بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قد وقفنا في كتاب كشف المخدرات اه الى او عند فصل الوكالة. نعم - 00:00:00
والصلاة والسلام على اشرف اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا لم تناول ارزقنا عمن ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتصح الوكالة وهي بفتح الواو الواو وكسرها - 00:00:22
اسم مصدر بمعنى التوكيل. ولغة التوفيض. التفويض تقول وكلت امري الى الله تعالى اي فوظته واكتفيت به وتطلق ايضا بمعنى الحفظ الحفظ ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل. اي اي الحفيظ - 00:00:44
وشرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وتصح مؤقتة كان كان وكيلي شهرا معلقة كوصية او اذا دخل رمضان ونحوه. بعض العلماء يزيد في التعريف في الحياة يزيد كلمة في الحياة - 00:01:03
تصير استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة في الحياة لماذا؟ حتى يخرج الوصي الوصي هو ينطبق على الوكيل استنابة جهاز التسرب مثله فيما تدخله النيابة بعده الوفاة نعم وتصح بكل قول يدل على اذن نصا كب عبدي فلانا فلانا او اعتقه ونحوه - 00:01:25
او فوضت اليك امري او جعلتك نائبا عني في كذا او اقمتك مقامي لانه لفظ دل على الاذن فصح كلفظها الصريح ويصح قبولها اي الوكالة بكل قول او فعل من الوكيل يدل عليه اي القبول. ويصح فورا ومتراخيا - 00:01:51
وكل عقد جائز كشركة ومساقاة ونحوهما فهو كالوكالة فيما تقدم وشرط تعيين الوكيل لا علمه بالوكالة فلو باع عبدا لو باع عبد زيد على انه فضولي وبان ان زيدا كان وكله فيه قبل البيع - 00:02:12
صح اعتبارا بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف وللوكيل اتصرف بخبر من ظن صدقه بتوكيل زيد له مثلا ويضمن ما ترتب على تصرفه ان انكر زيد الوكالة. وان ابى الوكيل قبولها فكعزلة نفسه - 00:02:32
وشرط كونها فكعزله نفسه وان ابى الوكيل قبولها فكعزله نفسه. نعم. السلام عليكم وشرب كونهما اي الموكل والوكيل جائزي التصرف ولا يصح توكيل السفيه في نحو عتق عبد في نحو عتق عبده سوى توكيل اعمى ونحوه عالما فيما يحتاج - 00:02:52
لرؤية كجوهر وعقار فيصح. وان لم يصح وان لم يصح وان لم يصح منه ذلك بنفسه لان منعهما التصرف في ذلك لعجزه عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيه ما يقتضي منع التوكيل - 00:03:16
مثله توكل ومثله توكل فلا يصح ان يوجب ان يوجب ان يوجب نكاحا عن غيره من لا يصح منه ايجابه بنحو فسق ولا ان يقبله ولا ان يقبله من لا يصح منه لنفسه ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة المسلم - 00:03:31
سوى قبول اخته ونحوها لاجنبي. وسوى قبول سوى قبوله نكاح اخته ولا ما عندك كلمة نكاح؟ سوى قبول اخته ونحوها الاجنبي. لا سوى قبول نكاح اخته ونحوها لاجنبه نعم السلام عليكم - 00:03:54
سوى قبول نكاح اخته ونحوها لاجنبي وسوى قبول حر واجد الطول نكاح امة لمن تباح له الامة من قرن او حر عادم الطول خائف العنت. وسوى غني في قبض زكاة لفقير وسوى طلاق امرأة نفس وسوى طلاق امرأة نفسها او غيرها بوكالة - 00:04:11
وتصح وكالة المميز باذن وليه في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ بتصرفه باذنه. نعم. فاذا الوكالة بشرطها ان يكون الوكيل جائزة تصرف ويصح فعله هذا الذي فعله يعني مثلا - 00:04:34
الاضحية مثلا يجوز التوكيل في الاضحية ولكن لا يجوز توكيل كافر في الاضحية لان الكافر لا يصح اضحيته ولا تصح ذبيحته اصلا اه الوكيل بشرطه ان يكون يصح منه هذا الفعل - 00:04:57
مثال اخر لا يصح توكيل امرأة امرأة اخرى في تزويجها مثلا في حال عدم وجود الولي ان المرء لا يصح لها ان تزوج نفسها فلا يصح لها ان تزوج غيرها - 00:05:18
نعم السلام عليكم. ومن له تصرف في شيء فله توكل فيه وله توكيل فيه اي فيما له اي فيما له التصرف فيه وتصح الوكالة في كل حق ادم من عقد وغيره كطلاق ورجعة وبيع وشراء - 00:05:33
وحوالة ورهن وضمان وشركة وكتابة ووديعة ومضاربة وجعالة ومساقاة وايجارة وقرض وصلح وهبة وصدقة كوصية وايقاف وقسم وقسمة ونحو ذلك في ظهار ولا في لعان ولا في ايمان ونذور وايلاء وقسامة - 00:05:54
وقس من بين الزوجات وشهادة والتقاط واغتنام ودفع جزية ومعصية ورضاع ونحو ذلك مما لا تدخله النيابة وتصح في بيع ماله. هنا فرق بين آآ يعني التصرفات التي يصح التوكيل فيها والتصرفات التي لا يصح التوكيل فيها - 00:06:18
ناظر يصحن وايش نعم نعم يصح. نعم لكن الايقاف هو يقول لك نية صح في الايقاف اوقف عني يعني هو العقود التي تصح فيها الوكالة الطلاق والرجعة اه هاي تدخلها الوكالة والنيابة. الحوالة الرهن الظمان الشركة. الكتابة. طبعا الكتابة هنا المقصود بها كتابة العبد - 00:06:43
عتق نفسه الوديعة المضاربة الى اخره ولا تصح في امور لا لو نلاحظ الامور التي لا تصح فيها الوكالة سنجدها اه التصرفات التي لها اتصال ذاتي الشخص نفسه او لانها - 00:07:09
يعني اه يعني لا يصح ان يستنيب انسان فيها انسان يعني اللي يترتب عليها لا يصح ان تترتب الا على صاحبها الظهار مثلا ما له علاقة انسان يظاهر من انسان - 00:07:27
نيابة عنهم او لعام ان يلاعن امرأته او ايمان ونذور لان هذه امور شخصية والايلاء الايلاء هو ان يحلف الا يقرب زوجته للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر القسامة ما هي القسامة - 00:07:43
الايمان الخمسين في حال وجود اه قتل لم يعرف صاحبه مع لوث القسم بين الزوجات ما له علاقة كيف تقصم بين الزجاج كيف يوكل انسان واحد نفسه يروح يقعد عني بالنيابة عني - 00:08:02
ما تصير الشهادة ما يصير واحد يوكل الثاني في الشهادة لان الشهادة امر متعلق بالشاهد يقول رأيت او سمعت لكن في هناك شيء اسمه الشهادة على الشهادة. الشهادة مو توكيل هذا - 00:08:18
شهادة على الشهادة ليس توكيلا وانما ان يسمع شاهد جديد شهادة شاهد قديم فيشهد على شهادته يقول للقاضي انا اشهد انني سمعت فلانا يقول كذا وكذا وكذا يسمونه الشهادة على الشهادة - 00:08:34
وهي ليست وكالة والتقاط اللي هو لماذا الالتقاط لا يصح؟ لان الالتقاط مآله الى الملك اذا لقط الوكيل من الذي سيملك لاقط ولا الموكل يصير اشكالية واغتنام اللي هو في الجهاد لان هذا فيه علاقة بعبادة معينة وهي عبادة الجهاد - 00:08:56
ودفع جزية مرتبط بذاته الكتابي ومعصية عموما ما يجوز التوكيل في المعصية لان المعصية لا يجوز فعلها بذاتها وبالتالي لا يجوز فعلها بوكالة ورضع ايظا الرظاعة هذي ما تصير امرأة تقول لامرأة رضعي بالنيابة عني ويكون هو ولدي انا في الرضاعة ما تصير هذي - 00:09:16
مرتبط بالمرأة المرظعة نعم السلام عليكم وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها او ما شاء منها. وبالابراء منها كل كلها او ما شاء منها. قال في الاقناع فظاهر كلامهم - 00:09:42
من مال ما شئت له بيع كل ماله ولا يصح وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة الفتح يعني الوكالة المفوضة. نعم وتسمى المفوضة. ذكر الازدي اتفاق الاصحاب. لانه يدخل فيه كل شيء من هبة ما له وطلاق نسائه وعتق رقب - 00:10:01
فيعظم الغرر والضرر. ولان التوكيل شرطه ان يكون في تصرف معلوم ولا يصح قوله اشتر ما شئت او اشتر عبدا بما شئت حتى يبين له نوعا يشتريه وقدر ثمن طيب هنا قال - 00:10:28
وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وبعدين قال ولا يصح وكلتك في كل قليل وكثير لماذا هنا وما الفرق اول شي بين الاولى يصح في بيع ماله كله - 00:10:45
او ما شئت من ما لي وبين انه يوكلك في كل قليل وكثير نعم نعم حتى لو كان كل المال جميل جميل طبعا لا حتى التي لا تصح ما تدخل اساسا لو واحد قال وكلتك في كل ما تصح الوكالة فيه - 00:11:01
شرايك ايضا ما تصح يعني معناته يطلق ويزوج ويبيع ويشتري ويهب هذا فيه ظرر كبير جدا على الانسان ما تدري يعني لذلك منع لاحظ التعليل قال فيعظم الغرر والظرر وذلك ان - 00:11:33
حتى قد يقول قائل طيب هذا الغرر وهذا الظرر وارد في بيع ما له كله مثلا فلماذا سمح هنا ومنع هناك؟ الجواب انه ليس كل غرر ممنوعا يعني الغرر اذا كان اقل من النفع فانه - 00:11:55
ما يتسامح فيه ويشهد لذلك قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما اي فحرمهم الله عز وجل على ذلك - 00:12:18
الشريعة قاعدتها فيما يتعلق بالغرر الغرر والظرر اذا على ثلاثة انواع او اربعة ما تمحض غررا وضررا هذا حرام وهذا لا يكاد يوجد شيء ما في الا شر الا في الكفر والمعاصي - 00:12:38
وما تمحض خيرا وهذا لا اشكال في اباحته وجوازه الثالث ما كان ظرره اقل من نفعه فهذا تبيحه الشريعة والنوع الرابع ما كان ظرره وغرره اكبر من نفعه. وهذا تحرمه - 00:12:57
الشريعة حتى لو كان الانسان يقول طيب فيها فوائد هذا الامر المحرم في امور مفيدة الربا مثلا فيه حركة للاقتصاد وفيه كذا هذا كله ملغي كل الفوائد والمصالح المترتبة على ما حرم الله عز وجل ملغاة - 00:13:17
لذلك العلماء يقسمون المصالح ثلاثة اقسام مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح مرسلة صالح المعتبرة هي المصالح المترتبة على ما اباحه الله عز وجل وهي كثيرة والمصالح الملغاة هي المصالح المترتبة على ما حرم الله عز وجل. مثل المصالح المترتبة على الخمر - 00:13:37
فقد اثبت الله في كتابه ان للخمر منافع صح ولا لا اثبت بالقرآن قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فالخمر تجارة من التجارات ممكن الانسان يتاجر ويربح ممكن تحرك الاقتصاد ممكن توظف ناس - 00:14:02
مثلا ولكن هذه المصلحة ملغاة مهدرة لا قيمة لها ولا اعتبار لها في الشريعة وهناك المصالح المرسلة وهي التي لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بالغائها وهذه طبعا الكلام فيها كبير - 00:14:22
وطويل والاصل اباحتها والسماح بها ما لم يكن هناك مانع خارجي منصوص منصوص عليه الشاهد هنا التعليل فيعظم الغرر والظرر لا يعني ان ما سبق كله ليس فيه غرر لا فيه قد يكون فيه غرر ممكن اللي يخدعني - 00:14:43
هذا اللي وكلته ممكن ياكل حلالي كله ولكن هذا الغرر هذا الغرر او الظرر اقل من المنفعة اللي ممكن تحصل لي. لكن لما افتح لا هنا زاد نسبة الغرر والظرر - 00:15:05
فاتجهت الشريعة الى التحريم السلام عليكم وتصح الوكالة في كل حق لله عز وجل تدخله النيابة من اثبات حد واستيفائه وعباة كتفرقة صدقة وزكاة وكفارة وحج وعمرة دخول ركعتا الطواف تبعا لهما. ويصح قوله اخذ زكاة مالي من مالك. العبادات المتعلقة بحقوق الله - 00:15:19
كما تعلمون ثلاثة اقسام قسم يسمونه العبادات البدنية وهذه لا تدخلها النيابة. الاصل ان لا تدخلها النيابة والوكالة مثل الصلاة ما احد يصوم عن يصلي عن احد مثل الصيام ما احد يصوم عن احد - 00:15:48
مثل الذكر تلاوة القرآن هذي كلها لا تدخلها النيابة الا تبعا القسم الثاني العبادات المالية وهذي تدخلوها النياب اخرج الزكاة عني تفضل الزكاة وفرقها عني فرق الصدقات عني. هذا الوقف اوقف عني. وهكذا - 00:16:06
