نور على الدرب - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
كتب والدها البيت لأمها وكتبته لأولادها أما أولاد الزوجة الأخرى فلم يعطوا شيء فما الحكم؟الشيخ الفوزان
التفريغ
ان ابي كان متزوجا قبل والدتي وانجبت له ولدين وبنت. وقد توفيت. ثم تزوج من امي وانجى ولدين وبنتين ولنا بيت نعيش فيه. وقد كتب ابي هذا البيت بامي وكتبته امي لنا جميعا - 00:00:00ضَ
والاولاد الذين من الزوجة الاولى لم يعطوا شيئا من البيت. مع العلم انهم قد كبروا وتزودوا. فما تستفيدون جزاكم الله خيرا. اذا كان كتبه للزوجة من باب العطية فلا بأس بذلك. ولكن هي لا تخصص بعضها - 00:00:20ضَ
اولادها دون بعض وانما تسوي بينهم العطية. اذا كان الوالد كتب هذا البيت لزوجته من باب الهبة لها والعطية لها فله ذلك لانه يتصرف في ماله ما دام في عقله وصحته يتصرف بالبيع وبالهبة او غير ذلك. الا انه لا يجوز له - 00:00:40ضَ
ان يخصص بعض اولاده دون بعض. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:00ضَ