شرح دليل الطالب للإمام مرعي الكرمي

كتاب دليل الطالب( من كتاب النكاح إلى نهاية باب الوليمة وآداب الأكل )(1) ش عبدالمحسن الزامل 1435

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. بعون الله وتوفيقه نبدأ هذه الدروس سبحانه وتعالى ان يجزي اخواننا القائمين عليها خير جزاء وان يجزينا لاخينا الشيخ بدر خير الجزاء - 00:00:00ضَ

على ترتيبه وتنظيمه الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح امين. ونبتدي ان شاء الله من كتاب النكاح من كتاب دليل الطالب. ولا يخفى ان الوقت قصير والمسائل كثيرة. وقد فرض - 00:00:30ضَ

الشيخ بدر هذه المسائل مع كثرتها في الحقيقة بل هي كالسيل. لمسائل كثيرة الى كتاب عشرة النساء لكن سوف يكون الكلام بما تيسر على كلام المصنف رحمه الله قال رحمه الله كتاب النكاح. يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. النكاح معناه الظم - 00:00:54ضَ

وهو يطلق على العقد ويطلق على على الصحيح اطلاقا توافقية من باب التواطؤ من باب بالتواطؤ فهو ان كان بالاجسام فهو الامتزاج والالتقاء الذي ليس بعد له امتزاج وان كان بالعقود فهو يكون على الدوام بمعنى عقد النكاح ان يكون عقد النكاح - 00:01:24ضَ

اضافة القبول الى ايجاب اضافة لازمة والمراد ان يكون دائما. فاذا الى نكح فلان فلانة المعنى تزوجها وعقد عليها. واذا قيل نكح زوجته امرأته المعنى انه جامعها. والمعنيان صحيح ان معنى انه في اصل الاطلاق يطلق على الظم والاجتماع - 00:01:54ضَ

فان كان في المحسوسات فهو الالتقاء الذي ليس بعده التقاء وان كان في المعاني في العقود فهو ان يكون العقد بالايجاب والقبول على جهة الدوام والاستمرار. وهو المشروع وهو من سنن المرسلين - 00:02:24ضَ

عليه الصلاة والسلام تزوج وقال من رغب عن سنتي فليس مني كما في الصحيحين من حديث انس وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وثبتت في هذه الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس لسعيد ابن - 00:02:44ضَ

ويتزوج فان خير هذه امه اكثرها نساء كما رواه البخاري. وقوله لا يخاف الزنا. الاظهر ان يقال لا يخاف المحظور وهي فعبارة المقنع وهي عبارة مقنع المعنى ولو خاف النظر الحرام او الخطاب الحرام فيجب - 00:03:04ضَ

عليه ذلك ان كان قادرا او الابتعاد عن المحظور. ويجب على من يخاف اي مخاف الزنا. والصحيح انه يجب على من يخاف المحظور ولو لم يكن الزنا. قال ويباح لمن لا شهوة له يعني - 00:03:24ضَ

العنين الذي لا شهوة له في الاصل او الكبير الذي ذهبت شهوته او المريض الذي عرظ له ما يذهب شهوته له ذهابا مدائما قالوا يباح وقيل انه سنة وهو ظاهر عبارة المقنع وهو احدى الروايات - 00:03:44ضَ

عن الامام احمد وهو ظاهر العموم في الادلة. قال ويحرم بدار الحرب لغير ظرورة. خشية ان يسترق الولد لانه اذا كان بدار الحرب ربما يسيطر عليه الكفار فيأسرونه فيأسرون اولاده فلهذا عليه يحتاط لغير ظرورة. المعنى انه اذا اظطر فلا بأس. والاظهر والله - 00:04:04ضَ

وعلى من يقال ان امن ذلك فلا بأس وخاصة مع الاحتياط في عدم حمل المرأة بعدم حمل ولهذا هذا قالوا لا يتزوج الا لضرورة وان كان متزوجا فلا يجامع جماعا يغلب منه حصول - 00:04:34ضَ

الولد لانه يخشى ان يسترق. لكن حينما يحتاط من ذلك فلا بأس. قال ويسن ذات الدين لقوله عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يمينك كما في الصحيح عن ابي هريرة وفي صحيح مسلم عن حديث جابر فعليه - 00:04:54ضَ

بذات الدين. البكر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك جاءت الاخبار ايضا بالامر بنكاح الابكار. لانهن كما قال انطقوا ارحاما واعذب افواها وارظى باليمين يسير حديث جيد. الحسيبة من الحساب وهو عد الشرف بالاباء - 00:05:14ضَ

هذا بناء على ان قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها انه من باب الحث على هذه الاربعة والاظهر والله اعلم ان المراد الاخبار عن طلب الناس لنكاح المرأة وان - 00:05:44ضَ

وبواحدة من هذه الخصال وليس فيه مدحا الا للخصلة الاخيرة قال فعليك بذات الدين تربت يمينك. وهذه اللفظة كما لا يخفى تربت يمينك حلقا وما اشبه ذلك كلمات يدعم بها العرب - 00:06:04ضَ

كلامهم عند المدح وعند الذم وعند الحث على الشيء او التحذير منه فهي عبارة لا يراد ومعناها انما يطلق لفظها في الحث والمنع بل والتعجب من الشيب عند تتبع كلامهم - 00:06:24ضَ

الفظفر بذات الدين تربت يمينك. قال مدح بالامر بالاخذ ذات الدين ونكاح ذات الدين. وان ان من لم يظفر بها فانه قد قصر نظره حيث اختار غيرها لكن في انه لا بأس ان يطلب - 00:06:44ضَ

المرأة لتلك الخصال اذا كان قصده ان تعينه على امر دينه وسيأتي اشارة الى شيء من هذا المعنى فيه كالمصنف الاتي قال الاجنبية عللوا ذلك بان الاجنبية يكون ولدها اشد ويكون ايضا اقواله في بدنه وفي عقله هذا ربما يكون وربما - 00:07:04ضَ

ربما يكون بخلاف ذلك وروي انه عليه الصلاة والسلام امر بنكاح البعيدات لكن حديث لا يصح رواه الحرب ابو اسحاق الحرب يغتربوا لا تظغوا. لكنه لا يصح وكذلك روى عن عمر - 00:07:34ضَ

رضي الله عنه انه قال يا ابا ما لكم اضوأتم عليكم بالنوابغ اي الغرائب كما فسره ابو اسحاق وهو ايضا يثبت عن عمر لكن ينظر في مصالح النكاح المتعلقة به وبولده والمعول عليه هو ذات الدين - 00:07:54ضَ

ولا بأس ان يطلب الجمال والمال لكن لا يطلبه لذاته بل لغيره فيسأل عن جماله فيها ثم بعد ثم فيسأل يعني اول ما يسأل عن الجمال قبل ان يسأل عن الدين اذا اراد - 00:08:14ضَ

جميلة فان مدح له جمالها سأل عن دينها. فان مدحت تزوج فيكون تزوجها لاجل دينها ثم ان لم يمدح له دينها تركها. فاذا تركها تركها لاجل نقص دينها. اما اذا - 00:08:34ضَ

مدح له جمالها ثم مدح له فاذا سأل عن عن دينها فمدح ثم سأل عن بعد ذلك فلم يمدح فيتركها لاجل جمالها لاجل جمالها مع انه لا عيب عليها في دينها ولهذا امر الامام احمد ان يسأل - 00:08:54ضَ

عن جمالها ثم عن دينها حتى اذا تركها تركها لاجل النقص في دينها تكون هذه الخصال لاجل تحصيل الخصلة المندوبة المطلوبة وهو ذات الدين. ولهذا قال الجميلة كما ذكر وذلك انه - 00:09:14ضَ

لنفسه واطيب لقلبه واغظ لبصره. ويجب غظ البصر عن كل ما حرم الله وهذا محل اتفاق وهو وجوب غض البصر لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقالوا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن هذه هو القاعدة - 00:09:34ضَ

والاصل في النظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى من النساء. قال فلا ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه وهو المستثنى من المحرم. قال والنظر ثمانية اقسام. الاول نظر الرجل البالغ ولو - 00:09:54ضَ

مجبوبا ان للحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة. فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها اي حد الى شعرها حتى هنا جارة ويصلح ان تقول حتى شعرها اي حتى شعرها لا يجوز النظر اليه على انها ابتدائية. فان هذا هو النظر الاول وهو نظر الرجل البالغ لا يجوز ان - 00:10:14ضَ

ان ينظر الى الاجنبي حتى ولو كان مجبوبا لان الشهوة في القلب وربما يحسن ظم او تقبيل وهذا محظور اه وهذا محظور. بل هو ابلغ واشد من النظر. قال الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة - 00:10:44ضَ

وهذا ايضا قاله مالك وابو حنيفة والقول الثاني انه لا يجوز هو مذهب الشافعي وهو اظهر لان هذا استثناء بمعنى فيه نظر فلم يذكروا دليلا عليه الا الا فقولهم انها يعني كونها لا تشتهى كعجوز وقبيحة. فالاصل هو حظر النظر حظر النظر - 00:11:14ضَ

ان الكبيرة يجوز ان تخفف من ثياب ثيابها وان اه تتخاف من بعض ملابسها في كشف وجهها كما سيأتي الاشارة اليه. والقواعد من نساء فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير - 00:11:44ضَ

مترجات بزينة وان يستعففن خير لهن يعني ان يتسترن. وهذا يبين انه لا ينظر الا عند الحاجة فقد قيل لكل ساقطة في الحي لاقطة. وكم من اناس ربما يعشقون ويعجبون بنساء كبيرات بل عجائز بل ربما تحصل بعض الفواشح فواحش من هذا الجنس لهذا الجنس - 00:12:04ضَ

من النساء قال الثالث نظره للشهادة عليها او لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذلك فيها للحاجة. وهذا ايضا موضع نظر وهو استثناء الناس لاجل الشهادة عليها. والاصل هو الحظر والاصل هو الحظر واحد الروايتين عن الامام احمد انه - 00:12:34ضَ

لا يجوز لكن يقيد بالضرورة. يقيد بالضرورة حينما يضطر الى النظر اليها. اما الاصل قل فانه لا يجوز النظر الى المرأة مطلقا لانها عورة ما دام انه يمكن ان يكتفى ببيع وكيلها ما دام انه لا ظرر عليها او ان تبيع معها - 00:13:04ضَ

امرأة لكن لو اضطرت الى ذلك ولم يوجد من يقوم بعقد البيع فلا بأس. وربما نظر اليها ففتن بها ثم علق قلبه بها فارتبط معها بعلاقة محرمة وان كان وان كان في الاصل - 00:13:34ضَ

مباحا والقاعدة ان ما يفضي الى امر محرم فان حكم ما يفضي حكم ما يفضي اليه قاعدة الذرائع الى المقاصد وخاصة هذا الباب باب سده الشارع ما دام انه في موضع - 00:13:54ضَ

ليس في موضع ضر وان كان في موضع الظر فلا بأس كما يجوز اداواة المرأة من قبل الرجل بل مسه الى الموضع الذي لا يجوز النظر اليه للمداواة عند العلاج. قال الرابع نظره لحرة - 00:14:14ضَ

من بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. لما ثبت في حديث جابر ابي حميد انظر اليها. انظر اليه وكذلك ان قوله عليه السلام هل نظرت اليه؟ قال انظر اليه فان في اعين الانصار شيئا وكذا - 00:14:34ضَ

في صحيح مسلم. حديث ابي حميد وجابر عند احمد. وكذلك حديث المغيرة عند الترمذي وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال انظر الي فانه احرى ان ما بينكما. وهذا هو الصواب وقول الجمهور انه ينظر الى ما يظهر غالبا. الى ما يظهر غالبا ولا - 00:14:54ضَ

حاجة الى تقييد المصنف رحمه الله بقوله والقدم ايضا والصحيح كذلك والساق وكذلك ايضا الذراع في ان هذا يظهر غالبا. لانه عليه الصلاة والسلام اذن في النظر اليها بغير اذن - 00:15:14ضَ

بغير اذنها واذنه في النظر اليها بغير اذنها دليل على جواز النظر الى ما فيظهر غالبا اذ لا يمكن تخصيص شيء مما يظهر غالبا دون شيء مع مشاركته في الظهور فهي الوجه يظهر غالبا. مأذون في النظر اليه. فلو خص شيء مما يظهر غالبا مع - 00:15:34ضَ

مشاركته للوجه في الظهور لكان تخصيصا بغير دليل حيث اطلق عليه الصلاة والسلام واذن في النظر الى ما يظهر غالبا. الخامس نظره الى ذوات محارمه. قال ولبنت تسع الى قوله الى قوله فيجوز للرون الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق - 00:16:04ضَ

يعني انما يا ذكر الان ما ذكر هنا والنظر الى ذوات محارمه ولبنت تسع فاقل واوأمة لا يملكها او او امة لا يملكها امة الغير امة الغير او يملك بعضها امة مشتركة بينه وبين انسان او انسانين - 00:16:34ضَ

مشترك له نصفها ولشريكه النصف او ثلاثة اثلاث او كان لا شهوة له كعنين وكبير او كان مميزا وله شهوة فهذا يجوز النظر الى ما يظهر غالبا كما ذكر مصنف والدليل في المحارم يقول تعالى ولابن زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن وابنائهن او ابناء بعولتهن - 00:16:54ضَ

انه بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن. ولبنت تسع قالوا انه يجوز النظر لمن اتم لمن كانت بنت تسع ولم تدخل في العاشرة يعني لا زالت تجري في التسع وما دون ذلك لقول - 00:17:24ضَ

عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض بخمار. فقالوا انه لما قال لا يقول بخمار على انها تصح صلاة الصغيرة اذا صلت بغير خمار بغيره فيجوز ايضا النظر اليها. يجوز النظر لما فرط بالحائض وقالوا انها - 00:17:44ضَ

في هذا السن تحيض غالبا وهذا في نظر والصواب ان باب السترة في الصلاة او غير باب النظر غير باب والصحيح كما سيأتي ايضا ان شاء الله ان يقيد بمن تشتهى بمن تشتهى فمن تشتهى فانه لا - 00:18:14ضَ

