كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
التفريغ
بسم الله الرحمن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قد وقفنا في كتاب كشف المخدرات عند قوله رحمه الله فصل العصبة جمع عصب. نعم - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عمن ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والعصبة جمع عاصب. من العصب وهو شد الرأس ومنه عصابة الرأس. والعصب لانه - 00:00:18ضَ
اشد الاعضاء وعصابة القوم عندك من العصر وهو شد الرأس هكذا وهو الشد جمع عاصم من العصب من العصب وهو الشد. هو الشد. عدل؟ نعم ومنه عصابة الرأس والعصبة جمع عاصم من العصب وهو الشد. ومنه عصابة الرأس والعصب لانه يشد الاعضاء - 00:00:41ضَ
وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض. وقوله تعالى هذا يوم عصيب شديد وتسمى الاقارب عصبة لشد الازر مختص التعصيب بالذكور غالبا لانهم اهل النصرة والشدة العاصب شرعا من يرث بلا تقدير فيأخذ ما ابقت الفروض - 00:01:09ضَ
بعد ميراثهم كما لو مات عن ام وبنت وعم فالام سدس واحدا فرضا وللبنت النصف ثلاثة فرضا ايضا يفضل اثنان يأخذهما العم تعصيبا. نعم العاصم يقول كما قال الشيخ من يرث بلا تقدير - 00:01:31ضَ
وهو نوعان او طريقته طريقتان اما ان يكون صاحب معه صاحب فرض او لا يكون معهم صاحب فرض فان كان مع ليس معه صاحب فرض اخذ المال كله وان كان معه صاحب فرض اخذ ما ابقت الفروض - 00:01:49ضَ
وهنا قال كما لو مات عن ام وبنت وعم مسألة ام وبنت عم الام كم لها السدس لان الام مثل ما مر معنا الام لها حالتان الثلث او السدس الثلث في حال عدم وجود فرع وارث - 00:02:05ضَ
ولا جمع من الاخوة فان وجد احدهما اما فرع وارث سواء ذكر او انثى او جمع من الاخوة نزلت الام من السدس من الثلث الى السدس والبنت كم والعم عصبة - 00:02:25ضَ
عندنا نصف وسدس اثنين وستة بينهما ايش؟ العلاقة تداخل يعني الستة من مضاعفات الاثنين وفي حال وجود عددين بينهما تداخل ناخذ الاكبر المسألة من ستة للام واحد وللبنت ثلاثة ان نصف الستة ثلاثة كم بتبقى؟ ثلاثة - 00:02:42ضَ
اثنان يأخذهما العام لذلك قال فلا الام السدس واحد اصل المسألة ستة فرضا وللبنت النصف ثلاثة من ستة فرضا ايضا يفضل اثنان يأخذهما العم تعصيبا واضح؟ نعم وان لم يبقى بعد اصحاب الفروض شيء كما لو ماتت عن - 00:03:07ضَ
زوج واخت لغير ام وعم فاخذ الزوج النصف النصف واحدا واخذت الاخت النصف الاخر واحدا سقط العم في المسألة لانه عاصب ولم يبقى بعد اصحاب الفروض شيء مطلقا اي سواء كان عاصب في المسألة المشتركة او غيرها - 00:03:27ضَ
يتمشى على قواعدنا وهي زوج وام واخوة لام اثنان او اكثر ذكورا كانوا او اناثا او ذكرا وانثى واخوة لغيرها ما المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام سدس واحد - 00:03:47ضَ
وللاخوة من الام اثنان وسقط الباقي وسقط باقي الاخوة لاستغراق الفروض التركة وهم عصبة فهذا داخل تحت قوله مطلقا هنا طبعا قال وان لم يبقى بعد اصحاب الفروض شيء ليس له شيء سقط العاصف طبعا هذا لا يتصور - 00:04:05ضَ
العاصم الاب ولا يتصور في العاصم الابل تصور اذا وجد في المسألة اب لابد ان يرث واذا وجد ابن لابد ان يرث تصور في العصبات من غيرهم كالاخ العم قال شيء - 00:04:24ضَ
اذا استغرق اصحاب الفروض التركة وضرب مثال قال كما لو ماتت عن زوج واخت لغير ام قول اخت لغير ام اي شقيقة او لاب وعم الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث والاخت لها النصف - 00:04:43ضَ
انفرادها وعدم المعصر وعدم الفرع الوارث والعم عصبه المسألة من اثنين اثنين واثنين تطابق نأخذ من مسألة من اثنين واحد للزوج وواحد لم يفضل للعم شيء فيسقط سقط العم في المسألة لانه عاصي ولم يبقى بعد اصحاب الفروض شيء مطلقا - 00:05:01ضَ
سواء كان العاصم في المسألة المشركة او غيره. هذه المسألة المشركة مسألة استثنائية لكنه على غير قواعد المذهب قال بها الشافعية انهم لم يسقطوا العاصم وهي زوج وام واخوة لام اثنان او اكثر - 00:05:30ضَ
ذكورا كانوا او اناثا او ذكرا وانثى ما تفرق في النهاية راح ياخذون الثلث عندنا زوج وام واخوة لام الزوج له النصف والام ثلث لها السدس لان جمع من الاخوة - 00:05:53ضَ
اخوة فلها السدس الاخوة لام يقول لك المسألة من ستة لانه زوج نصف الام سدوس من ستة الاخوة لام ثلث من ثلاثة اثنين وستة وثلاثة الاثنين والستة بينهما تداخل ناخذ الاكبر. والثلاثة والستة بينهما تداخل ايضا ناخذ الاكبر. فالمسألة من ستة - 00:06:15ضَ
