العمامة تعتبر من الثوب وفيها خيلاء. قال شيخ الاسلام رحمه الله اسبال العمامة كثيرا من الخيلاء وعلى هذا فالذين يلفون على رؤوسهم نحو عشرين مترا من من العمائم ويجعلون لها ذبابة تصل الى العجز تقريبا. نقول هذا من الخيلاء - 00:00:00
من الخيلاء لان لانه زائد على على ما اعتاده الناس فيكون داخلا في الخيلاء التي نهي عنها في قوله الرسول عليه عليه الصلاة والسلام كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيبة - 00:00:31
وفي حديث ابن عمر جواب السؤال او جواب السائل بغير ما يتوقع جواب السائل بغير ما يتوقع لان السائل سأل عن الذي يلبس. فاجيب بالذي لا يلبس وهذا يسمى عند اهل البلاغة اسلوب الحكيم. كأنه قال ينبغي لك ان تسأل عن ما لا يلبس - 00:00:50
لانه اقل فالذي يلبس اكثر فاسأل عما لا يلبس واذا عرفت ما لا يلبس عرفت ما الذي يلبس؟ لان ما سوى الممنوع فهو جائز طيب وحينئذ نقول هل اجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل ام لم يجيب؟ نقول اجاب عليه - 00:01:21
وزيادة اجاب عليه وزيادة وفيه دليل من حديث ابن عمر دليل على ان القميص كان من عادتهم لبسه ولهذا نهى المحرم عنه كما ان في قوله لا تنتقب المرأة دليلا على ان النقاب كان معروفا عندهم - 00:01:47
وان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن ينتقبن ان يغطين وجوههن ويفتحن لاعينهن فتحة لترى بها الطريق اي نعم نعم ارشاد نعم جواز اخراج الميت من قبره لضرورة - 00:02:08
هو الان الحديث حديث جابر وحديث عبد الله ابن فيهم تعارظ نتكلم عليه الشارع حديث جابر يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء اليه بعد ان وضع في قبره يحتمل انه دفن او ما دفن المهم انه وضع في القبر - 00:02:32
وان الرسول صلى الله عليه وسلم البسه قميصه ودعا لهم واما حديث عبدالله بن ابي فهو فهو يدل على ان عبد الله هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وان يصلي عليه وان ذلك كان - 00:02:55
قبل ان ينزل في قبره نعم وحينئذ يحتاج الى الجمع بين حديثين نعم وتقدم ان شاء الله في ها في تصدير براءة التوبة هذا لا يمكن الجمع بينهما الا اذا كان الرسول اعطاه القميص مرتين - 00:03:16
نعم البرنس هو الذي ثوب طويل وله ستر يستر الرأس يتصل به يلبسه المغاربة تشاهدهم في مكة هذا هو البرلس نعم عمر قال الا ان لا يوجد من عليه فليلبس ما هو اسف من الكعبين - 00:04:04
نعم يعني من الخفيه ما هو اصل من الكعبين ها؟ انظرتهم الثوب. لا لا. لانه هو سئل عن هو يتكلم عن نعليه لكن حديث ابن عمر هنا في لفظ اخر قال وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين - 00:04:28
الخفين وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة بعرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبسوا خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل - 00:04:49
تحديث ابن عمر فيه الامر بقطعهما وحديث ابن عباس ليس فيه الامر بقطعهما فاختلف العلماء في تخريج الحديثين فقال بعضهم ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق وحديث ابن عمر مقيد - 00:05:07
والمطلق يجب ان يحمل على المقيد فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس فليلبس خفين وانتبهوا انه لابد ان يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين فيكون يكون مدلول الحديثين واحدا - 00:05:31
ومنهم من قال بل العمل على حديث ابن عباس المطلق وان من لم يجد نعليه فليلبس الخفين بدون قطع واستدل لذلك لان حديث ابن عباس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة - 00:05:53
وحديث ابن عمر ذكره وهو في المدينة قبل ان يخرج الى الحج فيكون حديث ابن عباس متأخرا متأخرا والمتأخر يكون ناسخا فرد هذا لان النسخ انما يسار اليه عند تعدل الجمع - 00:06:15
والجمع هنا ممكن المطلق على المقيد فرد هذا الاعتراض بان حديث ابن عباس رضي الله عنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وهو يخطب الناس في عرفة والجمع عنده في عرفة اكثر بكثير من الجمع في في المدينة - 00:06:41
