كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وقفنا في كتاب الحج آآ في سياق آآ صفة الحج عند قوله رحمه الله فاذا صلى الصبح - 00:00:00ضَ
اول وقتها نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعماد قال المؤلف رحمه الله فاذا صلى الصبح اول وقتها اتى المشعر الحرام - 00:00:20ضَ
وسمي سمي بذلك لانه من علامات الحج رقاه اي المشعر الحرام ان امكنه. والا يمكنه وقف وقف عنده وحمد الله. تعالى وهلل وكبر ودعا وقال اللهم كما وفقتنا كما وافقتنا فيه واريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق - 00:00:35ضَ
وقرأت فاذا افضتم من عرفات الايتين فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم - 00:01:03ضَ
ولا يزال يدعو حتى يسفر جدا. ولا بأس بتقديم الضعفاء والنساء. ثم يدفع قبل طلوع الشمس الى منى وعليه السكينة. فاذا بلغ محسرا واد بين مزدلفة ومنى اسرع اسرع اسرع رمية - 00:01:24ضَ
اي قدر رميه اي اي قدر رمية حجر راكبا كان او ماشيا حال كونه ملبيا الى ان الى ان يرمي جمرة العقبة. وهي اخر الجمرات مما يلي منى. واولها مما يلي - 00:01:44ضَ
كه واخذ حصى الجمار وادي محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى آآ يروى انه حصل اهلاك الفيل فيه بالابرهة الذي ساقه هدم الكعبة حصل آآ يعني بروك الفيل وآآ خروج الطير الابابيل - 00:01:58ضَ
وكان هذا الفيل لزبانيته قبره وقومه في هذا المكان فلذلك اسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه من يعني آآ اماكن العذاب التي نزل بها العذاب وكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه اذا جاء الى مكان - 00:02:24ضَ
قد عذب فيه من سبق من الكفار كان يسرع فيه. كما فعل في قوم صالح عندما مر بدياره لصالح وبديار ثمود اسرع وامر باراقة القدور ونحو ذلك. نعم قال واخذ حصى الجمار من طريقه قبل ان يصل الى منى او من مزدلفة من حيث اخذه جاز ويكره من منى ومن سائر الحرم - 00:02:45ضَ
ويأخذ سبعين سبعين حصاة اكبر من الحمص من الحمص ودون البندق. كحصى الخذف بالخاء والدال المعجمتين اي الرمي بنحو حصاة او نواة بين بين السبابتين يخدف يخذف بها. عندنا الحذف وعندنا الخذف - 00:03:14ضَ
الحذف هو امساك الحصى ورميه بقوة اليد وعندنا الخذف هو ظرب الحصى بالاصبع يضعون الحصى في الابهام يعني مثل اللي تشان تذكرون نفس الطريقة هذي يسمونها خدف مقدار حجم الحصى - 00:03:36ضَ
معروف مو ما تقدر تخذف حصى كبيرة. لذلك يسمونه حصى الخذف يعني الحصى التي حجمها يناسب ان تكون من الخف ويقدر بانها اكبر من الحمص الحمص اللي هو اللي احنا نسميه النخي - 00:04:02ضَ
واصغر من البندق بهذه الحدود يعني نعم قال اي الرمي بنحو حصاة او نواة بين السبابتين يخدف بها. فاذا وصل الى منى وحده من وادي محسر الى جمرة العقبة وليل - 00:04:20ضَ
وليس من منى فيرمي جمرة فيرمي جمرة العقبة وحده وحدها بسبع بسبع حصيات واحدة بعد اخرى وجوبا. وان رماها دفعة واحدة لم تجزئه الا عن واحدة. ويؤدب نصا قال في شرح المنتهى لئلا يقتدى به انتهى - 00:04:36ضَ
ويشترط الرمي فلا يكفي الوضع في المرمى. وعلم وعلم الحصول يشترط الرمي يشترط ايضا علم الحصول يعني لازم تتأكد ان الحصى قد وقع واصاب المكان اما الشاهد اللي موجود اليوم - 00:05:01ضَ
واللي كان موجود قديما صغير ثم اليوم استبدل بجدار هذا ما كان موجود. هذا وضع يعني ما كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا وضع فقط لدلالة الناس على المكان - 00:05:22ضَ
فاعتقاد انك لازم تصيب الشاهد غير صحيح لانه اصلا لم يكن موجودا لكن الشاهد اللي وضع فقط ليعرف الناس ان هذه البقعة فمو بالضرورة تصيب الشاهد لكن المهم ان تصيب الارظ التي تحته - 00:05:34ضَ
نعم قال وعلم الحصول بالمرمى او بالمرمي فلا يكفي ظنه. فلو رمى حصاة فاختطفها طائر او هبت بها قبل وقوعها بالمرمى فلا لم يجزئه ووقته من نصف الليل من نصف ليلة النحر وندب بعد الشروق. فاذا غربت فاذا غربت فمن فمن غد بعد - 00:05:53ضَ
الزوال يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ثم ينحر ويحلق ويقصر من جميع شعره - 00:06:19ضَ
اي شعر رأسه نص عليه لا من كل لا من كل شارة بعينها. والمرأة تقصر من شأنها قدر ام له ما معنى قوله ثم ينحر آآ ويقصر او يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة في عينها - 00:06:39ضَ
هنا بعض الناس يخطئ خطأ جسيما وهو انه يقص شعرتين من يمين وشعرتين من يسار وشعرتين من ورا وشعرتين منها هذا لا يجزئ ولم يتحلل بذلك طيب هل المقصود لازم يقص شعرة شعرة؟ ايضا لا. المقصود ان يأخذ من كل جهات الرأس - 00:06:57ضَ
لابد يعمم الرأس بالقص. وهذا التعميم لا يلزم منه انه سيقص كل شعرة. الذي يلزم منه اخذ كل شعرة هو الحلق. اما اصله مو بالضرورة فاذا عندنا الاخذ من جهة دون جهة حتى لو كانت من جميع الجهات لكن بشكل مفرغ لا يجزئ - 00:07:22ضَ
لابد من التعميم لكن هذا التعميم لا يشترط فيه اخذ شعرك شعرة هذا المقصود بقوله هنا نعم قال والمرأة تقصر من شعرها قدر ام له. فاقل آآ فاقل. ثم قد حل له كل كل شيء - 00:07:42ضَ
من طيب وغيره الا النساء نصا. وطئا وطئا مباشرا ومباشرة ونحوهما. ونحوهما يعني كلاما من الكلام ما الذي يكون بين المرء وزوجه؟ نعم الا ويحصل التحلل الاول باثنين من ثلاثة. رمي وحلق وطواف. والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة - 00:08:00ضَ
السيء من متمتع مطلقا. ومن مفرد وقائي لم يسعيا مع اتيانهما بطواف القدوم لانه ركن. ثم فيفيض الى مكة فيطوف. مفرد وقارن لم لم يدخلاها قبل. للقدوم نصا برمل ان واطباع بلا زيارة. اه برملة برمل نعم صحيح. نعم - 00:08:23ضَ
قال برمل برمل واطباع ثم للزيارة ومتمتع للقدوم بلا رمل ولا طباع. هذه من المفردات المذهب وهي رواية منصوصة عن احمد وانفرد بها عن بقية الائمة. الامام احمد رحمه الله - 00:08:47ضَ
يرى ان المفرد والقارن هذا لم يطوف للقدوم المتمتع طبعا سيطوف للعمرة صح فما لا يدخل في كلامنا لكن المفرد والقارن اذا دخل مكة وذهب مباشرة الى عرفة ووقف بعرفة ثم مزدلفة ثم اتى يوم العيد واراد ان يطوف لا يطوف مباشرة طواف الافاضة. وانما يطوف طواف - 00:09:06ضَ
القدوم ثم يطوف طواف الافاضة الرواية الثانية في المذهب وهي التي نصرها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم جمهور جماهير الائمة انه ما له داعي وان طواف القدوم كركعتي الطواف - 00:09:36ضَ
ركعتي عفوا تحية المسجد اه المقصود وجود طواف اذا دخلت مكة. سواء كان هذا الطواف للقدوم او للافاضة او لغيره واضح وانواع الطواف سبعة تذكرونها سبعة انواع عندنا في الطواف قدوم - 00:09:54ضَ
عندنا طواف القدوم طواف الزيارة اللي هو نفس الافاضة الحج ها طواف الوداع؟ طواف العمرة؟ طواف العمرة طواف النذر طواف النفل باقي واحد طواف تحية المسجد انا نظمتها في بيت واحد - 00:10:16ضَ
على سبيل التورية يعني اذا حفظت البيت هذا ذكرك بانواع الطواف السبعة وهي قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر سبع كلمات البيت فيه كل كلمة تشير الى نوع من انواع الطواف. قدم الزائر طوعا فاعتمر - 00:10:39ضَ
ثم حيا بالوداع من نذر. قدم طواف القدوم الزائر طواف الزيارة. طوعا طواف التطوع فاعتمر طواف العمرة ثم حي طواف تحية المسجد الحرام بالوداع طواف الوداع من نذر طواف النذر وهذه الانواع السبعة منها ما هو - 00:11:09ضَ
سنة منها ما هو ركن منها وما هو واجب نعم قول المؤلف هنا انه يطوف اولا القدر الوجوب ولا الاستحباب؟ استحباب استحبابا وليس وجوبا نعم قال ثم لحظة شوي شوي ها - 00:11:27ضَ
لحظة شوية ايه يقول ومن مفرد وقارن لم لم يسعيا مع اتيانهما بطواف القدوم لا لا هني لانه ركن هذا ليس عائدا على طواف القدوم يقول والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع الثلاثة مع السعي. هنا يقصد السعي - 00:11:45ضَ
مع السعي من متمتع مطلقة. المتمتع لابد يسعى مطلقة صح؟ لانه السعي ما له كان سعي عمرة. ومن مفرد وقارن لم يسعيا مع اتيانهما بطواف القدوم. يعني لازم يسعون ليش؟ لانه ركن اي السعي - 00:12:11ضَ
قوله لانه هنا عائد على السعي وليس عائدا على طواف القدوم طواف القدوم سنة نعم قال ثم يطوف طواف الزيارة نصا الذي هو ركن من اركان الحج كما يأتي. ويسمى طواف الافاضة وطواف الصدر. الصدر - 00:12:30ضَ
الصدر نعم ايضا وشروط صحته ثلاثة ثلاثة عشر. طواف الافاضة يسمى عدة اسماء طواف الافاضة طواف وفي الحج طواف الصدر طواف الزيارة طواف الركن قال لي خمسة الاسماء كلها لطواف واحد. نعم - 00:12:49ضَ
قال الاسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث لا لطفل دون التمييز. وطهارة الخبث وتكميل السبع وجعلوا البيت عن يساره والطواف بجميعه بان لا يطوف على جدار الحجر ولا على - 00:13:12ضَ
شادر وان الكعبة ما هو شاذ روان الكعبة اللي هو قاعدة الكعبة المائلة قديما ما كانت مائلة. قديما كانت مسطحة اليوم صعب تمشي عليها لانها مايلة الا اللي رشيق اما قديما لا كان في مثل العتبة - 00:13:32ضَ
دار مدار الكعبة فكان الواحد يقدر يمشي عليها فيقول لك هذا اذا مشيت عليه ما يصح لانك لم تطوف حول الكعبة اه اليوم هو نفسه لكن صاير مايل شوية فهذا يسمى الشاذر وان لا يصح الطواف عليه. نعم - 00:13:57ضَ
قال وان يطوف ماشيا مع القدرة وان يوالي بينه والا يخرج الا يخرج من المسجد بلا بل يطوف داخله. وان يبتدأ من الحجر الاسود. نعم. ثلاثة عشر شرطا. نعم قال ثم يسعى سعي الحج الذي هو ركن ايضا. ان لم يكن سعى قبل وشروطه ثمانية. النية والاسلام والعقل والموالي - 00:14:14ضَ
والمشي مع القول فيه خطأ شائع يقع فيه كثير من الناس يتسحب في طواف السعي ويقعد يشرب ماي ويريح وهو ما في شي هذا يبطل السعي من شروط السعي الموالاة. لازم ما توقف الا لعذر الا واحد مريض تعبان. تعب. هذا شي ثاني. لكن يريح يشرب ماي - 00:14:38ضَ
ما يصير لابد من الموالاة بين الاشواط نعم قال والمشي مع القدرة وهذا خطأ شائع ثاني يتساهل كثير من الناس انه يركب الدراجة او يدزه واحد وهو ما فيه الا العافية - 00:15:03ضَ
لا يصح سعيه من شروط السعي المشي مع القدرة اللي ما يقدر هذا موضوع ثاني كيف ما حصلنا مريض شيء ثاني؟ ما في العرف ما يقطع ولا عرفا اذا قدر انه ما يقطع سعيه شيء فهذا افضل. المعذور مضطر وهذا موضوعه ثاني - 00:15:20ضَ
تعرف يعني يبدأ استأنف الشوط الواحد يعني يقطع اه اذا قطع من نص الشوط يعيده من بدايته نعم ولو ان يطوف ماشيا مع القدرة وان يوالي بينه والا يخرج من المسجد بل يطوف. نعم. قال - 00:15:48ضَ