النظر اليها. وما ذكره من المذهب هو قول الاحناف. وقال المالكية والشافعية انه لا يجوز النظر هي التي تشتهى ولو كانت بنت تسع وهذا هو الذي يجري مع عموم الادلة في سد باب الفتن - 00:18:34ضَ

كما انه ايضا على الصحيح في المميز للشهوة لقوله تعالى او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء او فلا يملكها وهذا صحيح. لانها ولانه صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه رأى متن - 00:18:54ضَ

قد غطت رأسها قال اي لكاع؟ قال اي لكاع؟ تستترين كما تستتر الحرة ضربها او خفقها بالدر رضي الله عنه. والمعنى انها تخالف الحرة. الا ان شافيتنا وهذا الباب كما سيأتي هذا هو الاصل فيها والا ان تعرض فتنة فانه لا يحرم سيأتي بكلام - 00:19:14ضَ

رحمه الله او يملك بعضها يعني لو كان يملك نصفها او ثلثها فيجوز النظر الى غالبا لانه اذا جاز ان ينظر الى التي لا يملكها فجوازه الى التي يملك بعضها من باب اولى. او كان لا شهوة له كعلين وكبير - 00:19:44ضَ

كذلك لذهاب شهوته. ولقوله تعالى او التابعين غير اولي الاربة اي الحاجة. آآ معنا انه يؤمن فيه هذا الشيء بخلاف المجبوب ممن لم يكن كبيرا او علينا فانه تكون الشهوة في قلبي او كان مميزا وله شهوة. والمعنى ان المميز الذي له شهوة يجوز - 00:20:04ضَ

للمرأة ان تضع ثيابها بمعنى ان تبدي ما يظهر غالبا. ان تبدي ما يظهر غالبا والاظهر والله اعلم انه اذا كان ذا شهوة فلا فهو كالاجنبي لقوله تعالى او الطفل الذين لم يظهروا على - 00:20:34ضَ

عورات النساء وهذا معنى واضح بتعليقه بالاطلاع على عورات النساء ولا ان من كان ذا شهوة فانه يميز المرأة الجميلة من غيرها فيتعلق بهذه دون هذا او كان رقيقا غير مبعض ومشترك كذلك ونظر لسيئون ونظر لسيدة فيجوز الوجه - 00:20:54ضَ

نعم فيجوز الوجه كما تقدم وما يظهر غالبا. كذلك اي لو كان لو وكانت امرأة تملك تملك عبدا لها غير مبعض وغير مشترك. فيجوز ان ينظر الى ما يظهر غالبا الى ما يظهر غالبا وهذا قول الجمهور. وقال الاحناف هو كالاجنبي والجمهور استدل لقوله تعالى او ما ملكت - 00:21:24ضَ

ايمانهن لان الله سبحانه ادرج ملك اليمين مع المحارم. فكما ان المحارم ينظرون الى ما يظهر غالبا وكذلك مملوك والاحناف وجماعة حملوا هذا على المملوك من النساء. قال سعيد رحم المسيب رحمه الله لا تغرنكم هذه - 00:21:54ضَ

اية انما اراد الله انما المراد بها لقوله ايمانهن الاماء يعني الاناث دون الذكور وفي قوله نظر والاظهر انه يجوز يجوز لانه ربما يشق ويحصل الظرر وكل هذا اما لم تحصل فتنة وقد وردت في ذلك اخبار منها حديث آآ ابو داوود انه عليه الصلاة والسلام لما رأى فاطمة وما يلحق - 00:22:14ضَ

حينما يعني بمشقة حينما استترت برداء او خمار اذا غطت وجهها بدأت غطى رأسها بلت رجلاها واذا غطت رجليها بدا رأسها قال لا عليك انما هو ابوك وغلامك. وكذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها من طريق الزهري عن نبهان عن ام - 00:22:44ضَ

انه عليه الصلاة والسلام قال اذا كان احداكن مكاتب اذا كان لاحداكن مكاتب فوجد ما يقضي فلتحتجب يعني نزله منزلة الحر اذا وجد ما يقضي. ففوهي منه انه اذا فكان ليس عنده ما يقضي ومن باب اولى اذا لم يكن مكاتبا انه لا تحتجب منه السادس - 00:23:04ضَ

نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج اليها. يحتاج اليها وهذا موضعها حاجة عامة او موضع وضرورة خاصة فاذا لم يوجد رجل للرجل او امرأة للمرأة جاز كذلك لانه في هذه الحال يكون موضع ظرورة وثبت عند الخمسة من رواية عطية القرظي انه عليه - 00:23:34ضَ

وعليه الصلاة امر ان يكشف عن مؤتزر بني قريظة فينظر من انبت فيجعل في المقاتلة ومن لم ينبت جعل في الذنوب وقوله للمواضع التي يحتاج اليها يعني بقدرها لانها رخصة من امر محظور فتقدم - 00:24:04ضَ

بقدرها فلا يزاد عليها. فاذا كان مثلا العلاج في عينها فتفتح عينها وحدها مقدار ما تأخذ العلاج من الطبيب. وهكذا في سائر المواظب. السابع نظره لئامته المحرمة يعني لو كان لانسان امة محرمة عليه كالمزوجة زوجها فانه يحرم عليها - 00:24:24ضَ

جماعها لانه زوجها ولحرة مميزة دون التسع تقدم في الحقيقة وهذا في قوله تقدم في قول البنت تسع ولهذا قال ولحرة مميزة دون التسع وهي تقدمت بنت تسع وكذلك نظر المرأة للمرأة والرجل الاجنبي وللرجل الاجنبي ونظر مميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر رجل للرجل - 00:24:54ضَ

ولو امرد فيجوز الى ما عدا ما بين السرة والركبة. اما ما يتعلق نظره لامة محرمة جده اذا زوج احدكم عبده اجيره يعني زوج امته من زوج من مملوكه يعني زوج الانثى من الذكر فلا ينظرن الى ما دون السرة وفوق الركبة. هذا - 00:25:24ضَ

اخذ به الجمهور اخذ به الجمهور احاديث فيه ضعف لكن هذا هو دليلهم قال ولحر والصحيح انه مقيد بمن تشتهى على ولو كانت دون تسع فان كانت تشتهى وهي دون التسع - 00:25:54ضَ

صحيح انها بالنسبة للرجل كالاجنبية وبالنسبة اليها كالاجنبي. ونظر المرأة للمرأة قالوا انه يجوز النظر الى المرء من المرأة المرأة ما بين السرة والركبة. وهذا قول الجمهور والقول ووالصواب انها تنظر اليها الى ما يظهر غالبا. قول انها تنظر الى ما تنظر ما فوق السر وما دونه - 00:26:14ضَ

ركبة قول ضعيف مرجوح ولم يعهد هذا ولم يعرف انه وقع بل هي في بحكم المحارم لان الله سبحانه وتعالى جعل النساء مع الماء. قال او نسائهن ساق جملة النساء مع المحارم - 00:26:44ضَ

ثم ايظا المرأة عورة فلا تلحق عورة المرأة بالنسبة للمرأة او مع ولا تجعل عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. لان عورة المرأة اشد. والنبي عليه السلام قال المرأة عورة كلها عورة. حديث مسعود - 00:27:04ضَ

هو حديث صحيح مع ما عهد من التشديد في هذا الباب. فلهذا هي على الصحيح كذواء كالمحارم كالمحارم. اما مع الرجل فلا فانه ينظر منه ما ما دون ما فوق السرة - 00:27:24ضَ

ودون الركبة اختلف في الركبة يعني هل هي عورة؟ فالسرة ليست عورة عند الجمهور والركبة كذلك ليست عورة عند الجمهور وقيل عورة لكن ما بينهما عورة عند الجميع وكل هذا كما سيأتي - 00:27:44ضَ

مع امن الفتنة والا في حرم. قال الثامن نظره لزوجته وامته المباحة له ولو لشهوة ونظروا من دون سبع فيجوز لكل النظر جميع بدن الاخر هذه نظره لزوجته وامتي المباح هذا واضح لانها تحل له وزوجته تحل له فيحل له ما هو اشد لك - 00:28:04ضَ

لماذا قيد النظر هنا؟ لانه ذكر من دون السبع من دون السبع والتي دون السبع انما يجوز النظر اليها والا فهي حرام في باب النكاح الا بعقد الا بعقد من - 00:28:34ضَ

دون السبع من دون السبع وذلك انه لا عورة والاظهر والله اعلم ان ينظر ان كان من دون سبع تميز العين تتبعها فالامر معلق مطمح النظر وتعلق النظر بها فقد تكون - 00:28:54ضَ

هنا سبع وغيرها فوق السبع يمد النظر اليها ما لا يمد الى من هي بنت سبع او فوق السبع؟ فصل قال ويحرم النظر لشهوة وهذا محل اتفاق او مع خوف ثورانها لان المحرم وسيلته محرمة الخوف - 00:29:14ضَ

يعني اذا خاف ثورانها فعليه ان لا يختبر نفسه في مثل هذه الامور فعليه يسد الباب. الى احد ممن يعني ولو كان في الاصل مباحا فانه لا يجوز. كما لو خاف الفتنة بالنظر الى واحدة من محارمه. فلا يجوز - 00:29:44ضَ

ان ينظر اليها وكذلك هي لا يجوز ان تنظر اليه حينما تخشى ان تفتن به او تخشى ان اقتنى بها وان لم تفتن به هي لان نظرها اليه فتنة منها له - 00:30:04ضَ

ولمس كنظر واولى بل هو اشد ولهذا ثبت عن ابن يسار انه عليه قال لان يطعن احدكم مخيط خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وغيره وهو اشد. ولهذا جاز من النظر ما لا يجوز - 00:30:24ضَ

من المس كما تقدم انه يجوز النظر للمرأة الاجنبية عند الضرورة لكن لا يجوز له المصافحة ويحرم التلذذ بصوت الاجنبية كما قال سبحانه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني يحرم - 00:30:44ضَ

ولو كانت لم تخضع فلو انها تحدثت بحديث لا خضوع فيه وعلم انه يفتن بها فلا يجوز ان يستمع ولو بقراءة ولو بقراءة ولو بقراءة القرآن لانه يخشى ان يؤول الى - 00:31:04ضَ

محرم ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه يعني خلوة امرأة برجال خلوة امرأة برجال. وهذا هو ايضا قول الشافعي وقول الجمهور. وقال الاحنافي يجوز وجوه خلوة الرجل بنسوة او النسوة برجال لانه في هذه الحالة - 00:31:24ضَ

انتفى الانفراد بمعنى انه لم تخلو وحدها وجاءت اخبار في هذا انه قال لا رجل الا ومعه امرأة لو معه رجلان رجل او رجلان وثبت ايضا في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام زار ابا الهيثم للتيان وابو بكر وعمر وفيه ان المرأة - 00:31:54ضَ

قدمت لهم الطعام فهذا مع امن الفتنة وامن الشر لا بأس من ذلك ومعلوم ان هذا يختلف بحسب الزمان والمكان وقوة الدين وقوة السلطان وقوة اما مع ضعفه فانه لا يجوز ويسد الباب من باب سد الذرائع الموصلة الى - 00:32:14ضَ

مقاصد المحرمة ويحرم ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريف. يقول تعالى ولا جنى عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والمرأة اما ان تكون بائنا بالثلاث او متوفا عنها. فهذه - 00:32:44ضَ

يجوز تعريض لها. يجوز التعريض بنكاحها وفي حق المتوفى عنها من باب اولى واما ان تكون بائنا بما دون الثلاث كالمختلعة من زوجها او التي فسخت من زوجها لعيب او حرمت عليه لرضاع ونحو ذلك. هذه هل يجوز التعريض لها؟ هل يجوز وخاصة ممن يحل - 00:33:04ضَ

زوجها نكاحها اذا كانت مختلعة منه او فسخت بعيب فقال بعض لا يجوز التعريض له النكاح وان كانت بائنة بينونة صورى لان زوجها يجوز ان ينكح بخلاف التي قد كانت بالثلاث او التي توفي عنها زوجها. والاظهر انه يجوز انه يجوز ذلك لانها ملكت نفسها - 00:33:34ضَ

ولانه لا سبيل لزوجها عليها الا برظاها. فهو وغيره بمنزلة سواء. الثالثة من كانت رجعية فهذه لا يجوز خطبتها بالاجماع لانها زوجة وليقال لا بخطبة الرجعية نعم قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب لما في الصحيحين لما في الصحيحين من حديث ابن عمر - 00:34:04ضَ

البخاري وحديث ابو هريرة انه عليه قال لا يخطب لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى حتى يترك او يذر حتى يأذن له والجمهور على صحة النكاح لو عقد بعدما خطب على خطبة غيره. وذهب مالك رحمه الله داود - 00:34:34ضَ

لانه لا يصح النكاح. قال وانه قال ويصح العقد ويصح العقد. يعني مع تحريم قال باب ركني النكاح وشروط. باب ركن للنكاح وشروطه. ركناه وركن هو الجانب الاقوى والايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي بتزويجه لمولي تزويجه موليته - 00:34:54ضَ

في من خطبها والقبول وهو القول الصادر من الزوج بقول قبلتها او تزوجتها او ما اشبه ذلك من الالفاظ يعني قبلتها او رضيتها او نحو ذلك. والصحيح فكل لفظ يدل على الايجاب. وكل لفظ يدل على القبول فانه يصح به النكاح. لان الشرع لم يقدمه - 00:35:24ضَ

هذه لم يحد هذه الالفاظ وتحديدها بالفاظ لا دليل عليه. وقد بسط العلماء هذه المسألة في كتب مبين ادلة على هذا ولو لو لم يكن الا قوله ملكتكها كما في البخاري. وآآ وآآ - 00:35:54ضَ

بعض الناس تختلف اختلاف كثير من بلد الى بلد قال ويصح النكاح هزلا لحديث ابي هريرة ثلاث جدهن وهزلهن جد النكاح والطلاق رجاء هم طريق عبد الرحمن ابن حي ابن اردك. لكن له شواهد عن عمر وعن جماعة من الصحابة. واخذ به جمهور - 00:36:14ضَ

العلماء وذلك ان العبد او المكلف ليس له الحكم في مثل هذه الاشياء بل الحكم للشارع والشارع حكم بان من اجرى عقد النكاح فانه يلزمه عقد النكاح من قبل من قبل الولي حينما يزوج يلزم عقد النكاح وكذلك الزوج حينما يقبل - 00:36:34ضَ