وهناك العبادات المختلطة مالية بدنية واوضح مثال لها حج الحج تدخلها النيابة لما فيها من جانب مالي وتكاليف مالية والطواف ركعتا الطواف وان كانت عبادة بدنية مفروض ما تدخلها النيابة - 00:16:25
ولكن دخلت جازت النيابة عنها لمن حج عن احد وراح يصلي ركعتين قال دخلت تبعا فهذي احدى صور القاعدة المعروفة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم الوكيل استيفاء حد بحضرة موكله وغيبته ولو في قصاص وحد قذف والاولى بحضوره فيهما - 00:16:47
وليس له ان يوكل فيما تولى مثله الا باذن موكل وله ان يوكل فيما يعجز عنه مثله لكثرته. ولو في جميعه وفيما لا يتولى مثله بنفسه كالاعمال الاعمال الدنيئة في حق اشراف الناس المترفعين عنها عادة. لان الاذن انما ينصرف لما جرت به العادة - 00:17:16
وان اذن له موكل في التوكيل تائب وان ادينه موكل في التوكيل تعين ان يكون الوكيل الثاني امينا ولا يجوز له ان يوكل غير امين الا مع تعيين الموكل الاول - 00:17:39
ان قاله وكل زيدا مثلا فله توكيله وان لم يكن امنا وان وكل امينا فخالف عليه عزله لان ابقاءه تفريط وتضييع يعني هل يجوز للوكيل ان يوكل الجواب نعم يجوز - 00:17:54
لكن يجب ان يكون امينا. لكن الاول مو لازم يكون امين لان هذا حلالي كيفي انا بيوكل فلان. فانا يعني وكلت اوكل ما اشاء واضح لانه وان لم يكن امينا ولكن انا ائتمنته - 00:18:11
لكن الوكيل اذا اراد ان يستعين وكيل اخر في عمله هناك شرطان الاول الا يمانع الاول لا يمانع الاول الثاني ان يكون امينا شرط ان لم يكن امينا ضمن الثاني هذا الاول قصدي - 00:18:29
نعم وليس له ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيعني نساء او بمنفعة او عرضا او بغير نقد البلد او بغير غالبه ان جمع نقودا او بغير اصبح منها ان تساوت رواجا الا باذن موكله في الكل - 00:18:51
وهي اي الوكالة وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة ومسابقة وعارية عقود جائزة الطرفين لانها لانها غايتها اذن وبذل اذن وبذل نفع وكلاهما جائز. ولكل من المتعمد يقصد بالجائزة هنا - 00:19:15
اي يسمح بالفسخ من اي الطرفين وليس جائزة بمعنى مشروعة العقود الجائزة هي العقود التي يحق لاحد العاقدين الانفراد للفسخ دون رضا الثاني ويقابلها العقود اللازمة التي لا يحق لاحد العاقدين الانفراد بالفسخ - 00:19:37
نعم ولكل من المتعاقدين فسخها اي هذه العقود كفسخ الاذن في اكل طعامه. وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه والحجر عليه سفه حيث اعتبر رشده كتصرف المالي وان وكل في طلاق ورجعة ونحوهما لم تبطل بسفه بسفه - 00:19:59
وتبطل لماذا؟ لان السفه مرتبط بالتصرفات المالية لو واحد وكل انسانا في تصرف مالي ثم هذا الوكيل حجر عليه لسفه سقطت الوكالة تلقائيا لكن لو وكله في الطلاق وحجر عليه لسفه لا تسقط الوكالة لان السفه - 00:20:22
مرتبط بالتصرفات المالية. يمنع من التصرفات المالية دون غيره. لذلك نفس السفيه المحجور عليه له ان يطلق وليس له ان يبيع نعم وتبطل بسكل يفسق به فيما ينافيه كايجاب نكاح - 00:20:44
وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته لا لا وكيله الا فيما ينافيها وبتدبيره او كتابته قنا وكلي. وكلا وكلا. هذا صحيح وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه لا بسكناه ولا بيعه بيعا فاسدا ما وكل في بيعه - 00:21:04
وينعزل بموت موكله وبعزله ولو لم يبلغه ذلك ولا يقبل قول موكل انه عزل وكيله قبل تصرفه في في غير طلاق بلا بينة يقبل قوله انه اخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي - 00:21:33
ويأخذها الوكيل من الساعي ان بقيت في يده لفساد القبض ان فرقها على مستحقها او تلفت بيده فلا رجوع عليه وحقوق عقد متعلقة بموكل لان لان الملك ينتقل اليه ابتداء - 00:21:52
ولا يدخل في ملك الوكيل فلا يعتق قريب فلا يعتق قريب وكيل عليه ولا يصح بلا اذن موكل بيع وكيله لنفسه من يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه. ولا يصح شراؤه اي الوكيل منها اي من نفسه لموكله. لان وكل - 00:22:08
في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله انه خلاف العرف في ذلك وكما لو صرح له فقال او اشتره من غيرك للحقوق للحوق بعوا او اشتروا من غيرك للحوق التهمة له في ذلك - 00:22:28
ان اذن له صح اذا تولى طرفي العقد فيهما كابي كابي الصغير اذا باع من ماله لولده او اشترى منه له ومثله نكاح كأن يوكل الولي الزوج او عكسه او او يوكلا واحدا او يزوج عبده الصغير بأمة - 00:22:47
ونحوه فيتولى طرفي العقد. وولده اي الوكيل ووالده ومكاتبه ونحوهم ممن ترد شهادته له كنفسه فلا يجوز البيع لاحدهم ولا الشراء منه مع الاطلاق لانه يتهم في حقهم ويميل الى ويميل الى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه. بخلاف نحو اخيه وعمه - 00:23:07
وكان الوكيل حاكم وامينه ووصي وناظر وقف ومضارب قال الملقح وشريك عنان ووجوه فلا يبيع احد منهم من نفسه ولا ولده ووالده لما تقدم. فلا يبيع احد منهم من نفسه احنا طبعا - 00:23:32
في عبارات نستعملها في عاميتنا بشكل خاطئ في قضية البيع. فاحنا نقول بعتك السيارة زين هناك فرق بين بعت لك وبعت منك وبعت عليك وبعتك اربع عبارات كلها غلط احنا نستعملها - 00:23:51
زين احنا مثلا لما انا بائع وانت مشتري نقول بعتك واقول بعت عليك واقول بعت لك صح كلها غلط ليش؟ ما الفرق الصواب ان تقول بعت منك اذا انا بائع - 00:24:14
وبعتك وحتى استعملها غلط زين بعت منك اقول انت المشتري وانا البائع اقول بعت منك هذه السيارة هذه العبارة الصحيحة لذلك هنا شنو يقول؟ فلا يبيع احد منهم من نفسه. يعني شنو من نفسه؟ يعني ما يبيع حق نفسه - 00:24:37
ما يصير الوكيل اقول لك هاك سيارتي بيعها يروح يبيعها لنفسه او يبيعها لولده. ليش ؟ لان فيها تعارض مصالح في المصطلح المعاصر يمكن يبيعها برخص واضح مثل ما قال - 00:24:58
انزين فعندنا اربع مصطلحات بعت منك يعني انا بائع وانت مشتري بعت لك متى نقولها ها بالظبط بعت لك اي صرت وكيلا عنك في البيع بعت لك انا صرت وكيلك بعت لك - 00:25:15
واضح بعت عليك ما معناتها؟ ما معناها انا بعت عليك ها اه لا لا لا لا لأ ما تسمعون القاضي يقول طلق عليه القاضي باع عليه القاضي شنو معناتها اي رغما عنك - 00:25:43
بعت عليك اي بعت رغما عنك وقد يكون بحق وقد يكون بغير حق ان كان بحق كالقاضي يبيع على مثل المفلس اللي مر معانا القاضي يبيع عليه يعني يبيع يبيع - 00:26:14
اه رغما وبدون رضا من المالك سواء كان بحق او بدون حق انزين بعتك شلون هذي بعتك؟ شنو معناها؟ ها؟ لعبت ها احسنت يعني انت بعت انت البضاعة بكبرك يعني يكون العبيد بس بعتك - 00:26:30
احنا قاعدين نستعملها كلها غلط في غلط العبارات الصحيحة بعت منك هذا البيع العادي بعت لك اي صرت وكيلا عنك. بعت عليك اي بعت رغما عنك بعتك يعني بعتك بكبرك - 00:26:54
واضح نعم السلام عليكم ويعلم منه انه ليس فلا يبيع احد منهم نعم. فلا يبيع احد منهم من نفسه ولا ولده ووالده لما تقدم. فيعلم منه انه ليس الوقف غير غير الموقوف عليه ان يؤجر عين الوقف لولده ولا زوجته - 00:27:09
ولا تؤجر ناظرة زوجها ونحوه للتهمة. نعم. وان باع الوكيل او او المضارب بدون ثمن. يعني واحد ناظر وقف لنفترض انه محلات تجارية لا يجوز لناظر الوقف ان يؤجر احد لنفسه او احد من اقاربه الدرجة الاولى كما يقولون - 00:27:36
هذا لان فيه محاباة او فيه من جهة اخرى قد ما يكون فيه محاباة ولكن آآ يعني آآ الناس سيتكلمون انه انه حاباهم ولو لم يحابهم ودرءا لذلك اه لا يؤجر له - 00:27:58
نعم انباع الوكيل او المضارب بدون ثمن مثل او بدون ثمن مقدر او ايظا هذي من العبارات اللي نحن نستعملها غلط احنا كلمة بدون نستعملها يعني بعدم لما اقول بعتك - 00:28:16
بدون ثمن يعني ببلاش هذا خطأ بدون يعني باقل اللغة العربية دون يعني اقل بعدك بدون ثمن مثله اي باقل من ثمن مثله نعم او بدون مقدر او اشترى الوكيل او المضاربة او او المضارب بثمن اكثر منه - 00:28:35
اي من سمع المثل او المقدر نصا صح البيع والشراء ان من صح بيعه وشرائه بثمن صح بانقص منه وازيد كالمريض وضمن وكيل مضارب في شراء زيارة اي مثل الزيادة عن عن - 00:29:02
مثل او مقدر او اي اي وضمن نقصا اي كل النقص عن عن مقدر وضمن كل ما لا يتغابى بمثله عادة فيما لم يقدر من يعطي لوكيله ثوبا ثمن ثمن مثله مائة - 00:29:21
بان بان يعطي لوكيله ثوبا ثمن مثله مائة درهم يبيعه له ولم يقدر له الثمن فيبيعه بثمانين والحال ان مثل الثوب قد يبيع غيره بخمس بخمسة وتسعين درهما وهذي الخمسة التي نقصت عن ثمن مثله مما يتقابه الناس بمثله في العادة - 00:29:39
فلو ان الوكيل باع بمثل هذا النقص لم يضمن شيئا لان التحرز عن مثل هذا عسر لكنه لو باع بنقص لا بمثل هباء التجار وهو عشرون من مئة فيضمن جميع هذا النص وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح يعني شنو؟ لما - 00:29:58
انسانا في بيع اقول لك بيع سيارتي روح السوق وبيعها فهنا اذا باعها باكثر طبعا قبل هذا انا اما ان احدد له الثمن او لا احدد اذهب بيعها الف او اقول بيع سيارتي واسكت - 00:30:18
اذا قلت له بيعها بألف راح باعها بألف ومئتين هذا زين لي ولا لا زين لي جزاه الله خير لكن لو باعها باقل لا يصح ويضمن النقص يظمأ من جيبه - 00:30:40
اما اذا لم احدد فننظر هل النقص طبعا اذا باعها بزيادة واضح انه في مصلحة فما في اشكال لكن لو باعها بنقص ان كان هذا النقص قليلا يتغابن الناس في عادة يعني وارد ان الناس - 00:30:57
ينقص عليها في هذا المبلغ يعني اقل مثلا خمسة بالمئة ستة بالمئة سبعة بالمئة لكن عشرين في المئة فرق لا هذا مما لا يتقابل الناس فيه عادة فيظمن نعم اي كلمة. ملكه - 00:31:14
ما فهمت ايه بعت منك نعم ايش فيها هم باللغة العربية تشذي احنا للعجمة عندنا ما نفهمها يعني مو لازم تقول الحين حق الناس بعتوا منك منك بعت منك يعني انا بائع وانت مشتري - 00:31:39
يعني حنا بلغتنا بعتك وبعت عليك صحيح لغة بعت منك هي العرب هكذا تقول حديث والله عاد ما يحضرني حديث يعني استعمل اللفظ هذا ما يحضرني حاليا ما يحضرني والله - 00:32:06
ها اول مرة لانك مو لهجتنا هذي. ايه نعم السلام عليكم ومن امر بدفع شيء الى نحو ومن امر من امر بدفع شيء الى نحو معين ليصنعه فدفع ونسيه فضاع لم يضمن - 00:32:28
وان اطلقه المالك فدفعه دفعه الوكيل الى من لا يعرفه ضمن. وبعه بدرهم فباعه به وبعرض او بدينار صح. وكذا بالف مساء فباعه وبه حالا ولو مع يلحق الموكل بحفظ الثمن لانه زاده خيرا ما لم ينهه. فان نهاه لم يصح المخالفة - 00:32:48
فباع به. فباع بعضه بدون ثمن كله لم يصح ما لم يبع باقيه او يكون عبيدا او صبرة ونحوها فيصح بيعه مفرقا ما لم يقل صفقة وكذا شراء وكذا شراء. فلو قاله اشتر لي عشرة عبيد او عشرة ارطال غزل او عشرة امداد بر - 00:33:14
ضحى شراؤها صفقة وشيئا بعد شيء ما لم يقل صفقة وبعه بالف في سوق في سوق كذا فباعه في سوق اخر صح ما لم ينهه او يكن له فيه غرض صحيح - 00:33:38
