دورة { فقه الصيام } على المذاهب الأربعة من موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
#كتاب_الصيام "12" عوارض الإفطار (3) الحمل والرضاعة #الدكتور_ياسر_النجار #موسوعة_الفقه_الإسلامي
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الساني عشر من شرح كتاب الصيام من شرح موسوعة - 00:00:00ضَ
على المذاهب الاربعة عند العرض السادس وهو الحمل والرضاعة. عندنا كل العلماء اتفقوا على انه يجوز للمرأة الحامل او المرأة المرضع ان تفطر في رمضان ان خافتا على نفسيهما يعني المرأة الحامل ازا خافت على نفسها او المرأة المرضع ازا خافت على نفسها او على ولديهما - 00:00:40ضَ
يعني ازا هي خافت عن نفسها او خافت على الولد. تمام؟ او على المرض خافوا ايه؟ المرض او زيادة المرض او الضرر او الهلاك تمام فهنا باتفاق العلماء انه يجوز للمرأة الحامل والمرأة المرضعة ان تفطر. قالوا فالولد من المرأة الحامل بمنزلة - 00:01:03ضَ
عضو منها والاشفاق عليه من زلك كالاشفاق منه على بعض اعضائها. يعني الولد من المرأة الحامل كانه عضو منها. فلو كان في عضو منها سيزيد المرض فعند ازن يجوز لها الايه؟ الافطار. والامام الدردير في شرح الكبير قال ويجب الافطار ان خافتا هلاكا او - 00:01:24ضَ
ازى ويجوز ان خافتا عليه المرض او شديد ازى. يعني احنا قالوا متى يجب ازا خافت الهلاك ويجوز ان خافتا عليه المرض او شديد ازى. والحنابلة نصوا على كراهة صومهما كالمريض. يعني يكره للمرأة الحامل. والمرأة المرضع ازا - 00:01:44ضَ
على نفسيهما او على ولدهما فعندئذ في هذه الحالة يكره لهما الصيام. والدليل على ترخيص الفطر لهما قول الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فهنا - 00:02:06ضَ
ربنا سبحانه وتعالى كما يقول الامام الكساني ليس المراد عين المرض. ربنا زكر المرض لكن ليس المراد عين المرض. بدليل ايه؟ قال لك فان ان المريض الزي لا يضره الصوم ليس له ان يفطر. فكان زكر المرض عبارة عن كناية عن امر يضر الصوم معه - 00:02:22ضَ
وهو معنى المرض. وقد وجد ها هنا فتدخلان المرأة الحامل والمرأة المرضعة تحت رخصة الايه؟ تحت رخصة الافطار والمالكية قالوا ان الحمل مرض حقيقة. يعني المرأة الحامل هي تعتبر كالمرأة المريضة تماما. والرضاع - 00:02:42ضَ
في حكم المرض وليس مرض حقيقة وسيأتي معنا الان ما الزي سيترتب على هزا عند المالكية؟ المالكية مسلا سيقولون ان هي عليها كفارة في الرضاعة خلاف في واما ازا كانت مسلا افطرت بسبب الحمل فعند ازن ليس عليها كفارة. ومن الادلة - 00:03:02ضَ
الذي استدل بها هؤلاء العلماء على جواز افطار المرأة الحامل والمرضع ان يفطرها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. يعني ما يصومش ولا ايه؟ ولا يصلي صلاة ركعتين - 00:03:19ضَ
وعن الحامل والمرضع الصوم او الصيام. تمام؟ وفي رواية عن الحبلى والمرضع. فهنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضعه. طبعا وضع هنا وضع آآ ليس معنى ان هو اسقط. هو فيه فرق بين اسقاط الاداة واسقاط - 00:03:39ضَ
الوجوب. تمام؟ لان كثير من الناس بيظن ان هنا وضع يعني اسقط بالكلية. بدليل ان الله سبحانه وضع عن المسافر الصوم. طب المسافر هو عنه الصوم اداء لكن هل يسقط عنه القضاء؟ لأ لا يسقط عنه القضاء. فعندئذ كزلك المرأة الحامل والمرضع. هو يسقط عنها الاداء - 00:04:00ضَ
في الحال لكن يجب عليهما القضاء. الا ان العلماء قد اختلفوا. في الحامل والمرضع ازا ماذا عليهما؟ يعني ما الذي هل يجب عليهما كفارة ولا لا يجب عليهما كفارة؟ وجملة ذلك ان الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما - 00:04:20ضَ
او على ولدهما فلهما الفطر وعليهما القضاء باتفاق المذاهب الاربعة كما قلنا. تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع للحامل والمرضع الصوم. وعن المسافر الصوم وشطر الصلاة. فكما ان المسافر ربنا سبحانه وتعالى وضع عنه الاداء في الان ويجب عليه قضاء الصيام. فكذلك يجب القضاء على المرأة - 00:04:39ضَ
والايه؟ والمرأة المرضعة. تمام؟ يبقى احنا كده عندنا ايه؟ المزاهب الاربعة اتفقوا على انه ايه؟ على انه يجوز للمرأة الحامل والمرضع ويجب عليهما القضاء بعد زلك. فقالوا فكما ان المسافر يجب عليه القضاء ازا افطر فكزلك المرأة الحامل والمرضعة. طيب الا ان - 00:05:02ضَ
ان العلماء اختلفوا. هل يجب عليهما كفارة ام لا؟ هنا نقطة كتير مهمة. يعني مسلا الان هي افطرت بسبب الحمل او بسبب الرضاعة طيب تمام ما في مشكلة هي هتقضي بعد زلك لكن هل مع القضاء يجب عليها الكفارة سواء المرأة الحامل او المرضع ام لا؟ جمهور الفقهاء - 00:05:22ضَ
الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا ليس عليهما الا القضاء فحسب ولا يجب عليهما الكفارة لانه لا دليل على وجوب الكفارة يعني ما فيش دليل من الشرع بيقول ان المرأة الحامل والمرضع ان هي آآ تقضي ويجب على الكفارة. ولانها المرأة الحامل او المرضع بمنزلة - 00:05:42ضَ
الخائف على نفسه وهو لا يجب عليه الكفارة اذا افطر. يعني لو ان انسانا مريضا وافطر بسبب المرض. هل يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء يا جماعة هل يجب علي كفارة؟ لا تجب علي الكفارة بالاجماع كزلك المرأة الحامل او المرضع. والامام مالك رضي الله تعالى عنه عنده سلاس روايات في هزا. الرواية الاولى ان - 00:06:04ضَ
واجبة عليهما. يعني واجبة على المرأة الحامل وعلى المرأة المرضعة. عن كل يوم مدمن حنطة او شعير او تمر مد يعني. تمام؟ يعني مسلا المدة دي يعني تقريبا آآ ستميت جرام سبعميت جرام في الحدود ديت يعني. والرواية الثانية ان الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة باختلاف - 00:06:24ضَ
صفاتها. فقالوا ازا كانت مرضعا فيجب عليها مدان. وازا كانت حاملا فيجب عليها مد. دي الرواية التانية. الرواية السالسة انها تجب على المرضع دون الحامل. ليه؟ قالوا لان الحامل تعتبر مريضة. والمرضع ليست بمريضة - 00:06:44ضَ
ده ازن الانسان ازا كان مريض وافطر فيجب عليه القضاء دون الكفارة. فعند ازن الحمل ايه؟ عليها القضاء دون الكفارة. واما ازا كانت مرضعا فعند ازن يجب على كفارة لكن الصحيح هو قول جمهور العلماء انه ان المرء الحامل والمرأة المرضع يجب عليهما القضاء ولا يجب عليهما الكفارة. لمازا؟ لان - 00:07:03ضَ
ان الكفار من الشرع. والشرع لم يأتي بدليل يعني ما فيش فيه دليل من الشرع من من القرآن او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم او فيه اجماع من العلماء - 00:07:23ضَ
على انه يجب عليها الكفارة. فما دام ان احنا الكفارة ديت يعني شيء ربنا سبحانه وتعالى اوجبه. والايجاب هزا طالما احنا قلنا كفارة يعني الايجاب لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى او من النبي صلى الله عليه وسلم او ازا اجمعت عليه الامة. وهنا لا يوجد دليل من القرآن ولا دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدليل - 00:07:33ضَ
المرأة النساء كانت يحملن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويرضعن ولم يسبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على امرأة منهن الكفارة فدل ذلك على ان الكفارة غير - 00:07:53ضَ
واجبة. وهزا القول هو الصحيح. دائما يا اخوة واخوات ان انتم تحطوا في دماغكم كده. ما دام قلنا كفارة او شيء واجب لابد نشوفه. هل ورد في القرآن او ورد - 00:08:03ضَ
في سنة النبي صلى الله عليه وسلم او عليه اجماع ازا لم يرد خلاص لا وجوب الا ما اوجبه الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم او اجمعت عليه الامة لان الامة - 00:08:13ضَ
ان تجتمع على حق. وفي الغالب ازا لم يكن هناك دليل من القرآن او سنة استحالة يكون اجماع على وجوب كفارة او شيء من هزا. ايضا عندنا كما قلنا ان المرأة المرأة الحامل والمرضع كنا ازا خافتا على نفسهما او على ولديهما. لكن هنا الان هم ان خافتا على - 00:08:23ضَ
فيهما فافطرتا. يعني هي مش خايفة على نفسها لا الحامل خايفة على نفسها ولا المرضعة خايفة على نفسها. يعني الحمد لله صحتها تمام. يعني تستطيع ان هي تصوم ولا يوجد عندها اشكال ابدا مع الصيام. سواء كانت حامل او مرضع لكن خايفة على الولد. اما ان الطبيب بيقول لازما الولد يجي له الطبيبة مسلا تقول لازما - 00:08:43ضَ
الولد يجي له طعام او شيء فلازمن انت تأكلي او ان ما فيش لبن. يعني هي صحيح تقدر الصيام لكن ما فيش لبن للطفل الان. فهي مضطرة للافطار. فقالوا هنا - 00:09:03ضَ
اختلفوا. فيما لو افطرت الحامل او المرضع بسبب الخوف على ولديهما. هل يجب عليهما الفدية؟ كفارة يعني او لا يجب هنا في خلاف لان هنا ان ما فيش هي هي صحيحة. هي افطرت من اجل الغير. فهنا الان هل يترتب عليها كفارة ام لا؟ فالشافعية في المزهب - 00:09:13ضَ
قنابل قالوا ان عليهما القضاء والفدية. والفدية هي ايه؟ هي اطعام مسكين عن كل يوم. يعني اطعام مسكين. اطعام مسكين يعني اه يعني وجبة او مسلا مدة او صاع او او نصف ساعة او شيء يعني طبعا صاع لا يعني لو اختلاف فيه مدة او صاع. لان الله سبحانه وتعالى قال وعلى الذين - 00:09:33ضَ
سكونه فدية طعام مسكين. فهنا الله سبحانه وتعالى زكر ان ده طبعا كان في الاول الزين يطيقون الصيام يعني يجوز لهم الافطار تمام؟ ويجب عليهم فدية طعام مسكين. طبعا الاية دي نسخت بعد زلك. تمام؟ ولما رواه الامام البيهقي عن عبدالله بن - 00:09:53ضَ
عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في زلك وهما يطيقان الصوم ان يفطر ان شاء ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ زلك في هزه الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:10:14ضَ
وثبت للشيخ الكبير وللعجوز الكبيرة ازا كانا لا يطيقان الصوم. والحبلى والمرضع ان خافتا واطعمتا عن كل المسكين فقالوا هذا ابن عباس قال هزا فعند ازن يجب عليهما الايه؟ يجب عليهما الفدية. لكن الصحيح - 00:10:34ضَ
هو قول الاحناف انه لا فدية عليهما الاحناف قالوا ايه؟ لا فدية على الحامل ولا على المرضع. ليه؟ لانهما افطارتا بعذر يعني هنا الان الفطر كان بسبب العزر. فان الحامل والمرضع مأمورتان بصيانة الولد. تمام؟ يعني هي الان المرأة الاستهلاكية كانت حامل او - 00:10:56ضَ