النية والاسلام والعقل والموالاة انا ذهبت وكونه بعد طواف والمشي مع القدرة وكونه نعم قال وكونه احسن الله اليك. قال وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. وتكميل السبع. واستيعاب ما بين الصفا والمروة. وقد - 00:16:08ضَ
له كل شيء حتى النساء. نعم قال ويسن ان ان يشرب من ماء زمزم لما احب. لحديث ماء زمزم لما شرب له. ويتضلع منه. زاد في التبصرة ويرش على بدنه وثوبه. ويدعو بما ورد - 00:16:27ضَ
وهو بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا بفتح الراء وكسرها مع تشديد وكريضا وشبعا ايش معنى وكرظ؟ يعني لها ظبطان مع التشديد ريا وضبط مع التخفيف على وزن رضا يعني رياء - 00:16:47ضَ
كرضا يعني كوزن رضا يصح ان تقول ريا وريا ورياء كوزن رضا او ريا نعم قال وشبعا بكسر الشين وفتح الباء وكسرها وسكونها مصدر شبع. وشفاء من كل من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك زاد بعضهم وحكمتك وهذا الدعاء - 00:17:14ضَ
لخيري الدنيا والاخرة. من من اللطائف اللي تذكر ان كثير من العلماء كانوا يدعون عند شرب زمزم ومما يروى ان الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يشرب ويقول اللهم ارزقني في الحديث كعلم الامام الذهبي - 00:17:46ضَ
كان هذا دعاء وانا ازعم انه فاقه رحمة الله عليهم. نعم قال ثم يرجع من افاض الى مكة بعد الطواف والسعي فيبيت بمنى وجوبا. ثلاث ليال ويرمي الجمار. الثلاث بها - 00:18:04ضَ
في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وجوبا وقبل الصلاة استحبابا. واخر وقت الرمي كل يوم كل يوم الى المغرب. وان اخر رمي يوم ولو يوم النحر الى اخر ايام التشريق اجزأ اداء ويجب ترتيبه - 00:18:21ضَ
بالنية وفي تأخيره عن ايام التشريق دم وفي ترك حصاة ما في ترك حصاة ما في شعرة وفي ترك حصاة ما في شعراء يعني ما في ترك شعرة نعم ليس ما في قص شعره تذكرون لما قلنا في محظورات الاحرام من قص شعرة عليه ايش - 00:18:39ضَ
كم شنو عليه مد صح صاع شعرتين صاعين ثلاثة فدية فمن ترك حصاة عليه صاع. حصاتين صاعين ثلاثة فدية نعم قال وفي حصادين ما في شعرتين وفي اكثر من ذلك دم. نعم. ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب اي غروب الشمس - 00:19:03ضَ
لزمه المبيت بمنى ولزمه الرمي من الغد بعد الزوال ويسقط رمي ويسقط رمي اليوم الثالث عن عن متأجله النصاب ويدفن ويدفن حصاه وزاد بعضهم في الرمي. في المرمى. في المرمى. نعم - 00:19:33ضَ
قال وفي منسك في منسك ابن الزاغوني ويرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهم. وطواف الوداع واجب يفعله وجوبا كل من اراد الخروج من مكة فان خرج قبل الوداع رجع اليه وجوبا بلا احرام ان لم يبعد عنها - 00:19:50ضَ
فانشق او بعد مسافة قصر فاكثر فعليه دم بلا رجوع ولا وداع على حائض لحظة الشهداء؟ تفضل وعلى المدرجات اهل مكة لا طواف عليهم للوداع اللي يسقط عنه طواف الوداع منو - 00:20:10ضَ
حائض. حائض؟ نفساء. ها؟ نفساء كذا؟ والنفساء طبعا. واهل مكة اما من سيقيم في مكة مدة ولو طويلة فان هذا لو قعد شهر يقعد شهر شهرين قبل لا يطلع يطوف طواف الوداع اعمال الحج - 00:20:29ضَ
قبل لا يطلع حتى لو بيقعد شهرين ثلاثة لكن المقيم من نوى الاقامة الدائمة في مكة هذا ما عليه نعم قال ثم يقف في الملتزم وهو اربعة اذرع بين الركن الذي به الحجر الاسود والباب والباب ملصقا - 00:20:49ضَ
به جميع جميع بدنه جميع بدنه داعيا بما ورد وهو اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني حملتني حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء - 00:21:07ضَ
نسك فان كنت رضيت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن والا امن الوجه الوجه الوجه والا فمن نعم. يعني الوجه اللغوي يعني. نعم نعم. فيه ضم الميم. نعم قال الوجه فيه ضم الميم وتشديد النون على انه صيغة امر من من يمن مقصودا به الدعاء ويجوز كسرها - 00:21:31ضَ
وفتح النون على انه حرف على انه حرف جر لابتداء الغاية يعني يصير والا فمن الان يعني من علي الان او والا فمن الان يصح هذا نعم اي هذا الوقت الحاضر وجمعه اونة كزمان وازمنة قبل ان قبل ان تنأى عن بيتك عن بيتك - 00:22:02ضَ
داري فهذا وقت انصراف ان اذنت لي غير مستدم غير مستبدل بك ولا ببيت ولا راغب عنك. ولا عن بيتك. اللهم اللهم فاصحبني العافية. في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا - 00:22:29ضَ
والاخرة انك على كل شيء قدير. ويدعو بما احب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الحطيم نصا وهو تحت الميزاب فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم قاله شيخ قاله الشيخ تقي الدين يعني اسلام يعني يرى شيخ الاسلام ان هذا من - 00:22:59ضَ
سنة. نعم ويستلم الحجر ويقبله. وتدعو الحائض وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد الحرام ندبا بذلك الدعاء ان زيارة وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا وكرما. وسن زيارة قبرين - 00:23:19ضَ
صاحبيه رضي الله عنهما فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك وان زاد فحسن ولا يرفع صوته ولا ولا يتمسح ولا يمس ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه - 00:23:40ضَ
وسلم ولا حائطه ولا يلصق صدره ولا يقبله اي يكره ذلك لما فيه من اساءة الادب والابتداع ويحرم الطواف بغير البيت العتيق اتفاقا. قاله الشيخ شيخ شيخ شيخ تقي الدين وقال اتفقوا على انه لا لا يقبله ولا يتمسح به - 00:24:00ضَ
انه من الشرك. وقال الشرك لا يغفره ايغفره الله ولو كان اصغر وقال ابن عقيل وابن الجوزي يكره قصد يكره قصد القبور للدعاء. فعلى هذا لا لا يترخص من سافر له - 00:24:20ضَ
قال الشيخ تقي الدين يكره وقوفه عندها له انتهى. ويستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة اي للدعاء. يكره ان يقف عندها اي عند القبور للدعاء. له اي للدعاء - 00:24:36ضَ
نعم قال وتستحب الصلاة من مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمائة الف وفي المسجد الاقصى بخمسمائة قال وحسنات الحرم كصلاته لما روي عن ابن عباس مرفوعا من حج من مكة ماشيا حتى يرجع الى مكة كتب الله له بكل خطوة - 00:24:57ضَ
سبعمائة حسنة من حسنات الحرم. قيل له وما حسنات الحرم؟ قال بكل حسنة مئة مئة الف مئة الف حسنة وتعظم السيئات فيه. وكذا كل مكان فاضل. ولعل في هذا ايماء الى ان تعظيمهما - 00:25:19ضَ
في الكيف لا في الكم وفي كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله يعني لماذا لم يقولوا في الكم لان اه النصوص جاءت بان السيئة لا تظاعف من جاء بالحسنة فله عشر امثاله. ومن جاء بالسيئة - 00:25:39ضَ
فلا يجزى الا مثله. وهم لا يظلمون لكن الحسنة آآ عفوا السيئة في المكان الفاضل ليست كالسيئة في غيره. لا من حيث كم ما تضاعف ولكن من حيث الكيف يعني - 00:26:00ضَ
ها؟ بالضبط لانها سيئة اضيف اليها عدم احترام شعائر الله يعني الذي يعصي في المسجد مو مثل اللي يعصي برا المسجد. اللي يعصي في المسجد مستهين. في حرمات الله عز وجل - 00:26:20ضَ
نعم قال وهو كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وظاهر كلامه في المنتهى تبعا للقاضي وغيره وغيره ان التضاعف في الكم كما هو وظاهر النص نص الامام احمد وسنة ان يأتي مسجد قباء فيصلي فيه. وصفة العمرة ان يحرم بها من من من - 00:26:38ضَ
ليحرم بها من بالحرم من مكين وغيره من ادنى اي اقرب آآ الحلم الى مكة والافضل من التنعيم ثم الجعرانة ثم الحديبية ثم ما بعد ثم ما بعد. وحرم احرامه بها من الحرم. ويصح وعليه دم - 00:26:59ضَ
ويحرم غيره اي غير من بالحرم آآ من من دويرة اهل دويرة اهله ان كان دويرة اهلي ان كانت دويرة اهله دون الميقات والا اي وان لم تكن دون ميقات بل كانت ابعد بل كانت - 00:27:19ضَ
ابعد منه او به فيجب ان ان يحرم منه اي الميقات ثم ثم يطوف ويسعى بعمرته ويحلق او يقصر ولا يحل قبل ذلك فهو نسك فيها كالحج. القاعدة ان كل نسك يجب ان يجمع فيه بين الحل والحر - 00:27:39ضَ
العمرة كلها في الحرم. فلابد اذا لمن اراد ان يحرم بها ان يجمع بين الحل والحرم فيحرم من الحل مو شرط انه يكون من التنعيم لكن لان التنعيم لماذا قال افضل؟ لانه هو المكان الذي احرمت منه عائشة رضي الله عنها بامر من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:59ضَ
لكن لو احرم من اي حلم صح لكن الحج لان في مناسكه آآ ما هو الحلم مثل الوقوف بعرفة لم يحتج المحرم به ان يقف ان يحرم بايش من الحل فيحرم من الحرم ما في مشكلة من مكانه في الحرم لانه سيخرج فهذه القاعدة لابد في النسك من الجمع بين - 00:28:21ضَ
من الحل والحرم. ولا يصح ان اه لا يجمع بينهما نعم قال ولا بأس ان يعتمر في السنة مرارا ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصا. قال في الفروع باتفاق السلف - 00:28:49ضَ
وقال الامام احمد ان جاء كل شهر وقال لابد ان يحلق ويقصر وفي عشرة ايام يمكن واستحبه جماعة وهي في غير اشهر الحج افضل نصا. وفي رمضان افضل. ويستحب تكرارها او ويستحب تكرارها فيه لانها - 00:29:07ضَ
تعدل حجه وتسمى العمرة احجا اصغر لمشاركتها للحج في الاحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير. وانفراده بالوقوف عرفة وغيره مما تقدم. فائدة قال انس رضي الله عنه حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة حجة واحدة - 00:29:27ضَ
ثمر اربع مرات واحدة في ذي القعدة وعمرة اه وعمرة الحديبية وعمرة ما ما حجه مع حجته وعمرة الجعرانة اذ قسم غنائم حنين متفق عليه قال فصل اركان الحج اربعة. الاول احرام وهو نية النسك. والثاني وقوف بعرفة والثالث طواف طواف الزيارة. والرابع - 00:29:49ضَ
وسعي سعي بين الصفا والمروة وواجباتها اي الحج سبعة. احدها احرام ماض على ميقات على ميقات منه اي الميقات والثاني وقوف بعرفة الى الليل ان وقف نهارا والثالث مبيت بمزدلفة الى بعد - 00:30:15ضَ
لنصفه اي الليل ان ان وافاها او اي مزدلفة اي حصل بها قبله اي قبل نصف الليل. والرابع المبيت بمنى لياليها اي ليالي التشريق. والخامس الرمي للجمار حول حالة كونه مرتبا والسادس حلق او تقصير والسابع طواف طواف وداع. قال الشيخ تقي الدين طواف الوداع - 00:30:35ضَ
