كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم علم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الامامة. الاقرأ العالم فقه صلاته اولى بالامامة من الافقه - 00:00:00ضَ
اذا لم يكن جيدا القراءة ويقدم عليهما الاجود قراءة الافقه. ثم الاقرأ ثم الاقرب جودة ثم الاكثر قرآنا ثم افقه واعلم باحكام الصلاة لمثية الفقه في قوله رحمه الله ثم الاكثر قرآنا - 00:00:20ضَ
بيان بمعنى قولهم الاقرأ الاقرأ آآ عند الحنابلة الذي يقدم هو الاجود قراءة بدليل ان قول هنا ثم الاكثر قرآنا الاجود قراءة يقدم آآ على الاكثر حفظا اذا كان اقل جودة في القراءة. نعم - 00:00:38ضَ
ثم ان استووا في القراءة والفقه فالاولى الاسن. ثم الاشرف وهو القرشي فيقدم بنو هاشم ثم باقي قريش ثم ثم الاقدم هجرة بنفسه ثم الاشرف وهو القرشي هذا اه قياسا - 00:01:03ضَ
على الامامة الكبرى فقاسوا الامامة الصغرى وهي الصلاة على الامامة الكبرى وهي الخلافة. نعم ثم نقدم حجرة بنفسه وسبق باسلام كسبق بهجرة ثم الاتقى والاورع ثم ان استووا في جميع ما تقدم وتشاحوا اقلع فمن قرع صاحبه فهو احق قياسا على الاذان - 00:01:20ضَ
صاحب البيت وامام المسجد الراتب الصالحان للامامة ولو عبدين احق بالامامة عن غيرهما الا من ذي سلطان فيهما مقدم والا العبد فليس اولى ببيته من سيده. وحر اولى من عبد ومبعض. والمبعض والمكاتب اولى - 00:01:45ضَ
ما من عبد وبصير وبصير وحضري ومتوضأ ومستأجر ومعير اولى من ضدهم. وتكره امامة غير الاولى الى ابنه غير امام راتب وصاحب بيت فتحم بلا اذنهما. وتقدم بعضه في صلاة الجماعة - 00:02:05ضَ
ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه بفعل كزان او سارق او باعتقاد كرافضي وخارجي ولو مستورا او او بمثله علم المقتدي علي. حلم. احسن الله اليكم. علم المقتدي فسقه ابتداء او لا فيعيد اذا علم. الا في جمعة وعيد فيصحان خلفه - 00:02:24ضَ
ان تعذرا خلف غيره وان خاف من لم يصلي خلف فاسق اذا صلى خلفه واعاد نصا ان وافقه في الافعال يا شيخ وان خاف وان خاف من لم يصلي خلف فاسق اذا صلى خلفه وان خاف من لم يصلي خلف فاسق - 00:02:46ضَ
اذى اذى اذى تصحح يعني ان خاف اذى صلى خلفه واعاد فتصير صلى هي جواب الشرط نعم وان خاف من لم يصلي خلف فاسق اذى صلى خلفه واعاد نصه ان وافقه في الافعال منفردا او في جماعة خلفه خلفه - 00:03:03ضَ
خلفه خلفه بامام عدل لم لم يعد لم يعد. نعم. ولا بأس ان ان يؤم رجل اباه بابنه بلا كراهة وتصح امامة العدل اذا كان نائبا لفاسق نص عليه والفاسق من اتى كبيرة او داوم على صغيرة. ويأتي تعريف الكبير وبيان انواعها مفصل في كتاب الشهادات. ولا تصح ايضا خلف كافة - 00:03:29ضَ
ولو يريد ببدعة مكفرة ولو اسره ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم يؤثر في صلاة المأموم ولو قال من جهل حاله بعد بعد سلام - 00:03:54ضَ
من الصلاة هو كافر وانما صلى تهزيا اعاد مأمون فقط نص عليه ولو انه صلى خلف من يعلم انه كافر فقال بعد الصلاة كنت اسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعليه الاعادة لاعتقاده بطلان صلاته - 00:04:09ضَ
ولا تصح ايضا خلف سكران. وان سكر في اثنائها بطلت. ولا خلف اخرس ولو بمثله نصا ولا تصح امامة من حدثه دائم كجرح لا لا يرقى دمه او دود الا بمثله - 00:04:26ضَ
ولا تصح امامة امي وهو عرفا من لا يحسن اي لا يحفظ الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم كادغامها الله في راء ربي وهو او يلحن فيها لحن يحيل المعنى كفتح همزة اهدنا وضم تاء انعمت او كسرها وكسر كاف اياك فان لم يحل معنى - 00:04:43ضَ
كفتح دال نعبد ونون نستعين فليس اميا الا اذا هذا ضابط الامة. الامة اذا اطلقه الفقهاء فهو الذي لا يحسن الفاتحة هو الذي لا يحسن الفاتحة والمعنى بانه يلحن لحنا يحيل المعنى كفتح همس اهدنا - 00:05:03ضَ
كان يقول اهدنا لانه اذا فتح همزتها تحولت من آآ الهداية الى الهدية اهدنا اشتق من الهداية. اما اهدنا بالفتح فتكون مشتقة من الهدية آآ اما اذا لم يحل المعنى مثل كسر كاف اياك - 00:05:24ضَ
عفوا مثل فتح دال نعبد اياك نعبد او اياك تصير اياك نعبد خطأ لكنه ايش؟ لا يقلب المعنى لا يحيل المعنى نعم الا بمثله بمثله ولا امامة من يبدل حرفا بحرف لا يبدل وهو الالفاظ الا ضاد المغضوب والضالين بظاء فلا يصير به اميا - 00:05:48ضَ
وعلم الفرق بينهما لفظا ومعنى او لا؟ والمراد بمعرفة الفرق ان يتمكن من النطق بكل واحد منهما من مخرجه لا ان يعث ان معنى احدهما غير معنى اخر. ذكره الشيخ منصور في حاجة الاقناع. وقال في حاجة المنتهى والظاهر ان محله اذا كان - 00:06:14ضَ
عاجزا عن اصلاحه لانهم مستثنى من قوله يبدل حرفا العائد العائد اليه مع ما قبله وما بعده عجزا لكن في شرح الفروع لابن نصر الله ما ظاهره يخالف ذلك؟ انتهى - 00:06:34ضَ
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وان قدر على اصلاح ذلك لم تصح وكذا لا تصح امامة من به سلس بول ونحوه كنجو وريح ورعاف لا يرقى دمه وجروح سيالة الا بمثله - 00:06:49ضَ
وكذا لا تصح امامة عاجز عن ركن كركوع او سجود او قعود ونحوها كرفع الا بمثله او عاجز عن شرط كاجتناب نجاسة او استقبال قبلة الا بمثله. ولا تصح امامة عاجز عن القيام بمأموم قادر الا - 00:07:04ضَ
تماما راتبا بمسجد اذا رجي زوال علته فاجلسون فيجلسون خلفه وتصح قياما وان اعتل في اثنائها فيجلس عجزا اتم خلفه قياما ولم يجز الجلوس نصا. آآ بالنسبة لعجز الامام عن القيام. مثل ما ذكر الشيخ المسألة فيها تفصيل - 00:07:22ضَ
ان كان الامام راتبا آآ جاز ان يصلي جالسا واستحب للمأمومين ان يصلوا جلوسا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام اه وان صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا وهذا اذا كان العلة قبل الصلاة اما اذا حصلت له العلة فجلس في اثناء الصلاة لم يجلسوا - 00:07:41ضَ
بل صلوا اتموا خلفه قياما ولم يجز لهم الجلوس حينئذ اما لو كان الامام غير راتب مثل مساجد الطرقات او مساجد الاسواق المصليات فاراد احد ان يصلي اماما وهو جالس - 00:08:10ضَ
لا يجوز لا تصح امامته حتى لو صلوا خلفه جلوسا واضح؟ لان الامام الراتب تصومح معه لاماء لانه امام راتب. اما هذا فلماذا؟ يتسامح معه الم يصح امامته ولا الصلاة اذا صلوا هكذا لا تصح الصلاة. نعم - 00:08:26ضَ
او اليكم ولا تصلح امامة مميز لبالغ في فرض نص عليه. وتصح في نفل وفي فرض بمثله. ولا تصح امامة امرأة لرجال وخناثة لاحتمال كلية الذكورة ذكورتهم وعلم منه صحة امامة خنثى وامرأة لامرأة. ولا امامة خنثى لرجال وخناثة. لاحتمال انوثة الامام وذكورة المأمومين - 00:08:46ضَ
ولا فرق بين الفرض والنفل قال في المنتهى وشرحه الا عند اكثر المتقدمين ان كان اي المرأة والخنث قارئين والرجال اميون فتصح امامتهما بهم في تراويح فقط ويقفان خلفهم طلب من المستثنيات وهو المعتمد في المذهب الحالة الوحيدة التي تصح فيها امامة المرأة - 00:09:12ضَ
وهي ان تكون المرأة قارئة والرجل غير قارئ يصلي فيه التراويح تحديدا فقط اه فقط صلاة التراويح يعني اي نافلة اخرى لا تصح نعم ولا تصح الصلاة خلف امام محدث حدثا اصغر او اكبر يعلم ذلك - 00:09:35ضَ
او اي ولا تصح الصلاة خلف امام نجس اي ببدنه او ثوبه او بقعته نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك. ولو جهله مأموم يعيد وجوبا فان جهل اي جهل الامام حدث نفسه او نجسه مع جهل مأموم بذلك حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأمون وحده - 00:09:55ضَ
او الا في الجمعة اذا كانوا اربعين بالامام فانها لا تصح اذا كان الامام او احد او احد المأمومين محدثا او نجسا فيعيد الكل في فقر شرط العدد وتكره وتكره وتصح امامة الحال لحنا لا يحيل المعنى كجر دل الحمد ونصب هاء الله سواء كان المؤتم مثله - 00:10:15ضَ
اولى وتكره وتصح امامة فاء وهو الذي يكرر الفاء. ونحوه كالتم تام الذي يكرر الراء التاء ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد. ويكره ان يؤم اجنبية او اكثر لا رجل معهن. وتكره وتصح خلفه - 00:10:38ضَ
فاعمى اصم واقطع يديني او رجلين ومن ومن يصرع ومن تضحك رؤيته واقلف ولا بأس بامامة ولد الزنا او لقيط ومن في بلعان وخصي وجندي واعرابي اذا سلم دينهم وصلحوا لها - 00:10:58ضَ
ولا ان يأتم متوضأ بمتيمم لانه متطهر والمتوضئ اولى وتقدم ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة لمن يقضيها وعكسه. وائتمام قاضيها من يؤم بقاضيها من اخر لا بمصل غيرها خلف عصر مثلا لاختلافهما عفوا وائتمام قاضيها وائتمام قاضيها من من يؤم بقاضيها - 00:11:16ضَ
واهتمام قاضيها من يوم لقاضيها من اخر ليست يا ام. يعني يصح اهتمام من يقضي صلاة الظهر ليوم السبت وشخص اخر ناسيها ما له ظهر يوم الاحد فيصح ان يؤم احدهما الاخر - 00:11:42ضَ
هذا المقصود نعم وائتمام قاضيها من يوم بقاضيها من اخر لا بمصل غيرها كظهر خلف عصر مثلا لاختلافهما وسن وقوف المأمومين خلف الامام رجالا كانوا او نيسان الا العراة فوسطا وجوبا - 00:12:03ضَ
ووسقا وجوبا. نعم. والا امرأة امت نساء فوسطا ندبا وان تقدمه مأموم مأمومه ولو باحرام لم تصح صلاته غير قارئة امت لجان او ثلاثة اميين في تراويح فتقف خلفهم وتقدم. وهذا الاستثناء الوحيد - 00:12:22ضَ
في جواز ان يتقدم المأموم الامامة وهي استثناء المرأة التي تصلي التراويح نعم وفيما اذا تقابلا او تدابلا داخل الكعبة فيصح الاقتداء لانه لا يتحقق لا يتحقق تقدمه عليه. وهذا الاستثناء الثاني - 00:12:40ضَ
الاستثناءات جواز تقدم آآ المأموم على الامام. ومثله اليوم حول الكعبة الان لو تشوفون الامام اذا صلى آآ اماما في الكعبة يعني او قريب من الكعبة تجد الصف يلتوي فتجد اللي في طرف الصف هناك - 00:13:01ضَ
بشكل او باخر متقدمين عليه وهذا استثناء وبالمناسبة هذا الالتفاف حول الكعبة لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة واول من يعني امر وبالتفاف المصلين - 00:13:23ضَ
حول الكعبة هو خالد القسري خالد بن عبد الله القسري ذكر ذلك الامام النووي في منسكه. الايضاح ذكر هذه المسألة او هذا او هذا الخبر ويعني استفتى العلماء في في حينها وافتوا لما كثر الناس - 00:13:44ضَ