للام واحد وللزوج ثلاثة كم تبقى اثنين يأخذه الاخوة لام زوج وام واخوة لام ذكورا كان او اناثا او ذكرا وانثى واخوة لغيرها يعني معهم اخوة اشقاء المذهب شيقول؟ ان الاخوة الاشقاء ما لهم شي - 00:06:48ضَ
هنا قالوا ايش اه وللاخوة من الام اثنان وسقط باقي الاخوة استغراق الفروض التركة وهم عصبة وهذي المسألة اللي يسمونها الحمارية اللي لما اتوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:07:21ضَ
قالوا طيب هب ان ابانا حمارا او حجرا في اليم اليست امنا واحدة؟ اخوانا اشتركوا في نفس الام انسى ابونا الحين ان ابانا حمارا او حجرا في اليم اليست امنا واحدة؟ - 00:07:40ضَ
ماذا فعل عمر؟ شركهم لكن المذهب لم يقل بذلك طرد على قاعدته وهي سقوط العصبات اصحاب الفروض واضح؟ فهنا يرث الاخوة لام ولا يرث الاخوة الاشقاء. نعم وان فرض العاصي اخذ جميع المال كما لو مات عن ابن فقط - 00:08:02ضَ
او عم او اخ ونحوه فانه يستقل بالمال وحده لكن هذا استثناء من حكم العصبات للجد ابي الاب وللاب ثلاث حالات فحالة يرثان فيها بالتعصيب فقط دون الفرض وذلك مع عدم الولد وعدم ولد الابن. كما اذا ما كما اذا مات شخص عن اب فقط او جد فقط - 00:08:30ضَ
وحالة يرثان فيها بالفرض فقط اي دون التعصيب وذلك مع ذكوريته اي الولد كما لو مات عن اب وابن او جد وابن فان الاب او الجد يرث بالفرد وحده وهو سدس التركة والباقي للابن - 00:08:55ضَ
وحالة يرثان فيها بالفرد والتعصيب معا فيجمعان بينهما وذلك مع انوثيته اي الولد كما لو مات عن بنت واب او جد فان للاب فان للاب او الجد السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقي للاب او الجد تعصيبا. وترجع بالاختصار الى اثنين للتوافق بين بين الانصبة - 00:09:11ضَ
واعلم ان النساء كلهن والجد طبعا يحجب الجد اذا ما وجد الاب صار الجد محله يكون عاصبا ويكون صاحب فرض ويكون عاصبا وصاحب فرض الحالة الاولى يرث بالتعصيب فقط في حال عدم وجود - 00:09:36ضَ
الفرع الوارث وفي حال وجود الفرع الوارث المذكر يصبح الاب صاحب فرض ولا يكون عصبا ان الابن مقدم على الاب ابن يصير عصبه ولا يحجب الاب وانما ينزله من التعصيب الى - 00:09:59ضَ
صاحب فرض يصير له السدس وفي حال الفرع المؤنث يصبح عاصم وصاحب فرض في نفس الوقت واضح؟ فيصير له السدس ثم يأخذ بعد ذلك ما تبقى ان تبقى شيء واعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة. الا المعتقة فقط - 00:10:22ضَ
ان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام صاحبا فرض واخت لابوين اليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة - 00:10:55ضَ
كل النساء صاحبات فرد هذا الاصل الا المعتق. وكل الذكور عصبات الا اثنان الزوج الأخ لأم ما عدا الزوج والاخ لام كلهم الأب والجد والعم والأخ الشقيق والاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الى اخره - 00:11:15ضَ
اخت لابوين او لاب فاكثر من واحدة مع بنت فاكثر او مع بنت ابن فاكثر حصبة معهن او مع احداهن فيرثن اي الاخت او الاخوات لابوين او لابي او لاب ما فضل عن البنت او بنت الابن. طبعا هنا ينبغي ان نعرف ان العصبات ثلاثة اقسام - 00:11:44ضَ
عصبة بالنفس هناك عصبة بالغير عصبة مع الغير عصب بالنفس هذا اللي احنا تكلمنا عنه الذين هم عصبات دون الافتقار الى وجود غيرهم وهو عصبة بنفسه هادو لي قلناهم الابن والاب الى اخره - 00:12:04ضَ
وعندنا العصبة بالغير هو تعصيب الذكر البنت في طبقته مثل تعصيب الابن للبنت وتعصيب ابن الابن بنت الابن مو شرط تكون اخته ابن لازم تكون اخته صح ولا لا؟ لكن ابن الابن - 00:12:25ضَ
المسألة ابن ابن وبنت ابن اخر ما في ابناء ولا بنات سيعصب ابن الابن بنت الابن الذكر مثل حظ الانثيين. هذا يسمونهم عصبة الغير يعني البنت صارت عصبة والباب للسببية بسبب - 00:12:50ضَ
الذكر في طبقتها وعندنا العصبة مع الغير وهم الاخوات مع البنات. لذلك قاعدة تحفظ هكذا الاخوات مع البنات عصبات يعني في المسألة واخت شقيقة او لاب البنت تاخذ النصف ان كانت واحدة وتاخذ الثلثين ان كانوا اثنتين فاكثر. والاخت - 00:13:14ضَ
عصبة هذا قول هنا واخت لابوينا او لاب فاكثر مع شوف هذي عصبة مع الغير ليش ما قال بالغير ما تعصبها لا تأخذ لا تشترك معها في في العصوبة وانما صارت عصبة معها - 00:13:43ضَ
مع البنت فاكثر او بنت ابن فاكثر فيرثنا اي الاخت او الاخوات لابوين ما فضل اذا عصبات ثلاثة عصبة بالنفس عصب بالغير عصبة مع الغير فبنت فبنت وبنت ابن واخت لغير ام من ستة - 00:14:03ضَ