وكونه يقول انا هازل هذا لا يغير الحكم لانه اجرى السبب على لسانه. فاذا واجرى السبب على لسانه فالحكم ليس اليه. فلا يقول لا يصح الزوج. نقول يصح لانك اخذت بالسبب - 00:37:04ضَ

للنكاح فترتب عليه الحكم من الشارع فالحكم ليس منك الحكم من الشارع انما انت انما يكون او الواجب عليك السبب الذي يصحح النكاح فاذا فاذا صدر منه لزمه حكمه ثم ادعى الهزل في مثل هذا ربما يحصل به اضطراب - 00:37:24ضَ

تلاعب بهذه العقود العظيمة. وبكل لسان من عاجز عن عربي عن عربي. يعني من ان كان عاري عن العربية بكل لسان من عجمي انه يصح لكن شرطوا غير العرب ان يكون عاجزا وهو قول الجمهور. وذهب الاحناف الى صحته وهو الاصح انه يصح - 00:37:54ضَ

بغير اللسان العربي ولو كان قادرا. لكن يكره عقده بغير العربية. واذا عقده بالعقد بغير العربية فانه تلفظ باللفظ قاصدا معناه والعبرة بالمعاني. وربما يصدر لفظ من الزوج بلفظ الانكاح لا يفهمه ربما يصدر لفظ من الولي بلفظ التزويج لا يفهمه الزوج - 00:38:23ضَ

او يصدر لفظ من الزوج لا يفهمه لا يفهمه. الولي فالعبرة بالمعاني فاذا صدر اللفظ بالمعنى الصحيح الذي قصد اليه لزمه له لا بالاي الكتابة لكن يكره كما تقدم بغير العربية لا بالكتابة والاشارة الا من اخلص فلو عقد بالكتابة فالجمهور على انه لا يصح وظاهر كلامهم مطلقا ولو عند - 00:38:53ضَ

حاجة والاشارة الا من اخرس لان هذا هو غاية ما يقدر عليه كما ويصح هذا عند الجميع اشارة الاخرس في النكاح لانه وغايته وقدرته كما يصح بيعه وطلاقه وغير ذلك من العقوق - 00:39:23ضَ

التي يعقدها ولو قيل لا يصح لم يمكن ان يتزوج. اما الكتابة فالاظهر انها تصح عند الحاجة كما لو كان الزوج في بلد والولي في بلد ولم يمكن اجتماعهما فالصحيح ان - 00:39:43ضَ

انه يجوز مع ضبط العقد بان يشهد الشاهدان على العقد ويشمع الولي ويشمع الشاهد ان يشهد على الكتابة بهذا والقبول من الولي من الزوج احمد رحمه الله رواية من رواية ابي طالب بذلك ومع تراخي القبول عن الايجاب في ان - 00:40:03ضَ

ان رجلا زوج ان قوما قد ذهبوا الى رجل فقالوا زوج فلانا. فقال زوجت فلانا. فذهبوا الى فلان في مكان اخر فقال قبلته. قال ابن عقيل رحمه الله في هذا ان العقود - 00:40:33ضَ

التي تكون موقوفة تنفذ بالتنفيذ بمعنى اذا رظيها الطرف الاخر او في معنى قال شيخ الاسلام لقد احسن ابن عقيل رحمه الله. لقد احسن ابن عقيل. وشروطه خمسة. لكن ينبغي - 00:40:53ضَ

في عقد النكاح اذا كان الزوجان بعيدين ان يحتاط فيه واليوم يعقد النكاح بوسائل كثيرة عند الحاجة ويمكن ايضا ان يرى الزوج اه الشهود والشهود يرونه ويرى الولي عند الحاجة فلا بأس مع انه - 00:41:13ضَ

يمكن ان يمكن لاجل ان يعني لا نقع في الخلاف ان يوكل زوج الولي او ان يوكل الولي الزوج. وهذا احسن. هذا احسن بان يوكل الزوج الولي اقول وكلتك في قبول نكاح ابنتك لي. فيقول زوجتها فلانا. يقول الولي - 00:41:33ضَ

بحاضرة شاهدين ولو لم يكن الزوج موجودا زوجت بنتي من فلان يعين ابنته ان كانت اكثر من او غير معينة ويذكر الزوج بما يصفه او يوكل الزوج الولي فيقول وكلتك - 00:42:03ضَ

في تزويجها في تزويجها اذا قال يعني ان يزوج نفسه او وكالة مطلقة على احد القولين في انه يجوز لمن وكل وكالة مطلقة ان يزوج نفسه. فاذا قال قال الزوج فاذا قال الزوج تزوجتك. صح النكاح كما لو كان شخص - 00:42:23ضَ

لابنة عمه هو اقرب الناس اليها. فقال لها تزوجتك بحظرة شاهدين صح النكاح وبهذا ايخرج او يخرج من الخلاف في هذه المسألة وهذا احسن. قال وشروطه خمسة تعيين الزوجين. فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها. يعني لو كان له - 00:42:53ضَ

بنتان فقد زوجتك ابنتي فانها مبهمة ولا يصح النكاح في هذه الحال والاصل في الاوضاع التحريم فلا بد ان يميزها زوجتك ابنتي الكبرى الوسطى الصغرى او ان يعينها بالاسم زوجتك بنتي فاطمة عائشة - 00:43:23ضَ

نحو ذلك ان كان له اكل وان كانت واحدة اجزأ ان يقول زوجتك ابنتي. يقول وله ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره. لو كان متوكل في النكاح لابنه ان كان مثلا غير مميز. اذا كان غير مميز مثلا او وكل في النكاح فانه لا يقول قبلت قبلته - 00:43:43ضَ

وله ابناء الا اذا لم يكن له الا ابن واحد حتى يميز كلا كلا منهما او كل باسمه او لابد من التلميذ ولانه ولو كان في البيع لم يصح فالنكاح خطره شأنه اعظم وخطره اشد فلهذا لا بد من - 00:44:13ضَ

من التعيين حتى اه تميز الزوجة من غيرها. الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيق وهو البالغ العاقل البالغ العاقل. فالمعنى انه لابد من رضاه فيفهم منه انه اذا كان غير مكلف - 00:44:33ضَ

لا يشترط رضاه وهذا فيه نظر. والصواب انه ان كان مراهن فلا يجوز اجباره. وكذلك على الاظهر وان كان خلاف قول الجمهور ان انا اميزا آآ فلا يجبر على النكاح الا ان تظهر مصلحة ظاهرة في النكاح ويخشى - 00:44:53ضَ

ان يحصل فساد في عدم انكاحه. اما على الاطلاق فلا يجوز الا برظاه على الاظهر. ولو لانه وان ملك رقبته فانه لا يجوز اجباره على النكاح. قوله تعالى وانكحوا الايمان منكم والصالحين - 00:45:13ضَ

من عبادكم وامائكم عطف الاماء والعبيد على الايامى من من لم يكن مزوجا من الاحرار من الذكور والاناث وهذا يقتضي من الصلاة كما لا يجبر الحر من رجل امرأة كذلك لا - 00:45:33ضَ

آآ تجبر الامة وكذلك المملوك كذلك المملوك المكلف. فيجبر ابو لا الجد غير المكلف. المعنى ان الاب وحده دون غيره من اولياءه له ان يجبر غير المكلا تقدم الاشارة الى هذا وانه لا يجبره الا اذا كان - 00:45:53ضَ

هناك ضرر في عدم نكاحه او في عدم تزويجه. فان لم يكن فوصيه يعني وصي الاب اي الاب انه يجبر وكما اذا كان الاب لا يجبر لا يجبر الا على الشرط المتقدم فالوصي من - 00:46:23ضَ

مع ان استفادة الوصية استفادة الوصية في الانكاح موضع نظر والصحيح كما سيأتي انها لا تستفاد الوصية لا لا تستفاد الولي الولاية بالوصاية في كما سيأتي ان شاء الله. فان لم يكن فالحاكم لحاجة. فالحاكم لحاجة لان - 00:46:43ضَ

الحاكم له نظر فاذا رأى ان هناك حاجة في الانكاح والالزام به فالمقصود هو تحصيل المصلحة ودافع المفسدة وهذا يقرر ما تقدم وان المقصود من الانكاح هو حصول المصلحة لا مجرد - 00:47:13ضَ

قال لانه اب او لانه وصي. الاب. قال ولا يصح من غيرهم اي غير الاب والوسيط ان يزوج غير المكلف يعني من الاخ من الاخوة والاعمام فانهم ليسوا كالاب. وقال ولو رظي - 00:47:33ضَ

او رضي ولو رضي وهذا فيه نظر على غير مكلف ولو لم يكن ابا فرأى المصلحة في تزويجه فلا يمتنع كما انه اذا كان ولي اليتيمة ورأى تزويجها وهي تعقل النكاح فيزوجها فما المانع؟ ان يزوج فاذا كانت - 00:47:53ضَ

اليتيم تزوج من غير اذا من من اوليائها من اخوانها وغيرهم من الاولياء فكذلك ايضا اذا كان ذكرا ورضي الزواج واحتاج له فانه يزوج ولا يصح من غيرهم تخصيص الاب او ذلك موضع نظر ثم تعليلهم بالانثى - 00:48:24ضَ

آآ تعليلهم بالانثى موظع نظر كما سيأتي الاشارة اليه. قال الا ان كان قوله غير المكلف يعني يحمل غير مميز هذا آآ يعني موضع نظر هذا موضع والاظهر في مثل هذه المسائل ان الامر مبني على - 00:48:54ضَ

الى المصلحة. قال ورضا زوجة حرة عاقلة تم لها تسع سنين. فالمعنى انه اذا كانت ثيبا لها تسع سنين ودخلت في العاشرة فلا يجوز ان تزوج الا برضاها لان لها اذنا صحيحا لان - 00:49:14ضَ

صحيحا فيجبر الاب ثيبا دون ذلك يعني دون التسع دون التسع قالوا انه لا اذن لها. وعندهم التسع هو القدر الذي يكون لها فيه الاذن. والصحيح انه ان كانت تعقل النكاح فانها لا تجبر من الاب لا وكذلك ايضا البكر وان - 00:49:34ضَ

كان خلاف قول الجمهور وحكاه بعضهم اجماع وهذا موضع نظر ولهذا قال وبكرا ولا ابالغه انه يجبرها ولو كانت بالغة واستدلوا بحديث عائشة ان البكر تستأذن. والثيب تأمر فرق بينهما فدل على ان الثيب تستأمر ولا تنكح الا بان تأمر بذلك. اما السيئة - 00:50:04ضَ

تأذن ويدل على انها دون فتجبر ما دامت ان الثيب لا تجبر وهذا هو قول الجمهور والصواب انه لا يجوز اجبارها لصريح الحديث انها تستأذن وظاهر الاذن انه لابد من ان - 00:50:34ضَ

برضاها وفرق بين الثيب والبكر لان لان البكر تستحي فيكتفى منها بادنى اذا واما باشارة او يعني تدل على رضاها من ضحك او بكاء ونحو ذلك بخلاف فانه جربت فالاذن فيها - 00:50:54ضَ

اه يكون اصرح الا مع قرائن تدل على الرضا. وثبت في صحيح مسلم والبكر يستأذنها ابوها فالبكر يستأذنها ابوها. وجاءت احاديث بريدة ومن حديث ابن عباس انه عليه رد نكاح بكر - 00:51:14ضَ

زوجها ابوها من ابن اخيه. وقالت زوجني به ليرفع بي خسيسته. فرد الامر اليها فقالت اجزت ما صنع ابي. لكني اردت ان ان تعلم النساء انه ليس للاباء من الامر شيء - 00:51:34ضَ

هو حديث جيد روي عن جمع من الصحابة. قال ولكل ولي تزويجة ما بلغت تسع تسعا باذنها لحديث ابي موسى وايضا جاء في معنا حديث اخر انه عليه الصلاة والسلام قد تستأمر اليتيمة في نفسها فان - 00:51:54ضَ

فهو يعني ان امرت فهو اذنها او كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال ايضا في البكر وانها اذا اذنت او سكتت فهو اذنها. نعم وان ابت فلا جواز عليها فاليتيمة تزوج باذن - 00:52:14ضَ

يعني يزوجها اخوها او عمها وكذلك على الصحيح اذا كانت دون ذلك وهي تعقل النكاح تعقل النكاح لظاهر قصة حديث عائشة في البخاري آآ في هذا الباب في ذكر اليتيمة التي - 00:52:34ضَ

تعجبها جمالها ومالها وقال فانكحوا سواهن يعني اذا آآ يعني خشي ان يقصرا او يقصر في في نفقتها اذا لم يعجبه مالها وجمالها فدل على انها تزوج حينما تعقل النكاح ولم يحد في حديث عائشة - 00:52:54ضَ

انما الامر مدارة على معرفة النكاح ورغبتها فيه مع العناية بحثي عن الكفء وان يكون في مصلحتهم. لا من دونها بحال كما تقدم والاظهر والله اعلم ان الامر مبني على - 00:53:14ضَ

المصلحة فيما يتعلق باليتيمة او غيرها ممن هو دون البلوغ حتى من الاولاد من الذكور واذن بالكلام كما تقدم واذن البكر الصمات او غيره مما يدل عليه وشرط في استئذانها - 00:53:34ضَ

تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. لانه امر مهم. وهو زواجها وعشرتها لهذا الانسان. وكم من مآسي ومصائب حصلت بالتفريط بهذه الامور. الواجب على الولي حتى يبين لها. فكيف يكون قصده مصلحتها؟ وعيشها العيش الكريم. هذا هو - 00:53:54ضَ

المقصود ولهذا قال لابد ان يسمى زوج لها وتبين لها صفاته ويذكر لها بعض الامور تخفى فقد تعجبك خصال من الزوج لا تعجبه لا تنظر الى الخصال انت التي تعجبك لا بل - 00:54:24ضَ

ان تذكر الخصال لها قد تعجبك خصال فيه ولا تعجبه. ولو كان هذا في خصال طيبة ويحسن الزواج به منها فان ابت فلا تجبرها. وانت لا تجبها الى زواجها فن يخشى يخشى عليها منه. من لم يكن من اهل الدين. فلا تجبرها على امر لا تريده - 00:54:44ضَ