وباط آآ المسجد الحرام اه امرهم بالالتفاف نعم لئن جعل ظهره الى وجه امامه في الكعبة لتحقق تقدمه عليه وفيما اذا تدارى الصف حولها والامام عنها ابعد ممن هو من ممن هو في غير جهته - 00:14:07ضَ
واما الذي في جهته التي يصلي اليها فمتى تقدموا عليه لم تصح لهم لتحقق التقدم والا في شدة في شدة خوف ان امكت متابعة وان وقفوا من يمين طيب اذا صفى المأموم بجانب الامام - 00:14:29ضَ
هل العبرة بالتقدم اصابع القدم اطراف الاصابع الامامية؟ ام الاعقاب ها احسنت الجواب الاعقاب الاعتبار في التقدم والمساواة مؤخر القدم القدم وهو العقل فمعنى ذلك لو كان المأموم اطول قدما - 00:14:47ضَ
من الامام زين كيف اه اصابعه اطراف اصابعه تقدمت على الامام لكن عقبه لم يتقدم على الامام فلا حرج لا حرج في ذلك لان العبرة محل اه العقب ولو تقدمت اصابع - 00:15:10ضَ
المأموم. اما ان صلى قاعدا وهذي مسألة يحتاجها كثير اليوم على اللي يصلون سواء قاعدين على الارض او على الكراسي فالعبرة بمحل القعود وهو الالية والظهر لا القدر عبرة بالاصطفاف يعني لو كان امام ويمه - 00:15:28ضَ
مأموم واحد مصلي على كرسي اثنين جلس كونه جالس على كرسي طبيعة الحال ان آآ يعني اقدامه ستسبق الامام في حرج وما في حرج. اهم شي يكون ظهره ها خلف الامام لا يتقدمه - 00:15:50ضَ
نعم شيخنا صالح سم اذا كان المأموم صل على كرسي لكنه في حال الوقوف يقف في حال الوقوف يقف هنا يجب ان ينتبه انه اذا اراد ان يقف اذا وقف ينتقل الاعتبار بالاعقاب - 00:16:12ضَ
واذا جلس ينتقل الاعتبار بالظهر ايه فلابد يكون منتبه في هذه الحالة نعم. السلام عليكم والا في شدة خوف ان امكت متابعة وان وقفوا من يمينه او عن جانبيه صح. نعم - 00:16:27ضَ
والمأموم الواحد رجلا كان او انثى يقف عن يمينه اي الامام وجوبا. والمرأة تقف خلفه اي الامام رجلا كان او خنثى ومن صلى مأموما ذكرا او انثى ما حكم وقوفها خلفه؟ هل يجب يعني لو وقفت لو امرأة صلت عن يمين الامام - 00:16:44ضَ
تصح ولا ما تصح هاه ما تصح الجواب تصح يعني ذكر في المنتهى وفي الكشاف وغيره ان انه تقف المرأة ندبا قلبه. وان وقفت عن يمينه صحت وان وقفت عن يمينه صحت - 00:17:03ضَ
نعم دون تراص اه يعني تكون مسافة طبعا ممكن تكون زوجته يعني مو بالضرورة تكون غير محرم يعني العبرة او المقصود انها تصح الصلاة لو صفت عن يمينه نعم من صلى مأموما ذكرا او انثى او انثى عن يسار الامام مع خلوه يمينه او صلى فدا اي منفردا ولو ولو امرأة - 00:17:26ضَ
الف امرأة ركعة كاملة لم تصح صلاته نص عليه سواء كان عالما او جاها ناسيا او عاملا. وان وقف عن يساره احرم او لا سنة للامام ان يديره من من ورائه الى يمينه - 00:17:55ضَ
ولم ولم تبطل تحريمته. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل صف عن يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. فكان هناك لحظة او لحظات كان - 00:18:10ضَ
اه اه فيها عن يساره ولحظات كان منفردا خلفه لما استدار في لحظات كان واقف خلفه ومن هنا قال العلماء انه اذا صلى المنفرد خلف الصف اقل من ركعة ما في مشكلة - 00:18:28ضَ
بمعنى دخلت انت المسجد والصف مكتمل وفي واحد داخل احرص على ما يصل ما في حرج ان تكبر ولو كنت منفردا ولا تبطل صلاتك بشرط ان لا تتم ركعة كاملة منفردا. يعني اذا الرجل مثلا اكتشف انه على غير وضوء وراح مشكلة راح تصير بالنسبة لك - 00:18:44ضَ
واضح؟ والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه. اذا الاصطفاف عن يسار الامام للشخص الواحد المأموم الواحد لا تصح والاصطفاف خلفه وهو منفرد لا تصح متى يجوز ان يصف عن يساره؟ اذا كان يوجد احد عن يمينه - 00:19:04ضَ
وان كان هذا خلاف الافضل الافضل ان يكون كلاهما عن يمينه اه واحد عن يميني او كلاهما خلفه لكن لو سلمنا جدلا ما في حرج اما اذا كان واحدا فلا يصح. نعم - 00:19:27ضَ
وان كبر خلفه ثم تقدم عن يمينه او جاء اخر فوقف معه او تقدم الى الصف بين يديه او كان اثنين فكبر احدهما وتوسوس الاخرة ثم كبر قبل رفع الامام رأسه من الركوع صحت صلاته - 00:19:40ضَ
والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو وهو العقد فان صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو كلية حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على الامام لم يضر وان ام الرجل رجلا وصبيا استحب ان يقف بينهما. والرجل عن يمينه والصبي عن يساره. وان ام رجلا وامرأة - 00:19:55ضَ
فالرجل عن يمينه والمرأة خلفه اه تعدك بينهما وان ام الرجل رجلا وصبيا استحب ان يقف بينهما وانا ما عندي الطبعة الثانية استحب ان يقف الرجل عن يمينه والصبي عن يساره - 00:20:19ضَ
على عموما معنى واحد يعني هو في النهاية سيقف بينهما نعم ولا بأس بقطع الصف ولا بأس بقطع الصف خلف الامام او عن يمينه ولا ببعده ولا ببعده عن الامام نصا وقربه منه افضل وكذا توسط الامام للصف - 00:20:33ضَ
وانقطع وان طبعا بقطع الصاف المقصود وجود فرج بين الصفوف ولا بأس بقطع الصف خلف الامام او عن يمينه يعني مثلا آآ الصف واقفين خمسة ستة بعدين في فجوة واقفين ناس هذا خطأ لكن يصح - 00:20:53ضَ
تصح الصلاة ما في مشكلة لا حرج في ذلك او عن يمينه ولا ببعده عن الامام يعني لو الامام هني والصف الاول مثلا بعيد ما في حرج وان كان الاولى الاقتراب لكن تصح - 00:21:14ضَ
اذا كانوا يرون الامام وقربه منه افضل. نعم وكذا توسط الامام للصف. نعم. وانقطع عن يساره فقال ابن حامد ان كان ان كان الانقطاع بقدر مقام ثلاثة رجال بطلت قال في الاقناع وجزم بما معناه في المنتهى انتهى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان جوزنا في حال وجود احد عن يمين الامام ان يقف احد عن - 00:21:31ضَ
لكن بشرط الا يبتعد عن الامام الواقف باليسار تحديدا. اكثر من ثلاث رجال اذا اكان اكثر معناته ما يجوز طيب لو كان على اليمين واكثر من ثلاث رجال ما في مشكلة - 00:21:56ضَ
حتى لو كان في اخر الصف واضح نعم هذا اذا كان الامام بينهم فان كان متقدما عليهم فلا بأس بقطع يسار الصف ولو بعدا. نعم ذكره شيخنا الشيخ عبد القادر التغلبي مفتي مفتي دمشق الشام قدس سرها. قدس سره. شيخ عبد القادر طبعا هو شارح الدليل - 00:22:13ضَ
صاحب اه كتاب اه بين المآرب شرع دليل الطالب اه ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان لو كان الصف خلف الامام لو سلمنا جدلا ان في شخص صلى في اخر الصف هناك بروحه - 00:22:38ضَ
ولكن على على سمت الصف نقول خطأ لكن ائتمامه صحيح. ولا يسمى منفردا طالما انه في على سمته ايش؟ اناس وهذا طبعا يمكن في مساجدنا غير مألوف لكن تجده في الحرم - 00:22:55ضَ
صح يوجد في الحرم في ناس هناك وناس نفس صف واحد مقطع لا يصح وان كان الاولى الاقتراب نعم وان اجتمع انواع سنة تقديم رجال احرار بالغين ثم عبيد ثم صبيان احرار ثم ارقاء ثم خناثة ثم نساء - 00:23:13ضَ
احرار بالغات ويقدم الافضل الافضل فالافضل في الجميع ومن لم يقف معه في صفه الا امرأة او كاف او مجنون او انثى او محدث او نجس يعلم يعلم مصافه ذلك او لم يقف معه - 00:23:34ضَ
وفي فرض الا صبي ففذ وكذا المرأة مع النساء وان لم يعلم حدث نفسه في الصلاة ولا علمه مصافه ولا علمه مصافه حتى انقضت فليس بفذ. ما معنى قوله وكذا المرأة - 00:23:49ضَ
النساء اي لا تصح آآ ان تقف المرأة لوحدها في الصف ما يجوز لا صلاة لمنفرد خلف الصف المرأة مع الرجال يصح ان تقف خلفهم اذا كانت واحدة فذا لكن اذا جماعة نساء وهذا - 00:24:04ضَ
يحدث في اه مصليات النساء احيانا اذا صلت المرأة تلقى تصلي بروحها ورا صلاتها باطلة انه منفرد خلف الصف واضح؟ اذا كان في نساء يجب ان تصافهن اذا كانت لوحدها خلف الرجال لا حرج ان تصلي منفردا. نعم - 00:24:24ضَ
ومن وقف معهم متنفل او من لم يصح ان يؤمه كالاخلص والامي والعاجز عن ركن ونحوه. وناقص الطهارة العاجز عن والفاسق ونحوه فصلاتهما صحيحة وان ركع المأموم فذا لعذر كخوف فوت خوف كخوف فوت الركعة - 00:24:43ضَ
ثم دخل الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت صلاته واذا جمعهما اي الامام والمأموم مسجد صحت القدوة. اي اي الاقتداء مطلقا. اي سواء رأى المأموم الامام او من ورائه - 00:25:02ضَ
اولى بشرط وجود العلم بانتقالات الامام بسماع بسماع التكبير وان لم يجمعهما اي الامام والمأموم مسجد بان كانا خارجين او احدهما عنه ولو في مسجد اخر شرط بالبناء للمفعول في - 00:25:18ضَ
بحق مأموم رؤية الامام او رؤية من وراءه ايضا ولو كانت الرؤية في بعضها اي الصلاة او من او من او من شباك ونحوه. فان لم يرى الامام او من وراءه فان لم يرى الامام او من وراءه لم يصح اقتداؤه ولو سمع التكبير - 00:25:34ضَ
والجمعة وغيرها في ذلك سواء ولا يشتاط اتصال الصفوف فيما اذا كان خارج المسجد اذا حصلت الرؤية المعتبرة وامكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمائة ذراع خلافا للشافعي وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق ولم - 00:25:51ضَ
لتصل فيه الصفوف او كان المأموم في غير شدة خوف بسفينة وامامه في اخرى غير مقرونة بها لم يصح الاقتداء وكره علو امام المسألة هذي مهمة. اه مسألة الاقتداء اذا كان المسجد واحد ولو كان كبيرا واسعا - 00:26:14ضَ
ولم يرى الامام اولم يرى المأموم الامام ولو ولو لم يرى حتى الصفوف طالما يجمعهم مسجد واحد فيصح الاقتداء بشرط تماع تكبيرات الامام وهذا يشمل النساء في المصليات اليوم ما يرون الامام غالبا ولا يرون الصفوف ولكن يجمعهم مسجد واحد فيصح - 00:26:32ضَ
اما لو كان احدهما يعني الامام او المأمومون خارج المسجد او كلاهما خارج المسجد. لو كانوا في غير مسجد وهنا لابد من اتصال الصفوف بمعنى رؤية الصفوف وهذا يأتي اليوم في في في مكة - 00:26:55ضَ
يسألون كثير عن المصليات التي توجد في الفنادق المطلة على الحرم هل يصح اقتداء اقتداؤه بالحرم الجواب مثل ما ذكر الشيخ هنا اذا كان المصلى فيه اطلالة يرى الصف الاول - 00:27:15ضَ
من المصلين في هذا المصلى الصفوف التي في الحرم فيصح الاقتداء في هذه الحالة اما اذا لم يكونوا يرون ذلك فلا يصح واضح ما هي نفس الحكم لو كان في غرف فندق مثلا نساء مثلا - 00:27:34ضَ
اه تصلي المرأة في غرفتها مقتدية بالامام في الحرم اذا كانت ترى الصفوف او معاها نساء يصلون معاها ما في حرج حتى لو كانوا رجال طالما انطبق عليهم هذا خارج المسجد ويرون الصفوف - 00:27:56ضَ
ما في مانع وهذا طبعا ذكرها عند الشافعية امام الحرمين شيء مشابه والد امام الحرمين له رسالة في الاهتمام كان طرحت مسألة عندهم في بعض المساجد كانوا يصلون خلفه من اسطح المنازل المجاورة للمسجد - 00:28:12ضَ
فسئل فاجاب نفس ما يشابه هذا ان اذا كانوا يرون اتصال الصفوف بالمسجد فيصح ولو كانوا على سطوح المنازل وهذا يشبه مصليات اليوم في الحرم والله اعلم. نعم وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. وتصح الصلاة - 00:28:33ضَ
ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها. ولا بعلو مأموم ولو كان علوه كثيرا نص نصا وكرهت صلاته اي الامام في محراب يمنع المأموم مشاهدته مشاهدته ويباح اتخاذ المحراب نصا ولا يكره السجود فيه - 00:28:54ضَ
وكرهت تطوعه اي الامام موضع المكتوبة بعدها نص عليه. وكرهت اطالته اي الامام الاستقبال للقبلة بعد السلام ان لم ذكر في الاقناع انه ترك المأموم التطوع موظعا مكتوبة اي اولى ايظا - 00:29:14ضَ
وغير يغير مكانه. نعم شيخنا اولى لكن يكره لا ليس مكروها او لا تذكر عادة يعني خلافه ليس ليس مكروها لكن نقول الاولى نعم وان اطال فان اطال الانصراف مأموم اذا وان لم وان لم يطل استحب ان لا ينصرف قبله - 00:29:31ضَ
وكره وقوف مأموم لا امام بين سواد تقطع صفوف عرفا الا لحاجة في الكل. كضيق مسجد وكثرة وكثرة الجماعة وكره حضور مسجد وحضور جماعة ولو بغير مسجد لمن رائحته كريهة كآكل من ثوم او وبصل وغيره ككرات وفجل ونحوه - 00:29:58ضَ
كمن له سنان او جذام او بخر ويقوى اخراج ويقوى اخراج السنام رائحة العرق والجذام هو مرض عافانا الله واياكم تتساقط معه الاطراف والبخر هو رائحة الفم الكريهة نعم ويدخل فيه اليوم المدخنون هذا داخل في بخر لانه يعني يتأذى - 00:30:17ضَ
اه اذا كان مثلا قد شرب سيجارة قبيل للصلاة يتأذى المصلون به برائحته. نعم او بخل ويقوى اخراجه استحبابا ازالة الاذى ولو لم يكن في المسجد احد تتأذى الملائكة يقوى اخراجه يعني نقول له لو سمحت اطلع برا المسجد - 00:30:46ضَ
آآ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما وجد رائحة من احدهم رائحة ثوم امر باخراجه الى البقيع نعم فائدة فائدة ينطق الرائحة الرائحة الكريهة مضغ السداب او السعد قاله الاطباء - 00:31:12ضَ
ومن الادب وضع امام نعله عن يساره ومأموم بين يديه لان لا يؤذيه. ويعذر بالبناء المفعول بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض اذا اذا لم يكونا في المسجد. فان كان به لزمتهما الجماعة الجمعة والجماعة لعدم المشقة. وكذا منعه - 00:31:33ضَ
ما لنحو حبس وتلزم الجمعة من لم يتضرر باتيانه اليها راكبا او محمولا او تبرع به له احد او تبرع احد بقود اعمال جمعتي فتلزمه دون الجماعة لتكررها فتعظم المشقة او المنة. ويعذر بترك جمعة وجماعة ايضا مدافع احد الاخبثين ويعذر - 00:31:53ضَ
ايضا من كان بحضر طعام يحتاج اليه وله وله الشبع ويعذر ايضا خائفا خائف ضياع ماله كغلة كغلة في في بيادرها ودواب انعام ولا حافظ لها غيره وخائف فوات ماله او ضاني فيه فيه كاحتراق خبز او طبيخ ونحوه. او في معيشة يحتاجها او على مال استأجر لحفظه - 00:32:13ضَ
كنطارة كنظارة كنظارة بستان. السلام عليكم كنظالة كنظالة بستان ونحوه او اي ويعذر خائف موت قريبه نصا او رفيقه او كان يتولى تمريضهما وليس من يقوم مقامه في الموت والتمليك - 00:32:38ضَ
او اي ويعذر خائف اي ويعذر خائف ضرر من سلطان او خائف من مطر ونحوه كخوفه من من سبع او وللصين او ملازمة غريم والحال انه لا وفاء له او خائف فوت رفقته بسفر مباح ونحوهم كمن وجد اباه - 00:33:00ضَ
يباع فان تركه يذهب او غلبه نعاس يخاف معه فوتها في الوقت والصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم افضل. قاله المجد. طبعا هذه الاعذار يبيح ترك الجماعة اه بمعنى ان اه الجماعة لو كانت واحدة فقط لا يوجد غيرها - 00:33:20ضَ
فلا حرج ان يتركها لكن لا يعني انه تسقط عنه وجوب الجماعة اذا استطاع ان يصلي مع جماعة اخرى فهؤلاء مثلا اه تفوته الجماعة الراتبة ولكن مو بالضرورة ان تفوته جماعة ثانية - 00:33:41ضَ
يتفق مع احد يصلي معه يعني لا يسقط عنه وجوب الجماعة اذا وجد جماعة اخرى يصلي معه طبعا يدخل في هذه الاعذار اليوم ايضا جملة منها مثل الاطباء اللي في العمليات الجراحية مثل الحراس - 00:33:58ضَ
الاماكن التي اذا تركوها اه يعني ممكن يخافوا ظرر ونحو ذلك. نعم فصل في ذكر اهل اهل الاعذار جمع عذر وهم المريض والخائف والمسافر ومن يلحق بهم يصلي المريض الصلاة المكتوبة قائما وجوبا اجماعا ولو مستندا ولو باجرة ولو باجرة مثله ان قدر عليها ولو كراكع - 00:34:12ضَ
فان لم يستطع الصلاة قائما فيصلي قاعدا متربعا ندبا وكيف قعد جاز فان لم يستطع الصلاة قاعدا او شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه فيصلي على جنب والجنب اليمين والجنب الايمن افضل من الجنب الايسر. وكره في حق المريض الصلاة حال كونه مستلقيا على ظهره مع قدرته - 00:34:41ضَ
ان يصلي على جنب وتصح والا وتصح والا يقدر والا يقدر ان يصلي على جنب تعين اي ان تعين ان يصلي مستلقيا على ظهره وجهاه الى القبلة ويوموا بركوع وسجود عاجز عنهما ما امكنه وجوبا نصا. ويجعله اي سجود اخفض من الركوع من الركوع وجوبا - 00:35:03ضَ
التمييز. وان سجد ما امكنه على شيء رفعه رفع له وانفصل عن الارض. كره واجزأه نصا. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها بلا رفع فان عجز عن ايماء برأسه او ما بطرفه اي عينيه ونوى بقلبه كاسير خائف او طاب بطرفه - 00:35:28ضَ
او ما بطرفه اي عينيه ونوى بقلبه كاسير خائف من عدو فان عجز عن الاماء بطرفه فيصلي بقلبه اي حال كونه مستحضر القول ان عجز عنه بلفظه ومستحضرا الفعل بقلبه ولا يسقط فعل هذه الصلاة ما دام العقل ثابتا فان طرأ للمريض عجز في اثناء الصلاة انتقل اليه وبنى او طرأ له قدرة في - 00:35:47ضَ
اي الصلاة انتقل اليه وبنى. لكن ان كان من قدر على القيام لم يقرأ لم يقرأ قام فقرأ وان كان قد قرأ قام وركع بلا قراءة ولو طرأ عجز فاتم في انحطاطه اجزاء - 00:36:15ضَ
لا منبرها فاتمها في ارتفاعه. وان قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود او ما بالركوع قائما وبالسجود قاعدا ولو قدر على القيام منفردا وفي جماعة جالسا لزمه القيام قدمه ابو المعالي. وقال في الانصاف قلت وهو الصواب. لان القيام ركن لا - 00:36:33ضَ
يصح الا به مع القدرة عليه وهذا قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها حتى مع القدرة. انتهى. ذكره في الاقناع. يعني ايش؟ يعني واحد بين خيارين. اما ان يصلي قائما - 00:36:51ضَ
ولكن منفردا او جماعة جالسة كيف؟ يعني واحد يكون في البيت آآ ما عنده من القوة ان ينتقل الى المسجد. فاذا ذهب الى المسجد خالت قواه ولم يستطع الصلاة الا جالسا - 00:37:05ضَ
فهل يذهب الى المسجد ولو صلى جالسا؟ ام يصلي قائما في البيت قالوا الافضل ان يصلي قائما في البيت لان القيام ركن والجماعة واجب والركن اولى من الواجب. نعم وقدم في التنقيح - 00:37:20ضَ
انه يخير بين ان يصلي قائما منفردا او جالسا في جماعة وقطع به في المنتهى وغيره. هذا القول الثاني في المذهب. نعم انه يخير نعم وقطع به في المنتهى وغيره قال في الشرح لانه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا - 00:37:43ضَ
وتصح صلاة وتصح صلاته شيخنا الحين مذهب المصحح وخلاف التنقيح خلاف التنقيح نعم خلاف المنتهى نعم وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة وسائرة خشية تأذي تأذن بوحل ومطر ونحوه كثلج وبرد - 00:38:03ضَ
وبرد او انقطاع او انقطاع عن رفقة او خوف او خوف على نفسه من عدو او سير او سبع او عجزه عن ركوب الندم وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع وغيره. ولا تصح لمرض ولا صلاة فرض بسفينة قاعد - 00:38:23ضَ
قادرين على على قيامه ومن بماء وطين يمر كمسقوب ومربوط ويجد غريب على متن الماء ويعتبر ويعتبر المقر لاعضاء السجود فلو وضع جبهته على قطن منفوش ونحوه ما معنى غريق على ظهر الماء؟ يعني واحد واقف حوله ماء تبي يصلي - 00:38:41ضَ
بيسوي ينزل الى ان يمس الماء يعتبر الماء كأنه الارض ولازم يغوص ينزل كثر ما يقدر نعم هذا معنى متن الماء نعم او صلى معلقا او في ارجوحة ولا ضرورة تمنعه من الصلاة بالارض لم تصح - 00:39:03ضَ
وتصح ان حاذ صدره خوزنة روزنة في قوله او صلى معلقا او في ارجوحة ارجوحة يعني شيء معلق سميع ولا ضرورة تمنعه من الصلاة بالارض لم تصح هذا اقرب ما يخرج عليه الصلاة في الطائرة - 00:39:27ضَ
الصلاة في الطائرة من استطاع ان يصلي على الارض سواء كان قبل الاقلاع او بعد الوصول فلا يصح ان يصلي الفريضة على الطائرة يعني آآ عنده وقت للصلاة قبل ان يقلع - 00:39:47ضَ
يصلي او عنده وقت للصلاة بعد الوصول ينتظر حتى يصل من الذي يصلي في الطائرة؟ هو الذي تستغرق الرحلة الوقت كله فلا يستطيع ان يصلي الصلاة. طبعا المقصود الوقت المشترك بين الوقتين الذين يجمع فيهما الصلاة مثل الظهر والعصر وقت واحد - 00:40:04ضَ
والمغرب والعشاء اما الفجر فهو وقت واحد طبعا ما يجمع معها ففي هذه الحالة نقول صلي على الطائرة بشروط وتفاصيل آآ معروفة. نعم وتصح ان حاذى صدره روزنة وهي الكوة قاله في القاموس - 00:40:27ضَ
او شباكا ونحوه وعلى حائل صوف وشعر ووبر ونحوه من حيوان طاه ولا كراهة ولا على مانع وعلى ما منع وعلى ما وعلى ما منع صلابة الارض كفراش محشو محشو نحو قطن - 00:40:44ضَ
وعلى ما تنبته ايضا حيث استقرت الاعضاء. يعني يصح ان يصلي على سجادة من قطن او نحوه. اذا كان ينكبس والعبرة اذا كان قطن بان يضغط حتى ينكبس ما مو فقط يمس هذا الحشو وانما فقط - 00:41:03ضَ
