كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

كشف المخدرات(41) - فصل في ميراث ذوي الأرحام إلى كتاب العتق

مطلق الجاسر

بسم الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه لا زلنا في الفرائض بكشف المخدرات عنده فصل في بيان حكم ذوي الارحام بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. فرحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين - 00:00:01ضَ

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان احكام ذوي الارحام وكيفية وكيفية توريثهم الارحام جمع رحم وهي القرابة اي النسب واصطلاحا - 00:00:30ضَ

كل قرابة ليس كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة واختلف في توريثهم. فقال بتوريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين ابو حنيفة واحمد والشافعي اذا لم ينتظم بيت المال - 00:00:47ضَ

واستدلوا لذلك باحاديث وردت فيه وكان زيد لا قول قوله رحمه الله والشافعي اذا ينتظم بيت المال اي اذا فسد يعني مذهب الشافعي ان بيت المال اذا كان صالحا زاد من التركة بعد ذوي الفروق واصحاب الفروق - 00:01:05ضَ

يدفع الى بيت المال اذا فسد فذوي الارحام اولى وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت لبيت المال به قال مالك وغيره ولنا قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 00:01:28ضَ

هو حديث سهل بن حنيف ان رجل رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك الا الا قالا فكتب فيه ابو عبيدة لعمر بن عمر رضي الله عنهما فكتب اليه عمر اني سمعت رسول الله - 00:01:46ضَ

عليه الصلاة والسلام يقول الخال وارث وارث من لا وارث له. رواه الامام احمد وورد غير غيره وهم اي ذوو الارحام احد عشر صنفا احدها ولد البنات لصلب او لابن - 00:02:01ضَ

والثاني ولد الاخوات لابوين او لاب والثالث بنات الاخوة لابوين او لاب والرابع بنات الاعمام لابوين او لاب والخام ولد ولد الام ذكرا كان او انثى والسادس العم لام سواء كان عم الميت او عم ابيه او عم جده وان علا - 00:02:16ضَ

والسابع العمات الابوين او لاب او لام وسواء عمات الاب او عمات ابيه او جده. والثامن الاخوال والخالات للميت او لابويه او لاجله او جداته والتاسع ابو الام وابوه وان علاه والعاشر كل جدة ادلت باب بين امين كام ابي ام - 00:02:36ضَ

او ادلت بام او ادلت باب اعلى من الجد. كأم ابي الجد وان علا والحادية عشر من ادلى بهم اي بواحد من صنف ممن ممن سبق كعمة كعمة العم كعمة العمة او العم والخال - 00:02:57ضَ

وخال العمة او الخال واخي ابي الام وعمه وخاله ونحوه نحوهم وانما يرثون اي ذو الارحام اذا لم يكن اذا لم يكن اي يوجد صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من - 00:03:15ضَ

ادلوا به وينزل كل سينزل كل منهم منزلة من ادلى به من الورثة بدرجة او درجات حتى يصل الى من يرث فيأخذ ميراثه فولد بنت فولد بنت لصلب او لابن وولد اخت كام كل منهم - 00:03:34ضَ

كل منهم وينزل الاول منزلة البنت. والثاني منزلة بنت الابن. والثالث منزلة الاخت ثم يجعل التنزيل طبعا توريث ذوي الارحام يكون بالتنزيل. التنزيل يكون يعني ان ينزل الرحم منزلة من ادلى به يعني - 00:03:54ضَ

عندنا ولد بنات الصلب يعني الان اه الابن الصلبي يرث وابنه يرث وبنته ترث صح ابن وابن ابن ابن وبنت ابن لكن البنت بنت الصلب ترث لكن اولادها لا يرثون صح - 00:04:18ضَ

ابن البنت وبنت الابن ابن البنت وبنت البنت من ذوي الارحام كيف يرثون بان ينزلوا منزلة البنت. يعني منزلة امهم ينزلون منزلته امي وبنات الاخوة الاخ يرث وابنه يرث لكن بنته لا ترث - 00:04:38ضَ

بنات الاخوة لابوين او في ام يكونون كابائهم بنات الاعمام ابائهم ميراث ابن ابن العم ميراث العم ولد الاخوة لام يعني الأخ لأم يرث ابنه لا يرث ابائهم وهكذا الاخوال - 00:05:01ضَ

والخالات ينزلون منزلة من الام الخال اللي مات ميت عن خال ما في احد ثاني كم يرث الخال سيرة الثلث فرضا والباقي ردا مثل كأنه ميتا مات عن ام واضح فينزل منزلة الام - 00:05:24ضَ

قل مثل ذلك في العمة العم ينزلون منزلة الاب وهكذا ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض او تعصيب لمن ادلى به من ذوي الارحام وذكرهم اي ذوي الارحام كانثاهم في الارث اي من غير تفضيل ولزوج او زوجه معهم اي ذوي الارحام فرضه بالزوجية - 00:05:53ضَ

