم قال واذا وعد اخلف اي اذا وعد وعدا - 00:02:39ضَ
سواء كان هذا الوعد وعدا ماليا ام وعدا قوليا ام وعدا جاهيا يتعلق بالجاه والشفاعة فيخلف الوعد وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقود ام بغيرها واعلم ان من وعد وعدا - 00:02:57ضَ
فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعد وفي نيته عدم الوفاء اصلا ان يعد وفي نيته عدم عدم الوفاء اصلا فهذا اول ما يدخل في الحديث والحال الثانية - 00:03:21ضَ
ان يعد وفي نيته الوفاء ثم يبدو له عدم الوفاء لغير عذر شرعي فيعد وهو في حال وعده ينوي الوفاء ثم يترك ذلك ولا يفي لغير عذر شرعي وهذا ايضا داخل في عموم الحديث - 00:03:43ضَ
والحال الثالثة ان يعد وفي نيته الوفاء ثم يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي من نسيان او نوم او غفلة او نحو ذلك. فهذا معذور شرعا امام الله عز وجل وقوله واذا وعد اخلف ذكرنا ان الوعد هنا - 00:04:06ضَ
يشمل ما يكون من وعود قولية او مالية. وكذلك ايضا ما يتعلق بالعقود فانه يجب الوفاء بها ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد - 00:04:30ضَ
يشمل اصل العقد ووصفة يشمل الوفاء باصل العقد ويشمل ايضا وصف العقد وهي الشروط التي يشترطها احد المتعاقدين على الاخر لما له فيه مصلحة وذلك ان ان الشروط التي تكون في العقود نوعان - 00:04:50ضَ
شروط للعقد وشروط في العقد والفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء عندنا شروط العقد وشروط في العقد سواء كان ذلك في البيع في النكاح ام في غيرها ها هنا امران شروط - 00:05:14ضَ
شروط الشيء والشروط في الشيء الفرق بينها من وجوه اولا ان شروط الشيء من وضع الشارع والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين وثانيا ان شروط الشيء يتوقف عليها الصحة والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم - 00:05:37ضَ
ثالثا ان شروط الشيء ثابتة سواء شرطت ام لم تشترط واما الشروط في الشيء فلا تثبت الا بشرط رابعا ان شروط الشيء لا يجوز اسقاطها بحال من الاحوال واما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطه - 00:06:06ضَ
فمثلا من شروط صحة البيع العلم بالمبيع ومن شروط صحة البيع العلم بالثمن والرضا ليس لاحد المتعاقدين ان يسقط هذه الشروط ويقول مثلا اتبايع انا وانت ولو كان المبيع مجهولا ولو كان الثمن مجهولا او يتبايع ولو كان كرها نقول - 00:06:32ضَ
هذه شروط شروط لصحة البيع لا يجوز اسقاطها وهي من وضع الشارع ويتوقف عليها صحة العقد اما الشروط في الشيء فكما لو اشترطت عليك شرطا بان قلت اشتريت منك هذا البيت - 00:06:57ضَ
بشرط ان تنظفه لو لم اشترط هذا الشرط لكانوا لكان غير لازم فهو من وضع المتعاقدين يجوز لي انا الذي اشترطت يجوز لي ان اسقط هذا الشرط وايضا لا يتوقف عليه الصحة فالعقد صحيح. لكن يتوقف عليه اللزوم - 00:07:17ضَ
اذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا وعد اخلف يشمل كل ما يجب الوفاء به من الشروط التي يشترطها احد المتعاقدين على الاخر او ما تشترطه الزوجة على زوجها او الزوج على زوجتها - 00:07:41ضَ
فلو تزوج امرأة واشترطت عليه ان يجعل لها سكنا مستقلا فيجب الوفاء بهذا الشرط او اشترطت على الزوج الا يخرجها من بيت اهلها فيجب الوفاء بهذا الشرط او اشترطت على الزوج الا يخرجها من بلدها - 00:08:03ضَ
فيجب الوفاء به. او اشترطت على زوجها ان تكمل تعليمها. او الا يمنعها من الوظيفة ونحو ذلك. كل هذه الشروط يجب الوفاء بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به - 00:08:28ضَ
الفروج. كذلك ايضا لو اشترط الزوج على زوجته شروطا فيجب على الزوجة ان تفي بهذه الشروط ثم قال عليه الصلاة والسلام واذا خاصم فجر اذا خاصم غيره فجر. اي فجر في الخصومة - 00:08:49ضَ
والفجور في الخصومة. ظابطه ان يدعي ما ليس له. او ينكر ما وجب عليه ان يدعي ما ليس له بان يقول مثلا هذه الارض لي هذه السيارة لي وهي ليست له - 00:09:12ضَ
او ينكر ما وجب عليه بان يكون في ذمته لشخص دراهم او دين ومع ذلك ينكرها فهذا من الفجور في الخصومة ومن الفجور في الخصومة ان يتجاوز حقه الذي جعل جعله الشارع له. فيأخذ اكثر من حقه - 00:09:28ضَ
من الفجور في الخصومة وفي رواية واذا اؤتمن خان اذا اؤتمن اي جعل امينا على مال او يا من او عرض او اي شيء فانه يخون الامانة يخون الامانة وما هي الخيانة؟ - 00:09:52ضَ
الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان والخيانة صفة ذم مطلقا صفة مذمومة مطلقا وليست كالمكر والكيد ولهذا ما يتداول على السنة بعض العامة من قولهم خان الله من يخون هذه العبارة عبارة من كرة وعبارة - 00:10:15ضَ
محرمة لانه لا يجوز لنا ان نصف الله تعالى الا بما وصف به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه. فكونه يقول خان الله من يخون. نقول هذا محرم. وهذه العبارة منكرا. ولا يجوز ان نصل - 00:10:48ضَ
الله تعالى بالخيانة فان الله عز وجل وصف نفسه بالمكر في مقابل من يفعل ذلك ووصف نفسه بالخديعة في مقابل من يفعل ذلك. فقال عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم. وقال عز وجل - 00:11:10ضَ
مكروا ومكر الله. وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله لكن في الخيانة لم يثبت لنفسه الخيانة. فقال عز وجل ذلك بانهم خانوا الله من قبل لم يقل فخانهم بل قال فامكن منهم - 00:11:29ضَ
فعلى هذا يجب ان يحذر من مثل هذه العبارة ان يوصف الله عز وجل بمثل ذلك اذا نقول واذا اؤتمن خان اي اذا جعل امينا على مال فانه يخون اما بان يجحد بعض هذا المال - 00:11:46ضَ
او ان يأخذ منه شيئا او جعل امينا على عرض ينتهك هذا العرض او جعل امينا على دم يسفك هذا الدم كل هذا داخل في قوله واذا اؤتمن خان وسواء كان ائتمانه من الشرع ام كان ائتمانه من الخلق - 00:12:07ضَ
الذي ائتمانه من الشرع كولي مال اليتيم ولي مال اليتيم ائتمانه من الشرع. لان الشارع هو الذي جعله امينا او كان ائتمانه من الناس انفسهم بان قالوا وكلتك في كذا وكلتك ان تبيع كذا وكلتك ان تشتري كذا فلا يجوز له ان - 00:12:29ضَ
يخونه في هذه الحال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر متفق عليه - 00:12:52ضَ
نعم هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق سباب يعني يعني سبه وشتما بان تلعن لعنك الله او ان تصفه باوصاف ذميمة يا كلب يا حمار يا ثور يا يا غبي هذا من السباب - 00:13:13ضَ
سباب المسلم فسوق والفسوق هو الخروج عن الطاعة وقتاله كفر. والكفر اعظم من الفسوق وقتاله كفر وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وقتله كفر بل قال وقتاله كفر - 00:13:33ضَ
وهناك فرق بين القتل وبين القتال المقصود من القتال هو الالزام والخضوع لحكم الله عز وجل واما القتل فالمقصود منه ازهاق النفس اذا المقصود من القتال هو الالزام والاخضاع يعني اخضاع الغير لحكم الشريعة - 00:13:54ضَ
خضع كف عنه وان لم يخضع فانه يلزم بذلك ولو ترتب على ذلك قتله. فالقتل في القتال ليس مقصودا اصلا ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله بالاذان والاقامة يقاتل اهل بلد تركوهما - 00:14:19ضَ
اما القتل مقصود منه ابتداء ازهاق النفس يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر اي كفر دون كفر. وليس المراد وليس المراد الكفر المخرج عن الملة لانها هنا قاعدة وهي ان هناك فرقا بين الكفر المعرف بالالف واللام - 00:14:41ضَ
وبين كفر المنكر الكفر اذا ورد معرفا بالالف واللام فالمراد به الكفر المخرج من الملة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة - 00:15:09ضَ
