بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد لا زلنا في كتاب في فصل في الوقف وصل الوقف في قول المصنف رحمه الله وان وقف على ولده او ولد غيره - 00:00:22ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شيخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ارزقنا علما ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وقف على ولده او على ولد غيره كعلى - 00:00:41ضَ

ولد زيد ثم المساكين فهو اي الوقف لذكر وانثى وانثى موجودين حال الوقف ولو حملا فقط نصا لان اللفظ يشملهم اذ الولد مصدر اريد اذ الولد مصدر اريد به اسم المفعول اي المولود بالسوية - 00:01:02ضَ

انه شرك بينهم واطلاق التشريك يقتضي التسوية. نعم. في قوله رحمه الله وان وقف على ولده او على ولد غيره يشمل الذكر والانثى من الموجودين وذلك لان كلمة الولد في اللغة العربية تطلق على الذكر والانثى. لقول الله جل وعلا يوصيكم الله - 00:01:23ضَ

في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يشمل الموجودين الاحياء ولو حملا. اما ولده الذي سيأتي لا يشمله. لماذا ان هنا قال الولد مصدر اريد به اسم المفعول. ولد بمعنى مولود - 00:01:45ضَ

الذي لم يأتي بعد فليس بمولود فلا يدخل اه المعنى الذي نص عليه في قوله وان وقف على ولده يعني ليس للذكر مثل حظ الانثيين وانما الذكر والانثى سواء ثم ثم بعد انقراض اولاد الصلب ينصرف - 00:02:06ضَ

بولد بنيه اي الواقف او زيد لانهم دخلوا في مسمى الولد وسواء وجدوا حالة الوقف او لا ويستحقونه مرتبا بعد ابائهم كما لو قال بطنا بعد بطن ولا يدخل ولد البنات - 00:02:28ضَ

يعني لا يستحق الجيل الثاني الا بعد انقضاء الجيل الاول بالكامل وان وقف على بنيه او على بني فلان فالوقف لذكور فقط لا يشاركهم غيرهم من الاناث والخناثة الا الا ان يتضحوا - 00:02:44ضَ

لان لفظ البنين وضع لذلك. قال تعالى اصطفى البنات على البنين وان كانوا اي بنو فلان قبيلة كبني هاشم وبني تميم دخل النساء دخل النساء لان اسم القبيلة يشمل ذكرها وانثاها - 00:03:01ضَ

دون اولادهن اي اولاد نساء تلك القبيلة من رجال غيرهم لانهم انما ينتسبون لابائهم. ولا يدخل مواليهم لانهم ليسوا منهم حقيقة. نعم. في قول بني فلان نوعان او قسمان قسم بني فلان - 00:03:17ضَ

فلان هذا يكون اسم انسان المقصود بني محمد محمد شخص معروف وهنا تطلق كلمة بني على اولاده الذكور خصوصا اما بني فلان اسم قبيلة مثل بني تميم ولا يختص بالذكور - 00:03:36ضَ

انما يدخل الذكور والاناث لانه آآ قصد به القبيلة وليس عين شخص معين ولا يدخل ابناء الاناث لماذا لان ابناء الاناث ليسوا من هذه القبيلة طبعا الا اذا كانت متزوجة ابن - 00:03:55ضَ

لكن هي اولادها لا يعتبرون اولاد هذه القبيلة قول للشاعر ابناؤنا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهم ابناء الرجال الاباعدي لكن اورد على هذا في عيسى عيسى ابن مريم من جهة ان عيسى ابن مريم - 00:04:15ضَ

من بني اسرائيل بالاجماع صح صح ولا لأ لكنه يدلي الى اسرائيل عليه السلام بامه فانه له ام بلا اب صح ولا لا اعتبار ان عيسى عليه السلام القصة المعروفة المشهورة انه ولد بلا اب - 00:04:44ضَ

وبالتالي اعتبرنا عيسى عليه السلام من بني اسرائيل وهو في الحقيقة انتسب الى اسرائيل السلام من خلال امه ولكن اجيب عن هذا بان عيسى عليه السلام حالة خاصة حالة خاصة - 00:05:09ضَ

اذ لا اب له وخلقه الله جل وعلا من ام بلا اب فلا يقاس عليه غيره فاذا قيس على عيسى غيره فسيكون قياسا معه واضح طبعا ابن اخت القوم منهم هذا الحديث - 00:05:31ضَ

اه فسر على ان كلمة منهم هنا ليست منهم بمعنى ينسب لهم وانما هو من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا ال البيت الحقيقة سلمان لا يأخذ احكام - 00:06:03ضَ