المرأة ازا كانت مرضع فهي مأمورة بصيانة الولد وهي لا تتأتى الصيانة هزه بدون الافطار. وعند الخوف كانت مأمورة بالافطار والامر بالافطار مع الكفارة التي بناؤها على الوجوب عن الافطار لا يجتمعان. يعني ربنا سبحانه وتعالى - 00:11:16ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم او الشرع امرهم بالافطار من اجل الولد سم يوجب عليهم الكفارة قال لك هزا لا يمكن ان يجتمع في الشرع. تمام؟ وايضا سيدنا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:11:36ضَ
انه قال قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وعن الحامل والمرضع صوم قال والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما او كليهما - 00:11:46ضَ
قالوا ايه؟ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان الحامل وضع الصوم عن الحامل من المرضعة. قال ولم يأمره بكفارة. هنا دول نقطة. لو كانت الكفارة واجبة لامرها النبي - 00:12:03ضَ
صلى الله عليه وسلم ان تفطر وتطعم ايه؟ مسكينا او شيئا. وهذا القول هو الصحيح. اما السادة المالكية فقالوا ان المرأة ازا كانت حاملا فلا فدية عليها. لماذا؟ قالوا لانها مفطرة بعزر كالمرأة الحائض. تمام؟ لان قلنا ان الحمل عند السادة المالكية هو مرض. ولان - 00:12:15ضَ
تكفير بالفطر انما يجب على وجه هتك الصوم. فازا لم يكن هتك لم يجب. يعني هي الان الكفارة بتجب لانها هتكت حرمة الصوم فلكن هي لم تهتك حرمة الصوم هي افترضت بسبب العزر. تمام؟ فقالوا اعتبارا بالحامل والمريض. اما المرأة المرضع فعندهم فيها قولان. قول - 00:12:35ضَ
عليها الفدية. لان العذر ليس بموجود بها. وانما هو من اجل غيرها. يعني انا الان من اجل الطفل. فضعف امرها عن الحامل والمرضع والمريض. والرواية السانية ودي الصحيحة انه لا فدية عليها. قياسا على المريض بجامع الاباحة. ليه - 00:12:55ضَ
حلو ايه؟ ان الشارع اباح لها هنا للمرأة الحامل ان تفطر واباح المرأة المرضعة ان تفطر. فعند ازن الله كفارة في هزه الحالة. واضح ازاي؟ يبقى الصحيح ان ان الحمل والرضاع يسقطان وجوب الصيام. يعني المرأة ازا كانت حاملا او كانت آآ مرضعا فعند ازن - 00:13:15ضَ
يسقط عنها وجوب الاداء الان سواء خافت على نفسها او خافت على ولدهم. ويجب عليهما القضاء باتفاق المزاهب الاربعة طبعا بخلاف لابن حزم وغيره من العلماء. لكن المزاهب الاربعة يجب عليه عليهما القضاء ولا فدية عليها مطلقا سواء كان خافت على نفسها او على ولدها او على آآ او الاسنين معه - 00:13:35ضَ
لا كفارة لان الكفارة لابد ان تكون من الشرع ولا دليل من الشرع على وجوب الكفارة. الامر الرابع من عوارض الافطار هو الشيخوخة والهرم والمرض الزي لا يرجى برؤه. هنا العلماء كلهم اتفقوا على ان الشيخ الكبير والمرأة العجوز - 00:13:55ضَ
العاجزين عن الصوم لهما ان يفطرا. هزا محل اتفاق. وكزلك يدخل في حكمهما المريض الزي لا يرجى برؤه وحتى وان كان شابا يعني لو كان هناك انسان مريض لا يرجى برؤه. فعندئذ - 00:14:15ضَ
هزا يجوز له الافطار. قال الامام ابن المنذر رحمه الله واجمعوا على ان الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم لهما ان يفطرا والامام البهوتي قال ومن يعجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه تمام افطر اجماعا لعدم وجوب - 00:14:31ضَ
صوم علي فانه عاجز عنه فلا يكلف ايه به. والامام النووي رحمه الله يقول الشيخ الكبير الزي يجهده الصوم ان يلحق به مشقة شديدة وكزلك المريض الزي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف - 00:14:51ضَ
واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هنا قالوا معنى الاية وعلى الذين لا يطيقون - 00:15:11ضَ
ويعني في لأ هنا مضمرة. والمعنى وعلى الذين لا يطيقونه. فدية طعام مسكين. وكما في قول الله سبحانه وتعالى يبين الله لكم ان تضلوا. اي الا تضلوا وعن عطاء انه سمع ابن عباس يقرأ هزه الاية فقال ابن عباس ليست الاية هزه بمنسوخة. انما هو الشيخ الكبير - 00:15:31ضَ
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهزا الحديس رواه الامام الايه؟ البخاري. الا ان الحنفية قيدوا عجز الشيخوخة والهرم بان يكون مستمرا. يعني يكون هو غير قادر مطلقا على الصيام لا صيفا ولا شتاء. قالوا فلو لم - 00:15:51ضَ
على الصوم لشدة الحر مسلا في في الصيف كان لهما ان يفطرا ويقضيا في الشتاء. يعني ممكن انسان مسلا الصيف النهار طويل ولا يستطيع ان يصوم في الصيف. لكن ممكن في الشتاء يقضي فعند ازن يجوز له ان هو يفطر الان لكن يجب عليه القضاء. الا ان العلماء اختلفوا - 00:16:11ضَ
فيما عليهما لو افطرا. يعني الشيخ الكبير او المرأة العجوز او المريض الزي لا يرجى برؤه. هل يجب عليهما الكفارة ام لا جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية في المزهب والحنابلة قالوا انه يلزم الشيخ الكبير او المرأة العجوز او المريض الزي لا يرجى برؤه - 00:16:31ضَ
الفدية. طب الفدية هي ايه؟ قالوا مد من طعام لكل يوم. لقول ابن عباس المتقدم. وسيدنا انس رضي الله تعالى عنه روي عنه انه ضعف عن الصوم سنة قبل موته. يعني قبل موته بسنة ضعف عن الصوم. فافطر واطعم عن كل يوم مسكينا. فقالوا هزا دليل على ايه؟ على انه - 00:16:51ضَ
يجب عليه لكن الصحيح والله اعلم ان هزا فعل سيدنا انس ابن مالك لا يدل على الوجوب. الوجوب كما قلنا لابد ان يكون من الشرع. والامام الكسالي وهو بيعلل الوجوب يعني ايه؟ قال لان الصوم لما فاته مست الحاجة الى الجابر - 00:17:11ضَ
وتعذر جبره بصوم فيجبر بالفدية حينئذ. تمام؟ يعني يجبر بالايه؟ بالفدية. اما السادة المالكية والشافعية في قول فقالوا انه لا يجب عليه الفدية. لماذا؟ قالوا لانه مفطر بعزر. انسان كبير. هو افطر بعزر. مرأة كبيرة. انسان مريض مرض - 00:17:28ضَ
مزمن مرض مستديم معه. افطر بعزر. فلم يجب عليه اطعام كالمريض والانسان المكره. يعني انسان مريض فعند ازن لا يجب عليه الايه؟ طالما انه هو لا يستطيع الصوم فعند ازن لا يجب عليه الايه؟ الكفارة. ولانه مفطر لا يلزمه القضاء. يعني هو افطر ولا يلزمه القضاء لان - 00:17:48ضَ
العذر معه مستمر. فلم يلزمه اطعام كالطفل. الطفل لا يلزمه القضاء فعند ازن لا يلزمه الايه؟ لا يلزمه في هزه الحالة ان هو يكفر. قالوا ولان قضاء ازا لم يكن لاتصال العزر - 00:18:08ضَ
لا يجب بفواته اطعام كالمريض ازا اتصل به المرض الى ان ما. يعني كأن انسان مريض مرض واستمر به المرض الى مات. هل يجب عليه شيء؟ قال لك لا يجب عليه شيء - 00:18:21ضَ
تمام وهزا القول هو الصحيح ان الرجل الكبير والمرأة العجوز والمريض الزي لا يرجى برؤه عندئذ في هزه الحالة هؤلاء لا يجب عليهم الايه لا يجب عليهم طبعا لا يجب عليهم قضاء لانهم غير قادرين ولا يجب عليهم الكفارة. العارض الخامس من عوارض الافطار اللي هو ارهاق الجوع والعطاء - 00:18:31ضَ