وان قال اشتره بكذا فاشتراه به مؤجلا او شاة بدينار فاشترى شاتين تساويه احداهما او شاة تساويه صح لان في الحالتين هو مصلحة الوكيل مصلحة الموكل نعم وكيل شخص وكله في مبيع ليبيعه له يسلمه اي اي يملك - 00:33:52
تسليمه لمشتريه لانه من لانه من ولا يقبض الوكيل ثمنه اي لا يملك قبض ثمنه فان تعذر قبضه لم يلزمه شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا او مبيعا قال منقي او - 00:34:17
او مبيعا معيبا لو ظهر لقاء لم يلزمه شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا او معيبا هو مستحق ان تشملها مبيعا. مستحقا لاي ملك للغير. لسبب من الاسباب او معيبة - 00:34:35
من العيب نعم. احسن الله اليكم. كما ظهر المبيع مستحقا او معيبا المنقح ما لم يفرض الى ما لم يفض الى ربا. فان افضى الى ربا كامره ببيع قفيز برج بمثله او شعير - 00:34:50
ولم يحضر موكله ملك قبضه الاذن فيه شرعا وعرفا اذ لا يتم البيع الا به الا ان يأذن له في في القبض فله القبض او الا بقرينة تدل عليه مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب - 00:35:06
الموكل او موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحو ذلك فله قبضه ايضا فمتى ترك قبضه ضمنه ويسلم وكيل شراء الثمن ان يملك تسليم الثمن ووكيل خصومة اي اذا وكل شخص اي اذا وكل شخص اخر - 00:35:24
في خصومة فلا يقبض الوكيل لان الاذن فيه لم يتناوله نطقا ولا عرفا وقد يرضى للخصومة من لا يرضى للقبض. ووكيل في تكليل الخصومة هو اليوم اللي يسمونه المحامي هو بالضبط - 00:35:43
سمونا وكيل بالخصومة او وكيل خصومة. خصومة اي عند القاضي فيصح واليوم اصبح يسمى بالمحامي نعم السلام عليكم ووكيل في قبض دئب وكيل في قبض دين او عين يخاصم ان يكون وكيا في مخاصمة. والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده - 00:35:59
الا بتعد او تفريط لان نائب عن المالكي في اليد في اليد والتصرف الهلاك في يده كالهلاك كالهلاك في يد المالك المودع كالمودع والوصي. سواء كان متبرعا او بجعل. فان فرط او تعدى ضمن ويقبل قوله. هذا طبعا لماذا - 00:36:21
امين وكذلك الوصي وكذلك المودع لماذا لان الموكل والموصي والمودع اختارهم بنفسه يعني انه استأمنهم لذلك الوكيل امين. والمودع يعني اذا وضعت عنده وديعة امين. والموصى او الوصي ايضا امين - 00:36:41
لانك لم تجبر عليهم فاختيارك لهم هو تزكية منك غير مباشرة لامانته لذلك يعامل معاملة الامين اذا كان امينا يعني انه لا يظمن في حالة التعدي والتفريط ويضمن في حال التعدي والتفريط. يعني اذا واحد - 00:37:06
اعطيته سيارتك لاوكلك في بيعها راح السيارة ودعم فيها او احترقت السيارة او اي حصل اي مشكلة ننظر هل فرط او قصر او تعدى هلأ ماشي بالنظام وهو اللي يعني اعتدي عليه او دون قصد منه - 00:37:28
فلا شيء عليه لكن لو اسرع او دخل مثلا عكس السير او خالف القانون في قيادة السيارة فانه يضمن لان هذا تعد منه المؤذن انزين لا هو ما ما يضمن من قال هو امانة المؤذن غير الامانة اللي مالية الحين نتكلم عنها - 00:37:47
هنا نتكلم عن معاملات مالية المعاملات المالية لأ الامين هذي تختلف من موضع الى موضع من اول شيء الامانة ليست شرطا في الاذان من المستحبات ان يكون امينا فهذي امانة صفة الامانة لكن هنا - 00:38:14
صفة في اليد قبض المال قد يكون يد امانة او ليست يد امانة ايد ضمان يسمونه هذي شي مختلف عن كلامهم عن المؤذن انه امين او غير امين يعني لما تقول واحد انت امين انت فيك صفة الامانة. مو معناته تضمن لي شيء او اضمن لك شيء. هذه صفة ذاتية فيك - 00:38:36
ما لها علاقة بالمال. احنا نتكلم هني عن امور مالية السلام عليكم يقبل قوله اي الوكيل في نفيهما اي التعدي والتفريط بيمينه اذا ادعاه موكله لانه امين ولا يكلف ببينة لانه مما لانه مما - 00:38:59
يتعذر اقامة البينة عليه. ولان لا يمتنع الناس من الدخول في الامانات مع الحاجة اليها يقبل قوله في هلاك العين او الثمن بيمينه كما تقبل دعوى شخص متبرع رد العين او رد ثمنها اي العين لموكل - 00:39:19
انه قبض العين لنفع مالكها لا غير فهو كالمودع ولا يقبل قول وكيل بجعل لان في قبضه نفعا لنفسه اشبه المستعيذ ولا اذا ادعى الرد لورثته اي الموكل لانه لم يأتمنوه ولا قولا - 00:39:35
ولا قول ورثة وكيل في دفع في دفع لموكل الا ببينة تشهد تشهد بذلك يقبل اقراره على الموكل في كل ما وكل فيه من بيع وايجارة وصرف وغيره وغيرها ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل انه وكيل ربه في قبضه او انه وصيه او احيل به فصدقه مدعى عليه في ذلك لم - 00:39:55
يلزمه دفع لم يلزمه دفع اليه وان كذبه لم يستحلف وان دفعه وانكر صاحبه ذلك حلف ورجع على دافع وحده ان كان دينا لم يرجع بشيء. ورجع دافع على مدعي الوكالة او الحوالة بما دفعه مع بقائه - 00:40:26
وببدله ان تلف بتعديه او تفريطه لانه لا لانه في منزلة الغاصب وبلا تعد او تفريط لم يضمنه ولم يرجع عليه دافع بشيء بشيء لانه مقر بانه امين حيث صدقه في - 00:40:46
في دعواه الوكالة او الوصية. واما مع دعوى الحوالة فيرجع دافع على قابض مطلقا اي سواء في اي سواء بقي في بيده او التلف بتعد او تفريط او لا انه قبضه لنفسه فدخل على انه مضمون عليه - 00:41:04
وان كان المدفوع عينا كوديعة ونحوها فوجدها ربها اخذها لانها عين ما له. وان لم يجدها ضمن ضمن ايهما ضمن ايهما شاء ولا يرجع الدافع بها على غير مترف او مفرط لاعتراف كل منهما بان ما اخذه المالك ظلم - 00:41:22
واعتراف الدافع بانه لم يحصل من من لم يحصل. احسن اليكم. واعتراف الدافع الدافع بانه لم يحصل من القابض ما يجب الضمان فلا يرجو عليه بظلم غيره. هذا كله اذا صدق من عليه الحق المدعي - 00:41:43
واما مع عدم واما مع واما مع عدم تصدقه تصديقه تصديقه واما مع عدم تصديقه فيرجع على مدفوع اليه بما دفعه له مطلقا اي سواء كان دينا او عين. بقي او تلف لانه لم يقر بوكالته - 00:42:00
لم تثبت بينة ومجرد التسليم ليست التصديقا. وان ادعى موته او وانه وارثه لزمه دفعه اليه مع تصديق وحلفه مع انكار موت رب الحق وان الطالب وارثه وصفة اليمين انه لا يعلم صحة ما قاله - 00:42:26
لان اليمين هنا على فعل الغير فتكون عانى في العلم فصل والشركة الفتح الشين مع كسر في فقرة لم ترد في طبعة ساقرأها ان شاء الله مذكورة في بعض النسخ - 00:42:46
لكنها ليست موجودة في غيرهم تقريبا خمسة اسطر يقول كما تقبل دعوى شخص متبرع رد العين او رد ثمنها اي العين لموكل لانه قبض العين لنفع مالكها لا غير كالمودع - 00:43:04
ولا يقبل قول وكيل بجعل لان في قبضه نفعا لنفسه اشبه المستعير ولا اذا ادعى الرد لورثته اي الموكل لانهم لم يأتمنوه ولا قول ورثة وكيل في دفع لموكل الا ببينة تشهد بذلك - 00:43:21
صورها ودي احطها لكم في عليكم. فصل والشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء. جائزة بالاجماع وهي قسمان. احدهما اجتماع في استحقاق وهو انواع احده احدها - 00:43:39
في المنافع والرقاب كعبد ودان بين اثنين فاكثر بارث او بيع ونحوهما. الثاني في الرقاب كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فاكثر. الثالث في المنافع كمنفعة موصى بها. اثنين فاكثر. الرابع في حقوق الرقاب كحد قذف اذا - 00:43:59
قذف جماعة يتصور منهم الزنا عادة بكلمة واحدة. فاذا طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد ويأتي في القذف والقسم الثاني اجتماع في تصرف وهي شركة العقود المقصودة هنا وتكره مع كافر كمجوسي نصا لانه لا يأمن معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوها - 00:44:20
ولا تكره مع كتابي لا يليق تصرفا. نعم. الشركة فتح الشين مع كسر الراء الشركة وسكونها شركه وبكسر السين وكسر الشين مع سكون الراء شرك ثلاث صفات الشركة شركة اه وهي قسمان - 00:44:45
القسم الاول شركة الملك يسمونها شركة الملك ان يشترك اثنان فاكثر في ملكي عين ما وهذي اللي عرفها بقوله اجتماع اي طبعا تعريف الشركة اجتماع في استحقاق او تصرف اشارة الى نوعي الشركة. النوع الاول الاجتماع في استحقاق - 00:45:10
وذكر انواع في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين في الرقاب فقط وفي المنافذ فقط يعني كل عين لها عين او يسمونها رقبة يعني ذاتها ومنفعة البيت ممكن الانسان يملك الاثنين - 00:45:33
العين والمنفعة وممكن يملك العين دون المنفعة وممكن يملك المنفعة دون العين تصير ولا ما تصير اللي يملك العين والمنفعة هو المالك العادي لبيت او عين غير مؤجرة وممكن تملك العين دون المنفعة شلون - 00:45:57
مأجرها ولما اجرها فترة التأجير انت تملك العين ولا تملك المنفعة والعكس هو المؤجر او المستأجر يملك المنفعة دونه دون العين الاجتماع ممكن يكون في المنافع والرقاب جميعا وهذا الاصل - 00:46:18
مثل ورثة يموت ميت ويورث اه بيت مثلا الورثة كلهم يشتركون في هذا البيت يسمونها شركة ميلك او في الرقبة فقط دون العين كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فاكثر هو موصى بنفعه يعني النفع ليس مملوكا للورثة - 00:46:34
لكن رقبته مملوكة ومثله البيت المؤجر كذلك او المنافع كمنفعة موصا بها الاثنين فاكثر الرابع في حقوق الرقاب تحدي القذف هذي الحقوق عاد امر ثاني حد القذف اذا قذف جماعة يتصور منهم الزنا بكلمة واحدة - 00:46:57
فاذا طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد لان كلهم يعني اه مشتركون القسم الثاني شركة العقود يسمونها واذا عندنا شركة ميلك وشركة عقد وهذا المقصود بهذا الفصل وهي الانواع الخمسة - 00:47:16
التي سيذكرها بعد قليل. نعم وهي في التصرف خمسة اضرب جمع ضرب اي صنف. احدها شركة عنان بكسر العين المهملة ولا خلاف في جوازها بل في بعض شروطها سميت بذلك لانهما يستويان في المال والتصرف كالفارسين المستويين في السير - 00:47:34
اناني فراسيهما يكونان سواء ويملك كل منهما التصرف في كل المال كما كما يتصرف الفارس في عنان فرسه. عندك ويملك انا عندي ولي ملكي كل منهما التصرف لكن اعتقد اللي عندك اصوات - 00:47:58
ويملك كل منهما التصرف التصرف في كل المال ولملك كل منهما التصرف اللي عندك وهي اي اي شركة العنان ان يحجر كل كل واحد من عدد اثنين فاكثر جائزي التصرف - 00:48:19
ولا تعقد على ما في الذمة ولا مع صغير وسفيه من ماله فلا تعقد جناح مغصوب نقدا. ما معنى فلا تعقد على ما في الذمة؟ يعني لو انا لي في ذمتك - 00:48:41
فاقول لك ايش رأيك المال اللي في الذمة عندك خلى رأس مال شركة بيني وبينك ما يصير لا يجوز ذلك مثل المضاربة المال اللي عطيتك اياه وتبي مني ابيك تخلي رأس مال مضاربة - 00:48:56
ما يجوز لازم يرده وبعدين كيفك تبي ترده تعطيه اياه رأس مال مضاربة او رأس مال شركة او تتركه كيفك فلا تعقد بنحو مغصوب نغدا او نقدا ذهبا او فضة مضروبا ولو لم ولو لم يتفق الجنس - 00:49:15
كما لو احضر احدهما ذهبا والاخر فضة ولا تصح بعرض ولو مثلي ولا بقيمته ولا بثمنه ولا بثمنه الذي اشترى به او يباع به ولا مغشوش كثيرا ولا بفلوس ولو نافقة - 00:49:32
