كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

كشف المخدرات(36) - تبيين أحكام اللقيط واللقطة إلى كتاب الوقف

مطلق الجاسر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قد وقفنا عند فصل في تبيين احكام اللقطة واللقيط تفضل يا شيخ - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين رحم الله شيخنا من مشايخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عما ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في تبيين احكام اللقطة واللقيط - 00:00:16ضَ

واللقطة قال ابن القاموس محركة اي مفتوحة والقاف وحكي عن الخليل اللقطة بضم اللام وفتح القاف الكثير الالتقاط وحكي عنه في الشرح انها اثم للملتقط لانهما جاع انهما جاء على فعلة فهو اسم الفاعل. كالضحكة والهمزة واللمزة - 00:00:32ضَ

آآ طبعا هنا هذا الوزن الفعلة يطلق بمعنى كثير الفعل الفعلا هنا يقول لك اه الخليل ان اللقطة بمعنى كثير الالتقاط وحكى عنه اي صاحب الشرح اللي هو ابن ابي عمر - 00:00:58ضَ

انها اسم للملتقط لان ما جاء على فهو اسم الفاعل فضحك يعني يضحك منه والهمزة وعفوا كالضحكاء اي هو الذي يضحك كثير الضحك والهمزة واللمزة الذي يهمز ويلمز وعلى كل حال اللقطة هنا - 00:01:18ضَ

بمعنى الملقوط معنى الملقوط وهي ثلاثة اقسام الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وتمرة وسوط بكسر الشين المعجمة المتقدمة احد سيور النعل يدخله بين الاصبعين فيملك باخذه بلا تعريف ويباح الانتفاع به - 00:01:42ضَ

الثاني الضوال جمع ضالة اسم للحيوان خاصة التي تمتنع من صغار السباع يبيع كذئب وابن آوى واسد صغير وامتناعها اما لكبر جثتها كخيل وابل وبقر وحمير واما واما بسرعة عدوها كطباء واما - 00:02:06ضَ

طيراني بطيرانها كطير واما بنابها كبير. فيحرم التقاطها ما عدا القن الابط ولا تملك بتعريفها طبعا الاصل في احكام اللقطة حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه الذي هو في الصحيحين قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة - 00:02:30ضَ

آآ الذهب والفضة او عن اللقطة فقال اعرف ووكاءها ثم عرفها سنة فان لم اه تعرف فاستنفقها فقيل يا رسول الله ارأيت ضالة الابل وقال ما لك ولها؟ معها سقاؤها ووكاؤها تلد الماء - 00:02:56ضَ

حتى يجدها ربه ومن هنا قسم العلماء اللقطاء ثلاثة اقسام محقرات هذي ما لا تتبعه همة اوساط الناس كالرغيف والتمرة ونحو ذلك مثل ربع دينار نص دينار اخذتها لك او تصدقت بها - 00:03:19ضَ

الثاني تدخل في الحديث قياسا على الابل وظبطها بظابط وهي التي تمتنع من صغار السباع كالذئب والاسد الصغير مثل شنو؟ مثل الخيل والابل والبقر ما تأثر عليها صغار السباع وتمتنع عنها اما لسرعة - 00:03:38ضَ

او طيران او حجم كبير مثل الفيل او ناب كفهد ونحو ذلك وهذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك ولها. معها سقاؤها ووكاؤها الثالث باقي الاموال في ثمان اي ذهب وفضة ومتاع كثياب - 00:04:02ضَ

فروش واوان والات حرف ونحوها ما لا يمتنع من صغار السباع كغنم وفصلان بضم الفاء وكسرها جمع فصيل ولد الناقة اذا فصل عن امه وعجاجيل جمع عجل ولد البقرة واوز ودجاج وخشبة صغيرة وقطعة حديد ونحاس ورصاص - 00:04:26ضَ

من دهن او عسل وغرارة من حب وكتب وما اجري مجرى ذلك والمريض من كبار الابل من كبار الابل ونحوها كالصغير ويجوز لمن امن نفسه عليها اي اللقطة اخذها وتملك بتعريفها المعتبر شرعا - 00:04:47ضَ

والاولى مع ذلك تركها ولو وجدها في مضيعة لان فيه تعريضا لنفسه الحرام وتضييع الامادي فيها يجب على من التقطها حفظها جميعها لانها صارت امة بيده بالتقاطها ان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن. ايوا يعني بمجرد ما ياخذها من الارض - 00:05:06ضَ

دخلت في ضمانة فلو قال خلاص هونت رجعها لا زالت في ظمانه خلاص دخلت في ظمانه من الالتقاط هل الافضل ياخذها ولا يخليها؟ مثل ما قال الشيخ يقول لك الافضل والاولى تركه - 00:05:29ضَ

بان باخذها تحميل للنفس بامانة اه قد تضيعه لكن ممكن يكون في تفصيل في المسألة اه مع ان الشيخ قال حتى لو كانت بمضيعة يعني في تضييع لكن لو واحد نوى - 00:05:45ضَ

كانت بمضيعة نوى حفظ مال اخيه المسلم لا يبعد ان يؤجر ان شاء الله تعالى على ذلك بشرط ان يعرف من نفسه امرين الامر الاول الامانة ما يضعف ياخذها له - 00:06:02ضَ

الامر الثاني القدرة القوة على التعريف انه يصبر على التعريف لمدة سنة اذا ما ضمن نفسه في واحد من امرين يتركها افضل هنا مسألة لو اخذها ليعطيها الأمن مثلا في المكان - 00:06:17ضَ