يعني انسان عطش جدا. اوجاع جدا. يعني جاع زيادة عن اللازم. ما عدش قادر ان هو يتحمل. اما لحر شديد. اما يعني سبب ما ازا ما كانش اتسحر بالليل فقام وتعب او جه زرف طارئ اضطر ان هو يجري او يتعب فحصل عنده جوع شديد او - 00:18:51ضَ
او عطش شديد. فهنا الفقهاء قالوا ان من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك فانه يفطر ويقضي والامام النووي رحمه الله يقول من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر هنا شف ازاي لزمه يعني واجب عليه الفطر وان كان صحيحا - 00:19:11ضَ
مقيما يعني حتى لو هو صحيح ومقيم مش شرط يكون مسافر ولا اي شيء. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال اسأل الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقالوا يلزمه القضاء كالمريض وهذا لا خلاف في هزا. يعني القضاء لا خلاف في وجوب القضاء - 00:19:31ضَ
المالكية قالوا من خاف على نفسه حرم عليه الصيام وزلك لان حفظ النفس والمنافع واجب حفظ نفس الانسان والمنافع واجب. والامام الكساني يقول الانسان اما الجوع والعطش الشديد الزي يخاف منه الهلاك. فمبيح مطلق - 00:19:51ضَ
بمنزلة المرض الزي يخاف منه الهلاك بسبب الصواب. فالانسان ازا كان عطشانا او جوعانا في هزه الحالة يعني يجوز له الايه؟ الفطر لكن الحنفية قيدوا زلك بامرين. الامر الاول ان يخاف على نفسه الهلاك بغلبة الظن لا بمجرد الوهم. يعني هو بيوهم نفسه لأ انا كده ههلك - 00:20:11ضَ
لأ يكون فعلا غلبة الزن. او يخاف نقصان العقل او زهاب بعض الحواس. تمام؟ يعني فيه بعض الحواس ستزهب او العقل سيزهب. فقال لك هنا الان يكون بمنزلة المرأة الحامل والمرضع. القيد الساني الا يكون ذلك باتعاب نفسه. اذ لو كان به تلزمه - 00:20:31ضَ
صار وقيل له يعني ايه؟ يعني انت عارف مسلا ييجوا يعملوا مباراة مسلا كرة قدم كده ويروح يجري يجري كتير ويلعب كورة ويعطش ويضطر ان هو يفطر. معي زين يعني - 00:20:51ضَ
هنا في اشكال يعني. وبعض الفقهاء يعني الحق ان الجوع والعطش بمنزلة المرض. وقالوا مسل المرض غلبت جوع وعطش لا نحو صداع ووجع اذن وسن خفيف يعني هزا كله خفيف يعني. قالوا ومسلوا له بارباب المهن الشاقة اللي هم بيشتغلوا اعمال شاقة كالحصاد والبناء والحارس - 00:21:01ضَ
هؤلاء يعملون اعمالا شاقة. فعند ازن ممكن يجوع ويعطش وهزه الاجيام. لكنهم قالوا هؤلاء يجب عليهم ان ينووا الصيام ليلا فان لحقتهم مشقة افطروا في خلال النهار. هزا عند الشافعية. اما الحنفية فجاء في الدر المختار قال لا يجوز ان - 00:21:24ضَ
اعمل عملا يصل به الى الضعف فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي. تمام؟ يعني هنا لو فرضنا ان انسان خباز مسلا قال لك هو لو اشتغل خباز طول اليوم قال لك هنا هيضطر ان هو يفطر. قال لك لأ يخبز نص النهار وايه يعني النصف الساني ايه يعني لا يعمل. فايه - 00:21:44ضَ
اجهد الحر نفسه بالعمل حتى مرض فافطر ففي كفارته قولان. يعني عارفين ازاي احنا بنقول لك ايه ؟ لو انسان حر واشتغل هو اجهد نفسه وادى زلك الى الافطار بعمل مباح فما بالك بقى اما بيكون بيلعب كورة او بيجري رياضة فيؤدي زلك الى الافطار يعني. والامام ابن عابدين رحمه الله - 00:22:04ضَ
ذكر اه ان في في الكنية قال وفي الفتاوى سئل علي ابن احمد عن الانسان المحترف اللي هم بيشتغلوا الصنعة يعني. ان كان يعلم انه لو اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطر. وهو محتاج للنفقة. هل يباح له الاكل قبل ان يمرض - 00:22:24ضَ