للبنت النصف النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي اثنان للاخت تعصيبا ولا شيء لبنت الابن لاستغراق البنتين الثلثين ولو كان بنتان وبنت ابن واخت لغير ام اخت لغير ام فهي الام - 00:14:23ضَ
والبنتين الثلثان يفضل سدس تأخذه الاخت تعصيبا وتسقط بنت الابن ولو كان بنتان ولو كان بنتان وبنت ابن واخت لغير ام السدس الان هو يتكلم المسألة الاولى آآ فبنت وبنت ابن - 00:14:42ضَ
واخت لغير ام من ستة واضحة هذي بنت عندها كم النصف ليش انفرادها عدم المعصب وعدم معصب. البنات شرطين لتأخذ النصف. انفرادها وعدم المعصب عند انفرادهن عن معصبين وبنت الابن - 00:15:09ضَ
تأخذ السدس ليش؟ لوجود بنت اعلى منها وتأخذ السدس تكملة الثلثين اه واخت لغير ام يعني شقيقة اولياء عصبة مع الغير بل البنت النصف ثلاثة طبعا اصل المسألة كم راح تصير - 00:15:32ضَ
عندنا نصف وسدس ستة تداخل الستة فناخذ الاكبر ستة اغسطس ستة ثلاثة وواحد كم تبقى اثنين تأخذه الاخت اه لغير ام انزين فيقول لك ولبنت الابن البنت نصف ثلاثة ولبنت الابن سدس واحد تكملة الثلثين والباقي - 00:15:55ضَ
اثنان للاخت تعصيبا ولو كان بنتان وبنت ابن واخت لغير ام عندنا بنتين ثنتين كم لهم ثلثان وبنت ابن شنو لها ما لها شيء لو كانت بنت وحدة تأخذ تكملة الثلثين - 00:16:24ضَ
اذا استكمل الثلثان تحجب ما لها شيء البنتين هني ياخذون الثلثين وبنت الابن لا شيء لها. واخت لغير ام عصبة للبنتين الثلاثاء انا ما ادري مين وين جاب دي ام - 00:16:48ضَ
وين الام؟ ما في ام في المسألة ما عندي اياها عندي ولو كان بنتان وبنت ابن واخت لغير ام فللبنتين الثلثان والباقي للاخت تعصيبا زين يعني الثلث راح تاخذ الاخت - 00:17:06ضَ
ولا شيء لبنت الابن استغراق البنتين الثلثين لعل هذه زائدة لان اصلا ما في المسألة ام ولو كان بنتان وبنت ابن واخت لغيركم للبنتين الثلثان يفضل بس عرفت هنا فللأم السدس - 00:17:29ضَ
في تقديم وتأخير انا عندي ولو كان وبنت ابن واخت لغير ام وام فللأم السدس هني الظاهر انتقلت للمسألة اللي قبلها واضح وبنت ابن واخت لغير ام وام وام ما عندك ام - 00:17:51ضَ
المسألة الثانية ولو كان بنتان. بنتان وبنت ابن اخت لغير ام. ايه؟ فهي الام السدس. وام طيب اذا شو الفرق عندك بين المسألتين في سقفة في سقطة هني واضح؟ نعم - 00:18:17ضَ
ما في فرق بينهم ثانية فيها زيادة وام المسألة الثانية وللام السدس واضح ولو كان بنتان وبنت ابن واخت لغير ام وام فهي الام السدس وللبنتين الثلثان يفضل سدس تأخذ الاخت تعصيبا وتسقط بنت الابل. واضح؟ نفس المسألة اللي قبل البنت الابن ما لها شيء - 00:18:34ضَ
ان البنتين استكملوا الثلثين الاخت في غير ام الباقي تعصيبا والام السدس لوجود جمع من الاخوة نعم والابن وابنه والاخ الابوين او لاب يعصبون اخواتهم العصبة بالغير قبل شوي ممكن نحط عنوان جانبي - 00:19:04ضَ
قوله واخت لابوينا اكثر هذا قف على العصبة مع الغير هنا العصبة بالغير والابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون اخواتهم فلذكر منهم مثل مثلا مثنى لذكر منهم مثلما لانثى من التركة. قال في الاقناع واربعة من الذكور يعصبون اخواتهم ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا - 00:19:26ضَ
للذكر مثل حظ الانثيين وهم الابن وابنه والاخ من من الابوين والاخ من الاب ويعصب ابن الابن بنت عمه ايضا فيمنعها الفرض لانها في درجته. يعني عندنا اربع ذكور فقط اللي يعصبون - 00:20:00ضَ
النساء في طبقاتهن ابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ لاب ما عدا هؤلاء لا يعصب يعني العم مثلا ما يعصب اخته العمة ما لها شيء ابن العم لا يعصب بنت عمه - 00:20:18ضَ
فقط هؤلاء الاربعة متى كان عاصم وعمن او او ابنه اي ابن عم او كان ابن اخ لابوين او لاب انفرد بالارث وحده دون اخواته واحدة كانت او اكثر لانهن من ذوي الارحام. والعصبة مقدم على والعصبة مقدم على ذي الرحم - 00:20:38ضَ
بخلاف الابن وابنه والاخ والاخ لغير ام فانه يعصب اخته متى كان احد بني عم زوجا بني عم زوجا او اخا يوم اخذ فرضه وشارك الباقين وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا. اي ذكرا كان انثى لحديث انما الولاء لمن اعتق. وحديث الولاء - 00:21:02ضَ
كلحمة النسب والنسب يورث فكذا الولاء. ثم ان لم ان لم يكن المعتق حيا ورث عصبته اي المعتق الذكور طبعا الذي يرث هو المعتق فقط اما المعتق لا يرث طبعا وان كان كلاهما يسمى مولى - 00:21:27ضَ