او حفظ الامانات في المحل او في المكان او في المكان الذي هو فيه على كلام المصنف هنا هل يضمن ها شيقول هني يقول ويجب على من التقطها حفظها جميع جميعها لانها صارت امانة بيده بالتقاطها. فان اخذها - 00:06:44ضَ

ثم ردها الى موضعها طيب اخذها ليسلمها الى او الامن او الحارس او ادارة المكان هذي مسألة معاصرة هل يضمنها حملة على شرح انت ما لك شغل على شرح الشيخ - 00:07:12ضَ

الذي يظهر انه لا يضمنه لان كلامه هنا اذا التقطها بنية اللقطة اولا ثم هون قال قال ويجب على من التقطها كلمة التقطها لتنصرف الى المعنى الاصطلاحي ليس اللغوي والالتقاط هنا الالتقاط الشرعي - 00:07:41ضَ

الذي يقصد فيه انه سيعرفها فان لم يعرفها سنة ملكها التقطها بعدين قالها اخاف اني ما اكمل اخاف اني ما اقدر اخاف اني كذا رجعها مكانها. نقول له لا راحت عليك - 00:08:08ضَ

ما دام التقطها بنية الالتقاط ومنتهى لكن لو واحد اخذها لا بنية الالتقاء يعني مثل لما تطيح شغلة من واحد وانت اخذتها عشان تعطيه اياه هل تضمنها لان اخذك لها ليس على سبيل اللقطة - 00:08:23ضَ

وانما على سبيل اعطاءها لصاحبها او اعطاءها لمن يحفظه ما الذي يظهر والله اعلم؟ ان من وجد شيء ضايع في مكان واخذها ليس بنية الالتقاط وانما بنية تسليمها لادارة المكان - 00:08:49ضَ

ترى لقيت شيء ضايع تفضلوا فانه لا يدخل في كلامه هنا ضاعت من منو يعني اللي ملتقط مسكها راح بوديها السيكورتي ضاعت منه اهو طاحت منه وشلون ضاعت يعني ما يضمنها - 00:09:07ضَ

ليش؟ لان هنا يده يد امانة بمعنى هو ما فرط اذا ما فرط ما يظمنها انه محسن ما على المحسنين من سبيل على جهة ليس له فيها نفع ايش يضمنها في اللقطة؟ لان اللقطة في اخر المطاف - 00:09:38ضَ

تملكها لكن هذا اللي بيوديها هذا محسن يعني مثل لو شفتك تمشي وطاح منك شيء رحت شلته ابا الحقك طاح مني ما ما تفرق دام انا لاحقك قاعد اشوفك يا فلان تعال اغراضك اغراضك طاحت مني - 00:10:02ضَ

هل اضمن ما على المحسنين من سبيل القسم الاخير ثلاثة انواع احدها التقطه من حيوان فالزمه فعل الاصلح لمالكه من ثلاث تمور اكله بقيمته او بيعه وحفظ ثمنه او حفظه وينفق عليه الملتقط من ما له وله الرجوع على مالكه بما انفق ان نواه - 00:10:25ضَ

ان استوت الثلاثة خير الثاني ما يخشى فساده بتبقيته كالبطيخ اذا يا اخواني هذا القسم الاخير اللقطاء اللي تلتقط يلزم من التقطها فعل الاصلح وجوبا وليس اختيارا بين احد هالامور الثلاثة - 00:10:51ضَ

واحد اكله بقيمته هذا يكون في شنو؟ يكون في الغرض الذي يتلف يتلف مثل الاكل اكل اذا ما اكلت اليوم او باتشر بالكثير خرب تقول بحفظها سنة فهذا الحل معاه انك تاكله بالعافية - 00:11:13ضَ

سجل عندك ان انا اكلت الاكل الفلاني وتعرف متى ما اتى صاحبها تقول له تفضل هذي قيمة الاكل هذا خيار. الخيار الثاني ان تبيعه وتحفظ ثمنه. هذا في الامور اللي ما تؤكل - 00:11:38ضَ

ولا تقدر تحفظها وستتلف مع الوقت او ما عندك مكان وتخشى عليها تروح تبيعها وتأخذ ثمنها وتحتفظ بهذا الثمن او حفظه وينفق عليه الملتقط من ما له الثالث انك ما تاكله ولا تبيعه. تخشه عندك - 00:11:58ضَ

وتحفظه عندك تنفق عليه وله الرجوع على مالكه بما انفق ان نوى يعني انت الان راح تحتاج فلوس تخزين مثلا او اذا كانت اللقطة هذي حصان عفوا الحصان قلنا ما يصير. اذا شي حي كائن حي مثلا. لا يمتنع عن صغار السباع - 00:12:21ضَ

يحتاج اكل يحتاج شرب فانت ملزم بالنفقة عليه ولك اذا نويت الرجوع ان تنوي الرجوع فاذا جاء صاحبها اعطيه فاتورة فاتورة شنو النفقات انا انفقت عليها الكثر ادفع لي لو سمحت وهو يجبر انه يدفع لك - 00:12:45ضَ

او تمر السنة ما يأتي صاحبها فتصير تصير لك ما يخشى فساده تبقيته كالبطيخ والخضروات ونحوها يلزمه فعل الاصلح الاصلحي من بيعه واكله بقيمته او تجفيف ويجفف في استوت الثلاثة خوير - 00:13:03ضَ