يعني هل يجوز له ان هو يأكل ويشرب قبل ان يمرض؟ قال فمنع زلك اشد المنع. وقال وحكاه عن استازه الوباء وقال سألت ابا حامد عن خباز يضعف في اخر النهار، هل له ان يعمل هزا العمل؟ قال لا. ولكن يخبز نصف النهار - 00:22:44ضَ
ويستريح في الباقي. تمام؟ يعني يخبز نص النهار ويستريح في الباقي. والامام الرملي من الاحناف قال في جامع الفتاوى ولو عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة. الناس اللي بتروح تشتغل يوميا كده. فله ان يفطر ويطعم عن كل يوم نصف ساعة. وقالوا هذا كالحصاد اذا - 00:23:04ضَ
اذا لم يقدر عليه مع الصوم ويهلك الزرع بالتأخير. فقالوا هذا لا شك في جواز الفطر والقضاء وكزا الخباز. يعني ازا كان انسان حصال وبيحصد الزرع والزرع طلع في في رمضان. ولازما يحصده ولم يحصده هيتلف. فعند ازن يجوز له ان هو يفطر في هزه الحالة وبعد زلك ايه؟ وبعد زلك يقضي - 00:23:25ضَ
والامام ابن عابدين رحمه الله قال الزي ينبغي ان يقال في مسألة المحترف اللي هو الزي يعمل حيس كان الظاهر ان الكلام اقدم هزا من تفقهات المشايخ لا من منقول المزهب. يعني قال لك ان دي والله فلان قال فتوى او اجتهادات من عنده. لكن المزهب ما فيش فيه هزا الكلام. فقال الزي - 00:23:45ضَ
ينبغي ان يقال ازا كان عنده دي نقطة كتير حلوة بقى. ازا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر. يعني واحد مسلا دخل عليه رمضان وبيعمل اعمال شاقة. لكن هو عنده فلوس تكفيه رمضان وياكل ويشرب وبعد رمضان يشتغل. قال لك لكن لو اشتغل في رمضان هيفطر قال لك لا يحل له الفطر لانه يحرم - 00:24:05ضَ
عليه سؤال من الناس طالما ان هو عنده. فالفطرة اولى في هزه الحالة. والا ازا لم يكن عنده مال يكفيه. فله العمل بقدر ما يكفيه. ولو ادى الى الفطر يعني مسلا فرضنا ان هو يكفيه نص يوم يبقى يعمل نص يوم. قال لك طب افرض ما كانش يكفيه الا ان هو اليوم كامل قال لك يبقى اشتغل يومه كاملا ويحل له الفطر في هزه الحالة از لم - 00:24:25ضَ
يمكنه العمل في غير زلك مما لا يؤدي به الى الفطر. قالوا وكزا ازا خاف هلاك زرعه او سرقة الزرع ولم يجد من يعمل له باجرة المسل. تمام؟ يعني يا جماعة تعالوا اشتغلوا يقول لك ان الشغل مسلا الان بمية واحنا لا هنعمله بمتين او بمية وخمسين - 00:24:45ضَ
طب هو الان لأ آآ لو هو اشتغل في زرعه او هزا الامر فعند ازن هيضعف ويفطر. قال لك يجوز له في هزه الايه؟ في هزه الحالة قالوا ولو كان الانسان اجر نفسه في العمل مدة معلومة. يعني مسلا فرضنا واحد عمل عقد مع انسان مسلا يشتغل مسلا معه - 00:25:03ضَ
فجاء رمضان وهو الان لا يستطيع ان هو يخلف لان الاجار عقد لازم. وهو مطالب ان هو يعمل هزا العمل. وازا عمل هزا العمل مضطر ان هو يفطر لانه لا يستطيع ان يعمل ويصوم - 00:25:23ضَ
قال لك في الظاهر ان له الفطر وان كان عنده ما يكفيه اذ لم يرضى المستأجر بفسخ الاجارة. قام قال لك كمسألة الايه؟ الذئر الذئر اللي هي الايه؟ المرأة المرضعة - 00:25:35ضَ
لو واحد استأجر امرأة مرضع مسلا ان هي ترضع ترضع ابنه مسلا لمدة سنة. فجه رمضان فهي تستطيع الصوم لكن بسبب الصيام ما لا تقدر على الصيام في رمضان وهي لا تستطيع ان تفسخ عقد الايجار. قال لك في هزه الحالة يجوز لها ان هي تفطر حتى لانها لان مستأجرة. والاجارة عقد لازم لا يجوز لها في هزه الحالة - 00:25:45ضَ
