فتاوى الميراث و التركه

كتب الميراث باسم أولاده في الغرب قبل وفاته فهل ترث الزوجة؟/الإثنـــين(2-12-2024م) الحلقــة الأولــى

صلاح الصاوي

اخر سؤال اذا الرجل كتب كل الميراث باسم اولاده الزوجة بعد وفاة الزوج الغرب يا ولدي انت تسألني يقول في الغرب بين قوسين علامة التعجب او التأثر هل تسألني عن الحكم الشرعي - 00:00:00ضَ

واللي عما يجري عليه العمل وفق قوانين هذه البلاد من كتب امواله باسم اولاده يقف وقفا نقف وقفة هل هذه وصية خص بها بعض الورثة دون بعض ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارس - 00:00:24ضَ

وتبطل الوصية للورثة والمال كله ميراث يقسم بين الورثة بعد قضاء الديون وانفاز الوصايا اما اذا كان قد كتبه عطية منجزة في حياته فتلك قضية اخرى اذا تمت العطية بالقبض - 00:00:49ضَ

فقد مضت واصبحت ملكا لمن وهب لهم هذا المال المقصود ان الاصل في الزوجة انها وارثة وبين الربع او الثمن. الربع ان لم يكن لزوجها آآ ولد الثمن ان كان لزوجها ولد ولهن - 00:01:12ضَ

الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولاد فان كان لكم ولد فلهن الثمن طيب اما ان كنت تسأل عم يجري عليه العمل وفق قوانين هذه المجتمعات هذه قضية الذي لا يسأل فيها المستشارون القانونيون - 00:01:35ضَ

والمحامون والخبراء بارك الله فيك. الجانب الشرعي ذكره لك والجانب القانوني سأل عنه اهل الخبرة بالقانون والمحامين الموجودين في هذا البلد النصيحة في الجملة اني لان القوانين لا تجري على وفاق الشريعة - 00:01:52ضَ

لانه يخشى ان يذهب المال الى غير موضعه اذا مات الميت ولم يكن قد كتب وصية بكيفية توزيع المال بعد موته. فخير له ان يكتب وصية وان يوصي فيها بتوزيع امواله على ورثته على وفاق كتاب الله عز وجل - 00:02:12ضَ

هذا ليس من باب الوصية الوارث. بل من بل من باب المحافظة على الارث بعد موته ان يصل الى مستحقيه ولا ولا تنازعهم فيه القوانين الوضعية توجهه يمنة ويسرة على خلاف شرع الله عز وجل - 00:02:31ضَ

الاولاد ورثة والزوجة وارثة هذا في في وصية الله. اذهب بها الى محامي لترسيمها ترسيما قانونيا. يضمن لها فعاليتها ويضمن لها بعد موته باذن الله - 00:02:48ضَ