ليصلها ثلاثا وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه والا فلو رجعنا الى الامر الحسي لكان الانسان يعلم اين اين باتت يده لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا - 00:00:01
وخلاصة المقام في هذه المسألة انه اذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسيل قبل غسلها ثلاثا فان الماء يكون طاهرا ها غير مطهرة كل ده يكون طاهرا غير مطهر - 00:00:20
والصواب انه يكون طهورا ولكن هذا الرجل اثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. حيث غمسها قبل ان يغسلها ثلاثا فنقول انك اخطأت في هذا العمل ولكن الماء طهور ومن اجل هذا ومن اجل ضعف هذا القول - 00:00:42
قالوا اذا لم يجد الانسان غيره تعمله ثم تيمم يعني مثلا واحد ما عنده ماء الا هذا الماء الذي غمس فيه يده يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم ثم يتيمم احتياطا - 00:01:06
يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا فاوجبوا عليه طهارتين نعم اوجب عليه طهارتين طهارة التيمم وطهارة الماء ولكن اين هذا في كتاب الله او في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ان نوجب على رجل ان يتوضأ بالماء - 00:01:30
ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا بالاجماع ولا في النظر الصحيح ايضا هذا الرجل يقول اما ان تستعمل الماء او تستعمل التراب - 00:01:54
اما ان تجمع بينهما ان اوجب عليك عبادتين احداهما بدلوا عن الاخرى هذا بعيد جدا لكن لشهورهم رحمهم الله بضعف القول بان الماء ينتقل من الطهور الى الطهارة لشعورهم بهذا الضعف؟ قالوا - 00:02:13
ها يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها وهي ما اذا رفعت المرأة بقليل الماء حدث ولم يجد ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعملهم ثم ثم يتيمم - 00:02:32
وهذا ايضا ضعيف والصواب ان الله لم يوجب على عباده عبادتين ابدا فاما هذا واما هذا نعم في الحديث هل نقول ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه - 00:02:54
يشمل نوم الليل ونوم النهار وان قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده بناء على الغالب ان الغالب هو نوم الليل وان وان الحكم للعموم لان العلة اخص من من الحكم - 00:03:12
العلة اخص من الحكم فيؤخذ بالعموم مثل ما انه على مذهب خاصة يقولون ان الشفعة لا تجب الا في الارض تعرفون الشفعة ولا لا الشفعة اذا باع شريكك في ارض تدرك انك تاخذه من المشتري. يقول ما تجب الشفعة الا في الارض لقوله فاذا وقعت الحدود - 00:03:35
مع ان اول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يحصل فهم مخصصون العموم بالعلة. او بالحكم على بعض الاوقات. فنحن نقول ان الظاهر ان الانسان لا يغمس يده في الاناء اذا استيقظ من نومه ليلا كان او نهارا. هذا هو الاحوط والافضل - 00:04:04
والله اعلم. زالت بها النجاسة. او كان اخر غسلة شدادت به النجاسة. فطاهر او كان الضمير يعود على الماء القليل اخر غسلة زالت بها النجاسة اخر غسلة نزلت بها النجاسة - 00:04:34
المعروف عند الفقهاء رحمهم الله انه لا بد لطهارة المحل المتنجس من ان يغسله سبع مرات ناقله سبع مرات الغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل منفصل من هذه الغسلات نجس - 00:04:55
نجس لانه فصل عن محل نجس باي كلا المنفصل قبل السابعة كله نجس العلة انه انفصل عن محل النجس لانه ما يطهر الا بسبع غسلات مثل انسان يغسل ثوبه من نجاسة - 00:05:20
الذي يسرب من الغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. نجس لماذا لانه فصل عن محل نجس وهو يزيد فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فانه ينجس - 00:05:45
بمجرد الملاقاة طيب اذا اذا انفصل السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة ما هي موجودة السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطحن لانه اخر غسلة زادت فيها النجاسة فيكون طاهرا غير مطهر - 00:06:11
الثامنة طهور تامن عطاه هو لانها لم تؤثر شيئا ما اثره شيء لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لانه اثر شيئا وانفصل عن محل ظاهر ماذا اثر ها؟ اذكار طهارة المحل - 00:06:35
لانه ما يظهر الا بالسابعة واثر حكما وهو طهارة النحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لانه حصل به ازالة النجاسة ولا يكون ظاهرا غير مطهر ولا يكون نجسا - 00:06:59
لانه انفصل عن محل طاهر واضحة التعليل؟ طيب هذا فصار المنفصل من التطهير المنفصل من التطهير او من محل التطهير ان كان قبل السابعة طيب ان كان السابعة فطهر المطهر. ان كانت ثامنة فطفوا - 00:07:23
هذا اذا كانت عين النجاسة قد زالت اما لو فرض ان النجاسة ما يابسة ما زالت في السبع غسلات فما انفصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لانه لاقى النجاسة وهو - 00:07:49
ياسين ولهذا يقول او كان اخر غسلة ها؟ زالت بها النجاسة فان لم تزل فهو نجس نمتاز له فهو نجد زائر فيها نجاسة فطاهر قوله فطاهر هذا جواب قوله وان تغير - 00:08:06
وان تغير طعمه او لونه ريح او ريح الى اخره فعلمنا ان الطاهر الان انواع ما تغير طعمه بطاقة او لونه او ريحه ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر او نقول هذا من الاول - 00:08:27
من الاول. طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قريب الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء بالشرور الرابع ما ازيلت به نجاسة وانفصل عن محل طهر - 00:08:50
بقوله او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة فطاطاه هذا هو الطاهر على قول من يقول ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله - 00:09:11
والصحيح ان هذا القسم برأسه ليس ليس بموجود ولا يوجد ولا يوجد له اصل في الشريعة وان الماء اما طهور واما نجس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وذلك وفي وجه الدلالة - 00:09:29
الدليل على هذا عدم الدليل دليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عليه نقول لو كان هذا اعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع اذا كان امرا معلوما مفهوما - 00:09:47
تأتي به الاحاديث بينة واضحة لانه ليس في الامر الهين اذ انه يترتب عليه ان يصلي الانسان اما بتيمم واما بناء افرض مثلا ان عندي شيء تغير تساقطا فيه ماء تغير بساقط نطفيه لكن باقي على اسم الماء - 00:10:07
فانا على هذا المذهب اتيمم ولا لا على ان مذهب تيم نتيمم ولا استعمل هذا الماء ما استعمل هذا الماء وعلى رأي شيخ الاسلام يجب ان نستعمله ولا يجوز ان نتيمه - 00:10:30
يجب ان استعمله ولا يجوز ان اتيمم هذا امر اليه كحاجتهم الى العلم بان البول ناقض للوضوء اولدي حنا قرا الوضوء او ما اشبه ذلك فهو من الامور التي تتوفر او تتوافر الدواء على نقلها - 00:10:49
لو كان هذا ثابتا وعلى هذا فالقول الراجح انه ليس لدينا الا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله - 00:11:10
لما علموا ان هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها ان يستعملها الانسان ويتيمم يستعمل هويتين مر علينا ما خلت به المرأة قالوا انه اذا لم يجد الرجل سواه - 00:11:33
ها استعمله وتيمحن هذا واحد وقالوا ايضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل اذا لم يجد غيره استعمله وتيمه وقالوا ايضا فيما غسل به الذكر والانثيان لخروج المذي - 00:11:54
غسل الذكر المثالي للخروج المادي ما هو عن النجاسة فانه يكون طاهرا غير مطهر لكن اذا لم يجد غيره تعمله وتيمم وقالوا فيما اذا اشتبه طهوهم بطاهر واحتاج احدهما للشرب تحرى - 00:12:15
وتوضأ بما يعرب على ظنه انه طهور ثم يتيمم هذه اربع مسائل ذكر الفقهاء انه يجب على المرء ان يستعمل فيها الماء وايت اهي وايت اهي وهذا ايضا قول ضعيف - 00:12:38
اذ لا اذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين فاما طهارة بالماء واما طهارة بالتيمم ولا ولا فيه ظهرتان في الشر نعم لابد ان تكون سبع غسلات دي ايش - 00:12:55
ان متى زادت النجاسة طهرت نعم عدة مرات انه اذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخص مع احمد مثل الشخص وما اصطلح عليه باعو شيء اخر ما يصير يا اتباع - 00:13:23
ما في شك ان هذي رواية قال والنجس ما تغير بنجاسة النجس ما ها؟ لا موصولة يعني النجس الذي تغير النجس الذي تغير ما تغير بنجاسة تغير ما بينوا المؤلف رحمه الله تغير ايش - 00:13:46
لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر ان المراد الطعم او اللوم او الريح ما تغير بنجاسة طعمه او لونه او غيره ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق - 00:14:23
وش اللي سبق؟ لا لا اذا تغير بمجاورة ميته فانه سبق انه لا يكون نجسا لانها لم تكن فيه وهذه الجملة او هذا الحكم مجمع عليه على ان ما تغير بنجاسة فانه نجس بالاجماع - 00:14:43
نعم وقد وردت احاديث وان كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور حديث ابي امامة الماء طويل لا يجلس فيه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تحدث فيه - 00:15:06
النجاسة ما تغير بنجاسة. اي نجاسة تكون ها؟ حتى لو كان بول ادمي او عذرة الماء ها ها؟ ايه حتى لو كان كذلك. حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم - 00:15:25
ها؟ نعم ما تغير من النجاسة فهو نجس هذا واحد قال اولى طه وهو يسير لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير جملة وهو يسير حالية. يعني والحال انه يسير. وما هو اليسير؟ ما دون القلتين - 00:15:45
ما دون القلتين فاذا لقاها وهو يسير سواء تغير ام لم يتغير نعم ما هو اذا تغير واظح الدليل الاجماع والاحاديث التي اشرنا اليها والتعليل لانه لما تغير بالخبث صار - 00:16:11
خبيثة فهو دليل هذا الاثر والتعليم لكن او لاقاها وهو الزين. ما هو الدليل على ان ما لاقاها وهو يسير وان لم يتغير فهو نجس اذا بلغ الماء غلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. وقد سبق الكلام عليه وبينا ان هذا - 00:16:30
يدل بمنطوقه على انه لا ينجس اذا بلغ هذا المبلغ. واما اذا لم يبلغ فانه يدل بمفهومه على انه ينجس ولكنه الماء لا ينسه شيء ان لم - 00:16:54
التفريغ
ليصلها ثلاثا وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه والا فلو رجعنا الى الامر الحسي لكان الانسان يعلم اين اين باتت يده لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا - 00:00:01
وخلاصة المقام في هذه المسألة انه اذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسيل قبل غسلها ثلاثا فان الماء يكون طاهرا ها غير مطهرة كل ده يكون طاهرا غير مطهر - 00:00:20
والصواب انه يكون طهورا ولكن هذا الرجل اثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. حيث غمسها قبل ان يغسلها ثلاثا فنقول انك اخطأت في هذا العمل ولكن الماء طهور ومن اجل هذا ومن اجل ضعف هذا القول - 00:00:42
قالوا اذا لم يجد الانسان غيره تعمله ثم تيمم يعني مثلا واحد ما عنده ماء الا هذا الماء الذي غمس فيه يده يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم ثم يتيمم احتياطا - 00:01:06
يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا فاوجبوا عليه طهارتين نعم اوجب عليه طهارتين طهارة التيمم وطهارة الماء ولكن اين هذا في كتاب الله او في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ان نوجب على رجل ان يتوضأ بالماء - 00:01:30
ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا بالاجماع ولا في النظر الصحيح ايضا هذا الرجل يقول اما ان تستعمل الماء او تستعمل التراب - 00:01:54
اما ان تجمع بينهما ان اوجب عليك عبادتين احداهما بدلوا عن الاخرى هذا بعيد جدا لكن لشهورهم رحمهم الله بضعف القول بان الماء ينتقل من الطهور الى الطهارة لشعورهم بهذا الضعف؟ قالوا - 00:02:13
ها يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها وهي ما اذا رفعت المرأة بقليل الماء حدث ولم يجد ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعملهم ثم ثم يتيمم - 00:02:32
وهذا ايضا ضعيف والصواب ان الله لم يوجب على عباده عبادتين ابدا فاما هذا واما هذا نعم في الحديث هل نقول ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه - 00:02:54