ولا بنقرة لم ولا بنقرة لم تضرب ولا اثر لغش يسير لمصلحة كحبة فضة ونحوها في دينار ويشترط ان يكون النقد معلوما قدره وصفته فلا تصح على مجهولين للغرر من اشترك في مال مختلط بينهما شائعا صح صح عقد الشركة ان علم قدر ما لكل منهما فيه - 00:49:50
ليعلم متعلق بيحضر فيه اي في المال جميعه كل ممن له في شيء على ان على ان لهم نسبة مع نسبة ماله بل شرطوا لرب النصف نصف الربح ولرب الثلث ثلث الربح ولرب السدس سدس الربح مثلا - 00:50:16
او على ان لكل منهم جزءا مشاعا معلوما ولو اكثر من نسبة ما له كان جعل لرب السدس نصف الربح لقوة حذقه او يقال بيننا فيستوون فيه ولا يشترط خلط المالين. وكل عقد لا ضمان في في صحيحه لا ضمان في فاسده. الا بالتعدي او التفريط كالشركة والمضاربة - 00:50:37
والوكات والوديعة وكل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كالبيع والاجارة والنكاح والقرض ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل عنك ويفعل كل ما فيه حظ حظ للشركة. هذي يسمونها شركة - 00:51:00
سميت بذلك لان الشريكين فيها كعناني الفرس متساوين والعنان الفرس تعرفونه الحبل او الخيط الذي يمسك به الفرس من امثال العرب القديمة اذا ارادوا ان يوضحوا او يبينوا استواء وتساوي - 00:51:18
فيقولون فلان وفلان كفر سي رهام او كعناني فرس كلمة ابو جهل المعروفة كنا وبني هاشم رهان اطعموا فاطعمنا سقوا فسقينا الى اخر كلامه المقصود ان راس كل واحد من الشركاء براس الثاني - 00:51:41
يعني كأن مثله بالمال وبالجهد بالمال وبالجهد نعم احصاه اليكم الضرب الثاني من الشركة المضاربة من الضرب في الارض اي السفر فيها او من ضرب كل منهما بسهم في الربح وهذا يسم وهذه - 00:52:01
تسمية اهل العراق واهل الحجاز يسمونها يسمونها ارادا من قرض الفأر من قرض الفأر الثوب اي قطع اي قطعه كان رب المال اقتطع قطعة للعامل من ما له وسلمها له واقتطع له قطعة من ربحها - 00:52:21
وهي اي المضاربة شرعا دفع مال اي نقدا مضروء اي اي نقد مضروب غير مغشوش كثيرا كما تقدم او ما في معنى الدفء كالوديعة والعارية والغصب اذا قال ربها لمن هي تحت يده ضارب بها على كذا - 00:52:40
معين صفة لمال فلا يصح ضارب باحد هذين الكيسين تساوى ما فيهما او اختلف. معلوم قدره فلا يصح بصرة دراهم او دنانير لانه لابد من الرجوع الى رأس المال ليعلم الربح - 00:52:58
ولا يمكن ذلك مع جهله يعلم الربح ام الخسارة الرجوع الى رأس المال حتى يعلم الربح من خسارة رجوع راس المال؟ ايه. ايش فيه؟ يقول انه لابد من الرجوع الى رأس المال ايه - 00:53:17
الربح. نعم. تعمل خسارة حتى الخسارة. ايه ترفع رأس المال نعم هو ليعلم الربح وتلو لتعلم الخسارة كذلك يعني ما في تنافي والمقصود الرجوع لرأس المال يعني لازم قبل لا يبدي المضارب بالعمل لازم نعرف كم عطيتك - 00:53:34
ليش لازم اعرف كم عطيتك؟ ما يصير اعطيك صرة مغلقة اقول لك ظارب بها احنا ما ندري جم. طيب ما اربيها وربح طيب كم سنعرف شلون راح نعرف الربح وشلون راح نعرف الخسارة كذلك - 00:53:57
لكن لماذا نص على الربح هنا ولم ينص على الخسارة لان الخسارة ما يترتب عليها شيء ارجع لك الباقي وخلاص فهمتني؟ نعم الخسارة ما يترتب عليه شيء لانه اذا اذا خسر المضارب - 00:54:12
يرجع رأس المال الخسران الى صاحبه والسلام عليكم فلذلك لم يقل ولتعلم الخسارة. لان العلم بها لا يؤثر ولا يقدم الذي يؤثر هو الربح لان اذا ظهر الربح كما سنعلم يرجع رأس المال الى صاحبه والربح - 00:54:28
يقتسم على الشريكين بالنسب المتفق عليه واضح؟ نعم السلام عليكم ولا يمكن ذلك مع جهله لمن يتجر فيه اي المال متعلق بدفع بجزء متعلق يتجر معلوم مشاع من ربحه كنصفه او - 00:54:48
او عشره وهي امانة ووكالة ان ربحت فشركة وان فسدت فاجارة اي كالايجارة الفاسدة. جميل هذا التقصير يعني تكييف المضاربة يكتنفها عدة عقود هي امانة بمجرد تسليم رب المال اللي هو يسمونه صاحب رب رأس المال - 00:55:08
الى المظارب المال صارت امانة فاذا اذن له بالتجارة فيه صارت الامانة و وكالة صح ولا لا فان ربح اشتركوا في الربح صارت شركة فان فسدت المضاربة سنعلم سيأتينا تتحول الى اجارة يستحق - 00:55:35
جهد اه مقابل جهده لانه استأجره للعمل اجر مقابل عمل فصارت اجارة كالاجارة الفاسدة نعم سلام عليكم ان الذبح كله رب المال وللعامل اجرة مثله نص عليه. ولو خسر المال وان تعدى فغصب. قال في - 00:56:01
في الهدي المضارب طبعا الهدي يعني زاد المعاد. اذا الحنابلة المتأخرين نقلوا عن كتاب اسمه الهدي يقصدون به زاد المعاد في هدي خير العباد للامام ابن القيم رحمه الله. نعم - 00:56:24
السلام عليكم. قال في الهدي المضارب امين واجير ووكيل وشريك. فامين اذا قبض المال. ووكيل اذا تصرف فيه واجير فيما يباشرهم من العمل بنفسه وشريك اذا ظهر فيه الربح. انتهى - 00:56:41
وليس للعامل شراء من يعتق على ماء من يعتق على رب المال بغير اذنه فان فعل صح وعتق وضمن مثله وضمن ثمنه وان لم كيف يعني وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال - 00:56:59
هناك افراد واشخاص يعتقون بمجرد ملكك لهم مثل منو ها الاب فانت لما تاخذ اموال المضاربة وتلقى ابوه عبد وتشتريه بمال المضاربة انت خسرته في هذه الحالة ليش خسرته؟ ضيعت فلوس المضاربة - 00:57:14
دون فائدة دنيوية واضح؟ فانت هني خسرته العتق صحيح؟ نعم صحيح تلقائيا حصل العتق اه وضمن ثمنه. ليش ضمن ثمنه؟ لان خسرته هو يمكن له طريقة اخرى يبي يعتق ابوه فيها انت ما لك شغل يعني - 00:57:37
طيب وان لم يعلم انه يعتق على رب المال لانه اتلاف هو اتلف ماديا هو اتلف المال نعم. احسن الله اليكم. فان كان باذنه ان فسقت في قدر ثمنه لتلفه - 00:57:55
وان كان ثمنه وان كان ثمنه كل المال ان فسخت كلها كلها وان كان في المال ربح اخذ حصته منه ولا ضمان عليه ولا نفقة للعامل الا بشرط نصا شرطة فان - 00:58:09
شرطت مطلقة واختلفت مطلقة مطلقة مطلقة المضاربة نوعان مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. نعم مطلقة يعني ما حدد له شنو نوع التجارة اللي تاجر فيها المكان اللي تاجر فيه والمقيدة لا تاجر بالسيارات فقط - 00:58:28
او في الكويت فقط ما تكون مقيدة بالزمان او بالمكان او في النوع التجارة نعم شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. وان تعدد رب المال فهي على قدر ما لكل منهما - 00:58:48
ومنهم الا ان يشترطها بعض بعض ارباب المال من ما له عالما بالحال فيختص به وان ضرب العامل اي اخذ مضاربة في اخر فاضر اشتغاله بالعمل في المال الثاني رب المال الاول حرم عليه ذلك يعني شنو - 00:59:09
فان وان ضارب العامل اي اخذ مضاربة لاخر يعني انا الحين عامل اخذت فلوس واحد وبعدين اخدت فلوس واحد ثاني مضاربة ثانية مو شرط خلطهم لا مو بالضرورة لكن المضاربة الثانية - 00:59:29
افسدت على العامل المضاربة الاولى يعني اضر بالاول ما دام يروح يبيع له ولا يشتري له خلاف الامانة انا ائتمنتك وانا ما كنت ادري ان انت عندك اه تجارات انت رحت بعدين حملت نفسك - 00:59:47
ما اعاقك على عن استكمال التجارة حرم عليه ذلك هذا خلاف الامانة نعم حرم عليه ذلك لانه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ وان لم يضر بالاول فان كان مال الثاني يسيرا لا لا يشغله عن العمل في مال الاول جاز. ومن صور ذلك المعاصر اليوم البنوك - 01:00:03
ودائع البنوك وداع البنوك هي في الحقيقة مضاربة يعني اه البنك مضارب يستقبل من الناس اموالهم ويتاجر فيها والربح فيما بينهم البنك اليوم لما ياخذ مضارب ثاني وثالث ورابع لا يظر بالاول - 01:00:27
ما عنده مشكلة في ذلك جاز له ذلك سلام عليكم وان ضرب لاخر بحيث يضر الاول رد العامل رد العامل حصته من ربح المضاربة في الشركة هاي شركة الاول نصا في دفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويأخذ نصيب العامل فيضمن - 01:00:48
يضم لربح المضاربة الاولى ويقتسمه مع ربها على ما اشترطاه لانه لانه استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الاول رده صاحب المغني كما ذكره صاحب المنتهى في شرحه وان تلف رأس المال او تلف بعضه او تعيب بعد - 01:01:10
تصرف فيه او خسر بسبب بسبب مرض او تغير صفة او نزول سعر جبر بالبناء للمفعول رأس المال من ربح باق قبل قسمه اي الربح ناضا او قبل تنضيده مع محاسبته نصا. تنديد - 01:01:32
آآ في اللغة هو آآ التقسيم او التفصيل والتنظيف في الفقهاء اي تمييز رأس المال عن الربح يسمونه تنظيف تمام يعني تصفية العمل فيقوم المضارب بتمييز ما ربحه عن رأس المال - 01:01:50
في المضاربة يدفع المضارب صاحب رأس المال ماله الى المضارب ويتاجر فيه يبيع ويشتري يبيع ويشتري يخسر احيانا يربح احيانا بعد انتهاء الفترة لابد يعرف شم ربح تشم خسر فماذا يفعل؟ هنا يقول انتلف رأس المال - 01:02:16
بدون تعدي ولا تفريط خسر بدون تعدي ولا تفريط. وانما لامر خارج عن ارادته جبر من ربح قبل قسمة بمعنى يعطي صاحب المال رأس المال كاملا لنفترظ كان رأس المال عشرة الاف دينار - 01:02:36
دفعها للعامل العامل هذا شرى سيارات وباع او شرى ايا كان وباع ربح شوي خسر شوي ربح شوي خسر شوي ننظر هل قصر او فرط ولا اموره طبيعية؟ مين اللي يحدد قصر او فرط - 01:02:56
اهل السوق اهل الخبرة شغله عدل طبيعي ولا في تقصير فان كان اموره ليس فيها تقصير انتهت المضاربة نرجع لصاحب المال ماله كاملا فان زاد ربح وزع بينهما فان نقص - 01:03:13
رأس المال ليس لصاحب المال الا ماله لا يضمنه وان كان رأس المال كما هو دون زيادة ولا نقصان ايضا ليس له الا هو نعم طبعا بعد دفع التكاليف تكاليف التجارة - 01:03:36
ان كان هناك محل يؤجر ان كان هناك تكاليف من العامل نفسه اول شيء تدفع التكاليف ثم ينظف رأس المال ويعطى لصاحبه والزائد هو الذي يوزع ها يعني تقريبا والعامل امين يصف - 01:03:55
تصدقوا يتصدق بيمينه في قدر رأس المال وربحه وعدمه وعدمه وهلاك وخسران ولو اوقفت بربح ثم ادعى تلفا او خسارة قبل قبل قوله لانه امين ادعى غلطا او كذبا او نسيانا او اقتراضا تمم به رأس المال بعد اقراره به لربه - 01:04:20
يقبل قول مالك في رد مال المضاربة ان ادعى عامر رده اليه ولا بينة نصا لانه منكر لان العاملة قبضه بنفع له فيه اشبه المستعير. ويقبل قوله ايضا في قدر ما شرط للعامل - 01:04:44
عليكم. ويجوز دفع عبد او دابة لمن يعمل عليه بجزء من اجرته وخيارة ثوب او نسج غزل او حصاد زرع او رضاع طن. او مال ونحو ذلك بجزء مشاع منه. نعم وهذا اليوم موجود - 01:05:01
التاكسي سيارة تاكسي او سيارة الشحن. واحد يدفع سيارته لمن يعمل عليها مقابل نسبة لا حرج في ذلك. نعم دفع دابة او نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما - 01:05:16
لا بجزء لا لا جزء بجزء من النماء كالذر والنسل والصوف والعسل. نعم نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا - 01:05:35
تقريبا عشرين صفحة في يعني سبعة وثلاثين درس جزاكم الله خير - 01:05:53