هذا مولى هذا وهذا مولى هذا ولكن الذي يرث فقط هو المعتق والمعتقة لكن العكس غير صحيح يعني لا يرث المعتق سيده اذا مثلا عدم ورثته ثم ان لم يكن المعتق حيا ورث عصبته - 00:21:47ضَ
اي المعتق الذكور يقدم الاقرب منهم الى المعتق. فالاقرب كالنسب. ثم مولاه كذلك ثم الرد ثم الرحم ويأتي حكمها اصل اصول مسائل جمع اصل اي المخارج التي يخرج منها فروضها والمساء جمع مسألة مصدر سأل سؤالا ومسألة - 00:22:12ضَ
والمراد بها هنا المسئولة مين بقى بيقرأ مين بقى باطلاق المصدر على اسم المفعول؟ عندك واو؟ ومن باب؟ لا عفوا من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول. ما معنى اصل المسألة - 00:22:33ضَ
اصل المسألة هو مخرج المسألة او هو بسط المسألة او بعبارة ابسط هو عدد القطع التي سنقطع فيها الان اذا بنتعامل الفرظيون قديما اتخذوا وسيلة في الحساب دقيقة جدا وهي - 00:22:46ضَ
مسألة الاصول ما معنى الاصول؟ انهم يقسمون التركة الى قطع متساوية رغيف الخبز فاصل المسألة هو العدد الذي ستقسم عليه المسألة او التركة الى كم قطعة اذا قلنا اصل المسألة سبعة - 00:23:11ضَ
معناته راح تقسمهم الى سبع قطع وبعدين بعد ما تقسمهم الى سبع قطع راح تعطي هذا قطعتين من سبعة هذا ثلاثة من سبعة هذا اربعة من سبعة وهكذا اذا اصل المسألة - 00:23:33ضَ
هو مخرجها او بسطها لما تحط رقم على هو اللي تحت هذا هو اصل المسألة واصل المسألة الفرظيون دائما يجعلونه اقل ما يمكن مثلا لو كان عندنا مات ميت عن - 00:23:45ضَ
ابنين فقط كلاهما عصب صح كل واحد كم له له نصف واحد له نصف هذا واحد على اثنين وهذا واحد على اثنين. كم اصل المسألة راح تصير ما معنى اثنين - 00:24:06ضَ
معنى اننا سنأخذ الخبزة هذي ونقصها قطعتين فقط متساويتين والواحد كم له من اثنين؟ واحد يعني قطعة واحدة انزين سؤال لو قطعناها اربع قطع واعطينا كل واحد قطعتين هي هي ولا لا؟ صحيح. هي هي. ولكنه تطويل - 00:24:23ضَ
غير مرضي فاذا وظيفة فرضيين الحسابية هي استخراج اقل اصل يمكن ان تخرج منه المسألة فمن المعيب ان تخرج المسألة على اربعة ويمكن تخريجها على اثنين من المعيب ان تخرجها على ثمانية - 00:24:44ضَ
يمكن تخريجها على اربع واضح ليش تطول السالفة؟ مع انها صحيحة لكن طالما في مجال الاختصار فانهم دائما ما يختصرون وبعد استقراء كل ما يمكن وروده في المسائل الفرضية اكتشفوا ان الاصول لا تخرج عن سبعة - 00:25:08ضَ
فقط لا تزيد سبعة ارقام من اين اتوا بالاستقراء التام يعني جربوا كل المسائل الفرضية كلها ما وجدوا مسألة تخرج عن عن احد هذه الاصول السبعة الا ما سيأتي فيما يسمى بالعول - 00:25:30ضَ
هذا موضوع ثاني نتكلم عن العون نتكلم عن اصل المسائل وستعود منها اربعة منها ستعود. هي ثلاثة هي سبعة. اربعة تعول والباقي لا حتى العول محصور العول ما تعول اكثر مما ذكروه. فهي محصورة - 00:25:53ضَ
سيأتي بيانها ان شاء الله وهي سبعة ان الفروض القرآنية ستة النصف والربع والثمن وهي نوع والثلثان والثلث والثلث وهي نوع ايضا. هما خارجها مفردة خمسة لاتحاد مخرج الثلثين والثلث - 00:26:13ضَ
اربعة منها لا تعول وهي الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية وهي اي الاربعة التي لا تعول ما كان فيها فرض واحد او فرضان من نوع واحد فنصفان كزوج واخت لابوين او لاب. من من اثنين مخرج النصف وتسميان - 00:26:33ضَ
اليتيميتين تشبيها بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها لانهما فرضان متساويان. يعني ما في مسألة فيها مخرجها نص الا هالمسألتين بس وهي آآ زوج والتي فيها زوج واخته انت عندك زوج - 00:26:53ضَ
اه كزوج واخت لابوين او لاب من اثنين مخرج النصف وتسميان اي المسألة تبيها زوج واخت التي فيها زوج اخت كزوج وتسميان. وتسميان بيتيميتين تشبيها بالجرة اليتيمة التي لا لها لانه ما اذا وتسميان اي المسألة التي - 00:27:15ضَ
فيها زوج واخت او باليتيمتين يتيمتين ان هذه المسألة ليس لها نظير تشبيها بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها وهي زوج واخت لابوين او لاب منو اللي اله النصف؟ لان اذا قلنا زوج وبنت - 00:27:38ضَ
الزوج راح ينزل عن النصف. نعم ما في الا زوج واخت شقيقة او زوج واخت لا يتصور ان يأتي مسألة الوارثان كل واحد ياخذ نصف الا فان قال قائل طيب - 00:28:11ضَ
المسألة اللي قبل شوي الابنان نقول هؤلاء عصابات نتكلم عن اصحاب الفروض واضح او نصف والبقية كزوج واب او اخ لغير ام او عم او ابنه كذلك من اثنين النصف للزوج واحد والباقي العاصب - 00:28:31ضَ
وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين واخ لغير ام او ثلث والبقية كابوين او ثلثان وثلث اختين لام واختين لغيرها من ثلاثة لاتحاد المخرجين ربع والبقية كزوج وابن من اربعة مخرج من اربعة مخرج الربع - 00:28:53ضَ
او ربع مع النصف والبقية كزوج وبنت عم من اربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع وثمن والبقية كزوج وابن وابن من ثمانية مخرج الثمن للزوجة الثمن والباقي سبعة للابن - 00:29:15ضَ
او ثمن مع النصف والبقية كزوج وبنت عم كزوج ثمن مع النصف والبقية كزوجة وبنت وعم ومن من ثمانية لدخول لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن هذه اربعة لا تزاحم فيها الفروض - 00:29:32ضَ
الاربعة والثمانية لا تكون الا ناقصة اي فيها عاصب. والاثنان والثلاثة تارة تكونان كذلك وتارة تكونان عادلتين والعادل ما ساوى مالها وثلاثة اصول وهي الباقية تعول اي يتصور عولها يقال على الشيء اذا زاد وغلب. قال في القاموس - 00:29:54ضَ
والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت وعلتها علتها انا واعلتها انتهى وهي اي الاصول الثلاثة التي تعول ما فرضها نوعان فاكثر كنصف مع ثلث او ثلثين وكربع وسدس او ثلث او ثلثين وكثمن وثلثين - 00:30:18ضَ
وسدس فنصف مع ثلثين كزوج واختين لغير ام من ستة وتعول الى سبعة او نصف مع ثلث كزوج وام وعم من ستة او نصف مع سدس كزوج واخ لام وام وعم - 00:30:40ضَ
كزوج اخ لأم وعم من ستة لتباين المخرجين في الأولين ودخول مخرج النصف في مخرج السدس في في الثالثة وتصح بلا عون كزوج وام واخوين لام وتسمى مسألة الالزام. طبعا - 00:30:57ضَ
هنا يمكن لا بد نوضح مسألة كيفية استخراج اصول المسائل الان عندنا المسائل اصل المسألة احنا قلنا سبعة طيب كيف سنعرف اصل المسألة تقول اذا كانت المسألة ليس فيها الا عصبات - 00:31:14ضَ
عدد رؤوسهم هو اصل المسألة يعني ما تميت عن ثلاثة ابناء كم اصل المسألة؟ ثلاثة. ثلاثة. مات ميت عن ابن وبنت. كم اصل المسألة ثلاثة لان البنت مع الولد مع الابن - 00:31:37ضَ
يكون الابن حينئذ برأسين فاذا كان الابن فقط ابناء ذكور يحسبون برأس واحد اذا كان معهم اناث طبقتهن الولد يصير براسين اذا عندنا مثلا ثلاث ابناء وثلاث بنات كم اصل المسألة - 00:32:02ضَ
تسعة اضرب باثنين الاولاد على طول ستة ثلاثة اثنين ستة زائد ثلاثة تسعة واضح هذي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية اذا كان في المسألة فرض واحد فقط فاصل المسألة هو مخرج الفرض - 00:32:24ضَ
اذا ما في الا فرض واحد خلاص لا تفكر على طول اصل المسألة هو مخرج الفرض يعني مات ميت عن زوج وابن الزوج ربع والابن عصبة. المسألة من اربعة الام - 00:32:47ضَ
واخوة الام لها سدس مخرج ستة مثلا وهكذا القاعدة الثالثة اذا كان في المسألة اكثر من فرض فننظر فيما يسمى بالنسب الاربع الاربع النسب الاربع هي التالي اولا المماثلة او التماثل - 00:33:01ضَ
وهي ان يكون العددان مثل بعض مثل اخت شقيقة وزوج اكثر من فرض اثنين واثنين متماثلين فنأخذ الفرض وانتهى الموضوع الثاني النسبة الثانية التداخل التداخل والتداخل باختصار شديد ان يكون العدد الاكبر - 00:33:30ضَ
وما المضاعفات العدد الاصغر عندنا اثنين وستة مضاعفات الاثنين اربعة ستة نأخذ الاكبر ثلاثة وستة نأخذ الاكبر اربعة وثمانية كذلك وهكذا اذا التداخل وجود عددين احدهما اكبر من الثاني الاكبر منهما يقع ضمن مضاعفات العدد الاصغر. هذي النسبة الثانية. النسبة الثالثة - 00:33:56ضَ
التوافق التوافق وهو الا يكون العدد الاكبر ضمن مضاعفات الاصغر ولكن بينهما جزء صحيح كلاهما يقبل القسمة عليه عدد صحيح كلاهما يقبل القسمة عليه مثال اربعة وستة الاربعة والستة الستة اكبر من الاربعة لكنها ليست ضمن مضاعفاتها - 00:34:29ضَ
صح؟ مضاعفات الأربعة اربعة ثمانية ولكن هل يوجد رقم كلاهما يقبل القسمة عليه ونعم والاثنين اربعة تقبل القسمة على اثنين ستة تقبل قسمة على اثنين ماذا نفعل ركزوا معاي يقسم احدهما - 00:34:58ضَ
على هذا الرقم ثم نضرب الناتج في كامل الثاني نقسم احدهما على هذا العدد المشترك العامل المشترك يسمونه النتيجة نضربها بالثاني مثلا اربعة وستة عندي مسألة فيها ربع يعني مات ميت مثلا عن زوج - 00:35:25ضَ
وابن وام ماتت ميتة عن زوج وابن وام. الزوج له الربع والام سدس لوجود الابن والابن عصبة عندي ستة واربعة لا تداخل لا التوافق نعم طيب ما هو العدد الذي توافق فيه - 00:35:52ضَ