يعني ما معنى قول ذكرك او انثى؟ يعني مات ميت عن خال وخالة كم يكون نصيب كل واحد النصف والنصف للخالة لانه ما نزل منزلة ها من ادلوا به وهي الام - 00:06:18ضَ

اه النصف كأن هذه ام لوحدها وهذه ام لوحدها ارضهم الزوجية بلا حجب للزوج من النصف الى الربع وللزوجة من الربع الى الثمن فلا فلا يحجبان باحد من ذوي الارحام - 00:06:38ضَ

وبلا عول من فرض من فرض الزوجين بنص القرآن لانه ولا الى عول ايش وبلا عون من فرض الزوجين من نص القرآن. انا عندي لان لان فرض الزوجين بنص القرآن - 00:06:53ضَ

فلا يحجبان مع ان كأن القضية تحتاج الى ترتيب لان يقول ولزوج او زوجة معهم اي مع مع ذوي الارحام فرضه بالزوجية يعني ممكن ان يرث الزوج مع ذوي الارحام - 00:07:07ضَ

بلا حجب للزوج من النصف الى الربع كما يحجبه وللزوجة من الربع لفمن فلا يحجبان باحد من ذوي الارحام وبلا عون لان فرضا لان هنا التعليل عائد على المسألة اللي قبلها - 00:07:26ضَ

لا يحجبان لماذا لا يحجبان؟ لان فرض الزوجين بنص القرآن فلا يحجبان بذوي الارحام واضح وبلا عون لان فرض الزوجين بنص للقرآن فلا يحجبان بذوي الارحام وهم غير منصوص عليهم. وايضا فذو فذو الرحم - 00:07:46ضَ

لا يرث مع فرض مع مع ذي الفرض وانما ورث وانما ورث مع احد الزوجين انه لا يرد عليه فيأخذ احد الزوجين فرضه تاما والباقي بعد فرضه لهم اي لذوي الارحام كانفرادهم. فلبنت بنت وبنت اخت او بنت اخ بعد فرض الزوجية - 00:08:09ضَ

الباقي بالسوية من لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وانما يحفظ المال وانما يحفظ المال الضائع وليس وارثا وانما وانما يحفظ المال الضائع فهو جهة ومصلحة فصل في ميراث الحمل والمفقود والخنث والغرق واهل الملل والمطلقة - 00:08:30ضَ

والاقرار بمشارك في الميراث والقاتل والقاتل. والمعتق بعضه المعتق بعضه المعتق بعضه فقال رحمه الله والحمل بفتح الحاء يقال امرأة حامل وحاملة اذا كانت حبلة. الاصل ان تكون امرأة حامل - 00:09:00ضَ

ماذا لا يقال حاملة؟ انه من اختصاص الاناث كل صفة من اختصاص الاناث لا لا تؤنث يقول امرأة حامل وامرأة مرظع ما يوجد رجل مرظع ولا رجل حامل اخاف الالتباس - 00:09:21ضَ

لكن قال حاملة يصح ولكن الافصح ان يقال حامل يرث الحمل يرث الحمل ويورث عنه ما ملكه بارث او وصية ان استهل اي صوت صارخا نصا او عطس او تنفس او ارتظع - 00:09:40ضَ

او وجد او وجد منه دليل يدل على حياته كحركة طويلة وسعال لان هذي الاشياء تدل على الحياة المستقرة فيثبت له حكم مستهل سوى حركة او سوى تنفس يسيرين او اختلاج - 00:10:03ضَ

الموفق ولو علم معها حياة لانه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح وان ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا فكما لو لم فكما لو لم يستهل وان طلب وان طلب الورثة القسمة اي قسمة التركة لم يجبروا على الصبر يعني الاصل. اذا مات ميت وفي - 00:10:18ضَ

ورثته امرأة حامل ويكون ما في بطنها ممن يمكن ان يرث نقول الورثة اصبروا هل كم شهر حتى تلد المرأة علشان نعرف اللي لنا واللي علينا فان طلب الورثة القسمة لم يجبروا على الصبر - 00:10:43ضَ

في النهاية هذا حقهم يعني ماذا نفعل؟ ايوه لم يجبروا على الصبر وقسمت فوقف له اي الحمل الاكثر من ارث من ارث ذكرين او انثيين ويدفع لمن لا يحجبه ويدفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه نعم - 00:11:03ضَ

السلام عليكم ويدفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا ويدفع لمن ينقصه اي يحجبه حجب نقصان اليقين وهو اقل ميراثيه ولا يدفع لمن يسقطه شيء فاذا ولد الحمل وتبين ان ارثه اقل مما وقف له - 00:11:22ضَ

اخذ نصيبه منه رد ما بقي ناخذ ناخذ مسألة مات ميت عن او امرأة ماتت امرأة عن زوج وام حامل تصير ولا ما تصير يعني شباب توها امرأة وامها حامل - 00:11:43ضَ