قالوا ويحل لها الافطار ازا خافت على الولد فيكون خوفه على نفسه اولى. تمام؟ فيكون خوفه على نفسه اولى. والامام ابن عابدين قال هزا ما ظهر لي يعني في هزه المسألة وهزا القول والله اعلم يعني قول وجيه ان الانسان ازا خاف على نفسه وكان يستطيع ان يعمل نصف اليوم ويصوم - 00:26:05ضَ
والمال الزي يعني معه يكفيه يعني باقي اليوم اللي هو الانسان المحترف اللي هو اجرة يوم بيوم وكلام من هزا او كان يستطيع ان هو يعمل وينام بالنهار فعند ازن لا يحل للافطار. اما ازا كان مضطر فعند ازن يحل. والامام الحطاب رحمه الله يقول يقع السؤال في زماننا ازا - 00:26:25ضَ
وقع الصيام في زمان الصيف فهل يجوز للاجير الخروج للحصاد مع الضرورة للفطرة او لا؟ قال وكانت الفتية عندنا انه ان كان محتاجا لصنعته لمعاشه اكل شربه ما له منها بد فله زلك. يعني له الفطر والا كره. واما ما لك الزرع اللي هو عنده زرع مسلا - 00:26:45ضَ
فلا خلاف في جواز جمعه لزرعه وان ادى الى فطره والا وقع في النهي عن اضاعة المال لان هيترك الايه؟ آآ آآ المال في هزه الحالة يتلف في هزه الحالة. والامام ابو بكر الاجوري من الحنابلة قال من صنعته شقة فان خاف بالصوم تلفا افطر وقصر - 00:27:08ضَ
ان ضره ترك الصنعة. فان لم يضره تركها. يعني ان لم يضره ترك الصنعة اثما بالفطر ويجب عليه ان يتركها. وان لم الضرر بتركها فلا اثم عليه بالفطر للعذر. قال وهذا قول الفقهاء. يعني عامة الفقهاء يرون ان الانسان ازا كان يستطيع ان هو يعمل مسلا جزء - 00:27:28ضَ
من النهار ويكفيه يبقى يعمل جزء من النهار ولا يحل له الفطر. ازا كان يجوز له ان هو يعمل بالليل. طبعا اول ما كانوش بيتكلموا بالليل لان الان العمل بالليل الكهربا وهزه الاشياء - 00:27:48ضَ
الناس يعملون ليلا والحمد لله ما حدش بيرضى يفطر يعني يعني كسير من الناس لا يرضى ان هو يفطر. ويقول لك اعمل بالليل ولا افطر يعني. لكن الشاهد ازا كان هناك عزر يباح له بالزات الاخص - 00:27:58ضَ
اللي هو المكن اللي بيجي يحصد الزرع مسلا او شيء او اللي بيجمعه القطن او الرز بيحصدوا الرز وهزه الاشياء او الغلة وهزه الاشياء في وقت رمضان فهؤلاء والله لم يجوز لهم الافطار ازا لم يستطيعا الصوم. تكون بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة. هل المرأة الحامل والمرضع - 00:28:08ضَ
عليهما كفارة ازا افطارتا في نهار رمضان ام لا؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب - 00:28:28ضَ
وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة في الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع - 00:28:48ضَ
بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره. ولا سحره انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها - 00:29:08ضَ
التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى فضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى فيسرها ان تقدم لقرائها - 00:29:28ضَ
ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر - 00:29:48ضَ
القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب طوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة - 00:30:08ضَ
وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابة فتسقيه طيب - 00:30:28ضَ
العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مر على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان - 00:30:48ضَ
في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان - 00:31:08ضَ