واما اذا كان منكرا كفر فمعناه انه اتى خصلة من خصال الكفر الاقتتال بين المؤمنين الاقتتال بين المؤمنين اذا لم يكن هناك استحلال فانه فسق وليس كفرا والدليل على ان القتال بين المؤمنين اذا لم يكن مستحلا احدهما لدم اخر انه في - 00:15:27ضَ
وليس كفر. قول الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا - 00:15:57ضَ
ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة فاثبت سبحانه وتعالى الاخوة بين الطائفتين عن المقتتلتين ومعلوم ان ان ان الايمان لا ينفى الا لوجود مكفر من المكفرات. اذا في قوله وقتاله كفر اي خصلة من خصل - 00:16:15ضَ
الكفر وليس معناه الكفر المخرج من الملة الا اذا استحل قتل المسلم واستحل دمه فمن استحل دم المسلم فانه يكفر بذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله - 00:16:42ضَ
وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني. والنفس بالنفس والتارك لدينه. المفاد طريق للجماعة استحلال جمع المسلم بمعنى انه يرى ان هذا المسلم دمه حلال هذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة - 00:17:06ضَ
ولهذا في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قال بعض المفسرين في هذه الاية او قال بعض العلماء - 00:17:30ضَ
ان قوله ومن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال هذا فيمن استحل قتل المؤمن استحل قتل المؤمن لما بلغ الامام احمد رحمه الله وقيل له ان فلانا يقول ان هذه الاية فيمن استحل قتل المؤمن تبسم رحمه - 00:17:48ضَ
الله وقال اذا استحل قتل المؤمن كفر وان لم يقتله بمجرد استحلاله لقتل المؤمن فانه يكفر وان لم يقتله وهذه الاية الكريمة وهي قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه - 00:18:14ضَ
له عذابا عظيما ظاهرها ظاهر الاية ان قاتل المؤمن او ان من قتل مؤمنا فانه يخلد في نار جهنم ومعلوم انه لا يخلد في نار جهنم الا من كان كافرا - 00:18:36ضَ
مع ان قتل المؤمن اذا لم يكن مستحلا لقتله لا يكفر ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذه الاية الكريمة فذهب بعض اهل العلم الى القول بموجبها - 00:18:53ضَ
وقالوا ان من قتل مؤمنا فانه يكفر مطلقا وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنب وقيل ان ان الاية الكريمة على تقدير شرط يعني فجزاؤه جهنم انجازاه وقد يعفو الله عز وجل عنه - 00:19:11ضَ
وقيل في معنى ذلك ان هذا من باب من باب الوعد ان هذا من باب الوعيد وليس من باب الوعد واخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد يعني كونه انسان يخلف الوعيد هذا محمود بخلاف الوعد - 00:19:38ضَ
ومنه قول الشاعر واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اي عادي ومنجز موعدي وقيل في معنى هذه الاية انما ذكر انما ذكر سبب انما ذكر في الاية الكريمة سبب يعني ان القتل سبب - 00:20:02ضَ
والسبب لا ينفذ الا بوجود شروطه وانتفاء موانعه لقد يوجد مانع يمنع من وصول هذا الشرط وهو الاعمال الصالحة او عفو الله عز وجل وهذا القول هو الذي عليه معتقد اهل السنة والجماعة ان يقال ان هذه الاية الكريمة من ايات الوعيد - 00:20:25ضَ
هي سبب والسبب قد يتخلف لوجود مانع يمنع من نفوذه وقالوا ان القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق من قتل نفسا عمدا عدوانا تعلق به ثلاثة حقوق اولا حق لله - 00:20:53ضَ
وثانيا حق لاولياء المقتول وثالثا حق المقتول اما حق الله تعالى فيسقط بالتوبة فمن تاب تاب الله عليه وعما حق الاولياء فيسقط اما بعفوهم الى الدية او مجانا او بتسليم نفسه اليهم - 00:21:15ضَ
بقي الثالث حق المقتول الحق المقتول الاصل انه لابد ان يستوفي حقه لكن اذا علم الله تعالى من هذا القاتل اذا علم منه صدق التوبة والانابة الى الله تعالى فانه سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة - 00:21:37ضَ