من الحج وانما هو كل من اراد الخروج كل من اراد الخروج من مكة وتقدم. وما عدا المذكورات من الاركان والواجبات سنن الحج سنن للحج كالرمد والاطباع وطواف القدوم والمبيت والمبيت بمنى ليلة عرفة ونحوه. واركان العمرة ثلاث. الاول احرام بها والثاني - 00:31:03ضَ
طواف والثالث سعي وواجب وواجبها اي العمرة اثنان الاحرام الاحرام بها من الحل والحلق او التقصير في فمن ترك ركنا او النية له ان اعتبر ان اعتبرت لم يتم لم يتم نسكه الا به - 00:31:28ضَ
لكن لا ينعقد نسك بلا احرام حجا كان او عمرة. ومن ترك واجبا لحج او عمرة او عمرة ولو سهوا او لعذر فعليه دم وحجه صحيح. فان عدمه فكصوم متعة اي يصوم عشرة ايام - 00:31:48ضَ
ثلاثة في الحج وسبعة الى رجب ما ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. والمسنون كالرمل والاطباع والمبيت في منى ليلة عرفة. وطواف القدوم ونحوه. ومن فاته والفواتن مصدر فات يفوت فوتا كالفوت وهو سبق وهو سبق لا يدرك لا لا يدرك فهو اخص من السبق. الفوات - 00:32:08ضَ
هو سبق لا يدرك فاتك الشيء يعني خلاص ما في مجال للادراك لكن السبق ممكن يدرك سبقني هذا الشيء لكن في مجال انك تحصله فالسبق اعم من الفوات فالسبق في منه ما يدرك او ما يمكن ادراكه وفي منه ما لا يمكن ادراكه فالذي لا يمكن ادراكه من السبق او من السبق عفوا - 00:32:33ضَ
يسمى الفوات فاتك الشي يعني خلاص. ما في مجال ان تدركه نعم قال وهو سبق لا يدرك فهو اخص من السوق. والوقوف بعرفة بان طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة. في وقته - 00:33:00ضَ
فلو لعذر فاتاه الحج ذلك العام وانقلب احرامه عمرة ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قابل باحرامه سنة كاملة هنا طبعا من فاته الحج ذلك العام له خياران اما ان ينقلب الى عمرة ويروح يعتمر - 00:33:16ضَ
ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قابل. وما اشق ذلك يعني هذا بيقعد بحرامي بيقول لك لا انا بنطر الحج السنة القادمة. يقعد بحرامه سنة كاملة نعم قال ولا تجزئوا عن عمرة الاسلام نصا. وتحلل وتحلل بعمرة بعمرة. فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر - 00:33:36ضَ
وسواء كان قائلا او غيره وهدي عطف على الفعل قبله اي ذبح ذبح هديا ان لم يكن اشترط اولا ان لم يكن اشترط اولا ان ان محلي حيث حبستني شاة آآ شاة او سبع او سبع بدنة - 00:34:00ضَ
او سبع بقرة فان عدمه زمن الوجوب صام كمتع ثم حل. ومن منع منع البيت اي للحرم بالبلدي او الطريق قبل هذا فاته الحج لكنه في في مكة لم يمنع من دخول مكة. فهذا ايش يفعل - 00:34:20ضَ
يتحلل بعمرة وانتهى لكن هذا لم يستطع دخول مكة اصلا ايوة قال اي دخول الحرم بالبلد او الطريق فلم يمكنه بوجه ولو بعيدا ولو ولو بعد الوقوف او كان المنع في احرام - 00:34:40ضَ
عمرة اهدى اي ذبح هديا بنية التحلل. ثم حل فان فقده اي الهدي صام عشرة ايام بالنية وحلا نصا ولا اطعام فيه. هذا اذا لم يكن اشترط. اما اذا كان قد اشترط - 00:34:59ضَ
يحل دون دون هدي نعم قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. ولا دم عليه. وان وقف كل كل الحاج او كل وهو الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم نصا. ومن ومن شرط ومن شرط ومن شرط في ابتداء - 00:35:17ضَ
في احرامه ان محلي حيث حبستني فلهو التحلل مجانا في الجميع من فوات واحصار ومرض ونحوه ولا دم عليه ولا قضاء ولا صوم ولا غيره. وتقدم اول الاحرام فان قال ان مرضت ونحوه فانا فانا حلال فانا حلال - 00:35:41ضَ
ثم متى وجد الشرط حل بوجوده؟ لذلك ما يخصص ما يقول فان مرضت لا حتى ما يكون فقط للمرض وانما يقول فان حبس حابس اذا قال اذا مرضت ومنعوه من الدخول بدون مرض ما يتحلل - 00:36:01ضَ
واضح؟ وانما يقول فان حبسني حابس نعم قال افصل في الهدي والاضحية والعقيقة؟ الهدي ما يهدى ما ما يهدي المحرم من نعم وغيرها. ويجب بنذر ومن ومن النذر قوله ان لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه وقد ملكه فيصير هديا واجبا ويلزمه ايصاله ايصاله - 00:36:19ضَ
الى مساكين الحرم. وسن اكله وتفرقة من هدي من هدي من هدي التطوع كاضحية لا من واجب ولو بنذر او تعيين غير دم غير غير دم متعة وقران فيجوز الاكل منهما - 00:36:42ضَ
والاضحية بضم الهمزة وكسرها وتخفيف الياء وتجديدها والاضحية اول اضحية كلاهما صحيح نعم ويقال ضحية كسرية والجمع ضحايا ويقال اضحاة والجمع اضحى كارطات وارقى نقله الجوهري عن الازهري وهي ما يذبح من من ابل وبقر وغنم اهلية - 00:37:02ضَ
ايام النحر يوم العيد وتاليه بسبب العيد تقربا الى الله تعالى. وهي سنة مؤكدة لمسلم تام الملك وتجب بالنذر ويكره تركها اي الاضحية لقادر عليها نصا نص عليه. ووقت الذبح باضحية وهدي نال - 00:37:34ضَ
هدي نذر او تطوع ومتعة وقران بعد اسبق صلاة عيد بالبلد. او بعد قدرها لمن بمحل لا لا تصلى فيه كأهل آآ كأهل البوادي. وآآ ولو قبل الخطبة وبعدها افضل. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى - 00:37:54ضَ
اخي الليل الاخر الثاني. اعتقد الى اخر عندك المخطوط شيخ اظن الى اخر ثاني ايام التشريق عندك اخر؟ ايه ايه اظن هذي الصحيحة نعم فكمل. قال الى اخر ثاني ايام التشريق فان فات الوقت قضى قضى الواجب وسقط التطوع. ولا يجوز ان يعطى - 00:38:17ضَ
جاء جازر اجرته منها اي الاضحية فله اعطاؤه صدقة وهدية. ولا ولا يباع جلدها ولا جلها ولا شيء منها. ما هو الجل ما هو جلها شحم ها؟ لا شحمها من ذا لا - 00:38:45ضَ
لا هو ما له شغل هو الجل ما يوضع عليها من اه من خرق او نحو ذلك اللي هو مثل الجلال يوضع عليها يسمى الجل ما يعطى منه من اصل ما يباع ها من جلال يعني من الجلال. نعم - 00:39:07ضَ
هو شيء مثل اه كانوا يضعون عليها مثل الاسمال هكذا مثل الخرق والقطع الخام اجلال واضح؟ نعم نعم تفضل. قال ولا يباع جلدها ولا جلها ولا شيء منها اي يحرم ذلك بل ينتفع به اي الجلد ونحوه - 00:39:28ضَ
بتصدق به استحبابا. وافضل هدي هو افضل اضحية ابل ثم بقر. ان اخرج كاملا فيه ماء ثم غنم والافضل من كل جنس اسمن فاغلى فاشهب. وهو الاملح وهو الابيض النقي البياض. قال ابن الاعرابي او او ما - 00:39:50ضَ
او ما بياضه اكثر من سواده فاصفر فاصفر فاسود وجذع ضأن افضل من ثني وجدع ضأن افضل من ثني من ثني معز وشاة وشاة افضل اه من من سبع بدنة او بقرة. وسبع وسبع - 00:40:10ضَ
شياه افضل من بدنة او بقرة لكثرة اراقة الدم. ولا يجزئ في هدي واجب اضحية. الا الا جذع اذا جدع ظأن وهو ما له ستة اشهر كوامل والا ثني غيره او اي غير الظان - 00:40:36ضَ
من مازن وابن وبقر فثاني معز ماله ست آآ سنة كاملة. وثني ابل ما له خمس خمس سنوات خمس سنين كوامل وثني بطن ما له سنتان كاملتان. وتجزئ الشاة الواحدة عن واحد وعن اهل بيته وعياله - 00:40:56ضَ
وتجزئ البدنة والبقرة عن عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم نصا وسواء ارادوا كلهم قربة او او بعضهم قربة وبعضهم لحما او كان بعضهم ولكل امرئ منهم ما نوى. وتجزئ الجماء التي لا قرن لها خلقة والبتراء التي لا ذنب لها خلقة - 00:41:16ضَ
او او مقطوعا والخصي وهو ما قطعت خصيتاه او سلة او ردة فانقطع مع ذلك ذكره لم لم يجز لانه صار مجبوبا. والمجبوب لا لا يجزئ. نعم لم يجز ولا لم يجزي بيجزي يا شيخ؟ لم يجزي. نعم. نعم - 00:41:41ضَ
اه قال لم يجزي نص عليه وتجزئ ايضا الحامل وما خلق بلا اذن. والصمعاء بصاد وعين مهملتين صغيرة الاذن والتي بعينها بياض لا يمنع النظر. ولا تجزئ هزيلة ولا تجزئ هزيلة هي التي لا مخ فيها ولا ولا بينة ولا بينة ولا بينة عور او اي اه - 00:42:05ضَ
آآ او او اي لا تجزئ بينه ولا بينة عور او او اي ولا تجزئ بينة عرج نعم. قال ولا بينة مرض ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما. ولا تجزئ ذاهبة الثنايا - 00:42:35ضَ
اي من اصلها وتسمى الهتماء او اه او اي اي ولا تجزئ ذاهبة اكثر اه اكثر اذنها او اكثر قرنها وتسمى العطباء. وتكره معيبتها بخرق او شق او او قطع - 00:42:55ضَ
او قطع نصف نصف فاقل قاله في المنتهى. ولا تجزئ جد اي جدباء التي شاب ونشف ضرع لانها في معنى الهزيلة واولى ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قاله في المستوعب - 00:43:15ضَ
والتلخيص والسنة نحو نحر ابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بنحو حربة في في الوهدة وهي بين اصل العنق والصدر. والسنة ذبح غيرها اي الابل من بقر وغنم. ويجوز عكسه لانه لم يتجاوز - 00:43:34ضَ
محل الذكاة ويقول الذابح بعد توجيهها الى القبلة على جنبها الايسر حين حين يحرك يده بالفعل بسم الله والله اكبر استحبابا. اللهم هذا منك ولك ولا بأس بقول ذابح. اللهم تقبل من فلان ويذبح ويذبح واجب - 00:43:54ضَ
قبل نفل وسن اسلام ذابح وتولي صاحب الذبيحة ذبحها بنفسه نصا ويحضر ان وكلا ندبة يعني اذا كان عنده اه هدي واجب وهدي تطوع او اضحية يقدم الواجب لانه اشرف واكثر اجرا - 00:44:14ضَ
يذبحها قبل الاضحية السنة وما تفرق لا لا اللي يقدم اذا كان في واحد عليه شيء واجب نذر ذبيحة منذورة او هدي نذر يقدم في الذبح على المسنونات نعم قال ويحضر ان وكل ندبا وتعتبر نية اذن آآ الا مع الا مع التعيين. اي اذا كان الهدي معينا - 00:44:41ضَ
تحية معينة فلا تعتبر النية كما لا تعتبر تسمية المهدي مهدى عنه او المضحى عنه. وافضل الذبح اول يوم من دخول بوقته وتقدم ذكره اول الفصل. ووقت ذبح هدي واجب بفعل بفعل محظور من حينه ويتعين بقوله هذا - 00:45:11ضَ
هذه هذا هدي وبتقليده النعل والعرى واذان القرب واشعار واشعاره وهو شق الصفحة اليمنى من سنام او محله مما لا سنام له من ابل او او بقر حتى يسيل الدم مع النية فيهما - 00:45:31ضَ
بشرائه ولا سوقه مع النية فيهما كيف يكون ها؟ يضرب آآ جنبها. اي طقها طقة يسيل الماء هذا يسمونه الاشعار تسمى الشعائر يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله - 00:45:51ضَ
ولا الهدي الحرام ولا ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ما هي القلائد؟ هذه التي تقلد آآ قديما من عادة العرب انهم كانوا اذا اهدوا للحرم شيئا قلدوه يعني اعزكم الله اما نعل قديمة او - 00:46:10ضَ
يعني حطوا له قلادة علامة علامة على انه هدي فلا يقرب منه الناس اقر الاسلام ذلك تسمى القلائد ومن علاماتها كذلك اذا ما وجدوا شيء يطقونها طقة يسيل منها الدم - 00:46:29ضَ
بحيث ان هذي يسمونها شعائر الله قد اشعرت بعلامة تدل على انها اهديت للحرم. نعم نحو السؤال بس انه الوكالة في الاضحية قال الوكيل اذا وكله اكثر من شخص. نعم. وكله اربعة - 00:46:45ضَ