والاثنين الو ماذا نفعل؟ نقسم احدهما على هذا الرقم والناتج نضربه بالثاني اربعة تقسيم اثنين اثنين ضرب ستة لو تعكسها راح تطلع نفس النتيجة ستة تقسيم اثنين ثلاثة ثلاثة ضرب اربعة. نعم - 00:36:17ضَ
هذي يسمونه توافق فنقسم احدهما على هذا الرقم ونستخرج الناتج هذا يسمونه الوفق لذلك يقولون نضرب وفق احدهما في كامل الاخر الوفق هو الحاصل قسمة العدد على العامل المشترك واضح - 00:36:39ضَ
نقسم كذا مثال اخر ستة وثمانية ستة والثمانية ليس تماثلا وليس تداخلا التوافق نعم التوافق بكم الاثنين ايضا صح ولا لا فماذا نفعل؟ نأخذ وفق احدهما ونضربه في كامل الاخر - 00:37:05ضَ
ثمانية تقسيم اثنين اربعة اربعة ضرب ستة اربعة وعشرين او تعكسها نفس الشيء ستة تقسيم اثنين ثلاثة ثلاثة ضرب ثمانية اربعة وعشرين وعلى هذا فقس النسبة الرابعة التباين وهو الا يكون بين العددين تماثل - 00:37:30ضَ
ولا تداخل ولا توافق يعني ما في رقم كلاهما يقبل القسمة عليه لا احنا خلنا نسب المعروفة عندنا في المواريث ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانين ثلاثة ليست ضمن مضاعفات ليس بينهما توافق - 00:37:55ضَ
صح ولا لا؟ يعني ما في رقم يقبل القسمة على كلاهما يقبل القسمة عليه ماذا نفعل؟ نضرب احدهما بالاخر ثلاثة ضرب ثمانية تضرب كامل احدهما الاخر مثال اخر اربع الربع وثلث - 00:38:24ضَ
مثل ما تميت عن زوج وام وعم زوج عفوا زوجة زوجة وام وعم الزوجة كم لها لعدم الفرع الوارث والام ثلث لعدم الفرع الوارث ولا جمع من الاخوة. والعم عصبة - 00:38:46ضَ
عندنا ربع اربعة الثلاثة اربعة وثلاثة ليس بينهما تماثل ولا تداخل ولا توافق بينهما تباين يضرب احدهما بالاخر. اربعة فثلاثة. نعم واضح يا احبة؟ فهذه ثلاث قواعد بها استخرج اصول المسائل - 00:39:11ضَ
وتعول الستة الى عشر كعشرة شفعا ووترا فتعول الى سبعة كزوج واخت لابوين او لاب وجدة وكذا زوج واختان لغير ام او زوج واخت لابوين واخت لاب او لام وكذا اخت لابوين واخت لاب وولد ام - 00:39:35ضَ
منك وامك والى ثمانية كزوج وام واخت لغيرها وتسمى المباهلة. والى تسعة كزوج وولدي واختين غير ام وتسمى الغراء والمروانية وكذا زوج وام وثلاث واخوات متفرقات والى عشرة كزوج وام واختين لام واختين - 00:39:57ضَ
غيرها وتسمى ام الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة عولها ولا تعول مسألة اصلها ستة الى اكثر من عشرة. لانه لا يمكن ان يجتمع فيها فروض اكثر من هذه. اذا التي تعول احنا قلنا التي لا تعول هي اثنين - 00:40:22ضَ
اربعة وثمانية والتي تعول ستة واثنعش واربعة وعشرين وهكذا هي ستة مضاعفاتها اثنعش مضاعفات الاثنعش اربعة وعشرين ستة الى العشرة سردا يعني تؤول الى سبعة ثمانية تسعة عشرة والاثنعش سنعرف بعد قليل انها تعود الى - 00:40:41ضَ
الى راح نعرف الان اثنى عشر الى سبعة عشر افرادا يعني راح تعود الى ثلاتعش خمستعش سبعتعش لا تعود الى اربعتعش ولا ستعش وش درانا حنا؟ كله استقراء ما وجدوا مسألة فيها عول - 00:41:12ضَ
الى اربعتعش او الى ثمنتعش وربع مع ثلثين كزوج وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وبنتين وعم وكزوجة وشقيقتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين او ربع مع ثلث كزوجة وام واخ لغيرها. من اثني عشر لما تقدم - 00:41:39ضَ
او ربع مع سدس كزوج وام وابن او زوجة وجدة وعم من اثني عشر لتوافق مخرج الربع وسدس بالنصف وحاصل ضرب نصف احدهما في الاخر ما ذكر. وتصح بلا عور كزوجة وام واخ لام وعاصم - 00:42:05ضَ
وتعول وتعول الاثنى عشر الى سبعة الى سبعة عشر ده اكثر وترا الى سبعة الى سبعة عشر لا اكثر وترا لا شفعا ولابد في هذا الاصل ان يكون الميت احد الزوجين فتعود الى ثلاثة عشر - 00:42:25ضَ
كزوج وبنتين وام. وكزوجة واخت لغير ام وولدي ام والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين وكذا زوجة واختان لغير ام وولدا ام والى سبعة عشرة والى سبعة عشر كثلاث لزوجات وجدتين - 00:42:46ضَ
واربع اخوات لام وثمان اخوات لغيرها وتسمى ام الارامل لانوثة الجميع. وام الفروج بالجيم والدينارية الصورة ولا يكون الميت في العائلة الى سبعة عشر الا ذكرا وثمن مع سدس كزوجة وام وبنت من اربعة وعشرين لان الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف - 00:43:09ضَ
وحاصل ضرب احدهما في نصف الاخر اربعة وعشرون. او ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم من اربعة وعشرين لتباين مخرج الثمن والثلثين او ثمن معهما اي الثلثين والسدس كزوجة وبنتين وبنتي ابن وام وعم - 00:43:36ضَ