ان تركه حتى تلف ضمنه لانه مفرط الثالث باقي المال المباح معذرتنا الاول انا اختلط علي الثاني بالاول. الاول الحيوان بس كان يتكلم عنه بس نفس الحكم ترى انا ظننت ان الاول يتكلم عما فسد هو الاول يتكلم عن الحيوان فقط - 00:13:25ضَ

مثل خروف مثلا انت مخير بين اكله او بيعه او حفظه الثاني هو الذي يفسد والامثلة التي ضربتها تصلح في القسم الثاني هذا. نعم الثالث المال مباح التقاطه من اثمان ومتاع ونحوه فيلزمه حفظ الجميع من حيوان وغيره - 00:13:43ضَ

انه صار اماة في يده بالتقاطه ويجب تعريفها اي الجميع في مجامع الناس غير المساجد وهو ان ينادي عليها في الاسواق وابواب المساجد من ضاع منه شيء او نفر قال في المغني يذكر جنسها لا غير. فيقول من ضاع منه ذهب او فضة او او - 00:14:04ضَ

دنانير او دراهم او ثياب ونحو ذلك انتهى حجرة المنادي الملتقط وما حرم التقاطه ضمنه اخذه ان تلف او نقص كغاصب لعدم اذن الشارع فيه ولا يظن كلبا لانه ليس بمال - 00:14:26ضَ

من التقط ما لا يجوز التقاطه وكتمه عن ربه ثم ثم ثبت ببينة او اقرار فتلف فعليه قيمته مرتين لربه نصا ويزول ضمانه بدفعه الى الامام او نائبه او برده الى مكانه بامره حولا متعلق بيجب كاملا - 00:14:42ضَ

فورا كل كل يوم مرة اسبوعا اي مدة اي مدة سبعة ايام ثم بعد الاسبوع يعرفها شهرا كل اسبوع مرة ثم بعد ذلك يعرفها مرة كل شهر اخر الحول وتملك اللقطة بعده اي الحول حكما كالميراث نصا - 00:15:03ضَ

ويتصرف فيها بما شاء في شرط ضمانها فيملكها قهرا. وهذا من انواع الملك القهري يسمونه ان الملك نوعان ملك اختياري وملك قهري اختياري اللي يتم بالبيع والشراء القهري ما تختار - 00:15:22ضَ

مثل الميراث لما يموت الميت تلقائي يملك الوارث المال كذلك اللقطاء اول ما ينتهي مدة الحول تلقائيا تملك هذه اللقطة ولا تحتاج الى عقد ولا تروح قاضي ولا شيء. فورا تنتقل الى ملكك - 00:15:41ضَ

يحرم الملتقط تصرفه فيها اي اللقطة بعد تعريفها الحول ولو بخلط بما لاذ تتميز منه قبل معرفة وعائها وهو كيسها ونحوه. وقبل معرفة وكائها وهو ما يشد وهو ما شد به الوعاء هل هو سير او خيط - 00:16:01ضَ

او ابني او ابليس او او ابليس او كتان او غيره وقبل معرفة عفاصها بكسر العين المهملة وهو صفة الشد وهو الشد وقبل معرفة قدرها بالعد او الوزن او الكيل - 00:16:25ضَ

بمعياره الشرعي وقبل معرفة جنسها وصفتها اللاتي يتميز بها من الجنس وهو لونها ونوعها متى جاء ربها اي اللقطة دفعها اي اللقطة اليه بنمائها المتصل مطلقا. والمنفصل في حول التعريف لانه تابع لها - 00:16:40ضَ

وان ادركها بعد حول التعيث مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة نقطة لوالده يلزمه تعريفه من استيقظ من نومه فوجد في ثوبه مالا لا يدري لا يدري من سره فهو له - 00:17:00ضَ

من اخذ من نائم شيئا لم يبرأ الا بتسليمه له بعد انتباهه ومن اخذ بالبناء المفعول نعله ونحوه كخفه فوجد غيره مكانه فهو لقطة يلزمه تعريفه الله اعلم وهذي تكثر في المساجد - 00:17:21ضَ

ومن اخذ بالبناء المفعول نعله ونحوه عند ابواب المساجد مثلا كخفه ووجد غيره مكانه يعني صادف ان في شخص ضيع اه اعزك الله بدل الحذاء فهل لك ان تأخذ حذاءه - 00:17:40ضَ

الجواب يقول لك وجد ووجد غيره مكانه فهو لقطة بتاخذه فلابد ان تتعامل معه معاملة النقط ويلزمه تعريفه طيب واللقيط فعيل الان دخل في موضوع ثاني. هذا الموضوع الثاني لا يشترك مع اللقطة الا في في اللفظ بس - 00:18:03ضَ

مسألة اخرى لقطا واللقيط. اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف نسبه. فموضوع ثاني تماما لكن الفقهاء يجمعون بينهما على اعتبار ان كلاهما مثلا من باب من وجده فاخذه فلقطه لكن الاحكام تختلف تماما - 00:18:30ضَ

اه عن اللقطة. نعم واللقيط فعيل بمعنى المفعول كالقتل والجريح والطريح شرعا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ بالبناء المفعول اي طرح في شارع او غيره او ضل الطريق ما بين - 00:18:50ضَ

ولادته الى سن التمييز فقط على الصحيح قاله في الانصاف وعند الاكثر الى البلوغ قال في الفائق وهو المشهور يعني قولان الى متى يسمى لقيط المشهور الى البلوغ والصحيح من المذهب وهو المعتمد الى التمييز يعني الى سن سبع سنوات - 00:19:09ضَ

