كتاب الصيام من زاد المستقنع- الدورة العلمية بجامع الراجحي بالرياض بحي الجزيرة
كتاب الصيام من زاد المستقنع - المجلس الأول - الشيخ أ د سامي الصقير - الاثنين 14 شعبان 1444هـ
التفريغ
المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه - 00:00:00ضَ
وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل ولو انثى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:18ضَ
اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام الصيام في اللغة بمعنى الامساك عن اي شيء كان سواء امسك عن طعام ام شراب ام كلام ام غير ذلك قال الله عز وجل فاما ترين من البشر احدا - 00:00:43ضَ
فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا وقال الشاعر خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاجي واخرى تعلق اللجم خير صيام اي ممسكة وخير غير صائمة اي غير ممسكة - 00:01:09ضَ
واما شرعا فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وصيام رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه العظام دل على وجوبه الكتاب والسنة والاجماع - 00:01:35ضَ
وادلة ذلك معلومة في معلومة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان فرض الصيام على مرحلتين المرحلة الاولى التخيير بين الصيام والاطعام فمن شاء ان يصوم صام - 00:02:00ضَ
ومن شاء ان يفطر فانه يفطر ويفتدي قال الله لمات ابن الاكوع رضي الله عنه قال لما انزل الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان - 00:02:23ضَ
يصوم فعل ومن اراد ان يفطر ويفتدي فعل حتى انزل الله تعالى الاية بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم وصيام رمضان مع كونه احد اركان الاسلام الا ان فيه فضلا عظيما وثوابا جزيلا - 00:02:41ضَ
فمن فضائله ان الله عز وجل افترضه على جميع الامم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولولا انه عبادة جليلة محبوبة الى الله - 00:03:04ضَ
ما فرضه الله تعالى على جميع الامم ومن فضائل الصوم انه سبب بالتقوى ولتحقيقها كما قال عز وجل لعلكم تتقون لان الصائم مأمور بفعل الواجبات منهي عن ارتكاب المحرمات وهذه هي حقيقة التقوى - 00:03:25ضَ
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه اي ان الله عز وجل لم يرد منا ان ندع الطعام والشراب - 00:03:56ضَ
وانما اراد امرا فوق ذلك وهو تحقيق التقوى ومن فضائل الصوم انه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه - 00:04:14ضَ
من صام رمضان ايمانا واحتسابا اي ايمانا بالله ورضا في فرضية الصوم عليه فليس كارها في فرضه ولا شاكا في ثوابه واجره فان الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه - 00:04:38ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر ومن فضائل الصوم ان ثوابه واجره لا يتقيد بعدد معين بل يوفى الصائم اجره بغير حساب - 00:04:59ضَ
قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له يضاعف الحسنة بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجل للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه - 00:05:25ضَ
ومن فضائل الصوم انه جامع لانواع الصبر الثلاثة ففيه صبر على طاعة الله وفيه صبر عن معصية الله وفيه صبر على اقدار الله المؤلمة ففيه صبر على طاعة الله لان الانسان يلزم نفسه بهذه العبادة - 00:05:49ضَ
وفيه صبر عن معصية الله لانه يمتنع حال صيامه من تناول المفطرات التي تفسد الصيام ومن المحرمات التي تنقص الصيام وفيه صبر على اقدار الله المؤلمة لان الصائم ولا سيما في ايام الحر - 00:06:12ضَ
يصيبه شيء من الجوع والعطش ومع ذلك يصبر احتسابا للاجر والثواب واذا كان الصيام جامعا لانواع الصبر الثلاثة فقد قال الله عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ومن فضائل الصوم انه يشفع للعبد يوم القيامة - 00:06:36ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن اي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه - 00:07:06ضَ
قال فيشفعان فصيام رمضان له فضائل عظيمة فينبغي للمسلم ان يحرص على اغتنام هذا الموسم بما هو جدير به من الاجتهاد في الطاعة فان من نعمة الله تعالى على عباده ان يمن عليهم بمثل هذه المواسم - 00:07:28ضَ
لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين فتكون سببا فتكون سببا لزيادة حسناتهم ورفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم وان من اهم الامور التي ينبغي للمؤمن ان يعتني بها وبين استقباله او عند استقباله لهذا الشهر - 00:07:54ضَ
ان يستقبله بالتوبة النصوح بان يتوب الى الله تعالى من معاصيه وعن ليحرص على فعل ما يرضيه والتوبة ايها الاخوة وان كانت واجبة على الفور في كل زمان ومكان الا ان لها شأنا في الازمنة الفاضلة - 00:08:22ضَ
لان النفس يكون عندها تشوه وتطلع بالعمل الصالح والذنوب قد تحول بين العبد وبين هذه الاعمال الصالحة ولان الانسان قد يحرم فضل الله عز وجل بسبب ذنوبه فبظلم من الذين هادوا - 00:08:44ضَ
حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ولان الانسان اذا لازم الذنوب والمعاصي فان نفسه تألفها ويصعب عليه فراقها لانه تشبث بها وتمسك بها فعلى المؤمن ان - 00:09:08ضَ
ليحرص على استقبال هذا الشهر بالتوبة الى الله تعالى من معاصيه والانابة اليه بفعل ما يرضيه ومنها ايضا ان يحرص في هذا الشهر الكريم على الاعمال الصالحة ومنها قيام رمضان - 00:09:34ضَ
فان صيام رمضان قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصلاة التراويح التي يصليها المسلمون عقب صلاة العشاء - 00:09:53ضَ
هي من قيام رمضان فينبغي ان يحرص عليها وان لا ينصرف الا مع انصراف الامام حتى يكتب له اجر قيام ليلة فان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه ليال - 00:10:10ضَ
فصلى بهم ذات ليلة فلما انصرف قال بعض اصحابه يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة - 00:10:29ضَ
فعلى المؤمن ان يحرص عليها وان يصليها بخشوع وحضور قلب وعلى الائمة ايضا ان يحرصوا على العناية بهذه الصلاة فلا يعجلون عجلة يمنعون من ورائهم من الخشوع وحضور القلب ولهذا - 00:10:49ضَ
قال اهل العلم رحمهم الله يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ويحرم عليه ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب ومن الاعمال الصالحة في هذا الشهر تفطير الصائمين - 00:11:12ضَ
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل اجره وتفطير الصائم ليس مجرد ان تعطيه ماء او تمرة تفطيره اشباعه لانه ليس المقصود ان يفطر فالانسان يفطر بالنية من نوى الافطار افطر - 00:11:33ضَ
وتفطير الصائم ان تعطيه من الطعام ما يحصل به الاطعام بحيث انه ينتفع بهذا الطعام وبهذا الشراب من الاعمال الصالحة في هذا الشهر الحرص على كتاب الله عز وجل ان يحرص على كثرة قراءته. لان هذا الشهر هو شهر القرآن - 00:11:55ضَ
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في في في رمضان في كل ليلة - 00:12:20ضَ
وذلك في اخر حياته صلى الله عليه وسلم بل عارضه مرتين فينبغي ان يعتني العبد بكثرة تلاوة كتاب الله عز وجل ومن الاعمال الصالحة كثرة الجود والاحسان والبر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيجالسه القرآن - 00:12:41ضَ
فانت تجود على عباد الله ليجود الله عليك من جاد على عباد الله جاد الله تبارك وتعالى عليه فيحسن الى الفقراء والمساكين والمحاويج ويحرص على تفقدهم اعطائهم ما يحتاجون اليه - 00:13:12ضَ
ومن الاعمال الصالحة في هذا الشهر ولا سيما في العشر الاواخر من رمضان الاعتكاف ان يحرص على الاعتكاف وهو لزوم المسجد تقربا الى الله تعالى وطاعة له كما سيأتينا ان شاء الله تعالى - 00:13:35ضَ
ينبغي لنا ايها الاخوة ان نحرص قبل دخول هذا الموسم على توطين النفس على اغتنامه وبالاعمال الصالحة والمبادرة الحرص على استغلاله من اوله فان هذه المواسم سريعة الانقضاء والزوال احرص - 00:13:53ضَ
على اغتنامها والعمل والاجتهاد فيها لتكون سببا لرفعة درجاتك وتكفير سيئاتك وزيادة حسناتك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك على حد سواء بل يجب على المؤمن ان يحفظ صيامه وان يصوم وان يصون صيامه من النواقظ والنواقص - 00:14:21ضَ
من النواقض التي تفسد من اكل وشرب وغيره ومن النواقص التي تنقص ثوابه واجراه من غيبة ونميمة وسب وشتم هذه الاعمال الغيبة والنميمة والسب والشتم. وان كانت لا تفسد الصيام ولكنها تنقص ثوابه واجره - 00:14:54ضَ
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لما قيل له ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم فينبغي لنا ان نحرص على جميع المحرمات القولية والفعلية - 00:15:18ضَ
والاستكثار والاستزادة من الطاعات القولية والفعلية اسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم اغتنام الاوقات بالاعمال الصالحات ان يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة ويرزقنا التزود يوم نقلة يقول المؤلف رحمه الله يجب صوم يجب صوم رمضان برؤية هلاله - 00:15:42ضَ
هذه العبارة وهي قول المؤلف رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله لم يرد المؤلف منها بيان وجوب الصوم ليس المراد من هذه الجملة وهذه العبارة بيان وجوب الصوم لان هذا معلوم - 00:16:11ضَ
ولكنه اراد بيان متى يجب الصوم فمحط الفائدة هو متى يجب الصوم لا وجوب الصوم ولهذا يخطئ من من يفسر هذه العبارة او يشرحها يجب صوم رمضان يقول المؤلف يرى - 00:16:30ضَ
دل كلامه على وجوب صوم رمضان. نقول هذا لا يصح لان صيام رمضان امر معلوم بالكتاب والسنة. فالمؤلف في هذه العبارة يجب صوم رمضان برؤية هلاله. لم يرد ان يبين - 00:16:50ضَ
ان الصوم واجب. لان هذا امر معلوم بالكتاب والسنة واجماع الامة وانما اراد بيان متى يجب الصوم قال يجب صوم رمضان برؤيته هلاله والباء للسببية اي بسبب رؤية هلاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته - 00:17:06ضَ
وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال برؤية هلاله فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين - 00:17:29ضَ
فاذا ترى الناس الهلال ليلة الثلاثين ولم يرى الهلال مع الصحو يجب عليهم ان يصبحوا مفطرين وهذا اليوم على المشهور من المذهب هو يوم الشك فيوم الشك على المذهب هو يوم الثلاثين اذا كانت ليلته - 00:17:50ضَ
صحوا واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما والقول الثاني ان يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا كان اذا كانت اذا كان في ليلته غيم او قتر يمنع رؤية الهلال - 00:18:14ضَ
وانه اذا كان غيم او قتر فانه يحرم الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم فان غم عليكم. وفي لفظ فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما - 00:18:33ضَ
فلو ان الناس تراءوا الهلال ولكن الهلال لم يرى بسبب الغيم او السحاب فصيام يوم الثلاثين محرم ولا يجوز وهو يوم الشك يعني ان يوم الشك هو اليوم الذي لا يدرى ان يكون من رمضان ام بقية شعبان - 00:18:55ضَ
والمشهور بمذهب الامام احمد ان الناس اذا تراءوا الهلال ليلة الثلاثين ولم يرى بسبب غيم او قتر انه يجب الصوم يوم الثلاثين يجب الصوم ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان حال دون دونه غيم او قتر - 00:19:14ضَ
فظاهر المذهب يجب صومه ان حال دون رؤية الهلال يعني منع من رؤية الهلال غيم او قتر وهو الغبار الذي يكون متصاعدا فظاهر المذهب وهذه العبارة من العبارات الغريبة في مثل هذا المختصر - 00:19:35ضَ
لان العادة انه يجزم وقال فظاهر المذهب لقوة الخلاف في هذه المسألة والمشهور من مذهب الامام احمد في هذه المسألة هو وجوب الصوم وان الناس اذا تراءوا الهلال ليلة الثلاثين - 00:19:54ضَ
فلم يرى بسبب الغيم او القدر اصبحوا صائمين وجوبا قالوا لفعل ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث وقد انكر او ضعف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ضعف القول - 00:20:12ضَ
بان مذهب الامام احمد وجوب الصوم يوم الثلاثين اذا كانت ليلته غيم او قتر ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع وهو من ابرز واكبر تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:20:35ضَ
لما ذكر القول بالوجوب قال رحمه الله كذا قالوا كذا قالوا ولم اجد عن احمد انه صرح بالوجوب ولا امر به فلا تتوجهوا اضافته اليه قال شيخنا يعني شيخ الاسلام - 00:20:55ضَ
لا اصل للوجوب في كلام احمد ولا في كلام غيره من الصحابة ثم ذكره قال واستدل الاصحاب بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب واستدلوا باقيسة تدل على ان العبادات يحتاط لها - 00:21:15ضَ
الى غير ذلك وهذه المسألة فيها في مذهب الامام احمد سبعة اقوال اذا تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين ولم يرى بسبب الغيم او القتل ففيها سبعة اقوال الاحكام الخمسة الوجوب - 00:21:32ضَ
والتحريم والاستحباب والكراهة والاباحة وقولان وجهان القول السادس ان الناس تبع للامام يعني للسلطان والملك ان صام صاموا وان افطر افطروا والقول السابع انه يعمل فيه بعادة غالبة بحيث ينظر ما قبله من الشهور - 00:21:52ضَ
لانه لا يتوالى النقص في شهرين متواليين لا يمكن ان يكون شهر ناقص والذي بعده ناقص النقص لا يتوالى في شهرين متواليين فينظر ما قبله من الشهور والقول الراجح في هذه المسألة انه اذا حال دونه رؤيا دون رؤية الهلال غيم او قتر - 00:22:18ضَ
فان الصوم محرم ولا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وفي رواية فان غم عليكم فاقدروا له - 00:22:41ضَ
من القدر وهو التضييق ومنه قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ولكن هل القدر الذي هو التظييق؟ هل يكون على رمظان او على شعبان - 00:23:02ضَ
المذهب كما تقدم ان التضييق يكون على شعبان فيجعل تسعة وعشرين يوما وقيل ان التضييق يكون على رمظان بان نجعل شعبان ثلاثين يوما وهذا ما دل عليه الحديث قال رحمه الله - 00:23:18ضَ
واذا رؤي نهارا يعني الانهيار نهارا فهو لليلة المقبلة اذا رؤيا الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة وهذا ليس على اطلاقه لانه تارة يرى قبل الشمس وتارة يرى بعدها فاذا روي نهارا فهو لليلة المقبلة - 00:23:37ضَ
يعني هذا في الغالب الاعم وقد لا يكون ذلك وهذا اعني مسألة الرؤيا مناطة في وقتنا الحاضر جهات حكومية مسؤولة عنها من المحكمة العليا وغيرها من الهيئات التي اناط ولي الامر بها هذا الامر - 00:24:07ضَ
قال واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. فاذا رؤي الهلال في بلد فيجب على جميع المسلمين ان يصوموا فمثلا لو رؤيا الهلال في الرياض يجب على جميع المسلمين في اقطار الدنيا ان يصوموا - 00:24:29ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وقال اذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا وهذا القول مسلم فيما اذا اتفقت المطالع واما مع اختلاف المطالع فغير مسلم ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:24:51ضَ
تختلف المطالع باتفاق اهل العلم والمعرفة مطالع الهلال تختلف باتفاق اهل العلم والمعرفة والعمل في وقتنا الحاضر ان الناس تبع للولاية والامامة فاذا رؤي في بلد تحت امام واحد وجب على كل من يكون تحت ولايته وامرته ان يصوم. حتى مع اختلاف المطالع - 00:25:22ضَ
الله اليك ويصام برؤية عدل ولو انثى فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام - 00:25:54ضَ
ويلزم الصوم طيب يقول رحمه الله ويصام برؤية عدل. الباء هنا للسببية برؤية عجل والعدل هو المستقيم في دينه وخلقه العدالة الاستقامة ورجل عدل او امرأة عدل العدل هو المستقيم في دينه وخلقه - 00:26:13ضَ
الاستقامة في الدين بان يأتي بالواجبات ويدع المحرمات والاستقامة في الخلق بان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يجنسه ويشينه من خوارم المروءة يقول ولو انثى يعني ولو كان الرائي انثى - 00:26:36ضَ
لان هذا خبر ديني فهو كالرواية فلا يشترط في رؤية الهلال ان يكون الراعي ذكرا بل حتى لو رأته امرأة فانه يقبل قولها فهلال رمضان يثبت بشهادة واحد والدليل على ذلك - 00:27:03ضَ
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت الهلال - 00:27:26ضَ
قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم قال قم يا بلال فاذن في الناس ان يصوموا غدا وهذا دليل على ان رمضان يثبت دخوله بشهادة واحد - 00:27:48ضَ
واما بقية الشهور كشوال وبقية اشهر السنة فلا يثبت الا بشهادة عدلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا خرج خرج بذلك خرج من هذا العموم رمضان - 00:28:07ضَ
في حديث ابن عمر وابن عباس فيبقى ما عداه على العموم قال رحمه الله فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما بشهادة واحد ثلاثين يوما او صاموا لاجل غيم لم يفطروا - 00:28:28ضَ
اذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فانهم لا يفطرون احتمال الخطأ في الرؤية فيكملون يوما احتياطا او صاموا لاجل غيم لان المذهب كما تقدم انه اذا تراءى الناس الهلال وصاموا يوم الثلاثين - 00:28:47ضَ
هذا اليوم يجب صومه ولكنه في الواقع لا يعتد به لا يعتد به لاحتمال ان يكون من غير رمضان ولهذا قال لم يفطروا ولكن المسألة الاولى اذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فانهم اذا رؤي الهلال - 00:29:09ضَ
او تم الشهر وجب الفطر لانه ما دام ان الشهر قد دخل وثبت ثبوتا شرعيا فان الشهر الهلالي لا يمكن ان يزيد عن ثلاثين يوما واما اذا صاموا لاجل الغيم فهذه المسألة مبنية اصلا على وجوب صوم يوم الغيم اذا حال دون مطلع الهلال غيم او - 00:29:32ضَ
وقد تقدم ان ذلك محرم قال رحمه الله ومن رأى هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام شرع المؤلف في بيان الانفراد بالرؤية فالانسان اذا رأى هلال رمظان وحده - 00:29:58ضَ
فاما ان يكون منفردا في المكان فحين اذ يعمل برؤيته ويصوم واما اذا كان مع الناس بان انفرد بالرؤية وغيره لم وغيره لم يرى الهلال فحينئذ لا يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس - 00:30:21ضَ
المنفرد بالرؤية ان ان كان انفراده مع الناس لم يصم الا معهم وان كان انفراده في المكان بان كان في برية او في مكان نائم بحيث لا تخالف رؤيته عمل الناس. فحين اذ يعمل - 00:30:51ضَ
برؤيته لكن المشهور من المذهب انه يصوم في عموم قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا قال ورد قوله او رأى هلال شوال صام. وهذا واظح - 00:31:11ضَ
فلو انه رأى هلال شوال وحده ففي هذه الحال لا يصوم ولن ولا الناس ايضا لا يفطر ولا يفطر الناس والسبب في ذلك السبب نقول لان هلال شوال لا يثبت الا بشهادة - 00:31:32ضَ
ماذا؟ عدلين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء وعلى كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه - 00:31:49ضَ
وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه يقول مالك رحمه الله ويلزم الصوم اي يجب الصوم لكل مسلم هذا هو الشرط الاول الاسلام - 00:32:12ضَ
فيشترط لصحة الصيام الاسلام الكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه بل يؤمر بالاسلام اولا وثم يؤمر بالصيام ثانيا فلو صام فان صيامه لا يصح قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل - 00:32:32ضَ
فجعلناه هباء منثورا قال مكلف اي بالغ عاقل فلا يصح صيام فلا يجب الصيام على من دون البلوغ ولا يجب الصيام على من لا عقل له اما الاول وهو عدم وجوب الصيام - 00:32:55ضَ
على من دون البلوغ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ ولكن الصبي من حيث الصيام من حيث صحة الصيام على قسمين - 00:33:21ضَ
القسم الاول ان يكون الصبي مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب فينبغي لوليه ان يأمره بذلك اذا اطاق اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله. فقد كانوا يصومون صبيانهم ولاجل ان تألف نفسه الصيام - 00:33:38ضَ
بحيث اذا بلغ سهل عليه واما اذا كان الصبي غير مميز كالذي له خمس سنوات ونحوها فلا يصح من الصيام لان الصيام عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:34:04ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى ثانيا ايضا يشترط في الصيام العقل فغير العاقل لا يصح صومه سواء كان مجنونا الفنون اصليا امطارئا ومثل ذلك الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا - 00:34:26ضَ
حيث سقطت سقط تكليفه وزال تمييزه فلا يجب عليه الصوم والشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون مطيقا للصوم فيجب عليه الصوم لعموم الادلة - 00:34:52ضَ
والحال الثانية ان يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه فحين اذ يعدل الى الاطعام قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة - 00:35:20ضَ
هي في الشيخ والشيخة اذا لم يستطيعا الصوم افطر واطعم عن كل يوم مسكينا والحال الثالثة ان يكون الشيخ الكبير قد زال عقله وسقط تكليفه فلا شيء عليه. لا صيام ولا اطعام - 00:35:41ضَ
الشيخ الكبير اذا كان اذا كان قد بلغ من الكبر عتيا بحيث صار يهذري ولا يميز ولا يعرف اولاده ونحو ذلك. فهذا لا صيام عليه ولا شيء عليه لا صيام ولا اطعام - 00:36:05ضَ
لانه اذا لم يجب الصيام لم يجب البدل وهو الاطعام الحال الرابعة من احوال الشيخ الكبير ان يكون ممن يفيق احيانا ويميز احيانا ويهذي احيانا وهذا قد يحصل من بعض كبار السن - 00:36:25ضَ
ففي بعظ الايام تجد انه ان عقله معه ويعرف ويميز وفي بعض الاحيان يسقط تكليفه وتمييزه فيجب عليه الصوم في حال ادراكه وفي حال تمييزه دون حال هذيانه هذا هو الحكم في الشيخ الكبير - 00:36:44ضَ
يقول المؤلف رحمه الله لكل مسلم مكلف قادر خرج بذلك العاجز لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:37:06ضَ
فمن عجز عن الصيام لم يجب عليه ولكن العاجز عن الصيام لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون عجزه مستمرا المريض مرضا لا يرجى برؤه كما لو مريض كما لو كان مريضا - 00:37:26ضَ
نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين بالسرطان او فشل كلوي او غيرها من الامراض التي لا يمكن الصيام معها او ينهاه الطبيب عن الصيام فهذا يعدل الى الاطعام في طعم عن كل يوم - 00:37:48ضَ
مسكينا والحال الثانية ان يكون العجز طارئا او عارضا ويرجى زواله فهذا يفطر ثم بعد برؤه يقضي ما عليه او ما افطره من ايام ولا شيء عليه لا كفارة لان الحديث الوارد او الاثر الوارد - 00:38:06ضَ
الكفارة من حديث ابن عباس فيه ضعف يقول مسلم مكلف قادر واذا قامت البين ذكر رحمه الله من شروط وجوب الصيام الاسلام والقدرة والعقل والبلوغ ايضا الشرط الخامس من شروط وجوب الصيام الاقامة - 00:38:32ضَ
وضد الاقامة السفر المسافر لا يجب عليه الصوم المسافر لا يجب عليه الصوم لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فيجوز له ان - 00:39:00ضَ
يفطر ولكن هل الأفضل للمسافر ان يصوم او الأفضل ان يفطر الجواب المسافر من حيث الصوم والفطر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشق عليه الصوم ان يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل - 00:39:20ضَ
فالصوم في حقه محرم والفطر واجب والدليل على ذلك اولا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في يوم - 00:39:49ضَ
شديد الحر فلما كان العصر قال بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون ماذا تفعل فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر - 00:40:06ضَ
فشرب والناس ينظرون حتى يقتدوا به فلما قيل له ان بعض الناس قد صام يعني مع المشقة قال اولئك العصاة اولئك العصاة وقال صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر - 00:40:29ضَ
ورأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل حال هذا الرجل الحال الثانية من احوال الصيام بالنسبة للمسافر - 00:40:47ضَ
ان يشق الصوم عليه مشقة يسيرة محتملة فالصيام في حقه مكروه لان فيه عدولا عن رخصة الله تعالى والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه فاذا كان يستطيع الصيام لكن عليه نوع من المشقة ومع ذلك يصبر نفسه - 00:41:07ضَ
فنقول الافضل ان تفطر وصيامك مكروه الحال الثالثة ان يكون الصوم والفطر في حقه سواء فيستوي عنده الصوم والفطر فالمشهور من المذهب كما سيأتينا ان الفطرة افضل. ان الافضل ان يفطر - 00:41:30ضَ
اذا استوى الامران والقول الثاني وهو الراجح ان الصوم افضل فاذا كان المسافر فطره وصومه على حد سواء فالصيام في حقه افضل بوجوه اربعة الوجه الاول ان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:52ضَ
وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة - 00:42:17ضَ
ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل الا ما هو اكمل وافضل وثانيا انه يدرك الزمن الفاضل لان الذي يصوم في رمضان ليس كالذي يصوم في غيره وثالثا انه ايسر - 00:42:38ضَ
على المكلف لان كون الانسان يصوم مع الناس ايسر عليه من ان يصوم مع غيره ولانه اسرع الى الخير لانه اذا افطر وربما تتراكم عليه الايام ويصعب عليه قضاؤها. هذا هو حكم - 00:43:00ضَ
حكم الصيام بالنسبة للمسافر ولكن يشترط في جواز الفطر للمسافر الا يقصد بسفره التحيل على الفطر الا يقصد بسفره التحيل على الفطر ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله المسافر في الانسان قالوا ان سافر ليفطر حرما. يعني السفر والفطر - 00:43:22ضَ
رجل مثلا في رمضان يريد الفطر يذهب مسافة قصر ويفطر ويأكل ويشرب ثم يرجع يقول هذا حيلة فلا يجوز له الفطر ولا يجوز له القصر لان رخص الله تعالى لا تستباح بالمعاصي - 00:43:55ضَ
الشرط السادس من شروط وجوب الصوم الخلو من الموانع ونعني بذلك الحيض والنفاس فلا يصح صوم المرأة الحائض والنفساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:44:15ضَ
ويجب عليهما اعني على الحائض والنفساء يجب عليهما القضاء ان تقضي الصوم لا الصلاة ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك - 00:44:39ضَ
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة واذا فرأى الحيض على المرأة في اثناء النهار فسد صومها ولو قبل غروب الشمس بلحظة لو حاضت او خرج منها الدم ولو قبل الخروج بلحظة فسد صومها - 00:44:58ضَ
واما اذا احست بالام الحيض ولكنها لم ترى الدم الا بعد غروب الشمس فصيامها صحيح لان الحكم في الحيض معلق بوجود الدم بقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو انا - 00:45:24ضَ
فمتى وجد الاذى وجد الحكم؟ ومتى انتفى الاذى؟ انتفى الحكم ولو طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر صح صيامها ولو لم تغتسل الا بعد الفجر كالجنب يعني كالانسان الذي يصبح وعليه جنابة - 00:45:44ضَ
ينوي الصيام ولو كان اغتساله بعد الفجر يقول المؤلف رحمه الله واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه - 00:46:06ضَ
اذا قامت البينة في اثناء النهار بان ثبت ان هذا اليوم من رمضان وهذا كان يحدث في الزمن السابق قد لا يأتي الخبر الا من الغد ضحى او ظهرا فلو - 00:46:26ضَ
جاء شخص وقال رأيت الهلال البارحة ولكني لم اتمكن من الاتيان الا هذا الوقت لانه في الزمن السابق ليس هناك اتصالات قد يرى الهلال وهو على بعد مئة كيلو يحتاج يوم كامل حتى يصل الى البلد - 00:46:42ضَ
فلو ان البينة قامت في اثناء النهار فيجب عليهم ان يصوموا ذلك اليوم. فيجب عليهم ان يمسكوا بقية ذلك اليوم ان يمسكوا بقية ذلك اليوم لانه تبين انه من رمظان - 00:46:59ضَ
ويجب عليهم ايضا القضاء على القول الراجح وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يوجب القضاء ويقول ان ان ذلك تابع للعلم فهم لم يحصل منهم تفريط لكن لا ريب ان الاحتياط - 00:47:16ضَ
انهم ان يمسكوا وان يقضوا ذلك اليوم لان الصيام الشرعي المثاب عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس يقول على كل من صار في اثنائه اهلا للوجوب فيدخل في ذلك الكافر اذا اسلم - 00:47:34ضَ
والصبي اذا بلغ فيجب عليهم الامساك والقضاء لان وكذلك ايضا المسافر اذا قدم يجب عليه الامساك ويجب عليه القضاء وهذه المسألة في افرادها وفروعها خلاف اما بالنسبة الكافر اذا اسلم - 00:47:53ضَ
اما بالنسبة للكافر اذا اسلم فيجب عليه الامساك احتراما للزمن ولانه صار اهلا للوجوب ولكن لا يجب عليه القضاء لماذا؟ لانه وقت الوجوب وهو طلوع الفجر لم يكن اهلا ها للصيام - 00:48:24ضَ
وكذلك ايضا الصبي اذا بلغ يمسك ولكن لا يجب عليه القضاء لانه وقت الوجوب لم يكن اهلا الصيام وكذلك المسافر كما سيأتينا اذا قدم الى بلده وهو مفطر فلا يجب عليه الامساك - 00:48:46ضَ
مثاله رجل مسافر وافطر اثناء السفر ثم قدم الى بلده في اثناء النهار هل يجب عليه الامساك المذهب يجب عليه ان يمسك احتراما للزمن والقول الثاني انه لا يجب الامساك - 00:49:07ضَ
في امرين اولا لقول ابن مسعود رضي الله عنه من افطر اول النهار فليفطر اخره. يعني من حل له الفطر في اول النهار حلله اخره حلله الفطر في اخره ولانه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا - 00:49:25ضَ
هل هو يستفيد لا لانه لا يحتسب له هذا اليوم ولكن لا يجوز له ان يفطر مجاهرة لا يجوز ان يفطر مجاهرة ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله من اصحاب الامام احمد - 00:49:44ضَ
قال كل يعني ذكر ذكر قاعدة او ضابطا قال كل من كان فطره بسبب غير ظاهر للناس فانه يفطر سرا كمريض لا امارة له ومسافر لا علامة عليه كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس - 00:50:04ضَ
فانه يجب ان يفطر سرا مثلا انسان مريض عنده فشل كلوي لا يجوز ان يفطر امام الناس لان سبب فطره ليس بظاهره. هل الناس يعلمون انه مريظ؟ لا لكن اذا كان سبب الفطر معلوما يعني رأيت شخصا في المستشفى على السرير يفطر - 00:50:27ضَ
لا يمكن ان تنكر عليه لان هذا ايش معلوم انه مريض كذلك ايضا المسافر لا يجوز له ان يجاهر بالفطر بل يفطر سرا احتراما للزمن ومراعاة للمشاعر قال وكذا حائض ونفساء طهرت ومسافر قدم مفطرا - 00:50:50ضَ
المسافر تقدم الكلام عليه وكذلك الحائض والنفساء فلو طهرت المرأة من حيضها في اثناء النهار او من نفاسها في اثناء النهار فالمذهب انه يجب عليها الامساك في حرمة الزمن والقول الثاني انه لا يجب الامساك - 00:51:15ضَ
لانها لا تستفيد بهذا الامساك شيئا بل تفطر ولكنها لا تظهر ذلك ومثلها النفساء. نعم ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا ويسن لمريض يضره - 00:51:34ضَ
ولمسافر يقصر وان وحاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر نعم يقول ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم اطعم لكل يوم مسكينا العاجز عن الصوم عجزا مستمرا - 00:51:56ضَ
العاجز عن الصوم عجزا مستمرا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة اذا لم يستطيعا الصوم افطر واطعم عن كل يوم مسكينا - 00:52:15ضَ
قال وسن لمريض يضره سنة الفطر لمريظ يظره فاذا كان الصوم يضره فالسنة ان يفطر وهذا فيه نظر بل اذا كان الصوم يضره فالفطر واجب وليس سنة لان كونه يصوم مع الظرر القاء بالنفس الى التهلكة - 00:52:40ضَ
وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولكن ما هو ضابط المرض الذي يبيح الفطر ظابط المرظ الذي يبيح الفطر هو ان يكون الصوم - 00:53:10ضَ
مما يزيد في مرضه او يؤخر البرء فاذا كان فعل العبادة فاذا كان فعل العبادة سببا لزيادة المرض او سببا لتأخر البرء فهذا عذر عذر في ماذا في الفطر فمثلا هو يستطيع الصيام لكن بدل من ان يبرأ في شهر يحتاج شهرين او ثلاثة - 00:53:32ضَ
او يزيد في المرض يعني يزداد مرضا فحينئذ نقول يجب عليك ان تفطر قال وسن لمريض يضره والمريض من حيث الصوم لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يضره الصوم - 00:54:01ضَ
ان يكون عليه مضرة في الصوم فالصوم في حقه محرم لانه يلقي بنفسه الى التهلكة والحال الثانية ان يشق عليه الصوم من غير ان يضره فالصيام مكروه في حقه بانه عدول عن رخصة الله - 00:54:23ضَ
والحال الثالثة ان يكون المرض يسيرا لا يتضرر لا يتضرر من الصوم معه كالصداع اليسير ووجع الظرف الضرس اليسير فهذا لا يبيح الفطر قال ولمسافر يقصر يعني سنة الفطر لمسافر يقصر - 00:54:46ضَ
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وقلنا ان المذهب ان الفطر المسافر افضل اخذا من رخصة وبينا ان المسافر من حيث الصوم الفطر له كم ثلاث حالات ان يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل - 00:55:14ضَ
الصوم محرم ان يشق عليه مشقة يسيرة فالصوم مكروه. الا يكون عليه مشقة بحيث يكون الفطر والصوم سواء فالمذهب ان الصوم ان الفطر افضل والقول الثاني ان الصوم افضل وهو - 00:55:37ضَ
الراجح قال وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر ان وحاضر يعني من في البلد نوى ان يصوم انسان في البلد نوى ان يصوم ثم في اثناء - 00:55:55ضَ
اليوم سافر فله ان يفطر في عموم قول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر من ايام اخر ولا يقال انه شرع في الصوم وتلبس في الصوم فيلزمه بل له ان - 00:56:12ضَ
يفطر له ان يفطر ولكن لا يجوز له ان يفطر وان يترخص برخص السفر الا اذا فارق عامل القرية حتى لو كان عازما عزما مؤكدا الانسان مثلا عزم ان يذهب في رمضان الى مكة - 00:56:32ضَ
وقد حمل متاعه في سيارته وركبها وهو في الرياض قبل ان ان يفارق البنيان لا يجوز له ان يترخص برخص السفر من صوم من فطر وقصر لان الله عز وجل قال وان كنتم على سفر - 00:56:56ضَ
وقال ومن كان مريضا او على سفر وعلى تدل على الظهور والبروز ولانه لا يسمى مسافرا لا لغة ولا شرعا الا وهو الا اذا خرج من البلد في عنا ما دام انه في بلده - 00:57:16ضَ
فليس مسافرا لا شرعا ولا لغة ولا عرفا. اذا لا يترخص حتى يفارق عامر القرية قال وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما فقط وعلى ولديهما قظتا واطعمتا لكل يوم مسكينا - 00:57:36ضَ
ذكر المؤلف رحمه الله احوال الحامل والمرضع المرأة الحامل اذا افطرت ففطرها لا يخلو من ثلاث حالات. الحامل والمرظع اذا افطرتا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان تفطر خوفا على نفسيهما - 00:57:59ضَ
تخاف المرأة الحامل على نفسها ان تصاب بدوران دوخة ونحو ذلك بسبب قلة الطعام والشراب وكذلك المرضع فحينئذ تفطر ويلزمها القضاء فقط يلزمها القضاء لانها في هذه الحال حكمها حكم المريض - 00:58:20ضَ
والمريض عليه القضاء فقط والحال الثانية ان تفطر خوفا على ولديهما يعني هي لا تخاف على نفسها وانما تخاف على الجنين او المرضع تخاف على الولد ان ينقص اللبن ويتظرر - 00:58:41ضَ
فتفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا والحال الثالثة ان تفطر للامرين يعني خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما فيجب عليهما نعم فحين اذ ايضا لا شيء عليها تقريبا بجانب الام - 00:58:59ضَ
اذا الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء مع الاطعام اذا افطرتا خوفا على ولديهما. اما اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وولديهما عليهما القضاء فقط والاطعام يلزم من يمون الولد يعني من يتجب عليه نفقته. نعم - 00:59:23ضَ
ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا ان نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط نعم يقول ومن نوى الصوم ثم جن - 00:59:50ضَ
هذا رجل مثلا نوى الصوم قبل الفجر ثم نسأل الله العافية جن اصابه صرع او اغماء ولم يفق الا بعد غروب الشمس ففي هذا الحال يقول لا يصح صومه لانه لم يفق جزءا من النهار - 01:00:06ضَ
فلم يدرك شيئا من النهار وهو متلبس بهذه العبادة قال لا ان نام جميع النهار فلو ان شخصا نوى الصوم ثم نام ولم ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس وصيامه صحيح لان هناك فرقا بين النائم - 01:00:25ضَ
وبين مغمى عليه او المجنون. فالمغمى عليه والمجنون قد زال تكليفه بخلاف النائم قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط يعني لو اغمي عليه فيلزمه القضاء ولكن المراد انه اذا اغمي عليه جميع النهار اما اذا اغمي عليه في اثناء النهار ثم افاق - 01:00:50ضَ
فصيامه صحيح صيامه صحيح فالمغمى عليه اذا لم يفق جزءا من النهار لم يصح صومه واما اذا كان اغماء الاغماء في بعض النهار دون بعض فصيامه صحيح ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب - 01:01:17ضَ
النية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار. قبل الزوال وبعده ولو نوى ان كان غدا من رمضان يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب فكل يوم يريد الانسان ان يصومه سواء كان واجبا ام غير واجب - 01:01:38ضَ
بل نقول كل صوم معين فيجب ان يبيت النية من الليل في حديث حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له - 01:02:03ضَ
ومعنى من لم يبيت يعني من لم ينوي من فمن اراد الصوم يجب عليه ان يبيت النية قبل الفجر وهذا عام في جميع الصيام المعين من الفرض والنفل لان الصيام نوعان معين - 01:02:21ضَ
ومطلق فالمعين سواء كان واجبا ام مستحبا يجب ان يبيت النية وان ينويه من الليل في حديث حفصة واما الصيام المطلق فيجوز انشاؤه ونيته في اثناء من اثناء النهار في حديث عائشة رضي الله عنها قالت - 01:02:47ضَ
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قالت لا قال اني اذا صائم واذا ظرف لما يستقبل من الزمان يعني من الان قالت ثم اتانا يوما اخر - 01:03:18ضَ
فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا فقال هل عندكم شيء؟ قالت اهدي لنا حيس قال ارني فلقد اصبحت صائما والشاهد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم انشأ الصيام من اثناء النهار - 01:03:37ضَ
وقال اني اذا صائم فيثاب على هذا الصيام من نيته لان ما قبل النية غير منوي وغير المنوي لا يثاب عليه واذا قلنا ان من نوى الصيام او من من انشأ الصيام - 01:03:56ضَ
من اثناء النهار انما يثاب من نيته لم يجزئ ذلك عن صوم يوم معين كعرفة وعاشوراء لانه لا يصدق عليه انه صام يوم عرفة وانما صام نصف يوم عرفة والصيام الشرعي المثاب عليه الذي يجتزأ به - 01:04:18ضَ
يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس بل ويلزم من ذلك ان من انشأ الصيام قبل ان تغرب الشمس بخمس دقائق صح انسان مثلا نام قبل الفجر ليلة عرفة واستغرق في النوم - 01:04:41ضَ
ولم يستيقظ الا قبل اذان المغرب بخمس دقائق قال ما الوقت؟ قال الوقت الان باقي خمس دقائق بل اربع دقائق انا ما اكلت ولا شربت اني اذا صائم ثلاث دقائق يكتب له اجر عرفة - 01:05:04ضَ
هل يمكن هذا لا يمكن لان مثل هذا هل هل يصدق عليه شرعا ولغة انه صام يوما لا انما صام يوم عندما صام بعض يوم اذا الصيام الذي يصح انشاؤه بنية من النهار - 01:05:23ضَ
هو ماذا؟ هو النفل المطلق المعين النفل المعين عرفة وعاشوراء وصيام ستة ايام من شوال وثلاثة ايام من كل شهر والاثنين والخميس من من الازمنة المعينة لا يصح ان يصومها من اثناء النهار. نعم لو نوى من اثناء النهار يثاب من نيته. لكن - 01:05:47ضَ
لا لا يجتزئ بها عن هذا الشيء المعين ويشترط يشترط لصحة انشاء النفل بنية من النهار الا يفعل قبله من بعد طلوع الفجر منافيا للصيام فهمتم يعني يجوز انشاء النفل بنية من النهار - 01:06:14ضَ
هل هو مطلقا والا كان الانسان يفطر ويأكل ويشرب الصباح ياكل فول يشرب مياه ويملأ بطنه ثم اني اذا صائم معروف انك يعني ما انت احتاجت عنده يحتاج الى الاكل الا بعد العشاء - 01:06:38ضَ