حيث يرظي هذا المقتول ناخذ الاسئلة اثابكم الله وهذا سائل يسأل يقول انه يحبكم في الله ويقول في سؤاله ما الفرق بين القواعد الفقهية وعلم اصول الفقه اولا احبه الله الذي احبني فيه وجمعنا واياكم جميعا - 00:22:03ضَ
في دار كرامته الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية ان القواعد الاصولية مستمدة من الكتاب والسنة ان القواعد الاصولية تستمد من الكتاب والسنة ومن اللغة العربية واما القواعد الفقهية واستمدادها من المسائل الفقهية - 00:22:42ضَ
بمعنى ان العلماء رحمهم الله يستقرؤون المسائل يجمعون المسائل عدة مسائل ويظعون لها ظابطا او قاعدة ثانيا من الفروق ان القواعد الاصولية في الغالب انها يكون متفقا عليها بين المذاهب - 00:23:07ضَ
واما القواعد الفقهية فلكل مذهب قواعده ثالثا من الفروق ان القواعد الاصولية في الغالب الاعم لا استثناء فيها بخلاف القواعد الفقهية فيدخلها الاستثناء رابعا من الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية - 00:23:26ضَ
ان القواعد الاصولية تدل على ان القواعد الاصولية يستفيد منها المستدل بها على عظم الشريعة ومعرفة مقاصدها. يعني تدل على المقاصد والغايات بخلاف القواعد الفقهية من امثلة القواعد الاصولية مثلا الاصل في الامر الوجوب - 00:23:50ضَ
من امثلة القواعد الفقهية اليقين لا يزول بالشك مثلا القواعد الوصولية الامر للوجوب هي مستمدة من القرآن والسنة ومن كلام العرب بخلاف القواعد الفقهية فالغالب انها تكون مستمدة من المسائل يعني حصر المسائل - 00:24:23ضَ
تحت قاعدة. نعم اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول كيف يجاب على من يقول ان خالي قوله تعالى ان خالدا مخلدا فيها يعني المكث الطويل لا للتأبيد خالدين فيها يعني كيف نجمع بين هذا وبينما تقرر؟ - 00:24:48ضَ
اولا ذكر الله عز وجل ذكر سبحانه وتعالى تخليد اهل النار ان اهل النار مخلد ان اهل النار مخلدون فيها في ثلاث مواضع من القرآن ذكر الله تعالى تخليد اهل النار في ثلاث مواضع من القرآن - 00:25:13ضَ
الموضع الاول في سورة النساء قال الله تعالى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا الموضع الثاني في اخر سورة الاحزاب - 00:25:34ضَ
ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا الموضع الثالث في سورة الجن ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا هذي ثلاث مواضع لا رابي لها - 00:25:53ضَ
الاصل التخريج الخلود يطلق على المكث الطويل ولكن لا يلزم من المكث الطويل التأبيد لا يلزم من المكث الطويل التأبيد وهذه الايات الثلاث فيها رد على من قال بفناء النار - 00:26:12ضَ
وانها تفنى فهذه الايات الثلاث كلها ترد على من قال ان النار تفنى. لان الله عز وجل ذكر ابدية النار. نعم ها نعم ليس فيها تعبيد. نعم اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول - 00:26:31ضَ
كيف يجاب؟ لا لكن في في حديث في من قتل نفسه في البخاري من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ابدا ولكن هذه رواية - 00:26:57ضَ
ذكر بعض العلماء انها شاذة لانه لا يلزم لا يلزم من كونه يخلد في النار ان يؤبد فيها او هي معصية يعني كونه يقتل نفسه او ينتحل هذا معصية لكن لا لا يخرج بذلك عن الايمان. نعم - 00:27:15ضَ
اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول كيف يجاب على من يقول ان قتل المسلم يعد كفرا مخرجا من الملة بناء على على بناء على فتوى لاحد العبادلة رضي الله عنهم - 00:27:35ضَ
عندما استفتاه احد فاجابه بانه اه يعني الذي يقتل مسلم يخلد في النار ولا يخلد في في النار الا كافر هذا يحمى ان صح يحمل على انه كان مستحلا لقتله - 00:27:50ضَ
ان ذكرنا ان قتل المسلم له حلال. الحالة الاولى ان يستحل قتل المسلم بان يقول هذا المسلم دمه حلال فهذا يكفر سواء قتل ام لم يقتل واما من قتل مسلما - 00:28:06ضَ