نعم بعد السبع سنوات ما يأخذ الاحكام الاتية الان يعني واضح. نعم والتقاطه عفوا انا اخطأت. المذهب المشهور خطأ مني يعني اللي ذكر هنا الانصاف قال هو الصحيح الى سن التمييز - 00:19:30ضَ

لكن اه اه الاكثر الى البلوغ. قال في الفائق وهو المشهور هذا الذي يظهر انه المعتمد والله اعلم. نعم والتقاطه وان لقيت فرض كفاية وينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن معه ان لقيت شيء - 00:19:49ضَ

ومن بيت المال وان تعذر بيت المال اقترض عليه الحاكم وظاهره ولو مع وجود متبرع بها لانه امكن الانفاق الانفاق عليه بلا منة تلحقه اشبه اشبه اخذها من بيت المال - 00:20:09ضَ

وان اقترض الحاكم ما انفق عليه ثم بان رقيقا او له اب موسر موسر رجع عليه فان لم فان لم يظهر له احد وفى من بيت المال الاقتراظ عليه انفق عليه اي اللقيط عالم به وجوبا لانها فرض كفاية - 00:20:24ضَ

ولما في ترك الانفاق عليه من هلاكه وحفظه عنه وحفظه عنه واجب كانقاذه كانقاذه من الى رجوع على احد بما انفقه لوجوبه عليه وهو ان لقيط مسلم حر بجميع احكامه ان وجد في بلد في بلد اسلام - 00:20:43ضَ

في بلد اهل حرب يكثر فيه اي البلد المسلمون من وجد في بلد اهل الحرب ولا مسلما فيه او فيه مسلم كتاجر واسير فكافر وقيط او في بلد اسلام وكل اهلها ذمة فكافر - 00:21:03ضَ

وان كان بها مسلم يمكن كونه منه فهو فمسلم وان لم يبلغ وان لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى صارت دار اسلام فمسلم والاولى بحضانته واجده ان كان امينا عدلا ولو ظاهرا حرا رشيدا مكلفا - 00:21:19ضَ

وله حفظ ماله والانفاق والانفاق عليه منه وقبوله هبة ووصية بغير حكم حاكم ميراثه وديته ان قتل لبيت المال. ويخير امام في عمد بين اخذها والقصاص انقطع طرفه وان قطع طرفه انتظر بلوغه - 00:21:39ضَ

رشده يختص او يعفو الا ان يكون فقيرا فيلزم الامام العفو على ما ينفق عليه منه من ادعى اجنبي اي غير واجده رقه وهو بيده اي اي يد المدعي صدق بيمينه - 00:21:59ضَ

نسبه مع بقاء لسيده ولو مع بينة ولو مع بينة بنسبه من ادعى الرقة ملتقط لم يقبل الا في بينة يعني من قبل ان يلتقط ما كان تحت يده ما عنده - 00:22:16ضَ

ما يدعم قوله بخلاف الذي كان عنده من الاساس ثم ادعى رقه صدق بذلك وان اقر به اي بان اللقيط ولده ما يمكن كونه اي اللقيط منه اي المقر ولو كان المقر كافرا او رقيقا او ذات زوج او نسب معروف - 00:22:31ضَ

الحق اي اللقيط ولو ميتا به اي المقر ويثبت نسبه ان الاقرار بالنسب مصلحة محضة لللقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو انقض له بمال هذا بلا خلاف - 00:22:53ضَ

في المذهب فيما اذا كان المقر رجلا حرا يمكن كونه منه نص عليه الامام احمد في رواية الجماعة. نعم. رواية الجماعة منو؟ الجماعة سبعة اللي هم منو ها صالح بن احمد - 00:23:10ضَ

بن احمد اثرم إبراهيم الحربي السابع سابعهم شسمه وابناء الامام احمد عبد الله وصالح والمروذي ابراهيم الحربي ابن هانئ لم اكن واهما يمكن ابو داوود هؤلاء السبعة هم الجواعد اذا قدروا لانهم اشهر الرواة عن الامام احمد - 00:23:27ضَ

الامام احمد رحمة الله عليه اه حصر اه الرواة عنه وزادوا على المئتين قد جمعوا في كتاب احد العلماء المتأخرين الشيخ سليمان بن حمدان شيخ سليمان ابن حمدان رحمه الله - 00:24:24ضَ

فقط تلاميذ الامام احمد الرواة عنهم. من وصلوا مئتين واثنعش او مئتين واربعتاش تقريبا طبعا طبقات الحنابلة لابن ابي اعلى ايضا حصرهم اه فهؤلاء ولكن اشهرهم هؤلاء سبعة ابناء الامام احمد عبد الله وصالح - 00:24:42ضَ

والمروذي والكوسج إبراهيم اه الحربي قلنا احنا الامام احمد وصالح بن الامام احمد والمروذي ابراهيم الحربي والكوسج وابراهيم وابن ابن هانئ الوقف مصدر وقف الشيء اذا حبسه واحبسه. قال حارثي - 00:25:02ضَ

اوقفه لغة لغة في بني تميم وهو سنة اختص بها المسلمون. قال الشافعي لم لم يحبس اهل الجاهلية وانما حبس اهل الاسلام انتهى وشرعا تحبيس ما لك التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقطع - 00:25:43ضَ

تصرفه غيره في رقبته بشيء من التصرفات يصرف ريعه في جهة بر تقربا الى الله تعالى يصح الوقف بقول وفعل مع شيء دال عليه مع شيء دال يدل عليه اي الوقف عرفا لمشاركة القول في الدلالة عليه كمن بنى ارضه مسجدا او جعلها مقبرة وادنى - 00:26:02ضَ

عاما ان يصلوا فيه المسجد الذي بناه من يدفن فيها اي الارض التي جعلها مقبرة وللوقف صريح وكناية وصريحه قول واقفين وقفت وحبست وسبلت ان كل واحد من هذه الثلاث لا يحتمل غيره بعرف - 00:26:26ضَ

قال كمن بنى ارضا ارضه مسجدا او جعلها مقبرة واذن للناس اذنا عاما طبعا الوقف معروف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة كما يقولون آآ ويكون قول او فعل قول واضح اوقفت ارضي اوقفت - 00:26:47ضَ

بيتي اوقفت مزرعتي واحيانا يقع بالفعل دون الوقف دون القول قال مع شيء دال يدل عليه عرفا. كمن بنى ارض مثل واحد بنى مسجد ونادى وسمح للناس جميعا ان يصلوا في هذا المسجد في كل وقت وفي كل حين - 00:27:05ضَ

يمكن ما يتلفظ بكلمة وقف لكن تلقائيا مجرد افتتاح المسجد والسماح للناس بالصلاة فيه صار ايش؟ وقف بمعنى ما يأتي بعد فترة يهون يقول والله يا جماعة خلاص اسمحوا لي انا بحول - 00:27:25ضَ

هذا المسجد الى بيت او بحول محلات ما لك حق ما دام فتحت مسجد ودعوت الناس له دعوة عامة صار وقفا لله مؤبدا لكن لاحظوا القيد المهم قال واذن للناس اذنا عاما - 00:27:44ضَ

خرج بذلك المصليات اللي في بعظ المجمعات او في بعظ الاماكن اذا فيها مو عام بدليل انه تسكر في اوقات الفجر مثلا وفي اوقات معينة فهذه لا تأخذ احكام المساجد - 00:28:05ضَ

ولا تكون وقفا داخل الحرم الجامعي ايوه هل مسموح ان الناس تصلي فيه على الوقت اذا مسموح مفتوح للفروض الخمس او مفتوح لعامة الناس فلا يمنع ناس دون ناس فهو وقف - 00:28:29ضَ

في بعض المساجد تكون داخل مزارع او داخل ممتلكات خاصة شكله شكل مسجد ولكن غير مسموح لك انك تدخل الا باذن المالك هذا ليس مسجدا ليس وقفا يعني يعني يعتبر كأنه واحد مخصص زاوية في بيتهم. بس حاط شكل مسجد - 00:28:55ضَ

فاذا العبرة بالاذن العام وكنايته اي الوقف تصدقت وحرمت وابدت لعدم خلوص كل منها عن الاشتراك صدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة وهي ظاهرة في التطوع والتحريم صريح في الظهار والتأمين يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره - 00:29:16ضَ

ولابد في الكناية من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا او او يقنن الكناية باحد الالفاظ الخمسة تتصدقت صدقة موقوفة او محبسة او مسبلة او محرمة او مؤبدة - 00:29:44ضَ

بحكم كان كان لا تباع او لا توهب او لا تورث ان ذلك كله لا يستعمل فيه سوى الوقف فانتفت الشركة وشروطه اي الوقف خمسة. وهذا يا اخواني فيه تنبيه مهم - 00:29:58ضَ

بعض الكتب تطبعها جهات وتكتب عليها ليس للبيع او وقف لله. او لا يباع ولا يهدى هذا معناته ان هذا الكتاب وقف ومع الاسف الشديد ارى في بعض المكتبات يبيعون هذي الكتب - 00:30:14ضَ

وهذا حرام ما يجوز لا يجوز بيع الوقف بعض الناس يهدى له هذا الكتاب ما يبي يروح يبيعه ما لك حق انك تبيعه هذا وقف لله اذا لم ترد الانتفاع به فاعطه لمن ينتفع به - 00:30:33ضَ

وبيعه حرام المال المترتب عليه مال محرم لا يجوز ما يجوز بيع الاوقاف سواء كانت كتبا او غيرها بس هذا تنبيه يعني انا اشوف احيانا في بعض المكتبات من عرظ كتاب مكتوب عليه وقف - 00:30:50ضَ

او لا يباع ولا يهدى فانبه راعي المكتب يقول والله انا باعها علي واحد انا دفعت فلوسي. قلت بيعك باطل يجب عليك انك تتصدق فيه او ترد تاخذ فلوسك وتخلي صاحبه يتصدق فيه - 00:31:07ضَ

شروطه الوقف خمسة اول كونه في عين معلومة يصح بيعها ولا يصلح وقف ام ام ولد وكلب ومرهون غير مصحف. اي فيصح وقفه سواء قلنا من صحة بيعه على ما في شرح منتهى وغيره - 00:31:22ضَ

او بعدم الصحة على ما في الاقناع ينتفع بها عطف على يصح بيعها ما يعد انتفاعا عرفا نفعا مباحا مع بقائها مع بقائها العين فلا يصح وقف مطمئن ومشروب ومشموم لا ينتفع به مع بقاء عينه - 00:31:41ضَ

لا في ند وصندل وقطع كافور يصح وقفه لشم مريض وغيره ولا وقف دهن وشمع شعل ولا اثمان وقناديل توقد على المساجد ولا على غيرها والثاني كونه اي الوقف على جهة بر وهو اسم جامع - 00:31:57ضَ

