كتاب الصيام من زاد المستقنع- الدورة العلمية بجامع الراجحي بالرياض بحي الجزيرة

كتاب الصيام من زاد المستقنع - المجلس الثاني - الشيخ أ د سامي الصقير - الاثنين 14 شعبان 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل لو احتلم او اصبح في فيه طعام فلفظه - 00:00:00ضَ

او اغتسل او تمضمض او استنشق او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:19ضَ

اما بعد سبق ان مفطرات الصيام لا تفطروا الصائم الا بشروط ثلاثة الشرط الاول العلم والشرط الثاني الذكر والشرط الثالث الاختيار فمن تناول شيئا من المفطرات او فعل شيئا من المفطرات - 00:00:39ضَ

ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه وصيامه صحيح لما سبق من عموم الادلة ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورا من صور الاكراه او ما يكون بغير اختيار من الانسان. قال او طار الى حلقه ذباب او غبار - 00:01:10ضَ

او كان طاحونا وطار الى حلقه دقيق قال او فكر فانزل فانه لا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها - 00:01:36ضَ

ما لم تعمل او تتكلم او احتلم فان صومه لا يفسد فلو نام في اثناء النهار واحتلم فلا يفسد صومه لان الاحتلام ليس من فعل الانسان بل فعل نائم لا ينسب اليه - 00:01:54ضَ

فعل نائم لا ينسب اليه والدليل على ان فعل النائم لا ينسب اليه قول الله عز وجل في اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال - 00:02:19ضَ

دل هذا على ان ما يحصل من النائم من فعل فانه لا يؤاخذ عليه وكذلك الاقوال فلو طلق زوجته وهو نائم او اوقف ما له وهو نائم فان ذلك لا يعتبر - 00:02:38ضَ

قال او اصبح وفي فيه اي في فمه طعام فلفظه اي انه تسحر وصلى ونام وبقي شيء من الطعام في فمه فاصبح وفي فمه هذا الطعام فيجب عليه ان يلفظه - 00:02:54ضَ

فلو ابقاه في فمه وابتلعه فانه يفطر اذا كان عالما ذاكرا مختارا قال او اغتسل او تمضمض او استنثر يعني فدخل الماء الى حلقه فلو اغتسل واثناء الغسل ولا سيما الذي يغتسل في مسبح او في بركة او في بحر او نهر - 00:03:15ضَ

ربما دخل الى حلقه شيء من الماء فلا يؤثر او تمضمض حتى لو كان عبثا فانه لا يفسد صومه لانه لم يقصد الفطر قال او زاد على الثلاث يعني في الاسنج في - 00:03:38ضَ

المظمظة والاستنشاق مع ان السنة ان لا يزيد على ثلاث قال او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لان هذا ليس في اختيار منه نعم من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه - 00:03:59ضَ

لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا. طيب من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لان الاصل بقاء الليل فاذا كان الانسان قد شك هل طلع الفجر ام لم يطلع؟ فالاصل عدم طلوعه حتى يتيقن - 00:04:16ضَ

لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال لا ان اكل شاكا في غروب الشمس فلو كان في اخر النهار وشك هل غربت الشمس ام لم تغرب - 00:04:37ضَ

فانه لا يجوز ان يفطر مع الشك لان الاصل بقاء النهار الاصل لقاء النهار فالانسان لا يجوز له ان يفطر الا اذا تيقن وتحقق غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:56ضَ

اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم ويجوز الفطر على القول الراجح في غلبة الظن فلو غلب على ظنه ان الشمس قد غربت - 00:05:16ضَ

وهذا انما يتصور فيما اذا كان هناك غيم سحاب ولا يتيقن غروب الشمس فيجوز ان يفطر بغلبة الظن والدليل على جواز الفطر بغلبة الظن ما ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت - 00:05:37ضَ

افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وهذا دليل على عدم فساد الصوم وان الانسان يجوز له الفطر بغلبة الظن ولان القاعدة الشرعية - 00:06:01ضَ

انه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن قال لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل ابان نهارا فيفطر لان العبرة بالواقع والحقيقة والواقع والحقيقة دلت هنا على انه - 00:06:23ضَ

نهار وليس ليلا وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني انه لا يفطر لانه ما دام انه يعتقد انه في ليل فالاصل بقاء ماذا الاصل بقاء الليل. نعم اصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة - 00:06:47ضَ

وان جامع دون الفرج فانزل لو كانت المرأة معذورة او جامع من كان نوى الصوم في في سفره افطر ولا كفارة طيب يقول فصل ومن جامع في نهار رمضان المؤلف رحمه الله خص الجماع بفصل مستقل - 00:07:13ضَ

لسببين اولا لعظم الجماع وثانيا لما يترتب عليه من الاحكام فان الانسان اذا جامع في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا ترتب على ترتب على فعله احكام اولا الاثم بارتكابه المحرم - 00:07:35ضَ

وثانيا فساد الصوم وثالثا وجوب الامساك بقية يومه لان الزمن محترم في حقه ورابعا وجوب القضاء وخامسا وجوب الكفارة المغلظة فهذه خمسة احكام تترتب على الجماع في نهار رمضان وسيأتي ان شاء الله تعالى شروط ذلك - 00:08:04ضَ

وقوله ومن جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة المؤلف هنا لم يقل من جامع في نهار رمضان حرم عليه. او يحرم الجماع في نهار رمضان فلم يذكر التحريم لماذا - 00:08:33ضَ

لان الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الاحكام الشرعية تارة يذكرون الحكم يذكرون الشيء لبيان حكمه وتارة يذكرون الشيء ببيان ما يترتب عليه بقطع النظر عن حكمه لانه معلوم وقوله ومن جامع فعليه كذا لا يدل على ان الجماع - 00:08:52ضَ

انه جائز بل قد نأخذ من وجوب القضاء من وجوب الكفارة انه محرم ولكن نقول هنا ان الفقهاء حينما يذكرون الاحكام الشرعية تارة او بل حينما يسوقون المسائل الشرعية تارة يذكرون المسألة لبيان حكمها - 00:09:20ضَ