بل لا بد ان يعتبر في المقر انا الروزنة هذي بارك الله فيك هي يعني مثل الشباك او الدريشة يقول وتصح ان حاذ صدره روزنة وهي القوة القوة هي يعني مثل ما تقول فتحة في الحائط لكن غير مفتوحة - 00:41:23ضَ
والمسألة لو وضع اعضاء سجوده على ما يجزئ السجود عليه وقابل صدره اثناء السجود ما لا يجزئ السجود عليه كالخرق اه او شباك مخرق او منفوس فلا يضر ذلك. والمهم ان يجعل مقرا لاعضاء سجوده فحسب دون ما عداها. شنو معنى الكلام؟ معنى الكلام - 00:41:47ضَ
ان يكون الانسان مثلا في مكان اه جسمه مثلا يعني اللي فهمته من الصورة ولو كان يعني يدش من من شباك ويسجد ورا فجسمه محمول او داخل ضمن الشباك. ما عندنا مشكلة في جسمه. اهم شيء اعضاء السجود تكون مستقرة - 00:42:07ضَ
على الارض هذا الذي اتصوره من المسألة الله اكبر فصل في القصر وهو جائز اجماعا. ويسن قصد الصلاة الرباعية خاصة اي دون الفجر والمغرب. الى ركعتين في في اثر طويل يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا برا او بحرا وهي يومان قاصدان اربعة برد - 00:42:31ضَ
والبريد اربعة فراسة والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية وباميال بني امية ميلان ونصف. والهاشم اثنان اثنا عشر الف قدم ستة الاف ذراع والذراع اربعة وعشرون اصبع معترضة معتدلة كل اصبع ست حبات شعير - 00:42:54ضَ
بطون بعضها الى بعض. عرض كل شعيرة ستة شعرات بردون برظون نوع من البغال نعم قال المطرزي المطرزي التركي من الخيل ما ما ابواه نبي نبطيان يعكس العرب. نعم. قال ابن حجر في شرح في شرح البخاري الذراع الذي ذكر قد حر بذراع الحديد المستعمل الان في - 00:43:18ضَ
والحجاز في هذه الامصار ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة الاف الذراع ومائتان وخمسون ذراعا. قال وهذه فائدة نفيسة قل ما يتنبه عليها. ذكره في شرح المنتهى - 00:43:45ضَ
الاقناع وغيرهما طبعا المعاصرون اليوم على قولان او على قولين في تحديد هذا كل هذه التقادير اللي هو ستة عشر فرسخة المشهور هو ثمانين كيلو هو الاقرب للصحة الحقيقة والصواب - 00:44:05ضَ
آآ وقول اخر انها مية وستة وثلاثين كيلو تقريبا ائتلافهم مبني على اختلافهم في تقدير الميل واضح ولكن الاقرب والله اعلم بالتتبع لاثار الصحابة رضي الله عنهم واثار ابن عباس - 00:44:24ضَ
انه كان يقصرون من مكة الى عسفان من مكة الى عسفان ثمانين كيلو ومن مكة الى جدة ثمانين كيلو آآ ومجموع ذلك يدل على ان المقصود آآ الاقرب والله اعلم ما عليه جمهور العلماء انه ثمانين كيلو - 00:44:44ضَ
هذا هو الصواب في المسألة والله اعلم نعم جزاكم الله خير مباح اي غير محرم ولا مكروه ولو ولو نزهة او فرجة او كان المباح اكثر قصده كتاجر نوى التجارة وشرب الخمر من تلك البلاد ولا يقصر هائم وتائه وسائح لا يقصد موضع لا يقصد موضع - 00:45:03ضَ
ان يعين ولا اذا استوى القصدان او كان الحظر اكثر ويقصر من من قلنا يباح له القصر ولو قطع المسافة في ساعة. لانه صدق عليه لانه صدق عليه انه سافر انه سافر - 00:45:25ضَ
واربعة برد اذا فارق بيوت قريته العامرة او خيام قومه او ما نسب اليه سكان قصور وبساتين ونحوهم ان لم ينوي ان لم ينوي عودا او بعد قريبا او يعد قريبا او يعد قريبا. وان نوى العود وان نوى العود او - 00:45:40ضَ
جددت نيته لحاجة بدت فلا قصر لا قصر حتى يرجع ويفارق بشرطه. ولا ولا يعيد من قصر ثم رجع باستكمال المسافة ويقسو من اسلم او بلغ او عقل او طهر او طهرت او طهرت بسفر بسفر مبيح ولو بقي دون المسافة - 00:46:00ضَ
وقن وزوجة وجند وجند تبع سيده وزوج وامير في سفره في سفر ونيته ولا يترخص في سفر معصية بقصد ولا فطر ولا اكل ولا اكل ميتة نصا فان خاف على نفسه قيل له تب وكل - 00:46:20ضَ
ولا يكره الا ولا يكره الا تمام ممن الاتمام ولا يكره الا ولا يكره الا يكره الاتمام انا عندي الا ولا يكره الاتمام ولمن له القصر تصحح انتم عندكم الا تمام - 00:46:38ضَ
لا تصحح نعم ولا يكره الاتمام ممن له القصر والقصر افضل نصا لما روى الامام احمد عن عمر ان الله يحب ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما كما كما يكره كما يكره كما يكره ان تؤتى معاصيه - 00:46:56ضَ
ويستثنى من جواز القصر بعد وجود ما سبق اعتباره احدى وعشرون سورة. يعني الصور الاتية الان هي الحالات التي لا يجوز القصر فيها في السفر ما هي نعم الاولى الاولى ما اشار اليها بقوله ويقضي صلاة سفر. اذا ذكرها في حظر تامة. يعني واحد نسى - 00:47:14ضَ
آآ صلاة سفر وهو مسافر نسى صلاة من الصلوات كان كان يستطيع ان يصليها في سفره مقصورة لكن ما ذكرها الا بعد الوصول هل يصليها مقصورة ولا تامة؟ يصليها تامة ما يجوز نفسها. نعم - 00:47:35ضَ
ذات ممتع الثانية ما اشار اليها بقوله وعكسه اي اذا ذكر صلاة حضر في سفر فيقظيها تامة وجوبا الثالثة ما اشار اليها بقوله ومن نوى اقامة مطلقة اي غير مقيدة بزمن بموضع اتم - 00:47:51ضَ
الرابعة ما اشار اليها بقوله او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام الخامسة باشار اليها بقوله او اتم المقيم. السادسة اذا مر بموطنه ولم يكن له حاجة. السابعة هي دخل عليه وقت صلاة وهو في وهو في الحضر - 00:48:08ضَ
الثامنة شنو يعني ولو لم تكن له بحاجة؟ يعني ولو كان مار مرور سريع يعني مثل انسان عنده تنقلات في رحلته سفرة احدى المحطات ان يرجع الى وطنه ترانزيت مثلا - 00:48:28ضَ
اذا رجع وصل البلد يتم ما يقصر لانه وصل الى بلده ولو كان مرورا. هذا معنى ولو لم يكن به حاجة. نعم الثامنة اذا وقع بعض الصلاة في الحظر كراكب سفينة - 00:48:41ضَ
التاسعة اذا اقام مسافر لحاجته وظن ان لا تنقضي الا بعد اربعة ايام العاشرة اذا شك الامام وغيره والامام وغيره في اثناء الصلاة انه نوى القصر عند احرامها حتى ولو ذكر ابعد انه نواه - 00:48:55ضَ
الحادية عشر اذا مر ببلد له فيه امرأة. الثانية عشر اذا مر ببلد تزوج فيه وظاهره ولو بعد ولو بعد وبعد فراق الزوجة. يعني لو تزوج فيها قعد وطلقها نعم - 00:49:11ضَ
الثالثة عشر اذا اتم مسافرا بمن يشك فيه هل هو مسافر او لا ويكفي ويكفي علمه بعلامة سفر في من لباس من لباس ونحوه. يعني دخلت مسجد انت مسافر ما تدري ان الامام هذا مسافر ولا مقيم؟ يقول لك ما في مانع انك تأخذ القرائن - 00:49:28ضَ
تشوف هل يعني علامة هل هو شكله مسافر ولا مو مسافر؟ ولا حرج ان ان تنوي القصر اذا شفت القرائن انه مسافر بعدين اذا قام قوم معه ما في مشكلة - 00:49:46ضَ
وتم معه نعم الرابعة عشر اذا لم ينوي القصر عند الاحرام خامسة عشر اذا نواه ثم رفضه. السادسة عشر اذا جهل ان ان امامه نوى القصر السابعة عشر اذا شك المسافر هل نوى اقامة اقامة اكثر من عشرين صلاة او لا - 00:49:59ضَ
الثامنة عشر اذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه. التاسعة عشر اذا تاب المسافر من من المعصية في اثناء الصلاة ولا تنفعه نية القصر اذا فان كان نوى القصر جاهلا لم يضره ولم يضره. وان علم لم تعاقب صلاته - 00:50:21ضَ
العشرون اذا اخر الصات بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها الحادية عشر اذا اعاد الحادث عشرون اذا اعاد صلاة صلاة فاسدة يلزمه اتمامها لكونه اتم فيها بمقيم او نحوه ففسدت اتم الصلاة في جميع هذه الصور لزوما. وان حبس المسافر ظلما او اقام لحاجة بلا نية بلا نية اقامة - 00:50:41ضَ
ولا يدري متى تنقضي او حبس لمرض او مطر او لم ينوي اقامة تقطع حكم السفر قصر ابدا. وهذه مسألة يسأل عنها كثير يقول واحد انا مسافر ولا ادري متى ارجع - 00:51:06ضَ
اه اتم نقول في حالتين في هذه مسألة الاولى ان يغلب على ظنك ان الحاجة لا تنقضي باقل من اربعة ايام مثل مر معنا برقم مر معانا مساعد في حاجة لا تنقضي في التاسعة. اذ اقام المسافر لقضاء حاجته وظن الا تنقضي الا بعد ركعتين. مثل واحد رايح علاج - 00:51:21ضَ
والعلاج ما راح يخلص ما يدري متى يقول انا ما ادري متى ارجع. لكن يقينا بعد الاربعة ايام. نقول هذا يتم ما يقصر الصورة الثانية لا ما يدري يمكن تخلص بعد ساعة - 00:51:47ضَ
ممكن تخلص بعد يوم ممكن تخلص بعد اسبوع ممكن تخلص بعد سنة متى انا جاهز؟ متى ما خلصت الحاجة سافرت. نقول هذا يقصر ولو جلس سنة وهذا الذي يستدل له بفعل منو؟ بن عمر رضي الله عنهما في اذربيجان - 00:52:01ضَ
كان مسافر فكان في هناك ثلوج فسدت الثلوج الطريق فمكث ابن عمر رضي الله عنه واصحابه ستة اشهر لان فصل الشتاء سدة الثلوج كانت من الجبال نزلت الثلوج من الجبال وسدت الطرق - 00:52:25ضَ
بس ما عندهم مكان يروحون له فقعدوا ست شهور على ما ذاب الثلج وهم يقصرون الصلاة فهذا يحمل على على اه على هذه المسألة والله اعلم. نعم ومن نوى بادا بعينه يجهل مسافته ثم ثم علمها ثم علمها ثم علمها قصر بعد علمه ولو بقي دون مسافة - 00:52:45ضَ
ولا يترخص ولا ملاحم ملاح ويترخص ملاحا معه اهله او لا اهل له وليس له نية اقامة في بلد النصاب. ملاح اللي هو القبطان السفينة اللي اغلب وقته في السفينة - 00:53:11ضَ
يعني عايش وقته في السفينة هذا يقصر ولا ما يقصر؟ يقول لك ما يقصر هذا لانه مثل بيته هذه السفينة صارت كأنه بيت له. نعم ومثله مقار وراع ومثله مقارن المكارن اللي هو راعي الحملة - 00:53:26ضَ
اللي شغلته مع الابل يودي ويجيك نعم وراع وفيج وفيج راح يعرفه وهو رسول السلطان نعم وهو رسول السلطان وساع وبريد ونحوهم. فلا يترخصون اذا كان معهم اهلهم ولا ولم ينموا اقامة اقامة ببلد - 00:53:43ضَ
ويتعلق بالسفر الطويل اربعة احكام. القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر. قاله الاصحاب. واما اكل الميتة والصلاة على الراحل والصلاة على راحلته الى جهة سيره فيترخص طبعا آآ في اكثر يعني هذي رخص السفر - 00:54:07ضَ
القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر في رمضان صحيح بس في بعد شنو يترخص المسافة اللي فيه بعد غير هذي الاربعة اه انه لا يجب عليه الجمعة صح ولا لا تسقط عنه صلاة الجمعة - 00:54:25ضَ
وبعضهم زاد التيمم لكن التيمم لا يشترط فيه لان التيمم يصح حتى لو في الحظر نعم ويروح الجمع بين الصلاتين فليكره ولا يستحب ولا يستحب وتركه. طيب ما دام وصلنا عند الجمع لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:43ضَ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم علم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الامامة. الاقرأ العالم فقه صلاته اولى بالامامة من الافقه - 00:00:00ضَ