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قد وقفنا في كتاب كشف المخدرات اه الى او عند فصل الوكالة. نعم - 00:00:00
والصلاة والسلام على اشرف اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا لم تناول ارزقنا عمن ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتصح الوكالة وهي بفتح الواو الواو وكسرها - 00:00:22
اسم مصدر بمعنى التوكيل. ولغة التوفيض. التفويض تقول وكلت امري الى الله تعالى اي فوظته واكتفيت به وتطلق ايضا بمعنى الحفظ الحفظ ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل. اي اي الحفيظ - 00:00:44
وشرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وتصح مؤقتة كان كان وكيلي شهرا معلقة كوصية او اذا دخل رمضان ونحوه. بعض العلماء يزيد في التعريف في الحياة يزيد كلمة في الحياة - 00:01:03
تصير استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة في الحياة لماذا؟ حتى يخرج الوصي الوصي هو ينطبق على الوكيل استنابة جهاز التسرب مثله فيما تدخله النيابة بعده الوفاة نعم وتصح بكل قول يدل على اذن نصا كب عبدي فلانا فلانا او اعتقه ونحوه - 00:01:25
او فوضت اليك امري او جعلتك نائبا عني في كذا او اقمتك مقامي لانه لفظ دل على الاذن فصح كلفظها الصريح ويصح قبولها اي الوكالة بكل قول او فعل من الوكيل يدل عليه اي القبول. ويصح فورا ومتراخيا - 00:01:51
وكل عقد جائز كشركة ومساقاة ونحوهما فهو كالوكالة فيما تقدم وشرط تعيين الوكيل لا علمه بالوكالة فلو باع عبدا لو باع عبد زيد على انه فضولي وبان ان زيدا كان وكله فيه قبل البيع - 00:02:12
صح اعتبارا بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف وللوكيل اتصرف بخبر من ظن صدقه بتوكيل زيد له مثلا ويضمن ما ترتب على تصرفه ان انكر زيد الوكالة. وان ابى الوكيل قبولها فكعزلة نفسه - 00:02:32
وشرط كونها فكعزله نفسه وان ابى الوكيل قبولها فكعزله نفسه. نعم. السلام عليكم وشرب كونهما اي الموكل والوكيل جائزي التصرف ولا يصح توكيل السفيه في نحو عتق عبد في نحو عتق عبده سوى توكيل اعمى ونحوه عالما فيما يحتاج - 00:02:52
لرؤية كجوهر وعقار فيصح. وان لم يصح وان لم يصح وان لم يصح منه ذلك بنفسه لان منعهما التصرف في ذلك لعجزه عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيه ما يقتضي منع التوكيل - 00:03:16
مثله توكل ومثله توكل فلا يصح ان يوجب ان يوجب ان يوجب نكاحا عن غيره من لا يصح منه ايجابه بنحو فسق ولا ان يقبله ولا ان يقبله من لا يصح منه لنفسه ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة المسلم - 00:03:31
سوى قبول اخته ونحوها لاجنبي. وسوى قبول سوى قبوله نكاح اخته ولا ما عندك كلمة نكاح؟ سوى قبول اخته ونحوها الاجنبي. لا سوى قبول نكاح اخته ونحوها لاجنبه نعم السلام عليكم - 00:03:54
سوى قبول نكاح اخته ونحوها لاجنبي وسوى قبول حر واجد الطول نكاح امة لمن تباح له الامة من قرن او حر عادم الطول خائف العنت. وسوى غني في قبض زكاة لفقير وسوى طلاق امرأة نفس وسوى طلاق امرأة نفسها او غيرها بوكالة - 00:04:11
وتصح وكالة المميز باذن وليه في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ بتصرفه باذنه. نعم. فاذا الوكالة بشرطها ان يكون الوكيل جائزة تصرف ويصح فعله هذا الذي فعله يعني مثلا - 00:04:34
الاضحية مثلا يجوز التوكيل في الاضحية ولكن لا يجوز توكيل كافر في الاضحية لان الكافر لا يصح اضحيته ولا تصح ذبيحته اصلا اه الوكيل بشرطه ان يكون يصح منه هذا الفعل - 00:04:57
مثال اخر لا يصح توكيل امرأة امرأة اخرى في تزويجها مثلا في حال عدم وجود الولي ان المرء لا يصح لها ان تزوج نفسها فلا يصح لها ان تزوج غيرها - 00:05:18
نعم السلام عليكم. ومن له تصرف في شيء فله توكل فيه وله توكيل فيه اي فيما له اي فيما له التصرف فيه وتصح الوكالة في كل حق ادم من عقد وغيره كطلاق ورجعة وبيع وشراء - 00:05:33
وحوالة ورهن وضمان وشركة وكتابة ووديعة ومضاربة وجعالة ومساقاة وايجارة وقرض وصلح وهبة وصدقة كوصية وايقاف وقسم وقسمة ونحو ذلك في ظهار ولا في لعان ولا في ايمان ونذور وايلاء وقسامة - 00:05:54
وقس من بين الزوجات وشهادة والتقاط واغتنام ودفع جزية ومعصية ورضاع ونحو ذلك مما لا تدخله النيابة وتصح في بيع ماله. هنا فرق بين آآ يعني التصرفات التي يصح التوكيل فيها والتصرفات التي لا يصح التوكيل فيها - 00:06:18
ناظر يصحن وايش نعم نعم يصح. نعم لكن الايقاف هو يقول لك نية صح في الايقاف اوقف عني يعني هو العقود التي تصح فيها الوكالة الطلاق والرجعة اه هاي تدخلها الوكالة والنيابة. الحوالة الرهن الظمان الشركة. الكتابة. طبعا الكتابة هنا المقصود بها كتابة العبد - 00:06:43
عتق نفسه الوديعة المضاربة الى اخره ولا تصح في امور لا لو نلاحظ الامور التي لا تصح فيها الوكالة سنجدها اه التصرفات التي لها اتصال ذاتي الشخص نفسه او لانها - 00:07:09
يعني اه يعني لا يصح ان يستنيب انسان فيها انسان يعني اللي يترتب عليها لا يصح ان تترتب الا على صاحبها الظهار مثلا ما له علاقة انسان يظاهر من انسان - 00:07:27
نيابة عنهم او لعام ان يلاعن امرأته او ايمان ونذور لان هذه امور شخصية والايلاء الايلاء هو ان يحلف الا يقرب زوجته للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر القسامة ما هي القسامة - 00:07:43
الايمان الخمسين في حال وجود اه قتل لم يعرف صاحبه مع لوث القسم بين الزوجات ما له علاقة كيف تقصم بين الزجاج كيف يوكل انسان واحد نفسه يروح يقعد عني بالنيابة عني - 00:08:02
ما تصير الشهادة ما يصير واحد يوكل الثاني في الشهادة لان الشهادة امر متعلق بالشاهد يقول رأيت او سمعت لكن في هناك شيء اسمه الشهادة على الشهادة. الشهادة مو توكيل هذا - 00:08:18
شهادة على الشهادة ليس توكيلا وانما ان يسمع شاهد جديد شهادة شاهد قديم فيشهد على شهادته يقول للقاضي انا اشهد انني سمعت فلانا يقول كذا وكذا وكذا يسمونه الشهادة على الشهادة - 00:08:34
وهي ليست وكالة والتقاط اللي هو لماذا الالتقاط لا يصح؟ لان الالتقاط مآله الى الملك اذا لقط الوكيل من الذي سيملك لاقط ولا الموكل يصير اشكالية واغتنام اللي هو في الجهاد لان هذا فيه علاقة بعبادة معينة وهي عبادة الجهاد - 00:08:56
ودفع جزية مرتبط بذاته الكتابي ومعصية عموما ما يجوز التوكيل في المعصية لان المعصية لا يجوز فعلها بذاتها وبالتالي لا يجوز فعلها بوكالة ورضع ايظا الرظاعة هذي ما تصير امرأة تقول لامرأة رضعي بالنيابة عني ويكون هو ولدي انا في الرضاعة ما تصير هذي - 00:09:16
مرتبط بالمرأة المرظعة نعم السلام عليكم وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها او ما شاء منها. وبالابراء منها كل كلها او ما شاء منها. قال في الاقناع فظاهر كلامهم - 00:09:42
من مال ما شئت له بيع كل ماله ولا يصح وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة الفتح يعني الوكالة المفوضة. نعم وتسمى المفوضة. ذكر الازدي اتفاق الاصحاب. لانه يدخل فيه كل شيء من هبة ما له وطلاق نسائه وعتق رقب - 00:10:01
فيعظم الغرر والضرر. ولان التوكيل شرطه ان يكون في تصرف معلوم ولا يصح قوله اشتر ما شئت او اشتر عبدا بما شئت حتى يبين له نوعا يشتريه وقدر ثمن طيب هنا قال - 00:10:28
وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وبعدين قال ولا يصح وكلتك في كل قليل وكثير لماذا هنا وما الفرق اول شي بين الاولى يصح في بيع ماله كله - 00:10:45
او ما شئت من ما لي وبين انه يوكلك في كل قليل وكثير نعم نعم حتى لو كان كل المال جميل جميل طبعا لا حتى التي لا تصح ما تدخل اساسا لو واحد قال وكلتك في كل ما تصح الوكالة فيه - 00:11:01
شرايك ايضا ما تصح يعني معناته يطلق ويزوج ويبيع ويشتري ويهب هذا فيه ظرر كبير جدا على الانسان ما تدري يعني لذلك منع لاحظ التعليل قال فيعظم الغرر والظرر وذلك ان - 00:11:33
حتى قد يقول قائل طيب هذا الغرر وهذا الظرر وارد في بيع ما له كله مثلا فلماذا سمح هنا ومنع هناك؟ الجواب انه ليس كل غرر ممنوعا يعني الغرر اذا كان اقل من النفع فانه - 00:11:55
ما يتسامح فيه ويشهد لذلك قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما اي فحرمهم الله عز وجل على ذلك - 00:12:18
الشريعة قاعدتها فيما يتعلق بالغرر الغرر والظرر اذا على ثلاثة انواع او اربعة ما تمحض غررا وضررا هذا حرام وهذا لا يكاد يوجد شيء ما في الا شر الا في الكفر والمعاصي - 00:12:38
وما تمحض خيرا وهذا لا اشكال في اباحته وجوازه الثالث ما كان ظرره اقل من نفعه فهذا تبيحه الشريعة والنوع الرابع ما كان ظرره وغرره اكبر من نفعه. وهذا تحرمه - 00:12:57
الشريعة حتى لو كان الانسان يقول طيب فيها فوائد هذا الامر المحرم في امور مفيدة الربا مثلا فيه حركة للاقتصاد وفيه كذا هذا كله ملغي كل الفوائد والمصالح المترتبة على ما حرم الله عز وجل ملغاة - 00:13:17
لذلك العلماء يقسمون المصالح ثلاثة اقسام مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح مرسلة صالح المعتبرة هي المصالح المترتبة على ما اباحه الله عز وجل وهي كثيرة والمصالح الملغاة هي المصالح المترتبة على ما حرم الله عز وجل. مثل المصالح المترتبة على الخمر - 00:13:37
فقد اثبت الله في كتابه ان للخمر منافع صح ولا لا اثبت بالقرآن قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فالخمر تجارة من التجارات ممكن الانسان يتاجر ويربح ممكن تحرك الاقتصاد ممكن توظف ناس - 00:14:02
مثلا ولكن هذه المصلحة ملغاة مهدرة لا قيمة لها ولا اعتبار لها في الشريعة وهناك المصالح المرسلة وهي التي لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بالغائها وهذه طبعا الكلام فيها كبير - 00:14:22
وطويل والاصل اباحتها والسماح بها ما لم يكن هناك مانع خارجي منصوص منصوص عليه الشاهد هنا التعليل فيعظم الغرر والظرر لا يعني ان ما سبق كله ليس فيه غرر لا فيه قد يكون فيه غرر ممكن اللي يخدعني - 00:14:43
هذا اللي وكلته ممكن ياكل حلالي كله ولكن هذا الغرر هذا الغرر او الظرر اقل من المنفعة اللي ممكن تحصل لي. لكن لما افتح لا هنا زاد نسبة الغرر والظرر - 00:15:05
فاتجهت الشريعة الى التحريم السلام عليكم وتصح الوكالة في كل حق لله عز وجل تدخله النيابة من اثبات حد واستيفائه وعباة كتفرقة صدقة وزكاة وكفارة وحج وعمرة دخول ركعتا الطواف تبعا لهما. ويصح قوله اخذ زكاة مالي من مالك. العبادات المتعلقة بحقوق الله - 00:15:19
كما تعلمون ثلاثة اقسام قسم يسمونه العبادات البدنية وهذه لا تدخلها النيابة. الاصل ان لا تدخلها النيابة والوكالة مثل الصلاة ما احد يصوم عن يصلي عن احد مثل الصيام ما احد يصوم عن احد - 00:15:48
مثل الذكر تلاوة القرآن هذي كلها لا تدخلها النيابة الا تبعا القسم الثاني العبادات المالية وهذي تدخلوها النياب اخرج الزكاة عني تفضل الزكاة وفرقها عني فرق الصدقات عني. هذا الوقف اوقف عني. وهكذا - 00:16:06