وان كان في سورة حسنات ولا تجبها الى زوج فيه صفات ليست بحسنة وان اعجبها فالمقصود هو مصلحتها. قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف. الحقيقة هذا نوع تكرار لانه مفهوم مما تقدم قوله رضا زوج مكلف ولو رقيب يفهم منه ان غير المكلف - 00:55:14ضَ

له ذلك وعبارته في الدليل فيها احيانا يكون بعض التكرار في بعض العبارات تقدم ايضا معنا في اه جواز النظر انه ثمانية اقسام فيه قسمان اظن الرابع والخامس يمكن ان يجعل قسما واحدا فتكون سبعة ولا يكون قسمين - 00:55:44ضَ

ولو فاسق عبده غير المكلف وتقدم الاشارة الى هذا آآ الى تزويج غير المكلف وان المقصود هو مصلحته وان ملكه لرقبته لا يخول له اجباره على امر يكرهه فهو يملك منفعته - 00:56:04ضَ

يملك رقبته في بيعه وما ويملك منفعته في خدمته ونحو ذلك. وامته آآ ولو فاسقا عبده وامته ولو مكلفة. وكذلك ايضا في الامة اه حكمها حكم الذكر عندهم وهذا وهذه مسألة ان لم تكن موضع اجماع فحكمها حكم الذكر ايضا انه - 00:56:24ضَ

هو يملك رقبتها ويملك منفعتها. فله ان يستمتع بها. اما مثلا ان يجبرها على من لا تريد. هذا موضع نار الا ان يكون في فيه اجماع. الثالث الولي فلا نكاح الا بولي كما في حديث ابي موسى لا نكاح الا مليء. يقول تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن - 00:56:54ضَ

والاحاديث في هذا كثيرة اه تقدم حديث ابن موسى حديث كذلك عائشة رضي الله عنها عند الثلاث وحديث صحيح اي امرأة نكحت بغير اذني ولنكاحها باطل باطل باطل فان استجروا فالسلطان ولي من لا فان دخل بها - 00:57:14ضَ

فلها المهر بما استحل من فرجها وان استأجروا يعني اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا هو قول الجمهور في هذه المسألة وشرط فيه اي ذكورية فلا تزوج المرأة نفسها ولا - 00:57:34ضَ

نفس ولا غيرها لا تزوج المرأة نفسها فانها تزوج نفسها وهذا حديث جاء عن هريرة وجودة بعض اهل العلم وعاقل فلا يزوج المجهول لانه آآ لا يتولى امر نفسه فلا يتولى غيره من اولى وبلوغ لان غير البالغ - 00:57:54ضَ

يولى عليه فلا يلي امر نفسه واختلف في هذه المسألة وهو البلوغ. قيل وان كان في هذا الباب عليه ولاية لكن باب النكاح اوسع فاحدى الروايتين عن احمد ان البلوغ ليس شرطا في - 00:58:14ضَ

في الولي ونه يزوج وقال يا احمد رحمه الله اذا بلغ عشرا فانه يزوج ويتزوج. لقوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر واضربوهم عليها لعشر وفي قصة ام سلمة في حديث قم يا عمر في هذا الباب - 00:58:34ضَ

ويمكن يقيد بحال الحاجة خوف فوت الزوج وليس هنالك ولي غير آآ يعني هذا الولي الذي ليس بالغا وحرية لانه لا يلي امر نفسه بل هو ملوك لغيره فلا يلي امر موليته. واتفاق دين فلا يجوز المرأة - 00:58:54ضَ

اه فلا يجوز ان تزوج المرأة بكافر. لا يجوز ان تزوج المرأة بكافر وهذا محل اله نحل لهم ولا هم يحلونهم ولا تمسك بعصم الكوافر انما يستثنى في ذلك في جواز - 00:59:24ضَ

ان يتزوج لكن هذا في الولي هذا المراد في الولي هذا في الولاية هذا في الولاية معنى انه لا فلا ولاية كافر فلا يجوز ان يتولى الكافر نكاح مسلما. لا يجوز ان يتكون الكاف نكاحا مسلما والمؤمن ولاية والمؤمن - 00:59:44ضَ

بعضهم اولياء بعض. والدليل ذكرته هذا ما يتعلق ما يتعلق في جواز نكاح الكافر واختلاف الدين هذا في اهل الكتاب لكن هذا في اتفاق الدين وانه لا يجوز للكافر ان يزوج المسلم ولو كانت ابنته - 01:00:04ضَ

قطاع الصلة بينه وبينه كفره اه واسلامها فلابد من اتفاق الدين فلا يتولى الكامل كا وعدالة ولو ظاهرة وعدالة ولو ظاهرة وهذا ايضا مما وقع خلاف فيه وهو اشتراط العدالة وهو المذهب وقول الشافعي وذهب مالك وابو حنيفة ان ليس بشرط ليس بشرط وان - 01:00:24ضَ

ان سبب يعني الولاية هو قرابته لموليته. وشرطها هو النظر وهذا هو الذي يفسره قوله ورشد. وعلى هذا نقول اذا كان راشدا فلا يشترط ان يكون عدلا لان رشد كل رشد كل شيء بحسبه. فقد يكون راشدا في باب النكاح. وان كان عليه علامات رزق - 01:00:54ضَ

لكن هو يعرف مصالح النكاح ولهذا فسره قال وهو اي الرشد معرفة الكفؤ ومصالح النكاح وهذا من كلام تقي الدين رحمه الله فاذا كان يعرف الكفر ومصالح النكاح ولو كان في الظاهر عليه بعض علامات الفسق ويجتهد - 01:01:24ضَ

فقد يكون نظره لها خيرا من نظر شخص اخر هو عدل في الظهر لكنه عنده قصور في النظر سبب الولاية هو القرابة. وشرطها النظر. فاجتمعت القرابة وهو ولي بان يكون ابا او اخا او عما - 01:01:44ضَ

وايضا شرطها متوفر وهو حسن النظر لها توفر سببها وشرطها. واذا توفوا وجد سبب الشيء وشرطه في هذه الحالة وجب هذا الامر مثل وجوب الزكاة بسببها وهو النصاب وآآ شرط - 01:02:04ضَ

وهو تمام الحول. وهذا في هذا وفي غيره. قال والاحق بتزويج الحرة ابوها الى قوله رحمه الله ثم السلطان. اذا احب الاولياء بتزويج ابوها ثم جدها وان علا. هذا هو ثم بعد ذلك بحسب ترتيب العصبة في النكاح. وقدم - 01:02:24ضَ

الاب وان كان الابن اقوى تعصيبا في باب الارث لان المدار على النظر والنظر للاب في اتم من النظر للابن. فلهذا يزوجها احق الاحق بتزويج الحرة ابو اخرج الحرة. لان امة - 01:02:54ضَ

المملوكة لا ولاية لابيها عليه وليها سيدها. فابنها وان نزل هذا عند الجمهور. هذا عند وقال ما لك رحمه الله الابن يقدم على الجد. اما على الاب فالاب مقدم اجماعا على الابن واختلفوا - 01:03:14ضَ

الابن والجد هل يقدم اه يعني الجد على الابن كما قول الجمهور او الجد على ابن كما هو قول مالك الصواب هو قول الجمهور فابنها وان نزل ابنها وابن ابنها وهكذا. والاخ الشقيق - 01:03:34ضَ

والاخ الشقيق وثم الاخ لاب ثم فالاخ لاب وهكذا في ترتيب النجاح ثم اقرب الاقرب. ثم بعد ذلك ابن الاخ الشقيق. ثم ابن الاخ لابي. ثم العم الشقيق. ثم العم ياب. ثم ابن العم الشقيق. ثم ابن العم الاب. على ترتيب - 01:03:54ضَ

عصبة في من يصوم الاقرب فالاقرب كالارث كما تقدم ثم السلطان اذا لم يوجد عصبة السلطان او نائبه لكن ان كان لها مولى فانه مقدم مقدم يعني لم يوجد عصبة لها - 01:04:14ضَ

ووجد مولى اعتقها. فانه بعد ذلك يلي فان لم يوجد ثم السلطان. السلطان هو الحاكم او نائم ولا يختلف في نائبه هل الامير نائب او القاضي المقدم عند احمد جماعة القاضي ان لم يتيسر - 01:04:34ضَ

والي البلد من امير ونحوه. او نائبه وليقال فان بحديث فان اشتجروا اختلف السلطان من لا ولي له. فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. فلو كانت في مكان ليس - 01:04:54ضَ

لها من اولياءها احد فيزوجها ذو سلطان وان لم يكن له ولاية كبرى وهكذا كانت مثلا في بلاد الكفر واسلمت فانه يجوزها من له الولاية في بلاد المسلمين مثل المراكز الاسلامية جودها المسؤول - 01:05:14ضَ

هناك من امام مسجد او رئيس للمركز الاسلامي فان لم يتيسر لها ذلك فانها تسند امرها الى من تثق به من المسلمين فيزوجها بشاهدين آآ فيتم نكاحها بذلك قال ثم وذاك رحمه قال فان تعذر وكلت من يزوجها. لانه لا يفوت النكاح ما دام وجد الكفؤ - 01:05:34ضَ

لحصول المفاسد والمقصود من الولي هو تحصين الزوج الكفر ليحفظها فاذا كان في انتظاره او في البحث عنه حصول ضد المقصود بفوات الزوج الكفر سقط حينئذ كما يأتي الاشارة اليه فلو زوج الحاكم او الولي الا بعد بلا عذر للاقرب لم يصح. يعني لم يصح - 01:06:04ضَ

النكاح لانه لا ولاية في هذه الحال لا للحاكم ولا للابعد مع وجود الاقرب فهو احق على ترتيب الولاية المتقدمة فلا يجوز الا بعد وجود الاقرب ولا يزوج الحاكم مع - 01:06:34ضَ

عصبة لها الا لسبب اقتضى ذلك ومنه لم يصح ايش عندكم لمن بعد لم يصح؟ ومن العذر نعم ولهذا قال فان تع هذا عطف على ما تقدم فان تعذر فان تعذر يعني ومن ذلك ومن العذر ايضا غيبة الولي فوق مسافة قصر. وهذا التقدير موضع نظر والاظهر والله اعلم انه الغيب - 01:06:54ضَ

التي تفوت الكفؤ الذي يطلبها ولو لم تزوج لتعطلت. لتعقت او لم يكن ولو كان دون مسافة قصر مثل انه لم يمكن الاتصال به ولهذا قال او تجهل المسافة حتى ولو علمت دون مسافة القصر ولم يمكن الاتصال به وخشي فوات الكفر وتضررت بذلك قال - 01:07:25ضَ

او يجهل مكانه مع قربه لانه لا يمكن مراسلته ولا الاتصال به. او كذلك يمنع من بلغت تسعا فعضل سنع كفئا رظيته فالامر اليها وهذا يحقق ويبين صحة ما تقدم - 01:07:55ضَ

ان الامر اليها فيسقط حينئذ تسقط حينئذ ولايته ويزوج من بعده ويجود والحق تقي الدين رحمه الله ايضا اذا كان الولي شديدا يخشاه الخطاب يخشاه اب يتجافونه فتتعطل المرأة حينئذ فتسقط ولايته او ترفع امرها. فصل ووكيل الولي يقوم - 01:08:15ضَ

مقامه ما دام انه وكله فانه نعم يقوم مقامه سواء كان حاضرا او غائبا يعني لانه وكيله ووكيله يقوم وقام وجاء التوكيل في عدة اخبار وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام - 01:08:45ضَ

اه في زواجه وكل ابا رافع في تزويج ميمونة عليه الصلاة والسلام وكذلك اه في قصة النجاشي في تزويج ام حبيبة رضي الله عنها آآ في اخبار وردت في هذا الباب المقصود ان الوكالة وجائزة بلا - 01:09:05ضَ

خلاف وله يعني لوليها لوليها ان يوكل بدون اذنها. لان انه الولي وليس وكيلا لها لانه ليس وكيلا لها فلا يحتاج الى اذنها انما الاذن لو كان وكيلا وهذه ولاية من الشارع. والوكالة تكون من المكلف. اما الولاية فهي من الشارع مثل الامام - 01:09:25ضَ

على المسلمين مثل الولاية على القصر. هذه ولاية من الشارع ينظر فيها في مصلحة من يولى عليه فلهذا لا يحتاج الى الاذن انما يحتاج الى الاحسان في من يولى عليه واحق الاحسان بذلك - 01:09:55ضَ

فيختار من هو كفء في توكيله لتزويجها. قال ولكن لا لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. يعني اذا كانت غير مجبرة مثل الثيب كذلك على الصحيح كما تقدم البكر وكذلك ايضا اذا كان الولي غير الاب فانه لا بد من اذنها - 01:10:15ضَ

يعني حينما يريد ان يزوجها ويعني لابد من اذنها بعد التوكيل بعد التوكيل فيمن تجود. قال ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه. لانه اذا كانت مشروطة في الولي وهو اصل فالفرع من باب اولى. وتقدمت شروط وهي الذكورة كونه ذكرا بالغا عاقلا - 01:10:45ضَ

حرا وتقدم الخلاف في البلوغ هذا في الولي وهذا فيه الولي. فاذا كان لا يصح من من فقد صفة من الصفات ان يباشر النكاح ولي فالوكيل من بابنا. ويصح توكيل الفاسق في القبول - 01:11:15ضَ

يعني لو وكل الزوج رجلا يقبل نكاح امرأة صحة صحة لانه يصح القبول من نفس الزوج فوكيله قائم مقامه. لا يشترط في الوكيل ان يكون عدلا. ويصح التوكيل مطلقا يعني يصح ان يوكل مطلقا للولي ان يقول لوكيله زوج من شئت زوج من شئت ما - 01:11:35ضَ

له مثلا شخصا او بلدا او نحو ذلك. ويتقيد بالكفء. يعني لو انه قيده فانه يتقيد لانه نائب عنه وفرع عليه فيجب عليه يلتزم ومقيدا كزوج زيدا. فاذا عين شخصا فلا يجوز له ان يتزوج ان يزوج غيره - 01:12:05ضَ