عندما يأتي عند عند الذبح هل يعين؟ طبعا. طبعا. والا لا يصح منه ذلك. وهذه بالمناسبة آآ تنبيه مهم ننبه فيه آآ بعض المسائل المتعلقة بالاضحية من الاخطاء اللي تقع - 00:47:00ضَ
عدم تعيين اه اضحية كل موكل لمن وكل هذا يعني نداء لاخواننا في الجمعيات اللجان الخيرية جزاهم الله خير لا يجوز ذبح الاضاحي شذي دون تحديد المظحين. لابد ان يكون اسماء المظحين معروفة. تاخذ هذي اظحية فلان - 00:47:19ضَ
تذبحها تنويها عن فلان تأتي الثانية هاي اضحية فلان وهكذا اما الذبح الجماعي هكذا دون تعيين هذا مشكلة ما في نية صار في اشكالية اكبر وهي ان بعضهم يذبح الاضاحي - 00:47:44ضَ
مسبقا ثم يستقبل اموالها حدثوني بعظها بعظ بعظهم بالكويت هني بعظ شركات المواشي من يوم العيد بعض الناس تذهب لبعض شركات المواشي آآ لتذبح او ياخذون اضحيتهم هذي الشركة يجهزون الذبح قبل لا توصل الناس - 00:48:04ضَ
من بعد الصلاة يذبحون يذبحون ويجهزون شسمه يأتي شخص يبي اضحية يقول له تفضل في اضحية يدفع فلوس وياخذ اضحية مذبوحة هذا لا يجزئ ما يصير وين نية التضحية؟ وين نية الاضحية - 00:48:28ضَ
مسألة ثالثة كذلك الذي يوكل يمسك عن شعره واظفاره فلابد ان يعلم متى ذبح متى ذبحت اضحيته حتى نستطيع ان يعني يتحلل او يقص شعره اظفاره. هذي مسائل ينبغي ان ينتبه لها في في الاضحية. نعم. شيخ الله يحفظك ايضا السؤال اخر - 00:48:47ضَ
هل يعين عند الشراء؟ وكلوه اربعة عند الشراء ينوي ان هذي بحيث فلان من عند الشراء مو شرط عند الذبح لا عند الشراء مو شرط بس انه يعني اهم شيء عند الذبح - 00:49:08ضَ
ان يحددها طيب شيخنا لو ما عينت الا اذا خصص الموكل نوعا محددا وكلك تشتري الاضحية النوع الفلاني هذا ما في مانع لكن اذا قال ابي اضحية وبس وشروا مجموعة ما في مانع ان يحددون بعدين ان هذي اضحية فلان وهذي اضحية فلان ما في مانع - 00:49:17ضَ
يوم هلكت واحد من الاضاحي هو شارع الاربعة. ايه يكون على اي واحد هذي مشكلة فعلا هذي هني اذا ما عين تهلك على الموكل الوكيل اذا ما اذا عين بعد التعيين تهلك على من عينه. قبل التعيين تهلك عليه هو - 00:49:42ضَ
نعم والله اعلم نعم قال وتعين الاضحية بقوله هذه اضحية وان عينها او هديا فسرق فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه. وان عين عن واجب في ذمة ما يجزئ ما يجزئ فيه وتعيب وتعيب تعيب او تلى او وتعيب او تلف او ضل او عطب او سرق ونحوه لم - 00:50:04ضَ
يجزئه ولزمه بدلا. وسنة للمضحي ان يأكل ويهدي ويتصدق الثلاثا. ان يأكل هو واهل هو واهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث مطلقا. اي اي واجبا كانت او لا. ويجوز الاهداء لكافر من تطوع وان ضحى - 00:50:31ضَ
وان ضحى ولي ولي يتيم ولي يتيم نعم لم يتصدق ولم يهد شيئا. ويستحب ان يتصدق بافضلها ويهدي الوسط ويأكل اه الادوم وكان من شعائر الصالحين تناول لقمة لقمة من كبدها او غيرها تبركا وخروجا من خلاف - 00:50:51ضَ
من اوجب الاكل. وسن الحلق بعدها. اي الاضحية. وان اكلها كلها او اهداها كلها الا او الا اوقية تصدق بها جاز. فان لم يتصدق بشيء ضمن ما يقع عليه اسم اللحم. ويعتبر تمليك - 00:51:18ضَ
فلا يكفي اطعامهم وحرم على على مريدها اي الاضحية وعلى من يضحي عنه اخذ شيء اخذ شيء مخذو اخذ شيء من شعره هذا من مفردات المذهب للجمهور على الكراهة انه اخذ الشعر والظفر للمرأة من اراد اضحية الجمهور حملوه الحديث على الكراهة. المذهب فقط عند الحنابلة حملوا الحديث على التحريم. نعم - 00:51:38ضَ
كيف يقول الا الاوقية تصدق بها وحرم على مريدها اي الاضحية. اي نعم. ايوة. انه يتصدق بها كلها. او عفوا ياكلها كلها هذا اللي حرم عليه يعني؟ لا لا اخذ شيء من شعره. اه نعم. ايه - 00:52:05ضَ
تتمة يعني ما انتهت الجملة حرم عليه اخذ شيء من شعره نعم قال وحرم على مريدها قال وحرم على على مريدها اي الاضحية وعلى من يضحي عنه اخذ شيء من شعره ومن ظفره - 00:52:20ضَ
ومن ظفره ومن ومن بشرته في الشعر. في العشر. في العشر. اي عشر اي عشر ذي الحجة الى الذبح ولو بواحد لمن يضحي لمن يضحي باكثر. قال في شرح المنتهى هو حكم وحكم وحكمة التحريم الاخذ من الشعر - 00:52:39ضَ
والظهر كما قال شيخ المناوي الشيخ المناوي المناوي المناوي لتشمل المغفرة والعتق من النار جميعا اجزاء آآ اجزائه فانه يغفر له باول قطرة من دمها. وقال في الاقناع قول او وجه من اوجه الحكمة - 00:52:59ضَ
يقول لك ان ان الله سبحانه وتعالى سيغفر للمضحي آآ كل ما يعني ما على جسم الانسان فابقاء شيء من جسمه يكون اوسع لمغفرته الاظهر صراحة في شيء اظهر من ذلك - 00:53:20ضَ
وذكرها العلماء وهو مشابهة المضحي للحاج كما ان المضحي آآ يعني فيه تسلية لقلبه لعدم ذهابه للحج فمن باب تسلية قلبه جعل له شيء يشبه فيه المحرمين فكما ان المحرم يمسك عن اشياء - 00:53:37ضَ
امسك هو عن عن اشياء هذا اقرب في بيان وجه الحكمة والله اعلم. نعم وقال في الاقناع وشرحه فان فعل اي اخذ شيئا مما تقدم تاب الله تاب الى الله تعالى لوجوب التوبة من كل ذنب. يعني - 00:54:03ضَ
على شيء يعني تاب الى الله يعني ما عليه كفارة واظحيته صحيحة. نعم قلت وهذا اذا كان لغير ظرورة والا فلا اثم كالمحرم كالمحرم واولى. ام يعني اذا كان في هناك شيء يدعوه - 00:54:19ضَ
اخذ ظرورة فهذا لا شيء عليه مثل القمل كحديث كعب ابن عجرة لو واحد اذاه هوام رأسه وهو مضحي واخذ حلق ما عليه شيء لا اثم وطبعا ما عليه كفارة. نعم - 00:54:36ضَ
قال ولا فدية عليه اجماعا سواء سواء فعله آآ عمدا او سهوا. نعم. وتسنن العقيقة بتأكد بتأكد وهي التي تذبح عن المولود وتسمى نسيكة وفي في حق الاب في حق الاب فلا يفعله غيره سواء كان غنيا او - 00:54:50ضَ
معسرا او فقيرا معسرا ويقترض. وقال الامام احمد اذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض فاستقرض رجوت ان يخلف الله عليه لانه احيا سنة عن اذا مثلا واحد قال انا بذبح عندك. نعم - 00:55:10ضَ
اذا تطوع شخص لا حرج بشرط ابن الاب كانه اعطاه مال يعق ما في حرج ان شاء الله يقصد هني غير اذن من غير اذن ما يصير ما يصح لابد من اذن الوالد - 00:55:35ضَ
تسمية كده والله يا خلاف السنة تسميتها تميمة ولم يرد يعني الورى الوارد في السنة ان تسمى عقيقة. لكن هل يحرم لا ما يحرم لكن آآ الالتزام بالالفاظ الشرعية او لا - 00:55:52ضَ
نعم قال ابن المنذر صدق الامام احمد احياء السنن واتباعها افضل. وقال الشيخ تقي الدين طيب الله ثراه محله لمن له وفاء والا فلا يقترض لانه اضرار بنفسه وغريمه. يعني اللي ما عنده فلوس الامام احمد يقول يقترض - 00:56:13ضَ
ليحيي السنة ويعض شيخ الاسلام يقول نعم ولكن هذا لمن عنده امل في السداد. اما اللي يقترض وما عنده شيء ولا فيه بالمدل المستقبلي شيء يدفعه يقول لك لا حتى لا يدخل نفسه في ضرر. نعم - 00:56:34ضَ
قال ولا يحق المولود عن نفسه اذا كبر فان فعل لم لم يكره واختار جمع انه انه يعق عن نفسه وهي اي العقيقة عن الغلام شاتان متقاربتان متقاربتان سنا وشبها فان فان عدمهما فواحدة وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة او بقرة - 00:56:51ضَ
الا الا كاملة النصاب قال في النهاية وافضله شاة تذبح في اليوم السابع من ميلاده بنية العقيقة ويحلق رأس المولود فيه ويتصدق بوزنه ورقا اي فضة وكره لطخه من دمها ويسمى فيه - 00:57:18ضَ
وفي الرعاية يوم يوم الولادة والتسمية حق للاب. ويسن ان ان يحسن اسمه وان واحب الاسماء الى الله تعالى عبدالله وعبدالرحمن رواه مسلم مرفوعا وقال وكل ما اضيف الى اسم من اسماء - 00:57:39ضَ
الله تعالى كعبدالرحيم وعبد الرزاق ونحو ذلك فحسن وحرم ان يسمى بعدد لغير الله تعالى كعبد الكعبة وعبد النبي وعبد العزى وتكره بحرب ويسار ومفلح ومبارك وخير وسرور ورباح ونجيح. طبعا وجه الكراهة - 00:57:59ضَ
اه حتى لا يقال مثلا اثمة آآ مثلا يسار او ثمة سرور قالوا لا لا سرور هنا يعني نوع من هذا القبيل نعم وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الاسماء - 00:58:26ضَ
من هذا النوع نعم قال ولا تكرهوا باسماء الانبياء والملائكة كموسى وجبريل. فان فات الذبح في سابعه ففي اربعة ففي اربعة عشر آآ يسن فان فات ففي فان فات في اربعة عشر ففي احد وعشرين ومن ولادته يسن ثم لا تعتبر الاسابيع - 00:58:42ضَ
بعد ذلك فيرق في في اي يوم اراد كقضاء اضحية وغيرها فيسن اذان في في في اذن المولود اليمنى حتى يولد ذكرا اه ذكرا كان او انثى. واقامة واقامة في اذنه اليسرى. روي عن علي مرفوعا من اه من ولد له - 00:59:04ضَ
ولد فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى دفعت عنه ام ام الصبيان وتقدم في الاذان ويحنك هذا لا لم هذا الحديث آآ آآ لم يصح لكن آآ ورد في حديث الحسن بن علي - 00:59:29ضَ
رضي الله عنهما وثبت ايضا عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه كان اذا ولد له ولد اذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى وهو من كبار التابعين رحمة الله عليه - 00:59:48ضَ
نعم الا ويحنك بتمرة بان تمضغ ويدلك بها داخل فمه ويفتح فمه حتى يصل الى منها شيء وحكمها اي العقيقة كحكم كحكم اضحية فلا يجزئ فيها الا ما يجزئ في اضحية. وكذا فيما - 01:00:03ضَ
ما يستحب ويكره في اكل وهدية وصدقة لانها نسيكة مشروعة اشبهت الاضحية. وينزع اعضاؤها ندبة ولا ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة وطبخ وطبخها افضل نصا ويكون منه بحلو تفاؤلا منه بحلو يعني يظع مع الاكل شيء حلو. تفاؤلا بحلاوة اخلاقه. نعم - 01:00:24ضَ
ويكون منه بحلو تفاؤلا بحلاوة اخلاقه لكن يباع يباع جلد آآ جلد ورأس وسواقط منها تصدقوا بثمنه بخلاف اضحية. ولا ولا تقتص العقيقة بالصغر بل يعق الاب عن المولود ولو بعد بلوغه - 01:00:53ضَ
لانه لا اخر لا اخر لوقتها. وان اتفق وقت عقيقة واضحية اجزأت احداه احداهما عن الاخرى كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لاحدهما. وكذا لو ذبحا متمتع شاة شاة يوم النحر فتجزئ عن - 01:01:13ضَ
واجبي وعن الاضحية والحمد لله انتهينا من كتاب الحج بفظل الله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تفضل يا شيخ نعم. مرت معانا - 01:01:33ضَ
هذا خلاف السنة باتفاق السلف يكره تكرار العمرة قالها انا يعني هم يكره تقارب العمرة في الزمن اقوم مرت قبل شوي باتفاق السلف ان هذا مكروه لكن لو فعل ما في حرج - 01:01:50ضَ
جزاكم الله خير - 01:02:09ضَ
التفريغ