من حلال او حرام وتارة يذكرون المسألة لبيان ما يترتب عليها من احكام يقول في دبر او دبر فعليه على ظاهرة في الوجوب تدل على الوجوب فعليه القضاء والكفارة والدليل على وجوب - 00:09:41ضَ

القضاء والكفارة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان - 00:10:04ضَ

قال هل تجد تجد رقبة اعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. الحديث فدل هذا على وجوب الكفارة - 00:10:24ضَ

وفي بعض الالفاظ والروايات انه امر بالقضاء والقضاء امر لابد منه لانه افسد عبادة بعد شروعه فيها وكل من افسد عبادة تلزم بالشروع فعليه ماذا؟ القضاء قال رحمه الله وان جامع دون الفرج - 00:10:40ضَ

والجماع دون الفرج يسمى مباشرة فانزل فسد صومه ولكن لا كفارة الكفارة لا تجب الا بالجماع قال او كانت المرأة معذورة الجهل فلا كفارة عليها الاصل ان المرأة يجب عليها الكفارة كالرجل - 00:11:04ضَ

اذا كانت مطاوعة اذا كانت ماذا؟ مطاوعة وان اذا كانت المرأة جاهلة لا تعلم او ان الزوج غرر بها هي جاهلة ولا تعلم وغرر بها. قال الجماع في نهار رمضان لا بأس به. ما مو بخالف - 00:11:27ضَ

لا بأس فرظيت وطاوعت فلا شيء عليها انما تجب عليها الكفارة اذا وافقته على ذلك مطاوعة عالمة يقول او جامع الى اخره اذا الجماع في نهار رمظان موجب الكفارة وسيأتي بيانها - 00:11:53ضَ

وانما تجب الكفارة الجماع بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون الجماع في صيام رمضان اداء ان يكون الجماع في نهار رمضان اداء فلو جامع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه - 00:12:19ضَ

ورجل مثلا افطر من رمضان بمرض او سفر اياما ثم قضاها في ذي القعدة مثلا وجامع في احد ايام القضاء فلا كفارة عليه لان الكفارة انما تجب الجماع في نهار رمضان - 00:12:48ضَ

احتراما للزمن وثانيا الشرط الثاني ان يقول ان يكون هناك جماع فان لم يكن جماع كما لو باشر كما ذكر المؤلف فلا تجب الكفارة حتى لو انزل لو باشر بدون لو باشر - 00:13:07ضَ

وانزل فسد صومه ولكن لا كفارة عليه. فالكفارة انما تجب بالجماع والشرط الثالث ان يكون الصوم واجبا عليه ان يكون الصوم واجبا عليه فان كان الصوم لا يجب عليه المسافر - 00:13:28ضَ

انسان سافر من بلده وهو صائم وفي اثناء النهار في اثناء الطريق جامع فلا شيء عليه لان الصوم في هذه الحال واجب او غير واجب غير واجب اذا الكفارة انما تجب بهذه الشروط الثلاثة. اولا ان يحصل جماع - 00:13:48ضَ

تأمل مباشرة ونحوها فلا توجب وثانيا ان يكون ذلك في في صيام رمضان ايش؟ اداء لا قضاء والشرط الثالث ان يكون الصوم واجبا عليه فمتى حصل ذلك وجبت الكفارة ولا فرق في وجوبها بين الرجل وبين المرأة - 00:14:08ضَ

فاذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جاء وذا الرجل لم يقل له وعلى امرأتك الكفارة قال اعتق رقبة قال لا استطيع قال صم شهرين قال لا استطيع قال اطعم سكين مسكينا - 00:14:40ضَ

ولم يقل وامرأتك عليها كفارة فهذا يدل على ان المرأة لا كفارة عليها والجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان الرجل انما جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه - 00:14:57ضَ

فهو يسأل عن نفسه لا عن المرأة وثانيا ان المرأة قد تكون معذورة قد تكون معذورة باكراه وقد لا يكون عليها كفارة فيتصور مثلا انها طهرت من الحيض في ذلك اليوم - 00:15:20ضَ

والصوم لا يجب عليها. فجامعها بعد طهرها من الحيض لان الصوم لا يجب عليها المهم ان عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة لا يدل على عدم وجوبها لان الاصل تساوي الرجال والنساء او الذكور والاناث في الاحكام الشرعية - 00:15:38ضَ

قال او جامع من كان نوى الصوم في سفر افطر ولا كفارة جامع من كان نوى الصوم فانه لا تجب عليه الكفارة لان ايش من شروط وجوب الكفارة ان يكون الصوم واجبا - 00:15:59ضَ

عليه قال افطر ولا كفارة. نعم وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان وان طيب شرع المؤلف في بيان تكرار الجماع - 00:16:20ضَ

يعني اذا كرر الجماع الجماع اما ان يكرره كل يوم او في يوم عندنا هنا ثلاث حالات اذا كرر الجماع فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكرر الجماع كل يوم يعني في ايام - 00:16:38ضَ

جامع ثم جامع ثم جامع الاول والثاني والثالث المذهب ان لكل يوم كفارة فلو جامع في اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فعليه خمس كفارات لماذا - 00:16:59ضَ

قالوا لان كل يوم من ايام رمضان عبادة مستقلة بذاتها لا تفسدوا بفساد غيرها الانسان لو فسد صيام يوم من ايام رمضان هل تفسد هل يفسد الصيام جميعا لا فمثلا لو اكل او شرب في اليوم الثاني لم يفسد اليوم الاول ولم يفسد اليوم الثالث - 00:17:20ضَ

فكل يوم له حكمه. قالوا فهذا دليل على ان كل يوم هو عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره جعل هذا لو كرر الجماع في ايام لزمه بعددها من الكفارات الحال الثانية - 00:17:48ضَ

ان يكرر الجماع في يوم ولا يتعقبه تكفير بان جامع ثم جامع ثم جامع في يوم واحد فكفارة واحدة للتداخل لانها كفارات موجبها واحد فتتداخل والحال الثانية والحال الثالثة ان يجامع - 00:18:10ضَ