لكن نقول هنا يشترط بصحة الصيام الا يفعل منافيا للصيام بان لا يحصل منه بين من طلوع الفجر الى نيته اكل او شرب او جماع او نحو ذلك واشترط بعض وقال بعض العلماء - 01:06:55ضَ
يشترط بصحة انشاء النفل بنية من النهار ان يكون حال الوجوب اهلا للصيام وهذا القول اضيق من القول الاول لانه يلزم على هذا القول ان الحائض ان المرأة لو طهرت من حيضها - 01:07:16ضَ
لو طهرت من حيضها بعد الفجر لم يصح لم يصح ان تمشى على النفل بنية من النهار. لماذا؟ لانها وقت الوجوب عند طلوع الفجر ليست اهلا ها للصيام ويلزم منه انه لو اسلم كافر - 01:07:37ضَ
في اثناء النهار لم يصح ان ينشئ النية من اثناء النهار لانه وقت الوجوب ليس اهلا الصيام لكن المعتمد هو الاول وهو ان انه يشترط الا يفعل منافيا للصيام يقول المؤلف رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية - 01:07:55ضَ
لان الواقع هو الذي يعينها فلا يشترط في رمضان ان ينوي ان يقول اصوم رمضان فرظ لان صيام رمضان ها فرض فنية التعيين تكفي عن نية الفرضية اشرقنا ترى طيب يقول ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده - 01:08:22ضَ
وانما قال المؤلف رحمه الله قبل الزوال وبعده لان بعض العلماء قال لا يصح بعد الزوال في ذهاب اكثر النهار والصواب صحته قبل الزوال وبعده ولو نعم ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه - 01:09:08ضَ
لو قال ان كان غدا من رمظان فانا صائم او فهو فرظي يقول لا يجزئه بالتردد في النية وهذا قد يحتاج الانسان اليه ولا سيما في الزمن السابق لان في الزمن السابق - 01:09:30ضَ
قد لا يأتي الخبر الا في اخر الليل او اثناء النهار كانسان مثلا نام يوم نام ليلة الثلاثين يعني هذا يتصور ليلة الثلاثين وقال ان كان غدا من رمظان فانا صائم والا فلا. فالمذهب انه لا يجزئه - 01:09:46ضَ
في التردد في النية والنية لابد فيها من الجزم والعزم المؤكد والقول الثاني صحة ذلك انه يصح فان كان من رمظان اجزأه وان لم يكن من رمظان فانه يفطر قال ومن نوى الافطار افطر - 01:10:07ضَ
ومن نوى الافطار افطر اي حكما وليس كمن اكل او شرب انتبهوا من نوى الافطار افطر وليس كمن اكل وشرب فيصح ان ينوي الصيام مرة ثانية يصح ان ينوي وهذا يصور في غير رمظان - 01:10:29ضَ
فمثلا لو ان شخصا اراد ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر فصام اليوم الاول وفي اثناء النهار قبل اذان الظهر نوى الإفطار قال لان عندي وليمة بعد بعد صلاة الظهر - 01:10:52ضَ
سافطر ولم يأكل ولم يشرب وانما نوى بقلبه ثم بعد الظهر تبين ان الوليمة ليست هي اليوم او ان صاحب الوليمة اعتذر لظرف ونحوه وقال انا الان لم اكل ولم اشرب - 01:11:13ضَ
هل يصح ان ينوي الصيام مرة ثانية نعم لكن لا لا يجزئه عن صيام ثلاثة ايام من كل شهر وانما يكون نفلا مطلقا فقول المؤلف افطر اي حكما وليس كمن اكل او شرب - 01:11:29ضَ
وذلك لان الصيام ايها الاخوة الصيام مركب من حقيقتين الحقيقة الاولى النية والثانية ترك المفطرات النية وترك المفطرات فاذا ذهبت الحقيقة الاولى وهي النية بقيت الحقيقة الثانية وهي ترك المفطرات - 01:11:49ضَ
وان شئت فقل الصيام مركب من نيتين. نية الصيام المطلق ونية ان يصوم هذا اليوم فاذا فسدت فاذا فسدت نية صوم هذا اليوم بقي ماذا؟ اصل نية الصيام نظير ذلك انسان مثلا يصلي صلاة الظهر - 01:12:16ضَ
دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت وجد الجماعة قد انقضت فشرع يصلي الظهر منفردا وفي اثناء الصلاة احس بجماعة دخلوا واقاموا الصلاة فقلب صلاته نفلا سمعهم فقلب صلاته نفلا. هل تبطل صلاته؟ لا - 01:12:41ضَ
يقول هنا بطلت نية الفرضية وبقيت نية اصل الصلاة باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة من اكل او شرب او استعطى او استعط او احتقن او او اكتحل بما يصل الى حلقه - 01:13:02ضَ
لو ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله او استقاء او استمن مباشرة فأمن او امدى او كرر النظر فأنزل يقول ما لك رحمه الله من اكل او شرب شرع في - 01:13:22ضَ
المفطرات او مفسدات الصوم ومفسدات الصوم قد دل عليها القرآن والسنة القرآن في قوله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن الى ان قال سبحانه سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض - 01:13:39ضَ
من الخيط الاسود الى الفجر ثم قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فذكر الله عز وجل ثلاثة انواع من المفطرات هي الاكل والشرب والجماع اولا من اكل من اكل - 01:14:04ضَ
اي شيء كان سواء كان نافعا ام بارا معتادا ام غير معتاد قال اهل العلم حتى لو ابتلع خرزة او حصاة يفطر لان هذا يسمى عقلا فلا يشترط في الاكل الذي يفسد الصيام - 01:14:22ضَ
لا يشترط ان يكون نافعا والدليل على ان الاكل مفطر عموم الاية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فمفهومه انه بعد ذلك لا اكل ولا شرب - 01:14:41ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فمفهوم ان من تعمد يتم او لا لا يتم طيب من اكل او شرب او استعط - 01:14:59ضَ
السعود والوجور مثله السعوط في انف والوجور في فم فاذا استعطف في انفه يعني ادخل دواء ونحوه عن طريق الانف فانه يفطر لماذا لان الانف منفذ معتاد الانف منفذ معتاد - 01:15:17ضَ
والدليل على ان الانف منفذ معتاد قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط من صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الانف منفذ معتاد ولهذا بعض المرضى يطعم ويسقى عن طريق - 01:15:42ضَ
الانف قال او احتقن الحقنة تكون في الدبر وتكون في غيرها الحقنة يعني من التحاميل ونحوها تفطر وكذلك ايضا احتقن حقنة من ابرة ونحوها يفطر لانه وصل الى الجوف ولكن - 01:16:04ضَ
بالنسبة للابر المغذي بالنسبة للابر للابر التي يستعملها الصائم هي على نوعين النوع الاول ابر مغذية تقوم مقام الاكل والشرب ويستغني بها عن الاكل والشرب الابر المغذية التي توضع للمرضى فهذه مفطرة - 01:16:31ضَ
لانها تقوم مقام الاكل والشرب. ولذلك بعض المرضى يستعملها لسنوات والنوع الثاني من الابر ابر غير مغذية البنسلين والانسولين ونحوها التي تتخذ علاجا ولا تقوموا مقام الاكل والشرب فهذه لا تفطر الصائم - 01:16:55ضَ
لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب فلا تفطر الصائم يقول اوكت نعم او احتقن او اكتحل ان يؤخرها قال مما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا غير احليله - 01:17:20ضَ
ادخل الى جوفه يعني الى شيء مجوف في البدن التحاميل التي توضع اعزكم الله في الدبر والانسان ونحوه تكون مفطرة لانها تصل الى جوف فكل هذا مفطر على المذهب وقول المؤلف رحمه الله او اكتحل - 01:17:43ضَ