اذا لم يكن جيدا القراءة ويقدم عليهما الاجود قراءة الافقه. ثم الاقرأ ثم الاقرب جودة ثم الاكثر قرآنا ثم افقه واعلم باحكام الصلاة لمثية الفقه في قوله رحمه الله ثم الاكثر قرآنا - 00:00:20ضَ
بيان بمعنى قولهم الاقرأ الاقرأ آآ عند الحنابلة الذي يقدم هو الاجود قراءة بدليل ان قول هنا ثم الاكثر قرآنا الاجود قراءة يقدم آآ على الاكثر حفظا اذا كان اقل جودة في القراءة. نعم - 00:00:38ضَ
ثم ان استووا في القراءة والفقه فالاولى الاسن. ثم الاشرف وهو القرشي فيقدم بنو هاشم ثم باقي قريش ثم ثم الاقدم هجرة بنفسه ثم الاشرف وهو القرشي هذا اه قياسا - 00:01:03ضَ
على الامامة الكبرى فقاسوا الامامة الصغرى وهي الصلاة على الامامة الكبرى وهي الخلافة. نعم ثم نقدم حجرة بنفسه وسبق باسلام كسبق بهجرة ثم الاتقى والاورع ثم ان استووا في جميع ما تقدم وتشاحوا اقلع فمن قرع صاحبه فهو احق قياسا على الاذان - 00:01:20ضَ
صاحب البيت وامام المسجد الراتب الصالحان للامامة ولو عبدين احق بالامامة عن غيرهما الا من ذي سلطان فيهما مقدم والا العبد فليس اولى ببيته من سيده. وحر اولى من عبد ومبعض. والمبعض والمكاتب اولى - 00:01:45ضَ
ما من عبد وبصير وبصير وحضري ومتوضأ ومستأجر ومعير اولى من ضدهم. وتكره امامة غير الاولى الى ابنه غير امام راتب وصاحب بيت فتحم بلا اذنهما. وتقدم بعضه في صلاة الجماعة - 00:02:05ضَ
ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه بفعل كزان او سارق او باعتقاد كرافضي وخارجي ولو مستورا او او بمثله علم المقتدي علي. حلم. احسن الله اليكم. علم المقتدي فسقه ابتداء او لا فيعيد اذا علم. الا في جمعة وعيد فيصحان خلفه - 00:02:24ضَ
ان تعذرا خلف غيره وان خاف من لم يصلي خلف فاسق اذا صلى خلفه واعاد نصا ان وافقه في الافعال يا شيخ وان خاف وان خاف من لم يصلي خلف فاسق اذا صلى خلفه وان خاف من لم يصلي خلف فاسق - 00:02:46ضَ
اذى اذى اذى تصحح يعني ان خاف اذى صلى خلفه واعاد فتصير صلى هي جواب الشرط نعم وان خاف من لم يصلي خلف فاسق اذى صلى خلفه واعاد نصه ان وافقه في الافعال منفردا او في جماعة خلفه خلفه - 00:03:03ضَ
خلفه خلفه بامام عدل لم لم يعد لم يعد. نعم. ولا بأس ان ان يؤم رجل اباه بابنه بلا كراهة وتصح امامة العدل اذا كان نائبا لفاسق نص عليه والفاسق من اتى كبيرة او داوم على صغيرة. ويأتي تعريف الكبير وبيان انواعها مفصل في كتاب الشهادات. ولا تصح ايضا خلف كافة - 00:03:29ضَ
ولو يريد ببدعة مكفرة ولو اسره ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم يؤثر في صلاة المأموم ولو قال من جهل حاله بعد بعد سلام - 00:03:54ضَ
من الصلاة هو كافر وانما صلى تهزيا اعاد مأمون فقط نص عليه ولو انه صلى خلف من يعلم انه كافر فقال بعد الصلاة كنت اسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعليه الاعادة لاعتقاده بطلان صلاته - 00:04:09ضَ
ولا تصح ايضا خلف سكران. وان سكر في اثنائها بطلت. ولا خلف اخرس ولو بمثله نصا ولا تصح امامة من حدثه دائم كجرح لا لا يرقى دمه او دود الا بمثله - 00:04:26ضَ
ولا تصح امامة امي وهو عرفا من لا يحسن اي لا يحفظ الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم كادغامها الله في راء ربي وهو او يلحن فيها لحن يحيل المعنى كفتح همزة اهدنا وضم تاء انعمت او كسرها وكسر كاف اياك فان لم يحل معنى - 00:04:43ضَ
كفتح دال نعبد ونون نستعين فليس اميا الا اذا هذا ضابط الامة. الامة اذا اطلقه الفقهاء فهو الذي لا يحسن الفاتحة هو الذي لا يحسن الفاتحة والمعنى بانه يلحن لحنا يحيل المعنى كفتح همس اهدنا - 00:05:03ضَ
كان يقول اهدنا لانه اذا فتح همزتها تحولت من آآ الهداية الى الهدية اهدنا اشتق من الهداية. اما اهدنا بالفتح فتكون مشتقة من الهدية آآ اما اذا لم يحل المعنى مثل كسر كاف اياك - 00:05:24ضَ
عفوا مثل فتح دال نعبد اياك نعبد او اياك تصير اياك نعبد خطأ لكنه ايش؟ لا يقلب المعنى لا يحيل المعنى نعم الا بمثله بمثله ولا امامة من يبدل حرفا بحرف لا يبدل وهو الالفاظ الا ضاد المغضوب والضالين بظاء فلا يصير به اميا - 00:05:48ضَ
وعلم الفرق بينهما لفظا ومعنى او لا؟ والمراد بمعرفة الفرق ان يتمكن من النطق بكل واحد منهما من مخرجه لا ان يعث ان معنى احدهما غير معنى اخر. ذكره الشيخ منصور في حاجة الاقناع. وقال في حاجة المنتهى والظاهر ان محله اذا كان - 00:06:14ضَ
عاجزا عن اصلاحه لانهم مستثنى من قوله يبدل حرفا العائد العائد اليه مع ما قبله وما بعده عجزا لكن في شرح الفروع لابن نصر الله ما ظاهره يخالف ذلك؟ انتهى - 00:06:34ضَ
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وان قدر على اصلاح ذلك لم تصح وكذا لا تصح امامة من به سلس بول ونحوه كنجو وريح ورعاف لا يرقى دمه وجروح سيالة الا بمثله - 00:06:49ضَ
وكذا لا تصح امامة عاجز عن ركن كركوع او سجود او قعود ونحوها كرفع الا بمثله او عاجز عن شرط كاجتناب نجاسة او استقبال قبلة الا بمثله. ولا تصح امامة عاجز عن القيام بمأموم قادر الا - 00:07:04ضَ
تماما راتبا بمسجد اذا رجي زوال علته فاجلسون فيجلسون خلفه وتصح قياما وان اعتل في اثنائها فيجلس عجزا اتم خلفه قياما ولم يجز الجلوس نصا. آآ بالنسبة لعجز الامام عن القيام. مثل ما ذكر الشيخ المسألة فيها تفصيل - 00:07:22ضَ
ان كان الامام راتبا آآ جاز ان يصلي جالسا واستحب للمأمومين ان يصلوا جلوسا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام اه وان صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا وهذا اذا كان العلة قبل الصلاة اما اذا حصلت له العلة فجلس في اثناء الصلاة لم يجلسوا - 00:07:41ضَ
بل صلوا اتموا خلفه قياما ولم يجز لهم الجلوس حينئذ اما لو كان الامام غير راتب مثل مساجد الطرقات او مساجد الاسواق المصليات فاراد احد ان يصلي اماما وهو جالس - 00:08:10ضَ
لا يجوز لا تصح امامته حتى لو صلوا خلفه جلوسا واضح؟ لان الامام الراتب تصومح معه لاماء لانه امام راتب. اما هذا فلماذا؟ يتسامح معه الم يصح امامته ولا الصلاة اذا صلوا هكذا لا تصح الصلاة. نعم - 00:08:26ضَ
او اليكم ولا تصلح امامة مميز لبالغ في فرض نص عليه. وتصح في نفل وفي فرض بمثله. ولا تصح امامة امرأة لرجال وخناثة لاحتمال كلية الذكورة ذكورتهم وعلم منه صحة امامة خنثى وامرأة لامرأة. ولا امامة خنثى لرجال وخناثة. لاحتمال انوثة الامام وذكورة المأمومين - 00:08:46ضَ
ولا فرق بين الفرض والنفل قال في المنتهى وشرحه الا عند اكثر المتقدمين ان كان اي المرأة والخنث قارئين والرجال اميون فتصح امامتهما بهم في تراويح فقط ويقفان خلفهم طلب من المستثنيات وهو المعتمد في المذهب الحالة الوحيدة التي تصح فيها امامة المرأة - 00:09:12ضَ
وهي ان تكون المرأة قارئة والرجل غير قارئ يصلي فيه التراويح تحديدا فقط اه فقط صلاة التراويح يعني اي نافلة اخرى لا تصح نعم ولا تصح الصلاة خلف امام محدث حدثا اصغر او اكبر يعلم ذلك - 00:09:35ضَ
او اي ولا تصح الصلاة خلف امام نجس اي ببدنه او ثوبه او بقعته نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك. ولو جهله مأموم يعيد وجوبا فان جهل اي جهل الامام حدث نفسه او نجسه مع جهل مأموم بذلك حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأمون وحده - 00:09:55ضَ
او الا في الجمعة اذا كانوا اربعين بالامام فانها لا تصح اذا كان الامام او احد او احد المأمومين محدثا او نجسا فيعيد الكل في فقر شرط العدد وتكره وتكره وتصح امامة الحال لحنا لا يحيل المعنى كجر دل الحمد ونصب هاء الله سواء كان المؤتم مثله - 00:10:15ضَ
اولى وتكره وتصح امامة فاء وهو الذي يكرر الفاء. ونحوه كالتم تام الذي يكرر الراء التاء ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد. ويكره ان يؤم اجنبية او اكثر لا رجل معهن. وتكره وتصح خلفه - 00:10:38ضَ
فاعمى اصم واقطع يديني او رجلين ومن ومن يصرع ومن تضحك رؤيته واقلف ولا بأس بامامة ولد الزنا او لقيط ومن في بلعان وخصي وجندي واعرابي اذا سلم دينهم وصلحوا لها - 00:10:58ضَ
ولا ان يأتم متوضأ بمتيمم لانه متطهر والمتوضئ اولى وتقدم ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة لمن يقضيها وعكسه. وائتمام قاضيها من يؤم بقاضيها من اخر لا بمصل غيرها خلف عصر مثلا لاختلافهما عفوا وائتمام قاضيها وائتمام قاضيها من من يؤم بقاضيها - 00:11:16ضَ
واهتمام قاضيها من يوم لقاضيها من اخر ليست يا ام. يعني يصح اهتمام من يقضي صلاة الظهر ليوم السبت وشخص اخر ناسيها ما له ظهر يوم الاحد فيصح ان يؤم احدهما الاخر - 00:11:42ضَ
هذا المقصود نعم وائتمام قاضيها من يوم بقاضيها من اخر لا بمصل غيرها كظهر خلف عصر مثلا لاختلافهما وسن وقوف المأمومين خلف الامام رجالا كانوا او نيسان الا العراة فوسطا وجوبا - 00:12:03ضَ
ووسقا وجوبا. نعم. والا امرأة امت نساء فوسطا ندبا وان تقدمه مأموم مأمومه ولو باحرام لم تصح صلاته غير قارئة امت لجان او ثلاثة اميين في تراويح فتقف خلفهم وتقدم. وهذا الاستثناء الوحيد - 00:12:22ضَ
في جواز ان يتقدم المأموم الامامة وهي استثناء المرأة التي تصلي التراويح نعم وفيما اذا تقابلا او تدابلا داخل الكعبة فيصح الاقتداء لانه لا يتحقق لا يتحقق تقدمه عليه. وهذا الاستثناء الثاني - 00:12:40ضَ
الاستثناءات جواز تقدم آآ المأموم على الامام. ومثله اليوم حول الكعبة الان لو تشوفون الامام اذا صلى آآ اماما في الكعبة يعني او قريب من الكعبة تجد الصف يلتوي فتجد اللي في طرف الصف هناك - 00:13:01ضَ
بشكل او باخر متقدمين عليه وهذا استثناء وبالمناسبة هذا الالتفاف حول الكعبة لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة واول من يعني امر وبالتفاف المصلين - 00:13:23ضَ
حول الكعبة هو خالد القسري خالد بن عبد الله القسري ذكر ذلك الامام النووي في منسكه. الايضاح ذكر هذه المسألة او هذا او هذا الخبر ويعني استفتى العلماء في في حينها وافتوا لما كثر الناس - 00:13:44ضَ
وباط آآ المسجد الحرام اه امرهم بالالتفاف نعم لئن جعل ظهره الى وجه امامه في الكعبة لتحقق تقدمه عليه وفيما اذا تدارى الصف حولها والامام عنها ابعد ممن هو من ممن هو في غير جهته - 00:14:07ضَ
واما الذي في جهته التي يصلي اليها فمتى تقدموا عليه لم تصح لهم لتحقق التقدم والا في شدة في شدة خوف ان امكت متابعة وان وقفوا من يمين طيب اذا صفى المأموم بجانب الامام - 00:14:29ضَ
هل العبرة بالتقدم اصابع القدم اطراف الاصابع الامامية؟ ام الاعقاب ها احسنت الجواب الاعقاب الاعتبار في التقدم والمساواة مؤخر القدم القدم وهو العقل فمعنى ذلك لو كان المأموم اطول قدما - 00:14:47ضَ
من الامام زين كيف اه اصابعه اطراف اصابعه تقدمت على الامام لكن عقبه لم يتقدم على الامام فلا حرج لا حرج في ذلك لان العبرة محل اه العقب ولو تقدمت اصابع - 00:15:10ضَ
المأموم. اما ان صلى قاعدا وهذي مسألة يحتاجها كثير اليوم على اللي يصلون سواء قاعدين على الارض او على الكراسي فالعبرة بمحل القعود وهو الالية والظهر لا القدر عبرة بالاصطفاف يعني لو كان امام ويمه - 00:15:28ضَ
مأموم واحد مصلي على كرسي اثنين جلس كونه جالس على كرسي طبيعة الحال ان آآ يعني اقدامه ستسبق الامام في حرج وما في حرج. اهم شي يكون ظهره ها خلف الامام لا يتقدمه - 00:15:50ضَ
نعم شيخنا صالح سم اذا كان المأموم صل على كرسي لكنه في حال الوقوف يقف في حال الوقوف يقف هنا يجب ان ينتبه انه اذا اراد ان يقف اذا وقف ينتقل الاعتبار بالاعقاب - 00:16:12ضَ
واذا جلس ينتقل الاعتبار بالظهر ايه فلابد يكون منتبه في هذه الحالة نعم. السلام عليكم والا في شدة خوف ان امكت متابعة وان وقفوا من يمينه او عن جانبيه صح. نعم - 00:16:27ضَ
والمأموم الواحد رجلا كان او انثى يقف عن يمينه اي الامام وجوبا. والمرأة تقف خلفه اي الامام رجلا كان او خنثى ومن صلى مأموما ذكرا او انثى ما حكم وقوفها خلفه؟ هل يجب يعني لو وقفت لو امرأة صلت عن يمين الامام - 00:16:44ضَ
تصح ولا ما تصح هاه ما تصح الجواب تصح يعني ذكر في المنتهى وفي الكشاف وغيره ان انه تقف المرأة ندبا قلبه. وان وقفت عن يمينه صحت وان وقفت عن يمينه صحت - 00:17:03ضَ
نعم دون تراص اه يعني تكون مسافة طبعا ممكن تكون زوجته يعني مو بالضرورة تكون غير محرم يعني العبرة او المقصود انها تصح الصلاة لو صفت عن يمينه نعم من صلى مأموما ذكرا او انثى او انثى عن يسار الامام مع خلوه يمينه او صلى فدا اي منفردا ولو ولو امرأة - 00:17:26ضَ
الف امرأة ركعة كاملة لم تصح صلاته نص عليه سواء كان عالما او جاها ناسيا او عاملا. وان وقف عن يساره احرم او لا سنة للامام ان يديره من من ورائه الى يمينه - 00:17:55ضَ
ولم ولم تبطل تحريمته. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل صف عن يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. فكان هناك لحظة او لحظات كان - 00:18:10ضَ
اه اه فيها عن يساره ولحظات كان منفردا خلفه لما استدار في لحظات كان واقف خلفه ومن هنا قال العلماء انه اذا صلى المنفرد خلف الصف اقل من ركعة ما في مشكلة - 00:18:28ضَ
بمعنى دخلت انت المسجد والصف مكتمل وفي واحد داخل احرص على ما يصل ما في حرج ان تكبر ولو كنت منفردا ولا تبطل صلاتك بشرط ان لا تتم ركعة كاملة منفردا. يعني اذا الرجل مثلا اكتشف انه على غير وضوء وراح مشكلة راح تصير بالنسبة لك - 00:18:44ضَ
واضح؟ والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه. اذا الاصطفاف عن يسار الامام للشخص الواحد المأموم الواحد لا تصح والاصطفاف خلفه وهو منفرد لا تصح متى يجوز ان يصف عن يساره؟ اذا كان يوجد احد عن يمينه - 00:19:04ضَ
وان كان هذا خلاف الافضل الافضل ان يكون كلاهما عن يمينه اه واحد عن يميني او كلاهما خلفه لكن لو سلمنا جدلا ما في حرج اما اذا كان واحدا فلا يصح. نعم - 00:19:27ضَ
وان كبر خلفه ثم تقدم عن يمينه او جاء اخر فوقف معه او تقدم الى الصف بين يديه او كان اثنين فكبر احدهما وتوسوس الاخرة ثم كبر قبل رفع الامام رأسه من الركوع صحت صلاته - 00:19:40ضَ
والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو وهو العقد فان صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو كلية حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على الامام لم يضر وان ام الرجل رجلا وصبيا استحب ان يقف بينهما. والرجل عن يمينه والصبي عن يساره. وان ام رجلا وامرأة - 00:19:55ضَ
فالرجل عن يمينه والمرأة خلفه اه تعدك بينهما وان ام الرجل رجلا وصبيا استحب ان يقف بينهما وانا ما عندي الطبعة الثانية استحب ان يقف الرجل عن يمينه والصبي عن يساره - 00:20:19ضَ
على عموما معنى واحد يعني هو في النهاية سيقف بينهما نعم ولا بأس بقطع الصف ولا بأس بقطع الصف خلف الامام او عن يمينه ولا ببعده ولا ببعده عن الامام نصا وقربه منه افضل وكذا توسط الامام للصف - 00:20:33ضَ
وانقطع وان طبعا بقطع الصاف المقصود وجود فرج بين الصفوف ولا بأس بقطع الصف خلف الامام او عن يمينه يعني مثلا آآ الصف واقفين خمسة ستة بعدين في فجوة واقفين ناس هذا خطأ لكن يصح - 00:20:53ضَ
تصح الصلاة ما في مشكلة لا حرج في ذلك او عن يمينه ولا ببعده عن الامام يعني لو الامام هني والصف الاول مثلا بعيد ما في حرج وان كان الاولى الاقتراب لكن تصح - 00:21:14ضَ
اذا كانوا يرون الامام وقربه منه افضل. نعم وكذا توسط الامام للصف. نعم. وانقطع عن يساره فقال ابن حامد ان كان ان كان الانقطاع بقدر مقام ثلاثة رجال بطلت قال في الاقناع وجزم بما معناه في المنتهى انتهى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان جوزنا في حال وجود احد عن يمين الامام ان يقف احد عن - 00:21:31ضَ
لكن بشرط الا يبتعد عن الامام الواقف باليسار تحديدا. اكثر من ثلاث رجال اذا اكان اكثر معناته ما يجوز طيب لو كان على اليمين واكثر من ثلاث رجال ما في مشكلة - 00:21:56ضَ
حتى لو كان في اخر الصف واضح نعم هذا اذا كان الامام بينهم فان كان متقدما عليهم فلا بأس بقطع يسار الصف ولو بعدا. نعم ذكره شيخنا الشيخ عبد القادر التغلبي مفتي مفتي دمشق الشام قدس سرها. قدس سره. شيخ عبد القادر طبعا هو شارح الدليل - 00:22:13ضَ
صاحب اه كتاب اه بين المآرب شرع دليل الطالب اه ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان لو كان الصف خلف الامام لو سلمنا جدلا ان في شخص صلى في اخر الصف هناك بروحه - 00:22:38ضَ
ولكن على على سمت الصف نقول خطأ لكن ائتمامه صحيح. ولا يسمى منفردا طالما انه في على سمته ايش؟ اناس وهذا طبعا يمكن في مساجدنا غير مألوف لكن تجده في الحرم - 00:22:55ضَ
صح يوجد في الحرم في ناس هناك وناس نفس صف واحد مقطع لا يصح وان كان الاولى الاقتراب نعم وان اجتمع انواع سنة تقديم رجال احرار بالغين ثم عبيد ثم صبيان احرار ثم ارقاء ثم خناثة ثم نساء - 00:23:13ضَ
احرار بالغات ويقدم الافضل الافضل فالافضل في الجميع ومن لم يقف معه في صفه الا امرأة او كاف او مجنون او انثى او محدث او نجس يعلم يعلم مصافه ذلك او لم يقف معه - 00:23:34ضَ
وفي فرض الا صبي ففذ وكذا المرأة مع النساء وان لم يعلم حدث نفسه في الصلاة ولا علمه مصافه ولا علمه مصافه حتى انقضت فليس بفذ. ما معنى قوله وكذا المرأة - 00:23:49ضَ
النساء اي لا تصح آآ ان تقف المرأة لوحدها في الصف ما يجوز لا صلاة لمنفرد خلف الصف المرأة مع الرجال يصح ان تقف خلفهم اذا كانت واحدة فذا لكن اذا جماعة نساء وهذا - 00:24:04ضَ
يحدث في اه مصليات النساء احيانا اذا صلت المرأة تلقى تصلي بروحها ورا صلاتها باطلة انه منفرد خلف الصف واضح؟ اذا كان في نساء يجب ان تصافهن اذا كانت لوحدها خلف الرجال لا حرج ان تصلي منفردا. نعم - 00:24:24ضَ
ومن وقف معهم متنفل او من لم يصح ان يؤمه كالاخلص والامي والعاجز عن ركن ونحوه. وناقص الطهارة العاجز عن والفاسق ونحوه فصلاتهما صحيحة وان ركع المأموم فذا لعذر كخوف فوت خوف كخوف فوت الركعة - 00:24:43ضَ
ثم دخل الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت صلاته واذا جمعهما اي الامام والمأموم مسجد صحت القدوة. اي اي الاقتداء مطلقا. اي سواء رأى المأموم الامام او من ورائه - 00:25:02ضَ
اولى بشرط وجود العلم بانتقالات الامام بسماع بسماع التكبير وان لم يجمعهما اي الامام والمأموم مسجد بان كانا خارجين او احدهما عنه ولو في مسجد اخر شرط بالبناء للمفعول في - 00:25:18ضَ
بحق مأموم رؤية الامام او رؤية من وراءه ايضا ولو كانت الرؤية في بعضها اي الصلاة او من او من او من شباك ونحوه. فان لم يرى الامام او من وراءه فان لم يرى الامام او من وراءه لم يصح اقتداؤه ولو سمع التكبير - 00:25:34ضَ
والجمعة وغيرها في ذلك سواء ولا يشتاط اتصال الصفوف فيما اذا كان خارج المسجد اذا حصلت الرؤية المعتبرة وامكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمائة ذراع خلافا للشافعي وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق ولم - 00:25:51ضَ
لتصل فيه الصفوف او كان المأموم في غير شدة خوف بسفينة وامامه في اخرى غير مقرونة بها لم يصح الاقتداء وكره علو امام المسألة هذي مهمة. اه مسألة الاقتداء اذا كان المسجد واحد ولو كان كبيرا واسعا - 00:26:14ضَ
ولم يرى الامام اولم يرى المأموم الامام ولو ولو لم يرى حتى الصفوف طالما يجمعهم مسجد واحد فيصح الاقتداء بشرط تماع تكبيرات الامام وهذا يشمل النساء في المصليات اليوم ما يرون الامام غالبا ولا يرون الصفوف ولكن يجمعهم مسجد واحد فيصح - 00:26:32ضَ
اما لو كان احدهما يعني الامام او المأمومون خارج المسجد او كلاهما خارج المسجد. لو كانوا في غير مسجد وهنا لابد من اتصال الصفوف بمعنى رؤية الصفوف وهذا يأتي اليوم في في في مكة - 00:26:55ضَ
يسألون كثير عن المصليات التي توجد في الفنادق المطلة على الحرم هل يصح اقتداء اقتداؤه بالحرم الجواب مثل ما ذكر الشيخ هنا اذا كان المصلى فيه اطلالة يرى الصف الاول - 00:27:15ضَ
من المصلين في هذا المصلى الصفوف التي في الحرم فيصح الاقتداء في هذه الحالة اما اذا لم يكونوا يرون ذلك فلا يصح واضح ما هي نفس الحكم لو كان في غرف فندق مثلا نساء مثلا - 00:27:34ضَ
اه تصلي المرأة في غرفتها مقتدية بالامام في الحرم اذا كانت ترى الصفوف او معاها نساء يصلون معاها ما في حرج حتى لو كانوا رجال طالما انطبق عليهم هذا خارج المسجد ويرون الصفوف - 00:27:56ضَ
ما في مانع وهذا طبعا ذكرها عند الشافعية امام الحرمين شيء مشابه والد امام الحرمين له رسالة في الاهتمام كان طرحت مسألة عندهم في بعض المساجد كانوا يصلون خلفه من اسطح المنازل المجاورة للمسجد - 00:28:12ضَ
فسئل فاجاب نفس ما يشابه هذا ان اذا كانوا يرون اتصال الصفوف بالمسجد فيصح ولو كانوا على سطوح المنازل وهذا يشبه مصليات اليوم في الحرم والله اعلم. نعم وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. وتصح الصلاة - 00:28:33ضَ
ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها. ولا بعلو مأموم ولو كان علوه كثيرا نص نصا وكرهت صلاته اي الامام في محراب يمنع المأموم مشاهدته مشاهدته ويباح اتخاذ المحراب نصا ولا يكره السجود فيه - 00:28:54ضَ
وكرهت تطوعه اي الامام موضع المكتوبة بعدها نص عليه. وكرهت اطالته اي الامام الاستقبال للقبلة بعد السلام ان لم ذكر في الاقناع انه ترك المأموم التطوع موظعا مكتوبة اي اولى ايظا - 00:29:14ضَ
وغير يغير مكانه. نعم شيخنا اولى لكن يكره لا ليس مكروها او لا تذكر عادة يعني خلافه ليس ليس مكروها لكن نقول الاولى نعم وان اطال فان اطال الانصراف مأموم اذا وان لم وان لم يطل استحب ان لا ينصرف قبله - 00:29:31ضَ
وكره وقوف مأموم لا امام بين سواد تقطع صفوف عرفا الا لحاجة في الكل. كضيق مسجد وكثرة وكثرة الجماعة وكره حضور مسجد وحضور جماعة ولو بغير مسجد لمن رائحته كريهة كآكل من ثوم او وبصل وغيره ككرات وفجل ونحوه - 00:29:58ضَ
كمن له سنان او جذام او بخر ويقوى اخراج ويقوى اخراج السنام رائحة العرق والجذام هو مرض عافانا الله واياكم تتساقط معه الاطراف والبخر هو رائحة الفم الكريهة نعم ويدخل فيه اليوم المدخنون هذا داخل في بخر لانه يعني يتأذى - 00:30:17ضَ
اه اذا كان مثلا قد شرب سيجارة قبيل للصلاة يتأذى المصلون به برائحته. نعم او بخل ويقوى اخراجه استحبابا ازالة الاذى ولو لم يكن في المسجد احد تتأذى الملائكة يقوى اخراجه يعني نقول له لو سمحت اطلع برا المسجد - 00:30:46ضَ
آآ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما وجد رائحة من احدهم رائحة ثوم امر باخراجه الى البقيع نعم فائدة فائدة ينطق الرائحة الرائحة الكريهة مضغ السداب او السعد قاله الاطباء - 00:31:12ضَ
ومن الادب وضع امام نعله عن يساره ومأموم بين يديه لان لا يؤذيه. ويعذر بالبناء المفعول بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض اذا اذا لم يكونا في المسجد. فان كان به لزمتهما الجماعة الجمعة والجماعة لعدم المشقة. وكذا منعه - 00:31:33ضَ
ما لنحو حبس وتلزم الجمعة من لم يتضرر باتيانه اليها راكبا او محمولا او تبرع به له احد او تبرع احد بقود اعمال جمعتي فتلزمه دون الجماعة لتكررها فتعظم المشقة او المنة. ويعذر بترك جمعة وجماعة ايضا مدافع احد الاخبثين ويعذر - 00:31:53ضَ
ايضا من كان بحضر طعام يحتاج اليه وله وله الشبع ويعذر ايضا خائفا خائف ضياع ماله كغلة كغلة في في بيادرها ودواب انعام ولا حافظ لها غيره وخائف فوات ماله او ضاني فيه فيه كاحتراق خبز او طبيخ ونحوه. او في معيشة يحتاجها او على مال استأجر لحفظه - 00:32:13ضَ
كنطارة كنظارة كنظارة بستان. السلام عليكم كنظالة كنظالة بستان ونحوه او اي ويعذر خائف موت قريبه نصا او رفيقه او كان يتولى تمريضهما وليس من يقوم مقامه في الموت والتمليك - 00:32:38ضَ
او اي ويعذر خائف اي ويعذر خائف ضرر من سلطان او خائف من مطر ونحوه كخوفه من من سبع او وللصين او ملازمة غريم والحال انه لا وفاء له او خائف فوت رفقته بسفر مباح ونحوهم كمن وجد اباه - 00:33:00ضَ
يباع فان تركه يذهب او غلبه نعاس يخاف معه فوتها في الوقت والصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم افضل. قاله المجد. طبعا هذه الاعذار يبيح ترك الجماعة اه بمعنى ان اه الجماعة لو كانت واحدة فقط لا يوجد غيرها - 00:33:20ضَ
فلا حرج ان يتركها لكن لا يعني انه تسقط عنه وجوب الجماعة اذا استطاع ان يصلي مع جماعة اخرى فهؤلاء مثلا اه تفوته الجماعة الراتبة ولكن مو بالضرورة ان تفوته جماعة ثانية - 00:33:41ضَ
يتفق مع احد يصلي معه يعني لا يسقط عنه وجوب الجماعة اذا وجد جماعة اخرى يصلي معه طبعا يدخل في هذه الاعذار اليوم ايضا جملة منها مثل الاطباء اللي في العمليات الجراحية مثل الحراس - 00:33:58ضَ
الاماكن التي اذا تركوها اه يعني ممكن يخافوا ظرر ونحو ذلك. نعم فصل في ذكر اهل اهل الاعذار جمع عذر وهم المريض والخائف والمسافر ومن يلحق بهم يصلي المريض الصلاة المكتوبة قائما وجوبا اجماعا ولو مستندا ولو باجرة ولو باجرة مثله ان قدر عليها ولو كراكع - 00:34:12ضَ
فان لم يستطع الصلاة قائما فيصلي قاعدا متربعا ندبا وكيف قعد جاز فان لم يستطع الصلاة قاعدا او شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه فيصلي على جنب والجنب اليمين والجنب الايمن افضل من الجنب الايسر. وكره في حق المريض الصلاة حال كونه مستلقيا على ظهره مع قدرته - 00:34:41ضَ
ان يصلي على جنب وتصح والا وتصح والا يقدر والا يقدر ان يصلي على جنب تعين اي ان تعين ان يصلي مستلقيا على ظهره وجهاه الى القبلة ويوموا بركوع وسجود عاجز عنهما ما امكنه وجوبا نصا. ويجعله اي سجود اخفض من الركوع من الركوع وجوبا - 00:35:03ضَ
التمييز. وان سجد ما امكنه على شيء رفعه رفع له وانفصل عن الارض. كره واجزأه نصا. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها بلا رفع فان عجز عن ايماء برأسه او ما بطرفه اي عينيه ونوى بقلبه كاسير خائف او طاب بطرفه - 00:35:28ضَ
او ما بطرفه اي عينيه ونوى بقلبه كاسير خائف من عدو فان عجز عن الاماء بطرفه فيصلي بقلبه اي حال كونه مستحضر القول ان عجز عنه بلفظه ومستحضرا الفعل بقلبه ولا يسقط فعل هذه الصلاة ما دام العقل ثابتا فان طرأ للمريض عجز في اثناء الصلاة انتقل اليه وبنى او طرأ له قدرة في - 00:35:47ضَ
اي الصلاة انتقل اليه وبنى. لكن ان كان من قدر على القيام لم يقرأ لم يقرأ قام فقرأ وان كان قد قرأ قام وركع بلا قراءة ولو طرأ عجز فاتم في انحطاطه اجزاء - 00:36:15ضَ
لا منبرها فاتمها في ارتفاعه. وان قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود او ما بالركوع قائما وبالسجود قاعدا ولو قدر على القيام منفردا وفي جماعة جالسا لزمه القيام قدمه ابو المعالي. وقال في الانصاف قلت وهو الصواب. لان القيام ركن لا - 00:36:33ضَ
يصح الا به مع القدرة عليه وهذا قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها حتى مع القدرة. انتهى. ذكره في الاقناع. يعني ايش؟ يعني واحد بين خيارين. اما ان يصلي قائما - 00:36:51ضَ
ولكن منفردا او جماعة جالسة كيف؟ يعني واحد يكون في البيت آآ ما عنده من القوة ان ينتقل الى المسجد. فاذا ذهب الى المسجد خالت قواه ولم يستطع الصلاة الا جالسا - 00:37:05ضَ
فهل يذهب الى المسجد ولو صلى جالسا؟ ام يصلي قائما في البيت قالوا الافضل ان يصلي قائما في البيت لان القيام ركن والجماعة واجب والركن اولى من الواجب. نعم وقدم في التنقيح - 00:37:20ضَ
انه يخير بين ان يصلي قائما منفردا او جالسا في جماعة وقطع به في المنتهى وغيره. هذا القول الثاني في المذهب. نعم انه يخير نعم وقطع به في المنتهى وغيره قال في الشرح لانه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا - 00:37:43ضَ
وتصح صلاة وتصح صلاته شيخنا الحين مذهب المصحح وخلاف التنقيح خلاف التنقيح نعم خلاف المنتهى نعم وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة وسائرة خشية تأذي تأذن بوحل ومطر ونحوه كثلج وبرد - 00:38:03ضَ
وبرد او انقطاع او انقطاع عن رفقة او خوف او خوف على نفسه من عدو او سير او سبع او عجزه عن ركوب الندم وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع وغيره. ولا تصح لمرض ولا صلاة فرض بسفينة قاعد - 00:38:23ضَ
قادرين على على قيامه ومن بماء وطين يمر كمسقوب ومربوط ويجد غريب على متن الماء ويعتبر ويعتبر المقر لاعضاء السجود فلو وضع جبهته على قطن منفوش ونحوه ما معنى غريق على ظهر الماء؟ يعني واحد واقف حوله ماء تبي يصلي - 00:38:41ضَ
بيسوي ينزل الى ان يمس الماء يعتبر الماء كأنه الارض ولازم يغوص ينزل كثر ما يقدر نعم هذا معنى متن الماء نعم او صلى معلقا او في ارجوحة ولا ضرورة تمنعه من الصلاة بالارض لم تصح - 00:39:03ضَ
وتصح ان حاذ صدره خوزنة روزنة في قوله او صلى معلقا او في ارجوحة ارجوحة يعني شيء معلق سميع ولا ضرورة تمنعه من الصلاة بالارض لم تصح هذا اقرب ما يخرج عليه الصلاة في الطائرة - 00:39:27ضَ
الصلاة في الطائرة من استطاع ان يصلي على الارض سواء كان قبل الاقلاع او بعد الوصول فلا يصح ان يصلي الفريضة على الطائرة يعني آآ عنده وقت للصلاة قبل ان يقلع - 00:39:47ضَ
يصلي او عنده وقت للصلاة بعد الوصول ينتظر حتى يصل من الذي يصلي في الطائرة؟ هو الذي تستغرق الرحلة الوقت كله فلا يستطيع ان يصلي الصلاة. طبعا المقصود الوقت المشترك بين الوقتين الذين يجمع فيهما الصلاة مثل الظهر والعصر وقت واحد - 00:40:04ضَ
والمغرب والعشاء اما الفجر فهو وقت واحد طبعا ما يجمع معها ففي هذه الحالة نقول صلي على الطائرة بشروط وتفاصيل آآ معروفة. نعم وتصح ان حاذى صدره روزنة وهي الكوة قاله في القاموس - 00:40:27ضَ
او شباكا ونحوه وعلى حائل صوف وشعر ووبر ونحوه من حيوان طاه ولا كراهة ولا على مانع وعلى ما منع وعلى ما وعلى ما منع صلابة الارض كفراش محشو محشو نحو قطن - 00:40:44ضَ
وعلى ما تنبته ايضا حيث استقرت الاعضاء. يعني يصح ان يصلي على سجادة من قطن او نحوه. اذا كان ينكبس والعبرة اذا كان قطن بان يضغط حتى ينكبس ما مو فقط يمس هذا الحشو وانما فقط - 00:41:03ضَ
بل لا بد ان يعتبر في المقر انا الروزنة هذي بارك الله فيك هي يعني مثل الشباك او الدريشة يقول وتصح ان حاذ صدره روزنة وهي القوة القوة هي يعني مثل ما تقول فتحة في الحائط لكن غير مفتوحة - 00:41:23ضَ