وهناك العبادات المختلطة مالية بدنية واوضح مثال لها حج الحج تدخلها النيابة لما فيها من جانب مالي وتكاليف مالية والطواف ركعتا الطواف وان كانت عبادة بدنية مفروض ما تدخلها النيابة - 00:16:25
ولكن دخلت جازت النيابة عنها لمن حج عن احد وراح يصلي ركعتين قال دخلت تبعا فهذي احدى صور القاعدة المعروفة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم الوكيل استيفاء حد بحضرة موكله وغيبته ولو في قصاص وحد قذف والاولى بحضوره فيهما - 00:16:47
وليس له ان يوكل فيما تولى مثله الا باذن موكل وله ان يوكل فيما يعجز عنه مثله لكثرته. ولو في جميعه وفيما لا يتولى مثله بنفسه كالاعمال الاعمال الدنيئة في حق اشراف الناس المترفعين عنها عادة. لان الاذن انما ينصرف لما جرت به العادة - 00:17:16
وان اذن له موكل في التوكيل تائب وان ادينه موكل في التوكيل تعين ان يكون الوكيل الثاني امينا ولا يجوز له ان يوكل غير امين الا مع تعيين الموكل الاول - 00:17:39
ان قاله وكل زيدا مثلا فله توكيله وان لم يكن امنا وان وكل امينا فخالف عليه عزله لان ابقاءه تفريط وتضييع يعني هل يجوز للوكيل ان يوكل الجواب نعم يجوز - 00:17:54
لكن يجب ان يكون امينا. لكن الاول مو لازم يكون امين لان هذا حلالي كيفي انا بيوكل فلان. فانا يعني وكلت اوكل ما اشاء واضح لانه وان لم يكن امينا ولكن انا ائتمنته - 00:18:11
لكن الوكيل اذا اراد ان يستعين وكيل اخر في عمله هناك شرطان الاول الا يمانع الاول لا يمانع الاول الثاني ان يكون امينا شرط ان لم يكن امينا ضمن الثاني هذا الاول قصدي - 00:18:29
نعم وليس له ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيعني نساء او بمنفعة او عرضا او بغير نقد البلد او بغير غالبه ان جمع نقودا او بغير اصبح منها ان تساوت رواجا الا باذن موكله في الكل - 00:18:51
وهي اي الوكالة وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة ومسابقة وعارية عقود جائزة الطرفين لانها لانها غايتها اذن وبذل اذن وبذل نفع وكلاهما جائز. ولكل من المتعمد يقصد بالجائزة هنا - 00:19:15
اي يسمح بالفسخ من اي الطرفين وليس جائزة بمعنى مشروعة العقود الجائزة هي العقود التي يحق لاحد العاقدين الانفراد للفسخ دون رضا الثاني ويقابلها العقود اللازمة التي لا يحق لاحد العاقدين الانفراد بالفسخ - 00:19:37
نعم ولكل من المتعاقدين فسخها اي هذه العقود كفسخ الاذن في اكل طعامه. وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه والحجر عليه سفه حيث اعتبر رشده كتصرف المالي وان وكل في طلاق ورجعة ونحوهما لم تبطل بسفه بسفه - 00:19:59
وتبطل لماذا؟ لان السفه مرتبط بالتصرفات المالية لو واحد وكل انسانا في تصرف مالي ثم هذا الوكيل حجر عليه لسفه سقطت الوكالة تلقائيا لكن لو وكله في الطلاق وحجر عليه لسفه لا تسقط الوكالة لان السفه - 00:20:22
مرتبط بالتصرفات المالية. يمنع من التصرفات المالية دون غيره. لذلك نفس السفيه المحجور عليه له ان يطلق وليس له ان يبيع نعم وتبطل بسكل يفسق به فيما ينافيه كايجاب نكاح - 00:20:44
وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته لا لا وكيله الا فيما ينافيها وبتدبيره او كتابته قنا وكلي. وكلا وكلا. هذا صحيح وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه لا بسكناه ولا بيعه بيعا فاسدا ما وكل في بيعه - 00:21:04
وينعزل بموت موكله وبعزله ولو لم يبلغه ذلك ولا يقبل قول موكل انه عزل وكيله قبل تصرفه في في غير طلاق بلا بينة يقبل قوله انه اخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي - 00:21:33
ويأخذها الوكيل من الساعي ان بقيت في يده لفساد القبض ان فرقها على مستحقها او تلفت بيده فلا رجوع عليه وحقوق عقد متعلقة بموكل لان لان الملك ينتقل اليه ابتداء - 00:21:52
ولا يدخل في ملك الوكيل فلا يعتق قريب فلا يعتق قريب وكيل عليه ولا يصح بلا اذن موكل بيع وكيله لنفسه من يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه. ولا يصح شراؤه اي الوكيل منها اي من نفسه لموكله. لان وكل - 00:22:08
في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله انه خلاف العرف في ذلك وكما لو صرح له فقال او اشتره من غيرك للحقوق للحوق بعوا او اشتروا من غيرك للحوق التهمة له في ذلك - 00:22:28
ان اذن له صح اذا تولى طرفي العقد فيهما كابي كابي الصغير اذا باع من ماله لولده او اشترى منه له ومثله نكاح كأن يوكل الولي الزوج او عكسه او او يوكلا واحدا او يزوج عبده الصغير بأمة - 00:22:47
ونحوه فيتولى طرفي العقد. وولده اي الوكيل ووالده ومكاتبه ونحوهم ممن ترد شهادته له كنفسه فلا يجوز البيع لاحدهم ولا الشراء منه مع الاطلاق لانه يتهم في حقهم ويميل الى ويميل الى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه. بخلاف نحو اخيه وعمه - 00:23:07
وكان الوكيل حاكم وامينه ووصي وناظر وقف ومضارب قال الملقح وشريك عنان ووجوه فلا يبيع احد منهم من نفسه ولا ولده ووالده لما تقدم. فلا يبيع احد منهم من نفسه احنا طبعا - 00:23:32
في عبارات نستعملها في عاميتنا بشكل خاطئ في قضية البيع. فاحنا نقول بعتك السيارة زين هناك فرق بين بعت لك وبعت منك وبعت عليك وبعتك اربع عبارات كلها غلط احنا نستعملها - 00:23:51
زين احنا مثلا لما انا بائع وانت مشتري نقول بعتك واقول بعت عليك واقول بعت لك صح كلها غلط ليش؟ ما الفرق الصواب ان تقول بعت منك اذا انا بائع - 00:24:14
وبعتك وحتى استعملها غلط زين بعت منك اقول انت المشتري وانا البائع اقول بعت منك هذه السيارة هذه العبارة الصحيحة لذلك هنا شنو يقول؟ فلا يبيع احد منهم من نفسه. يعني شنو من نفسه؟ يعني ما يبيع حق نفسه - 00:24:37
ما يصير الوكيل اقول لك هاك سيارتي بيعها يروح يبيعها لنفسه او يبيعها لولده. ليش ؟ لان فيها تعارض مصالح في المصطلح المعاصر يمكن يبيعها برخص واضح مثل ما قال - 00:24:58
انزين فعندنا اربع مصطلحات بعت منك يعني انا بائع وانت مشتري بعت لك متى نقولها ها بالظبط بعت لك اي صرت وكيلا عنك في البيع بعت لك انا صرت وكيلك بعت لك - 00:25:15
واضح بعت عليك ما معناتها؟ ما معناها انا بعت عليك ها اه لا لا لا لا لأ ما تسمعون القاضي يقول طلق عليه القاضي باع عليه القاضي شنو معناتها اي رغما عنك - 00:25:43
بعت عليك اي بعت رغما عنك وقد يكون بحق وقد يكون بغير حق ان كان بحق كالقاضي يبيع على مثل المفلس اللي مر معانا القاضي يبيع عليه يعني يبيع يبيع - 00:26:14
اه رغما وبدون رضا من المالك سواء كان بحق او بدون حق انزين بعتك شلون هذي بعتك؟ شنو معناها؟ ها؟ لعبت ها احسنت يعني انت بعت انت البضاعة بكبرك يعني يكون العبيد بس بعتك - 00:26:30
احنا قاعدين نستعملها كلها غلط في غلط العبارات الصحيحة بعت منك هذا البيع العادي بعت لك اي صرت وكيلا عنك. بعت عليك اي بعت رغما عنك بعتك يعني بعتك بكبرك - 00:26:54
واضح نعم السلام عليكم ويعلم منه انه ليس فلا يبيع احد منهم نعم. فلا يبيع احد منهم من نفسه ولا ولده ووالده لما تقدم. فيعلم منه انه ليس الوقف غير غير الموقوف عليه ان يؤجر عين الوقف لولده ولا زوجته - 00:27:09
ولا تؤجر ناظرة زوجها ونحوه للتهمة. نعم. وان باع الوكيل او او المضارب بدون ثمن. يعني واحد ناظر وقف لنفترض انه محلات تجارية لا يجوز لناظر الوقف ان يؤجر احد لنفسه او احد من اقاربه الدرجة الاولى كما يقولون - 00:27:36
هذا لان فيه محاباة او فيه من جهة اخرى قد ما يكون فيه محاباة ولكن آآ يعني آآ الناس سيتكلمون انه انه حاباهم ولو لم يحابهم ودرءا لذلك اه لا يؤجر له - 00:27:58
نعم انباع الوكيل او المضارب بدون ثمن مثل او بدون ثمن مقدر او ايظا هذي من العبارات اللي نحن نستعملها غلط احنا كلمة بدون نستعملها يعني بعدم لما اقول بعتك - 00:28:16
بدون ثمن يعني ببلاش هذا خطأ بدون يعني باقل اللغة العربية دون يعني اقل بعدك بدون ثمن مثله اي باقل من ثمن مثله نعم او بدون مقدر او اشترى الوكيل او المضاربة او او المضارب بثمن اكثر منه - 00:28:35
اي من سمع المثل او المقدر نصا صح البيع والشراء ان من صح بيعه وشرائه بثمن صح بانقص منه وازيد كالمريض وضمن وكيل مضارب في شراء زيارة اي مثل الزيادة عن عن - 00:29:02
مثل او مقدر او اي اي وضمن نقصا اي كل النقص عن عن مقدر وضمن كل ما لا يتغابى بمثله عادة فيما لم يقدر من يعطي لوكيله ثوبا ثمن ثمن مثله مائة - 00:29:21
بان بان يعطي لوكيله ثوبا ثمن مثله مائة درهم يبيعه له ولم يقدر له الثمن فيبيعه بثمانين والحال ان مثل الثوب قد يبيع غيره بخمس بخمسة وتسعين درهما وهذي الخمسة التي نقصت عن ثمن مثله مما يتقابه الناس بمثله في العادة - 00:29:39
فلو ان الوكيل باع بمثل هذا النقص لم يضمن شيئا لان التحرز عن مثل هذا عسر لكنه لو باع بنقص لا بمثل هباء التجار وهو عشرون من مئة فيضمن جميع هذا النص وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح يعني شنو؟ لما - 00:29:58
انسانا في بيع اقول لك بيع سيارتي روح السوق وبيعها فهنا اذا باعها باكثر طبعا قبل هذا انا اما ان احدد له الثمن او لا احدد اذهب بيعها الف او اقول بيع سيارتي واسكت - 00:30:18
اذا قلت له بيعها بألف راح باعها بألف ومئتين هذا زين لي ولا لا زين لي جزاه الله خير لكن لو باعها باقل لا يصح ويضمن النقص يظمأ من جيبه - 00:30:40
اما اذا لم احدد فننظر هل النقص طبعا اذا باعها بزيادة واضح انه في مصلحة فما في اشكال لكن لو باعها بنقص ان كان هذا النقص قليلا يتغابن الناس في عادة يعني وارد ان الناس - 00:30:57
ينقص عليها في هذا المبلغ يعني اقل مثلا خمسة بالمئة ستة بالمئة سبعة بالمئة لكن عشرين في المئة فرق لا هذا مما لا يتقابل الناس فيه عادة فيظمن نعم اي كلمة. ملكه - 00:31:14
ما فهمت ايه بعت منك نعم ايش فيها هم باللغة العربية تشذي احنا للعجمة عندنا ما نفهمها يعني مو لازم تقول الحين حق الناس بعتوا منك منك بعت منك يعني انا بائع وانت مشتري - 00:31:39
يعني حنا بلغتنا بعتك وبعت عليك صحيح لغة بعت منك هي العرب هكذا تقول حديث والله عاد ما يحضرني حديث يعني استعمل اللفظ هذا ما يحضرني حاليا ما يحضرني والله - 00:32:06
ها اول مرة لانك مو لهجتنا هذي. ايه نعم السلام عليكم ومن امر بدفع شيء الى نحو ومن امر من امر بدفع شيء الى نحو معين ليصنعه فدفع ونسيه فضاع لم يضمن - 00:32:28
وان اطلقه المالك فدفعه دفعه الوكيل الى من لا يعرفه ضمن. وبعه بدرهم فباعه به وبعرض او بدينار صح. وكذا بالف مساء فباعه وبه حالا ولو مع يلحق الموكل بحفظ الثمن لانه زاده خيرا ما لم ينهه. فان نهاه لم يصح المخالفة - 00:32:48
فباع به. فباع بعضه بدون ثمن كله لم يصح ما لم يبع باقيه او يكون عبيدا او صبرة ونحوها فيصح بيعه مفرقا ما لم يقل صفقة وكذا شراء وكذا شراء. فلو قاله اشتر لي عشرة عبيد او عشرة ارطال غزل او عشرة امداد بر - 00:33:14
ضحى شراؤها صفقة وشيئا بعد شيء ما لم يقل صفقة وبعه بالف في سوق في سوق كذا فباعه في سوق اخر صح ما لم ينهه او يكن له فيه غرض صحيح - 00:33:38