ثم يكفر ثم يجامع مثال جامع في اول النهار ثم كفر ويتصور هذا ان يكفر بالعتق او بالاطعام الذي لا يستطيع الصيام فمثلا جامع ثم اعتق عبدا ثم جامع بعد الزوال او في اخر النهار - 00:18:39ضَ

فهل تجب عليه كفارة ثانية الجواب نعم يلزمه كفارة ثانية لماذا لا تجزئه الكفارة الاولى نقول لا تجزئوا الكفارة الاولى لسببين السبب الاول ان الجماع الثاني صادف صادف ذمة غير مشغولة - 00:19:03ضَ

لانه لما جامع ثم كفر برأت ذمته او لم تبرأ برأت ذمته. فالجماع الثاني يصادف ذمة بريئة ليست مشغولة فتوزن بالكفارة وثانيا ان الكفارة الاولى التي عن الجماع الاول لا يمكن ان تجزئ عن الجماع الثاني لانها قبل السبب - 00:19:29ضَ

لان سبب وجوب الكفارة هو ها الجماع فلا يمكن ان يكفر قبل وجود السبب فالشيء قبل وجود سببه لاغ لا عبرة به واضرب لذلك مثلا انسان حلف يمينا قال والله لا اكلم زيدا - 00:19:52ضَ

يجوز كفر كفارة يمين نعم يجوز وتسمى تحلة. لماذا؟ مع انه لم يحنث يقول لوجود لوجود السبب وهو ماذا؟ اليمين طيب انسان اخر اخرج كفارة مخرج الكفارة لماذا قال لاني ساحلف غدا ان شاء الله - 00:20:17ضَ

ساحلف غدا الا اكلم فلانا يصح لماذا؟ لان هذا قبل وجود السبب لان سبب وجوب الكفارة هو ماذا؟ اليمين فلم توجد فهنا ايضا سبب وجوب الكفارة بالنسبة للجماع وجود الجماع - 00:20:41ضَ

وهو حينما كفر الكفارة الاولى لم يوجد الجماع الثاني فلا تكونوا مجزئة اذا من كرر الجماع فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكرر الجماع في ايام فالمذهب انه تلزمه لكل يوم كفارة - 00:21:02ضَ

وفي المسألة قول ثان انه يكتفي بكفارة واحدة وهذا القول قوي ولكن لا يفتى به الا في حالة خاصة لانه لو فتح الباب ربما تساهل بعض الناس والحال الثاني ان يكرر الجماع في يوم ولا يتخلله تكفير - 00:21:22ضَ

كفارة واحدة والحال الثالث ان يكرر الجماع في يوم ويتخلله تكفير فلكل جماع كفارة ولا تجزئ الكفارة الاولى عن الجماع الثاني فيما سبق من انها قبل السبب ومن ان الجماع الثاني صادف ذمة - 00:21:42ضَ

بريئة قال رحمه الله وان جامع في يومين. شف جامع في يومين اليوم الاول والثاني او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية الثانية اذا كرره في يوم ولم يكفر - 00:22:04ضَ

وفي الاولى اذا جامع في يومين حكم ها اثنتان وفي الاولى اثنتان قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذي الحالة الثالثة جامع او في الصباح ثم كفر بعتق ثم جامع بعد الظهر - 00:22:22ضَ

فتجب كفارة ثانية ولا تجزئ الكفارة الاولى قال رحمه الله وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع اذا جامع من لزمه الامساك فتجب عليه الكفارة فلو قامت البينة انتبهوا يا اخوان لو قامت البينة على المذهب في اثناء النهار - 00:22:46ضَ

وكان قد جامع قبل ذلك فتلزمه الكفارة انسان مثلا يوم الثلاثين من شعبان افطر وجامع وبعد ان جامع قبيل الزوال جاء الخبر ان هذا اليوم من رمضان اذا تبين ان هذا اليوم يلزمه امساكه - 00:23:14ضَ

نعم فتجب عليه الكفارة ولهذا قالوا وكذلك لو جامع في يوم يلزمه امساك تجب الكفارة ولهذا على المذهب يجب على الانسان ان يجتنب امرأته يوم الثلاثين احتمال وهذا يعني كما ذكرنا فيما سبق - 00:23:33ضَ

احتمال ان يكون من رمضان وحينئذ يتورط بالكفارة وهذا مبني على ما على ما سبق. يقول رحمه الله ومن جامع وهو معافا ثم مرض او جن او سافر لم تسقط. كذلك ايضا على المذهب - 00:23:55ضَ

لو قدم المسافر المسافر اذا قدم يلزمه على المذهب كما سبق ماذا؟ الامساك فلو انه قدم وجامع فتلزمه الكفارة السبب لانه جامع في يوم يلزمه امساكه الزموا امساكه وبينا فيما سبق ان المسافر اذا قدم - 00:24:13ضَ

مفطرا او الحائض اذا طهرت لا يلزمهما الامساك وحرمة الزمن الذي يقول حرمة الزمن قد انتهكها بفطره المباح في اول النهار قال رحمه الله ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن - 00:24:43ضَ

او سافر لم تسقط لانها ثبتت في ذمته قبل وجود المانع انسان جامع ثم بعد جماعه حصل له مرض فهل نقول هذا المرض يسقط؟ لا لانها ثبتت قبل وجود المانع - 00:25:01ضَ

طيب سافر اه جامع ثم سافر ايضا سفره لا يسقط الكفارة وكذلك الجنون والسبب ان ان الكفارة ثبتت في ذمته قبل وجود المانع ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان - 00:25:19ضَ

وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت يقول رحمه الله ولا تجب الكفارة بغير الجماع اي ان المفطرات السابقة من اكل وشرب وحجامة وغيرها. ومباشرة - 00:25:40ضَ

لا توجب الكفارة الذي يوجب الكفارة هو الجماع فقط وايضا لابد ان يكون في صيام رمضان وان يكون الصيام واجبا عليه والكفارة في الاصل من الكفر وهو الستر الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر والتقطيع - 00:26:01ضَ

وهذه المادة الكاف والفاء والراء عصر واحد يدل على الستر والتغطية ومنه الكفر لان الكافر ستر وغطى ما يجب لله عز وجل الكفارة من الكفر وهو الستر والتغطية ومنه الكفر - 00:26:24ضَ

الكفور وعاء ضلع النخل لانه مستتر والكفارة واصطلاحا اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعل محرم اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعل محرم - 00:26:46ضَ

الكفارة ما هي؟ كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب اولا قال وهي عتق رقبة والعتق هو تخليص الرقبة. والعتق هو تحرير الرقبة وتخريصها من الرق ولابد ان تكون الرقبة - 00:27:09ضَ

التي يعتقها مؤمنة لابد ان تكون مؤمنة العتق ايها الاخوة خصلة من خصال الكفارة في مواضع اربع اولا في كفارة القتل وثانيا في الظهار وثالثا في الجماع في نهار رمضان - 00:27:28ضَ

وثالثا في اليمين فهمتم العتق العتق خصلة من خصال الكفارة في اربعة مواضع الموضع الاول كفارة القتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة الى اهل - 00:27:51ضَ

الى اهله الا ان يصدقوا الثاني في الظهار في الظهار كما في سورة مجادلة فتحري رقبة من قبل ان يتماسى والثالث في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان - 00:28:17ضَ

فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة والموضع الرابع في الجماع في نهار رمضان كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين اه ذكر الله عز وجل - 00:28:40ضَ

او اشترط الله عز وجل في الرقبة التي تعتق اشترط فيها الايمان في موضع واحد وهو في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة واطلق في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:58ضَ

فهل يشترط في الرقبة التي تعتق ان تكون مؤمنة اولى اكثر العلماء رحمهم الله وهو الصحيح على على اشتراط ان تكون مؤمنة فلابد في الرقبة ان ان تكون مؤمنة حملة للمطلق على - 00:29:21ضَ

المقيد ولان اعتاق الرقبة الكافرة قد يكون فيه ظرر على المسلمين اذا تحرر ربما ذهب الى الكفار وصار عونا لهم على الاسلام ويشير الى اشتراط الايمان في الرقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية اين الله - 00:29:39ضَ

قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة وقوله فقوله فانها مؤمنة وصف يدل على العلية يعني العلة انها مؤمنة او لايمانها اعتقها هذا عتق الرقبة وهل يجزئ لو اعتق نصفي رقبة - 00:30:04ضَ

اولى في المسألة اقوال اصحها يجزئ ان تحررتا كان هناك عبد نصفه حر ونصفه رقيق. وعبد نصفه حر ونصفه رقيق فاعتق نصف هذا ونصف هذا حينئذ يتحرر الجميع قال رحيم الله فان لم يجد - 00:30:28ضَ

يعني ان لم يجد الرقبة او ثمنها فقد يكون واجدا للرقبة لكن ليس عنده ثمن وقد يكون عنده ثمن لكن ليس ليس هناك رقبة كما في زمن الان قال فصيام شهرين متتابعين - 00:30:49ضَ

وقول الشهرين تثنية شهر والشهر ما بين الهلالين الشهر ما بين الهلالين سمي شهرا اشتهاره ظهوره وقول متتابعين ان يتبع بعضها بعضا فلا بد في صيام الكفارة كفارة الجماع او في كل صيام متتابع لابد من التتابع - 00:31:07ضَ

فلو صام ثمانية وخمسين يوما ثم افطر اليوم التاسع والخمسين لزمه ان يستأنف من جديد لزمه ان يستأنف لانقطاع ماذا في انقطاع التتابع فلا بد فيها من التتابع واعلم ان كل - 00:31:34ضَ

صوم يشترط فيه التتابع لا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل وما سواها ينقطع كل صوم يشترط فيه التتابع سواء كان صيام كفارة. كفارة جماع او كفارة يمين او كفارة آآ ظهار - 00:31:56ضَ

او نذر ايضا بان قال لله علي نذر ان اصوم شهرا متتابعا او عشرين يوما متتابعة كل صيام يشترط فيه التتابع فان التتابع لا يسقط في ثلاث مسائل وما سواها يسقط - 00:32:20ضَ

المسألة الاولى اذا انقطع التتابع بصوم واجب اذا انقطع التتابع لصوم واجب كما لو شرع في صيام الكفارة في اول شعبان جاءه رمظان رمضان صوم واجب ثم يستأنف ثاني ايام عيد الفطر. فهنا - 00:32:36ضَ

حالة بين الشهر الاول والشهر الثاني او حالة بين الصيام هذا وهذا ماذا؟ رمضان في الحقيقة لم يصم شهرين متتابعين صام شهرين متتابعين لا لانه حال بينهما ماذا رمضان هذه مسألة الاولى. المسألة الثانية - 00:33:03ضَ

اذا انقطع التتابع لفطر واجب كما لو شرع في صيام الكفارة في اول ذي الحجة وصام الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع طيب جاء العاشر يوم يوم عيد يفطر يفطر وجوبا - 00:33:23ضَ

الحادي عشر يفطر الثاني عشر يفطر الثالث عشر يفطر اربعة ايام فهنا انقطع التتابع بسبب ماذا بسبب فطر واجب المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان من مرض - 00:33:47ضَ

او سفر لا يقصد به التحيل اما اذا قصد التحيل صام مثلا اربعين يوما او صام شهرا قال انا مللت من الصيام اريد ارتاح يوم يومين على شخص سافر اطلع سافر يومين افطر وارجع - 00:34:10ضَ

يقول هذا يجوز او لا يجوز لا يجوز لانه قصد بسفره التحيل على الفطر سينقطع التتابع. اما اذا افطر لي غرض صحيح سفر ذهب سافر مراجعة في المستشفى او في دائرة حكومية - 00:34:31ضَ

او نحو ذلك او مثلا اه وليمة في زواج وسافروا ومكث يوما او يومين فلا حرج. اذا هذه ثلاث مسائل لا ينقطع فيها التتابع. نعيدها المسألة الاولى اذا انقطع التتابع لصوم واجب وهو رمضان - 00:34:50ضَ

المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب ايام العيد وايام التشريق ولذلك الايام التي يحرم صيامها في السنة خمسة العيد ان الفطر والاضحى وايام التشريق المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر - 00:35:08ضَ

في رمظان فحينئذ لا ينقطع التتابع وما سوى ذلك ينقطع قال فان لم يستطع يعني الصيام اه فاطعام ستين مسكينا اذا لم يستطع ان كان مريضا او كبيرا اما كونه يقول انا ما استطيع يستطيع لكنه يشق عليه تعب - 00:35:29ضَ

او نوعا من المشقة لكن مع الاستطاعة هذا ليس عذرا فما دام انه يستطيع ان يصوم رمضان هل يصم هذين الشهرين واذا حصل له تعب يفطر ثم يستأنف. ثم يكمل ويبني - 00:35:55ضَ

طيب صيام الشهرين نقول لا بد ان يصوم شهرين متتابعين وهل المعتبر في الشهر وهل المعتبر في الشهرين الهلال او العدد هل يعتبر العدد ستين يوما؟ او يعتبر الهلال المذهب - 00:36:14ضَ

التفصيل في هذا قالوا ان ابتدأ الشهر من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ الشهر من اثنائه اعتبر العدد فلو انه شرع في صوم الكفارة في اول محرم اول يوم من المحرم - 00:36:37ضَ

صام وكان المحرم ناقصا وكان سفر ناقصا فسيصوم كم ثمانية وخمسين يوما واما اذا ابتدأ الشهر من وسطه فانه يعتبر العدد فلو بدأ الصوم في اليوم العاشر في اليوم الحادي عشر من المحرم - 00:36:57ضَ

متى ينقضي الشهر الاول في اليوم العاشر من من شهر سفر والثاني في اليوم العاشر من شهر ربيع فيعتبر العدد هذا هو المذهب والقول الثاني وهو الراجح ان المعتبر في الشهرين هو الهلال مطلقا - 00:37:24ضَ

سواء ابتدأ من اول الشهر ام من اثنائه فعلى هذا لو ابتدأ الشهر لو ابتدأ الصيام من اليوم الحادي عشر من المحرم وكان المحرم ناقصا يفطر ينتهي الشهر الاول بغروب شمس العاشر فيقوم صام تسعة وعشرين - 00:37:48ضَ

يوما ينتهي الشهر الاول بيوم العاشر من صفر والشهر الثاني يوم العاشر من ربيع الاول فيكون صام ثمانية وخمسين يوما وهذه المسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في موضع قد لا يخطر لك على البال - 00:38:10ضَ

ذكروها في الاجارة في كتاب الاجارة قالوا لو تنازع المؤجر والمستأجر يعني استأجر منه مشاهرة كل شهر فهل يعتبر الهلال او يعتبر العدد فمثلا لو انه استأجر منه البيت في اليوم الحادي عشر من شهر - 00:38:32ضَ

المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا اليوم العاشر من صفر سيقول المالك اخرج انتهى شهر ماذا يقول المستأجر؟ يقول لا انا على المذهب انا اعتبر العدد بقي يوم ثلاثين يوما - 00:38:58ضَ

فيحصل النزاع ولهذا قالوا من استأجر من استأجر عينا فان ابتدأ من اول الشهر اعتبر الهلال ومن اثنائه اعتبر العدد فيقع النزاع يقول المؤلف رحمه الله فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا - 00:39:19ضَ

ولابد من تعدد المساكين فلا يجزئ ان يكرر الاطعام على شخص ستين مرة بان يعطيه مثلا كل يوم ستين يوما لابد من تعدد المساكين الا اذا تعذر ذلك بان كان في موضع مثلا لا يبلغ فيه المساكين هذا العدد - 00:39:41ضَ

في قرية لا يوجد فيها سوى عشرة مساكين فلا حرج ان يكرره عليهم في عدد الايام قال فان لم يجد يعني ما يطعم سقطت الكفارة فلا تجب والدليل على سقوطها - 00:40:07ضَ

ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الرجل اتجد رقبة؟ قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا - 00:40:24ضَ

فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم اوتي بفرق فيه طعام وقال خذ هذا خذ هذا الطعام الذي جاء فتصدق به يعني كفارة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعينه على كفارته - 00:40:38ضَ

فقال هذا الرجل اعلى افقر مني يعني اتصدق على افقر مني؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال خذه فاطعمه اهلك - 00:40:57ضَ

فحينئذ سقطت عنه الكفارة ولكن الكفارة اذا كان غير واجد كحال هذا الرجل الذي اسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة فنعم لكن لو فرض انه وجدها قريبا بان حصل - 00:41:17ضَ

ما يوجب الكفارة ولم يكن عنده شيء لكن بعد يوم او يومين او ثلاثة او اسبوع ونحوه وجد ما يطعم او ما يعتق فانه يجب عليه اذا الكفارة تسقط اذا لم يستطع - 00:41:37ضَ

لكن ان وجد عن قرب ان وجد عن قرب فتجب لكن لو عجز فتسقطك سائر الواجبات. نعم باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة - 00:41:55ضَ

طيب يقول رحمه الله باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء المؤلف هنا ذكر في هذا الباب ما يجب وما يستحب وما يحرم وما يكره وما يباح لكنه ترجم لشيء وزاد عليه - 00:42:18ضَ

ترجم في شيء وزاد عليه الثلاث مجموعة نعم انتبهوا في جوائز ارجع من شيء فزاد عليه. قال باب ما يكره ما هو المكروه؟ المكروه في اللغة بمعنى المبغظ المبغض ولكن كره الله انبعاثهم - 00:42:40ضَ

واما اصطلاحا المكروه هو ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الالزام الترك فقولنا ما نهى الشارع عنه يخرج الواجب والمستحب لان الشارع امر بهما وقولنا لا على وجه الالزام يخرج المحرم - 00:43:08ضَ

لان المحرم نهى الشارع عنه على سبيل وحكمه حكم الواجب حكم المكروه انه يثاب تاركه ولا يعاقب ولا يعاقب فاعله وليعلم انه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه - 00:43:35ضَ

وبعض العلماء تجد انه يقول يكره كذا. لماذا؟ قال لان السنة كذا وهذا لا ريب انه خطأ لا يلزم من كونك تترك السنة ان تفعل المكروه فمثلا يسن عند دخول المسجد ان يقدم رجله اليمنى - 00:44:05ضَ

عند الدخول هذا سنة لو قدم رجله اليسرى هل نقول ترك سنة او فعل مكروها ها ترك سنة المكروه لابد من فعله وايجاده لا يلزم من كون الانسان يترك الامر مسنون - 00:44:23ضَ

ان يقع في المكروه فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما فاذا شرب وهو قائم نقول هذا فعل فعل مكروها وخالف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:42ضَ

فيقع في النهي اذا لا يلزم من وقوع لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لان بين المكروه والمسنون مرتبة وهي المباح وهي المباح طيب هذا يكره ويستحب المستحب عكس المكروه - 00:45:00ضَ

فهو ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل على سبيل الازام بالفعل وحكمه انه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه بقينا الواجب المؤلف هنا ذكر ايضا الواجب المحرم الواجب - 00:45:26ضَ

في اللغة بمعنى الساقط ومنه قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها اي سقطت واما اصطلاحا عند الاصوليين فهو ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل بالفعل وما حكم - 00:45:49ضَ

يقول حكمه انه يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه ولا نقول يعاقب المحرم والمقروء المحرم والواجب في حالتي المعاقبة لا نقول يعاقب وانما نقول يستحق لان الله عز وجل قد يعفو - 00:46:08ضَ

عنه لكن من عبر بقوله يعاقب تاركه وجزم فهذا له وجه ما هو الوجه؟ نقول الاصل المعاقبة او عدم المعاقبة الاصل العقاب الاصل عقاب لكن الادق ان يقال ويستحق العقاب تاركه - 00:46:31ضَ

بقينا المحرم المحرم ما نهى الشارع عنه على سبيل الالزام بالترك وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا تاركه امتثالا ويستحق العقاب لماذا قلنا يثاب تاركه امتثالا لان المحرم ايها الاخوة اذا تركه الانسان - 00:46:50ضَ

فلا يخلو من اربع حالات شاركوا المحرم لا يخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يترك المحرم لله خوفا من عقابه ورجاء في ثوابه فهذا يثاب على هذا الترك ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي - 00:47:22ضَ

انه تركها من جراء من هم من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة وجاء تعديل ذلك انه تركها لله. انه تركها من جراء الانسان الذي يترك المحرمات - 00:47:46ضَ

من خمر وغيره لله عز وجل يثاب على هذا الترك الحال الثانية ان يترك المحرم لان نفسه لم تدعه اليه فهو لم يتركه لله ولكن لانه لا رغبة له فيه - 00:48:06ضَ

كمن مثلا يترك شرب الخمر لا خوف من عقاب الله ولكن لان الخمر مضر او نحو ذلك فهذا لا له ولا عليه. لا يثاب ولا يعاقب لا يثاب لانه لم يترك ذلك - 00:48:31ضَ

ها ولا يعاقب لانه لم يفعل المحرم واضح طيب الحالة الثالثة ان يترك المحرم عجزا مع عدم فعل السبب ترك المحرم عجزا عنه ولكنه لم يفعل السبب الذي يوصله الى المحرم - 00:48:48ضَ

فهذا يعاقب على هذه النية يعاقب على نيته والدليل على عقابه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو ان لي مال فلان عملت به عمل فلان - 00:49:13ضَ

قال في الاخر فهما فهو بنيته فهما في الوزر سواء الذي يقول مثلا ليت عندي مال ملايين افعل كذا وكذا. اذهب واشرب خمر وافعل ما شئت يقول يعاقب على هذه النية. يعاقب عليها - 00:49:31ضَ

لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء الحال الرابعة ان يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الاسباب يعني عزم على فعل المحرم واتى بالاسباب ولكنه عجز - 00:49:52ضَ

كانسان مثلا اراد ان يسرق كلما جاء بالسلم ووضعه مر واحد فوضع السلم ثم عاد ثم رده ثم اعاده الان هو هم وفعل السبب يعاقب عقاب الفاعل تماما والدليل على معاقبته عقاب الفاعل تماما - 00:50:16ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل لانه قتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه - 00:50:42ضَ

الان هذان الرجلان زيد وعمرو يتقاتلان زيد قتل عمرو فكلاهما في النار زيد بانه هو المباشر للقتل طيب عمرو يقول لانه عزم وفعل السبب لكن ذاك سبقه وقتله فيعاقب عقاب الفاعل - 00:51:01ضَ

تماما اذا المحرم التارك للمحرم له هذه الاحوال اربع الحالة الاولى ان يتركه ان يتركه لله ويثاب الحال الثاني ان يتركه لان نفسه لم تدعو الى ذلك فلا له ولا عليه. الحال الثالث ان يتركه - 00:51:24ضَ

عجزا من غير فعل سبب فيعاقب على هذه النية والحال والحال الرابعة ان يتركه عجزا مع فعل السبب فيعاقب عقاب الفاعل تماما نعم يقول المؤلف رحمه الله وحكم القضاء يعني احكام القضاء وما يترتب على ذلك - 00:51:51ضَ

قال رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وعللوا ذلك بانه يورث العطش الذي يجمع ريقه فيبتلعه يورث العطش فيكره ولكن الكراهة ايها الاخوة حكم شرعي - 00:52:17ضَ

الكراهة حكم شرعي وكل حكم شرعي لابد له من كل حكم شرعي لابد له من دليل ولا دليل على كراهة ذلك نعم نقول لا ينبغي صحيح. اما نقول مكروه فهذا يحتاج الى دليل ولا دليل - 00:52:44ضَ

قال ويحرم بلع النخامة بل صرح العلماء بانه يحرم بلعها على الصائم وعلى غيره لانها مستقذرة فلا يجوز له ان يبتلعها ولكن لو ابتلعها فلا يفطر على القول الراجح المؤلف يقول ويفطر - 00:53:06ضَ

بها والصحيح انه لا يفطر لا يفطر لانه لم يدخل شيئا الى جوفه فهو او فهي كبل عريق فكما ان بلع الريق لا يفطر وكذلك بلعوها قال ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. يعني فابتلعها - 00:53:26ضَ