ال البيت من حرمة الصدقة والزكاة الخمس قطعا ولا ابناؤه ولكن هنا هذه يسمونها نسبة تشريف نسبة تشريف فهو منهم هو ايضا هو من جنس الخالة بمنزلة الام قال بمنزلة الام - 00:06:23ضَ

نحو ذلك فهذا يقصد به يعني لا يقصد به الانتساب الذي يترتب عليه احكام شرعية نعم تفضل لا مو بالضرورة من وقف على عقبه او نسله او ولده او ولد ولده او ذريته لم يدخل ولد بناته - 00:06:46ضَ

قرينة كقوله من مات عن ولدي من مات عن ولد فنصيبه ولدي من وقف على قرابته او قرابة زيد او على اهل بيته او على قومه دخل في الوقف ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه - 00:07:20ضَ

وهم اخوته واخواته واخواته ودخل اولاده ودخل اولاد جده وهم ابوه واعمامه وعماته واولاد جد ابيه وهم جده واعمامه واعمامه وعمات ابيه فقط وان قال وقفت على الايامى والعزاب فمن لا زوج له من رجل وامرأة - 00:07:38ضَ

والارامل والنساء اللاتي فارقن فارقهن ازواجهن نصا وبكر وثيب وعانس وهو من بلغ حد التزويج ولم يتزوج واخواتنا كلمة عانس تطلق في اللغة العربية على معنى واليوم الناس يطلقون على معنى اخر - 00:08:00ضَ

هو الذي بلغ سن الزواج ولم يتزوج حتى لو كان يعني قريبا قد بلغ سن الزواج مو بالضرورة ان يكبر اليوم الناس قيدوها من بلغ سن الزواج اه اول شي قيدونها قيدوها بالاناث - 00:08:23ضَ

هي في اللغة لا لا تختص بالاناث حتى الرجل عانس الرجل عانس والمرأة عانس وقيدوها بمن بلغت سنا يعني قد فات سن الزواج بفترة طويلة لكن في اللغة لا وصف يعني - 00:08:43ضَ

طيب واخوة اخوة الهمزة وعمومة وعمومة اذا كاينة انثى والشاب والفتى من البلوغ الى الثلاثين والكهل منها الى الخمسين والشيخ منها الى السبعين والهرم منها الى الموت. احسن الله خاتمتك - 00:09:06ضَ

هذا هذا الصحيح اقسام الاسنان او الاعمار طبعا يبدأ من الصبي الصبي هو الى البلوغ سماه صبيا يسمى غلاما ينقسم قسمين صبي مميز وصبي غير مميز فاذا قارب البلوغ قارب البلوغ يعني قبيل البلوغ - 00:09:29ضَ

فترة وجيزة سمي مراهقا راهق الاحتلام يعني قارب وهذا ايضا يطلق اليوم خطأ اليوم يطلقون المراهق على البالغ وتلقى بالغ عمره سبعتعش من يمكن اثنعش او ثلاتعش الى يمكن عشرين - 00:09:58ضَ

هذا لغة خطأ المراهق يعني المقارب للاحتلام اذا احتلم سمي بالغا ويسمى شابا يسمى فتى والشعب الى الثلاثين الى ان يصل الى الثلاثين هذا يسمى شاب فاذا بلغ الثلاثين يسمى كهلا - 00:10:23ضَ

سماه كهلا وهذا ايضا خطأ يقع فيه الناس اليوم. فالكهل عندهم هو الكبير في السن الكهل من ثلاثين الى خمسين الكهولة سن الكهولة وفي سن الكهولة هو بلوغ الاشد. حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة. فالاربعين هي الاشد - 00:10:51ضَ

فاذا بلغ الخمسين سمي شيخا شيخا شيخ الشيخ الاصل فيها هو كبير في السن والذي بلغ الخمسين الى السبعين يسمى شيخا واستعير استعيرت هذه الكلمة لمن بلغ في الكبر في غير العمر كالعلم - 00:11:13ضَ

او المكانة الاجتماعية او المال يسمى شيخا استعارة من البلوغ من الكبر في العمر والا فالاصل ان الشيخ هو الذي هو الذي كبر في السن قال الشاعر ودعتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيبا - 00:11:39ضَ

يلا امش اذا بلغ السبعين يسمى هرما يسمى الهرم يعني بلغ من الكبر عتيا الى ان يموت. احسن الله خاتمتنا جميعا. نعم ويأتي في الوصايا ما دون عشرة من الرجال خاصة ولا واحدة له من لفظه - 00:12:04ضَ

والجمع ارهط وارهاط واراهط وارهيط وفي كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة الى العشرة. نعم. كشف المشكل هو لابن الجوزي رحمه الله ابو الفرج ابن الجوزي كشف المشكلة من حديث الصحيحين - 00:12:29ضَ

اعتنى رحمه الله في شرح غريب الصحيحين وبعض المعاني في الصحيحين هو كتاب مطبوع مشهور يقول الرهط ما بين الثلاثة الى العشرة من وقف او اوصى لاهل قريته او قرابته او اخوته ونحوهم - 00:12:44ضَ

ولا يدخل في الوقف مخالف دينه اي الواقف او الموصي الا بقرية تدل على ارادتهم لو كانوا فلو كانوا لو كانوا كلهم مخالفين لدينه دخلوا كلهم الا يؤدي الى رفع اللفظ بالكلية - 00:13:07ضَ

فان كان فيهم واحد على دينه والباقون يخالفونه ففي الاقتصار عليه وجهان في الاقناع بانه لا يقتصر لان حمل عام الواحد بعيد جدا وان وقف على جماعة يمكن حصرهم واخوته او بني فلان وليسوا قبيلة - 00:13:24ضَ

وجب تعميمهم بالوقف ووجبت التسوية بينهم فيه كما لو اقر لهم والا يكن الوقف على جماعة يمكن حصرهم كقريش او بني تميم والمساكين لم يجب تعميمهم والا جاز التفضيل بينهم لانه لانه اذا جاز حرمان بعضهم بعضهم - 00:13:44ضَ

هذا تفضيل غيرهم عليه جاز الاختصار على واحد منهم لان ان مقصود الواقف عدم مجاولة تجاوزت الجنس وان وقف على الفقراء او على المساكين ولا ولا يدفع الى واحد اكثر مما يدفع اليهم من زكاة على صنف من اصنافها - 00:14:05ضَ

ومن وجد فيه صفات على ان كان على اه ولا يدفع الى واحد اكثر مما يدفع اليه من زكاة ان كان على صنف من اصنافها ولا يدفع الى واحد اكثر مما يدفع اليهم من - 00:14:29ضَ

ان كان على صنف من اصنافها ومن وجد فيه صفات اخذ بها كفقير هو غانم وابن السبيل يأخذه الفقهاء من الوقف فهو برزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة - 00:14:51ضَ

وبالتالي يجوز في اعمال القرب يعني هذا اللي يريد ان الاوقاف للائمة والمؤذنين يجوز هنا يقول الوقف وهذا تفريق مهم من اوقف على جماعة محصورين محصورين يعني معروفين العدد اولاده مثل - 00:15:07ضَ

اه ابناء عمه فيجب امران الامر الاول تعميمهم فلا تنقص احد منهم ما تطوف احد منهم في الوقف والامر الثاني التسوية بينهم. الكل ياخذ نفس الشيء ما يصير تفضل بعضهم على بعض - 00:15:31ضَ

وان كانوا غير محصورين مثل قبيلة كاملة هذا وقف على قبيلة بني تميم او وقف على اه مثلا الحنابلة وقف على مثلا حفظة القرآن لا يمكن حصرهم فهنا لا يجب التعميم - 00:15:50ضَ

ولا تجب التسوية طيب على اي اساس يعطى؟ على اساس اجتهاد الناظر. ناظر الوقف يعمل لها عد هو اجراءات منو يعطي منو الاولى منو وهكذا من وقف على القراء فلحفاظ - 00:16:13ضَ

وعلى اهل الحديث فلمن عرف ولو لمن عرف ولو اربعين حديثا وعلى العلماء فلحملة الشر. وعلى سبيل الخير فلمن اخذ من زكاة لحاجة والوقف عقد لازم بمجرد القول لا ينفسخ لا ينفسخ باقالة ولا غيرها - 00:16:32ضَ

الا ان تتعطل منافعه المقصودة منه في خراب اليوم سبحان الله وردني سؤال شخص انا اوقفت مكتبتي في مسجد ثم وجدت ان هذا هذه المكتبة ما احد يستفيد منها ما احد يستفيد منها - 00:16:52ضَ

ترميم موجودة في المسجد في مكان محد يقول كأني تحسفت ودي ارجعها هل يجوز هل يجوز ها في قول يجوز شنو الشرط هو يشوف ان منفعته قليلة طبعا خلاص ما دام اوقف لا يجوز ان يرجع - 00:17:10ضَ

انتهى لا يجوز الرجوع في الوقف لكن الذي فيه خلاف مسألة نقل الوقف بعض العلماء حتى النقل ما يجوز الا اذا تعطلت المنافع تعطل تام يعني مسجد بني في قرية وهجر هذه القرية اهلها - 00:17:49ضَ

