بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا - 00:00:00ضَ

يا كريم ولا حب ولحقكم عن هذا النقل من مصدر الى الاسم كالحكيم من فضل معنى التوقيت فمنه الحج قال تعالى كان على النيل من حرج وفيما فرض الله له اي احب. وقوله تعالى سورة انزلناها وحفظناها. جعلنا - 00:00:22ضَ

فيها فرائض الاحكام من تشريد اي جعلنا فيها الفجر وكم بعد فريضة او فصلناها وبيناها وبمعنى ومنه فرزق ما خلق فرزق ما قبضتم وغير ذلك. وشرعا العلم من قسمة المواليد موضوع - 00:01:02ضَ

الذاتية والفريضة نصيب مقدر شرعا مستحبه. والمواريث جمع النيران وهو مصدر قطاع والوراثة. والوراثة اي البقاء والانتقام شيء من قوم الى اخرين. وشرعا بمعنى التركة. اي الحق المقدم الميت ويقال له التراب وتائب الاعوام. وقد ورد احاديث تدل على بطنه والحج على - 00:01:22ضَ

كما روى ابو هريرة نصف العلم وهو اول طبعا فقال ولحقت انها بمعنى وشرعا قال احصر انتقاد الشيء من فوق الى ادم طيب وشرع بمعنى اكثرية يعني شرعا هي بمعنى اي - 00:02:02ضَ

وهذا بيت صحح وقد اختلف الامام فقال اهل السلامة لا يتكلم فيه بل يجب علينا الكبار. فقال او ان مع حياة ووفاة تتعلق بالثاني وباقي العيوب وقيل اللص باعتبار الثواب لانه يستحقه بتعديل مسألة واحدة في الفرائض. انه يستحق بتعليم اسئلة - 00:03:20ضَ

سلام عليكم. وبغيرها عشر حسنات. وفي اعتبار المشقة. وبعث بعضكم هذين قوله وقال ان احسن الاقوال لمن قال اسباب الملك يوم عام. اختياري وهو ما يؤلم وهو ما يدري كالشبار والهبة - 00:04:15ضَ

ومن ذلك حديث ابن مسعود مرفوعا وعلموا الناس وتقهر الفتن حتى يختلس فلا يجدان يقضي بينهما رواه الامام احمد الترمذي والحاكم والاتفق معه. بمعنى انه صلى الله عليه وسلم فانها نصف - 00:04:35ضَ

السلام وقال قومه يعني اجتهدوا انها باعتبار الوفاء لانه يستحق بتعليم مسألة واحدة مئة حسنة قال طبعا مما يلتقي الى دليل خاص. وقيل باعتبار المشقة وهذا ايضا مما يعني خاصة - 00:05:05ضَ

وهذا القول الاتي هو التفصيل بين الاسباب هناك آآ هو الذي هو مالك هو الجهل نعم واذا مات الانسان وما بقي بعد ذلك ديون الله تعالى كالزكاة والحج ودخول هذا النيل كالخوض والاجرة وما بقي - 00:05:57ضَ

ثم يقسم ما بقي على رحمته فقال تعالى اسباب الابل سبب من يصل به الى غيره من السلم بطلوع السطح. واصطلاحة ما يلزم وجوده الوجود ومن عدله العدد الاداري ثلاثة - 00:06:28ضَ

الاشتراك في ولادتك قريبة او بريئة تجد بها لقوله تعالى في كتاب الله. والثاني النفاق وهو حول الزوجية الصحيح فاسد الا وجوده بعدله. والثالث ولا بمجح الواو والمد وهو جهود حكم شرعي للرتق او تعاطي اسبابه. فينبغي لا يتبين المعتق وعصبته - 00:06:58ضَ

من عتيق ولا عكس في حديث ابن عمر مرفوعا وكان اسباب يعني ما يتوصل به يعني اه الناس يرثون باحد هذه الثلاثة لا رابع لها. اما من خيرة الرحم هي القرابة. واما من خلال - 00:07:28ضَ

زوجية واما من خلالها لا يوجد سبب رابع. كما قال الرحمي آآ ما بعد قبل الموالي سبب يعني ما حد سبب الصداقة مثلا او الجيرة او سبب اخر. هي فقط هذه المنازل. نعم - 00:07:58ضَ

الاول قتل والثاني والثالث اختلاف دين. واركانه ثلاثة ايضا وشروطه ثلاث ايضا احدها تحقيق موت الموت موضوع او والثاني يكذب وابنه كذلك والزوج وذو الولاء ومن النساء سبع الليل وان نزل ابوها - 00:08:18ضَ

والام والجدة والاخت مطلقا. والزوجة مولاة النعمان. والورثة ثلاث اقسام. احدها ذو فضل والثاني عصبة والثالث طبعا المجمع على ومن النساء سبع هذا على سبيل الاختصار. اما على سبيل البسط فالمجمع على طريق الذكور خمسة عشر - 00:09:08ضَ

كيف يعني؟ الان لما يقول آآ الاخ على سبيل الاتصال تقول الاخ واذا تقول الاخ لاب والاخ الشقيق والاخ في الام. وكذلك العم. العم اذا اردت التفصيل او البسط تقول العم الشقيق والعم لاب. وابن العم كذلك - 00:09:37ضَ

واضح؟ تراعيزيون خمسة افراد. على الخصال. والنساء كذلك بالنسبة للاخت. الاخت الشقيقة والاخت في اب والاخت هي ام واضح؟ نعم من الذكور والاناث عشرة. الزوجان والابوين والابوان مجتمعين ومتألمين. والجن والجنة كذلك - 00:10:07ضَ

والبنت امنت لابني والاخت الابوين او الى وولد الام ذاك من كان او انثى. ومن اجتمع ومتى اجتمع المجمع ومن النساء البنت والام والزوجة الاخت ربوي. ومن الصمتين ورث الابواب والولدان واحد من الزوجين. هذه الاصنام - 00:10:38ضَ

لنا احد متى وجد في مسألة فهم والفون وطعام الابوان يعني الاب ممكن ينقص نقصان كما سيأتي ممكن حجم مستقيم والام والابن الصلبي يعني المباشر والبنت والزوج والزوج متى ما وجد واحد منهم في مسألة فانه سيرث قطعا. واضح؟ نعم - 00:11:08ضَ

والثلث او تقول او الثلثان او الثلث والربع وهذه العبارات. فالمسك فوق خمسة الاول هي الام المبكرة بكتاب الله ستة. يعني ما ورد في القرآن من تفسير الفروض ستة. النصف - 00:11:48ضَ

والثمن والربع السدس تقول مثل ما قال الشيخ هنا الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه واضح؟ الان عندنا نصفهما وعندنا النصف ونصفه الربع ونصفه نصفه الثمن تحفظها تكون الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما هذه الظروف المؤدبة في كتاب الله - 00:12:30ضَ

الاول الزوج اي يوجد للزوجة ولده ولا ولده ولا ولا البنت لبيك وان كان ولا لمن قام به مال من البوايع ووجوده كالعادة. والثاني البنت وحدها قال قوله تعالى والثالث ابن تبن منفردة - 00:13:28ضَ

مع عدن مطلقا. والضارب الاخت لابويه عند علم الولد. وعدد ولد الوالد والخامس لم يحفظن الاول الزوج ويجب الربع مع وجود الولد للزوجة سواء كان منهم او من غيره. او مع وجود والد الابن - 00:14:01ضَ

والثاني الزوجة الواردة الواحدة مع الولد او مع ولدة ابنه منها والثلثان فور بعد فرض البنتين فاكثر وفرض بنتين ابنتك النبوي في عندنا اول شيء خمسة اخوات ضمن هذه الافراد النساء الاربع عندنا اربق واحد الزوج - 00:14:41ضَ

اثنين ثلاثة اربعة خمسة اللي هم منو؟ البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لابي. تمام من باب التسهيل اذا اردت ان تضبط فرض الثلثين مثلا تقول الثلثان تجد ان فرض الثلثين هما نفس - 00:15:47ضَ

اصحاب المسجد. طبعا باستثمار الزوج. وهي البنت بنت الابن والاخت الشقيقة والاخت اب ولكن طبعا بشروط تختلف عن شروط النصف. واظن يرث يرثنا اللص مع عدم المعصب وعدم النصف عند عدم المعصب يعني البنت النصف اذا كانت وحدها - 00:16:31ضَ

ثالثا النصف اذا كانت وحدها مع عدن والاخت لابويه ترث اذا كانت وحدها وعدم المعصب وعدم الابن او البنت والاخت نفس نفس شروط الاخت اليوم الشقيقة والثلثاء هؤلاء مرة عن البنات الاربع - 00:17:01ضَ

الثلثين عند المشاركة. لذلك قال فوز البنتين فاكثر. بنتي الابن فاكثر. وبنتي لاموال اكثر بشروط منها عدم مع الصدق وعدم وجود التفاصيل يعني قد يكون ذكرها لكن النصف والثلجية. يبقى عندنا اسهل ما يكون. الربع والسمن - 00:17:31ضَ

منحصرة الربع هذا الربع والسبن منحصرة الزوج الزوجة عفوا هذا الربع الثمن الزوجة فالزوج اما له النصف او الربع والزوجة اما لها الربع او الثمن هذي اربعة من ستة من - 00:18:00ضَ

الستة السدس وهو اكثرها عددا والثلث فرض فرض اثنتين فرض ولدي الام ذكرين او انثيين او مختلفين فاكثر يستوي فيه اي الثلث ذكرهم وانثاهم اجماعا لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء - 00:18:38ضَ

الثلث اجمعوا على انها في في الاخوة الام. وقرأ ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص وله اخ او اخت من ام هي الورثة غير الابوين والولدين نص عليه. وهو قول الصديق وقيل الميت الذي لا ولد له ولا والد - 00:19:14ضَ

روي عن عمر وعلي وابن مسعود وقيل قرابة الام والثاني فرض الام حيث لا ولد للميت ولا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة والاخوات قال في المغني بلا خلاف نعلمه بين اهل العلم انتهى - 00:19:34ضَ

ان الله تعالى قال فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. لكن لها اي الام الثلث الباقي اي باقي المال بعد فرض الزوج او الزوجة. في المسألتين المسماتين - 00:19:51ضَ

بالعمرية بالعمريتين. لان عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء فاتبعه على ذلك عثمان ويزيد بن ثابت مسعود ويسمان بالغراوين ايضا تشبيها لهما بالكوكب الاغر لاشتهادهما. وهما اي العمر العمريتان - 00:20:05ضَ

ابوان وزوج او زوجة والسدس فرض سبعة. الثلث فرض اثنين. فرض ولد الام ولد الام هم الاخوة لام اخوة لام سواء كان اخ لام او اخت لام ذكرين او انثيين او مختلفين يعني ممكن ذكرين او او انثيين او ذكر وانثى - 00:20:25ضَ

اذا كانوا اثنين فاكثر يستوي فيه الذكر والانثى يعني اذا مات ميت عن اخت لام واخ لام يتساويان في المقدار ما ياخذ الاخ اكثر من الاخت ذكرهم وانفعهم. هذا محل اجماع - 00:20:47ضَ

واستدلوا بقول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد فله اخ او اخت اي لام ولكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - 00:21:04ضَ

وان كان ظاهر الاية ان كانوا اكثر من ذلك اي من من اثنين صح ولا لا لكن المجمع عليه وان كانوا اثنين فاكثروا الثلث طيب والثاني من اصحاب الثلث الام - 00:21:24ضَ

عند الخلو من الجمع من الاخوة الفرع الوارث يعني الام اذا ليس لها ليس للميت اولاد وليس له اكثر من اخ الثلث مباشرة طبعا الا في العمريتين هما مسألتان آآ يعني مستثنى مستثنى مستثناتان من - 00:21:47ضَ

فرض الامة الثلث العمرية هي مثل ما قال الشيخ اب وام وزوج هذي العمرية الاولى اب وام وزوجة اذا بنحلها الاب كم له الاب هنا ليس له وعصبة ونحط له عين - 00:22:12ضَ

انه ليس يوجد في المسألة ولا بنت والام مفروض لها الثلث صح ولا لا لعدم وجود فرع وارث وجمع من الاخوة والزوج طبعا اذا عندنا اثنين وثلاثة يكون اصل المسألة كم - 00:22:54ضَ

ستة اثنين متباينان فنضرب اثنين في ثلاثة اصل المسألة ستة الزوج ثلاثة نصف الستة وللام اتنين وللابكم راح يطلع له واحد هنا صار نصيب الام اكثر من نصيب الاب عمر رضي الله عنه اجتهد - 00:23:17ضَ

وقال ما يصلح ان يكون نصيب الام اكثر من نصيب الاب فاجتهد بان جعل نصيب الام هنا ثلث الباقي وليس ثلث جميع المال على ذلك يكون بعد ما يأخذ الزوج النصف - 00:23:36ضَ

لم يتبقى ها يتبقى ثلاثة جلوس الثلاثة واحد فراح تأخذ الأم واحد ويتبقى اثنان يأخذه هذا هو التغيير اللي حصل وسميت عمرية لان عمر كما ذكر شيخنا قضى فيهما بهذا القضاء فاتبعوا على ذلك عثمان وزيد ابن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم ويسميان بالغراوين - 00:23:58ضَ

اه لماذا سميت بالغراوين او الواحدة منهم غراء؟ لانها مثل الكوكب المنفرد بروحه لها استثناء غير البقية طيب المسألة الثانية اب وام وزوجة الاب الام المفروض الثلث والزوجة كم المسألة من كم - 00:24:24ضَ

من اثنعش اربعة في ثلاثة من اثنعش ربع الاثنعش ثلاثة الاثنعش اربعة اربعة كم سبعة كم المتبقي المتبقي خمسة كذلك عمر رضي الله عنه جعل نصيب الام هنا ثلث الباقي - 00:24:50ضَ

راح يكون بعد ما يؤخذ نصيب الاب الزوجة الربع ثلاثة كم راح يتبقى تسعة كم ثلث التسعة ثلاثة راح تنزل الام من اربعة الى ثلاثة راح يزيد الابكم كل الصورتين - 00:25:29ضَ

الاب صار ظعف الام هنا اخذ ظعف نصيب الام وهنا اخذ ظعف نصيب الام سميت هاتان هاتين المسألتان العمريتين او الغراوين السدس فرض سبعة الام اذا كانت مع الولد مع ولد الابن او مع عدد من الاخوة والاخوات - 00:25:55ضَ

كاملي الحرية في قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس لفظ اخوة هنا يتناول الاخوين وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث فقط مع تحاذ اي تساو في الدرجة بحيث لا تكون واحدة منهن اعلى من اخرى. ولانزال منها - 00:26:24ضَ

كأم كأم امي كأم ام وام ام اب وام ابي اب وكذا ام ام ام وام ام ام اب وام ام ابي اب. ولا يرثن الا مع عدم الام كما يأتي في الحج - 00:26:43ضَ

وفرض بنت الابن في اكثر مع وجود بنت الصلب تكملة الثلثين اذا لم تعصب اخت فاكثر لاب مع مع اخت الابوين تكملة الثلثين مع عدم معصب ايضا وفرض الواحد من ولد الام ذكرا كان او انثى او انثى وفرض الاب مع الولد او مع ولد الابن. وفرض الجد كذلك اي مع الولد - 00:27:01ضَ

اي او ولد الابن ولا ينزلان ولا ولا ينزلان عنه بحال. وقد يكون عائلا فصل والجد ابو الاب وان علا مع الاخوة والاخوات سواء كانوا لابوين او لاب كاحدهم. ما لم يكن الثلث احد - 00:27:24ضَ

حظ له فيأخذه والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يكن اي يوجد معه اي الجد صاحب فرض كام وزوجة فله اي الجد خير خير امرين اما المقاسم او ثلث جميع المال فان كانت الاخوة اقل من مثليه فالمقاسمة احظ له - 00:27:43ضَ

وتنحصر صوره في خمس في خمس واخ جد واخت جد واختان جد وثلاث اخوات جد واخ واخت وان كانوا مثليه استوى له المقاسم وثلث جميع التركة. يعني باختصار الان الجد مع الاخوة لها احكام مستقلة فصلت فيها انا من اراد تفصيلي يرجع الى - 00:28:04ضَ

المواريث باختصار الجد مع الاخوة لانهما من مع الميت اسوة في القرب كلاهما يدلون الى الميت بابه الجد بينه وبين الميت الاب. والاخوة بينهم وبين الميت الاب فهم متساوون في درجة القرب من الميت - 00:28:28ضَ

واضح لذلك اخذ الجد مع الاخوة احكام خاصة ففصلوا اجتمع الجد مع الاخوة اما ان يكون معهم صاحب فرد لا ليس معهم صاحب فضل. فان كان ليس معهم صاحب فرض - 00:28:55ضَ

كم نصيب الجد؟ نقول الجد يأخذ الاحض من امرين المقاسمة او ثلث جميع المال يعني لا ينقص نصيب الجد في حال اجتماعه مع الاخوة عن الثلث في حال من الاحوال - 00:29:12ضَ

فان كانت المقاسمة احظ اخذ اخذ عد من شسمه اعطي بالمقاسمة ذكروا الصور هنا. قال جد واخ الجد والاخ اذا حكمنا بالمقاسمة كم سيكون للجد نصف النصف اعلى من الثلث اذا نقول المقاسمة - 00:29:34ضَ

يد واخت كم سيكون الجد سيكون له الثلثان ان للذكر مثل حظ الانثيين سينزل منزلة الاخ يعصب الاخت يعني يكون له ثلثان والاخت لها ثلث يد واختان كم سيكون للجد - 00:29:58ضَ

نصف وللاختان ربع ربع صح نفس الشيء نصف اكثر من الثلث. جد وثلاث اخوات كيف نحسبها هذي جد وثلاثة اخوات كيف نحلها لا لا ما نضرب. احنا نعتبر الجد براسين - 00:30:23ضَ

مع البنات يصير كم اصل المسألة خمسة خمسة فسيكون نصيب الجد ام سين اثنين على خمسة وكل وحدة من البنات واحد على خمسة طيب اي اعلى ثلث ولا خمسين ثلث اعلى ولا خمسين؟ - 00:30:52ضَ

شوف اردنا عندك ثلث وخمسين كيف تعرف الاكبر منهما نوحد المقامات صح ولا لا طبعا في حال عدم توحيد المقامات ما راح نعرف الاكبر والاصغر ماذا نفعل نوحد المقام شنو العامل المشترى؟ ما بينهم عامل مشترك؟ طيب - 00:31:20ضَ

اه نضرب الثلاثة او اما نوحد المقام او نوحد البسط تمام البسط يمكن ان نوحده بان نضرب باثنين هنا نضرب باثنين كم راح تصير؟ اثنين على ستة اذا اذا توحد البسط او المقام امكننا معرفة الاكبر - 00:31:53ضَ

اذا توحد البسط فايهما اعلى قيمة الاقل مقاما ولا الاكثر مقاما الخمسين اكبر من السدسين صح ولا لا اكبر من لان شنو شنو فكرة الخمس طبعا هي فكرتها اننا هذي مثلا لنفترض انها - 00:32:22ضَ

قطعة خبز اذا قسمنا الخبز النص هكذا الواحد كيف قيمته؟ نقول قيمته واحد على اثنين الرقم اللي تحت هو مجموع القطع والفوق عدد القطع لما تقول واحد على اثنين ولما تأتي برغيف اخر وتقسمه بهذا الشكل - 00:32:50ضَ

يصير هذا واحد على اربعة لاحظ معاي اذا اتحد البسط اللي فوق سيكون الاعلى قيمة هو المقام شنو الاقل عددا عدل يعني اثنين اقل من اربعة فصار قيمة النصف اعلى من قيمة الربع - 00:33:18ضَ

بل ضعف قيمة الربع فهنا لما نبي نعرف ايهما اكبر ثلث ولا خمسين اما نوحد البسط او نوحد المقام نوحد هنا وحدنا البسط طلع اثنين على ستة. توحد مثل ما توحد واحد وواحد هنا - 00:33:43ضَ

يصير الاقل عدد الاكثر عددا هو الاقل قيمة هكذا تصير اذا الجد مع ثلاث اخوات الاحض له شنو المقاسمة لان المقاسمة تعطيه خمسين والخمسان ما عرفنا اكثر من من الثلث - 00:34:04ضَ

واضح كذلك جد واخ واخت كم سيأخذ الجد؟ اخ واخت ايضا خمسة لان الذكر برأسين والانثى برأس عندي ذكرين في في اثنين اربعة واخت واحد خمسة سيحصل الاخ على اثنين على على خمسة والجد اثنين على خمسة كذلك لا زال - 00:34:30ضَ

من الثلث لكن وان كانوا مثليه استوى له المقاسمة وثلث جميع التركة وتنحصر في ثلاث صور جد واخوان جد واخوان كم راح يحصل الجد في حال المقاسمة على الثلث لانه راح يكون واحد منهم فيصير ثلاثة - 00:35:00ضَ

الثلث جد واربع اخوات يد واربع اخوات كم اصل المسألة راح تصير ستة لان الذكور راسين والاناث برأس. هنا ذكر واحد اللي هو الجد برأسين والاناث اربع. اثنين واربعة ستة - 00:35:22ضَ

كم سيحصل؟ اثنين على ستة هي نفسها واحد على ثلاثة اثنين على ستة احنا نختصر دائما اثنين على ستة اختصر راح يصير واحد على ثلاثة قسمهم على اثنين يد واخوة واخ واختان - 00:35:45ضَ

كم عدد الرؤوس جد اثنين اخت واخ اثنين هذي اربعة اختان ست خمسة ستة ستة ايضا لان الذكور برأسين عندنا ذكران اثنين في اثنين اربعة وعندنا اختان ستة اثنين على ستة يساوي واحد على ثلاثة - 00:36:05ضَ

وهنا تساوى المقاسمة مع الثلث وان كانوا اكثر من مثليه ثلث جميع المال خير له ولا تنحصر صوره وتنحصر صوره كجد واربعة اخوة او خمسة اخوة وهكذا وان كان اي وجد معه صاحب فرض كجدة وبنت فله اي الجد خير ثلاثة امور - 00:36:29ضَ

اما المقاسمة لمن يوجد من الاخوة والاخوات كاخ زائد او ثلث الباقي من المال بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال فزوجة وجد واخت من اربعة الزوجة الربع والباقي الجد - 00:36:56ضَ

والاختلاثا لها سهمان له سهمان ولها سهم وتسمى مربعة الجماعة فان لم يبقى من المال بعد اخذ صاحب الفرض غيره اي سدس اخذه الجد. كمن خلفت بنتين واما وجدا واخوة لابوين - 00:37:13ضَ

او لاب فلبنتين الثلثان اربعة السدس واحد والباقي الجد وسقطوا اي الاخوة لابوين او لاب ذكورا كانوا او اناثا واحدا او اكثر ان الجد لا ينقص عن جلوس جميع المال او - 00:37:32ضَ

تسميته كزوج كزوج وام ام بنتين وجد فهي من اثني عشر وتعول الى خمسة عشر فان فانه سمي سدسا وهو في الحقيقة ثلثا خمس الا الاخت الابوين او لاب في المسماة بالاكدرية. سميت بذلك لتكديرها اصول زيد - 00:37:56ضَ

وصول زيد حيث حيث اعملها ولا عول في مسائل جد. والاخوة والاخوة غيرها وقيل لتكبير زيد على الاخت نصيبها باعطائها النصف واسترجاع بعضه وقيل لانه سأله عنها رجل من اكدر - 00:38:17ضَ

وقيل غير ذلك وهي الاكترية زوج وام وجد واخت لابوين او لاب. فللزوج نصف وللام ثلث وللجاد ثلث سدس. وللاخت نصف فتعول المسألة الى تسعة ولم تحجب الام عن الثلث لانه تعالى انما حجبها بالولد والاخوة وليس هنا ولد ولا اخوة - 00:38:32ضَ

ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما وهو اي مجموع النصيبين اربعة على ثلاثة. رأسي الجد ورأس الاخت لانهما انما تستحق معه بحكم المقاسمة وانما اعيد لها لانها لا تسقط وليس في الفريضة ما يسقطها - 00:38:55ضَ

ولم يعصبها الجد ابتداء لانه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له ولو كان مكانها اخ لسقط لان لانه عصبة عصبة بنفسه والاربعة لا تنقسم على ثلاثة. وتباينها فاضرب الثلاثة في المسألة يعولها تسعة. فتصح المسألة من سبعة وعشرين. للزوج - 00:39:11ضَ

تسعة وهي ثلث المال وللام ستة وهي ثلث الباقي. وللجد ثمانية وهي الباقي بعد الزوج والام والاخت. وللاخت اربعة وهي ثلث باقي الباقي فلذلك يعاير بها فيقال اربعة ورثوا مال ميت اخذ احدهم ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث ما بقي - 00:39:34ضَ

والرابع ما بقي ولا يعول في مسائل جدوى الاخوة الا فيها وتقدم غريبا. الاكدرية هذي شرحتها بالتفصيل من اراد تفصيل هذا الكلام لا تستصعبونه سهل جدا ان شاء الله لكن ارجعوا الى شرحها بالتفصيل ستجدونه سهلا ان شاء الله - 00:39:57ضَ

ولا يفرض لاخت معه معه ابتداء الا في الا فيها اي الاهدارية واحترز بقوله ابتداء عن الفرض لها في في المسائل المعدة واذا كان مع الاخ الشقيق ولد اب عده اي عد الشقيق الاخ اي عد الشقيق الاخ للاب على الجد - 00:40:15ضَ

لاخي شقيق ان احتاج لعبده من استغنى عن المعدة كجد واخوين لابوين واخ لاب فلا معاد لعدم الفائدة المؤاخذة الشقيق ما حصله اي لولد الاب فجد واخ واخ لابوين واخ لاب. فالمسألة من ثلاثة للجد سهم ويأخذ - 00:40:36ضَ

للابوين السهم الذي حصله والسهم الذي حصل لاخيه. وكذا جد اختان لابوين واخ لاب يأخذ الجد ثلثا والاختان الثلثين ويسخر الاخ لابيه وتأخذ انثى واحدة لابوين مع جد وولد اب فاكثر ذكرا كان انثى تمام فرضها اي النصف. لانه لا يمكن ان تزاد عليهما عصبا. ويأخذ الجد الاحظ له على ما تقدم - 00:40:56ضَ

والبقية بعد ما يأخذانه لولد الاب. واحدة ان كان او اكثر ذكرا او انثى ولا يتفق ان يبقى شيء لولد الاب بعد بعد الجد والاخت الابوين في مسألة فيها فرض غير سدس. فمن فمن صور ذلك الزيديات الاربع اي المنسوبات الى زيد بن حارث - 00:41:23ضَ

رضي الله عنه وعن بقية الصحابة اجمعين. وعني بهم ان وعني بهم انه ارحم الراحمين المسألة الاولى العشرية وهي جد وشقيقة واخوا اخ لاب اصلها خمسة عدد رؤوسهم اصلها خمسة عدد رؤوسهم - 00:41:43ضَ

ان المقاسمة احظ للجد سهمان ثم يفرض للاخت النصف والمسألة لا نصف لها صحيح فتضرب مخرجة الاثنين في خمسة فتصح من عشرة الجدي اربعة وللاخت خمسة وللاخ للاب واحد وهو الباقي - 00:42:03ضَ

المسألة الثانية العشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب. اصلها خمس للجد سهمان وللشقيقة النصف سهمان ونصف والنصف الباقي الاختين الاب لكل واحدة ربع ربع فمخرج الربع من اربعة فاضربوا في الخمسة تصح من عشرين - 00:42:21ضَ

الجد منها ثمانية وللشقيقة عشرة. ولكل اخت اخت لاب سهم والمسألة الثالثة مختصرة زيد وهي ام وجد وشقيقة واخت لاب. سميت بذلك لانه صححها من مائة وثمانية. وردها بالاختصار الى اربعة وخمسين. وبيان - 00:42:43ضَ

ان المسألة من مخرج من مخرج فرد الام وهو ستة الام واحد يبقى خمسة على ستة عدد رؤوس عدد رؤوس الجد والاخوة لا تنقسم وتباين فتضرب عددهم وهو ستة في اصل المسألة. ستة يحصل ستة وثلاثون للام ستة وللجد عشرة وللتي للابوين - 00:43:02ضَ

ثمانية ثمانية عشر يبقى سهمان لوادي الاب على ثلاثة وتباين فتضرب ثلاثة في ستة يضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية منها تصح للام ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة اربعة وخمسون وللاخ الاب اربعة وللاخت لاب سهمان والانصباء وكل - 00:43:26ضَ

متفقة بالنصف فترد المسألة الى نصفها ونصيب كل وارث الى نصفه فترجع الى ما ذكر اولا ولو اعتبرت الجد فيها ثلث الباقي لا صححت ابتداء من اربعة وخمسين المساء الرابعة تسعينية زيد - 00:43:51ضَ

وهي ام وجد وشقيقة واخوان واخت لاب اصلها ستة للام سدس واحد يبقى خمسة. الاحظ للجد ثلث الباقي والباقي لا ثلث له في صحيح فاضرب مخرج الثلث فضل مخرج الثلث - 00:44:09ضَ

ثلاثة في ستة بثمانية عشر. للام واحد في ثلاثة بثلاثة. وللجد الثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يفطر واحد لاولاد الاب على خمسة فاضرب خمسة في ثمانية في في العشر بتسعين ثم اقسم. فالام خمسة عشر - 00:44:24ضَ

والجدي خمسة وعشرون وللشقيقة خمس خمسة واربعون. ولكل اخ سهمان ولاختهما سهم واحد والله اعلم. هذا كله شرحت وصف الحجب لغة المنع مأخوذ من الحجاب والحاجب لانه يمنع يمنع من اراد الدخول. وشرعا منع من قام به - 00:44:43ضَ

الارث من من ارث بالكلية ويسمى حجو حرمان. او من اوفر حظيه ويسمى حجم نقصان. فحجم النقصان يدخل على كل الورثة وحجم الحرمان نوعان بالوصف ويدخل على كل الورثة ايضا - 00:45:07ضَ

وبالشخص لا يدخل على خمسة الزوجين والابوين والولد ذكرا كان او انثى اجماعا لانهم يدلون الى الميت بغير واسطة فهم والورثة وانما حجب المعتق بالاجماع مع انه يدري الميت بنفسه لانه اضعف من العصبات بالنسل. حجب الحرمان - 00:45:20ضَ

نوعان بالوصف هو نفسه موانع الارث الحجب بالوصف هو نفسه موانع الارث يعني اذا صار وصف الوارث انه قاتل يحجب لانه قاتل او رقم رقيق يحجب لانه او مختلف دينه عن دين الميت يحجب. فهذا يسمى الحجب بالوصف - 00:45:40ضَ

وعندنا الحجب بالشخص اي بسبب وجود شخص في قسمة التركة سيحجب حجبا تاما فلا يأخذ شيئا مثل الاخ يحجب بالابن وجد الابن فان الاخ لا شيء له هذا مثال لحجب الحرمان - 00:46:05ضَ

يعني لا يأخذ شيئا البتة ويسقط الجد الجد بالاب ويسقط كل جد ابعد بجد اقرب ويسقط كل ابن ابعد بابن اقرب فيسقط ابو ابي اب ابن ابن ابن ابن وهكذا. وتسقط كل جدة مطلقا بام وتقدم وتقدم ان الجدات لا يرثن الا عند عدم الام - 00:46:25ضَ

انهن يرثن بالولادة. فالام اولى لمباشرتها الولادة والجدة القربى منهن تحجب الجدة البعد لقربها مطلقا. اي سواء كانتا من جهة واحدة او واحدة من قبل الام وواحدة من قبل الاب وسواء كانت القربى من جهة الام اجماعا او بالعكس - 00:46:50ضَ

ولا يحجب اب امه اي ام نفسه او اي ولا يحجب ايضا ام ابيه بل ترث ولا يئسوا من الجدات الا ثلاث. ام ام وام اب وام ابي اب وان علونا امومة - 00:47:10ضَ

مع تحاد في الدرجة كما تقدم مثاله في اصحاب ثلث فلا ميراث لام ابي ام ولا ام ابي جد بانفسهما ان ذوي الارحام يرثون بالتنزيل كما يأتي في فصله. وتقدم مثاله في اصحاب السدس - 00:47:27ضَ

ولجدة ذات قرابتين مع جدة ذات قرابة واحدة ثلثا السدس ولذات القرابة ثلث السدس. فلو تزوج بنت عمته فاتت بولد فجدة المتزوج لابيه بالنسبة الى الولد الذي ولد بينهما امام ام ولدهما وام ابي ابيه فترث معها ام ام ابيه ثلث السدس - 00:47:42ضَ

ويسقط ولد الابوين بثلاثة الاول ما اشار اليه بقوله بابن والثاني بابنه وان نزل والثالث باب حاكاه تعالى جعل ارثهم تعالى جعل اثهم الكلالة وهي اسم لمن عدا الوالد والولد - 00:48:05ضَ

ويسقط ولد الاب بهؤلاء المذكورين وباخ لابوين لقوته ويسقط ابن اخ لابوين او لاب بهؤلاء اي بابن اي بالابن وابنه وان نزل وبالاب والاخ الشقيق والاخ الاب ويسقط بجد ايضا وان علا بلا خلاف لان الجد اقرب ويسقط بابن الاخ للاب بهؤلاء وابن الاخ وابن الشقيق ويسقط - 00:48:25ضَ

ولد الام ذكرا كان او انثى او انثى باربعة. الاول ما اشار اليه بقوله بولد ذكرا كان او انثى. والثاني بولد ابن ذلك وان نزل والثالث باب والرابع بابيه اي الاب وان علا ابوه - 00:48:52ضَ

تسقط بنات الابن بابنتي الصلب ما لم يكن معهن من يعاقبهن من ولد من من ولد الابن سواء كان اخا او ابن عم اذا كانا في درجتهن او انزل منهن - 00:49:08ضَ

وتسقط الاخوات للاب للاختين الشقيقتين فاكثر ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن ومن لم ومن لا يرث لمانع فيه كقتل ورق واختلاف دين لا يحجب نصا لا حلبانا ولا نقصان بل وجوده كالعدم. يعني اذا مات ميت عن ابن قاتل - 00:49:21ضَ

واخ ابن القاتل يحرم لانه قاتل ولا يحجب الاخ والمحجوب الشخصي يحرم نقصان كالاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس وان كانوا محجوبين بالام فكلام صاحب المنتهى ليس على اطلاقه بدليل ما سبق انفا - 00:49:42ضَ

وكل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ولد الام. لا يحجبون بها بل يحجبونها من الثلث الى السدس والا ام الاب وام الجدة ام الجد معهما وتقدم ان الحج حرمانا بالشخص لا يدخل على الزوجين والابوين والولد بل نقصنا كما كما لو مات الانسان - 00:50:03ضَ

عن زوجة وولد فللزوجة الثمن والباقي الابن الابل لا اخذت الربع لو مات عن اب وابن فالاب السدس والى الابن الباقي فلولا الابن لاخذ الاب الكل مع وجوده اخذ اخذ - 00:50:24ضَ

ثلثا فقط كما لو خلف ابنين فالمال بينهما انصافا فلو كان واحدا فقط اويت جميع المال وكذا حكم الزوج والام فحينئذ دخل بالشخص على جميعهم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:50:42ضَ

- 00:50:57ضَ