من اربعة وعشرين لتوافق للتوافق بين مخرج السدس والثمن. مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس. ولا يجتمع الثمن مع الثلث لان الثمن لا يكون الا لزوجة مع فرع الوارث - 00:43:56ضَ
ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث وتعول الاربعة الاربعة والعشرون مرة واحدة فقط الى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وابوين او بدا البنتين بنتا ابن وتسمى المنبرية لان عليا سئل عنها وهو على المنبر والبخ والبخيل - 00:44:11ضَ
لقلة عونها وتصح من اربعة وعشرين بلا عور كزوجة وبنتين وام واثني عشر اخا اخت لغير ام للزوجة الثمن ثلاثة والبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية ويل ويل امي السدس اربعة يبقى للاخوة والاخت - 00:44:31ضَ
يبقى الاخوة والاخت واحد على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين لا ينقسم ولا يوافق فاضرب خمسة وعشرين في اصلها اربعة وعشرين تبلغ ستمائة منها تصح للزوجة ثلاثة من اصولها مضروبة ومنها تصح للزوجة ثلاثة من اصلها مضروبة في خمسة وعشرين بخمس - 00:44:53ضَ
بخمسة بخمسة وسبعين والبنتين ستة ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين باربع مئة لكل واحدة مئتان. وللام اربعة في خمسة وعشرين بمئة. يبقى للاخوة والاخت خمسة وعشرون لكل اخ سهمان. وللاخت سهم وتسمى الدينارية الكبرى - 00:45:15ضَ
والركابية والشاكية يتكلم على هذي كلها من اراد حلل المسائل كلها في في فقه الموارد في اليوتيوب هذي موجودة حلها وطريقة حلها. نعم ثم اخذ يتكلم عن الرد فقال رحمه الله تعالى وان فضل عن صاحب الفرض او الفروض شيء اي اي لم تستغرق الفروض التركة - 00:45:38ضَ
والحال انه لا عصبة هناك رد فاضل عن عن الفرض او الفروض على كل ذي فرض بقدر فرضه. كالغرماء يقتسمون ما المفلس بقدر ديونهم ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما نصا. طبعا الرد عكس العون - 00:46:01ضَ
زيادة في اصول المسائل ونقص في السهام فكرة العول هي في الحقيقة انقاص للسهام صح ولا لا؟ يعني لما تعول المسألة يزيدون اصل المسألة الحين مثلا لما انا اقول اعطيك - 00:46:17ضَ
ثلاثة من ستة غير لما اقول اعطيك ثلاثة من سبعة ثلاثة من سبعة انقص العول هو زيادة في اصل المسألة. فازيد من الستة اخليها سبعة قلنا احنا الستة تعود الى سبعة وتعول الى ثمانية وتعول الى تسعة وتعول الى عشرة - 00:46:40ضَ
فاذا عالت الى تسعة مثلا اللي كان ماخذ اثنين من ستة سيأخذ اثنين بس من تسعة وهو زيادة في الاصل المسألة نعم لكنها يعني نقصا في نصيبه الرد العكس الرد العكس - 00:47:00ضَ
وهي ان يكون المسألة طبعا المسائل اما ان تكون عادلة او ناقصة او عائلة العادلة ان الكل ياخذ بالتساوي وما احد يزيد ولا ينقص العائلة هي اللي قلناها قبل شوي ان يزيد اصل المسألة راح يدخل النقص على الجميع - 00:47:20ضَ
الناقصة بالعكس ان توزع ولا يوجد صاحب فرض ولا يوجد عاصم في فضل ويزيد في المسألة فلما لما يكون عندي مثلا اخت شقيقة واخت لاب الاخت الشقيقة كم راح تاخذ - 00:47:39ضَ
نصف نصف والاخت لاب سدس تكملة الثلثين يتبقى ثلث رده عليهما هذا معنى الرد فدخلت الزيادة عكس العون دخل النقص هذي دخلت الزيادة واضح ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما عليهما نص من حيث الزوجية لانهما لا لا رحم لهما فان رد على واحد اخذ الكل فرضا - 00:48:00ضَ
ويأخذ جماعة من جنس من جنس واحد كبن بالسوية السلام عليكم ويأخذ جماعة من جنس واحد كبنات بالسويات ثم شرع في الكلام على قسم على قسم التركات فقال واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم امكى نسبة سهم كل واحد - 00:48:31ضَ
من المسألة بجزء كخمس او او عشر ونحوه فله اي ذلك الوارث من التركة مثل نسبته اي نسبة سهمه الى المسألة فلو ماتت امرأة عن مئة دينار وعن زوج وابوين وبنتين. فالمسألة عائلة الى خمسة عشر - 00:48:57ضَ
للزوج ثلاثة وهي وهي خمس المسألة. فله خمس التركة خمس التركة عشرون ولكل واحد من الابوين اثنان من من الخمسة عشر وهما ثلثا خمسها ولكل واحد منهما ثلثا خمس التركة ثلاثة عشر دينارا - 00:49:20ضَ
وثلث دينار ولكل واحدة من البنتين اربعة من المسألة ونسبتها الى الخمسة عشر حمص وثلث خمس اعط كل واحدة منها منهما ستة ستة وعشرين دينارا وثلثي دينار فهي ضعف ما لكل واحد من الابوين - 00:49:40ضَ