غير مستحل لقتله فانه لا يكفر والاية الكريمة نص في هذا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فلما ذكر الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال بعد ذلك انما المؤمنون اخوة - 00:28:21ضَ
ومعلوم انه اذا ثبت النص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فانه لا قول لاحد كائنا من كان ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما - 00:28:39ضَ
يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد - 00:28:55ضَ
رحمه الله اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك فكل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم مما ظاهره - 00:29:13ضَ
مخالفة النص من كتاب او سنة فهذا انصح يعتذر عنهم. فيقال لعل النص لم يبلغه او لعل الحديث لم يبلغه او لعله تأول الاية او الحديث فيعتذر عنهم لان الشأن بالصحابة رضي الله عنهم انهم احرص منا - 00:29:30ضَ
على اتباع الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول آآ من باع في مكان يمنع البيع فيه آآ من من الجهات المختصة فهل يكون هذا المال حلالا - 00:29:50ضَ
الذي لا يصح فيه البيع هو المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك اذا اربح الله تجارتك - 00:30:12ضَ
فهذا دعاء فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان ندعو عليه ومعلوم انه لا لا يجوز الدعاء على المسلم من حيث الاصل فلولا انه ارتكب محرما لم يبح ولم يجز الدعاء عليه - 00:30:27ضَ
فدل هذا على تحريم البيع والشراء في المسجد واذا حرم البيع والشراء في المسجد فان القاعدة ان النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة اما اذا كان البيع في غير المسجد قد يكون حراما او قد يمنع لكن لا يمنع - 00:30:45ضَ
لا يمنع ذلك من صحة العقد. نعم اثابكم الله وهذا سائل يسأل يقول ما هي قاعدة آآ ما هي قاعدة تداخل العبادات آآ ويطلب منكم حفظكم الله اه بعد الامثلة وبعض التطبيقات على هذه القاعدة. قاعدة ايش - 00:31:07ضَ
تداخل العبادات نعم القاعدة في تداخل العبادات انه اذا اجتمعت اذا اجتمعت عبادتان من جنس اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان - 00:31:25ضَ
اذا اذا اجتمعت عبادتان من جنس صلاة وصلاة صيام وصيام ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء. هذا واحد ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال ما فعل على وجه القضاء - 00:31:48ضَ
انسان اراد ان يصلي اليوم صلاة العشاء لما اراد ان يكبر ذكر انه بالامس لم يصلي صلاة العشاء من لم اصلي امس صلاة العشاء. اذا اصلي صلاة انوي بها الحاضرة والفائتة - 00:32:06ضَ
اليوم وصلت امس لا يصح لماذا؟ لان احداهما مفعولة على وجه القضاء هو مفعوله على وجه القضاء او على وجه التبعية فلا تتداخل. مثاله دخل المسجد في صلاة الفجر فوجد الامام قد كبر - 00:32:25ضَ
اقيمت الصلاة وكبر وهو لم يصلي السنة الراتبة وقال السنة الراتبة للفجر كم ركعتان وصلاة الفجر ركعتان اذا اصلي مع الامام انوي الفريضة والنافلة يقول لا يمكن لان هذه على وجه - 00:32:47ضَ
التبعية على وجه التبعية مثال اخر انسان افطر في رمضان افطر في رمظان يومين او ثلاثة ثم بعد العيد قال ساصوم القضاء وانوي مع القضاء صيام ستة ايام من شوال - 00:33:08ضَ
نقول ايضا هذا لا يصح يعني هذا مفعول مفعول على وجه القضاء على وجه القضاء وايضا وجه اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لصحة صيام ستة ايام من شوال ان يستكمل صيام رمضان - 00:33:27ضَ
فقال من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر اذا القاعدة اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان - 00:33:45ضَ
مثال مثال التداخل انسان توضأ لصلاة الظهر توضأ لصلاة الظهر ودخل المسجد بعد اذان الظهر فاراد ان يصلي ركعتين قال انوي بالركعتين. اولا تحية المسجد وثانيا سنة الوضوء وثالثا السنة الراتبة - 00:34:05ضَ