ثمان الظاهر ان اكثرهم لم يعلم بحديث ابن عمر والمدة قصيرة لم ينتشر الخبر ويتسع فدل هذا على ان الثاني ناسخ لتقييد الاول ولهذا جاء بدون سؤال وكان هذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده - 00:07:07
لما في القطع من افساد المال لانه اذا قطعهما صار كالنعلين ففسدتا. وذهبت منفعتهما. ولهذا خاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولم يقتصر على حديث حديثه في في المدينة. وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وجماعة من اهل العلم - 00:07:33
نعم قوله في اثنان قبلك لا جواب اولا لان العمامة ما هي بكثيرة لا لا ستة نعم لا لا ان شاء الله ما فيها شيء ما فيها شي لانها معتادة معتادة وايضا الذبابة ما هي طويلة - 00:07:59
نعم قوله لما توفي عبدالله بن ابي ذكر الواقبي ثم الحاكم في الاكليل انه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع وكان الحديث اللي قبله خليكم في الحديث يا - 00:08:39
لاجل الجمع ينهب عنها حديث ابن عمر وذكر الجامع بعد حديث ابن عمر ابن ابي عن ابن عمر ايهم؟ ايهم؟ الاول؟ ايه هين معروف ما يلبس المحرم حديث ابن عمر في قصة عبد الله ابن ابي - 00:09:02
وحديث جابر حديث جابر هو الاول وش امامك الان وش اللي امامك من هنا اول مرة تنتظر شف اول حرف وشو؟ قوله قوله لما توفي عبد الله بن قبله قبله ما في باب قوله استغفر الله - 00:09:34
لا هذا الشيخ في سورة وراء يعني ها في سورة براءة طيب لا بأس واحال على سورة قوله لما توفي عبد الله بن ابي ذكر الواقي ثم الحاكم في الاكليل انه مات بعد منصرفهم من تبوك. وذلك في ذي القعدة سنة تسع - 00:10:00
وكانت مدة مرضه عشرين يوما ابتداؤها من ليالي من ليالي بقيت من شوال قالوا وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك. وفيهم نزلت لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا - 00:10:20
وهذا يدفع قول ابن التين ان هذه القصة كانت في اول في اول الاسلام قبل تغرير قبل تقرير الاحكام. قوله جاء ابنه عبد الله ابن ابن عبد الله وقع في رواية الطبري من طريق الشعبي لما لما احتضر عبدالله جاء ابنه عبد الله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله - 00:10:38
ان ابي قد احتضر فاحب ان تشهده وتصلي عليه قال ما اسمك؟ قال الحباب يعني بضم المهملة وموحدتين مخففة. قال بل انت عبد الله الحباب. اسأل آآ الحباب اسم الشيطان - 00:11:02
وكان عبدالله بن عبدالله بن ابي هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدرا وما بعدها واستشهد واستشهد يوما تماما لخلافة ابي بكر الصديق ومن مناطبه انه بلغه بعض بعض مقالات ابيه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله. الله اكبر. قال بل - 00:11:24
بل احسن بل احسن صحبته اخرجه ابن منده من حديث ابي هريرة باسناد حسن وفي الطبراني من طريق عروة ابن الزبير عن عبدالله بن عبدالله بن ابي انه استأذن انه استأذن نحوه. وهذا منقطع لان - 00:11:48
لم يدركه وكأنه كان يحمل امر وكأنه كان يحمل امر ابيه على ظاهر الاسلام. فلذلك التمس من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحضر عنده ويصلي عليه. ولا سيما وقد ورد ما يدل على انه فعل ذلك بعدما اه انه فعل ذلك - 00:12:05
بعهد من ابيه ويؤيد ذلك ما اخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال ارسل عبد الله ابن ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:25
فلما دخل عليه قال اهلكك حب يهود فقال يا رسول الله انما ارسلت اليك انما انما ارسلت اليك لتستغفر لي ولم اغسل ارسل اليك لترسل. ولم ارسل اليك لتوبخني ثم سأله ان يعطيه قميصه يكفن فيه يكفن يكفن يكفن فيه فاجابه. وهذا مرسل مع ثقة رجاله - 00:12:38
ويعضده ما اخرجه الطبري من طريق من طريق الحكم ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال لما مرض عبد الله ابن ابي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم عليه - 00:13:09