والمسألة لو وضع اعضاء سجوده على ما يجزئ السجود عليه وقابل صدره اثناء السجود ما لا يجزئ السجود عليه كالخرق اه او شباك مخرق او منفوس فلا يضر ذلك. والمهم ان يجعل مقرا لاعضاء سجوده فحسب دون ما عداها. شنو معنى الكلام؟ معنى الكلام - 00:41:47ضَ
ان يكون الانسان مثلا في مكان اه جسمه مثلا يعني اللي فهمته من الصورة ولو كان يعني يدش من من شباك ويسجد ورا فجسمه محمول او داخل ضمن الشباك. ما عندنا مشكلة في جسمه. اهم شيء اعضاء السجود تكون مستقرة - 00:42:07ضَ
على الارض هذا الذي اتصوره من المسألة الله اكبر فصل في القصر وهو جائز اجماعا. ويسن قصد الصلاة الرباعية خاصة اي دون الفجر والمغرب. الى ركعتين في في اثر طويل يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا برا او بحرا وهي يومان قاصدان اربعة برد - 00:42:31ضَ
والبريد اربعة فراسة والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية وباميال بني امية ميلان ونصف. والهاشم اثنان اثنا عشر الف قدم ستة الاف ذراع والذراع اربعة وعشرون اصبع معترضة معتدلة كل اصبع ست حبات شعير - 00:42:54ضَ
بطون بعضها الى بعض. عرض كل شعيرة ستة شعرات بردون برظون نوع من البغال نعم قال المطرزي المطرزي التركي من الخيل ما ما ابواه نبي نبطيان يعكس العرب. نعم. قال ابن حجر في شرح في شرح البخاري الذراع الذي ذكر قد حر بذراع الحديد المستعمل الان في - 00:43:18ضَ
والحجاز في هذه الامصار ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة الاف الذراع ومائتان وخمسون ذراعا. قال وهذه فائدة نفيسة قل ما يتنبه عليها. ذكره في شرح المنتهى - 00:43:45ضَ
الاقناع وغيرهما طبعا المعاصرون اليوم على قولان او على قولين في تحديد هذا كل هذه التقادير اللي هو ستة عشر فرسخة المشهور هو ثمانين كيلو هو الاقرب للصحة الحقيقة والصواب - 00:44:05ضَ
آآ وقول اخر انها مية وستة وثلاثين كيلو تقريبا ائتلافهم مبني على اختلافهم في تقدير الميل واضح ولكن الاقرب والله اعلم بالتتبع لاثار الصحابة رضي الله عنهم واثار ابن عباس - 00:44:24ضَ
انه كان يقصرون من مكة الى عسفان من مكة الى عسفان ثمانين كيلو ومن مكة الى جدة ثمانين كيلو آآ ومجموع ذلك يدل على ان المقصود آآ الاقرب والله اعلم ما عليه جمهور العلماء انه ثمانين كيلو - 00:44:44ضَ
هذا هو الصواب في المسألة والله اعلم نعم جزاكم الله خير مباح اي غير محرم ولا مكروه ولو ولو نزهة او فرجة او كان المباح اكثر قصده كتاجر نوى التجارة وشرب الخمر من تلك البلاد ولا يقصر هائم وتائه وسائح لا يقصد موضع لا يقصد موضع - 00:45:03ضَ
ان يعين ولا اذا استوى القصدان او كان الحظر اكثر ويقصر من من قلنا يباح له القصر ولو قطع المسافة في ساعة. لانه صدق عليه لانه صدق عليه انه سافر انه سافر - 00:45:25ضَ
واربعة برد اذا فارق بيوت قريته العامرة او خيام قومه او ما نسب اليه سكان قصور وبساتين ونحوهم ان لم ينوي ان لم ينوي عودا او بعد قريبا او يعد قريبا او يعد قريبا. وان نوى العود وان نوى العود او - 00:45:40ضَ
جددت نيته لحاجة بدت فلا قصر لا قصر حتى يرجع ويفارق بشرطه. ولا ولا يعيد من قصر ثم رجع باستكمال المسافة ويقسو من اسلم او بلغ او عقل او طهر او طهرت او طهرت بسفر بسفر مبيح ولو بقي دون المسافة - 00:46:00ضَ
وقن وزوجة وجند وجند تبع سيده وزوج وامير في سفره في سفر ونيته ولا يترخص في سفر معصية بقصد ولا فطر ولا اكل ولا اكل ميتة نصا فان خاف على نفسه قيل له تب وكل - 00:46:20ضَ
ولا يكره الا ولا يكره الا تمام ممن الاتمام ولا يكره الا ولا يكره الا يكره الاتمام انا عندي الا ولا يكره الاتمام ولمن له القصر تصحح انتم عندكم الا تمام - 00:46:38ضَ
لا تصحح نعم ولا يكره الاتمام ممن له القصر والقصر افضل نصا لما روى الامام احمد عن عمر ان الله يحب ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما كما كما يكره كما يكره كما يكره ان تؤتى معاصيه - 00:46:56ضَ
ويستثنى من جواز القصر بعد وجود ما سبق اعتباره احدى وعشرون سورة. يعني الصور الاتية الان هي الحالات التي لا يجوز القصر فيها في السفر ما هي نعم الاولى الاولى ما اشار اليها بقوله ويقضي صلاة سفر. اذا ذكرها في حظر تامة. يعني واحد نسى - 00:47:14ضَ
آآ صلاة سفر وهو مسافر نسى صلاة من الصلوات كان كان يستطيع ان يصليها في سفره مقصورة لكن ما ذكرها الا بعد الوصول هل يصليها مقصورة ولا تامة؟ يصليها تامة ما يجوز نفسها. نعم - 00:47:35ضَ
ذات ممتع الثانية ما اشار اليها بقوله وعكسه اي اذا ذكر صلاة حضر في سفر فيقظيها تامة وجوبا الثالثة ما اشار اليها بقوله ومن نوى اقامة مطلقة اي غير مقيدة بزمن بموضع اتم - 00:47:51ضَ
الرابعة ما اشار اليها بقوله او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام الخامسة باشار اليها بقوله او اتم المقيم. السادسة اذا مر بموطنه ولم يكن له حاجة. السابعة هي دخل عليه وقت صلاة وهو في وهو في الحضر - 00:48:08ضَ
الثامنة شنو يعني ولو لم تكن له بحاجة؟ يعني ولو كان مار مرور سريع يعني مثل انسان عنده تنقلات في رحلته سفرة احدى المحطات ان يرجع الى وطنه ترانزيت مثلا - 00:48:28ضَ
اذا رجع وصل البلد يتم ما يقصر لانه وصل الى بلده ولو كان مرورا. هذا معنى ولو لم يكن به حاجة. نعم الثامنة اذا وقع بعض الصلاة في الحظر كراكب سفينة - 00:48:41ضَ
التاسعة اذا اقام مسافر لحاجته وظن ان لا تنقضي الا بعد اربعة ايام العاشرة اذا شك الامام وغيره والامام وغيره في اثناء الصلاة انه نوى القصر عند احرامها حتى ولو ذكر ابعد انه نواه - 00:48:55ضَ
الحادية عشر اذا مر ببلد له فيه امرأة. الثانية عشر اذا مر ببلد تزوج فيه وظاهره ولو بعد ولو بعد وبعد فراق الزوجة. يعني لو تزوج فيها قعد وطلقها نعم - 00:49:11ضَ
الثالثة عشر اذا اتم مسافرا بمن يشك فيه هل هو مسافر او لا ويكفي ويكفي علمه بعلامة سفر في من لباس من لباس ونحوه. يعني دخلت مسجد انت مسافر ما تدري ان الامام هذا مسافر ولا مقيم؟ يقول لك ما في مانع انك تأخذ القرائن - 00:49:28ضَ
تشوف هل يعني علامة هل هو شكله مسافر ولا مو مسافر؟ ولا حرج ان ان تنوي القصر اذا شفت القرائن انه مسافر بعدين اذا قام قوم معه ما في مشكلة - 00:49:46ضَ
وتم معه نعم الرابعة عشر اذا لم ينوي القصر عند الاحرام خامسة عشر اذا نواه ثم رفضه. السادسة عشر اذا جهل ان ان امامه نوى القصر السابعة عشر اذا شك المسافر هل نوى اقامة اقامة اكثر من عشرين صلاة او لا - 00:49:59ضَ
الثامنة عشر اذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه. التاسعة عشر اذا تاب المسافر من من المعصية في اثناء الصلاة ولا تنفعه نية القصر اذا فان كان نوى القصر جاهلا لم يضره ولم يضره. وان علم لم تعاقب صلاته - 00:50:21ضَ
العشرون اذا اخر الصات بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها الحادية عشر اذا اعاد الحادث عشرون اذا اعاد صلاة صلاة فاسدة يلزمه اتمامها لكونه اتم فيها بمقيم او نحوه ففسدت اتم الصلاة في جميع هذه الصور لزوما. وان حبس المسافر ظلما او اقام لحاجة بلا نية بلا نية اقامة - 00:50:41ضَ
ولا يدري متى تنقضي او حبس لمرض او مطر او لم ينوي اقامة تقطع حكم السفر قصر ابدا. وهذه مسألة يسأل عنها كثير يقول واحد انا مسافر ولا ادري متى ارجع - 00:51:06ضَ
اه اتم نقول في حالتين في هذه مسألة الاولى ان يغلب على ظنك ان الحاجة لا تنقضي باقل من اربعة ايام مثل مر معنا برقم مر معانا مساعد في حاجة لا تنقضي في التاسعة. اذ اقام المسافر لقضاء حاجته وظن الا تنقضي الا بعد ركعتين. مثل واحد رايح علاج - 00:51:21ضَ
والعلاج ما راح يخلص ما يدري متى يقول انا ما ادري متى ارجع. لكن يقينا بعد الاربعة ايام. نقول هذا يتم ما يقصر الصورة الثانية لا ما يدري يمكن تخلص بعد ساعة - 00:51:47ضَ
ممكن تخلص بعد يوم ممكن تخلص بعد اسبوع ممكن تخلص بعد سنة متى انا جاهز؟ متى ما خلصت الحاجة سافرت. نقول هذا يقصر ولو جلس سنة وهذا الذي يستدل له بفعل منو؟ بن عمر رضي الله عنهما في اذربيجان - 00:52:01ضَ
كان مسافر فكان في هناك ثلوج فسدت الثلوج الطريق فمكث ابن عمر رضي الله عنه واصحابه ستة اشهر لان فصل الشتاء سدة الثلوج كانت من الجبال نزلت الثلوج من الجبال وسدت الطرق - 00:52:25ضَ
بس ما عندهم مكان يروحون له فقعدوا ست شهور على ما ذاب الثلج وهم يقصرون الصلاة فهذا يحمل على على اه على هذه المسألة والله اعلم. نعم ومن نوى بادا بعينه يجهل مسافته ثم ثم علمها ثم علمها ثم علمها قصر بعد علمه ولو بقي دون مسافة - 00:52:45ضَ
ولا يترخص ولا ملاحم ملاح ويترخص ملاحا معه اهله او لا اهل له وليس له نية اقامة في بلد النصاب. ملاح اللي هو القبطان السفينة اللي اغلب وقته في السفينة - 00:53:11ضَ
يعني عايش وقته في السفينة هذا يقصر ولا ما يقصر؟ يقول لك ما يقصر هذا لانه مثل بيته هذه السفينة صارت كأنه بيت له. نعم ومثله مقار وراع ومثله مقارن المكارن اللي هو راعي الحملة - 00:53:26ضَ
اللي شغلته مع الابل يودي ويجيك نعم وراع وفيج وفيج راح يعرفه وهو رسول السلطان نعم وهو رسول السلطان وساع وبريد ونحوهم. فلا يترخصون اذا كان معهم اهلهم ولا ولم ينموا اقامة اقامة ببلد - 00:53:43ضَ
ويتعلق بالسفر الطويل اربعة احكام. القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر. قاله الاصحاب. واما اكل الميتة والصلاة على الراحل والصلاة على راحلته الى جهة سيره فيترخص طبعا آآ في اكثر يعني هذي رخص السفر - 00:54:07ضَ
القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر في رمضان صحيح بس في بعد شنو يترخص المسافة اللي فيه بعد غير هذي الاربعة اه انه لا يجب عليه الجمعة صح ولا لا تسقط عنه صلاة الجمعة - 00:54:25ضَ
وبعضهم زاد التيمم لكن التيمم لا يشترط فيه لان التيمم يصح حتى لو في الحظر نعم ويروح الجمع بين الصلاتين فليكره ولا يستحب ولا يستحب وتركه. طيب ما دام وصلنا عند الجمع لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:43ضَ
كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات