وعلى هذا فلو اجتمع عم شقيق واخ شقيق فمن يزوج؟ الاخ الشقيق لانه اولى بها من عمها بقرابته وحينئذ يحتاج ان نعرف ترتيبها هؤلاء الاولياء فنقول ان ترتيب هؤلاء الاولياء كترتيبهم في الميراث. ما عدا الابوة والبنوة - 00:00:17
فان الابوة في باب النكاح مقدمة على البنوة لوجهين اولا انه في البكر امر ضروري ليش؟ لان البلو في حقها وهي بكر متعذرة ثانيا انه لو كانت ثيبا ولها اولاد واب - 00:00:53
فالاب اعرف في الغالب من الولد واشفق على بنته من الابن على امه فلهذا قدم الاب في ولاية النكاح على الابن مع انهم في الميراث يقدم الابن على الاب في التأصيل - 00:01:23
فلو هلك هالك عن اب وابن قلنا للابن قلنا للاب السدس والباقي للابن تعصيبا طيب اذا قدر ان الولي الاقرب ليس اهلا للولاية او عضل امتنى تنتقل الى من بعده - 00:01:45
الاولى في الاولى فاذا كان الاب يمتنع من تزويج بناته لانهن مدرسات ويستغل بقائهن من اجل الحصول على المال وطلبهن من هو كفر. فهل يزوجهن عمهن؟ نعم. يزوجون عمهن او منه اقرب منك كالاخ مثلا - 00:02:18
ثم قال المؤلف رحمه الله وروى الامام احمد عن الحسن عن عمران ابن حصين مرفوعا. لا نكاح الا ولي وشاهدين. لكن هذا الحديث ضعيف زيادة الشاهدين اما الاول ذلك نكاح الا بولي فهو صحيح وله شاهد - 00:02:45
من حديث ابي موسى رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه سلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فان دخل بها فلا - 00:03:11
المهر بما استحل من فرجها. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اخرجه الاربعة الا النسائي ابو عوانة وابن حبان والحاكم. قوله اي ما امرأة نكحت هذه اي شرطية - 00:03:31
واي مبتدع وما سائدة واي مضاف وامرأة مضاف اليه فان قال قائل كيف قلت انها بالرفع؟ ايما امرأة مع انها في النصب في قوله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى - 00:03:52
فالجواب فالجواب انها في الاية الكريمة مفعول به مقدم ايا ما تدعو وفي هذه الاية مبتدأ اي ما امرأة نكحت. نعم. ها في هذه في هذا الحديث في هذا الحديث اي امرأة نكحت نعم اما في الاية فهي مفعول مقدم قول اي ما امرأة امرأة - 00:04:17
في سياق الشرط فتعم الثيب والبكر اي وقول بغير اذن وليها فنكاحها باطل بغير اذنه ولم يقل بغير ولي لان الولي قد يأذن بالتزويج على سبيل التوكيل التوكيل فان باشر هو بنفسه فالمباشرة - 00:04:49
اقوى من الاذن لكن ربما لا يباشر ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شاملا لهذا. وقوله بغير اذن وليها لو قال قائل لو اذن وليها لها ان تزوج نفسها فالجواب ان ذلك لا يصح - 00:05:22
ان ذلك لا يصح لانها لو كانت اهلا لتزويج نفسها شرعا عن غيرها لصح ان تكون اهلا لتزويج نفسها اصلا عن ايش؟ عن نفسها ولهذا نقول من لا يصح تصرفه في الشيء لا يصح ان يكون وكيلا فيه - 00:05:49
وعلى هذا يكون ليس في الحديث دليل على ان الولي لو لو انه اذن لها ان تزوج نفسها على صح النكاح وقوس فنكاحها باطل الباطل في اللغة العربية الظائع الذاهب سدى - 00:06:13
والعقد الباطل هو الذي لا يترتب عليه اثره والنكاح يترتب عليه اثار عظيمة. منها حل المرأة للزوج ولحوق الاولاد به ووجوب النفقات النفقة على الزوج وغير ذلك من الاحكام الكثيرة كل هذه الاحكام لا - 00:06:37
رتب اذا كان النكاح ايش؟ باطلا اذا كان النكاح باطلا ولمن زوجت نفسها بهذه الولية فنكاحها باطل. قال فان دخل بها من دخل الفاعل يعود على الزوج وهو وهو وان لم يسبق له ذكر - 00:07:00
فالسياق يقتضيه. قال فان دخل بها يعني جامعها وهذا وهذا هو معنى الدخول بالمرأة كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اي جامعتموهن فالدخول في المرأة يعني جماعة. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها - 00:07:25
لها اي للمدخول بها المهر لما استحل من فرجها ولم يقل فان دخل بها فهي زوجته لا قل لها المهر ولكنها هي حرام عليه لكن لما استحل فرجها بهذا العقد الفاسد - 00:07:57
صار لها المهر طيب والمهر هو العوظ العوظ الثابت للمرأة بعقد نكاح وما الحق بي هذا هو المهر العوظ الثابتة للمرأة في عقد نكاح وما الحق به. قال فان اشتجروا - 00:08:14
الواو في قوله الشجر يعود على الاولياء فاذا قال الانسان اين مرجعه؟ وكيف يعود الظمير على غير مرجع الجواب ان مرجعه معلوم من السياق لانه قال بغير اذن وليه فان اشتجروا يعني الاولياء تنازعوا فيما بينهم - 00:08:42
فالسلطان ولي من لا ولي له. وسورة الاشتجار ان يقول الزوج لا ان يقول الاب لا ازوج بنتي هذا الرجل وهو كفر فيقول العم سازوجه. اذا لم تزوجها انت زوجتها انا - 00:09:10
فيقول ان زوجته لافرغن برأسك عشر رصاصات نعم هذي يمكن تقع عند البادية تزوج بنتي وانا حي ما يمكن يحصل مشاجرة اذا حصل مشاجرة فانها اذا وقعت المشاجرة بين الاب - 00:09:32
واخيه الذي هو العم فهي بين الاب ومن هو ابعد من الاخ نعم اولى اذا سيحصل شجار هل يقول زوج وهذا يقول لا يمكن الزوج يقول فالسلطان ولي من لا ولي له. سبحان الله - 00:09:52
لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان يزوجها. وانما اتى بقاعدة عامة السلطان ولي من لا ولي له. فمن هو السلطان السلطان هو الذي له السلطة في مكان العقد او السلطة في مكان العقد. فاذا كنا في بلد - 00:10:12
فيها سلطان اعلى فالسلطان الاعلى هو ولي الولي. او من ينيبه واذا كنا في بلد ليس فيه سلطان اعلى مثل لو كانوا في بلد كفر السلطة في بلاد الكفر ليست ليس لها ولاية على المسلمين. فانه يزوجها ذو سلطان في مكانها. كبير القوم - 00:10:38
كبير القبيلة وما اشبه ذلك. في هذا الحديث نعم خارج احسن الله اليك يا شيخ نعم نعم السلطان وليها حين ها؟ ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ولي واحد - 00:11:02
مع انه من لا ولي له مع انه له حق نعم هذا الولي وجودك العدم لان لما لا يمكن ان يزوجه. نعم. مستجدين لانه لو زوج في هذه الحال ربما يكون هناك - 00:11:27
اه فتنة وفي هذا الحال اذا كان السلطان والامام له ان ان يوكل العبد يكون من قبل السلطان ها؟ على من له مال ان يزوج ولده الا بكل نعم هذا ما يدل على على الحديث لا يدل - 00:11:47
ايش تفصل يعني هذا الشيء ضروري او غير ضروري؟ لا ما ما يدري على هذا لان اهله منهم. يمكن امه يمكن امه يمكن ابوه ما ادري. يمكن ما ندري ما تكون زوجة ماتت زوجة قد يكون يريد الزوجة الثانية الله اعلم نعم - 00:12:17
لكن وجوب تزويج الرجل لابنه يؤخذ من دين اخر من وجوب النفقة لان التزويج نفق مثل الانفاق. نعم رجل يا شيخ تزوجت امرأة بغير الوجه خوفا لانه جاء الولي ما - 00:12:39
وجامعها وش تقولون؟ السؤال يقول لو ان امرأة زوجت نفسها بغير ولي ثم جامعها الزوج هل يجلد لا ها؟ لا يوجد. لان الحديث يقول فله المهر بما استحل من فرجها ولم يكن جلدا. ثم هذي شبهة - 00:13:01
اذا لم يتم ابحاها. اي لكن شبهة هذي. اقول هذي شبهة. والحد يدرى بالشبهات نعم شيخ قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو خاتما في الحديث او انه خاتمة شف ما يدل على انه - 00:13:29
ايش؟ ذكرناها ذكرناها نعم اذا علم الاخوات الاكبر هو ده؟ لا ما تقولون؟ يقول اذا وجد وليان هل يقدم يعني في مرتبة واحدة؟ هل يقدم الاكبر او الاعلم؟ او الادين - 00:13:47
ها؟ هو لا شك انه انه قدم يعني يقدم الاعلم بمصالح النكاح والارشد. لكن مع ذلك لو زوجت الثاني النكاح صحيح لان هذا الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد اليسرى يقدم اليسرى - 00:14:21
قالوا لنا صح الوضوء لكن الافضل اليمنى هذي هذي مثلها جزاكم الله خير بعض الناس اثناء مثلا ما يكون في المجلس يدخل بنته الصغيرة فيقول احدهم زوجني فيقول زوجتك تكبر رئته يقول - 00:14:41
اي نعم الزواج صحيح وشلون يا جماعة؟ ها؟ يقول انسان دخلت عليه بنته الصغيرة وعنده رجل ومعهما رجل فلان فقال ما شاء الله هذي بنت طيبة قال زوجتك وراحت الدنيا هكذا - 00:14:55
والشاهدان موجودان هل يصح النكاح او لا؟ لا لا يصح لا يصح لانه لم يقل قبلت نعم يعني قدم قال زوجنيها قال زوجتك لهذا عاد تجي المشكلة. هذي اذا قلنا ان للاب ان يجبر ابنته صح العقد - 00:15:21
والله هذي نتوقف فيها لان قد يكون ان الاب يرى من مصلحة البنت ان يزوجها هذا هذا الرجل ولذلك يجب ان الانسان يتحرز من هذا. النكاح ما فيه هزل. هزله جد - 00:15:50
التفريغ
وعلى هذا فلو اجتمع عم شقيق واخ شقيق فمن يزوج؟ الاخ الشقيق لانه اولى بها من عمها بقرابته وحينئذ يحتاج ان نعرف ترتيبها هؤلاء الاولياء فنقول ان ترتيب هؤلاء الاولياء كترتيبهم في الميراث. ما عدا الابوة والبنوة - 00:00:17
فان الابوة في باب النكاح مقدمة على البنوة لوجهين اولا انه في البكر امر ضروري ليش؟ لان البلو في حقها وهي بكر متعذرة ثانيا انه لو كانت ثيبا ولها اولاد واب - 00:00:53
فالاب اعرف في الغالب من الولد واشفق على بنته من الابن على امه فلهذا قدم الاب في ولاية النكاح على الابن مع انهم في الميراث يقدم الابن على الاب في التأصيل - 00:01:23
فلو هلك هالك عن اب وابن قلنا للابن قلنا للاب السدس والباقي للابن تعصيبا طيب اذا قدر ان الولي الاقرب ليس اهلا للولاية او عضل امتنى تنتقل الى من بعده - 00:01:45
الاولى في الاولى فاذا كان الاب يمتنع من تزويج بناته لانهن مدرسات ويستغل بقائهن من اجل الحصول على المال وطلبهن من هو كفر. فهل يزوجهن عمهن؟ نعم. يزوجون عمهن او منه اقرب منك كالاخ مثلا - 00:02:18
ثم قال المؤلف رحمه الله وروى الامام احمد عن الحسن عن عمران ابن حصين مرفوعا. لا نكاح الا ولي وشاهدين. لكن هذا الحديث ضعيف زيادة الشاهدين اما الاول ذلك نكاح الا بولي فهو صحيح وله شاهد - 00:02:45
من حديث ابي موسى رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه سلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فان دخل بها فلا - 00:03:11
المهر بما استحل من فرجها. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اخرجه الاربعة الا النسائي ابو عوانة وابن حبان والحاكم. قوله اي ما امرأة نكحت هذه اي شرطية - 00:03:31
واي مبتدع وما سائدة واي مضاف وامرأة مضاف اليه فان قال قائل كيف قلت انها بالرفع؟ ايما امرأة مع انها في النصب في قوله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى - 00:03:52
فالجواب فالجواب انها في الاية الكريمة مفعول به مقدم ايا ما تدعو وفي هذه الاية مبتدأ اي ما امرأة نكحت. نعم. ها في هذه في هذا الحديث في هذا الحديث اي امرأة نكحت نعم اما في الاية فهي مفعول مقدم قول اي ما امرأة امرأة - 00:04:17
في سياق الشرط فتعم الثيب والبكر اي وقول بغير اذن وليها فنكاحها باطل بغير اذنه ولم يقل بغير ولي لان الولي قد يأذن بالتزويج على سبيل التوكيل التوكيل فان باشر هو بنفسه فالمباشرة - 00:04:49
اقوى من الاذن لكن ربما لا يباشر ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شاملا لهذا. وقوله بغير اذن وليها لو قال قائل لو اذن وليها لها ان تزوج نفسها فالجواب ان ذلك لا يصح - 00:05:22
ان ذلك لا يصح لانها لو كانت اهلا لتزويج نفسها شرعا عن غيرها لصح ان تكون اهلا لتزويج نفسها اصلا عن ايش؟ عن نفسها ولهذا نقول من لا يصح تصرفه في الشيء لا يصح ان يكون وكيلا فيه - 00:05:49
وعلى هذا يكون ليس في الحديث دليل على ان الولي لو لو انه اذن لها ان تزوج نفسها على صح النكاح وقوس فنكاحها باطل الباطل في اللغة العربية الظائع الذاهب سدى - 00:06:13
والعقد الباطل هو الذي لا يترتب عليه اثره والنكاح يترتب عليه اثار عظيمة. منها حل المرأة للزوج ولحوق الاولاد به ووجوب النفقات النفقة على الزوج وغير ذلك من الاحكام الكثيرة كل هذه الاحكام لا - 00:06:37
رتب اذا كان النكاح ايش؟ باطلا اذا كان النكاح باطلا ولمن زوجت نفسها بهذه الولية فنكاحها باطل. قال فان دخل بها من دخل الفاعل يعود على الزوج وهو وهو وان لم يسبق له ذكر - 00:07:00
فالسياق يقتضيه. قال فان دخل بها يعني جامعها وهذا وهذا هو معنى الدخول بالمرأة كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اي جامعتموهن فالدخول في المرأة يعني جماعة. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها - 00:07:25
لها اي للمدخول بها المهر لما استحل من فرجها ولم يقل فان دخل بها فهي زوجته لا قل لها المهر ولكنها هي حرام عليه لكن لما استحل فرجها بهذا العقد الفاسد - 00:07:57
صار لها المهر طيب والمهر هو العوظ العوظ الثابت للمرأة بعقد نكاح وما الحق بي هذا هو المهر العوظ الثابتة للمرأة في عقد نكاح وما الحق به. قال فان اشتجروا - 00:08:14
الواو في قوله الشجر يعود على الاولياء فاذا قال الانسان اين مرجعه؟ وكيف يعود الظمير على غير مرجع الجواب ان مرجعه معلوم من السياق لانه قال بغير اذن وليه فان اشتجروا يعني الاولياء تنازعوا فيما بينهم - 00:08:42
فالسلطان ولي من لا ولي له. وسورة الاشتجار ان يقول الزوج لا ان يقول الاب لا ازوج بنتي هذا الرجل وهو كفر فيقول العم سازوجه. اذا لم تزوجها انت زوجتها انا - 00:09:10
فيقول ان زوجته لافرغن برأسك عشر رصاصات نعم هذي يمكن تقع عند البادية تزوج بنتي وانا حي ما يمكن يحصل مشاجرة اذا حصل مشاجرة فانها اذا وقعت المشاجرة بين الاب - 00:09:32
واخيه الذي هو العم فهي بين الاب ومن هو ابعد من الاخ نعم اولى اذا سيحصل شجار هل يقول زوج وهذا يقول لا يمكن الزوج يقول فالسلطان ولي من لا ولي له. سبحان الله - 00:09:52
لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان يزوجها. وانما اتى بقاعدة عامة السلطان ولي من لا ولي له. فمن هو السلطان السلطان هو الذي له السلطة في مكان العقد او السلطة في مكان العقد. فاذا كنا في بلد - 00:10:12
فيها سلطان اعلى فالسلطان الاعلى هو ولي الولي. او من ينيبه واذا كنا في بلد ليس فيه سلطان اعلى مثل لو كانوا في بلد كفر السلطة في بلاد الكفر ليست ليس لها ولاية على المسلمين. فانه يزوجها ذو سلطان في مكانها. كبير القوم - 00:10:38
كبير القبيلة وما اشبه ذلك. في هذا الحديث نعم خارج احسن الله اليك يا شيخ نعم نعم السلطان وليها حين ها؟ ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ولي واحد - 00:11:02
مع انه من لا ولي له مع انه له حق نعم هذا الولي وجودك العدم لان لما لا يمكن ان يزوجه. نعم. مستجدين لانه لو زوج في هذه الحال ربما يكون هناك - 00:11:27
اه فتنة وفي هذا الحال اذا كان السلطان والامام له ان ان يوكل العبد يكون من قبل السلطان ها؟ على من له مال ان يزوج ولده الا بكل نعم هذا ما يدل على على الحديث لا يدل - 00:11:47
ايش تفصل يعني هذا الشيء ضروري او غير ضروري؟ لا ما ما يدري على هذا لان اهله منهم. يمكن امه يمكن امه يمكن ابوه ما ادري. يمكن ما ندري ما تكون زوجة ماتت زوجة قد يكون يريد الزوجة الثانية الله اعلم نعم - 00:12:17
لكن وجوب تزويج الرجل لابنه يؤخذ من دين اخر من وجوب النفقة لان التزويج نفق مثل الانفاق. نعم رجل يا شيخ تزوجت امرأة بغير الوجه خوفا لانه جاء الولي ما - 00:12:39
وجامعها وش تقولون؟ السؤال يقول لو ان امرأة زوجت نفسها بغير ولي ثم جامعها الزوج هل يجلد لا ها؟ لا يوجد. لان الحديث يقول فله المهر بما استحل من فرجها ولم يكن جلدا. ثم هذي شبهة - 00:13:01
اذا لم يتم ابحاها. اي لكن شبهة هذي. اقول هذي شبهة. والحد يدرى بالشبهات نعم شيخ قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو خاتما في الحديث او انه خاتمة شف ما يدل على انه - 00:13:29
ايش؟ ذكرناها ذكرناها نعم اذا علم الاخوات الاكبر هو ده؟ لا ما تقولون؟ يقول اذا وجد وليان هل يقدم يعني في مرتبة واحدة؟ هل يقدم الاكبر او الاعلم؟ او الادين - 00:13:47
ها؟ هو لا شك انه انه قدم يعني يقدم الاعلم بمصالح النكاح والارشد. لكن مع ذلك لو زوجت الثاني النكاح صحيح لان هذا الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد اليسرى يقدم اليسرى - 00:14:21
قالوا لنا صح الوضوء لكن الافضل اليمنى هذي هذي مثلها جزاكم الله خير بعض الناس اثناء مثلا ما يكون في المجلس يدخل بنته الصغيرة فيقول احدهم زوجني فيقول زوجتك تكبر رئته يقول - 00:14:41
اي نعم الزواج صحيح وشلون يا جماعة؟ ها؟ يقول انسان دخلت عليه بنته الصغيرة وعنده رجل ومعهما رجل فلان فقال ما شاء الله هذي بنت طيبة قال زوجتك وراحت الدنيا هكذا - 00:14:55
والشاهدان موجودان هل يصح النكاح او لا؟ لا لا يصح لا يصح لانه لم يقل قبلت نعم يعني قدم قال زوجنيها قال زوجتك لهذا عاد تجي المشكلة. هذي اذا قلنا ان للاب ان يجبر ابنته صح العقد - 00:15:21
والله هذي نتوقف فيها لان قد يكون ان الاب يرى من مصلحة البنت ان يزوجها هذا هذا الرجل ولذلك يجب ان الانسان يتحرز من هذا. النكاح ما فيه هزل. هزله جد - 00:15:50