واصله طاعة الله والمراد اشتراط معنى القربى في الصرف في الصرف في الصرف من الموقوف عليه الوقفة قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما لاجله الوقف اذ هو المقصود. وسواء كان الواقف مسلما او ذميا - 00:32:16ضَ

ويصح الوقف ويصح الوقف على ذم معين ولو اجنبيا من الواقف ويستمر الوقف له اذا اسلم. ويلغو شرط الوقف ويصلح عكسه اي من ذمي على مسلم معين ويلغو شرط الواقف اي اذا اعتبر كونه ذميا يعني ما يصير - 00:32:34ضَ

يجوز ان تقف تقف على ذمي معين ويستمر له لكن اذا قال هذا وقف لهم ما دام على الذمة لما يصير لا اعتبار لوصف الذمية هنا الصح وعكسه من ذمي على مسلم معين او طائفة - 00:32:53ضَ

المساكين ولا يصح على الكنائس او بيوت النار او البيع او الصوامع ولو من ذمي ولا على كتب التوراة والانجيل ولا على حربي ومرتد ولا على نفسه عند الاكثر. وينصرف الى من بعده في الحال - 00:33:14ضَ

من وقف على فمن وقف على نفسه ثم اولاده او الفقراء صرف في الحال الى صرف في الحال الى اولاده او الفقراء ان وجود من من لا يصلح الوقف عليه كعدمه فكأنه وقفه على من بعده - 00:33:32ضَ

على من بعده ابتداء من لم يذكر بعد نفسه جهة فملكه بحالة بحاله ويورث عنه وعنه يصح قال منقح اختاره جماعة ابن ابن ابي موسى والشيخ والشيخ تقي الدين وصححه - 00:33:47ضَ

ابن عقيل والحارثي وابن معالي في النهاية والخلاصة والتصحيح وادراك الغاية قال اليه في التلخيص وجزا به في المنور وانتهى المنتخب الادمي وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والفائق والمجد في في مسودته على الهداية وعليه الاكثر وعليه العمل في - 00:34:03ضَ

وقبله عند حكامنا من ازمان من ازمنة متطاولة وهو اظهر الانصاف وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن المذهب. انتهى من المنتهى وشرحه. هذه المسألة مسألة الوقف على النفس. او الوقف على - 00:34:24ضَ

يعني اه اولاده كما سمعنا القول الاول طبعا هو ذكر قبل ذلك لا يصح الوقف على جهة غير بر. كأن يقف على كنيسة او كنائس او بيوت نار اللي هو - 00:34:42ضَ

المعابد المجوس او البيع او الصوامع معابد اليهود والنصارى ولو كان ذميا ولا على كتب او كتب التوراة والانجيل ولا على حرب بوصفه حربيا او مرتدا ولا على نفسه عند الاكثر - 00:34:58ضَ

طيب لكن عنه يعني عن الامام احمد انه يصح ان يقف على نفسه او على اه اولاده وبالتالي طبعا هذا قول ابن ابي موسى صاحب ارشاد هاشمي شيخ تقي الدين ابن تيمية او صحاب عقيل ابو الوفاء والحارثي. الحارثي هو مسعود الحارثي رحمه الله - 00:35:16ضَ

له اه شرح نفيس جدا على المقنع طبع في اربع مجلدات لكن فقط اه ابواب معينة وكان قاضي في مصر لذلك اعتنى بظاهر آآ الوقف وبعض مسائل المعاملات فتلقى سبحان الله النقل فقط في هذه الابواب. تلقى في الوقف ينقلون عنه وفي بعض الابواب - 00:35:41ضَ

العبادات لا يكاد ينقل عنها شيء. فالظاهر انه هو لم يشرح اصلا وليس مفقودا طبع في الكويت شرحه وهو نفيس جدا اه وطبعا غيره كثير المنور الادمي المنور في راجح المحرر - 00:36:06ضَ

وقدموا في الهداية الهداية لابي الخطاب الكلوزاني معروف والمستوعب السامري والهادي ابن قدامة والفائق لا اله اذكره الان والمجد مجد الدين ابن تيمية في مسودته على الهداية الهداية لابي الخطاب كما قلنا - 00:36:23ضَ

وعليه العمل هذا كلام صاحب المنقح هذا كلام المنقح وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من ازمنة متطاولة الى اخره. نعم وان وقف على غيره واستثنى غلته او بعضها له ولاولاده - 00:36:48ضَ

او الاكل او الانتفاع لنفسه او لاهله او يطعم صديقه حياته او مدة معلومة صح الوقف والشرط. فلو مات في اثنائها فالباقي في ورثته وتصح اجارتها من وقف على الفقراء فافتقر تناول منه - 00:37:07ضَ

وقف مسجدا او مقبرة او او مدرسة مدرسة للفقهاء او رباطا للصوفية ونحوه مما مما يعم فهو كغيره في الانتفاع به. داخل في الشرط اذا قال هذا مدرسة للفقهاء الحنابلة وهو حنبلي له ان ينتفع بها - 00:37:25ضَ

او رباطا وهذا رباط مكان يرابط فيه للعبادة ونحوه الصوفية قديما ونحو مما يعم يعني جميع الناس مثل المسجد له ان يصلي فيه حتى لو كان هو اللباني ونحو ذلك - 00:37:45ضَ

قال الشيخ تغير الدين لكن من كان من صوفي جماعا للمال ولم يتخلق بالاخلاق المحمودة ولا تأدب بالاداب الشرعية غالبا لا اداب وضعية لو كان فاسقا لم يستحق شيئا الوقف على الصوفية - 00:38:00ضَ

والصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية يعتبر له ثلاثة شروط يكون عدلا في دينه ان يكون ملازما لغالب الاداب الشرعية في غالب الاوقات وان لم تكن واجبة كآداب الاكل - 00:38:15ضَ

واللباس والنوم السفر والصحبة والمعاملة مع الخلق الى غير ذلك من اداب الشريعة قولا وفعلا ولا يلتفت الى ما ما احدثه بعض بعض المتصوفة الاداب التي لا اصل لها في الدين. من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوها مما لا يستحب في الشريعة - 00:38:29ضَ

ثالث ان يكون قانعا بالكفاية بالكفاية بحيث لا يمسك ما فضل عن حاجته في كلام طويل ذكره في كتاب الوقف منه من الفتاوى المصرية انتهى. قعد لهم الشيخ نبي وقف للصوفية خلك صوفي صج - 00:38:48ضَ

بعض الصوفية تحولوا الى مجرد رسوم مجرد طقوس غير حقيقة من سمي صوفيا قديما يعني الجنيد هؤلاء الذين يعني كانوا عبادا جهادا فعلا اتى بعض الناس الشيخ اراد ان ينبه - 00:39:05ضَ

تقول هذا وقف للصوفية ليس المقصود الصوفي شكلا لازم ان ينطبق عليك مواصفات من كان قديما يسمى بالصوفية وان كان اصلا لا اصل للدين لا اصل في الدين بكلمة صوفي او صوفية - 00:39:26ضَ

حتى انهم اختلفوا في اشتقاقها قيل انه من الصفة ويمدون ذلك ويجعلونهم امتدادا لاهل الصفة. وهذا باطل في اللغة لان النسبة الى الصفة صفي لا صوفي وقيل وهذا الاظهر انها نسبة الى لبس الصوف - 00:39:41ضَ

لانهم كانوا يلبسون الثياب الخشنة التي تكون من الصوف وقيل صوفي على كل حال تمييز بعض المسلمين على بعض باوصاف لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه اشكال - 00:40:03ضَ

اما الاوصاف المنضبطة مثل حفظ القرآن وقف على حفظة القرآن او وقف على الفقهاء معروفين الفقهاء. والفقهاء صار في مدارس فقهية هذا يدرس المذهب الحنبلي فصار واضح ان مثلا هؤلاء الحنابلة - 00:40:21ضَ

لكن كلمة صوفية شنو ضابطهم يعني الشيخ كان ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الاسلام اراد ان يضبط يقول خلاص ارجعونا للمصطلح القديم اللي ظهر للصوفية وان يكون عدلا في دينه ملازما للاداب الشرعية قانعا بالكفاية. لا ككثير - 00:40:40ضَ

يعني من من هؤلاء الذين تخلوا عن هذه الاوصاف وصاروا اشكالا فقط احتفالات معينة ما انزل الله عز وجل بها من سلطان ولا يشترط في الصوف لباس الخلقة المتعارف عندهم من من يد شيخ - 00:40:58ضَ

ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم ما وافق منها الكتاب والسنة فهو حق وما لا باطل التفت الى اشتراطه قاله الحارثي انتهى. الخرقة هذي عبارة عن مثل الشال تعارف بعض الصوفية - 00:41:14ضَ

على الباس الشيخ بمريده الخرقة ويزعمون ان لها اسنادا المفروض يقول لك الشيخ قد البس الخرقة من شيخه وشيخه البس الخرقة ممن قبله وو الى اخره فيأتي واحد عند الشيخ - 00:41:33ضَ

والمقصود بالشيخ ليس شيخ العلم لا يقصدون الشيخ اربي او اللي التصوف نعلمهم على هذا الامر هذي كلها لا دليل عليها ليس عليها دليل فيقول لك لا يشترط ان يكون عنده خرقة او ليس عنده خرقة - 00:41:54ضَ

والثالث كونه اي الوقف في غير مسجد ونحو من شروط الوقف حتى ما نضيع الان كان يعدد الشيخ شروط صحة الوقف ان الشرط الاول ان يكون عينا معلومة يصح بيعها. الشرط الثاني - 00:42:11ضَ

ان يكون جهة بر الشرط الثالث كونه الوقف في غير مسجد ونحوه على معين من جهة او شخص يملك ملكا ثابتا كزيد ومسجد كذا فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد او احد هذين - 00:42:27ضَ

او لا يملك قن وام ولد او ملك او ملك من الملائكة او بهيمة او ميت او طير او جني. ولا على حمل استقلالا بل تبعا ان قيل كيف جوزتم الوقف على المساجد والسقايات واشباهها وهي لا تملك - 00:42:45ضَ

الوقف هنالك هناك على المسلمين الا انه عين في الا انه عين في نفع في نفع خاص لهم الرابع كون واقف نافذ تصطف لا يصح مما حجور عليه ولا مجنون - 00:43:01ضَ

الخامس ان يكون وقفه ناجزا اي غير معلق او او مؤقت او مشروغ فيه الخيار لا يصح تعليق الا بموته فان قال هو وقف بعد موت ويلزم من حينه ويكون من ثلث ماله - 00:43:16ضَ

ويجب العمل بشرط واقف شرطه في الوقت شرطه في الوقف الوقت؟ نعم الوقف يجب العمل بشرط واقف شرطه في الوقف ان وافق شرطه الشرع كشرطه لزيد كذا ولعمد كذا. ومثله استثناء كعلى اولاد زيد الا فلان. لم يكن له شيء - 00:43:33ضَ

مخصص من صفة كالفقهاء والمساكين او قبيلة كذا. فيختص بهم لانه في معنى الشرط خصص مقبرة او مدرسة او رباطا او امامتها به مذهب او بلد او قابلة تخصصت لدى المصلين بها - 00:44:02ضَ

للمصلين بها يعني له ان يخصص يقول هذه المدرسة يكون ما يدرس فيها الا الحنابلة او الشافعية او هذا المسجد فيكون امامه الا بس ما يقدر يخصص ما يصلي فيه - 00:44:21ضَ

لا هذا عاد شوي على نعم ان خص مقبرة او مدرسة او رباطا او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت المصلين بها بذي مذهب فلا تخصص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع لكان افضل. ان الجماعة تراد له - 00:44:34ضَ

ولو جهل ولو جهل شرط الواقف عمل باعادة باعادة جارية ثم عرف مع اطلاق الواقف يستوي في الوقف غني وفقير وذكر وانثى الشركة دون التفضيل. والنظر عند عدم الشرط اي الشرط الواقف ناظرا او شرطه فمات - 00:44:58ضَ

وقوف عليه ان كان الوقوف عليه محصورا وكل منهم ينظر على حصته عدلا كان او فاسقا والا يكن وقف على محصور فالنظر لحاكم النظر لحاكم بلد الموقوف كما لو كان الوقف على مسجد ونحوه كالفقراء - 00:45:16ضَ

من اطلق النظر النظر يعني ادارة الوقف. يقول ناظر الوقف اي من يدير هذا الوقف ويقدر مصالحه يديره بشكل عام يعني ومن اطلق النظر للحاكم شمل اي حاكم كان كان مذهب الحاكم مذهب حاكم البلد - 00:45:35ضَ

الوقف او لا واشترط في الناظر اسلام ان كان الوقف على مسلم او جهة اسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها وتكليف وكيفية لتصرف كفاية تصرف وخبرة به وقوة عليه يضم لضعيف قوي امين. لا الذكور والعدالة حيث كان بجعل الواقف له - 00:45:57ضَ

وان كان من غيره فلا بد من العدالة ولا نظر لحاكم مع ناظر يعني اذا كان الناظر قد حدده الواقف لا يشترط العدالة لانه هو اختاره في النهاية لكن لو لم يحدده فاضطر القاضي ان يحدده هو فلابد من اشتراط العدالة - 00:46:24ضَ

نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له النظر العام فيعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ فعله وله ضم امين اليه مع تفريطه وتهمته ليحصل المقصود ولا اعتراضا لاهل الوقف على ناظر امين والله الواقف - 00:46:42ضَ

ولناظر الاستدانة على الوقف بلا اذن حاكم لمصلحة كشرائه للوقف يسيرة او بنقد لم يعينه وهذا الذي اخذ منه المعاصرون ما يسمى اليوم اه اه الذمة او الشخصية الاعتبارية في اليوم شيء اسمه الشخصية الاعتبارية - 00:47:00ضَ

وهي ان تعطى لشركة او جهة او نحو ذلك صفة العاقد غالب استدالاتهم في مسألة الوقف. يقول لك هني وللناظر الاستدانة على الوقف الى اذن حاكم المصلحة كشرائه للوقف نسيئة وبنقد - 00:47:23ضَ

مع ان اللي اشترى الناظر لكن الذي اشترى له والذي جرى عليه التعاقد هو الوقف نفسه. على اعتباره كانه شخصية اعتبارية ووظيفته حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه مخاصمة فيه وتحصيل ريعه من اجرة او زرع او ثمر - 00:47:42ضَ

الاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة واعطاء مستحق ونحوه وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه من قبض في وظيفة على وفق الشرع حرم صرفه عنها بلا موجب شرعي. التقرير في وظائفه يعني يوظف او يعين - 00:48:04ضَ

من يعمل في هذا الوقف بمقابل ولو اجر الناظر ولو اجر الناظر الوقف بانقص صح وضمن النقص ينفق على ذي روح مما عين واقف وان لم يعينوا فإن لم يعين فمن غلته فإن لم تكن فعلى موقوف عليه معين - 00:48:23ضَ

وان تعذر بيع صرف ثمنه في عين تكون وقفا فان تعذر تعبر بيعة فان تعذر بيع وصرف ثمنه في عين تكون وقفا لمحل الضرورة ونفقة على نفقة ما على غير معين كالفقراء ونحوهم من بيت المال فان تعذر بيع كما تقدم - 00:48:45ضَ

وان كان عقارا لم لم تجب عمارته الا بشرط واقف من شرطها عمل به وان اطلقها بان شرط ان يعمر بطيعه من هدم تقدم على ارباب الوظائف المنقح ما لم يفضي الى تعطيل مصالحه فيجمع بينها حسب الامكان - 00:49:11ضَ

من وقف على عدد على عدد معين ثم ثم المساكين فمات بعضهم رد نصيبه على من بقي. فلو مات الكل فهو المساكين. وان لم يذكر له ما مآلا وان لم يتكلفوا مآلا بان قال هذا وقف على زيد على زيد وعمرو وبكر وسكت - 00:49:30ضَ

من مات منهم صرف نصيبه الى الباقين. ثم ان ماتوا جميعا صرف مصرفا منقطع لورث الواقف نسبا على قدر ارثهم وقفا. فان عدموا مساكين فل المساكين. طيب نقف. دعنا نقف هنا - 00:49:52ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم - 00:50:05ضَ