يشمل نوم الليل ونوم النهار وان قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده بناء على الغالب ان الغالب هو نوم الليل وان وان الحكم للعموم لان العلة اخص من من الحكم - 00:03:12
العلة اخص من الحكم فيؤخذ بالعموم مثل ما انه على مذهب خاصة يقولون ان الشفعة لا تجب الا في الارض تعرفون الشفعة ولا لا الشفعة اذا باع شريكك في ارض تدرك انك تاخذه من المشتري. يقول ما تجب الشفعة الا في الارض لقوله فاذا وقعت الحدود - 00:03:35
مع ان اول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يحصل فهم مخصصون العموم بالعلة. او بالحكم على بعض الاوقات. فنحن نقول ان الظاهر ان الانسان لا يغمس يده في الاناء اذا استيقظ من نومه ليلا كان او نهارا. هذا هو الاحوط والافضل - 00:04:04
والله اعلم. زالت بها النجاسة. او كان اخر غسلة شدادت به النجاسة. فطاهر او كان الضمير يعود على الماء القليل اخر غسلة زالت بها النجاسة اخر غسلة نزلت بها النجاسة - 00:04:34
المعروف عند الفقهاء رحمهم الله انه لا بد لطهارة المحل المتنجس من ان يغسله سبع مرات ناقله سبع مرات الغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل منفصل من هذه الغسلات نجس - 00:04:55
نجس لانه فصل عن محل نجس باي كلا المنفصل قبل السابعة كله نجس العلة انه انفصل عن محل النجس لانه ما يطهر الا بسبع غسلات مثل انسان يغسل ثوبه من نجاسة - 00:05:20
الذي يسرب من الغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. نجس لماذا لانه فصل عن محل نجس وهو يزيد فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فانه ينجس - 00:05:45
بمجرد الملاقاة طيب اذا اذا انفصل السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة ما هي موجودة السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطحن لانه اخر غسلة زادت فيها النجاسة فيكون طاهرا غير مطهر - 00:06:11
الثامنة طهور تامن عطاه هو لانها لم تؤثر شيئا ما اثره شيء لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لانه اثر شيئا وانفصل عن محل ظاهر ماذا اثر ها؟ اذكار طهارة المحل - 00:06:35
لانه ما يظهر الا بالسابعة واثر حكما وهو طهارة النحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لانه حصل به ازالة النجاسة ولا يكون ظاهرا غير مطهر ولا يكون نجسا - 00:06:59
لانه انفصل عن محل طاهر واضحة التعليل؟ طيب هذا فصار المنفصل من التطهير المنفصل من التطهير او من محل التطهير ان كان قبل السابعة طيب ان كان السابعة فطهر المطهر. ان كانت ثامنة فطفوا - 00:07:23
هذا اذا كانت عين النجاسة قد زالت اما لو فرض ان النجاسة ما يابسة ما زالت في السبع غسلات فما انفصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لانه لاقى النجاسة وهو - 00:07:49
ياسين ولهذا يقول او كان اخر غسلة ها؟ زالت بها النجاسة فان لم تزل فهو نجس نمتاز له فهو نجد زائر فيها نجاسة فطاهر قوله فطاهر هذا جواب قوله وان تغير - 00:08:06
وان تغير طعمه او لونه ريح او ريح الى اخره فعلمنا ان الطاهر الان انواع ما تغير طعمه بطاقة او لونه او ريحه ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر او نقول هذا من الاول - 00:08:27
من الاول. طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قريب الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء بالشرور الرابع ما ازيلت به نجاسة وانفصل عن محل طهر - 00:08:50
بقوله او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة فطاطاه هذا هو الطاهر على قول من يقول ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله - 00:09:11
والصحيح ان هذا القسم برأسه ليس ليس بموجود ولا يوجد ولا يوجد له اصل في الشريعة وان الماء اما طهور واما نجس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وذلك وفي وجه الدلالة - 00:09:29
الدليل على هذا عدم الدليل دليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عليه نقول لو كان هذا اعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع اذا كان امرا معلوما مفهوما - 00:09:47
تأتي به الاحاديث بينة واضحة لانه ليس في الامر الهين اذ انه يترتب عليه ان يصلي الانسان اما بتيمم واما بناء افرض مثلا ان عندي شيء تغير تساقطا فيه ماء تغير بساقط نطفيه لكن باقي على اسم الماء - 00:10:07
فانا على هذا المذهب اتيمم ولا لا على ان مذهب تيم نتيمم ولا استعمل هذا الماء ما استعمل هذا الماء وعلى رأي شيخ الاسلام يجب ان نستعمله ولا يجوز ان نتيمه - 00:10:30
يجب ان استعمله ولا يجوز ان اتيمم هذا امر اليه كحاجتهم الى العلم بان البول ناقض للوضوء اولدي حنا قرا الوضوء او ما اشبه ذلك فهو من الامور التي تتوفر او تتوافر الدواء على نقلها - 00:10:49
لو كان هذا ثابتا وعلى هذا فالقول الراجح انه ليس لدينا الا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله - 00:11:10
لما علموا ان هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها ان يستعملها الانسان ويتيمم يستعمل هويتين مر علينا ما خلت به المرأة قالوا انه اذا لم يجد الرجل سواه - 00:11:33
ها استعمله وتيمحن هذا واحد وقالوا ايضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل اذا لم يجد غيره استعمله وتيمه وقالوا ايضا فيما غسل به الذكر والانثيان لخروج المذي - 00:11:54
غسل الذكر المثالي للخروج المادي ما هو عن النجاسة فانه يكون طاهرا غير مطهر لكن اذا لم يجد غيره تعمله وتيمم وقالوا فيما اذا اشتبه طهوهم بطاهر واحتاج احدهما للشرب تحرى - 00:12:15
وتوضأ بما يعرب على ظنه انه طهور ثم يتيمم هذه اربع مسائل ذكر الفقهاء انه يجب على المرء ان يستعمل فيها الماء وايت اهي وايت اهي وهذا ايضا قول ضعيف - 00:12:38
اذ لا اذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين فاما طهارة بالماء واما طهارة بالتيمم ولا ولا فيه ظهرتان في الشر نعم لابد ان تكون سبع غسلات دي ايش - 00:12:55
ان متى زادت النجاسة طهرت نعم عدة مرات انه اذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخص مع احمد مثل الشخص وما اصطلح عليه باعو شيء اخر ما يصير يا اتباع - 00:13:23
ما في شك ان هذي رواية قال والنجس ما تغير بنجاسة النجس ما ها؟ لا موصولة يعني النجس الذي تغير النجس الذي تغير ما تغير بنجاسة تغير ما بينوا المؤلف رحمه الله تغير ايش - 00:13:46
لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر ان المراد الطعم او اللوم او الريح ما تغير بنجاسة طعمه او لونه او غيره ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق - 00:14:23
وش اللي سبق؟ لا لا اذا تغير بمجاورة ميته فانه سبق انه لا يكون نجسا لانها لم تكن فيه وهذه الجملة او هذا الحكم مجمع عليه على ان ما تغير بنجاسة فانه نجس بالاجماع - 00:14:43
نعم وقد وردت احاديث وان كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور حديث ابي امامة الماء طويل لا يجلس فيه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تحدث فيه - 00:15:06
النجاسة ما تغير بنجاسة. اي نجاسة تكون ها؟ حتى لو كان بول ادمي او عذرة الماء ها ها؟ ايه حتى لو كان كذلك. حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم - 00:15:25
ها؟ نعم ما تغير من النجاسة فهو نجس هذا واحد قال اولى طه وهو يسير لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير جملة وهو يسير حالية. يعني والحال انه يسير. وما هو اليسير؟ ما دون القلتين - 00:15:45
ما دون القلتين فاذا لقاها وهو يسير سواء تغير ام لم يتغير نعم ما هو اذا تغير واظح الدليل الاجماع والاحاديث التي اشرنا اليها والتعليل لانه لما تغير بالخبث صار - 00:16:11
خبيثة فهو دليل هذا الاثر والتعليم لكن او لاقاها وهو الزين. ما هو الدليل على ان ما لاقاها وهو يسير وان لم يتغير فهو نجس اذا بلغ الماء غلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. وقد سبق الكلام عليه وبينا ان هذا - 00:16:30
يدل بمنطوقه على انه لا ينجس اذا بلغ هذا المبلغ. واما اذا لم يبلغ فانه يدل بمفهومه على انه ينجس ولكنه الماء لا ينسه شيء ان لم - 00:16:54