فكلمه فقال قد فهمت ما تقول تمن علي تمنن علي فكفني في قميصك وصلي علي ففعل وكان عبد الله وكان عبد الله عبدا او وكان عبد الله؟ وكانه عبد علي وكأن عبد الله ابن ابن ابي اراد بذلك دفع العار عن عن ولده وعشيرته بعد موته - 00:13:24
عن والده ولد ما هو عبد الله اللي يقول؟ وكأن عبد الله ابن ابي هم اراد بذلك دفع العار دفع العار عن ولده دفع دفع العار عن عن ولده وعشيرته نعم بعد موته. تمام - 00:13:51
فاظهر الرغبة في صلاة فاظهر الرغبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ووقعت اجابته الى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله الى ان كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي. وهذا من احسن الاجوبة فيما يتعلق بهذه القصة - 00:14:12
قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقام عمر وهذا هو هو الظاهر. ان عبد الله ابن ابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يندلع العار عن عن ابنه وعشيرته - 00:14:31
وليس ذلك رغبة في الاسلام نسأل الله العافية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن - 00:14:48
ثاني حديث الباب فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث الترمذي من هذا الوجه فقام اليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي - 00:15:03
اتصلي على ابن ابي؟ وقد قال يوم كذا كذا وكذا اعدد عليه قوله يشير بذلك عجل ها؟ اعدد عليه قولا يشير بذلك الى مثل قوله لا لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا - 00:15:19
والى مثل قوله ليخرجن الاعز منها الاذل. وسيأتي بيانه في تفسير في تفسير المنافقين قوله فقال يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه كذا في هذه الرواية اطلاق النهي عن الصلاة. وقد استشكل استشكل جدا حتى اقدم بعضهم فقال هذا وهم وهم من بعض - 00:15:39
وعاكسه غيره فزعم ان عمر اطلع ان عمر اطلع على نعم اطلع على نهي خاص في ذلك وقال القرطبي لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الالهام. ويحتمل ان يكون اه فهم ذلك من قوله - 00:16:04
ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. قلت الثاني يعني ما قاله القرطبي اقرب من الاول. لانه لم يتقدم لانه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين بدليل انه قال في اخر هذا الحديث قال - 00:16:24
فانزل الله ولا تصلي على احد منهم. والذي يظهر ان فيها ان في رواية الباب تجوزا بين بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه اخر عن عن عبيد الله ابن عمر - 00:16:43
بلفظ فقال تصلي علي وقد نهاك الله ان تستغفر لهم وروى عبد ابن حميد والطبري من طريق الشعب عن عن ابن عمر عن عمر قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي على عبد الله ابن - 00:16:57
لابي فاخذت بثوبه فقلت والله ما امرك الله بهذا لقد قال ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ووقع عند من طريق سعيد ابن جبير. عن ابن عباس فقال عمر اتصل - 00:17:11
عليه وقد نهاك الله ان تصلي عليه قال اين؟ قال استغفر لهم الاية وهذا مثل رواية اخرى ان عمر قد فهم من من الان ما هو الاثر والاغلب من لسان العرب من ان او ليست للتخيير - 00:17:29
التسوية بعدم الوصف المذكور. اي ان الاستغفار ان الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء. وهو كقوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. لكن الثانية اصلح. ولهذا ورد انها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكر - 00:17:48
وفهم عمر ايضا من قوله سبعين مرة انها للمبالغة وان العدد المعين لا مفهوم له بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستهتار فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فاطلقه. وفهم ايضا ان المقصود الاعظم من الصلاة على الميت - 00:18:08
طلب المغفرة للميت من الميت والشفاعة له. فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة فلذلك جاء عن رواية اطلاق النهي عن الصلاة وبهذا ولهذه الامور استنكر ارادة الصلاة على - 00:18:28
عبدالله ابن ابي - 00:18:48