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وقفنا في كتاب الحج آآ في سياق آآ صفة الحج عند قوله رحمه الله فاذا صلى الصبح - 00:00:00ضَ
اول وقتها نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعماد قال المؤلف رحمه الله فاذا صلى الصبح اول وقتها اتى المشعر الحرام - 00:00:20ضَ
وسمي سمي بذلك لانه من علامات الحج رقاه اي المشعر الحرام ان امكنه. والا يمكنه وقف وقف عنده وحمد الله. تعالى وهلل وكبر ودعا وقال اللهم كما وفقتنا كما وافقتنا فيه واريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق - 00:00:35ضَ
وقرأت فاذا افضتم من عرفات الايتين فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم - 00:01:03ضَ
ولا يزال يدعو حتى يسفر جدا. ولا بأس بتقديم الضعفاء والنساء. ثم يدفع قبل طلوع الشمس الى منى وعليه السكينة. فاذا بلغ محسرا واد بين مزدلفة ومنى اسرع اسرع اسرع رمية - 00:01:24ضَ
اي قدر رميه اي اي قدر رمية حجر راكبا كان او ماشيا حال كونه ملبيا الى ان الى ان يرمي جمرة العقبة. وهي اخر الجمرات مما يلي منى. واولها مما يلي - 00:01:44ضَ
كه واخذ حصى الجمار وادي محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى آآ يروى انه حصل اهلاك الفيل فيه بالابرهة الذي ساقه هدم الكعبة حصل آآ يعني بروك الفيل وآآ خروج الطير الابابيل - 00:01:58ضَ
وكان هذا الفيل لزبانيته قبره وقومه في هذا المكان فلذلك اسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه من يعني آآ اماكن العذاب التي نزل بها العذاب وكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه اذا جاء الى مكان - 00:02:24ضَ
قد عذب فيه من سبق من الكفار كان يسرع فيه. كما فعل في قوم صالح عندما مر بدياره لصالح وبديار ثمود اسرع وامر باراقة القدور ونحو ذلك. نعم قال واخذ حصى الجمار من طريقه قبل ان يصل الى منى او من مزدلفة من حيث اخذه جاز ويكره من منى ومن سائر الحرم - 00:02:45ضَ
ويأخذ سبعين سبعين حصاة اكبر من الحمص من الحمص ودون البندق. كحصى الخذف بالخاء والدال المعجمتين اي الرمي بنحو حصاة او نواة بين بين السبابتين يخدف يخذف بها. عندنا الحذف وعندنا الخذف - 00:03:14ضَ
الحذف هو امساك الحصى ورميه بقوة اليد وعندنا الخذف هو ظرب الحصى بالاصبع يضعون الحصى في الابهام يعني مثل اللي تشان تذكرون نفس الطريقة هذي يسمونها خدف مقدار حجم الحصى - 00:03:36ضَ
معروف مو ما تقدر تخذف حصى كبيرة. لذلك يسمونه حصى الخذف يعني الحصى التي حجمها يناسب ان تكون من الخف ويقدر بانها اكبر من الحمص الحمص اللي هو اللي احنا نسميه النخي - 00:04:02ضَ
واصغر من البندق بهذه الحدود يعني نعم قال اي الرمي بنحو حصاة او نواة بين السبابتين يخدف بها. فاذا وصل الى منى وحده من وادي محسر الى جمرة العقبة وليل - 00:04:20ضَ
وليس من منى فيرمي جمرة فيرمي جمرة العقبة وحده وحدها بسبع بسبع حصيات واحدة بعد اخرى وجوبا. وان رماها دفعة واحدة لم تجزئه الا عن واحدة. ويؤدب نصا قال في شرح المنتهى لئلا يقتدى به انتهى - 00:04:36ضَ
ويشترط الرمي فلا يكفي الوضع في المرمى. وعلم وعلم الحصول يشترط الرمي يشترط ايضا علم الحصول يعني لازم تتأكد ان الحصى قد وقع واصاب المكان اما الشاهد اللي موجود اليوم - 00:05:01ضَ
واللي كان موجود قديما صغير ثم اليوم استبدل بجدار هذا ما كان موجود. هذا وضع يعني ما كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا وضع فقط لدلالة الناس على المكان - 00:05:22ضَ
فاعتقاد انك لازم تصيب الشاهد غير صحيح لانه اصلا لم يكن موجودا لكن الشاهد اللي وضع فقط ليعرف الناس ان هذه البقعة فمو بالضرورة تصيب الشاهد لكن المهم ان تصيب الارظ التي تحته - 00:05:34ضَ
نعم قال وعلم الحصول بالمرمى او بالمرمي فلا يكفي ظنه. فلو رمى حصاة فاختطفها طائر او هبت بها قبل وقوعها بالمرمى فلا لم يجزئه ووقته من نصف الليل من نصف ليلة النحر وندب بعد الشروق. فاذا غربت فاذا غربت فمن فمن غد بعد - 00:05:53ضَ
الزوال يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ثم ينحر ويحلق ويقصر من جميع شعره - 00:06:19ضَ
اي شعر رأسه نص عليه لا من كل لا من كل شارة بعينها. والمرأة تقصر من شأنها قدر ام له ما معنى قوله ثم ينحر آآ ويقصر او يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة في عينها - 00:06:39ضَ
هنا بعض الناس يخطئ خطأ جسيما وهو انه يقص شعرتين من يمين وشعرتين من يسار وشعرتين من ورا وشعرتين منها هذا لا يجزئ ولم يتحلل بذلك طيب هل المقصود لازم يقص شعرة شعرة؟ ايضا لا. المقصود ان يأخذ من كل جهات الرأس - 00:06:57ضَ
لابد يعمم الرأس بالقص. وهذا التعميم لا يلزم منه انه سيقص كل شعرة. الذي يلزم منه اخذ كل شعرة هو الحلق. اما اصله مو بالضرورة فاذا عندنا الاخذ من جهة دون جهة حتى لو كانت من جميع الجهات لكن بشكل مفرغ لا يجزئ - 00:07:22ضَ
لابد من التعميم لكن هذا التعميم لا يشترط فيه اخذ شعرك شعرة هذا المقصود بقوله هنا نعم قال والمرأة تقصر من شعرها قدر ام له. فاقل آآ فاقل. ثم قد حل له كل كل شيء - 00:07:42ضَ
من طيب وغيره الا النساء نصا. وطئا وطئا مباشرا ومباشرة ونحوهما. ونحوهما يعني كلاما من الكلام ما الذي يكون بين المرء وزوجه؟ نعم الا ويحصل التحلل الاول باثنين من ثلاثة. رمي وحلق وطواف. والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة - 00:08:00ضَ
السيء من متمتع مطلقا. ومن مفرد وقائي لم يسعيا مع اتيانهما بطواف القدوم لانه ركن. ثم فيفيض الى مكة فيطوف. مفرد وقارن لم لم يدخلاها قبل. للقدوم نصا برمل ان واطباع بلا زيارة. اه برملة برمل نعم صحيح. نعم - 00:08:23ضَ
قال برمل برمل واطباع ثم للزيارة ومتمتع للقدوم بلا رمل ولا طباع. هذه من المفردات المذهب وهي رواية منصوصة عن احمد وانفرد بها عن بقية الائمة. الامام احمد رحمه الله - 00:08:47ضَ
يرى ان المفرد والقارن هذا لم يطوف للقدوم المتمتع طبعا سيطوف للعمرة صح فما لا يدخل في كلامنا لكن المفرد والقارن اذا دخل مكة وذهب مباشرة الى عرفة ووقف بعرفة ثم مزدلفة ثم اتى يوم العيد واراد ان يطوف لا يطوف مباشرة طواف الافاضة. وانما يطوف طواف - 00:09:06ضَ
القدوم ثم يطوف طواف الافاضة الرواية الثانية في المذهب وهي التي نصرها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم جمهور جماهير الائمة انه ما له داعي وان طواف القدوم كركعتي الطواف - 00:09:36ضَ
ركعتي عفوا تحية المسجد اه المقصود وجود طواف اذا دخلت مكة. سواء كان هذا الطواف للقدوم او للافاضة او لغيره واضح وانواع الطواف سبعة تذكرونها سبعة انواع عندنا في الطواف قدوم - 00:09:54ضَ
عندنا طواف القدوم طواف الزيارة اللي هو نفس الافاضة الحج ها طواف الوداع؟ طواف العمرة؟ طواف العمرة طواف النذر طواف النفل باقي واحد طواف تحية المسجد انا نظمتها في بيت واحد - 00:10:16ضَ
على سبيل التورية يعني اذا حفظت البيت هذا ذكرك بانواع الطواف السبعة وهي قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر سبع كلمات البيت فيه كل كلمة تشير الى نوع من انواع الطواف. قدم الزائر طوعا فاعتمر - 00:10:39ضَ
ثم حيا بالوداع من نذر. قدم طواف القدوم الزائر طواف الزيارة. طوعا طواف التطوع فاعتمر طواف العمرة ثم حي طواف تحية المسجد الحرام بالوداع طواف الوداع من نذر طواف النذر وهذه الانواع السبعة منها ما هو - 00:11:09ضَ
سنة منها ما هو ركن منها وما هو واجب نعم قول المؤلف هنا انه يطوف اولا القدر الوجوب ولا الاستحباب؟ استحباب استحبابا وليس وجوبا نعم قال ثم لحظة شوي شوي ها - 00:11:27ضَ
لحظة شوية ايه يقول ومن مفرد وقارن لم لم يسعيا مع اتيانهما بطواف القدوم لا لا هني لانه ركن هذا ليس عائدا على طواف القدوم يقول والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع الثلاثة مع السعي. هنا يقصد السعي - 00:11:45ضَ
مع السعي من متمتع مطلقة. المتمتع لابد يسعى مطلقة صح؟ لانه السعي ما له كان سعي عمرة. ومن مفرد وقارن لم يسعيا مع اتيانهما بطواف القدوم. يعني لازم يسعون ليش؟ لانه ركن اي السعي - 00:12:11ضَ
قوله لانه هنا عائد على السعي وليس عائدا على طواف القدوم طواف القدوم سنة نعم قال ثم يطوف طواف الزيارة نصا الذي هو ركن من اركان الحج كما يأتي. ويسمى طواف الافاضة وطواف الصدر. الصدر - 00:12:30ضَ
الصدر نعم ايضا وشروط صحته ثلاثة ثلاثة عشر. طواف الافاضة يسمى عدة اسماء طواف الافاضة طواف وفي الحج طواف الصدر طواف الزيارة طواف الركن قال لي خمسة الاسماء كلها لطواف واحد. نعم - 00:12:49ضَ
قال الاسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث لا لطفل دون التمييز. وطهارة الخبث وتكميل السبع وجعلوا البيت عن يساره والطواف بجميعه بان لا يطوف على جدار الحجر ولا على - 00:13:12ضَ
شادر وان الكعبة ما هو شاذ روان الكعبة اللي هو قاعدة الكعبة المائلة قديما ما كانت مائلة. قديما كانت مسطحة اليوم صعب تمشي عليها لانها مايلة الا اللي رشيق اما قديما لا كان في مثل العتبة - 00:13:32ضَ
دار مدار الكعبة فكان الواحد يقدر يمشي عليها فيقول لك هذا اذا مشيت عليه ما يصح لانك لم تطوف حول الكعبة اه اليوم هو نفسه لكن صاير مايل شوية فهذا يسمى الشاذر وان لا يصح الطواف عليه. نعم - 00:13:57ضَ
قال وان يطوف ماشيا مع القدرة وان يوالي بينه والا يخرج الا يخرج من المسجد بلا بل يطوف داخله. وان يبتدأ من الحجر الاسود. نعم. ثلاثة عشر شرطا. نعم قال ثم يسعى سعي الحج الذي هو ركن ايضا. ان لم يكن سعى قبل وشروطه ثمانية. النية والاسلام والعقل والموالي - 00:14:14ضَ
والمشي مع القول فيه خطأ شائع يقع فيه كثير من الناس يتسحب في طواف السعي ويقعد يشرب ماي ويريح وهو ما في شي هذا يبطل السعي من شروط السعي الموالاة. لازم ما توقف الا لعذر الا واحد مريض تعبان. تعب. هذا شي ثاني. لكن يريح يشرب ماي - 00:14:38ضَ
ما يصير لابد من الموالاة بين الاشواط نعم قال والمشي مع القدرة وهذا خطأ شائع ثاني يتساهل كثير من الناس انه يركب الدراجة او يدزه واحد وهو ما فيه الا العافية - 00:15:03ضَ
لا يصح سعيه من شروط السعي المشي مع القدرة اللي ما يقدر هذا موضوع ثاني كيف ما حصلنا مريض شيء ثاني؟ ما في العرف ما يقطع ولا عرفا اذا قدر انه ما يقطع سعيه شيء فهذا افضل. المعذور مضطر وهذا موضوعه ثاني - 00:15:20ضَ
تعرف يعني يبدأ استأنف الشوط الواحد يعني يقطع اه اذا قطع من نص الشوط يعيده من بدايته نعم ولو ان يطوف ماشيا مع القدرة وان يوالي بينه والا يخرج من المسجد بل يطوف. نعم. قال - 00:15:48ضَ
النية والاسلام والعقل والموالاة انا ذهبت وكونه بعد طواف والمشي مع القدرة وكونه نعم قال وكونه احسن الله اليك. قال وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. وتكميل السبع. واستيعاب ما بين الصفا والمروة. وقد - 00:16:08ضَ
له كل شيء حتى النساء. نعم قال ويسن ان ان يشرب من ماء زمزم لما احب. لحديث ماء زمزم لما شرب له. ويتضلع منه. زاد في التبصرة ويرش على بدنه وثوبه. ويدعو بما ورد - 00:16:27ضَ
وهو بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا بفتح الراء وكسرها مع تشديد وكريضا وشبعا ايش معنى وكرظ؟ يعني لها ظبطان مع التشديد ريا وضبط مع التخفيف على وزن رضا يعني رياء - 00:16:47ضَ
كرضا يعني كوزن رضا يصح ان تقول ريا وريا ورياء كوزن رضا او ريا نعم قال وشبعا بكسر الشين وفتح الباء وكسرها وسكونها مصدر شبع. وشفاء من كل من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك زاد بعضهم وحكمتك وهذا الدعاء - 00:17:14ضَ
لخيري الدنيا والاخرة. من من اللطائف اللي تذكر ان كثير من العلماء كانوا يدعون عند شرب زمزم ومما يروى ان الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يشرب ويقول اللهم ارزقني في الحديث كعلم الامام الذهبي - 00:17:46ضَ
كان هذا دعاء وانا ازعم انه فاقه رحمة الله عليهم. نعم قال ثم يرجع من افاض الى مكة بعد الطواف والسعي فيبيت بمنى وجوبا. ثلاث ليال ويرمي الجمار. الثلاث بها - 00:18:04ضَ
في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وجوبا وقبل الصلاة استحبابا. واخر وقت الرمي كل يوم كل يوم الى المغرب. وان اخر رمي يوم ولو يوم النحر الى اخر ايام التشريق اجزأ اداء ويجب ترتيبه - 00:18:21ضَ
بالنية وفي تأخيره عن ايام التشريق دم وفي ترك حصاة ما في ترك حصاة ما في شعرة وفي ترك حصاة ما في شعراء يعني ما في ترك شعرة نعم ليس ما في قص شعره تذكرون لما قلنا في محظورات الاحرام من قص شعرة عليه ايش - 00:18:39ضَ
كم شنو عليه مد صح صاع شعرتين صاعين ثلاثة فدية فمن ترك حصاة عليه صاع. حصاتين صاعين ثلاثة فدية نعم قال وفي حصادين ما في شعرتين وفي اكثر من ذلك دم. نعم. ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب اي غروب الشمس - 00:19:03ضَ
لزمه المبيت بمنى ولزمه الرمي من الغد بعد الزوال ويسقط رمي ويسقط رمي اليوم الثالث عن عن متأجله النصاب ويدفن ويدفن حصاه وزاد بعضهم في الرمي. في المرمى. في المرمى. نعم - 00:19:33ضَ
قال وفي منسك في منسك ابن الزاغوني ويرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهم. وطواف الوداع واجب يفعله وجوبا كل من اراد الخروج من مكة فان خرج قبل الوداع رجع اليه وجوبا بلا احرام ان لم يبعد عنها - 00:19:50ضَ
فانشق او بعد مسافة قصر فاكثر فعليه دم بلا رجوع ولا وداع على حائض لحظة الشهداء؟ تفضل وعلى المدرجات اهل مكة لا طواف عليهم للوداع اللي يسقط عنه طواف الوداع منو - 00:20:10ضَ
حائض. حائض؟ نفساء. ها؟ نفساء كذا؟ والنفساء طبعا. واهل مكة اما من سيقيم في مكة مدة ولو طويلة فان هذا لو قعد شهر يقعد شهر شهرين قبل لا يطلع يطوف طواف الوداع اعمال الحج - 00:20:29ضَ
قبل لا يطلع حتى لو بيقعد شهرين ثلاثة لكن المقيم من نوى الاقامة الدائمة في مكة هذا ما عليه نعم قال ثم يقف في الملتزم وهو اربعة اذرع بين الركن الذي به الحجر الاسود والباب والباب ملصقا - 00:20:49ضَ
به جميع جميع بدنه جميع بدنه داعيا بما ورد وهو اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني حملتني حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء - 00:21:07ضَ
نسك فان كنت رضيت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن والا امن الوجه الوجه الوجه والا فمن نعم. يعني الوجه اللغوي يعني. نعم نعم. فيه ضم الميم. نعم قال الوجه فيه ضم الميم وتشديد النون على انه صيغة امر من من يمن مقصودا به الدعاء ويجوز كسرها - 00:21:31ضَ
وفتح النون على انه حرف على انه حرف جر لابتداء الغاية يعني يصير والا فمن الان يعني من علي الان او والا فمن الان يصح هذا نعم اي هذا الوقت الحاضر وجمعه اونة كزمان وازمنة قبل ان قبل ان تنأى عن بيتك عن بيتك - 00:22:02ضَ
داري فهذا وقت انصراف ان اذنت لي غير مستدم غير مستبدل بك ولا ببيت ولا راغب عنك. ولا عن بيتك. اللهم اللهم فاصحبني العافية. في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا - 00:22:29ضَ
والاخرة انك على كل شيء قدير. ويدعو بما احب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الحطيم نصا وهو تحت الميزاب فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم قاله شيخ قاله الشيخ تقي الدين يعني اسلام يعني يرى شيخ الاسلام ان هذا من - 00:22:59ضَ
سنة. نعم ويستلم الحجر ويقبله. وتدعو الحائض وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد الحرام ندبا بذلك الدعاء ان زيارة وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا وكرما. وسن زيارة قبرين - 00:23:19ضَ
صاحبيه رضي الله عنهما فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك وان زاد فحسن ولا يرفع صوته ولا ولا يتمسح ولا يمس ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه - 00:23:40ضَ
وسلم ولا حائطه ولا يلصق صدره ولا يقبله اي يكره ذلك لما فيه من اساءة الادب والابتداع ويحرم الطواف بغير البيت العتيق اتفاقا. قاله الشيخ شيخ شيخ شيخ تقي الدين وقال اتفقوا على انه لا لا يقبله ولا يتمسح به - 00:24:00ضَ
انه من الشرك. وقال الشرك لا يغفره ايغفره الله ولو كان اصغر وقال ابن عقيل وابن الجوزي يكره قصد يكره قصد القبور للدعاء. فعلى هذا لا لا يترخص من سافر له - 00:24:20ضَ
قال الشيخ تقي الدين يكره وقوفه عندها له انتهى. ويستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة اي للدعاء. يكره ان يقف عندها اي عند القبور للدعاء. له اي للدعاء - 00:24:36ضَ
نعم قال وتستحب الصلاة من مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمائة الف وفي المسجد الاقصى بخمسمائة قال وحسنات الحرم كصلاته لما روي عن ابن عباس مرفوعا من حج من مكة ماشيا حتى يرجع الى مكة كتب الله له بكل خطوة - 00:24:57ضَ
سبعمائة حسنة من حسنات الحرم. قيل له وما حسنات الحرم؟ قال بكل حسنة مئة مئة الف مئة الف حسنة وتعظم السيئات فيه. وكذا كل مكان فاضل. ولعل في هذا ايماء الى ان تعظيمهما - 00:25:19ضَ
في الكيف لا في الكم وفي كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله يعني لماذا لم يقولوا في الكم لان اه النصوص جاءت بان السيئة لا تظاعف من جاء بالحسنة فله عشر امثاله. ومن جاء بالسيئة - 00:25:39ضَ
فلا يجزى الا مثله. وهم لا يظلمون لكن الحسنة آآ عفوا السيئة في المكان الفاضل ليست كالسيئة في غيره. لا من حيث كم ما تضاعف ولكن من حيث الكيف يعني - 00:26:00ضَ
ها؟ بالضبط لانها سيئة اضيف اليها عدم احترام شعائر الله يعني الذي يعصي في المسجد مو مثل اللي يعصي برا المسجد. اللي يعصي في المسجد مستهين. في حرمات الله عز وجل - 00:26:20ضَ
نعم قال وهو كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وظاهر كلامه في المنتهى تبعا للقاضي وغيره وغيره ان التضاعف في الكم كما هو وظاهر النص نص الامام احمد وسنة ان يأتي مسجد قباء فيصلي فيه. وصفة العمرة ان يحرم بها من من من - 00:26:38ضَ
ليحرم بها من بالحرم من مكين وغيره من ادنى اي اقرب آآ الحلم الى مكة والافضل من التنعيم ثم الجعرانة ثم الحديبية ثم ما بعد ثم ما بعد. وحرم احرامه بها من الحرم. ويصح وعليه دم - 00:26:59ضَ
ويحرم غيره اي غير من بالحرم آآ من من دويرة اهل دويرة اهله ان كان دويرة اهلي ان كانت دويرة اهله دون الميقات والا اي وان لم تكن دون ميقات بل كانت ابعد بل كانت - 00:27:19ضَ
ابعد منه او به فيجب ان ان يحرم منه اي الميقات ثم ثم يطوف ويسعى بعمرته ويحلق او يقصر ولا يحل قبل ذلك فهو نسك فيها كالحج. القاعدة ان كل نسك يجب ان يجمع فيه بين الحل والحر - 00:27:39ضَ
العمرة كلها في الحرم. فلابد اذا لمن اراد ان يحرم بها ان يجمع بين الحل والحرم فيحرم من الحل مو شرط انه يكون من التنعيم لكن لان التنعيم لماذا قال افضل؟ لانه هو المكان الذي احرمت منه عائشة رضي الله عنها بامر من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:59ضَ
لكن لو احرم من اي حلم صح لكن الحج لان في مناسكه آآ ما هو الحلم مثل الوقوف بعرفة لم يحتج المحرم به ان يقف ان يحرم بايش من الحل فيحرم من الحرم ما في مشكلة من مكانه في الحرم لانه سيخرج فهذه القاعدة لابد في النسك من الجمع بين - 00:28:21ضَ
من الحل والحرم. ولا يصح ان اه لا يجمع بينهما نعم قال ولا بأس ان يعتمر في السنة مرارا ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصا. قال في الفروع باتفاق السلف - 00:28:49ضَ
وقال الامام احمد ان جاء كل شهر وقال لابد ان يحلق ويقصر وفي عشرة ايام يمكن واستحبه جماعة وهي في غير اشهر الحج افضل نصا. وفي رمضان افضل. ويستحب تكرارها او ويستحب تكرارها فيه لانها - 00:29:07ضَ
تعدل حجه وتسمى العمرة احجا اصغر لمشاركتها للحج في الاحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير. وانفراده بالوقوف عرفة وغيره مما تقدم. فائدة قال انس رضي الله عنه حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة حجة واحدة - 00:29:27ضَ
ثمر اربع مرات واحدة في ذي القعدة وعمرة اه وعمرة الحديبية وعمرة ما ما حجه مع حجته وعمرة الجعرانة اذ قسم غنائم حنين متفق عليه قال فصل اركان الحج اربعة. الاول احرام وهو نية النسك. والثاني وقوف بعرفة والثالث طواف طواف الزيارة. والرابع - 00:29:49ضَ
وسعي سعي بين الصفا والمروة وواجباتها اي الحج سبعة. احدها احرام ماض على ميقات على ميقات منه اي الميقات والثاني وقوف بعرفة الى الليل ان وقف نهارا والثالث مبيت بمزدلفة الى بعد - 00:30:15ضَ
لنصفه اي الليل ان ان وافاها او اي مزدلفة اي حصل بها قبله اي قبل نصف الليل. والرابع المبيت بمنى لياليها اي ليالي التشريق. والخامس الرمي للجمار حول حالة كونه مرتبا والسادس حلق او تقصير والسابع طواف طواف وداع. قال الشيخ تقي الدين طواف الوداع - 00:30:35ضَ
من الحج وانما هو كل من اراد الخروج كل من اراد الخروج من مكة وتقدم. وما عدا المذكورات من الاركان والواجبات سنن الحج سنن للحج كالرمد والاطباع وطواف القدوم والمبيت والمبيت بمنى ليلة عرفة ونحوه. واركان العمرة ثلاث. الاول احرام بها والثاني - 00:31:03ضَ
طواف والثالث سعي وواجب وواجبها اي العمرة اثنان الاحرام الاحرام بها من الحل والحلق او التقصير في فمن ترك ركنا او النية له ان اعتبر ان اعتبرت لم يتم لم يتم نسكه الا به - 00:31:28ضَ
لكن لا ينعقد نسك بلا احرام حجا كان او عمرة. ومن ترك واجبا لحج او عمرة او عمرة ولو سهوا او لعذر فعليه دم وحجه صحيح. فان عدمه فكصوم متعة اي يصوم عشرة ايام - 00:31:48ضَ
ثلاثة في الحج وسبعة الى رجب ما ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. والمسنون كالرمل والاطباع والمبيت في منى ليلة عرفة. وطواف القدوم ونحوه. ومن فاته والفواتن مصدر فات يفوت فوتا كالفوت وهو سبق وهو سبق لا يدرك لا لا يدرك فهو اخص من السبق. الفوات - 00:32:08ضَ
هو سبق لا يدرك فاتك الشيء يعني خلاص ما في مجال للادراك لكن السبق ممكن يدرك سبقني هذا الشيء لكن في مجال انك تحصله فالسبق اعم من الفوات فالسبق في منه ما يدرك او ما يمكن ادراكه وفي منه ما لا يمكن ادراكه فالذي لا يمكن ادراكه من السبق او من السبق عفوا - 00:32:33ضَ
يسمى الفوات فاتك الشي يعني خلاص. ما في مجال ان تدركه نعم قال وهو سبق لا يدرك فهو اخص من السوق. والوقوف بعرفة بان طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة. في وقته - 00:33:00ضَ
فلو لعذر فاتاه الحج ذلك العام وانقلب احرامه عمرة ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قابل باحرامه سنة كاملة هنا طبعا من فاته الحج ذلك العام له خياران اما ان ينقلب الى عمرة ويروح يعتمر - 00:33:16ضَ
ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قابل. وما اشق ذلك يعني هذا بيقعد بحرامي بيقول لك لا انا بنطر الحج السنة القادمة. يقعد بحرامه سنة كاملة نعم قال ولا تجزئوا عن عمرة الاسلام نصا. وتحلل وتحلل بعمرة بعمرة. فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر - 00:33:36ضَ
وسواء كان قائلا او غيره وهدي عطف على الفعل قبله اي ذبح ذبح هديا ان لم يكن اشترط اولا ان لم يكن اشترط اولا ان ان محلي حيث حبستني شاة آآ شاة او سبع او سبع بدنة - 00:34:00ضَ
او سبع بقرة فان عدمه زمن الوجوب صام كمتع ثم حل. ومن منع منع البيت اي للحرم بالبلدي او الطريق قبل هذا فاته الحج لكنه في في مكة لم يمنع من دخول مكة. فهذا ايش يفعل - 00:34:20ضَ
يتحلل بعمرة وانتهى لكن هذا لم يستطع دخول مكة اصلا ايوة قال اي دخول الحرم بالبلد او الطريق فلم يمكنه بوجه ولو بعيدا ولو ولو بعد الوقوف او كان المنع في احرام - 00:34:40ضَ
عمرة اهدى اي ذبح هديا بنية التحلل. ثم حل فان فقده اي الهدي صام عشرة ايام بالنية وحلا نصا ولا اطعام فيه. هذا اذا لم يكن اشترط. اما اذا كان قد اشترط - 00:34:59ضَ
يحل دون دون هدي نعم قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. ولا دم عليه. وان وقف كل كل الحاج او كل وهو الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم نصا. ومن ومن شرط ومن شرط ومن شرط في ابتداء - 00:35:17ضَ
في احرامه ان محلي حيث حبستني فلهو التحلل مجانا في الجميع من فوات واحصار ومرض ونحوه ولا دم عليه ولا قضاء ولا صوم ولا غيره. وتقدم اول الاحرام فان قال ان مرضت ونحوه فانا فانا حلال فانا حلال - 00:35:41ضَ
ثم متى وجد الشرط حل بوجوده؟ لذلك ما يخصص ما يقول فان مرضت لا حتى ما يكون فقط للمرض وانما يقول فان حبس حابس اذا قال اذا مرضت ومنعوه من الدخول بدون مرض ما يتحلل - 00:36:01ضَ
واضح؟ وانما يقول فان حبسني حابس نعم قال افصل في الهدي والاضحية والعقيقة؟ الهدي ما يهدى ما ما يهدي المحرم من نعم وغيرها. ويجب بنذر ومن ومن النذر قوله ان لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه وقد ملكه فيصير هديا واجبا ويلزمه ايصاله ايصاله - 00:36:19ضَ
الى مساكين الحرم. وسن اكله وتفرقة من هدي من هدي من هدي التطوع كاضحية لا من واجب ولو بنذر او تعيين غير دم غير غير دم متعة وقران فيجوز الاكل منهما - 00:36:42ضَ
والاضحية بضم الهمزة وكسرها وتخفيف الياء وتجديدها والاضحية اول اضحية كلاهما صحيح نعم ويقال ضحية كسرية والجمع ضحايا ويقال اضحاة والجمع اضحى كارطات وارقى نقله الجوهري عن الازهري وهي ما يذبح من من ابل وبقر وغنم اهلية - 00:37:02ضَ
ايام النحر يوم العيد وتاليه بسبب العيد تقربا الى الله تعالى. وهي سنة مؤكدة لمسلم تام الملك وتجب بالنذر ويكره تركها اي الاضحية لقادر عليها نصا نص عليه. ووقت الذبح باضحية وهدي نال - 00:37:34ضَ
هدي نذر او تطوع ومتعة وقران بعد اسبق صلاة عيد بالبلد. او بعد قدرها لمن بمحل لا لا تصلى فيه كأهل آآ كأهل البوادي. وآآ ولو قبل الخطبة وبعدها افضل. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى - 00:37:54ضَ
اخي الليل الاخر الثاني. اعتقد الى اخر عندك المخطوط شيخ اظن الى اخر ثاني ايام التشريق عندك اخر؟ ايه ايه اظن هذي الصحيحة نعم فكمل. قال الى اخر ثاني ايام التشريق فان فات الوقت قضى قضى الواجب وسقط التطوع. ولا يجوز ان يعطى - 00:38:17ضَ
جاء جازر اجرته منها اي الاضحية فله اعطاؤه صدقة وهدية. ولا ولا يباع جلدها ولا جلها ولا شيء منها. ما هو الجل ما هو جلها شحم ها؟ لا شحمها من ذا لا - 00:38:45ضَ
لا هو ما له شغل هو الجل ما يوضع عليها من اه من خرق او نحو ذلك اللي هو مثل الجلال يوضع عليها يسمى الجل ما يعطى منه من اصل ما يباع ها من جلال يعني من الجلال. نعم - 00:39:07ضَ
هو شيء مثل اه كانوا يضعون عليها مثل الاسمال هكذا مثل الخرق والقطع الخام اجلال واضح؟ نعم نعم تفضل. قال ولا يباع جلدها ولا جلها ولا شيء منها اي يحرم ذلك بل ينتفع به اي الجلد ونحوه - 00:39:28ضَ
بتصدق به استحبابا. وافضل هدي هو افضل اضحية ابل ثم بقر. ان اخرج كاملا فيه ماء ثم غنم والافضل من كل جنس اسمن فاغلى فاشهب. وهو الاملح وهو الابيض النقي البياض. قال ابن الاعرابي او او ما - 00:39:50ضَ
او ما بياضه اكثر من سواده فاصفر فاصفر فاسود وجذع ضأن افضل من ثني وجدع ضأن افضل من ثني من ثني معز وشاة وشاة افضل اه من من سبع بدنة او بقرة. وسبع وسبع - 00:40:10ضَ
شياه افضل من بدنة او بقرة لكثرة اراقة الدم. ولا يجزئ في هدي واجب اضحية. الا الا جذع اذا جدع ظأن وهو ما له ستة اشهر كوامل والا ثني غيره او اي غير الظان - 00:40:36ضَ
من مازن وابن وبقر فثاني معز ماله ست آآ سنة كاملة. وثني ابل ما له خمس خمس سنوات خمس سنين كوامل وثني بطن ما له سنتان كاملتان. وتجزئ الشاة الواحدة عن واحد وعن اهل بيته وعياله - 00:40:56ضَ
وتجزئ البدنة والبقرة عن عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم نصا وسواء ارادوا كلهم قربة او او بعضهم قربة وبعضهم لحما او كان بعضهم ولكل امرئ منهم ما نوى. وتجزئ الجماء التي لا قرن لها خلقة والبتراء التي لا ذنب لها خلقة - 00:41:16ضَ
او او مقطوعا والخصي وهو ما قطعت خصيتاه او سلة او ردة فانقطع مع ذلك ذكره لم لم يجز لانه صار مجبوبا. والمجبوب لا لا يجزئ. نعم لم يجز ولا لم يجزي بيجزي يا شيخ؟ لم يجزي. نعم. نعم - 00:41:41ضَ
اه قال لم يجزي نص عليه وتجزئ ايضا الحامل وما خلق بلا اذن. والصمعاء بصاد وعين مهملتين صغيرة الاذن والتي بعينها بياض لا يمنع النظر. ولا تجزئ هزيلة ولا تجزئ هزيلة هي التي لا مخ فيها ولا ولا بينة ولا بينة ولا بينة عور او اي اه - 00:42:05ضَ
آآ او او اي لا تجزئ بينه ولا بينة عور او او اي ولا تجزئ بينة عرج نعم. قال ولا بينة مرض ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما. ولا تجزئ ذاهبة الثنايا - 00:42:35ضَ
اي من اصلها وتسمى الهتماء او اه او اي اي ولا تجزئ ذاهبة اكثر اه اكثر اذنها او اكثر قرنها وتسمى العطباء. وتكره معيبتها بخرق او شق او او قطع - 00:42:55ضَ
او قطع نصف نصف فاقل قاله في المنتهى. ولا تجزئ جد اي جدباء التي شاب ونشف ضرع لانها في معنى الهزيلة واولى ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قاله في المستوعب - 00:43:15ضَ
والتلخيص والسنة نحو نحر ابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بنحو حربة في في الوهدة وهي بين اصل العنق والصدر. والسنة ذبح غيرها اي الابل من بقر وغنم. ويجوز عكسه لانه لم يتجاوز - 00:43:34ضَ
محل الذكاة ويقول الذابح بعد توجيهها الى القبلة على جنبها الايسر حين حين يحرك يده بالفعل بسم الله والله اكبر استحبابا. اللهم هذا منك ولك ولا بأس بقول ذابح. اللهم تقبل من فلان ويذبح ويذبح واجب - 00:43:54ضَ
قبل نفل وسن اسلام ذابح وتولي صاحب الذبيحة ذبحها بنفسه نصا ويحضر ان وكلا ندبة يعني اذا كان عنده اه هدي واجب وهدي تطوع او اضحية يقدم الواجب لانه اشرف واكثر اجرا - 00:44:14ضَ
يذبحها قبل الاضحية السنة وما تفرق لا لا اللي يقدم اذا كان في واحد عليه شيء واجب نذر ذبيحة منذورة او هدي نذر يقدم في الذبح على المسنونات نعم قال ويحضر ان وكل ندبا وتعتبر نية اذن آآ الا مع الا مع التعيين. اي اذا كان الهدي معينا - 00:44:41ضَ
تحية معينة فلا تعتبر النية كما لا تعتبر تسمية المهدي مهدى عنه او المضحى عنه. وافضل الذبح اول يوم من دخول بوقته وتقدم ذكره اول الفصل. ووقت ذبح هدي واجب بفعل بفعل محظور من حينه ويتعين بقوله هذا - 00:45:11ضَ
هذه هذا هدي وبتقليده النعل والعرى واذان القرب واشعار واشعاره وهو شق الصفحة اليمنى من سنام او محله مما لا سنام له من ابل او او بقر حتى يسيل الدم مع النية فيهما - 00:45:31ضَ
بشرائه ولا سوقه مع النية فيهما كيف يكون ها؟ يضرب آآ جنبها. اي طقها طقة يسيل الماء هذا يسمونه الاشعار تسمى الشعائر يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله - 00:45:51ضَ
ولا الهدي الحرام ولا ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ما هي القلائد؟ هذه التي تقلد آآ قديما من عادة العرب انهم كانوا اذا اهدوا للحرم شيئا قلدوه يعني اعزكم الله اما نعل قديمة او - 00:46:10ضَ
يعني حطوا له قلادة علامة علامة على انه هدي فلا يقرب منه الناس اقر الاسلام ذلك تسمى القلائد ومن علاماتها كذلك اذا ما وجدوا شيء يطقونها طقة يسيل منها الدم - 00:46:29ضَ
بحيث ان هذي يسمونها شعائر الله قد اشعرت بعلامة تدل على انها اهديت للحرم. نعم نحو السؤال بس انه الوكالة في الاضحية قال الوكيل اذا وكله اكثر من شخص. نعم. وكله اربعة - 00:46:45ضَ