وان شئت ضربت سهامه اي سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فهو نصيبه وسهام الزوج ثلاثة اضربها في مائة واقسم الثلاثمائة الثلاثمئة على المسألة خمسة عشر يحصل كما سبق. واضرب لكل من ابوين اثنين في المسألة. واقسم المئتين على الخمسة عشرة كاخلاص - 00:50:00ضَ
كما سبق واضرب لكل من البنتين اربعة في مائة واقسم لاربعمائة على الخمسة الساعة الخامسة عشر يحصل كما سبق وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق كما اذا قسمت المسألة على نصيب كل وارث على كل على نصيب كل وارث - 00:50:24ضَ
ثم قسمت التركة على خارج القسمة فيخرج حقه ففي المثال في المثال نصيب الزوج من مسألة ثلاثة اقسم المسألة على ثلاث اقسام المسألة عليها اقسم واقسم ثلاث اقسام المسألة المثالي - 00:50:43ضَ
مثالي ففي المثال نصيب الزوج من المسألة ثلاثة اقسم المسألة السلام عليكم ففي المثال نصيب الزوج من المسألة ثلاثة. اقسم المسألة عليها يخرج خمسة ثم اقسم المئة عليها يخرج له عشرون - 00:51:09ضَ
ونصيب كل كل من ابوين اثنان اقسم عليهما الخمسة عشر يخرج سبعة سبعة ونصف ثم اقسم عليها المئة ونصيب كل من البنتين اربعة اقسم عليها الخمسة عشر يحصل ثلاثة وثلاثة ارباع - 00:51:29ضَ
تقسم عليها المئة يخرج كما سبق وان شئت بغيره من الطرق بالله التوفيق طبعا هذا كلام تشوفونه صعب هو سهل جدا هو الفكرة المسألة الفرضية فيها فقه فيها حساب بعد ما تعرف الفقه - 00:51:46ضَ
التي يتضمن كم هذا كم له وهذا كم عليه ومتى يحجب ومتى لا يحجب يأتي الحساب والحساب هو استخراج اصول المسائل. طيب طلعنا اصول المسائل في مرحلة ثالثة وهي قسمة التركات - 00:52:03ضَ
اذا عرفنا اصول المسائل اصل المسألة من اثنعش هذا له من اثنعش ستة وهذا له خمسة وهذا له ثلاثة مثلا. طيب وبعدين الناس شلون بتعرف تقسم الفلوس تأتي قسمة التركات - 00:52:18ضَ
اعطيكم مثال حي ناخذ مثال اللي ذكره الشيخ فلو ماتت امرأة عن مئة دينار وعن زوج وابوين وابنته ماتت امرأة عندها بنتين وزوج وام واب كيف نقسم المسألة الزوج له - 00:52:31ضَ
الربع صح بوجود الفرع الوارد والبنتين ايش لهما؟ ثلثان الثلثان ربع وثلثاه اب سدس عصبة سدس ثم عصبه والام فصار عندي الان ربع سدس سدس كم رقم اربعة ستة ستة ثلاثة - 00:52:59ضَ
ماذا افعل الثلاثة والستة تداخل ستة وثلاثة ناخذ الاكبر الستة والاربعة ايش بينهما توافق في كم؟ اثنين اثنين ماذا نفعل يقسم احدهما على العدد ونضربه بكامل اخر. ستة تقسيم اثنين - 00:53:45ضَ
ثلاثة ثلاثة في اربعة اصل المسألة اثنعش الان ربع الاثنعش ثلاثة الزوج السدس الاثناعش اثنين الاب السدس الاثناعش الاخر للام اثنين ثلثاء الاثناعش ثلث الاثنعش كم اربعة ثلثانا اثنعش ثمانية - 00:54:07ضَ
معناته راح ناخذ اربعة ستعول من اثنعش الى خمستعش صح ولا لا لان اذا جمعنا انصبائهم مجموعها خمستعش ستعول المسألة الى خمستاش يعني يصبح اصل المسألة خمستعش الزوج بدال ما كان ياخذ - 00:54:34ضَ
اه ثلاثة من اثنعش راح ياخذ ثلاثة من خمستعش واضح والاب اثنين من خمستعش والام اثنين من خمستعش والبنتين ثمانية من خمستعش خلصنا المسألة فقهيا انتهت الناحية الفقهية طيب كيف نفعل الان - 00:54:59ضَ
عندنا كم دينار؟ مئة دينار. ماذا نفعل؟ نقسم مئة دينار تقسيم خمستعش نقسم المبلغ على اصل المسألة او ما عالت اليه كم راح يطلع ستة فاصلة ستة وستين ثم بكل بساطة نظرب هذا الناتج - 00:55:21ضَ
بعدد سهامهم الزوج مثلا كم قلنا من خمستعش ثلاثة نفس العدد ضرب ثلاثة راح يطلع له عشرين دينار ياخذ عشرين دينار من المئة وافعل كذلك في بقية يعني مثلا الام - 00:55:43ضَ
خمستعش عندك ستة فاصلة ستات ضرب كم سهم الام اثنين ضرب اثنين راح يطلع ثلاتعش فاصلة ثلاثة والاب نفس الشيء والبنات البنات كم لهم قلنا ثمانية. ثمانية يعني الواحدة اربعة - 00:56:07ضَ
راح يطلع الوحدة ستة وعشرين فاصلة ستة لو تجمع ما خرج لهم الزوج عشرين البنت ستة وعشرين البت الثاني ستة وعشرين والاب ثلاتعش وشي والام ثلاتعش وشي راح تلقى بالظبط يطلع مئة - 00:56:37ضَ
تم توزيع التركة وهكذا اذا تحسبها فقهيا ثم تستخرج اصل المسألة حل المسألة تنتهي ثم تأتي الى مبلغ تقسمه على اصل المسألة الناتج تضربه بالسهام لكل واحد وفي طريقة اسهل من ذلك بكثير - 00:56:57ضَ
الالة الحاسبة الام لها الثمن الزوجة لها الثمن صح؟ المبلغ تقسيم ثمانية طلعها حسابيا ولكن انا افضل ان تجرى على سنن الفرضيين اول شيء سهام ثم تضرب بعد ذلك حتى يبقى هذا العلم محفوظا - 00:57:21ضَ
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:57:42ضَ