وان قال اشتره بكذا فاشتراه به مؤجلا او شاة بدينار فاشترى شاتين تساويه احداهما او شاة تساويه صح لان في الحالتين هو مصلحة الوكيل مصلحة الموكل نعم وكيل شخص وكله في مبيع ليبيعه له يسلمه اي اي يملك - 00:33:52
تسليمه لمشتريه لانه من لانه من ولا يقبض الوكيل ثمنه اي لا يملك قبض ثمنه فان تعذر قبضه لم يلزمه شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا او مبيعا قال منقي او - 00:34:17
او مبيعا معيبا لو ظهر لقاء لم يلزمه شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا او معيبا هو مستحق ان تشملها مبيعا. مستحقا لاي ملك للغير. لسبب من الاسباب او معيبة - 00:34:35
من العيب نعم. احسن الله اليكم. كما ظهر المبيع مستحقا او معيبا المنقح ما لم يفرض الى ما لم يفض الى ربا. فان افضى الى ربا كامره ببيع قفيز برج بمثله او شعير - 00:34:50
ولم يحضر موكله ملك قبضه الاذن فيه شرعا وعرفا اذ لا يتم البيع الا به الا ان يأذن له في في القبض فله القبض او الا بقرينة تدل عليه مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب - 00:35:06
الموكل او موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحو ذلك فله قبضه ايضا فمتى ترك قبضه ضمنه ويسلم وكيل شراء الثمن ان يملك تسليم الثمن ووكيل خصومة اي اذا وكل شخص اي اذا وكل شخص اخر - 00:35:24
في خصومة فلا يقبض الوكيل لان الاذن فيه لم يتناوله نطقا ولا عرفا وقد يرضى للخصومة من لا يرضى للقبض. ووكيل في تكليل الخصومة هو اليوم اللي يسمونه المحامي هو بالضبط - 00:35:43
سمونا وكيل بالخصومة او وكيل خصومة. خصومة اي عند القاضي فيصح واليوم اصبح يسمى بالمحامي نعم السلام عليكم ووكيل في قبض دئب وكيل في قبض دين او عين يخاصم ان يكون وكيا في مخاصمة. والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده - 00:35:59
الا بتعد او تفريط لان نائب عن المالكي في اليد في اليد والتصرف الهلاك في يده كالهلاك كالهلاك في يد المالك المودع كالمودع والوصي. سواء كان متبرعا او بجعل. فان فرط او تعدى ضمن ويقبل قوله. هذا طبعا لماذا - 00:36:21
امين وكذلك الوصي وكذلك المودع لماذا لان الموكل والموصي والمودع اختارهم بنفسه يعني انه استأمنهم لذلك الوكيل امين. والمودع يعني اذا وضعت عنده وديعة امين. والموصى او الوصي ايضا امين - 00:36:41
لانك لم تجبر عليهم فاختيارك لهم هو تزكية منك غير مباشرة لامانته لذلك يعامل معاملة الامين اذا كان امينا يعني انه لا يظمن في حالة التعدي والتفريط ويضمن في حال التعدي والتفريط. يعني اذا واحد - 00:37:06
اعطيته سيارتك لاوكلك في بيعها راح السيارة ودعم فيها او احترقت السيارة او اي حصل اي مشكلة ننظر هل فرط او قصر او تعدى هلأ ماشي بالنظام وهو اللي يعني اعتدي عليه او دون قصد منه - 00:37:28
فلا شيء عليه لكن لو اسرع او دخل مثلا عكس السير او خالف القانون في قيادة السيارة فانه يضمن لان هذا تعد منه المؤذن انزين لا هو ما ما يضمن من قال هو امانة المؤذن غير الامانة اللي مالية الحين نتكلم عنها - 00:37:47
هنا نتكلم عن معاملات مالية المعاملات المالية لأ الامين هذي تختلف من موضع الى موضع من اول شيء الامانة ليست شرطا في الاذان من المستحبات ان يكون امينا فهذي امانة صفة الامانة لكن هنا - 00:38:14
صفة في اليد قبض المال قد يكون يد امانة او ليست يد امانة ايد ضمان يسمونه هذي شي مختلف عن كلامهم عن المؤذن انه امين او غير امين يعني لما تقول واحد انت امين انت فيك صفة الامانة. مو معناته تضمن لي شيء او اضمن لك شيء. هذه صفة ذاتية فيك - 00:38:36
ما لها علاقة بالمال. احنا نتكلم هني عن امور مالية السلام عليكم يقبل قوله اي الوكيل في نفيهما اي التعدي والتفريط بيمينه اذا ادعاه موكله لانه امين ولا يكلف ببينة لانه مما لانه مما - 00:38:59
يتعذر اقامة البينة عليه. ولان لا يمتنع الناس من الدخول في الامانات مع الحاجة اليها يقبل قوله في هلاك العين او الثمن بيمينه كما تقبل دعوى شخص متبرع رد العين او رد ثمنها اي العين لموكل - 00:39:19
انه قبض العين لنفع مالكها لا غير فهو كالمودع ولا يقبل قول وكيل بجعل لان في قبضه نفعا لنفسه اشبه المستعيذ ولا اذا ادعى الرد لورثته اي الموكل لانه لم يأتمنوه ولا قولا - 00:39:35
ولا قول ورثة وكيل في دفع في دفع لموكل الا ببينة تشهد تشهد بذلك يقبل اقراره على الموكل في كل ما وكل فيه من بيع وايجارة وصرف وغيره وغيرها ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل انه وكيل ربه في قبضه او انه وصيه او احيل به فصدقه مدعى عليه في ذلك لم - 00:39:55
يلزمه دفع لم يلزمه دفع اليه وان كذبه لم يستحلف وان دفعه وانكر صاحبه ذلك حلف ورجع على دافع وحده ان كان دينا لم يرجع بشيء. ورجع دافع على مدعي الوكالة او الحوالة بما دفعه مع بقائه - 00:40:26
وببدله ان تلف بتعديه او تفريطه لانه لا لانه في منزلة الغاصب وبلا تعد او تفريط لم يضمنه ولم يرجع عليه دافع بشيء بشيء لانه مقر بانه امين حيث صدقه في - 00:40:46
في دعواه الوكالة او الوصية. واما مع دعوى الحوالة فيرجع دافع على قابض مطلقا اي سواء في اي سواء بقي في بيده او التلف بتعد او تفريط او لا انه قبضه لنفسه فدخل على انه مضمون عليه - 00:41:04
وان كان المدفوع عينا كوديعة ونحوها فوجدها ربها اخذها لانها عين ما له. وان لم يجدها ضمن ضمن ايهما ضمن ايهما شاء ولا يرجع الدافع بها على غير مترف او مفرط لاعتراف كل منهما بان ما اخذه المالك ظلم - 00:41:22
واعتراف الدافع بانه لم يحصل من من لم يحصل. احسن اليكم. واعتراف الدافع الدافع بانه لم يحصل من القابض ما يجب الضمان فلا يرجو عليه بظلم غيره. هذا كله اذا صدق من عليه الحق المدعي - 00:41:43
واما مع عدم واما مع واما مع عدم تصدقه تصديقه تصديقه واما مع عدم تصديقه فيرجع على مدفوع اليه بما دفعه له مطلقا اي سواء كان دينا او عين. بقي او تلف لانه لم يقر بوكالته - 00:42:00
لم تثبت بينة ومجرد التسليم ليست التصديقا. وان ادعى موته او وانه وارثه لزمه دفعه اليه مع تصديق وحلفه مع انكار موت رب الحق وان الطالب وارثه وصفة اليمين انه لا يعلم صحة ما قاله - 00:42:26
لان اليمين هنا على فعل الغير فتكون عانى في العلم فصل والشركة الفتح الشين مع كسر في فقرة لم ترد في طبعة ساقرأها ان شاء الله مذكورة في بعض النسخ - 00:42:46
لكنها ليست موجودة في غيرهم تقريبا خمسة اسطر يقول كما تقبل دعوى شخص متبرع رد العين او رد ثمنها اي العين لموكل لانه قبض العين لنفع مالكها لا غير كالمودع - 00:43:04
ولا يقبل قول وكيل بجعل لان في قبضه نفعا لنفسه اشبه المستعير ولا اذا ادعى الرد لورثته اي الموكل لانهم لم يأتمنوه ولا قول ورثة وكيل في دفع لموكل الا ببينة تشهد بذلك - 00:43:21
صورها ودي احطها لكم في عليكم. فصل والشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء. جائزة بالاجماع وهي قسمان. احدهما اجتماع في استحقاق وهو انواع احده احدها - 00:43:39
في المنافع والرقاب كعبد ودان بين اثنين فاكثر بارث او بيع ونحوهما. الثاني في الرقاب كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فاكثر. الثالث في المنافع كمنفعة موصى بها. اثنين فاكثر. الرابع في حقوق الرقاب كحد قذف اذا - 00:43:59
قذف جماعة يتصور منهم الزنا عادة بكلمة واحدة. فاذا طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد ويأتي في القذف والقسم الثاني اجتماع في تصرف وهي شركة العقود المقصودة هنا وتكره مع كافر كمجوسي نصا لانه لا يأمن معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوها - 00:44:20
ولا تكره مع كتابي لا يليق تصرفا. نعم. الشركة فتح الشين مع كسر الراء الشركة وسكونها شركه وبكسر السين وكسر الشين مع سكون الراء شرك ثلاث صفات الشركة شركة اه وهي قسمان - 00:44:45
القسم الاول شركة الملك يسمونها شركة الملك ان يشترك اثنان فاكثر في ملكي عين ما وهذي اللي عرفها بقوله اجتماع اي طبعا تعريف الشركة اجتماع في استحقاق او تصرف اشارة الى نوعي الشركة. النوع الاول الاجتماع في استحقاق - 00:45:10
وذكر انواع في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين في الرقاب فقط وفي المنافذ فقط يعني كل عين لها عين او يسمونها رقبة يعني ذاتها ومنفعة البيت ممكن الانسان يملك الاثنين - 00:45:33
العين والمنفعة وممكن يملك العين دون المنفعة وممكن يملك المنفعة دون العين تصير ولا ما تصير اللي يملك العين والمنفعة هو المالك العادي لبيت او عين غير مؤجرة وممكن تملك العين دون المنفعة شلون - 00:45:57
مأجرها ولما اجرها فترة التأجير انت تملك العين ولا تملك المنفعة والعكس هو المؤجر او المستأجر يملك المنفعة دونه دون العين الاجتماع ممكن يكون في المنافع والرقاب جميعا وهذا الاصل - 00:46:18
مثل ورثة يموت ميت ويورث اه بيت مثلا الورثة كلهم يشتركون في هذا البيت يسمونها شركة ميلك او في الرقبة فقط دون العين كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فاكثر هو موصى بنفعه يعني النفع ليس مملوكا للورثة - 00:46:34
لكن رقبته مملوكة ومثله البيت المؤجر كذلك او المنافع كمنفعة موصا بها الاثنين فاكثر الرابع في حقوق الرقاب تحدي القذف هذي الحقوق عاد امر ثاني حد القذف اذا قذف جماعة يتصور منهم الزنا بكلمة واحدة - 00:46:57
فاذا طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد لان كلهم يعني اه مشتركون القسم الثاني شركة العقود يسمونها واذا عندنا شركة ميلك وشركة عقد وهذا المقصود بهذا الفصل وهي الانواع الخمسة - 00:47:16
التي سيذكرها بعد قليل. نعم وهي في التصرف خمسة اضرب جمع ضرب اي صنف. احدها شركة عنان بكسر العين المهملة ولا خلاف في جوازها بل في بعض شروطها سميت بذلك لانهما يستويان في المال والتصرف كالفارسين المستويين في السير - 00:47:34
اناني فراسيهما يكونان سواء ويملك كل منهما التصرف في كل المال كما كما يتصرف الفارس في عنان فرسه. عندك ويملك انا عندي ولي ملكي كل منهما التصرف لكن اعتقد اللي عندك اصوات - 00:47:58
ويملك كل منهما التصرف التصرف في كل المال ولملك كل منهما التصرف اللي عندك وهي اي اي شركة العنان ان يحجر كل كل واحد من عدد اثنين فاكثر جائزي التصرف - 00:48:19
ولا تعقد على ما في الذمة ولا مع صغير وسفيه من ماله فلا تعقد جناح مغصوب نقدا. ما معنى فلا تعقد على ما في الذمة؟ يعني لو انا لي في ذمتك - 00:48:41
فاقول لك ايش رأيك المال اللي في الذمة عندك خلى رأس مال شركة بيني وبينك ما يصير لا يجوز ذلك مثل المضاربة المال اللي عطيتك اياه وتبي مني ابيك تخلي رأس مال مضاربة - 00:48:56
ما يجوز لازم يرده وبعدين كيفك تبي ترده تعطيه اياه رأس مال مضاربة او رأس مال شركة او تتركه كيفك فلا تعقد بنحو مغصوب نغدا او نقدا ذهبا او فضة مضروبا ولو لم ولو لم يتفق الجنس - 00:49:15
كما لو احضر احدهما ذهبا والاخر فضة ولا تصح بعرض ولو مثلي ولا بقيمته ولا بثمنه ولا بثمنه الذي اشترى به او يباع به ولا مغشوش كثيرا ولا بفلوس ولو نافقة - 00:49:32
ولا بنقرة لم ولا بنقرة لم تضرب ولا اثر لغش يسير لمصلحة كحبة فضة ونحوها في دينار ويشترط ان يكون النقد معلوما قدره وصفته فلا تصح على مجهولين للغرر من اشترك في مال مختلط بينهما شائعا صح صح عقد الشركة ان علم قدر ما لكل منهما فيه - 00:49:50
ليعلم متعلق بيحضر فيه اي في المال جميعه كل ممن له في شيء على ان على ان لهم نسبة مع نسبة ماله بل شرطوا لرب النصف نصف الربح ولرب الثلث ثلث الربح ولرب السدس سدس الربح مثلا - 00:50:16
او على ان لكل منهم جزءا مشاعا معلوما ولو اكثر من نسبة ما له كان جعل لرب السدس نصف الربح لقوة حذقه او يقال بيننا فيستوون فيه ولا يشترط خلط المالين. وكل عقد لا ضمان في في صحيحه لا ضمان في فاسده. الا بالتعدي او التفريط كالشركة والمضاربة - 00:50:37
والوكات والوديعة وكل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كالبيع والاجارة والنكاح والقرض ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل عنك ويفعل كل ما فيه حظ حظ للشركة. هذي يسمونها شركة - 00:51:00
سميت بذلك لان الشريكين فيها كعناني الفرس متساوين والعنان الفرس تعرفونه الحبل او الخيط الذي يمسك به الفرس من امثال العرب القديمة اذا ارادوا ان يوضحوا او يبينوا استواء وتساوي - 00:51:18
فيقولون فلان وفلان كفر سي رهام او كعناني فرس كلمة ابو جهل المعروفة كنا وبني هاشم رهان اطعموا فاطعمنا سقوا فسقينا الى اخر كلامه المقصود ان راس كل واحد من الشركاء براس الثاني - 00:51:41
يعني كأن مثله بالمال وبالجهد بالمال وبالجهد نعم احصاه اليكم الضرب الثاني من الشركة المضاربة من الضرب في الارض اي السفر فيها او من ضرب كل منهما بسهم في الربح وهذا يسم وهذه - 00:52:01
تسمية اهل العراق واهل الحجاز يسمونها يسمونها ارادا من قرض الفأر من قرض الفأر الثوب اي قطع اي قطعه كان رب المال اقتطع قطعة للعامل من ما له وسلمها له واقتطع له قطعة من ربحها - 00:52:21
وهي اي المضاربة شرعا دفع مال اي نقدا مضروء اي اي نقد مضروب غير مغشوش كثيرا كما تقدم او ما في معنى الدفء كالوديعة والعارية والغصب اذا قال ربها لمن هي تحت يده ضارب بها على كذا - 00:52:40
معين صفة لمال فلا يصح ضارب باحد هذين الكيسين تساوى ما فيهما او اختلف. معلوم قدره فلا يصح بصرة دراهم او دنانير لانه لابد من الرجوع الى رأس المال ليعلم الربح - 00:52:58
ولا يمكن ذلك مع جهله يعلم الربح ام الخسارة الرجوع الى رأس المال حتى يعلم الربح من خسارة رجوع راس المال؟ ايه. ايش فيه؟ يقول انه لابد من الرجوع الى رأس المال ايه - 00:53:17
الربح. نعم. تعمل خسارة حتى الخسارة. ايه ترفع رأس المال نعم هو ليعلم الربح وتلو لتعلم الخسارة كذلك يعني ما في تنافي والمقصود الرجوع لرأس المال يعني لازم قبل لا يبدي المضارب بالعمل لازم نعرف كم عطيتك - 00:53:34
ليش لازم اعرف كم عطيتك؟ ما يصير اعطيك صرة مغلقة اقول لك ظارب بها احنا ما ندري جم. طيب ما اربيها وربح طيب كم سنعرف شلون راح نعرف الربح وشلون راح نعرف الخسارة كذلك - 00:53:57
لكن لماذا نص على الربح هنا ولم ينص على الخسارة لان الخسارة ما يترتب عليها شيء ارجع لك الباقي وخلاص فهمتني؟ نعم الخسارة ما يترتب عليه شيء لانه اذا اذا خسر المضارب - 00:54:12
يرجع رأس المال الخسران الى صاحبه والسلام عليكم فلذلك لم يقل ولتعلم الخسارة. لان العلم بها لا يؤثر ولا يقدم الذي يؤثر هو الربح لان اذا ظهر الربح كما سنعلم يرجع رأس المال الى صاحبه والربح - 00:54:28
يقتسم على الشريكين بالنسب المتفق عليه واضح؟ نعم السلام عليكم ولا يمكن ذلك مع جهله لمن يتجر فيه اي المال متعلق بدفع بجزء متعلق يتجر معلوم مشاع من ربحه كنصفه او - 00:54:48
او عشره وهي امانة ووكالة ان ربحت فشركة وان فسدت فاجارة اي كالايجارة الفاسدة. جميل هذا التقصير يعني تكييف المضاربة يكتنفها عدة عقود هي امانة بمجرد تسليم رب المال اللي هو يسمونه صاحب رب رأس المال - 00:55:08
الى المظارب المال صارت امانة فاذا اذن له بالتجارة فيه صارت الامانة و وكالة صح ولا لا فان ربح اشتركوا في الربح صارت شركة فان فسدت المضاربة سنعلم سيأتينا تتحول الى اجارة يستحق - 00:55:35
جهد اه مقابل جهده لانه استأجره للعمل اجر مقابل عمل فصارت اجارة كالاجارة الفاسدة نعم سلام عليكم ان الذبح كله رب المال وللعامل اجرة مثله نص عليه. ولو خسر المال وان تعدى فغصب. قال في - 00:56:01
في الهدي المضارب طبعا الهدي يعني زاد المعاد. اذا الحنابلة المتأخرين نقلوا عن كتاب اسمه الهدي يقصدون به زاد المعاد في هدي خير العباد للامام ابن القيم رحمه الله. نعم - 00:56:24
السلام عليكم. قال في الهدي المضارب امين واجير ووكيل وشريك. فامين اذا قبض المال. ووكيل اذا تصرف فيه واجير فيما يباشرهم من العمل بنفسه وشريك اذا ظهر فيه الربح. انتهى - 00:56:41
وليس للعامل شراء من يعتق على ماء من يعتق على رب المال بغير اذنه فان فعل صح وعتق وضمن مثله وضمن ثمنه وان لم كيف يعني وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال - 00:56:59
هناك افراد واشخاص يعتقون بمجرد ملكك لهم مثل منو ها الاب فانت لما تاخذ اموال المضاربة وتلقى ابوه عبد وتشتريه بمال المضاربة انت خسرته في هذه الحالة ليش خسرته؟ ضيعت فلوس المضاربة - 00:57:14
دون فائدة دنيوية واضح؟ فانت هني خسرته العتق صحيح؟ نعم صحيح تلقائيا حصل العتق اه وضمن ثمنه. ليش ضمن ثمنه؟ لان خسرته هو يمكن له طريقة اخرى يبي يعتق ابوه فيها انت ما لك شغل يعني - 00:57:37
طيب وان لم يعلم انه يعتق على رب المال لانه اتلاف هو اتلف ماديا هو اتلف المال نعم. احسن الله اليكم. فان كان باذنه ان فسقت في قدر ثمنه لتلفه - 00:57:55
وان كان ثمنه وان كان ثمنه كل المال ان فسخت كلها كلها وان كان في المال ربح اخذ حصته منه ولا ضمان عليه ولا نفقة للعامل الا بشرط نصا شرطة فان - 00:58:09
شرطت مطلقة واختلفت مطلقة مطلقة مطلقة المضاربة نوعان مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. نعم مطلقة يعني ما حدد له شنو نوع التجارة اللي تاجر فيها المكان اللي تاجر فيه والمقيدة لا تاجر بالسيارات فقط - 00:58:28
او في الكويت فقط ما تكون مقيدة بالزمان او بالمكان او في النوع التجارة نعم شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. وان تعدد رب المال فهي على قدر ما لكل منهما - 00:58:48
ومنهم الا ان يشترطها بعض بعض ارباب المال من ما له عالما بالحال فيختص به وان ضرب العامل اي اخذ مضاربة في اخر فاضر اشتغاله بالعمل في المال الثاني رب المال الاول حرم عليه ذلك يعني شنو - 00:59:09
فان وان ضارب العامل اي اخذ مضاربة لاخر يعني انا الحين عامل اخذت فلوس واحد وبعدين اخدت فلوس واحد ثاني مضاربة ثانية مو شرط خلطهم لا مو بالضرورة لكن المضاربة الثانية - 00:59:29
افسدت على العامل المضاربة الاولى يعني اضر بالاول ما دام يروح يبيع له ولا يشتري له خلاف الامانة انا ائتمنتك وانا ما كنت ادري ان انت عندك اه تجارات انت رحت بعدين حملت نفسك - 00:59:47
ما اعاقك على عن استكمال التجارة حرم عليه ذلك هذا خلاف الامانة نعم حرم عليه ذلك لانه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ وان لم يضر بالاول فان كان مال الثاني يسيرا لا لا يشغله عن العمل في مال الاول جاز. ومن صور ذلك المعاصر اليوم البنوك - 01:00:03
ودائع البنوك وداع البنوك هي في الحقيقة مضاربة يعني اه البنك مضارب يستقبل من الناس اموالهم ويتاجر فيها والربح فيما بينهم البنك اليوم لما ياخذ مضارب ثاني وثالث ورابع لا يظر بالاول - 01:00:27
ما عنده مشكلة في ذلك جاز له ذلك سلام عليكم وان ضرب لاخر بحيث يضر الاول رد العامل رد العامل حصته من ربح المضاربة في الشركة هاي شركة الاول نصا في دفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويأخذ نصيب العامل فيضمن - 01:00:48
يضم لربح المضاربة الاولى ويقتسمه مع ربها على ما اشترطاه لانه لانه استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الاول رده صاحب المغني كما ذكره صاحب المنتهى في شرحه وان تلف رأس المال او تلف بعضه او تعيب بعد - 01:01:10
تصرف فيه او خسر بسبب بسبب مرض او تغير صفة او نزول سعر جبر بالبناء للمفعول رأس المال من ربح باق قبل قسمه اي الربح ناضا او قبل تنضيده مع محاسبته نصا. تنديد - 01:01:32
آآ في اللغة هو آآ التقسيم او التفصيل والتنظيف في الفقهاء اي تمييز رأس المال عن الربح يسمونه تنظيف تمام يعني تصفية العمل فيقوم المضارب بتمييز ما ربحه عن رأس المال - 01:01:50
في المضاربة يدفع المضارب صاحب رأس المال ماله الى المضارب ويتاجر فيه يبيع ويشتري يبيع ويشتري يخسر احيانا يربح احيانا بعد انتهاء الفترة لابد يعرف شم ربح تشم خسر فماذا يفعل؟ هنا يقول انتلف رأس المال - 01:02:16
بدون تعدي ولا تفريط خسر بدون تعدي ولا تفريط. وانما لامر خارج عن ارادته جبر من ربح قبل قسمة بمعنى يعطي صاحب المال رأس المال كاملا لنفترظ كان رأس المال عشرة الاف دينار - 01:02:36
دفعها للعامل العامل هذا شرى سيارات وباع او شرى ايا كان وباع ربح شوي خسر شوي ربح شوي خسر شوي ننظر هل قصر او فرط ولا اموره طبيعية؟ مين اللي يحدد قصر او فرط - 01:02:56
اهل السوق اهل الخبرة شغله عدل طبيعي ولا في تقصير فان كان اموره ليس فيها تقصير انتهت المضاربة نرجع لصاحب المال ماله كاملا فان زاد ربح وزع بينهما فان نقص - 01:03:13
رأس المال ليس لصاحب المال الا ماله لا يضمنه وان كان رأس المال كما هو دون زيادة ولا نقصان ايضا ليس له الا هو نعم طبعا بعد دفع التكاليف تكاليف التجارة - 01:03:36
ان كان هناك محل يؤجر ان كان هناك تكاليف من العامل نفسه اول شيء تدفع التكاليف ثم ينظف رأس المال ويعطى لصاحبه والزائد هو الذي يوزع ها يعني تقريبا والعامل امين يصف - 01:03:55
تصدقوا يتصدق بيمينه في قدر رأس المال وربحه وعدمه وعدمه وهلاك وخسران ولو اوقفت بربح ثم ادعى تلفا او خسارة قبل قبل قوله لانه امين ادعى غلطا او كذبا او نسيانا او اقتراضا تمم به رأس المال بعد اقراره به لربه - 01:04:20
يقبل قول مالك في رد مال المضاربة ان ادعى عامر رده اليه ولا بينة نصا لانه منكر لان العاملة قبضه بنفع له فيه اشبه المستعير. ويقبل قوله ايضا في قدر ما شرط للعامل - 01:04:44
عليكم. ويجوز دفع عبد او دابة لمن يعمل عليه بجزء من اجرته وخيارة ثوب او نسج غزل او حصاد زرع او رضاع طن. او مال ونحو ذلك بجزء مشاع منه. نعم وهذا اليوم موجود - 01:05:01
التاكسي سيارة تاكسي او سيارة الشحن. واحد يدفع سيارته لمن يعمل عليها مقابل نسبة لا حرج في ذلك. نعم دفع دابة او نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما - 01:05:16
لا بجزء لا لا جزء بجزء من النماء كالذر والنسل والصوف والعسل. نعم نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا - 01:05:35
تقريبا عشرين صفحة في يعني سبعة وثلاثين درس جزاكم الله خير - 01:05:53