ما في احد والمسجد فيه اوقاف في كتب ومصاحف في اشياء قابلة للنقل هل يجوز نقلها؟ اكيد يجوز لان تعطل المسجد اهل القرية كلهم هاجروا ما حد بيصلي فيه وتنقل في مسجد اخر - 00:18:14ضَ

فهذا اخونا انا قلت له لا يجوز لك ان ترجع في الوقف ولكن لك ان تنقل هذه المكتبة الى مكان اكثر نفعا وتظل موقوفة عليه اذا اوقفت على مسجد الا اذا تعطلت منافعه - 00:18:36ضَ

ايه اوقفت هنا خلاص يظل موجود والله هذي مسألة مما يشغل البال والخاطر ما افضل مصير مكتبة الانسان بعد موته وهذه مسألة يعني مهمة صراحة ان الانسان يفكر فيها خصوصا لمن يملك مكتبة - 00:19:04ضَ

كبيرة وليس من يعني ذريته من يعني هو مقبل على العلم الذي لا ينتبه لهذه المسألة مع الاسف يكون مصير هذه المكتبة اما ان ترمى بعض الناس يرمون مكتبة والدهم - 00:19:41ضَ

لانه يبون يتوسعون بالبيت وهي ماخذة مساحة او تباع يشتريها التجار وتتفرق يعني سبأ كما يقول او هني انتبهوا بعض المشايخ يوصي وصية وصيتك النافذة بعد الموت بعضهم يوقف ولك ان توقفها وتشترط - 00:20:05ضَ

الانتفاع بها مدة حياتك اكتب وقف اجعل هذه الكتب وقف لله اشترط ان تنتفع بها مدة حياتك ومنهم من لا يوقفه من الان الشيخ صالح بن حميد قبل فترة نشر - 00:20:35ضَ

انه اوقف مكتبته الى مكان الشيخ الالباني رحمه الله اوصى الى الجامعة الاسلامية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مكتبته في عندنا بالكويت الشيخ احمد الغنام برشيد صاحب مكتبة واسعة اثرية وغنية - 00:20:52ضَ

في اه بالقادسية مركز جميلة صراحة المقصود ان يعني صراحة ينبغي ان اخوانا اخوانا في المملكة انتبهوا فانشؤوا جمعية العناية بالمكتبات الخاصة وهذي جمعية جميلة صراحة شافوا قاعد تظيع فقاموا يعني - 00:21:14ضَ

يتواصلون مع الورثة اذا واحد من المشايخ توفى ورثته مو عارفين شيسوون يعني يعتنون يحطونها في مكان او فهذي صراحة مسألة مما يشغل البال كيف يتصرف الانسان يوقفها ولا يوصي بها - 00:21:39ضَ

يعني هي تدور بين امرين اما ان توقفها وتشترط النفع او توصي بها وصية لجهة ما الانسان يشوف منو اقرب اقرب جهة وممكن يتبرع فيها في دول افريقيا متعطشة في ناس يبون الكتب - 00:21:57ضَ

الله المستعان والوقف عقد لازم بمجرد القول لا ينفسخ باقالة ولا غيرها الا ان يتعطل منافعه المقصودة منه بخراب ولم يوجد ما ما يعمر به او بغير خراب ولو مسجدا يضيق على اهله - 00:22:15ضَ

او خراب محلته او حبيس لا يصلح للغزو فيباع ولو شرط واقفه عدم بيعه وشرطه اذا فاسد نصا يصرف ثمنه في مثله او في بعض مثله. يعني شنو والوقف هذا اللي قلنا نقوله مساع عقد لازم بمجرد القول لا ينفسخ باقالة - 00:22:37ضَ

ما ينفسخ مثل البيع ممكن ينبثق باقالة لا. الا ان تتعطل منافعه المقصودة منه. بخراب ولم يوجد ما يعمر به او بغير خراب ولو مسجد بضيق على اهله او خراب محلتي او حبيسا - 00:22:58ضَ

لا يصلح للغزو الحبيس هو الفرس الذي يحبس للغزو يعني يرصد للجهاد لا يصلح للغزو كبر مثلا ما في شدة فيباع ولو شرط واقف عدم بيعه يعني هذه الاوقاف التي ذهبت منفعتها - 00:23:14ضَ

مثل دكان وقف لكن في مكان محد قام يشتري منه وقام يخسر يباع ما في مشكلة الثمن يصرف الى دكان اخر اشترى به دكان في محل اخر لان مع الاسف - 00:23:39ضَ

في بعض الاوقاف سواء الكويت او غير الكويت تعرضت لهدر وسوء ادارة من قبل مؤتمن على ادارته ما يعتنون لا بصيانتها ولا بحسن ادارتها وبعضها تعطلت يخلونها تلقى مواقع محل - 00:23:59ضَ

وتلقى في ناس عاد يعني ما تدري شنو مصلحتهم من ولكن هذه امانة يسأل عنها الانسان يوم القيامة وقف وفي اوقاف تاريخية دول راحت آآ في بلدان مليئة بالاوقاف ثم تأتي اه - 00:24:26ضَ

يبدو حكومات او شي تضع يدها عليها هذا حرام ما يجوز مشكلة مشكلة كبيرة. نعم في مثله او بعض مثله ويصح بيع بعض الموقوف لاصلاح باقيه ان اتحد الواقف والجهاد - 00:24:47ضَ

لا يجوز نقض منارة مسجد وجعلها في حائطه لتحصينه نصا ويجوز اختصار انية وانفاق الفضل على على الاصلاح يعني شنو اختصار انية؟ يعني واحد اوقف مئة اناء بس اللي قاعد ينتفع بيه اثنين ثلاثة اربعة خمسة مثلا - 00:25:05ضَ

خل المقدار اللي ينتفع فيه وبيع الباقي يباع ويصرف على المقصود اه لما نقول لا يجوز التصرف في الوقف لا يعني انه لا يجوز حتى لو تعطل. لا. هذا مخالف لمقصود الشريعة - 00:25:25ضَ

اذا تعطل الوقف فلا بأس بان يباع ويصرف في وقف اخر او ينقل من مكان الى اخر لان مقاصد الشريعة تحتم ان ينتفع بهذا الوقف واوقف عشان الانتفاع فاذا زال الانتفاع - 00:25:45ضَ

يقول والله وقف ما تجيسه لا هذا تعطيل سلط عليه بصفته شنو يعني دخل القاضي هنا تأتي مسئولية القضاء القاضي له الحق ان وهذي من مهام القاضي ينظر الى الاوقاف - 00:26:03ضَ

سيأتينا في كتاب القضاء ينظر في الاوقاف ونظار الاوقاف حاسبهم نعم والله هذي مشكلة ايضا هذي ايضا مسألة مهمة لا يجوز تضييع الوقف او تحجيره تحجيرة يعني احط لي غرفة في مسجد - 00:26:29ضَ

او اسكر زاوية في مسجد واسكرها اقفلها على الناس احتجرت الوقف لابد يكون في مصالح المسجد النقطة الاخرى ما تفضلت به رجل اوقف ارضا على مسجد ويأتي فيهدر اراضي او اجزاء من الارض - 00:27:08ضَ

زينة او على بن ديكور يضيع مساحات كان بامكانه ان مسجدا اذا كان لا داعي لهذا ولمجرد الزينة فهذا تضييع للامانة. اما اذا كان لابد منه يعني في النهاية ايضا انت ما تقدر تأخذ - 00:27:34ضَ

هندسة البناء يعني ينبغي ان ان انتبه ان يبني من يبني وقفا على انه مؤتمن في استغلال كل ما يمكن استغلاله الوقف وعدم اهداره وتضييعه من وقف على ثغر فاختل صرف صرف في - 00:27:56ضَ

صرف من وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما نص الامام نص الامام احمد في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله لعله يرجع - 00:28:26ضَ

وما فضل عن حاجة الوقوف عليه مسجدا كان او غيره من حصر زيد من حصر من حصر جمع حصير نعم من حصر وزيت ومغل والة وثمنها وانقاض يجوز صرفه في مثله والى فقير نصا - 00:28:45ضَ

ويحرم حفر بئر وغرس ويحرم حفر بئر وغرس شجر في مسجد شوف يحرم حفر بئر في مسجد وغرس شجر ليش ان هذا التضييع في مساحة كان بامكانك ان ان ان تستفيد منها في الصلاة - 00:29:06ضَ

فما بالك اللي سكر كان في المسجد او ياخذ منه جزء فإن فعل من فعل ضمت وقلعت فان لم تقلع يعني اذا واحد غرس وخلص ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:29:28ضَ

ما نقدر نشيلها وقف وظلتها للمساكين. نعم وان غرست قبل بنائه ووقفت معه فان عين مصرفها عمل به والا فكوقف منقطع اللواء لورثة الواقف فصل والهبة اصلها من حبوب الريح اي مروره - 00:29:46ضَ

يقال وهبت له وهب وهبا اسكان الهاء وفتحها وهبة وهو واهب ووهاب ووهوب ووهابة والاسم الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهما قبول هبة سؤالها وتواهبوا وهب بعضهم لبعض. الان انتقل الى عقد جديد او - 00:30:16ضَ

موضوع جديد وهو الهبة والهبة في اللغة كما ذكر الشيخ اصلها من هبوب الريح تهب الريح اي تمر يقال وهبت له وهبا وهبة مصدران وهبت وهبا موهبة نعم وشرعا وشرعا تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه كدقيق اختلط بدقيق بدقيق لاخر - 00:30:43ضَ

فوهب احدهما للاخرين ملكهم ملكه منه. نعم. فيصح مع الجهالة للحاجة. نعم هو تمليك جائز التصرف يعني الذي يهب يجب ان يكون جائزة تصرف معلوما او مجهولا لا يشترط ان يكون - 00:31:17ضَ

موهوب معلوما بينما في البيع يشترط صح فيجوز لي ان اضع لك شيئا في صندوق واقول لك تفضل هذي هدية ما تدري شنو هل يجوز ولا لا في جهالة ولا لا - 00:31:38ضَ

لماذا جوزنا مع الجهالة انه لن يثير نزاع المستقبل بخلاف البيع ممكن يثير نزاع فيكون اه لا يوجد تناسب بين الثمن والبضاعة. يقول والله لا انا كنت اظن انها اغلى من شذي - 00:31:55ضَ

لكن هذا قال بلاش ربحه بين في النهاية هدية ما راح تزعل مهما كانت قيمتها ولن يثير نزاعا لذلك اغتفر بالهبة ان تكون مجهولة ومن هنا نعرف بعض المسائل المعاصرة - 00:32:18ضَ

في محل يعطيك هدية يقول لك اه ادر الدولاب خذ هدية يجوز يجوز ولا لا يقول لك لك هدية بس شنو الهدية دخل ايدك واسحب ورقة او حرك الدولاب او ايا كان - 00:32:38ضَ

واللي يطلع لك حلال عليك هل يجوز ما دفع شي هو والان اه يعني هم يقولون اللي يدخل عندي المحل انا بهديه هدية ما دفع ولا فلس سواء بتشتري او ما تبي تشتري - 00:33:02ضَ

يجوز ايش رايكم لان هذي هدية والهدية تجوز فيها الجهالة طيب هل يجوز ان يدفع مالا ليدخل هذا السحب هذا واضح قمار صريح طيب السؤال الثالث ليس مجانا وليس مقابل مال - 00:33:23ضَ

لكنه مقابل الشراء يعني اللي يشتري مني بهذا القدر من المال اعطيه كوبون مثلا مثلا كل عشر دنانير كوبون اذا شريت مئة دينار هذي عشر كوبونات عبيها وتقطها في الصندوق - 00:33:48ضَ

ويمكن يطلع لك شي او اللي يشتري مني يدير الدولاب واللي يطلع له هل يجوز طيب السلام عليكم ما في باص لأ هو اتفقنا اذا شرى بعشر اذا شرى الكوبون ما اشترى هذا حرام قطعا - 00:34:11ضَ

هو مو كوبونات هو الهدية قد تكون سيارة قد تكون مبلغ مالي ايا كان مو شرط آآ مشتريات الجواب اذا كانت نية المشتري حقيقة الشراء ولم يكن الشراء مجرد وسيلة فقط للحصول على الكوبون فلا حرج - 00:34:45ضَ

يعني بعبارة اخرى لا يجوز ان يكون تحايل على الياء نصيب على شراء الكوبون مثل ما حصل سنة من السنوات اه دخول المباريات طلع مرة فترة كرت اسمه او يشوت - 00:35:23ضَ

يبيعون الناس تشتري وتدخل سحب سواء رحت المباراة او ما رحت هو في الحقيقة بطاقة دخول مباراة لكن هي تسمح لك ايضا بدخول سحب على جوائز هذا لا يجوز لان حقيقة الشراء غير موجودة - 00:35:50ضَ

وانما غلبة على الدفع حقيقة القمار لكن لو اشتريت شراء حقيقي ما عندك مشكلة انك انت اغراك السحب الدخول او ما اغراك ما تفرق بس انت شريت اشياء تنتفع بها وقاصد الشراء وكل شيء - 00:36:10ضَ

ثم يعني دخلت بناء على هذا بسحب هو اعطاك هدية لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك ان شاء الله الكافي يصح ذلك كلب ونجاسة يباح نافعها موجودا مغدورا على تسليمه غير واجب - 00:36:33ضَ

لا تسمى نفقة الزوجة ونحوها هبة لوجوبها ان تكون في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا وهي مستحبة اذا قصد بها وجه الله تعالى الهبة للعلماء والفقراء والصالحين قصد به - 00:36:57ضَ

صلة الرحم لا مباحاة ورياء وسمعة وتصح مصحف فان قصد باعطاء باعطاء ثواب الاخرة فقط فصدقة اكراما او توددا فهي فهدية والا فهبة وعطية ونحلة والفاظ ذلك متفق متفقة معنى وحكما - 00:37:14ضَ

يعم جميعها لفظ العطية من اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس يكره ردها وان قلت بل السنة ان يكافئ او يدعو له من علم منه انه اهدى حياء وجب الرد. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:37ضَ

من صنع اليكم معروفا فكافئوه لمن اعطاك شيئا فان لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له حتى تظنوا انكم قد كافئتموه ويقول لك وان علم منه انه اهدى حياء وجب الرد - 00:37:56ضَ

بعض الناس اه يعني تقول له والله ما شا الله خوش ساعة. ساعتك جميلة وينزعها يقول اه اذا شعرت انه فعل ذلك حياء. بعض الناس يستحي مدحت شي الا لازم يعطيك اياه مو لازم - 00:38:13ضَ

عادي امدحك مو شرط تعطيني بس بعض الناس طبعه هكذا لا يجوز لك ان تقبله شعرت انه فعل ذلك حياء لا يجوز لك القبول بس لازم اقبل ما تنطق مباشرة - 00:38:33ضَ

وانا قبلته السيارة راح تأتي ان شاء الله لا يجوز الرجوع في الهبة وتصح هبة كل ما يصح بيعه قال قال فتوحي وعلم من هذا ان كل ما لا يصح بيعه بيعه لا تصح هبته - 00:39:05ضَ

وهو المذهب واختاره القاضي وقدمه في الفروع وتنعقد الهبة بكل ما يدل عليها عرفا من قول كوهبتك ونحوه او فعل كمعاطاة تجهيز بنته الى بيت زوجها تمليك وتلزم الهبة بقبض وقبضها كقبض مبيع. باذن واهب ولا يصح قبضها الا باذنه - 00:39:28ضَ

وان مات واهب فوارثه مقامه في اذن ورجوع ولا تصح لحمل. طيب لو واحد برز هدية جهزها ونواها لفلان جهزها ونواها لفلان بل وعده بها مثلا لكنه لم يعطيها اياه - 00:39:52ضَ

هل يجوز له التراجع يجوز برزوا فلوس او هدية وقال له فلان ترى هديتك جاهزة مثلا سواء قال له او ما قال له ثم بدا له لا يهديه هل يجوز - 00:40:16ضَ

ام لا يجوز يقول لك هني وتلزم بالقبض يعني اذا ما قبضها لا تلزم اذا ما قبضها لا تلزم واضح يقبل آآ يقبل ويقبض لصغير مجنون وليهما ويقبل يقبض ويقبضه. السلام عليكم - 00:40:37ضَ

ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ومن ابرأ غريمه من دين او وهبه لمدينه او احله منه او اسقطه عنه او تركه او ملكه له ملكه او تصدق به عليه او عفا عنه صح ذلك كله وبرئ - 00:41:04ضَ

غريم من الدين وكذا لو قال اعطيتك هو اعطيتك اعطيتك هو وانما صح بلفظ الهبة والصدقة والعطية انه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها اللفظ انصرف الى معنى الابراء - 00:41:32ضَ

ولو وقع ذلك قبل حلوله ولو لم يقبل المدين الابراه لانه لا يفتقر لا يفتقر الى القبول كالعتق والطلاق بخلاف العين لانه تمليك والله طبعا هنا قال لك يعني اه - 00:41:49ضَ

منة حاصلة بالدين اساسا وفي النهاية مدين له غير وارد حصول المنة وفي النهاية اما ان يكون باعه بيعا مؤجلا يطالبه فمجرد انك مطالب المنة موجودة فالابراء فيها المنة وعلى كل حال نصوحة - 00:42:20ضَ

مطلقا يبرأ ما يفتقر الى ولو جهل رب لو جهل رب الدين قدره ووصفه كالاجنبي اي فيصح الابراء ويبرأ المدين داء علمه المدين فقط وكتمه خوفا من ان اعلمه لم لم يبرأه - 00:42:43ضَ

وان قال ان مت بضم التاء فانت في حل فوصية ولا تصح الهبة مؤقتا مؤقتة الا في العمرة والركبة كاعمرتك او ارقبتك هذه الدار او الفرس او الامة لا يطأها - 00:43:09ضَ

وحمل على الورع وتكون للمعطى ولورثته من بعده ان كانوا والا فلبيت المال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا ان كان ضامنا فيجب على واهب ويجب على واهب ذكر او انثى تعديل في عطية وارث بان يعط بان يعطي كلا من الورثة حصته بقدر ارثه نصا - 00:43:26ضَ

ويعطى من ويعطى من حدث حصته وجوبا ان فضل بعضهم على بعض بلا اذن البقية حرم عليه وسوى برجوع وجوبا اي رجع فاخذ منهم ودفع الباقي حتى يستووا وله التخصيص باذن البقية منهم هذه مسألة مهمة - 00:43:54ضَ

ويجب على واهب اي ذكر سواء كان ذكرا او انثى تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا من الورثة حصته في ناس يسألون هل يجوز ان اوزع المال على الورثة قبل الوفاة - 00:44:14ضَ

الجواب نعم ولكن القسمة الشرعية مو على مزاجك لذلك يقول ويجب على واهب ذكر او انثى يعني يقصد سواء كانت اما او ابا مثلا تعديل في عطية طبعا ويستثنى من ذلك - 00:44:34ضَ

الامور التافهة والقليلة لكن المقصود المال الكثير بان يعطي كلا من الورثة حصته بقدر ارثه نصا ويعطى من حدث حصته او حصته وجوبا يعني شنو يعني اذا وزع الان رجل وزع امواله على اولاده - 00:45:01ضَ

الذكر مثل حظ الانثيين ثم ولد له ولد هذا من حدث ولد فهنا يجب عليه ان يعطيه يعني يخصم من بقية اخوته ما يوصله هذا الى نصيبه يعني يعيد الحسبة - 00:45:25ضَ

حتى يأخذ هذا نصيبه فان فضل بعضهم على بعض الى اذن البقية حرم عليه وسوى برجوع وجوبا رجع فاخذ منهم ودفع للباقي حتى يستووا وله التخصيص باذن البقية منه اما لو في اذن - 00:45:48ضَ

يعني قال انا سامحوني انا ودي اعطي فلان اكثر لانه هو محتاج اكثر منكم ترضون اذا رضوا ما في مشكلة لكن بدون رضاهم لا يجوز نعم لابد يستأذنها لابد طبعا هنا يجب يا اخوة ان نفرق بين امرين - 00:46:09ضَ

الامر الاول النفقة والامر الثاني الهبة في بعض الناس يخلط بينهم النفقة غير الهبة النفقة تكون بحسب حاجة كل ابن وبناء على ذلك فهي تتفاضل ممكن اعطي واحد من عيالي اكثر من الثاني - 00:46:42ضَ

الكبير نفقته اكثر من الصغير صح ولا لا والمريض نفقته اكثر من الصحيح يبي ادوية يبي علاج فهذا لا بأس للتفاضل انها نفقة الذي يجب في النفقة هو العدل بينهم - 00:47:08ضَ

ما ينفق على ناس ويخلي ناس ولا تجب التسوية اما الهبة الهبة غير النفقة. الهبة يعني يبي يبي يهديهم بدون حاجة فهنا يجب التسوية حسب القسم الشرعي فاذا لم يسوي بينهم - 00:47:33ضَ

ولم يستأذنهم اثم في حديث النعمان حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما لما اراد ابوه ان يخصه بهبة ام الولد قالت استأذن النبي عليه الصلاة والسلام. واشهده لانها كانت شاكة - 00:47:57ضَ

نبي نتأكد فلما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فاني لا اشهد على زور سماه زورا دل ذلك على حرمته ان مات معطي قبله اي تساوي بينهم وليست في - 00:48:19ضَ

موت ثبت تفضيله ولا رجوع لبقية الورثة لا رجوع بقية الوقت عليه نصا وتباح قسمة ماله بين حال حياته والسنة ان لا يزاد ذكر على انثى في وقف ويحرم على واهب ولا يصح ان يرجع في هبته بعد قبض - 00:48:36ضَ

ولو نقوطا او حمولة في نحو عرس لزومها به وكره رجوعه فيها قبله طيب هذي مسألة الرجوع في الهبة مسألة فيها تفصيل منو اللي يجوز للرجوع ومن اللي ما يجوز له والاب - 00:49:00ضَ

هل يجوز له ان يرجع ولا لا؟ شنو شروط الرجوع في الهبة هذا ان شاء الله سيكون في الدرس القادم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:49:16ضَ