التفريغ
العمامة تعتبر من الثوب وفيها خيلاء. قال شيخ الاسلام رحمه الله اسبال العمامة كثيرا من الخيلاء وعلى هذا فالذين يلفون على رؤوسهم نحو عشرين مترا من من العمائم ويجعلون لها ذبابة تصل الى العجز تقريبا. نقول هذا من الخيلاء - 00:00:00
من الخيلاء لان لانه زائد على على ما اعتاده الناس فيكون داخلا في الخيلاء التي نهي عنها في قوله الرسول عليه عليه الصلاة والسلام كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيبة - 00:00:31
وفي حديث ابن عمر جواب السؤال او جواب السائل بغير ما يتوقع جواب السائل بغير ما يتوقع لان السائل سأل عن الذي يلبس. فاجيب بالذي لا يلبس وهذا يسمى عند اهل البلاغة اسلوب الحكيم. كأنه قال ينبغي لك ان تسأل عن ما لا يلبس - 00:00:50
لانه اقل فالذي يلبس اكثر فاسأل عما لا يلبس واذا عرفت ما لا يلبس عرفت ما الذي يلبس؟ لان ما سوى الممنوع فهو جائز طيب وحينئذ نقول هل اجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل ام لم يجيب؟ نقول اجاب عليه - 00:01:21
وزيادة اجاب عليه وزيادة وفيه دليل من حديث ابن عمر دليل على ان القميص كان من عادتهم لبسه ولهذا نهى المحرم عنه كما ان في قوله لا تنتقب المرأة دليلا على ان النقاب كان معروفا عندهم - 00:01:47
وان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن ينتقبن ان يغطين وجوههن ويفتحن لاعينهن فتحة لترى بها الطريق اي نعم نعم ارشاد نعم جواز اخراج الميت من قبره لضرورة - 00:02:08
هو الان الحديث حديث جابر وحديث عبد الله ابن فيهم تعارظ نتكلم عليه الشارع حديث جابر يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء اليه بعد ان وضع في قبره يحتمل انه دفن او ما دفن المهم انه وضع في القبر - 00:02:32
وان الرسول صلى الله عليه وسلم البسه قميصه ودعا لهم واما حديث عبدالله بن ابي فهو فهو يدل على ان عبد الله هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وان يصلي عليه وان ذلك كان - 00:02:55
قبل ان ينزل في قبره نعم وحينئذ يحتاج الى الجمع بين حديثين نعم وتقدم ان شاء الله في ها في تصدير براءة التوبة هذا لا يمكن الجمع بينهما الا اذا كان الرسول اعطاه القميص مرتين - 00:03:16
نعم البرنس هو الذي ثوب طويل وله ستر يستر الرأس يتصل به يلبسه المغاربة تشاهدهم في مكة هذا هو البرلس نعم عمر قال الا ان لا يوجد من عليه فليلبس ما هو اسف من الكعبين - 00:04:04
نعم يعني من الخفيه ما هو اصل من الكعبين ها؟ انظرتهم الثوب. لا لا. لانه هو سئل عن هو يتكلم عن نعليه لكن حديث ابن عمر هنا في لفظ اخر قال وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين - 00:04:28
الخفين وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة بعرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبسوا خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل - 00:04:49
تحديث ابن عمر فيه الامر بقطعهما وحديث ابن عباس ليس فيه الامر بقطعهما فاختلف العلماء في تخريج الحديثين فقال بعضهم ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق وحديث ابن عمر مقيد - 00:05:07
والمطلق يجب ان يحمل على المقيد فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس فليلبس خفين وانتبهوا انه لابد ان يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين فيكون يكون مدلول الحديثين واحدا - 00:05:31
ومنهم من قال بل العمل على حديث ابن عباس المطلق وان من لم يجد نعليه فليلبس الخفين بدون قطع واستدل لذلك لان حديث ابن عباس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة - 00:05:53
وحديث ابن عمر ذكره وهو في المدينة قبل ان يخرج الى الحج فيكون حديث ابن عباس متأخرا متأخرا والمتأخر يكون ناسخا فرد هذا لان النسخ انما يسار اليه عند تعدل الجمع - 00:06:15
والجمع هنا ممكن المطلق على المقيد فرد هذا الاعتراض بان حديث ابن عباس رضي الله عنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وهو يخطب الناس في عرفة والجمع عنده في عرفة اكثر بكثير من الجمع في في المدينة - 00:06:41
ثمان الظاهر ان اكثرهم لم يعلم بحديث ابن عمر والمدة قصيرة لم ينتشر الخبر ويتسع فدل هذا على ان الثاني ناسخ لتقييد الاول ولهذا جاء بدون سؤال وكان هذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده - 00:07:07
لما في القطع من افساد المال لانه اذا قطعهما صار كالنعلين ففسدتا. وذهبت منفعتهما. ولهذا خاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولم يقتصر على حديث حديثه في في المدينة. وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وجماعة من اهل العلم - 00:07:33
نعم قوله في اثنان قبلك لا جواب اولا لان العمامة ما هي بكثيرة لا لا ستة نعم لا لا ان شاء الله ما فيها شيء ما فيها شي لانها معتادة معتادة وايضا الذبابة ما هي طويلة - 00:07:59
نعم قوله لما توفي عبدالله بن ابي ذكر الواقبي ثم الحاكم في الاكليل انه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع وكان الحديث اللي قبله خليكم في الحديث يا - 00:08:39
لاجل الجمع ينهب عنها حديث ابن عمر وذكر الجامع بعد حديث ابن عمر ابن ابي عن ابن عمر ايهم؟ ايهم؟ الاول؟ ايه هين معروف ما يلبس المحرم حديث ابن عمر في قصة عبد الله ابن ابي - 00:09:02
وحديث جابر حديث جابر هو الاول وش امامك الان وش اللي امامك من هنا اول مرة تنتظر شف اول حرف وشو؟ قوله قوله لما توفي عبد الله بن قبله قبله ما في باب قوله استغفر الله - 00:09:34
لا هذا الشيخ في سورة وراء يعني ها في سورة براءة طيب لا بأس واحال على سورة قوله لما توفي عبد الله بن ابي ذكر الواقي ثم الحاكم في الاكليل انه مات بعد منصرفهم من تبوك. وذلك في ذي القعدة سنة تسع - 00:10:00
وكانت مدة مرضه عشرين يوما ابتداؤها من ليالي من ليالي بقيت من شوال قالوا وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك. وفيهم نزلت لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا - 00:10:20
وهذا يدفع قول ابن التين ان هذه القصة كانت في اول في اول الاسلام قبل تغرير قبل تقرير الاحكام. قوله جاء ابنه عبد الله ابن ابن عبد الله وقع في رواية الطبري من طريق الشعبي لما لما احتضر عبدالله جاء ابنه عبد الله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله - 00:10:38
ان ابي قد احتضر فاحب ان تشهده وتصلي عليه قال ما اسمك؟ قال الحباب يعني بضم المهملة وموحدتين مخففة. قال بل انت عبد الله الحباب. اسأل آآ الحباب اسم الشيطان - 00:11:02
وكان عبدالله بن عبدالله بن ابي هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدرا وما بعدها واستشهد واستشهد يوما تماما لخلافة ابي بكر الصديق ومن مناطبه انه بلغه بعض بعض مقالات ابيه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله. الله اكبر. قال بل - 00:11:24
بل احسن بل احسن صحبته اخرجه ابن منده من حديث ابي هريرة باسناد حسن وفي الطبراني من طريق عروة ابن الزبير عن عبدالله بن عبدالله بن ابي انه استأذن انه استأذن نحوه. وهذا منقطع لان - 00:11:48
لم يدركه وكأنه كان يحمل امر وكأنه كان يحمل امر ابيه على ظاهر الاسلام. فلذلك التمس من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحضر عنده ويصلي عليه. ولا سيما وقد ورد ما يدل على انه فعل ذلك بعدما اه انه فعل ذلك - 00:12:05
بعهد من ابيه ويؤيد ذلك ما اخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال ارسل عبد الله ابن ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:25
فلما دخل عليه قال اهلكك حب يهود فقال يا رسول الله انما ارسلت اليك انما انما ارسلت اليك لتستغفر لي ولم اغسل ارسل اليك لترسل. ولم ارسل اليك لتوبخني ثم سأله ان يعطيه قميصه يكفن فيه يكفن يكفن يكفن فيه فاجابه. وهذا مرسل مع ثقة رجاله - 00:12:38
ويعضده ما اخرجه الطبري من طريق من طريق الحكم ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال لما مرض عبد الله ابن ابي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم عليه - 00:13:09