ولكن هذا ايضا لا دليل عليه بلعها محرم على الصائم وعلى غيره لانها مستقذرة ولكن هذا لا يقتضي فساد الصوم ويكره ذوق طعام الاذان اسأل عشان نعطيكم نفتح الاسئلة بعد الاذان ان شاء الله تعالى - 00:53:49ضَ

طيب يرجع مناقشة طيب ذكرنا حكم صوم الشيخ الكبير الشيخ الكبير ذكرنا ان صومه له اربع حالات نعم ما في مثلا الحالة الاولى مثلا يعني موب فاهم ان يكون قادرا على الصوم - 00:54:17ضَ

نعم فيجب عليه الصوم الحالة الثانية وعقله معه احسنت فيجب عليه الاطعام طيب في وقت نعم. دون وقت هذا يعني طيب والحالة الرابعة ان يزول عقله بالكلية لا عليه شيء ولا لا شيء عليه - 00:55:06ضَ

عليه شيء اقول قلب للغة العربية هذه جائزة ما شاء الله تبارك طيب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا - 00:55:49ضَ

اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان ان محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر طيب السؤال الثاني اه ذكرنا ان المسافر - 00:57:17ضَ

من حيث الصوم والفطر له ثلاث حالات شوف نعم انت صاحب النظارة مشقة عظيمة يحرم عليه الصيام. نعم الدليل على التحريم لا مو بستظل ظلل انا في سفر فرع الزحام ورجلا قد ظلل عليه - 00:59:19ضَ

فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال طيب الحالة الثانية ان تكون المشقة يسيرة فالصوم لا الصوم في حقه ماذا السبب ترك الرخصة نعم والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه الحالة الثالثة - 01:00:16ضَ

يعني الصوم والفطر على حد سواء ان افطر او لم يفطر الامر سيان فيه قولان تعرف قول ابن جني لا قبل تعرف ابن جني اللغوية جني من علماء اللغة كان من كبار العلماء - 01:01:05ضَ

وكان ابوه يعني شيخ كبير وممن يعني يعني يتزيى بزي العلماء وكأنه عالم فاراد ان يجل اباه ان يقدره قال اجلس في اول المجلس وكل من سألك اي انسان يأتيك ويسألك - 01:01:32ضَ

فيها قولان والتفصيل عند ابني فاضي فكل من جاء يسأل عن عن اللغة ما اعراب كذا ونحوه قال فيها قولان والتفصيل عند ولدي عند ابني فجاءه رجل فقال افي الله شك - 01:01:50ضَ

فيها قولان لكن قولان من حيث الاعراب هو ما يدري من حيث يعني ابنه ابن جني فصل فيها وقال فصارت مثلا اذا قيل قولان قيل قول ابن جني يعني تأليف - 01:02:11ضَ

طيب فيها قولان المذهب ان صيام افضل الفطر والقول الثاني ان الصيام افضل ذكرنا تفضيل الصيام من وجوه اهمها ان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يدرك - 01:02:26ضَ

الزمن الفاضل وانه اسرع في ابراء الذمة وانه ايسر على ها اجابة كلها تلقين طيب نعطيك جوالك شي مرجح طيب المسافر اذا قدم الى بلده هل يلزمه ان يمسك او لا - 01:02:46ضَ

انت عشان سؤال مرجح والقول الثاني انه لا يلزم الامساك لقول ابن مسعود من افطر اول النهار فليفطر اخره ولانه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا ما يحتسب له. طيب تعال تفضل - 01:03:12ضَ

احسنت السؤال الثالث طيب ذكرنا ان الجماع سؤالان اذا وقع في نهار رمضان وجبت الكفارة. اولا الكفارة تجب بشروط ثلاثة شروط ثلاثة ان يكون الصوم جبت واحد بقى اثنين باقي اسئلة ترى ما ادري وينها - 01:03:41ضَ

ولا تنسحب كمل طيب ان يكون ان يكون الجماع في نهار رمضان ان يقع في نهار رمضان وان يكون جماع لا مباشرة والثالث ان يكون الصوم واجبا عليه احسنت الصوم واجبا عليه - 01:04:46ضَ

طيب ما الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان اذا وقع بقي الاثم بقى واحد وش يسوي في اليوم هذا يكمل مفطئ ان يمسك بقية يومه تعال تفضل بعد ما سكرت انتبه - 01:05:12ضَ

احسنت طيب نفتح الاسئلة كان هناك سؤال قبل واحد يا شيخ اقامة كم ربع ساعة ولا طيب عشر دقائق سؤال واحد من اللي يسأل تفضل اقرأ السؤال عشان ايه يقول السائل يا شيخ ما حكم استخدام العطر في نهار رمضان - 01:05:42ضَ

استخدام العطورات او التطيب في اثناء الصيام لا يضر الصيام ولا يؤثر عليه وانما الذي يؤثر هو استنشاق البخور حتى البخور لو تبخر لا يظره ذلك لكن لا يستنشقه لان - 01:06:14ضَ

البخور له دخان له جرم فيدخل الى جوفه. اما التطيب الاطياب سواء كانت دهنا ام بخاخات ام غيرها فلا تؤثر على الصيام لان الاحليل لا ينفذ الى الجوف رأس الذكر - 01:06:36ضَ

يعاقب على النية هذي لا لا لا ما يساوي فرقنا قلنا الانسان الذي اه نوى المحرم نوى المحرم وعزم عليه وفعل ولم يفعل الاسباب هذا يعاقب على النية يعني يقول - 01:07:00ضَ

يتمنى ان يحصل على خمر ولا مخدرات لكنه لم يذهب يبحث وانما امنية نقول هذا يعاقب على هذه النية لكن لاحظ اذا ركن اليها اما مجرد خاطرة لا يعقل بها. اما اذا فعل السبب يعني خرج يبحث يمين يسار - 01:07:32ضَ

هذا يعاقب نعم والطاعة بل ابد الطاعة احسن. اشد كل من نوى العمل الصالح شف قاعدة كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ولكنه حيل بينه وبينه فانه يكتب له الاجر كاملا - 01:07:52ضَ

كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه كتب الله له الاجر كاملا. ما الدليل؟ الدليل قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة - 01:08:14ضَ

ثم قال ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله فانت مثلا لو اردت ان تعود مريضا وعزمت على عيادته وركبت السيارة حينما ركبت السيارة قيل لك انه خرج من المستشفى - 01:08:27ضَ

وانه طيب ولله الحمد. يكتب لك اجر العيادة لانك نويت وعملت وسعيت فهمت هذا اشد تجب ما تسقط هذي الكفارة لان هذه النية يقول انشأ السفر في نهار رمضان لاجل ان يجامع نقول لا يجوز - 01:08:48ضَ

لانه يجب عليه الامساك نعم الاغماء على القول الراجح ان كان باختيار من الانسان كالبنج الذي يتخذ يعني في الغالب يقوم باختيار فهذا عليه القضاء يقضي الصوم والصلاة واما اذا كان بغير اختيار منك الحادث - 01:09:13ضَ

او سقوط شيء على رأسه هذا لا قظاء عليه لا يصوم لا صيام ولا صلاة. نعم اي ان تكفيك كفارة اذا كرره في ايام اي نعم يعني مثل الجامع في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع. هذا اذا جاء تائبا منيبا - 01:09:36ضَ

نقول تكفيه كفارة واحدة للتداخل اول شي ترى يدك اليمنى العلماء يقولون اليسرى تقدم للاذى واليمنى فيما سواه الانسان اذا اراد ان يسأل او يأخذ ويعطي يقوم بماذا باليمنى نعم السؤال - 01:09:57ضَ

العلة في الحجامة. اما على المذهب فالعلة التعبدية يقول انها غير معقولة المعنى واما على ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله فيقول العلة معقولة وهي الضعف الذي يحصل لي - 01:10:28ضَ

المحجوم وبناء على هذا يكون التبرع بالدم كالحجامة فلا يجوز للانسان اذا كان صومه واجبا ان يتبرع بالدم لان التبرع بالدم كالحجامة واما التحليل او اخذ عينة فلا يضر كذلك ايضا اذا كان خروج الدم بغير اختيار من الانسان مثل الرعاف - 01:10:44ضَ

او اصابه حادث وحصل نزيف هذا لا يفطر به لانه بغير اختيار منه لا يشترط ما دام انه كان مخلصا لله من عمل عملا ولم يستحضر ما ما رتب عليه من الثواب - 01:11:08ضَ

مثلا يصلي السنن الرواتب ولكن لم يستحضر بنى الله له بيتا في الجنة ما دام انه مخلص لله عز وجل فيحصل له الثواب. نعم احسنت يعني كان البلد الذي الذي انتقل اليه قد تأخر عن بلد المنتقل منه - 01:11:36ضَ

هنا كثير من العلماء يرى انه يصوم لان الصوم يوم يصوم الناس فيصوم تبعا ومن العلماء من يرى انه يفطر يفطر سرا حقيقة الامر الصيام هنا ليس من رمضان الشهر لا يمكن ان يزيد على ثلاثين - 01:12:05ضَ

يوما الاحتياط له ان يصوم تبعا للناس والعكس كذلك لو انتقل من بلد متأخر الى بلد متقدم الرؤية فسيصوم يمكن ثمانية وعشرين يوما يلزمه ان يصوم يوما نعم تصوم ما بقي - 01:12:24ضَ

يقول امرأة اه افطرت رمظان مثل الماظي بسبب انها كانت حاملا ثم او لمرضه افطرت واخرت القضاء الى شعبان لما جاء شعبان هذه السنة مثلا شرعت في القضاء لكن اتاها الحيض فلم تستطع مثلا ان تقضي جميع ما عليها - 01:13:05ضَ

بقي عليها سبعة ايام او ثمانية ايام. نقول هي تأثم بهذا التأخير اذا كانت تستطيع ان تصوم قبل شعبان ولكن عليها ان تتوب الى الله وتستغفر وان تقضي بعد رمضان - 01:13:32ضَ

وليس علي كفارة لان لان الحديث الوارد او الاثر الوارد في الكفارة عن ابن عباس فيه ضعف الغيبوبة باختيار منه ولا باغي الاختيار معلش لا بغير مكلف بخاخ الربو لا يفطر لانه مجرد هوى - 01:13:45ضَ

يفتح القصبات الهوائية فهو ليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب. حتى اللي ما ما فيه من كبسولات تنفجر تتبخر في الفم فيه لا تصل الى المعدة السواك سنة للصائم وغيره قبل الزوال وبعده - 01:14:15ضَ

باليمنى ولليسرى احسنت هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء المشهور من مذهب الامام احمد انه يستاق باليسرى باليسرى لانه ازالة اذى وقال بعض العلماء يستاك باليمنى لان هذا من التطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره - 01:14:35ضَ

ومذهب الامام مالك رحمه الله التفصيل فقالوا ان استاك لازالة الاذى فباليسرى وان استاك لي التنظف والتطهير فباليمنى والامر واسع الامر واسع سواء باليمنى ام اليسرى الامساك نعم. يمسك بقية يومه يعني لو ان كافر اسلم مثلا عند اذان الظهر - 01:15:01ضَ

يلزم ان يقضي هذا اليوم اذا الان صار من اهل الوجوب خسارة من اهل النجوم فاذا اسلم قلنا امسك بقية يومك يتكلم يقول من من شعار من شعائر الاسلام الصيام - 01:15:31ضَ

هم يعرفون ما في كافر ما يعرف الصيام ولهذا الصيام مكتوب على الامة السابقة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فاليهود والنصارى كلهم يعرفون ان ان الصيام يعني من - 01:15:46ضَ

الشاعر من الدين نعم حفتر الحاجب والمحجوم لا الصوم وهو محرم حديث ابن عباس احتجم وهو صائم وهو محرم لفظ وهو صائم شاذ والصواب احتجم وهو محرم طيب نستكمل ان شاء الله غدا بعد - 01:16:02ضَ

صلاة العصر الجزء الثاني من الكتاب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 01:16:32ضَ