اذا كان لو وكله قال بع داري او سيارتي من فلان. لا يجوز ان يبيعها من غيره فالنكاح اولى ويشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانا فلانة فلانة او لفلان يعني النكاح الذي فيه توكيل في القبول قول الولي او وكيل - 01:12:35ضَ

زوجت فلانا فلانة او لفلان فيصفه آآ بما يميزه قول الولي او وكيله زوجت فلانا فلانة فاذا وكل مثلا الزوج اوجوا شخصا للقبول يقول قبلت فلانة لفلان. والمقصود هو تمييز الزوجة - 01:13:05ضَ

وتمييز من وكله في قبول النكاح. وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي. كما انه ايضا وكيل الولي كذلك ايضا كما في وكيل الزوج يقول يعني لو قال وكيل الولي وكيل ولي يقول - 01:13:35ضَ

وجهه يا وكل الولي احدا فيقول وكيل ويزوجت فلانة فلانا. وكذلك وكيل الزوج يقول قبلت زواج فلانة لفلان. قبلت او قبلته قبلت زواج فلانة لفلان. يصفه بما يميزه مثل فاطمة لمحمد وهكذا. وقول نعم ووصي الولي في النكاح - 01:13:55ضَ

بمنزلته وتقدم الاشارة اليه ان الوصي اذا في منزلته واذا كان مجبرا وهو عنده اذا كان الاب هو الذي وصى لو وصى الاب على موليته على بنته بان يزوجها فانهم - 01:14:25ضَ

يقولون الوصي يجبرها. اذا كانت بكرا او ثيبا دون تسع يجبرها كما يجبرها ابوها. لانه بمنزلة ولانها ولاية متفرعة عن ولي او وصية متفرعة يعني ولايته في الحقيقة ولايته او الوصية له بولايته متفرعة عن من له الاجبار فيأخذ حكمه - 01:14:45ضَ

وتقدم ان الاجبار انه لا اجبار على الصحيح ثم الصحيح ايضا ان الوصاية او الوصية لا تستفاد يعني الولاية لا تستفاد بالوصية في النكاح. وهذا هو قول مالك الشافعي واختار ابن حامد من الحنابل رحمه الله الامام وهو امام كبير قولا وسطا جيدا انه ان لم يكن لها عصبة فانها - 01:15:15ضَ

لا تستفاد الوصية بذلك. فلو كان مثلا انسان له ابنة وليس لها عصبة ما لها عصبة. وهو اراد حفظها واراد ان يوصي عليها من يقوم عليه لانها تستفاد الولاية بهذا - 01:15:45ضَ

لانه يريد ان يقوم اه بالامر الذي هو يقوم به فيخشى عليه اما ان كان لها عصبة كان لها عصبة فلا تستفاد. ويمكن ان يقال ان كان لها عصبة ويخشى منهم لفسقهم - 01:16:05ضَ

وان يؤذوها وان يزوجوها آآ من لا تريد او ان يكرهوها وثبت ذلك فانه في هذه الحالة المقصود من الولاية هو القيام عليها بما يصلحها هذا معنى يراعى كما انه مراعا في الولي كذلك لا بأس ان يقال في الوصي. قال فيجبر من يجبره يعني يجبر - 01:16:25ضَ

وصي الولي من يجبره الولي من ذكر وانثى. كما تقدم في من دون البلوغ. او كذلك البر وان كانت بالغة عندهم. قال وان استوى وليان فاكثر في درجة وصح التزويج من كل واحد ان اذنت له - 01:16:55ضَ

استوى وليان آآ في درجة آآ فاكثر آآ يعني لو كان لها اكثر من ولي لها اخوان شقيقان او عمان في هذه الحالة اذا استوى الوليان وهما في درجة بخلاف ما - 01:17:15ضَ

فاذا كان مثلا اخ وابن اخ في هذه الحالة يزوج الاخ يزوج الاخ لان لان ابن لان الاخ اعلى منه فهو اقرب منزلة فكما نقدم في العصر فيقدم في ولاية - 01:17:35ضَ

اية النكاح يقال فاكثر في درجة يعني كالاخوين والعمين وصح التزويج من كل وحين اذنت لهم ان اذنت لهم بمعنى ان يجود من شاء في هذه الحالة يصح ان يزوج من شاء منهم - 01:17:55ضَ

بشرطه ان يختار لها. فان اذنت لاحدهم تعين لو كان لها اخوان فقالت لاحدهما زوجني ولم تن اخر ولم يصح. فلو زوجها الذي لم تأذن له قالوا لا يصح النكاح. قالوا لا يصح النكاح. وعن - 01:18:15ضَ

رحمه الله انه يصح ان اجازته. وهذا اصح وهو مبني على ان العقود تنفذ بالتوقيف في بعض الصور مثل بيع الفضول وفي النكاح من باب اولى لانه ربما مثلا تأذن لاحدهم ولا تأذن - 01:18:35ضَ

الاخر فيكون الذي لم تأذن له رأى انسان كفؤ ويبحث عن امرأة وخشي ان يفوت وربما يعلم او يتأكد ان ان اخاه يبادر بذلك وان هي ايضا ترضى بذلك. فبادر الى تزويجه زوجه. ثم لما ورجع - 01:18:55ضَ

اه اخوه قال اني قد زوجتها فشاوروها قالت قد رضيت. فالصحيح انه ينفذ هذا هو الصحيح لاجل ما دام انه اراد لان هذا الباب مبني على المصلحة. مع ان القول الثاني انه مطلقا ولو لم يكن هناك مصلحة - 01:19:15ضَ

غير ما دام ان الامر يمكن ان يقال انه ان كان هناك كفؤ يعني عند من اه مم من اذنت له وتأخر لاجله والذي بادر بالتزويج بخلافه بادر التزويج بخلاف ذلك انه لا يصح لان المقصود هو مصلح - 01:19:35ضَ

مساحتها ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته او زوج ابنه بنوح بنت اخيه آآ او عكسه او وكل زوج الولي او وكل واحدا صح ان يتولى طرفي العقد ويكفي ان وزوجت فلانا فلانا او تزوجت وان كان هو الزوج. ولم - 01:19:55ضَ

كلها واضحة وهو انه يجوز ان يتولى طرفه الى عقد واحد. لو انه كان له مملوك ومملوك فهو وليهما وعنده شهيد. فقال زوجت فلانة فلان. صح الزواج. وكذلك لو كان له ابن وبنت اخيه عم هو عمها هو وليها قال زوجت ابني بابنة اخي زوجه فان - 01:20:15ضَ

كان صغيرا قبل عنه ذلك. وان كان كبيرا فانه يقول لكن هذا المراد اذا كان يعني لا يعطي النكاح فيقبل عنه وكذلك ايضا او وكل الزوج الولي عكسه مثل ما تقدم يجوز ان يوكل لزوج الولي ولولي الزوج فيكون - 01:20:45ضَ

الزوج يقوم مقام الولي او الولي مقام الزوجة او وكل واحد يعني الزوج والولي وكل واحدا مثلا عندنا الولي اسمه احمد. والزوج اسمه محمد. و شخص اخر اسمه عبد الله فوكل محمد احمد عبد الله. فمحمد وكله قال زوج ابنته لعبدالله وعبدالله قال - 01:21:05ضَ

اقبل زواج ابنته عني. فقال زوجت فلان صح بحضرة شاهدين. صح وعبد الرحمن بن عوف شعبة كلاهما اه تزوج امرأة كان وليا لها. او تزوجت وان كان هو الزوج مثل اذا كان وليا لامرأة ابنة عمه ووليها. وبحضرة الشهيد قال تزوجتها كفى ذلك. او زوجتها نفسي - 01:21:35ضَ

ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له ثبت في الصحيحين النبي اعتق صبي وجعل عتقها صداقها. وهذا هو الصواب ويكفي ان يقول اعتقتك وتزوجت. جعلت عتقك صداقك. مجرد ما يقول هذا - 01:22:05ضَ

وهذا هو الصواب. وهو في الحقيقة كان يملك بوضعها ورقبتها فاحسن اليها كملت اعتق الرقبة وابقى ملك البضع. غاية الامر انه ترك بعض ما يملك. هذا واجر. فترك ملك الرقبة - 01:22:25ضَ

الله عز وجل وجعل عتقها صداقها. ان توفرت شروط النكاح يعني بشروط النكاح الاخرى حضور الشاهدين آآ وهذا ينظر انا ما انظر في مسألة انا ما ادري عن الخلاف في هذه المسألة لكن يراجع وهو زوج الامة هل يشترط فيه كذلك الشاهدان - 01:22:45ضَ

انا ما ادعى الخلاف هل في هذا خلاف يراجع آآ في هذا وهم قالوا انه لابد ان يكون بحضور شاهدين بحضور الشاهدين قال والرابع الشهادة يعني فلا ينعقد الا بشهادة وهذا هذا بلا اشكال لا بد - 01:23:15ضَ

لابد من الشهادة يعني في نكاح في النكاح لابد من الشهيدين وان يكون ذكرين مكلفين ولو متكلمين يعني ليس اخرسا سميعين انه لا لان اه الاصم لا يسمع العقد فكيف يشهد عليه اه كذلك مسلمين عدلين من غير اصلي الزوج - 01:23:35ضَ

وفرعيهما وهذا وقع فيه خلاف هل يصح ان يشهد يعني اصول الزوجين الاب او فرع الزوج الابن هل احد الزوجين هذا فيه خلاف والمذهب انه من غير اصل الزوجة ومن خالف - 01:24:05ضَ

قال انه لا دليل على المنع. الخامس خلو الزوجين من الموانع. يعني وهل ستأتي الى موانع اخرى في باب ومن بان لا يكون بهما او باحد. لان المانع المانع لا بد من خلوه العقد من المانع - 01:24:25ضَ

فان كان بهما بان لا يكون بهما او باحدهم ما يمنع التزويج من نسب او سبب وهو الرضاع المصاهرة وكذلك ايضا الاختلاف الدين. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. لصحة النكاح لكنها عندهم شرط للزومه شرط على خلاف في هذا وخالف في هذا بعض العلماء كالاحناف ليست - 01:24:45ضَ

شرطا لجومه اذا رضي بعض اولياءه سيأتي ذكر الكفاءة. لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها لانه ليس شرطا لصحة النكاح فلو تزوجت ليس كفؤا لها او زوجت بغير كفؤ - 01:25:15ضَ

اه ولو انه دخل بها ثم بعد ذلك قالت لا ارضى به اما نطقت بذلك او اه ما يعني يعني ان رضيت يعني لابد ان تبين ذلك ما لم ترضى - 01:25:35ضَ

قول او فعل ما لم تصرح بالرضا او الفعل بان تمكنه من نفسها اذا كانت عالمة انه غير كفر اذا كانت تعلم انه ليس كفئا لها. وكذا لاوليائها. يعني ولو رضيت هي ولم يرضى اولياؤها فان لهم ان يفسدوا - 01:25:55ضَ

النكاح ولو رظيت وكذلك ولو رظيت او رظي بعظهم فلمن لم يرظى الفسخ. وقال يا جماعة اذا رظي بعظ الاولياء فانه لا يفسخ النكاح ما دامت رظيت لان المقصود مصلحتها ما دامت زوجت ذات دين والنبي عليه قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذا جاء في حديث - 01:26:15ضَ

ابي حاتم مزني وكذلك حديث ابي هريرة وحديث صحيح والادلة في هذا كثيرة وسيأتي ايضا ان الكفاءة على الصحيح هي الدين هي لم يثبت حديث صحيح في اشتراط الكفاءة في غير الدين وجميع ما ورد من الاخبار فانه لا يصح لكن ان خشي ان - 01:26:45ضَ

ذلك مفسدة فلا بد ان يراعى مثل هذا لانه يحصل الظرر عليها والمقصود هو دفع الظمان فاذا كان معه ظرر عليها واشتد الاوية في ذلك فعلى الزوج ان يراعي مثل هذا. قال ولو زالت الكفاءة - 01:27:05ضَ

بعد العقد فلها فقط الفسخ كما لو كانت امة تحت يعني مملوك مملوك انت ملوك ثم اعتقها سيدها هي قبل العتق مستوية هو واياه فهو مكافئ لها وهي مكافئة ثم عتقت فهو طرأ على طرأ على على النكاح طرأ على النكاح وان طرأ على النكاح فلها ان - 01:27:25ضَ

سخاء لحديث عائشة في قصة بريرة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام خيرها خيرها آآ لم ترظى بذلك وقالت اتأمرني؟ قال انما انا تافه قالت لا اريده. لا اريده. والكفاءة معتبرة - 01:27:55ضَ

في خمسة اشياء الديانة وهذا الشرط معتبر عند الجميع فلا تزوج امرأة عفيفة بفاجر ولا تزوج بزاني وكذلك العبد لا يتزوج ايضا زانية والصناعة والميسرة والحرية والنسب وهذه كلها وقع فيها خلاف ولا دليل على اعتبار هذه الاشياء - 01:28:15ضَ

لا دليل على اعتبارها وهي ليست شرطا لكن هل يلزم النكاح او لا يلزم عندهم اللي من شاء من الاولياء ان يفسخ ان يفسخ النكاح وان رظي جميعهم فلا فسق وان - 01:28:45ضَ

بعضهم دون بعض فقيل لمن لم يرفث وذهب بعض العلماء انه لا فسخ بذلك باب المحرمات في النكاح تحرم ابدا الام والجدة من كل جهة. يقول تعالى حرمت عليكم امهات. فالام - 01:29:05ضَ

وكذلك الجدة من قبل الام قبل الاب تحرم. وهذا محل اجماع والبنت ولو من زنا. وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي وهذا قول ضعيف. بل قد يجزم بانه قول باطل. لانه - 01:29:25ضَ

لانها من نطفته من نطفته. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث في الصحيحين قصة جريج ان جريجا قال طعن في بطنه قال من ابوك؟ انا ابوك فهو في الحقيقة من حيث العموم من نوطفته - 01:29:45ضَ

من نطفته واذا كان يحرم عليه بنته التي رضعت من اللبن الذي ليس انما ثار بوطئه انما ثار بوطئه يعني اللبن الذي ثار بوطئه تحرم عليه بالاجماع لانها بنته من الرضاعة - 01:30:05ضَ

فالبنت التي انعقدت بنطفة من باب اولى انها تحرم عليه. وبنت الولد سواء كان ذكرا او انثى بنت الابن وبنت البنت مهما نزلت والاخت من كل جهة وهي الشقيقة ولاب او لام لقوله تعالى واخواتكم وما تقدم في قوله تعالى حرم حرمت عليكم اخواتكم وبناتكم واخوات - 01:30:25ضَ

عن امهاتكم واخوات وبناتكم واخواتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. وامهاتنا واخواتكم من الرضاعة. قال اخواتكم كذلك في الاخت من كل جهة. وكذلك ايضا بنتها وبنت ولدها وبنت الاخ قالوا وبنت ولدها مهما نزلت يعني الاخت تحرم وبنتها تحرم وبنت - 01:30:55ضَ

بنتها وبنت ابنها ما نزل وكذلك بنت الاخ وبنت ولده بنت بنته وبنت ابنه مهما نزل لان كل اه بنتن لرجل وان كانت نازلة فهي كبنته لصلبه في باب التحريم. قال وبنت كل اخ وبنت - 01:31:25ضَ

وبنت ولدها وبنت كل اخ وبنت ولدها كما والعمة والخالقة اجعلوا عماتكم وخالاتكم وان علت يعني عمة الاب عمة الجد عمة الام خالة الاب خالة الام وهكذا لان خالة كل انسان هي خالة - 01:31:45ضَ

مهما نزلوا قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب لما ثبت في الصحيح حديث عائشة وجمعنا في الاخبار يحرم ان يضع ما يحرم من نسب فكما تحرم الام والبنت والاخت وبنتها وبنت الاخ والعمة والخالة من الاسف فيحرمن من الرضاع - 01:32:05ضَ

قال الا اما اخيه واخت ابنه من الراع فتحل فتحل ام اخيك من الرضاع يجوز لك كأن تتزوجها لان التحريم في باب الرضاع لا يسري الا في المرتظع دون اصوله وحواشيه. فلو ان انسان رظع من امرأة فيحل لابيه ولاخيه - 01:32:25ضَ

ان يتزوج اخته من الرضاعة او امه من الرضاعة ولاخته من النسب ان تتزوج اخاه من الرضاع لان هو لا يسري التحريم الا بالرضاع الا في الفروع. ولذلك انه يستقي اللبن فيشرب - 01:32:55ضَ

فيسري في الاسفل. لا يسري في الاعلى وهم الاصول. ولا يسري في الحواشي. هم الاخوان وسواهم ولهذا قال وقت ابنه من الرضاع كذلك ابن الرجل حين كان له ابن آآ رضع من امرأة فتحل اخت ابنه من الرضاع آآ له وكذلك ام ابن من رظاع لان - 01:33:15ضَ

انه لا صلة بينه وبينها. ولان الرضا على يسري الا الى الاصول. هم استثنوا هذا قالوا الا مع اخيه ابن الرباع لان الام من النسب لان ام الاخ اما ان تكون اما لك او زوجة لابيك او - 01:33:45ضَ

لابيك واخت الابن من النسب اما ان تكون اخت ابنك اما ان اخت ابنه اما تكون بنتا له او ربيبته او ربيبته بمعنى ان تكون بنتا لزوجها بنتا لجوف تكون ربيبة. هم استثنوا هذا وبعضهم لم يستثني وقالوا ان هذا الباب غير هذا الباب. قال كبنت - 01:34:05ضَ

عمته وعمه وبنت خالته وخاله فكما تحل من النسب كذلك من الرضاع قال ولقوله تعالى احل لكم ما وراء ذلكم ويحرم ابدا بالمصاهرة اربع بعقد بالمصاهرة يعني ابي اربع اربع ثلاث منهن بالعقد ثلاث بمجرد زوجة ابيه وان علا زوجة الاب وان - 01:34:35ضَ

الا فاذا تزوج آآ الرجل امرأة ففي هذه الحالة ان كان الاب من النسب فانه يحرم الاجماع. وان كان اباك من الرضاع فكذلك عند الجمهور. خلا في ذلك تقي الدين فيقول - 01:35:05ضَ

انه لا يحرم بالصهر بالرضاع من الصهر ما يحرم يعني لان الرضاع يحرم من من ضع ما يحرم من النسب ولا يحرم بالصهر بالرظاع كما يحرم بالنسب ولهؤلاء الجمهور قالوا كما تحرم - 01:35:25ضَ

زوجة الاب من النسب الذي خرجت من صلبه كذلك ابوك الذي رضعت من لبنة اذا تزوج امراة فتحرم عليه زوجة ابيك رظعك ما تحرم عليك زوجة ابيك من النسب قال وان على زوجة الاب زوجة الجد من النسب زوجة - 01:35:45ضَ

الاب من الرظاء عند الجمهور وزوجة ابنه وان نسفل يعني ابنك الذي خرج من صلبك هذا محل اجماع اما ابنك الذي في رظعة من لبنك الذي رظع من اللبن اه من لبن زوجته في من لبنه الذي ثار منه - 01:36:05ضَ

تزوج امرأة فالجمهور ايضا ملحق بالزوج من الصلب كما تحرم زوجة الابن من الصلب قلت حلال ابنائكم كذلك تحرم زوجة الابنار ام زوجته فكذلك ام الزوجة من النسب ام والتي ولدتها تحرم على الزوج بالاجماع وامهات نسائكم وكذلك الحقوا الجمهور بام الزوجة - 01:36:25ضَ

من النسق امها التي رضعت منها. فلو كانت لزوجتك ام رضعت من لبنها فانها عند الجمهور كامك من النسب كما تحرم الام من النسب. امها التي ولدتها عليك ايها الزوج فتحرم امها - 01:36:55ضَ

التي ارظعتها عليك ايها الزوج. هذه الثلاث يحرم فان وطئها حرمت عليه ايضا بنتها وبنت ابنها. حرمت عليه. فان يعني لو عقد انسان على امرأة العقد يحرم تحرم به المرأة لكن لا تحرم بنتها الا بالدخول اللاتي دخلتم بهن من نسائكم اللاتي دخلتم فان لم تكن دخلتم فلا جناح عليكم - 01:37:15ضَ

فلا تحرم فلو تزوج انسان امرأة عقد عليها ثم طلقها قبل ان يدخل بها حرمت امها جائز ان يتزوج بابنتها لانه لم يدخل بها. ان كانت ابنتها من النسب التي ولدتها لتحرم بالاجماع. اذا - 01:37:45ضَ

دخل بهم وان كانت ابنتها التي ارظعتها فانها تحرم عند الجمهور كما تقدم. بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها مهما نزلت لانها كبنتها من النسب وبنتها من الرضاع قال وبغير العقد لا حرمة - 01:38:05ضَ

الا بالوطء في قبل او دبر. ان كان ابن عشر سنين في بنت تسع سنين وبغير يعني ان كان بغير العقد فالتحريم لا تحريم. فلو ان انسان نظر الى امرأة او نظر الى فرجها - 01:38:25ضَ

امرأة اجنبية نظر الى فرجها نظر الى عورتها فلا يحرم وقد شدد بعضهم وقال يحرم بمجرد النظر وهذا قول ضعيف او باطل. والصحيح ان انه لا تحريم. لا تحريم الا - 01:38:45ضَ

العقد بالعقد اما الوطن فانه لا يحرم به شيء وهذا هو الاظهر والله اعلم قول مالك والشافعي فلو انه زنى بامرأة فعند المذهب مذهب قول ابي حنيفة تحرم امها وبنتها - 01:39:05ضَ

وقالوا كما تحروا بالنكاح تحرم السباح. هذا ضعيف كيف يلحق السفاح بالنكاح؟ وعندنا من الفرق والجمع لا بد لا يمكن ان يجعل السفاح كالنكاح. فرق بينهما كيف نساوي بين هذا؟ كما انه لا يساوي بين الربا والبيع والنكاح - 01:39:25ضَ

سنة ومشروع هو مطلوب وهو من سن الانبياء والسفاح بضد ذلك. فهذا قياس لا يصح. الصواب انه اتحريم بذلك لا تحريم بذلك لا وان قيل قال ان كان ابن عاشر يعني الذي وطئ في ابنته تسع وكان حيين يعني المعنى لو وطئ ما - 01:39:45ضَ

لو كانت ميتة اه فانه لا يحرم بذلك اه والصحيح انه لا يحرم مطلقا ويحرم بوطء الذكر ما يحرم وطئ الانثى هذا ايضا ليس بصحيح واذا كان في الزنا فاللواط اقبح والعياذ بالله فعدم التحريم به من باب اولى ولا تحرموا - 01:40:05ضَ

وامه امه ولا بنت زوجة ابيه وابنه لا تحرم يعني حينما يتزوج مثلا كان من امرأة امرأة فانه ودخل بها تحرم عليه امه ابنته. فلو كان ما انسان اسمه احمد تزوج امرأة - 01:40:25ضَ

خديجة وله ابن اسمه محمد ولامه خديجة ام تسمى عائشة ولها بنت تسمى فاطمة فاحمد الزوج لا تحل له. عائشة لانها ام زوجته ولا فاطمة لان بنت زوجته التي دخل به. لكن ابنه محمد يجوز ان يتزوج امها. عائشة وهي تجوز يجوز ان تتزوج - 01:40:45ضَ

ابنتها فاطمة ابنتها لان تحريم ام الزوج وبنت الزوجة على الزوج على الزوج وحده دون سائر قرابته من ابنائه وغيرهم من اولاده من ابنائهم. ولو بالعكس لو كان الذي تزوجها ابنه محمد هو اللي زوج خديجة - 01:41:15ضَ

وامها عائشة وابنتها فاطمة جاز لابيه ان يتزوج ام زوجة ابنه عائشة وكذلك زوج ام بنت زوجة ابنه فاطمة وهذا ولا تحرم ام ولا ام ولا بنت ام ولا ابن ولا بنت زوجة ابيه وابنه لان قالوا احل لكم ما وراء ذلك. ويحرم الجمع بين الاختين - 01:41:35ضَ

هو بين المرأة وعمتها او خالقها ويجعلها ان تجمع بين اختين وكذلك حديث ابي هريرة اه وجابر في صحيح البخاري انه عليه نهى يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فمن تزوج اختين في عقد او عقدين - 01:42:05ضَ

لم يصح لم يصح لانه جمع بينهما ولا يمكن تصحيح احدهما ولا مزية لاحدهما على الاخر ارق ولن يسبق احدهما وكذلك ايضا فان جهل يعني جهل العقد جهل العقد ان ايهما اسبق حكمه حكم يعني لو علم اتفاقهما ففسخهما حاكم فسخهم - 01:42:25ضَ

هذا يعني ان لم يطلق لانهم عندهم في مثل هذا يطلق ان لم يطلق يفسخ الحاكم يعني ان امتنع وذلك انه لا يجوز مثل هذا يحتسب عليه الحاكم ويفسخها. وبعد ذلك وبعد ذلك تحل له - 01:42:55ضَ

ولانه مباشرة لانه لا عدة عليها. لانه مجرد عقد بمجرد عقد ولا عدة عليها. ولا عند ولا عدة عليهما ولاحداهما نصف مهرها بقرعة. ولاحداهما نص هذا اذا كان سمى مهرا - 01:43:15ضَ

سمى مهرا ثم تزوج آآ اختين في عقد او عقدين وسمى مهرا في هذه الحالة لا يكون المهر الا لواحدة لواحدة لانه صحيح في واحدة وباطل في اخرى باطن في اخرى وهذا محتمل ان كان جهل العقد جهل السابق لكن حينما يعلم اتفاقهما يعلم اتفاقهما - 01:43:35ضَ

هما فان كان جهل الحال وجهلتا جهلتا فكذلك لكن ان كان عالما وهما عالمتان هذا في الحقيقة منكر بل يجري مجرى الزنا حينما يجمع بين اختين وهو عالم لكن حينما يكون - 01:44:05ضَ

تكون جاهلتين وهو جاهل بالحال فيجري في هذا الحكم فقال احداه نصف مهرها بقرعة وذلك انه حق انبهم والقرعة طريق الى تمييزه قدرا وشرعا. وهذا ورد فيه اخبار عدة. وان وقع مرتبا صح الاول يعني اذا وقع تزوج - 01:44:25ضَ

مثلا هندا وتزوج بعد ذلك اختها فاطمة تزوج فاطمة لا يصح ويصح عقد هند لانه صحة الاول ورد الثاني على اختها ثم صح الاول فقط. ومن ملك اختين او نحوهما صح. لا بأس ان يملك - 01:44:45ضَ

اختين الاختين لا بأس لان الملك ملك للرقبة في بيعها وشرائها ونفعت الخدمة ها وله ان يطع ايهما شاء. له ان يطع ايهما شاء لان المحرم هو الجمع في الفراش. اما واحدة فلا بأس. وقال - 01:45:05ضَ

لكن اذا وطأ ماذا يصنع؟ يجب عليه ماذا؟ ان يحرم الاخرى. لانه لا يدري ان يجمع ماءه في او جاءه في رحم اختين يملكهما. وهذا نص عليه قوله ان تجمعوا بين الاختين. كما لا يجوز الجمع بينهما في النكاح - 01:45:25ضَ

كذلك في ملك اليمين وقال حتى يعني تحرم عليه الاخرى الى الى اي غاية؟ قال حتى حرم الموطوءة في اخراج عن ملكه يعني ان يبيعه او تزويج بعد الاستبراء يعني ان والاستبراء هذا موضع - 01:45:45ضَ

في كلام اهل العلم والصحيح انه اذا علم براءة رحمها جاز. لكن لو احتاج الاستمرار فانه قال لابد ان يبيعها او ان او تزويج لابد ان يخرجها من ملكه بالبيع او ان يزوجها. وقيل يكفي ان يستبرئها - 01:46:05ضَ

وهذا هو الاظهر لان الاصل هو الحل والذي يحرم هو الجمع بينهما في الفراش فاذا كان لم فلا يشترط ان يخرجها من ملكه ويكفي الاستبراء ولو لم يزوجها. يعني قد يزوجها حتى تحرم عليه - 01:46:25ضَ

ماذا قال يزوج حتى تحرم عليه؟ وكذلك اذا باعها من باب اولى انها تحرم عليه لان ملكها لغيره. ومن وطأ امرأة بشبهة يعني بغير شبهة عقد او اعتقاد. حرم يعني اعتقدها زوجته. حرم في زمن - 01:46:45ضَ

عدة من وطأ بشبهة. نكاح اختها يعني العقد عليها. يعني لا يجوز ان اذا وطأ انسان امرأة ويظنها زوجته. ثم تبين انها اجنبية. فاراد يتزوج اخته. قالوا لا يجوز حتى تخرج من عدتها - 01:47:05ضَ

كذلك ان كان وطئ امرأة واختها زوجة له. وطئ امرأة جاء وطئ هذه المرأة ويظنها زوجته فتبين انها اخته لو فرض هذا. هم يفرضون امورا حتى تبين الاحكام. ثم تبين انها اخت زوجته. قال يجب عليه - 01:47:25ضَ

ان يعتدي زوجته التي هي اختها. ان كان زوجة او امة ان كانت ايضا امة والقول الثاني انه لا يشترط لان هذا ليس ليس زواجا وليس عقدا فلا يلحق الزنا فلو زنا - 01:47:45ضَ

ابي امرأة لو زنا بامرأة يعني قال او زنا تزوج اختها تزوج اختها قيل يجوز قيل يجوز وذلك انه لا يلحق النكاح بالسفاح. ثم الصحيح انه لا عدة في الزنا انما الواجب هو - 01:48:05ضَ

كذلك ايضا اه قد حرم ان يزيد على ثلاث غيرها حرم ان يزيد لو انه وطئ امرأة زنا بها وعنده ثلاث زوجات لا يجوز ان يتزوج رابعة حتى تخرج من العدة ان قلنا عليها عدة كما يقول - 01:48:25ضَ

او ان تستبرأ كما هو القول الصحيح. وقيل يجوز ان يتزوج لان النكاح لا يلحق بالسفاح. لانها ليست معتدة بخلاف فيما اذا كان عنده اربع فطلق واحدة طلاقا رجعيا فبالاجماع لا يجوز ان يتزوج رابعة وان كان طلاقا بائنا فالجمهور على عدم الزواج على عدم - 01:48:45ضَ

الجواز وقيل يجوز قال ويحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطئ تقدم وليس لحر جمع اكثر من اربع وهذا محل اتفاق من العلم. وفيه ثلاثة اخبار حديث قيل ان سلمة الثقفي عند احمد واهل السنن - 01:49:05ضَ

كذلك حديث قيس ابن الحارث حديث غيلان حديث جيد انه كان له عشر نسوة وامر النبي اختار اربعة منهن القيس ابن الحارث رواه ابو داوود من طريق ابن ابي وحديث نوفل معاوية رواه الشافعي هو من طريق هو فيه اسناد مجهول لكنها شواهد في الباب واخذ بها - 01:49:25ضَ

امة العيون حكي على ذلك الاتفاق ولم يعلم ان احدا تزوج ازيد من اربع نسوة ولو كان هذا جائزا لوقع ولم يعلم ولم يعرف هذا فدل على انه اجماع محقق. والادلة في هذا واضحة. هو ظاهر القرآن. قال - 01:49:45ضَ

ولا لعبد جمع اكثر من ثنتين هذا ورد عن بعض الصحابة وهو قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز ان يتزوج اربع لعموم الادلة وقول الظاهرية. ولمن نصفه حرفة اكثر جمع ثلاث. وهذا التفصيل موضع نظر ولم يذكروا دليل بينة فلو كان مثلا - 01:50:05ضَ

عبد مملوك بين اثنين عبد مثلا مملوك بين اثنين فاعتق احدهما نصفه يملك النصف فقال اذا تزوج ثلاثين لانه يجوز ان يتزوج ثنتين آآ للمملوك يجوزتين والثالثة بنصفه الحر لنصفه الحر. ومن طلق واحدة منا جمعه حرم نكاح بدنه حتى تنقضي عدتها. هذا تقدم - 01:50:25ضَ

ما الاشارة اليه؟ قول الجمهور وقيل يجوز ان يتزوج لانها حرمت عليه لانه اذا طلق امرأة نهاية جمعه يعني اخر ثلاث تطبيقات فهذه لا يجوز ان يتزوج حتى تنكح زوجا غيره حرمت عليه تحريما الى ان تزوج - 01:50:55ضَ

اخر نكاح رغبة. فقالوا يجوز ان يتزوج رابعة. فصل وتحرم الزانية على الزاني حتى تتوب وتنقضي عدة والزانية لا ينكحها الا جان ولحديث عبد الله بن عمرو في قصة عناق وان النبي عليه نهاه - 01:51:15ضَ

عن ذلك ولانه فيه افساد لفراشه لانها اليوم معه وغدا مع غيره وهذا هو الصواب لا يجوز ان ينكح الزانية قال وكذلك الزانية يجوز ان تنكح الزاني الزاني ينكح الزاني او مشركة والزانية لا ينكح الا زاني او شرك حر - 01:51:35ضَ

وذلك على المؤمنين. وتحرم طلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. يقول تعالى فلا تحرموا بعد حتى تنكح زوجا غيره وقول حتى تنكح هذا المراد به العقد. وهي الاية التي النكاح فيها بمعنى العقد الوطئ وما سواها بمعنى - 01:51:55ضَ

العقد بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته. والمحرمة تحرم نكاحها حتى تحل من احرامها. بحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 01:52:15ضَ

فالمحرمة والمحرم لا يجوز له ان يتزوج ولا يجوز لها ان تتزوج والمسلمة على الكافر والمسلمة كذلك لا يجوز للمسلمة ان تتزوج الكافر لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولقوله تعالى ولا - 01:52:35ضَ

المشركين حتى يؤمنوا. وهذا محل اجماع ان المسلم لا يجوز ان تتزوج الكافر. والكافرة كذلك ذلك تحرم ان كانت غير كتابية بالاجماع من مجوسية او وثنية او غيرها من الكوافر غير الكتابية على المسلم لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ان تكون عفيفة - 01:52:55ضَ

عن الزنا فالاحصان في كل مقام بحسب والمعصنة هنا هي العفيفة من اجل فاذا كان هذا شرطا في المسلمة فالكتابية من باب اولى ان يكون شرطا فيها. ولابد ايضا ولعله يأتي فيها وفي المسلمة ان - 01:53:25ضَ

ان تتوب من الزنا وان تستبرأ وان تستبرأ يعني بحيضة على الصحيح. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح امة ولو مبعضة الا ان عدم الطول وخاف العنات. لقوله تعالى من لم ينكح المحصنات والمئات. الى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. الشرط المحقق هو خشية العنت. والعنت هو المشقة - 01:53:45ضَ

وليس المراد الزنا انما المشقة بعدم النكاح اما بالزنا وهذا اعظم العنت او بالوقوع في المحظور بالنظر المحرم واللمس المحرم او اللمس المحرم فهذا هو شرطه وقالوا الا ان عدم - 01:54:15ضَ

قول ان عدم الطول معنى انه عجز عن ثمن امة. وقيل لا يشترط فلو كان يجد ثمن امة ويخشى العنت لكنه لا يستطيع نكاح حرة فالصحيح انه يجوز له ان يتزوج امه فلو كان عنده ثمن لامة لا - 01:54:35ضَ

لا يمكن ان يكفي مؤونة زواجه بحرة. فالصحيح يجوز ان يتزوج امة لانه يقصد زواج زواج يريد بذلك ان يتزوجها يتزوجها هذا هو الشرط الذي في القرآن يقول ذلك لمن - 01:54:55ضَ

خشي العنت منكم. قال ولا يكون ولد الامة حرا الا باشتراط الحرية. المعنى انه اذا يعني تزوج امة مملوكة لغيره فان اولادها تبع لامهم في الحرية والرق فهم مملوء كوكونا لسيد امهم. ولا يكونون احرارا الا بان يشترط الحرية على سيده - 01:55:15ضَ

قولوا يعني ذلك يشترطه عليها يتزوجها بهذا الشرط او الغرور بان يغرء بامة ان يظنها حرة ثم يرجع على من غره يرجع على من غره فلو غره انسان بامرأة وظنها حرة فتزوجها فاذا هي امة فانه يفديهم بقيمتهم ثم يرجو على ما فان كان الذي غر هو السيف - 01:55:45ضَ

في هذه الحالة لا فانه وان كان الذي غره غيره فيرجع عليه بذلك وان ملك احد الزوجين يعني اذا كان الزوج له امة يملكها او يعني او اذا كانت المرأة امرأة لها آآ مملوك تملكه او هو له امة يملكها يملكها - 01:56:15ضَ

قال وان ملك احد الزوج الاخر او بعضهم فسخ النكاح فلو فلو فلو نعم بل بل المعنى بل لو كان هو له زوجة له زوجة امة له تزوج امة او هي تزوجت مملوءة - 01:56:45ضَ

فاشترى هو زوجته من سيدها او هي اشترت زوجها من سيدها يعني ملك احد الزوجين او اشترت ان يصفه او اشترى نصفها من احد المالكين ان فسخ النكاح ينفسخ النكاح لماذا - 01:57:05ضَ

لانه لا يمكن ان يجتمع النكاح والملك النكاح والملك. فلو كان زوجا لها ثم اشترته من سيدها فكيف يكون زوجا وهو سيد وتكون مالكة وهي السيدة؟ لا يجتمع يمداني في سيف لا يجتمع لا يجتمع سيفان في غمد لا يجتمع سيفان في غمد فهو سيد وهو سيدة فلا - 01:57:25ضَ

لا يمكن لابد ان يفصل الامر بانفساخ النكاح بانفساخ النكاح. قال ومن جمع في عقد بين مباح ومحرمة صح في المباحة فلو تزوج اجنبية واختا من رظاع فانه يصح في التي تحل دون لا تحرم بخلاف ما اذا كانتا محرمتين فلا يصح وهذا اشارة لما تقدم فيما اذا كانتا محرمتين - 01:57:55ضَ

كما لو جمع بين اختين في عقد يقول صح في المباحة لانه عقد ورد في عين فصح فلا يؤثر اقترانه بعين محرمة. قال ومن حرم نكاحها حرم وطؤها وهذا هو قول الجمهور يقولون من حرم نكاحها من مشركة او وثنية او - 01:58:25ضَ

لا يجوز وطؤها بملك اليمين. والقول الثاني انه يحل وهذا هو ظاهر السنة وظاهر القرآن وظاهر السنة والاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وظائفه عن الصحابة. في حل نكاح في حل - 01:58:55ضَ

وطئ ايماء او غزوة اوطاس وفي حديث سعيد الخدري ايضا في صحيح مسلم انه عليه اباح نكاح اعني مواضعتهن الى استبرئن. وورد ايضا في حديث العنوان سارية لا توطأ حتى تضع ولا - 01:59:15ضَ

خير ذات حمل حتى تحير حيرة في الاماء التي وليس في الاخبار ذكر اسلامهم. الجمهور قالوا لا يجوز ان توضع الامة. الامة التي لا يحرم نكاحها التي وهي المشركة. والمعنى ان هذا لا - 01:59:35ضَ

الا في مهل الكتاب لا يجوز الا ان تسلم وهذا بعيد ولم يأتي في الاحاديث تقييده بل قيده بوظع الحمل وليس عن النبي عليه حرف واحد في تعليقه بالاسلام بل يبعد كل البعد ان يسلمن جميعا - 01:59:55ضَ

وكما الادلة على هذا ظاهرة وواضحة قال باب الشروط في النكاح قال وهي قسمان صحيح لازم زوج فليس له فك كزيارة مهر او نقد معين او لا يخرجها من دارها او بلدها ولا يتزوج عليها ولا يفرق بينها وبين ابويها او ان ترضع ولدها ويطلق - 02:00:15ضَ

اضرت اهذه الشروط؟ الاصل فيها الصحة واحق ما وفيتم ما حق اشرط ان توفوا به ما استحللتم الفروج من حديث عقبة بن علي في صحيح البخاري اما قوله طلق ضرتها هذا اول من قاله من الاصحاب بدل احمد هو ابو - 02:00:35ضَ

رحمه الله الكل وداني محفوظ موهوب وقيل انه لا يصح ذلك وانه باطل وهو الاظهر لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشترط طلاق اختها لتنكح فان لها ما قدر لها وهذا هو الصحيح فمن لم يفي بما شرط - 02:00:55ضَ

اذا كان لها الفسخ على التراخي فالمسلمون على شروطهم فلو انتظرت ان يفي فلم يف فلها ان تفشخ وذلك انه شرط فات عليها فلها ان تفوت عليه ذلك ايضا لا يسقط يعني لا يسقط حقها في الفسخ الا بما يدل على الرضا انما يدل على رضاها من قول - 02:01:15ضَ

لانه ربما انه يتراخى لسبب يتراخى يعني عدم رضاها لسبب فتتأخر في القبول من قول يعني لابد ان يدل من قول صريح تقول رضيت او تمكين يعني تمكنه فراش مع العلم فلو جهلت جهلت - 02:01:45ضَ

الشرط فان لها الفسخ. والقسم الفاسد نوعا نوع يبطل يبطل النكاح. وهو يعني اولها او وهو ان يزوجهم وليته بشرط يزوجه الاخر موليته ولا مهرا بينه وهذا هو نكاح الشغار كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وكذلك حديث ابو هريرة - 02:02:05ضَ

في معاوية وانه لا يصح النكاح في هذا او يجعل بضع كل واحدة مع دراهمهم وهرا للاخرى والصحيح ان نكاح الشغار لا يصح ولو وضع مهرا ولو وضعا مهرا على - 02:02:25ضَ

صحيح وظاهر حديث معاوية عند احمد ابي داود وان معاوية رضي الله عنه ابطل نكاحا وكان قد سميا مهرا وقال هذا هو السرار الذي نهى عن النبي عليه السلام ما دام انه زوجه بشرط ان يزوجه فالصحيح انه لا يصح ولو جعل مهرا ولان المعاني - 02:02:45ضَ

المحظورة في النهي عن نكاح الشغار ووجودة في هذا النكاح. والثاني من الانكحة او من الشروط من من الفاسدة قال او يتزوج بشرط انه اذا احلها طلقها وهذا هو ونكاح التحليل وهو باطن في عند اهل العلم باطل وثبت في اخبار من حديث مسعود عند احمد والترمذي - 02:03:05ضَ

وكذلك حديث علي عند احمد الترمذي وحديث مسعود حديث جيد وحديث ابن ماجة حديث عقبة عن ابن ماجة حديث ابن مسعود وحديث علي نهى لعن الله المحل تلو المحلل له. ويعني كح التحليل وحديث عقبة الا اخبركم ما التيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المحلل - 02:03:35ضَ

يعني جيء به للضراب هذا هو التيس المستعار. محلل النكاح ومحلل الربا وسائر المحلل للحرام لا يغيرون هذه المعاني التي ابطلها الشارع بمجرد حيلة باردة لا تغير لم تحصل المقصود والمعنى ولهذا كان امر اعظم حتى قال او ان او ينويه يعني لو نواه ولم - 02:03:55ضَ

يشرط عليه فانه ايضا في حكم المحلل لان معنى التحليل هو ان يأتي لاجل ان ليس نكاح رغبة بقلبه لو نوى بقلبه او يتفق عليه قبل قبل العقد. ولو قيل لرجل نريد منك ان تتزوج فلانة حتى تحلها - 02:04:25ضَ

قبل اي ثم عقدوا له بذلك فهو نكاح محلل. هل يبين ايضا الصحيح ان الشروط قبل النكاح لازمة وان لم تكن في قل بالنكاح على الصحيح ولعله يأتي شيء من هذا وثم قال او يتزوج وهو الثالث الى مدة او او يتزوجها الى - 02:04:45ضَ

يعني يقول اتزوجك شهرا او شهرين. او يشترط او يشترط طلاقها في في العقد بوقت كذا وكذا. فكذلك ايضا او ان ينويه بقلبه او يتزوج الغريب من الطلاق اذا خرج يعني من ذلك البلد اما الاول فهو نكاح المتعة وهو - 02:05:05ضَ

بالشرط بان يشرط عليه او ان يشترطه باللفظ اما الثاني وتزوج الغريب وهو بنية طلاقها اذا خرج او يعلق نعم هذا مما وقع فيه الخلاف هل يصح النكاح وهو ان يتزوج امرأة - 02:05:25ضَ

بنية طلاقها في وقت سواء كان في بلد او يعني سواء كان غريبا او ليس غريبا لكن ان كان غريب اجاز بعض العلماء يسميهم تقدم الركاب وهو الذي يذهب من بلد الى بلد وآآ - 02:05:45ضَ

سلوه بتعاليل جيدة وهذا النكاح ربما توسع فيه بعض الناس حتى وقعوا في المحظور وفيما فاسدي كثيرة كما يقع من كثير من الناس في هذا الزواج وربما كانت المرأة في في هذه الليلة عند - 02:06:05ضَ

فلان والليلة التي بعدها عند فلان وهذا حرام بالاجماع. انما اذا كان نكاحا مضبوطا محدودا بالشروط اللي جاءت هو الذي الذي وقع بالخلاف اما على الوظع الذي يفعله كثير من الناس ممن يتزوج على هذه السنة المحرمة فهذا حرام بالاجماع. قال - 02:06:25ضَ

او يعلق نكاحها كان يقول تزوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتك قال كذلك فهذه يبطل النكاح عندهم. والقول الثاني انه يصح. لانه لا محظور في ذلك. والصواب انه - 02:06:45ضَ

صح اذا كان التعليق لمصلحة. مثل ان يقول زوجتك اذا جاء رأس الشهر يعني ان ينظر في الامر ينظر في الامر او ما اشبه ذلك او ان رضيت امها تكون امها غائبة فلا بأس على الصحيح وهذا ايضا قول مخرج - 02:07:05ضَ

اذهب او قول لبعض العلماء في المذهب رحمة الله عليهم لان المقصود هو تحصيل النكاح انما تحصيل الكفؤ المرأة انما المحظور الشروط التي ظد معنى النكاح. قال نعم قال فقد زوجتكها والثاني لا يبطله. كأن يشترط الا مهر لها ولا نفقة. او ان يقسم لها اكثر من - 02:07:25ضَ

او اقل او ان فارقها رجع عليها ما انفق فيصح النكداح دون الشرط. وهذه الشروط وقع فيها خلاف. من اهل العلم الجمهور قالوا ان هذا يبطل والنكاح صحيح. فيبطل اشتراط اللامرة واختار تقي الدين انه ان اشترط ان لا مهر لها انه يبطل النكاح - 02:07:55ضَ

على صحة النكاح وبطلان الشر. ولا نفقة لها الجمهور على بطلان الشرق وصحة النبوة. اختار تقي الدين انه يصح الا وقتلها اذا كان اذا كان في مصلحة وهذا هو الصحيح اذا كان انسان معسر يريد ان يتزوج وهي امرأة غنية تريد ان تتزوج - 02:08:15ضَ

وهو ليس عنده مال فما المانع ان يشترط عليها ان لا له؟ الصحيح انه لا بأس. لو قال اتزوجه يريد الزواج ليس عنده مال وهي تريد الزواج وعندها مال او تستطيع ان تبيع نفسك. فلا مانع من ان يشرط عليها الا نفقة له او ان تقول له لا - 02:08:35ضَ

عليك وذلك انه يحصل مقصود النكاح ولا محظورا في ذلك. ثم ايظا لو انه تزوجها ثم فاعشر بالنفقة لا نفقة عليه على الصحيح لا نفقة عليه ان رضيت البقاء. فاذا كانت فننزل ايضا رضاها - 02:08:55ضَ

هذي البقاء كما لو اردت تبتدأ النكاح وهذا تخريج لابي العباس في هذه المسألة. والمعنى السابق يعضده ويؤيده. قال فاصم وان شرطها مسلمة فبانت كتابية. او شرطها بكرا او جميلة او نسيبا - 02:09:15ضَ

او شرطنا في عيب فبالت بخلافه آآ نعم فلها فله الخيار فله الخيار المعنى انها شروط فاتت عليه فله الخيار لفوات ما اشترطه عليها ما اشترطه عليها اه فله الخيار. المعنى ان النكاح صحيح فان اراد ان يبقى وان اراد ان يفسخ النكاح. الا ان شرطها - 02:09:35ضَ

ادنى فبالت اعلم. فلو شرطها كتابي فبانت مسلمة قالوا لا خيار له. ولو شرطها مثلا متوسطة الجمال فكانت قرية الجمال قالوا لا خيار له لانه حصل له الشرط وزيادة. حصل له الشرط وزيادة. ومن تزوج ومن تزوجت رجلا على ان - 02:10:05ضَ

او حر فبان عابدا فلها الخيار لا شك لانه مملوك المنفعة. وربما لا يقوم بامرها فلها اه الخيار ما دامت يعني لم تعلم به. وان شرطت فيه صفة فبان اقل - 02:10:25ضَ

لا فسخ لها. وهذا فيه نظر وهذا فيه والصواب ان ان لها الخيار كما ان لماذا يجعلون له الخيار ولا يجعلون لها الخيار ثم انظر الى يعني يقولون انه ليس معتبرا في صحة النكاح. كيف يعتبرون في صحة؟ لا في صحة - 02:10:45ضَ

نكاحه ولا يعتبرونه في صحة نكاحها. صحة نكاحها. الصواب انه معتبر وان لها الفسخ والصواب ايضا ان العيوب المعتبرة في هذا والعيوب التي لا تعتبر هو كل ما يجمع او يفرق كما يجمع بينهما يوجد شيء يسير لا تحصل معه النفرة فلا - 02:11:05ضَ

لا اثر له. وان حصلت معه النهرة بينهما فله الخيار ولها الخيار. وان كانوا لم يذكروا هذه العيوب. قال وتم الفسخ وسيأتي ذكر العيوب وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق - 02:11:35ضَ

تحت رقيق كله بغير حكم حاكم. تحت رقيق كل يعني كله رقيب بغير حكم حاكم. تملك الفسخ من عتقت. كلها يعني لو انها كانت زوجة لمملوك فاعتقها سيدها كما يعني كأنه كأنه تكرر الكلام في هذا ينظر وجه عادته ان لها الخيار - 02:11:55ضَ

كما اعتقدنا في قصة وشرط ان ان تعتق كلها لانها اذا عتق بعضها فهي امة وكما انه اذا عتق بعضه فهو مملوك فان مكنته من وطئها او مباشرته او قبلتها فانه المعنى يبطل خيارها يبطل خيارها - 02:12:25ضَ

ما دامت عالمة بذلك لقوله انقلبك فلا خيار لك. ان قربك فلا خيار لك. قال ولو جهلت عتقها او او بطل خيارها. وهذا فيه نظر والصواب انها اذا جهلت العتق فمكنته من نفسها اذ جاهلة - 02:12:45ضَ

بعتقها فالصحيح ان لها الخيار. قال باب حكم العيوب في النكاح واقسامها المثمن الخيار ثلاثة نأخذ قليلا شوي على السن يعني باقي طويل خلوه خمس دقايق ها نعم ان قال واقسام - 02:13:05ضَ

والمثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل اه وهو كونه قد قطع ذكره خصيتاه او اشل فلها الفسخ في الحال لان هذا يمنع الوطأ او يظعفه فلها الخيار وان كان عنينا باقراره وبينة طلبت يمينه فنكل ولم يدع - 02:13:25ضَ

من اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم والصحيح انه لا يؤجل سنة ما دام علم انه عنين فلها الخيار في الحال وما ذكره من التعليم موظوع نظر فان مظت يعني السنة ولم يطأ فلها الفسخ. والصحيح انه اذا علم عنته فالمعنى الذي اهل الفسق قد حصل فلا حاجة الى ان تعطل - 02:13:45ضَ

هذه السنة وقسم يختص بالانثى وذكر انواعا من الصفات اه قال وقسم مشترك قال وهو الجنود وان له له الخيار ولها الخيار في هذه العيوب التي ذكرها قال لا بغيره - 02:14:05ضَ

العيوب المتقدمة فيها الخيار. لا بغيره كعور وعرج الى قوله وطرش الصحيح ان لها الخيار. يعني لو انا مثلا اقطع الرجل يعني يقول لا خيار لها. لو كانت مقطوعة اليد وهو رجل. تزوجت انسانا فلما دخل عليها - 02:14:25ضَ

فاذا هو لا رجل له ولا يد. قالت ان تزوج انسانا قال لا انا زوجك على قول جمهور علماء ان كانت فقيهة تقول لا هذا قول ضعيف وانا لي الخيار هذا لا شك والمعنى الصحيح هو ان الخيار لها ما - 02:14:45ضَ

دامت لم تعلم ذلك فصل ولا يثبت الخيار وذكر تقليد رحمه الله كلاما يبين ضعف هذه الاقوال منهم رحمة الله عليهم والصوب ان كل عيب ينفر احد اخر فانه له الخيال لكل منهما. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد - 02:15:05ضَ

مثل ان تزوجته وبه عيب ثم زال فلا خيال لزوال السبب لزوال السبب ولا لعالم به وقت العقد لانه رضي على نفسه هذا الشيء ورجع نفسها فيلزمه هذا الشيء. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة من عنة - 02:15:25ضَ

اذا اعترظت الا بقولها رظيت لا بد من صريح الرظا او باعترافه بوطئه في قبرها وهذا يدل على زوال علته ويسقط في ايري العنة او بما يدل على الرضا من وطئ او تمكين مع العلم يعني اذا - 02:15:45ضَ

مثل من يشتري شيئا يعلم بعيبه ورضي به ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم دفعا للخلاف والصحيح انه في هذه المسائل ينظر الى الحال فان ان كان فيه خلاف ونزاع ويخشى ان - 02:16:05ضَ

انه لو فسخ اه الزوج او للمرأة النكاح او هي طلبت ذلك انه يحصل النزاع بينهما فلا بد من حكم الحاكم. وان كان مستويا بينهما ففسخ فلا بأس واختاره الدين رحمه الله وخاصة اذا كان يطول الامر في المحاكم فتتعطل المرأة ويشغل الرجل بهذا - 02:16:25ضَ

فلهم ذلك فان فسخ قبل الدخول فلا مهر فلا فلا مهر يعني آآ قالوا يعني لان الفسخ ان كان منها فالفرقة من جهتها من جهة يعني لا مهر فاسقطت مهرها - 02:16:45ضَ

وان كان منه فانما فسخ لعيبها فان فسخ لعيبها. وهذا فيه نظر. وان فسق بالدخول فلا مهر. والصحيح وهذا التعليم فيه نظر قالوا كردتها هذا تعلي في نظر يعني وهذا فيه نظر والصواب انه ان فسخت هي لعيبه فلها نصف المهر - 02:17:05ضَ

فلها نصف المهر لانها فسخت لعذر. كيف يقاس هذا بهذا؟ وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى لان لها المهر بما استحل من فرجها. ويرجع به على من غره. يعني لو دخل بها وكان مغرورا - 02:17:25ضَ

مره انسان فلها المهر ويرجع على من غره وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع لان بالموت يعني العدة ولها مظهر مثلها وبالطلاق هو وقع منه اختيارا بذلك اه فهو الذي الزم نفسه بهذا الشيء وليس لولي صغير - 02:17:45ضَ

او ما تجون اوراق او رقيق تزويجه بمعيب بانها ولاية يقصد بها النصح فيجب عليه ان ينصح والنبي عليه قال لا ظرر ولا ظرار احق من يجال عنه الظرر من كان له عن من كان لك عليه ولاية من صغير او مجنون او رقيق فيجب ان تنصح له فلو كنت - 02:18:05ضَ

وليا او وكيلا وكيلا لانسان فعليك ان تنصح له. وان كان على اجر فكيف اذا كنت وليا؟ اه فلو فعل لم يصح ان يعني ان علم ان كان عالما يعني بالعيب فانه عقد عقدا لا يجوز العقد. ومن عمل ليس عليه امرنا فهو رد. والا - 02:18:25ضَ

يعني لم يعني لم يكن يعلم الولي العيب صح النكاح. ولزم الفسخ اذا علم. يعني لو انه زوج الصغير بامرأة وفيها عين ان علم لم يصح النكاح. وان لم يعلم العيب الا بعد العقد يصح. ولزمه الفسخ اذا - 02:18:45ضَ

علم اذا علم يعني العيب له لعل نقف على باب نكاح الكفار والله اعلم - 02:19:05ضَ