فكلمه فقال قد فهمت ما تقول تمن علي تمنن علي فكفني في قميصك وصلي علي ففعل وكان عبد الله وكان عبد الله عبدا او وكان عبد الله؟ وكانه عبد علي وكأن عبد الله ابن ابن ابي اراد بذلك دفع العار عن عن ولده وعشيرته بعد موته - 00:13:24
عن والده ولد ما هو عبد الله اللي يقول؟ وكأن عبد الله ابن ابي هم اراد بذلك دفع العار دفع العار عن ولده دفع دفع العار عن عن ولده وعشيرته نعم بعد موته. تمام - 00:13:51
فاظهر الرغبة في صلاة فاظهر الرغبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ووقعت اجابته الى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله الى ان كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي. وهذا من احسن الاجوبة فيما يتعلق بهذه القصة - 00:14:12
قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقام عمر وهذا هو هو الظاهر. ان عبد الله ابن ابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يندلع العار عن عن ابنه وعشيرته - 00:14:31
وليس ذلك رغبة في الاسلام نسأل الله العافية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن - 00:14:48
ثاني حديث الباب فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث الترمذي من هذا الوجه فقام اليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي - 00:15:03
اتصلي على ابن ابي؟ وقد قال يوم كذا كذا وكذا اعدد عليه قوله يشير بذلك عجل ها؟ اعدد عليه قولا يشير بذلك الى مثل قوله لا لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا - 00:15:19
والى مثل قوله ليخرجن الاعز منها الاذل. وسيأتي بيانه في تفسير في تفسير المنافقين قوله فقال يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه كذا في هذه الرواية اطلاق النهي عن الصلاة. وقد استشكل استشكل جدا حتى اقدم بعضهم فقال هذا وهم وهم من بعض - 00:15:39
وعاكسه غيره فزعم ان عمر اطلع ان عمر اطلع على نعم اطلع على نهي خاص في ذلك وقال القرطبي لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الالهام. ويحتمل ان يكون اه فهم ذلك من قوله - 00:16:04
ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. قلت الثاني يعني ما قاله القرطبي اقرب من الاول. لانه لم يتقدم لانه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين بدليل انه قال في اخر هذا الحديث قال - 00:16:24
فانزل الله ولا تصلي على احد منهم. والذي يظهر ان فيها ان في رواية الباب تجوزا بين بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه اخر عن عن عبيد الله ابن عمر - 00:16:43
بلفظ فقال تصلي علي وقد نهاك الله ان تستغفر لهم وروى عبد ابن حميد والطبري من طريق الشعب عن عن ابن عمر عن عمر قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي على عبد الله ابن - 00:16:57
لابي فاخذت بثوبه فقلت والله ما امرك الله بهذا لقد قال ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ووقع عند من طريق سعيد ابن جبير. عن ابن عباس فقال عمر اتصل - 00:17:11
عليه وقد نهاك الله ان تصلي عليه قال اين؟ قال استغفر لهم الاية وهذا مثل رواية اخرى ان عمر قد فهم من من الان ما هو الاثر والاغلب من لسان العرب من ان او ليست للتخيير - 00:17:29
التسوية بعدم الوصف المذكور. اي ان الاستغفار ان الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء. وهو كقوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. لكن الثانية اصلح. ولهذا ورد انها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكر - 00:17:48
وفهم عمر ايضا من قوله سبعين مرة انها للمبالغة وان العدد المعين لا مفهوم له بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستهتار فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فاطلقه. وفهم ايضا ان المقصود الاعظم من الصلاة على الميت - 00:18:08
طلب المغفرة للميت من الميت والشفاعة له. فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة فلذلك جاء عن رواية اطلاق النهي عن الصلاة وبهذا ولهذه الامور استنكر ارادة الصلاة على - 00:18:28
عبدالله ابن ابي - 00:18:48