الكحل لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصائم لا انه يفطر ولا انه لا يفطر ولا ان الرسول فعل ولا ان الرسول ترك ولم يفعل - 01:18:05ضَ
فلم يثبت في الكحل حديث صحيح ثابت والكحل نوعان كحل يصل اطعمه الى الحلق ويجد الانسان حرارته وطعمه في الحلق لقوة نفوذه والنوع الثاني كحل بارد لا يحس بطعمه في حلقه - 01:18:21ضَ
وكلاهما لا يفطر الصائم الكحل الذي يجد الطعم في الحلق والذي لا يجد طعمه في الحلق كلاهما لا يفطر الصائم اذا قال قائل ما الدليل على انه لا يفطر الصائم؟ قلنا ما الدليل على انه يفطر الصائم - 01:18:50ضَ
لان الاصل عدم فساد الصوم ولان الكحلة ايها الاخوة ليست اكل ليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب ولان العين ليست منفذا معتادا المنفذ المعتاد هو الفم والانف - 01:19:10ضَ
ولهذا قلنا ان ان السعود يفطر الصائم ما كان عن طريق الانف يفطر الصائم لان الانف منفذ معتاد فالمنفذ المعتاد هو الفم والانف. اما الاذن اما العين والاذن فليست منفذا معتادا - 01:19:33ضَ
هل رأيتم احدا يريد ان يشرب يضع الماء في عينه او في اذنه يقول هذا طريق اخر عدة مسالك؟ لا العين والاذن ليست منفذا معتادا وليست العلة ايها الاخوة ليست العلة في فطر الصائم - 01:19:57ضَ
وجود الطعن في الحلق هذه ليست العلة بل العلة وصول ما يكون مفطرا من طعام او شراب او نحوه الى المعدة فاحساس الانسان بطعم الشيء في حلقه لا يفطر بدليل - 01:20:18ضَ
ان الفقهاء انفسهم رحمهم الله قالوا ان الصائم لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر تعرفون الحنظل الاخوة ما هو لا لا تفاح كبير مثل التفاح - 01:20:39ضَ
نسمي شيري هذا شديد المرارة جدا ولهذا لو ان الانسان فتح هذه الحنظلة ووضع قدمه عليها وكانت قدمه فيها شقوق شطوب ربما تسقط امعاؤه ربما ان الامعاء وتسقط في شدة - 01:21:10ضَ
هذه ولذلك يستعمل المستعمل قد يستعمله بعض الاطباء نوع يعني في في الطب القديم كمسهل عملية الامساك ونحوها المهم ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ان الانسان لو لطخ باطن قدمه في حنظل بحنظل سيجد الطعم في الحلق - 01:21:38ضَ
سيجد الطعم في الحلق ومع ذلك قالوا انه لا يفطر لماذا لا يفطر؟ قالوا لان الانف لان القدم ليست منفذا معتادا هذه العلة تسري على جميع المنافذ غير الفم والانف - 01:22:00ضَ
نعم يقول رحمه الله او ادخل الى جوفه شيئا غير احليله او استقاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب اي استدعى القيء الانسان الذي يستدعي القيء والقيء هو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب - 01:22:16ضَ
تفطر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي الانسان الذي يغلبه القيء يتقيأ بغير اختياره هاجت معدته او نحو ذلك فتقيأ - 01:22:39ضَ
فهذا القيء لا يفسد الصوم اما الذي يستدعي القيء ويتقصد القيء ولولا تقصده وفعله لم يحصل منه فهذا يفطر الصائم الحديث او استمنى الهمزة والسين والتاء للطلب. اي استدعى خروج المني - 01:23:01ضَ
باستمناء او غيره فانه يفطر بان علماني او خروج المني من الشهوة وقد قال الله عز وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه فقرن الشهوة الطعام - 01:23:22ضَ
والشراب يقول اوبى شر المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج فأمنا او ام لا اذا باشر يعني باشر زوجته فامنى حصل من هنا فانه يفطر والمباشرة ما حكم هل الصائم - 01:23:43ضَ
يقول ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم قالت ولكن كان املككم لاربه فكون الصائم يباشر لا يخلو من احوال - 01:24:09ضَ
الحالة الاولى ان يكون متمكنا من نفسه المباشرة والتقبيل جائز والحال الثانية الا يملك نفسه بحيث يخشى فساد الصوم او يعرف من نفسه فساد الصوم ومباشرته وتقبيله حرام. لانه يعرض صومه للافساد - 01:24:27ضَ
والحال الثالثة ان يجهل الانسان الحال بحيث لا يعرف انه يملك نفسه ولا يجري ربما خرج منه شيء فالاصل هو الجواز والحل والاباحة يقول اوبى شرف امنى او امدى. اما المني - 01:24:55ضَ
اذا كان عن قصد فهو يفسد الصيام واما المذي فلا يفسده على القول الراجح وقياس على المني قياس مع الفارق لاختلافهما فيما يوجبانه وما يثبت بهما من احكام طاهر ويوجب الغسل - 01:25:16ضَ
والمذي نجس ويوجب الوضوء ففرق بين هذا وهذا ومن شرط صحة القياس تساوي الفرع مع الاصل في ماذا في الاحكام يعني يقول او كرر النظر كرر النظر وقل كرر النظر يعني اعاده مرة بعد مرة - 01:25:42ضَ
احترازا من النظرة الاولى الاولى وليست لك الثانية وقالوا ان الانسان اذا كرر النظر ثم حصل منه مني او مذي فيفسد صومه لان هذا باختيار منه والقول الثاني ان النظر - 01:26:07ضَ
لا يفسد الصوم لان النظر ليس فعلا والذي يفسده هو الفعل قال او حجم او احتجم وظهر دم الحجامة وهي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة تفسد الصوم على القول الراجح - 01:26:28ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم اما الحاجم فلانه يمص القارورة وربما دخل الى جوفه شيء من الدم واما المحجوم فلما يحصل في بدنه من الظعف وبناء على هذا لو كان لو كانت الحجامة - 01:26:48ضَ
بالطرق الحديثة التي لا يحصل فيها من الحاجم مص للدم فان الفطرة في هذه الحال يكون بالنسبة للمحجوم وليس بالنسبة الحاجب قال ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا او مكرها فاذا افطر - 01:27:14ضَ
ناسيا او مكرها او جاهلا فصومه صحيح والقاعدة في هذا ان من فعل مفطرا من المفطرات ناسيا او جاهلا او مكرها فصيامه صحيح في عمومات الادلة الدالة على رفع المؤاخذة - 01:27:36ضَ
عن الجاهل والناس والمكره ولكن الناس ايها الاخوة متى ذكر او ذكر وجب عليه الكف وجب عليه الكف ويجب على من رأى شخصا يفطر في رمضان ناسيا ان ينبهه ولا يقول دعه رزق ساقه الله له - 01:27:58ضَ
لانه هو معذور بالنسيان ولكنك لست معذورا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النسيان عذر في فساد الصوم بحيث ان من تناول مفطرا من المفطرات يفسد صومه يقال ان رجلا - 01:28:24ضَ
اشترى عنبا ووضعه على رأسه في رمضان او مثلا اناء وصار يمشي ويأكل من هذا العنب يمشي ويأكل يمشي ويأكل لما وصل الى بيته ولم يجد الا عنبة واحدة انا صائم نسيت - 01:28:51ضَ
ثم قال ان كان ما سبق لم يفطرني كل ما سبق لا افطر به الواحدة لا تضر واكلها ما حكمه؟ ما حكم صيامه نقول صيامه صحيح لماذا لان اكله السابق - 01:29:18ضَ
بالنسي معذور بالنسيان وهذه بالجهل وهذي بالجهل ما اكمل طيب نتوقف الان ونستكمل ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى - 01:29:41ضَ