يحصل له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا هو الذي يكون تداخل مثل ذلك ايضا لو اخر طواف الزيارة طواف الافاضة وطافه عند خروجه - 00:34:27ضَ
ونوى به طواف الافاضة يغنيه عن الوداع. اذا نواهما كفاه عن الوداع. وان نواهما جميعا ما هو افضل؟ نعم اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول ما هي الطريقة الصحيحة لظبط علم اصول الفقه - 00:34:46ضَ
الطريقة الصحيحة ان يتعلم علم اصول الفقه. علم اصول الفقه ما هو علم اصول الفقه باختصار هو علم يتمكن به طالب العلم من استنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم هذا علم لان كل فن من فنون العلم له اصول - 00:35:07ضَ
الفقه له اصول اصول فقه. النحو له اصول اصول النحو الحديث له اصول اصول الحديث وهي المصطلح هذه الاصول اصول اصول هذه العلوم معناها هي مقدمات مقدمات وقواعد وضوابط يتمكن بها طالب العلم من معرفة هذا الفن - 00:35:30ضَ
من غير تناقض بحيث انه اذا تعلم علم اصول الفقه تمكن بواسطته من استنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم اذا تعلم علم المصطلح مصطلح الحديث تمكن بواسطته من ان يعرف - 00:35:54ضَ
الحكم على الاحاديث هل هذا صحيح او ضعيف او حسن او موظوع هل هو موقوف او مرفوع على وجه سليم لان هناك قواعد وضوابط في علم المصطلح. كذلك ايضا اصول النحو اذا تعلم اصول النحو يعرف - 00:36:13ضَ
الكلام هل هذا هل هذه كلمة او كلام هل هذا فعل او فاعل؟ هل هذا مرفوع او منصوب وهكذا كيف يعرف يقول يعرف ذلك دراسة علم النحو وعلم النحو من اهم العلوم - 00:36:31ضَ
من اهم العلوم بالنسبة لطالب العلم لانه لا يليق بطالب العلم ان يلحن فعلم النحو يقيك من اللحن ثانيا يعينك على فهم النصوص من الكتاب والسنة لان النصوص الشرعية اللغة العربية - 00:36:50ضَ
ولهذا قال الله عز وجل نزل وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين طالب العلم ان يحرص على تعلم علم النحو. قد يجد صعوبة في بداية الامر. ولكن اذا - 00:37:09ضَ
اه استعان بالله عز وجل اعانه الله. والا قد يجد بعض الناس قد يجد صعوبة في بدء الامر لكن يرتقي درجة درجة يعني يقرأ مثلا متن الاجرومية ثم بعد ذلك قطر النجا ثم الفية ابن مالك وهكذا - 00:37:34ضَ
ولا يكن مثل بعضهم تجد انه يطلب علم النحو لا يفلح فيه او يشق عليه فيذم هذا العلم ولذلك ذكروا ان شخصا طلب علم النحو ولم يفلح اه دراسته والاستفادة منه. فقال لا بارك الله في النحو وفي اهله - 00:37:54ضَ
اذ كان منسوبا الى نفطويه احرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي وبالا عليه يقول لا بارك الله في النحو ولا في اهله اذ كان منسوبا الى نفطوين نفط احرقه الله بنصف اسمه نصف اسمه ايش؟ نفط - 00:38:20ضَ
وجعل الباقي ويه وبالا يستعين بالله عز وجل لا يعينه الله طيب اخر سؤال اثابكم الله وهذا سائل يسأل ويقول انه اخذ شيئا من مال التركة واعتمر عن والده الذي مات - 00:38:41ضَ
وهو لم يعني والده هذا لم يحج ولم يعتمر في حياته. فهل ما فعله فعل هذا الاخ صحيح اذا مات الميت اذا كان هناك انسان مات ولم يحج ولم يعتمر. وجب على ورثته - 00:39:06ضَ
اذا خلف مالا ان يخرجوا من تركته من يحج ويعتمر عنه ان يخرجوا من يحج ويعتمر عنه فاذا كان هذا الولد او هذا الابن اخرج يعني اخذ من تركة والده مبلغا من المال لاجل ان - 00:39:22ضَ
يعطيها من يحج عنه عن ابيه او عن هو يعتمر عنه فهذا جائز بل واجب وليعلم ان الورثة لا يحل لهم قرشا ولا هللة من التركة حتى يقوموا باداء ديون التي على الميت سواء كانت الديون لله - 00:39:40ضَ
من كفارات وزكاة وحج وعمرة؟ ام كانت الديون للادميين وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:40:02ضَ