عندما يأتي عند عند الذبح هل يعين؟ طبعا. طبعا. والا لا يصح منه ذلك. وهذه بالمناسبة آآ تنبيه مهم ننبه فيه آآ بعض المسائل المتعلقة بالاضحية من الاخطاء اللي تقع - 00:47:00ضَ
عدم تعيين اه اضحية كل موكل لمن وكل هذا يعني نداء لاخواننا في الجمعيات اللجان الخيرية جزاهم الله خير لا يجوز ذبح الاضاحي شذي دون تحديد المظحين. لابد ان يكون اسماء المظحين معروفة. تاخذ هذي اظحية فلان - 00:47:19ضَ
تذبحها تنويها عن فلان تأتي الثانية هاي اضحية فلان وهكذا اما الذبح الجماعي هكذا دون تعيين هذا مشكلة ما في نية صار في اشكالية اكبر وهي ان بعضهم يذبح الاضاحي - 00:47:44ضَ
مسبقا ثم يستقبل اموالها حدثوني بعظها بعظ بعظهم بالكويت هني بعظ شركات المواشي من يوم العيد بعض الناس تذهب لبعض شركات المواشي آآ لتذبح او ياخذون اضحيتهم هذي الشركة يجهزون الذبح قبل لا توصل الناس - 00:48:04ضَ
من بعد الصلاة يذبحون يذبحون ويجهزون شسمه يأتي شخص يبي اضحية يقول له تفضل في اضحية يدفع فلوس وياخذ اضحية مذبوحة هذا لا يجزئ ما يصير وين نية التضحية؟ وين نية الاضحية - 00:48:28ضَ
مسألة ثالثة كذلك الذي يوكل يمسك عن شعره واظفاره فلابد ان يعلم متى ذبح متى ذبحت اضحيته حتى نستطيع ان يعني يتحلل او يقص شعره اظفاره. هذي مسائل ينبغي ان ينتبه لها في في الاضحية. نعم. شيخ الله يحفظك ايضا السؤال اخر - 00:48:47ضَ
هل يعين عند الشراء؟ وكلوه اربعة عند الشراء ينوي ان هذي بحيث فلان من عند الشراء مو شرط عند الذبح لا عند الشراء مو شرط بس انه يعني اهم شيء عند الذبح - 00:49:08ضَ
ان يحددها طيب شيخنا لو ما عينت الا اذا خصص الموكل نوعا محددا وكلك تشتري الاضحية النوع الفلاني هذا ما في مانع لكن اذا قال ابي اضحية وبس وشروا مجموعة ما في مانع ان يحددون بعدين ان هذي اضحية فلان وهذي اضحية فلان ما في مانع - 00:49:17ضَ
يوم هلكت واحد من الاضاحي هو شارع الاربعة. ايه يكون على اي واحد هذي مشكلة فعلا هذي هني اذا ما عين تهلك على الموكل الوكيل اذا ما اذا عين بعد التعيين تهلك على من عينه. قبل التعيين تهلك عليه هو - 00:49:42ضَ
نعم والله اعلم نعم قال وتعين الاضحية بقوله هذه اضحية وان عينها او هديا فسرق فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه. وان عين عن واجب في ذمة ما يجزئ ما يجزئ فيه وتعيب وتعيب تعيب او تلى او وتعيب او تلف او ضل او عطب او سرق ونحوه لم - 00:50:04ضَ
يجزئه ولزمه بدلا. وسنة للمضحي ان يأكل ويهدي ويتصدق الثلاثا. ان يأكل هو واهل هو واهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث مطلقا. اي اي واجبا كانت او لا. ويجوز الاهداء لكافر من تطوع وان ضحى - 00:50:31ضَ
وان ضحى ولي ولي يتيم ولي يتيم نعم لم يتصدق ولم يهد شيئا. ويستحب ان يتصدق بافضلها ويهدي الوسط ويأكل اه الادوم وكان من شعائر الصالحين تناول لقمة لقمة من كبدها او غيرها تبركا وخروجا من خلاف - 00:50:51ضَ
من اوجب الاكل. وسن الحلق بعدها. اي الاضحية. وان اكلها كلها او اهداها كلها الا او الا اوقية تصدق بها جاز. فان لم يتصدق بشيء ضمن ما يقع عليه اسم اللحم. ويعتبر تمليك - 00:51:18ضَ
فلا يكفي اطعامهم وحرم على على مريدها اي الاضحية وعلى من يضحي عنه اخذ شيء اخذ شيء مخذو اخذ شيء من شعره هذا من مفردات المذهب للجمهور على الكراهة انه اخذ الشعر والظفر للمرأة من اراد اضحية الجمهور حملوه الحديث على الكراهة. المذهب فقط عند الحنابلة حملوا الحديث على التحريم. نعم - 00:51:38ضَ
كيف يقول الا الاوقية تصدق بها وحرم على مريدها اي الاضحية. اي نعم. ايوة. انه يتصدق بها كلها. او عفوا ياكلها كلها هذا اللي حرم عليه يعني؟ لا لا اخذ شيء من شعره. اه نعم. ايه - 00:52:05ضَ
تتمة يعني ما انتهت الجملة حرم عليه اخذ شيء من شعره نعم قال وحرم على مريدها قال وحرم على على مريدها اي الاضحية وعلى من يضحي عنه اخذ شيء من شعره ومن ظفره - 00:52:20ضَ
ومن ظفره ومن ومن بشرته في الشعر. في العشر. في العشر. اي عشر اي عشر ذي الحجة الى الذبح ولو بواحد لمن يضحي لمن يضحي باكثر. قال في شرح المنتهى هو حكم وحكم وحكمة التحريم الاخذ من الشعر - 00:52:39ضَ
والظهر كما قال شيخ المناوي الشيخ المناوي المناوي المناوي لتشمل المغفرة والعتق من النار جميعا اجزاء آآ اجزائه فانه يغفر له باول قطرة من دمها. وقال في الاقناع قول او وجه من اوجه الحكمة - 00:52:59ضَ
يقول لك ان ان الله سبحانه وتعالى سيغفر للمضحي آآ كل ما يعني ما على جسم الانسان فابقاء شيء من جسمه يكون اوسع لمغفرته الاظهر صراحة في شيء اظهر من ذلك - 00:53:20ضَ
وذكرها العلماء وهو مشابهة المضحي للحاج كما ان المضحي آآ يعني فيه تسلية لقلبه لعدم ذهابه للحج فمن باب تسلية قلبه جعل له شيء يشبه فيه المحرمين فكما ان المحرم يمسك عن اشياء - 00:53:37ضَ
امسك هو عن عن اشياء هذا اقرب في بيان وجه الحكمة والله اعلم. نعم وقال في الاقناع وشرحه فان فعل اي اخذ شيئا مما تقدم تاب الله تاب الى الله تعالى لوجوب التوبة من كل ذنب. يعني - 00:54:03ضَ
على شيء يعني تاب الى الله يعني ما عليه كفارة واظحيته صحيحة. نعم قلت وهذا اذا كان لغير ظرورة والا فلا اثم كالمحرم كالمحرم واولى. ام يعني اذا كان في هناك شيء يدعوه - 00:54:19ضَ
اخذ ظرورة فهذا لا شيء عليه مثل القمل كحديث كعب ابن عجرة لو واحد اذاه هوام رأسه وهو مضحي واخذ حلق ما عليه شيء لا اثم وطبعا ما عليه كفارة. نعم - 00:54:36ضَ
قال ولا فدية عليه اجماعا سواء سواء فعله آآ عمدا او سهوا. نعم. وتسنن العقيقة بتأكد بتأكد وهي التي تذبح عن المولود وتسمى نسيكة وفي في حق الاب في حق الاب فلا يفعله غيره سواء كان غنيا او - 00:54:50ضَ
معسرا او فقيرا معسرا ويقترض. وقال الامام احمد اذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض فاستقرض رجوت ان يخلف الله عليه لانه احيا سنة عن اذا مثلا واحد قال انا بذبح عندك. نعم - 00:55:10ضَ
اذا تطوع شخص لا حرج بشرط ابن الاب كانه اعطاه مال يعق ما في حرج ان شاء الله يقصد هني غير اذن من غير اذن ما يصير ما يصح لابد من اذن الوالد - 00:55:35ضَ
تسمية كده والله يا خلاف السنة تسميتها تميمة ولم يرد يعني الورى الوارد في السنة ان تسمى عقيقة. لكن هل يحرم لا ما يحرم لكن آآ الالتزام بالالفاظ الشرعية او لا - 00:55:52ضَ
نعم قال ابن المنذر صدق الامام احمد احياء السنن واتباعها افضل. وقال الشيخ تقي الدين طيب الله ثراه محله لمن له وفاء والا فلا يقترض لانه اضرار بنفسه وغريمه. يعني اللي ما عنده فلوس الامام احمد يقول يقترض - 00:56:13ضَ
ليحيي السنة ويعض شيخ الاسلام يقول نعم ولكن هذا لمن عنده امل في السداد. اما اللي يقترض وما عنده شيء ولا فيه بالمدل المستقبلي شيء يدفعه يقول لك لا حتى لا يدخل نفسه في ضرر. نعم - 00:56:34ضَ
قال ولا يحق المولود عن نفسه اذا كبر فان فعل لم لم يكره واختار جمع انه انه يعق عن نفسه وهي اي العقيقة عن الغلام شاتان متقاربتان متقاربتان سنا وشبها فان فان عدمهما فواحدة وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة او بقرة - 00:56:51ضَ
الا الا كاملة النصاب قال في النهاية وافضله شاة تذبح في اليوم السابع من ميلاده بنية العقيقة ويحلق رأس المولود فيه ويتصدق بوزنه ورقا اي فضة وكره لطخه من دمها ويسمى فيه - 00:57:18ضَ
وفي الرعاية يوم يوم الولادة والتسمية حق للاب. ويسن ان ان يحسن اسمه وان واحب الاسماء الى الله تعالى عبدالله وعبدالرحمن رواه مسلم مرفوعا وقال وكل ما اضيف الى اسم من اسماء - 00:57:39ضَ
الله تعالى كعبدالرحيم وعبد الرزاق ونحو ذلك فحسن وحرم ان يسمى بعدد لغير الله تعالى كعبد الكعبة وعبد النبي وعبد العزى وتكره بحرب ويسار ومفلح ومبارك وخير وسرور ورباح ونجيح. طبعا وجه الكراهة - 00:57:59ضَ
اه حتى لا يقال مثلا اثمة آآ مثلا يسار او ثمة سرور قالوا لا لا سرور هنا يعني نوع من هذا القبيل نعم وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الاسماء - 00:58:26ضَ
من هذا النوع نعم قال ولا تكرهوا باسماء الانبياء والملائكة كموسى وجبريل. فان فات الذبح في سابعه ففي اربعة ففي اربعة عشر آآ يسن فان فات ففي فان فات في اربعة عشر ففي احد وعشرين ومن ولادته يسن ثم لا تعتبر الاسابيع - 00:58:42ضَ
بعد ذلك فيرق في في اي يوم اراد كقضاء اضحية وغيرها فيسن اذان في في في اذن المولود اليمنى حتى يولد ذكرا اه ذكرا كان او انثى. واقامة واقامة في اذنه اليسرى. روي عن علي مرفوعا من اه من ولد له - 00:59:04ضَ
ولد فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى دفعت عنه ام ام الصبيان وتقدم في الاذان ويحنك هذا لا لم هذا الحديث آآ آآ لم يصح لكن آآ ورد في حديث الحسن بن علي - 00:59:29ضَ
رضي الله عنهما وثبت ايضا عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه كان اذا ولد له ولد اذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى وهو من كبار التابعين رحمة الله عليه - 00:59:48ضَ
نعم الا ويحنك بتمرة بان تمضغ ويدلك بها داخل فمه ويفتح فمه حتى يصل الى منها شيء وحكمها اي العقيقة كحكم كحكم اضحية فلا يجزئ فيها الا ما يجزئ في اضحية. وكذا فيما - 01:00:03ضَ
ما يستحب ويكره في اكل وهدية وصدقة لانها نسيكة مشروعة اشبهت الاضحية. وينزع اعضاؤها ندبة ولا ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة وطبخ وطبخها افضل نصا ويكون منه بحلو تفاؤلا منه بحلو يعني يظع مع الاكل شيء حلو. تفاؤلا بحلاوة اخلاقه. نعم - 01:00:24ضَ
ويكون منه بحلو تفاؤلا بحلاوة اخلاقه لكن يباع يباع جلد آآ جلد ورأس وسواقط منها تصدقوا بثمنه بخلاف اضحية. ولا ولا تقتص العقيقة بالصغر بل يعق الاب عن المولود ولو بعد بلوغه - 01:00:53ضَ
لانه لا اخر لا اخر لوقتها. وان اتفق وقت عقيقة واضحية اجزأت احداه احداهما عن الاخرى كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لاحدهما. وكذا لو ذبحا متمتع شاة شاة يوم النحر فتجزئ عن - 01:01:13ضَ
واجبي وعن الاضحية والحمد لله انتهينا من كتاب الحج بفظل الله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تفضل يا شيخ نعم. مرت معانا - 01:01:33ضَ
هذا خلاف السنة باتفاق السلف يكره تكرار العمرة قالها انا يعني هم يكره تقارب العمرة في الزمن اقوم مرت قبل شوي باتفاق السلف ان هذا مكروه لكن لو فعل ما في حرج - 01:01:50ضَ
جزاكم الله خير - 01:02:09ضَ
كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات