الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذه ليلة الثاني من شهر صفر لعام الف واربعمئة وواحد واربعين. من هجرة النبي صلى الله عليه - 00:00:00
وسلم ونبدأ نستعين بالله عز وجل في قراءة اه كتاب شيخنا رحمه الله في الفرائض واسمه تسهيل الفرائض والفرائض هذا علم قسمة المواريث قسمة المواريث وحسابها وما يتعلق وبذلك واما قول شيخنا في العنوان تسهيل فرائض فهو اسم على مسمى - 00:00:20
فهو سهل علم الفرائض بما ذكر شيخنا رحمه الله من القواعد والامثلة والتقاسيم وآآ الى غير ذلك. واما المؤلف فهو شيخنا العلام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة - 00:00:49
قد ابرز العلماء في هذا العصر واحد الفقهاء المعروفين ممن فتح الله عز وجل عليه انتفع به الناس جدا سواء كان في الدروس اعني بذلك الطلاب الذين حضروا الدروس او الذين استمعوا لها - 00:01:09
عبر التسجيل او عبر الكتب كتب التي انتشرت بفضل الله عز وجل او الان عبر آآ اذاعة تلفزيونية محطة تلفزيونية وصلت الى اماكن كثيرة من العالم. واما ان الفرائض فهو كما عرفنا قسم علم - 00:01:29
المواريث وحساب المواريث وهو علم مفيد. وجاء في الحديث انه نصف العلم وليس المعنى انه نصف العلم ان نصف مسائل العلم فيه لا لكن نصف العلم باعتبار ان المسائل لما - 00:01:49
ما تتعلق بالحياة او تتعلق بالموت كل المساجد يتعلق بالحياة تعلق بالموت وعلم الفرائض مما يتعلق بالموت. يعني بعد الموت. ثمان علم فرائض علم شيق ولذيذ. ويسير لكن لمن اقبل عليه. وهكذا العلوم - 00:02:08
تسهل باذن الله عز وجل لمن صدق واقبل عليها. واما من كان ذواقا ذواقا للعلم فهذا ليحصل. ومعنى هو الذي يأخذ من كل علم نتفا. يأخذ مقدمات ومؤخرات وبعض المسائل ويقرأ - 00:02:33
ربع الكتاب او نصف الكتاب يحضر الدروس مرة مرة يحضر مرة يغيب هذا ما يحصل. ويستصعب العلوم. واما من جد واجتهد واقبل فانه باذن الله عز وجل يسهل عليه العلم. وان كان قد قيل ان علم الفرائض وعلم - 00:02:53
النحو ان علم الفرائض علم النحو متعاكسان فعلم النحو صعب في اوله. سهل في اخره. وعلم الفرائض سهل في اوله صعب في اخره لكن هذا ليس مضطردا بل نقول علم الفرائض علم الفرائض سهل الحمد لله في اوله وفي اخره لكن في اخره - 00:03:13
مسائل نادرة نادرة مثل مسائل المناسخات هذي فيها صعوبة لكنها بالتمثيل ويعني التمرين تدريب تصل بإذن الله عز وجل نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:03:38
به اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب - 00:04:01
اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم - 00:04:19
اما بعد فان الله فرض المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين اهلها احسن قسم واعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع. وبين ذلك اتم بيان واكمله. فجاءت ايات المواريث واحاديث - 00:04:39
شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث. لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل احد. ومنها ما يحتاج الى تأمل وتدبر هذا قليل. اكثر اكثر مسائل الفرائض واضحة - 00:04:59
ثمان تقسيم الفرائض والمواريث مما تولى الله عز وجل تفصيله تماما ومثل ذلك الوضوء يعني كثير من الاحكام اجملها الله عز وجل وفصلت السنة. ولكن قسمة المبتركة قسم الله عز وجل تماما كما - 00:05:16
الله عز وجل الوضوء هناك بعض الاحكام ايضا فان الله عز وجل تفصيلا. نعم. وكان اهل الجاهلية في بنيتهم لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور ويقولون لا يعطى الا من قاتل وحاز الغنيمة فابطل الله هذا الحكم - 00:05:43
المبنية على الجهل والظلم وجعل الاناث يشاركن الذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهن. فجعل للمرأة نصف ما للرجل من جنسها ولم يحرمها كما فعل اهل الجاهلية ولا سواها بالرجل كما فعله بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل ثم قال - 00:06:03
ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. اذا فالاسلام جاء بالعدل ولا نقول جاء بالمساواة هذا خطأ. ان نقول جاء بالعدل. فورث النساء ورث الصغار وعدل فيهم - 00:06:23
وكان اهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار. ذكورا او اناثا. ويقولون انما يورث من يقاتل ويحوز الغنيمة ولكن جاء الاسلام باعطاء كل ذي حق حقه. فان قيل ما الحكمة من ان المرأة تأخذ نصف الرجل - 00:06:47
في التركة؟ فالجواب اولا اذا حكم الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم بحكم فان الحكمة فيه سواء فهمناها او هون بنفهمها. فنسلم. ثم ان هذا مقتضى الحكمة. فان الرجل عليه ما ليس على المرأة. فالرجل عليه - 00:07:07
في النفقة لو كانت المرأة صاحبة ملايين. والرجل ما عنده الا راتبه. نقول الصرف عليك والنفقة عليك البيت والاكل والشرب والسكن والملابس كلها على الرجل. ايضا في آآ الديات فان العقل يكون على الرجال لا على النساء. يعني لو ان احدا من اقاربك قتل خطأ - 00:07:27
في ان الدية يدفعها الرجال بين نساء لا يدفعن شيئا الى غير ذلك من من وجوه الحكمة التي ورثت المرأة نصف مال الرجل. نعم. وقال في اية اخرى من الله والله عليم حليم. اكتب السؤال كيف كان اهل الجاهلية يقسمون - 00:07:56
الميت كيف كان اهل جاهلية يقسمون تركة الميت نعم. وقال في اية اخرى وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله - 00:08:21
ويتعدى حدوده يدخله نارا خانا فيها وله عذاب مهين. وقال في اية ثالثة يبين الله لكم ان ان تضلوا بكل شيء عليم. اذا ايات المواريث ثلاث. ثنتان في اول النساء واحد اخر اية فيها. وسوف - 00:08:58
في كلام الشيخ رحمه الله عليها. نعم. فبين الله تعالى انه فرض المواريث بحسب علمه وما تقتضيه حكمته وان ذلك فرض منه لازم لا يحل تجاوزه ولا النقص منه. ووعد من اطاعه في هذه الحدود وتمشى فيها على ما حده - 00:09:18
وفرضه جنات تجري من تحتها الانهار خالدا فيها. مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين توعد من خالفه وتعدى حدوده بان يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كما امتن بفضله علينا بالبيان التام - 00:09:38
حتى لا نضل ولا نهلك فلله الحمد رب العالمين. واعلم انك اذا جمعت قوله صلى الله عليه وسلم والفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر الى ايات المواريث وجدتها قد استوعبت عامة احكام المواريث - 00:09:58
ومهماته وها انا اشرح ذلك بحول الله فاقول بالله اقول طيب اكتبوا السؤال ما اصول ادلة المواريث ما اصول ادلة المواريث لا هنا هنا واعلم انك اذا جمعت طيب وش الصورة - 00:10:18
له ثلاث ايات في سورة النساء. هذا الحديث. حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اولى رجل ذكر؟ نعم. قال رحمه الله فاقول وبالله اقول ايات المواريث التي ذكرها الله نصا في - 00:10:57
ثلاث. الاية الاولى في ارث الاصول والفروع. الاية الثانية في ارث الزوجين واولاد الام. الاية الثالثة في ارث الاخوة ولغير ام. اذا هذه الموارد الاولى قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ذكر الله عز وجل فيها ميراث الفروع - 00:11:17
ثم ميراث الاصول الاب والام فيها. الاية الثانية ثلث الزوج. والزوجة والاخوة لام الاية الاخيرة من سورة النساء يستفتون يقول لا يفتيكم في ارث الاخوة الاشقاء او الاب والاخوات كذلك. نعم. قال رحمه الله - 00:11:37
فالاية الاولى قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بين الله فيها ان الاولاد وهم الفروع ثلاثة اقسام ذكور نخلص واناث خلص ومختلط من الجنسين. فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا. فدل على انهم عصبة - 00:12:08
يرثون بالسوية. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين بدون تقدير. فدل على انهم عصبة يرثون المال سواء كان بعد المال كاملا او بعد ان يأخذ صاحب الفرض فرضة كما لو مات معهم زوجة او ام - 00:12:28
او اب والباقي يقتسمون للذكر المتحضنتين. ثانيا والاناث الخلص قدر ميراثهن للواحدة النصف ولمن فوق الثنتين الثلثان. وقد دل الحديث ومفهوم قوله وان كانت واحدة فلها النصف على ان للثنتين الثلثين. طيب الاناث الخلص اما بنات او بنات ابن - 00:12:48
وان نزلنا الواحدة لها النصف واكثر من ثنتين لهن الثلثان. فباثنتان نقول لهن الثلثان ايضا. وقد استنبط الشيخ ابن سعد رحمه الله في اربعة اوجه من الاية مع الحديث آآ على ان للبنتين الثلثان كالبنات - 00:13:14
ثلاث واكثر نعم البنات الخلص شيخنا اما ايش؟ ها؟ اما ايش اما ايش الامامات الخلص اما بنات وبنات ابن وين نزلنا الله يحفظك ها؟ نقول الذكور قبلها لا هنا الاسر عندي ذكور وخلصت اه الذكور وخلص نعم اي نعم انا انا في شرحت على انها اناث وذكور - 00:13:38
لا اذا الذكور خلص لهم تعصيب فقط. وهناك خلص لهن فرض فقط وذكور واناث مختلطون هذا بالتعصيب ايضا لكن الذكرتين. نعم. والمختل والمختلط من الجنسين لم يقدر لهم ميراثا. فدل على انهم عصبة ولكن ولكن للذكر مثل حظ الانثيين. اما - 00:14:13
الاصول فابتدأ الله بيان ارثهم بقوله ولابويه الى اخره. فذكر لهم حالتين احداهما ان يكون للميت احد من الاولاد الذكور او الاناث. الثانية الا يكون للميت احد من الاولاد. ففي حال الاولى ميراث كل واحد - 00:14:41
من الابوين السدس فرضا والباقي للاولاد ان كانوا ذكورا او ذكورا واناثا. لانهم حينئذ يكونون عصبة وعصبة اولى من عصبة الاصول لان الفروع جزء من الميت. واضح لو مات عن ابيه وابنه - 00:15:01
كيف جالس؟ نقول الاب له الفرض والباقي الابن ياخذه. مع ان الاب من العصبة لكنه عند وجود الذكر الابن او ابن وين نزل؟ هذا اقوى منهن جزء من الميت فيأخذ المال عليه فيأخذ الاب السدس فقط والباقي للابل او الابن الابل - 00:15:21
نعم. وان كان الاولاد اناثا خلص اخذن فرضهن والباقي. والباقي ان كان يأخذه الاب والباقي ان كان يعني ان وجد في باقي اخذه الاب. يعني وان لم يوجد اخذها فرضه فقط. والباقي ان كان يأخذه - 00:15:42
الاب لانه اولى رجل ذكر ولا يتصور ان يبقى له شيء اذا كل اثنتين فاكثر مع الام. اذا كان اولاد اناثا خلصا يقول ان كانت واحدة لها النصف والاب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. لكن لو كنا ثنتين او - 00:16:02
فنقول لهن الثلثان والاب له السدس والباقي تعتيبا. فان كان معه ام او جدة لا يبقى له شيء. في كون بنات لهن الثلثان والاب له السدس فرضا والجدة السدس فرضا وينتهي. نعم - 00:16:24
وفي الحالة الثانية وهي الا يكون للميت احد من الاولاد وورثه ابواه فقد فرض الله للام الثلث وسكت عن الاب فيكون له الباقي الا ان يكون للميت اخوة اثنان فاكثر. فقد فرض الله لها السدس فقط والباقي للاب. وتأمل - 00:16:44
قوله عز وجل وورثه ابواه. فانه ربما يؤخذ منه انه لو ورثه معهما غيرهما لم يكن للام الثلث فيكون فيه اشارة الى ميراث الام في العمريتين. طيب اذا نقول هذه الحالة الثانية اذا كان له اخوة فان الام لها السدس الام السدس وهذا هو القول الصحيح - 00:17:04
لان بعض العلماء قال اذا كان الاخوة محجوبين لا يؤثروا على الام. اذا كان وجد الاب فانهم يكونون يحجبون بالاب ولا يأثرون على الام لكن ظاهر الاية بل يكاد يكون كالصريح انهم وان وجدوا يؤثرون - 00:17:31
انا الام سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلطين يعني اخ شقيق اخ لاب اخ لام في الام على الصحيح طيب وفي قوله تعالى وان لم يكن له ولد وورثه ابواه - 00:17:51
فلامه الثلث. مفهوم الاية انه ان ورثه غير ابويه الحكم غير فاستنبط العلماء منها حكم عمر رضي الله عنه في العمرية حينما قسم للزوجة حقه او للزوج والام ده الثلث الباقي والباقي للاب. العمرية نعم. وهما زوج وام واب - 00:18:14
وزوجة وام واب فان للزوج او الزوجة فرضة ثم تعطى الام ثلث الباقي بعدها والباقي للاب لانه ان الله جعل لابي ان الله جعل للاب مثليها اذا انفردا بالمال. فقياس ذلك ان يكون لها - 00:18:44
ان يكون له مثلاها اذا انفردا ببعضه والله اعلم. لان الله تعالى قال ورثه ابواه فلامه الثلث. طب والباقي يقول الاب وكم مقدار الباقي؟ واقع له ثلثا. فاذا انفرد الاب والام بالميراث اخذت الام الثلث. والاب الثلثين. لكن هذا - 00:19:04
فرض انه هذا تعصيب فكذلك اذا شاركهم غيرهم فما يتبقى تأخذ الام الثلث والثلثين يأخذها الاب العمرية نعم. والاية الثانية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم بين الله تعالى فيها ان للزوج حالين احداهما ان يكون لزوجته الميتة الميتة احد من الاولاد الذكور او الاناث. ففرده - 00:19:24
الثانية طيب هل في فرق بين ان يكون الاولاد منه او من غيره لكن لا فرق. لان الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ولم يقل من - 00:19:54
ولا من غيركم وهل يمكن يكون في اولاد من غير الزوج؟ يقول اي نعم كثير. تكون ثقافة زوجة قبله. طيب او بعده الممكن وقد يمكن تزوجها وجاءت منه بولد. ثم طلقها وتزوجت وجاءت باولاد. ثم طلقها الثانية او مات - 00:20:13
فرجعت اليه ثم مات عنه يمكنها. نعم. الثانية الا يكون لها احد من الاولاد ففرضها والنصف وكذلك بين ان للزوجة حالين احداهما ان يكون لزوجها الميت احد من الاولاد الذكور او الاناث ففرد - 00:20:38
الثمن الثانية الا يكون له احد من الاولاد ففرضها الربع. ولا فرق في الزوجة ان تكون واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا فرضها ثمن او الربع نعم. اما اولاد الام هم الاخوة والاخوات من الام فبين الله تعالى انهم يرثون في الكلالة. وان ميراثهم - 00:20:58
مقدر للواحد السدس وللاثنين من لا ولد له ولا والد من لا ولد له ولا والد. يعني لا ابن ولا بنت ولا اب ولا جد. اما الوالدة فلا تؤثر. يكون كلالة - 00:21:23
كان امه موجودة نعم. وللاثنين فاكثر الثلث بالسوية. لا فضل لذكر على انثى. وذلك والله اعلم بان اتصالهم بالميت من طريق الام وهي انثى. فليس هنا جهة ابوة حتى يفضل جانب الذكور الذكورة - 00:21:42
الاية الثالثة قوله تعالى اكتب السؤال هنا لماذا لا يرث الاخوة لام للذكر مثل حظ الانثيين لماذا يرث الاخوة والاخوات لام للذكر محمد الانذين طب قل هم بالسوية ان الله عز وجل قال هم شركاء في الثلث. والشراكة - 00:22:05
وبالتساوي ثم من التعليل انهم اتصلوا بالميت عن طريق الام. فليس فيها جانب ذكورة فاستووا نعم. والاية الثالثة قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ذكر الله فيها ميراث الاخوة - 00:22:35
لغير ام ويؤخذ منا الاية الكريمة انهم ثلاثة اقسام. احدها ذكور ذكور خلص. ويرثون بالسوية الى تقدير الثاني اناث خلص ويرثنا بالتقدير للواحدة النصف وللثنتين فازيد الثلثان ثالث مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الانثيين. طيب اذا هؤلاء الاخوة اشقاء او - 00:22:56
لاب. ونقول ان كان هناك اخ شقيق لم يرث الاخوة لاب اصلا فهو يحجبهم فثم ان كانوا ذكورا اشقاء فالمال لهم. وان كانوا اخوة اشقاء ذكور واناثا فالمال والذكر منذ الحظ الانثيين. فان كانوا مختلطين اخوة اشقاء او لاب ولاب. فنقول - 00:23:26
كان في اخ شقيق حجبهم بغض النظر عن الاخت الشقيقة فكان ليس فيه اخو شقيق لكن فيه اخت شقيقة فنقول اذا كانت واحدة الشقيق ترث النصف والاخوات اب ان كنا معهم بدون اخوة لاب يرثون السدس تكملة الثلثين. فان وجد اخت شقيقة - 00:23:58
واخوة لاب واخوات لاب فنقول الشقيقة لها النصف والباقي لهم للذاكرة مثل الحظ الانثيين فان وجدت اختان شقيقتان او اكثر. فنقول ترثن الثلثان الثلثين والاخت شقيقة والاخت لياب او اكثر تسقط الا اذا وجد معصب وهو الاخ لاب فيعصبها او - 00:24:23
ويرث معهن للذكر منذ الحظ الانثيين. نعم. قال الله تعالى واما قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فيؤخذ منه فوق من عدا الاصول والفروع والاخوة وانه لا يرث منهم الا الذكور بلا تقدير. يقدم الاولى فالاولى كالعم على ابنه والشقيق - 00:24:53
على الذي لاب يؤخذ من قوله تعالى على هذا غيروا الاخوة والاخوات والفروع الاناث لا يدفن يعني من الفروع اه من الحواشي. اما الاصول فالام ترث والجدة ترث. والزوجة ترث وهي انثى - 00:25:23
لكن غيرها اخوة عم ان مات اعمام اه عمات بنات عم غيرت ابدا. لا يرث من اناث الحواشي الا الاخوات فقط نعم ويؤخذ من قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل - 00:25:45
شيء عليم ارث ذوي الارحام وهم من سوى اهل الفرائض والعصب. ولكن هذه اية هذه الاية ليست نصا في الميراث فمن ثم فمن ثم اختلف اهل العلا ثم يعني هنا ويخطئ من يقرأها ومن ثم - 00:26:08
خطأ ومن ثم اختلف اهل العلم في ارث ذوي الارحام كما يأتي بيانه ان شاء الله المؤلف رحمه الله. طيب احسنت هنا يكفي - 00:26:28
التفريغ
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذه ليلة الثاني من شهر صفر لعام الف واربعمئة وواحد واربعين. من هجرة النبي صلى الله عليه - 00:00:00
وسلم ونبدأ نستعين بالله عز وجل في قراءة اه كتاب شيخنا رحمه الله في الفرائض واسمه تسهيل الفرائض والفرائض هذا علم قسمة المواريث قسمة المواريث وحسابها وما يتعلق وبذلك واما قول شيخنا في العنوان تسهيل فرائض فهو اسم على مسمى - 00:00:20
فهو سهل علم الفرائض بما ذكر شيخنا رحمه الله من القواعد والامثلة والتقاسيم وآآ الى غير ذلك. واما المؤلف فهو شيخنا العلام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة - 00:00:49
قد ابرز العلماء في هذا العصر واحد الفقهاء المعروفين ممن فتح الله عز وجل عليه انتفع به الناس جدا سواء كان في الدروس اعني بذلك الطلاب الذين حضروا الدروس او الذين استمعوا لها - 00:01:09
عبر التسجيل او عبر الكتب كتب التي انتشرت بفضل الله عز وجل او الان عبر آآ اذاعة تلفزيونية محطة تلفزيونية وصلت الى اماكن كثيرة من العالم. واما ان الفرائض فهو كما عرفنا قسم علم - 00:01:29
المواريث وحساب المواريث وهو علم مفيد. وجاء في الحديث انه نصف العلم وليس المعنى انه نصف العلم ان نصف مسائل العلم فيه لا لكن نصف العلم باعتبار ان المسائل لما - 00:01:49
ما تتعلق بالحياة او تتعلق بالموت كل المساجد يتعلق بالحياة تعلق بالموت وعلم الفرائض مما يتعلق بالموت. يعني بعد الموت. ثمان علم فرائض علم شيق ولذيذ. ويسير لكن لمن اقبل عليه. وهكذا العلوم - 00:02:08
تسهل باذن الله عز وجل لمن صدق واقبل عليها. واما من كان ذواقا ذواقا للعلم فهذا ليحصل. ومعنى هو الذي يأخذ من كل علم نتفا. يأخذ مقدمات ومؤخرات وبعض المسائل ويقرأ - 00:02:33
ربع الكتاب او نصف الكتاب يحضر الدروس مرة مرة يحضر مرة يغيب هذا ما يحصل. ويستصعب العلوم. واما من جد واجتهد واقبل فانه باذن الله عز وجل يسهل عليه العلم. وان كان قد قيل ان علم الفرائض وعلم - 00:02:53
النحو ان علم الفرائض علم النحو متعاكسان فعلم النحو صعب في اوله. سهل في اخره. وعلم الفرائض سهل في اوله صعب في اخره لكن هذا ليس مضطردا بل نقول علم الفرائض علم الفرائض سهل الحمد لله في اوله وفي اخره لكن في اخره - 00:03:13
مسائل نادرة نادرة مثل مسائل المناسخات هذي فيها صعوبة لكنها بالتمثيل ويعني التمرين تدريب تصل بإذن الله عز وجل نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:03:38
به اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب - 00:04:01
اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم - 00:04:19
اما بعد فان الله فرض المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين اهلها احسن قسم واعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع. وبين ذلك اتم بيان واكمله. فجاءت ايات المواريث واحاديث - 00:04:39
شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث. لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل احد. ومنها ما يحتاج الى تأمل وتدبر هذا قليل. اكثر اكثر مسائل الفرائض واضحة - 00:04:59
ثمان تقسيم الفرائض والمواريث مما تولى الله عز وجل تفصيله تماما ومثل ذلك الوضوء يعني كثير من الاحكام اجملها الله عز وجل وفصلت السنة. ولكن قسمة المبتركة قسم الله عز وجل تماما كما - 00:05:16
الله عز وجل الوضوء هناك بعض الاحكام ايضا فان الله عز وجل تفصيلا. نعم. وكان اهل الجاهلية في بنيتهم لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور ويقولون لا يعطى الا من قاتل وحاز الغنيمة فابطل الله هذا الحكم - 00:05:43
المبنية على الجهل والظلم وجعل الاناث يشاركن الذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهن. فجعل للمرأة نصف ما للرجل من جنسها ولم يحرمها كما فعل اهل الجاهلية ولا سواها بالرجل كما فعله بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل ثم قال - 00:06:03
ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. اذا فالاسلام جاء بالعدل ولا نقول جاء بالمساواة هذا خطأ. ان نقول جاء بالعدل. فورث النساء ورث الصغار وعدل فيهم - 00:06:23
وكان اهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار. ذكورا او اناثا. ويقولون انما يورث من يقاتل ويحوز الغنيمة ولكن جاء الاسلام باعطاء كل ذي حق حقه. فان قيل ما الحكمة من ان المرأة تأخذ نصف الرجل - 00:06:47
في التركة؟ فالجواب اولا اذا حكم الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم بحكم فان الحكمة فيه سواء فهمناها او هون بنفهمها. فنسلم. ثم ان هذا مقتضى الحكمة. فان الرجل عليه ما ليس على المرأة. فالرجل عليه - 00:07:07
في النفقة لو كانت المرأة صاحبة ملايين. والرجل ما عنده الا راتبه. نقول الصرف عليك والنفقة عليك البيت والاكل والشرب والسكن والملابس كلها على الرجل. ايضا في آآ الديات فان العقل يكون على الرجال لا على النساء. يعني لو ان احدا من اقاربك قتل خطأ - 00:07:27
في ان الدية يدفعها الرجال بين نساء لا يدفعن شيئا الى غير ذلك من من وجوه الحكمة التي ورثت المرأة نصف مال الرجل. نعم. وقال في اية اخرى من الله والله عليم حليم. اكتب السؤال كيف كان اهل الجاهلية يقسمون - 00:07:56
الميت كيف كان اهل جاهلية يقسمون تركة الميت نعم. وقال في اية اخرى وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله - 00:08:21
ويتعدى حدوده يدخله نارا خانا فيها وله عذاب مهين. وقال في اية ثالثة يبين الله لكم ان ان تضلوا بكل شيء عليم. اذا ايات المواريث ثلاث. ثنتان في اول النساء واحد اخر اية فيها. وسوف - 00:08:58
في كلام الشيخ رحمه الله عليها. نعم. فبين الله تعالى انه فرض المواريث بحسب علمه وما تقتضيه حكمته وان ذلك فرض منه لازم لا يحل تجاوزه ولا النقص منه. ووعد من اطاعه في هذه الحدود وتمشى فيها على ما حده - 00:09:18
وفرضه جنات تجري من تحتها الانهار خالدا فيها. مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين توعد من خالفه وتعدى حدوده بان يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كما امتن بفضله علينا بالبيان التام - 00:09:38
حتى لا نضل ولا نهلك فلله الحمد رب العالمين. واعلم انك اذا جمعت قوله صلى الله عليه وسلم والفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر الى ايات المواريث وجدتها قد استوعبت عامة احكام المواريث - 00:09:58
ومهماته وها انا اشرح ذلك بحول الله فاقول بالله اقول طيب اكتبوا السؤال ما اصول ادلة المواريث ما اصول ادلة المواريث لا هنا هنا واعلم انك اذا جمعت طيب وش الصورة - 00:10:18
له ثلاث ايات في سورة النساء. هذا الحديث. حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اولى رجل ذكر؟ نعم. قال رحمه الله فاقول وبالله اقول ايات المواريث التي ذكرها الله نصا في - 00:10:57
ثلاث. الاية الاولى في ارث الاصول والفروع. الاية الثانية في ارث الزوجين واولاد الام. الاية الثالثة في ارث الاخوة ولغير ام. اذا هذه الموارد الاولى قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ذكر الله عز وجل فيها ميراث الفروع - 00:11:17
ثم ميراث الاصول الاب والام فيها. الاية الثانية ثلث الزوج. والزوجة والاخوة لام الاية الاخيرة من سورة النساء يستفتون يقول لا يفتيكم في ارث الاخوة الاشقاء او الاب والاخوات كذلك. نعم. قال رحمه الله - 00:11:37
فالاية الاولى قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بين الله فيها ان الاولاد وهم الفروع ثلاثة اقسام ذكور نخلص واناث خلص ومختلط من الجنسين. فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا. فدل على انهم عصبة - 00:12:08
يرثون بالسوية. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين بدون تقدير. فدل على انهم عصبة يرثون المال سواء كان بعد المال كاملا او بعد ان يأخذ صاحب الفرض فرضة كما لو مات معهم زوجة او ام - 00:12:28
او اب والباقي يقتسمون للذكر المتحضنتين. ثانيا والاناث الخلص قدر ميراثهن للواحدة النصف ولمن فوق الثنتين الثلثان. وقد دل الحديث ومفهوم قوله وان كانت واحدة فلها النصف على ان للثنتين الثلثين. طيب الاناث الخلص اما بنات او بنات ابن - 00:12:48
وان نزلنا الواحدة لها النصف واكثر من ثنتين لهن الثلثان. فباثنتان نقول لهن الثلثان ايضا. وقد استنبط الشيخ ابن سعد رحمه الله في اربعة اوجه من الاية مع الحديث آآ على ان للبنتين الثلثان كالبنات - 00:13:14
ثلاث واكثر نعم البنات الخلص شيخنا اما ايش؟ ها؟ اما ايش اما ايش الامامات الخلص اما بنات وبنات ابن وين نزلنا الله يحفظك ها؟ نقول الذكور قبلها لا هنا الاسر عندي ذكور وخلصت اه الذكور وخلص نعم اي نعم انا انا في شرحت على انها اناث وذكور - 00:13:38
لا اذا الذكور خلص لهم تعصيب فقط. وهناك خلص لهن فرض فقط وذكور واناث مختلطون هذا بالتعصيب ايضا لكن الذكرتين. نعم. والمختل والمختلط من الجنسين لم يقدر لهم ميراثا. فدل على انهم عصبة ولكن ولكن للذكر مثل حظ الانثيين. اما - 00:14:13
الاصول فابتدأ الله بيان ارثهم بقوله ولابويه الى اخره. فذكر لهم حالتين احداهما ان يكون للميت احد من الاولاد الذكور او الاناث. الثانية الا يكون للميت احد من الاولاد. ففي حال الاولى ميراث كل واحد - 00:14:41
من الابوين السدس فرضا والباقي للاولاد ان كانوا ذكورا او ذكورا واناثا. لانهم حينئذ يكونون عصبة وعصبة اولى من عصبة الاصول لان الفروع جزء من الميت. واضح لو مات عن ابيه وابنه - 00:15:01
كيف جالس؟ نقول الاب له الفرض والباقي الابن ياخذه. مع ان الاب من العصبة لكنه عند وجود الذكر الابن او ابن وين نزل؟ هذا اقوى منهن جزء من الميت فيأخذ المال عليه فيأخذ الاب السدس فقط والباقي للابل او الابن الابل - 00:15:21
نعم. وان كان الاولاد اناثا خلص اخذن فرضهن والباقي. والباقي ان كان يأخذه الاب والباقي ان كان يعني ان وجد في باقي اخذه الاب. يعني وان لم يوجد اخذها فرضه فقط. والباقي ان كان يأخذه - 00:15:42
الاب لانه اولى رجل ذكر ولا يتصور ان يبقى له شيء اذا كل اثنتين فاكثر مع الام. اذا كان اولاد اناثا خلصا يقول ان كانت واحدة لها النصف والاب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. لكن لو كنا ثنتين او - 00:16:02
فنقول لهن الثلثان والاب له السدس والباقي تعتيبا. فان كان معه ام او جدة لا يبقى له شيء. في كون بنات لهن الثلثان والاب له السدس فرضا والجدة السدس فرضا وينتهي. نعم - 00:16:24
وفي الحالة الثانية وهي الا يكون للميت احد من الاولاد وورثه ابواه فقد فرض الله للام الثلث وسكت عن الاب فيكون له الباقي الا ان يكون للميت اخوة اثنان فاكثر. فقد فرض الله لها السدس فقط والباقي للاب. وتأمل - 00:16:44
قوله عز وجل وورثه ابواه. فانه ربما يؤخذ منه انه لو ورثه معهما غيرهما لم يكن للام الثلث فيكون فيه اشارة الى ميراث الام في العمريتين. طيب اذا نقول هذه الحالة الثانية اذا كان له اخوة فان الام لها السدس الام السدس وهذا هو القول الصحيح - 00:17:04
لان بعض العلماء قال اذا كان الاخوة محجوبين لا يؤثروا على الام. اذا كان وجد الاب فانهم يكونون يحجبون بالاب ولا يأثرون على الام لكن ظاهر الاية بل يكاد يكون كالصريح انهم وان وجدوا يؤثرون - 00:17:31
انا الام سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلطين يعني اخ شقيق اخ لاب اخ لام في الام على الصحيح طيب وفي قوله تعالى وان لم يكن له ولد وورثه ابواه - 00:17:51
فلامه الثلث. مفهوم الاية انه ان ورثه غير ابويه الحكم غير فاستنبط العلماء منها حكم عمر رضي الله عنه في العمرية حينما قسم للزوجة حقه او للزوج والام ده الثلث الباقي والباقي للاب. العمرية نعم. وهما زوج وام واب - 00:18:14
وزوجة وام واب فان للزوج او الزوجة فرضة ثم تعطى الام ثلث الباقي بعدها والباقي للاب لانه ان الله جعل لابي ان الله جعل للاب مثليها اذا انفردا بالمال. فقياس ذلك ان يكون لها - 00:18:44
ان يكون له مثلاها اذا انفردا ببعضه والله اعلم. لان الله تعالى قال ورثه ابواه فلامه الثلث. طب والباقي يقول الاب وكم مقدار الباقي؟ واقع له ثلثا. فاذا انفرد الاب والام بالميراث اخذت الام الثلث. والاب الثلثين. لكن هذا - 00:19:04
فرض انه هذا تعصيب فكذلك اذا شاركهم غيرهم فما يتبقى تأخذ الام الثلث والثلثين يأخذها الاب العمرية نعم. والاية الثانية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم بين الله تعالى فيها ان للزوج حالين احداهما ان يكون لزوجته الميتة الميتة احد من الاولاد الذكور او الاناث. ففرده - 00:19:24
الثانية طيب هل في فرق بين ان يكون الاولاد منه او من غيره لكن لا فرق. لان الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ولم يقل من - 00:19:54
ولا من غيركم وهل يمكن يكون في اولاد من غير الزوج؟ يقول اي نعم كثير. تكون ثقافة زوجة قبله. طيب او بعده الممكن وقد يمكن تزوجها وجاءت منه بولد. ثم طلقها وتزوجت وجاءت باولاد. ثم طلقها الثانية او مات - 00:20:13
فرجعت اليه ثم مات عنه يمكنها. نعم. الثانية الا يكون لها احد من الاولاد ففرضها والنصف وكذلك بين ان للزوجة حالين احداهما ان يكون لزوجها الميت احد من الاولاد الذكور او الاناث ففرد - 00:20:38
الثمن الثانية الا يكون له احد من الاولاد ففرضها الربع. ولا فرق في الزوجة ان تكون واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا فرضها ثمن او الربع نعم. اما اولاد الام هم الاخوة والاخوات من الام فبين الله تعالى انهم يرثون في الكلالة. وان ميراثهم - 00:20:58
مقدر للواحد السدس وللاثنين من لا ولد له ولا والد من لا ولد له ولا والد. يعني لا ابن ولا بنت ولا اب ولا جد. اما الوالدة فلا تؤثر. يكون كلالة - 00:21:23
كان امه موجودة نعم. وللاثنين فاكثر الثلث بالسوية. لا فضل لذكر على انثى. وذلك والله اعلم بان اتصالهم بالميت من طريق الام وهي انثى. فليس هنا جهة ابوة حتى يفضل جانب الذكور الذكورة - 00:21:42
الاية الثالثة قوله تعالى اكتب السؤال هنا لماذا لا يرث الاخوة لام للذكر مثل حظ الانثيين لماذا يرث الاخوة والاخوات لام للذكر محمد الانذين طب قل هم بالسوية ان الله عز وجل قال هم شركاء في الثلث. والشراكة - 00:22:05
وبالتساوي ثم من التعليل انهم اتصلوا بالميت عن طريق الام. فليس فيها جانب ذكورة فاستووا نعم. والاية الثالثة قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ذكر الله فيها ميراث الاخوة - 00:22:35
لغير ام ويؤخذ منا الاية الكريمة انهم ثلاثة اقسام. احدها ذكور ذكور خلص. ويرثون بالسوية الى تقدير الثاني اناث خلص ويرثنا بالتقدير للواحدة النصف وللثنتين فازيد الثلثان ثالث مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الانثيين. طيب اذا هؤلاء الاخوة اشقاء او - 00:22:56
لاب. ونقول ان كان هناك اخ شقيق لم يرث الاخوة لاب اصلا فهو يحجبهم فثم ان كانوا ذكورا اشقاء فالمال لهم. وان كانوا اخوة اشقاء ذكور واناثا فالمال والذكر منذ الحظ الانثيين. فان كانوا مختلطين اخوة اشقاء او لاب ولاب. فنقول - 00:23:26
كان في اخ شقيق حجبهم بغض النظر عن الاخت الشقيقة فكان ليس فيه اخو شقيق لكن فيه اخت شقيقة فنقول اذا كانت واحدة الشقيق ترث النصف والاخوات اب ان كنا معهم بدون اخوة لاب يرثون السدس تكملة الثلثين. فان وجد اخت شقيقة - 00:23:58
واخوة لاب واخوات لاب فنقول الشقيقة لها النصف والباقي لهم للذاكرة مثل الحظ الانثيين فان وجدت اختان شقيقتان او اكثر. فنقول ترثن الثلثان الثلثين والاخت شقيقة والاخت لياب او اكثر تسقط الا اذا وجد معصب وهو الاخ لاب فيعصبها او - 00:24:23
ويرث معهن للذكر منذ الحظ الانثيين. نعم. قال الله تعالى واما قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فيؤخذ منه فوق من عدا الاصول والفروع والاخوة وانه لا يرث منهم الا الذكور بلا تقدير. يقدم الاولى فالاولى كالعم على ابنه والشقيق - 00:24:53
على الذي لاب يؤخذ من قوله تعالى على هذا غيروا الاخوة والاخوات والفروع الاناث لا يدفن يعني من الفروع اه من الحواشي. اما الاصول فالام ترث والجدة ترث. والزوجة ترث وهي انثى - 00:25:23
لكن غيرها اخوة عم ان مات اعمام اه عمات بنات عم غيرت ابدا. لا يرث من اناث الحواشي الا الاخوات فقط نعم ويؤخذ من قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل - 00:25:45
شيء عليم ارث ذوي الارحام وهم من سوى اهل الفرائض والعصب. ولكن هذه اية هذه الاية ليست نصا في الميراث فمن ثم فمن ثم اختلف اهل العلا ثم يعني هنا ويخطئ من يقرأها ومن ثم - 00:26:08
خطأ ومن ثم اختلف اهل العلم في ارث ذوي الارحام كما يأتي بيانه ان شاء الله المؤلف رحمه الله. طيب احسنت هنا يكفي - 00:26:28