كم يأخذ الزوج النصف لماذا؟ لان الحمل لا ينقصه عن عن نصيبه سواء ولدت ذكرا او انثى او اي شيء في النهاية لن يحجب عن نصيبه وتعطى الام كم سدس - 00:12:17ضَ

لان الام ميراثها الثلث في حال عدم الفرع الوارث ولا جمع من الاخوة فاذا ولدت الام توأمين سيكون جمعا من الاخوة انه ايش يقول هنا يقول وقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين - 00:12:46ضَ

او انثيين يعني هم مفترض الفقهاء اقصى ما يمكن ان يخرج عادة والا غير العادة ممكن ثلاث اربع خمس لكن ليس معتادا اقصى شيء اما ذكرين او انثيين طيب فتعطى الام السدس - 00:13:10ضَ

ثم نحسب المسألة كم اصل المسألة؟ من كم لماذا ستة بين الاثنين والستة ماذا تداخل تداخل ناخذ الاكبر للزوج كم ثلاثة وللام سدس الستة واحد والباقي اثنين يوقف للحمل فان - 00:13:33ضَ

مات نرد اثنين الى الام لانها ستكون نصيبها كم وراح تاخذ اثنين الثلث وواحد ردا ان الزوج لا مدخل له للرد فان ولدت سيكون المسألة اخوان صح الام الحامل اذا ولدت - 00:14:12ضَ

الذكران اخوان للميتة وهم عصبة فيأخذون الباقي تعصيبان وهكذا وان ولدت انثى انثى فانها تأخذ النصف يقول المسألة فيها عول انثى واحدة الام ثلث تقول للبنت النصف اخت كانت اخت سيكون لها النصف - 00:14:54ضَ

وستعول المسألة كم راح تصير راح ينقص من نصيب الزوج ترى عام عندنا نصف ثلاثة واثنين اصل من ستة للاخت ثلاثة وللزوج ثلاثة وللام اثنين لانها اخت راح تكون اخت واحدة - 00:15:25ضَ

وستعول الى ثمانية وسينقص نصيب الزوج حين اذ واضح ربما بقي بعد بعد فرضه لمستحقه من اعوز شيئا بان وقف له نصيب ذكرين ولدت ثلاثة ذكور رجع على كل رجع على كل من هو في يده. يعني اذا ولدت ثلاثة على غير المعتاد - 00:15:52ضَ

بسيطة نسترد ممن اخذ ما يعيد القسمة بشكل صحيح ثم يتكلم على ميراث المفقود ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد ان فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم. وان كان غالبها الهلاك كطريق الحجاز. او فقد من بين اهله ونحوه. الله اكبر. طريق الحجاز قديما - 00:16:20ضَ

ظاهره الهلاك كثرة قطاع الطرق قديما نسأل الله ان يرحم الملك عبد العزيز ومن اعانه حيث يعني بعد حكمهم صارت طريق الحجاز من امن الطرق وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:52ضَ

ليظهرن هذا الدين حتى تسير الظعينة من بصرى الشام الى صنعاء اليمن لا تخشى الا الله والذئب على غنمها شوف مثال السفر اللي ظاهره الهلاك يقول لك طريق الحجاز ان هناك كلها قبائل - 00:17:17ضَ

الى قبل مئة سنة ما تستطيع ان تسير في طريق الحجاز دون قوة عسكرية دون ان تدفع مال لمن يحميك كل هذه قبائل تقطع الطريق فريق اه حديث الظعينة استدل به - 00:17:36ضَ

من يجوز سفر المرأة بلا محرم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليظهرن هذا الدين حتى تسير الضعينة والضعينة هي المرأة من بصرى الشام الى صنعاء اليمن لا تخاف الا الله. والذئب على غنمها - 00:17:57ضَ

هل فيه مستدل لمن يجوز سفر المرأة بلا محرم الأمن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حادثة ستقع من جملة ما سيقع في اخر الزمان وما سيقع في اخر الزمان - 00:18:16ضَ

هل حكايته دليل اباحته يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحكي ان سيكثر الهرج خلاص الهرج صار حلال يكثر الكذا يبحث الانسان عن صدقته فلا يجد الا كذا احداث الساعة فيها الحلال وفيها الحرام - 00:18:52ضَ

هي حكاية حال حكاية الحال لا يستدل بها على الاباحة وفقط حكاية وضع وحال انه سيحدث كذا وكذا. كما حكى النبي عليه الصلاة والسلام من اشياء يعني مثلا لن تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس - 00:19:12ضَ

الخلاص يعني يجوز هذا من اعجب ما سمعت من استدلال يجوز الطواف حول الصنم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ستطوف نساء قطعا لا على كل حال آآ يعني فريق غالبه الهلاك مثل - 00:19:33ضَ

معركة ودخل في حرب او نحو انها تقية ايه جميل ممكن لكن ايضا ليس فيه يعني او فقد من بين اهله ونحوه انتظر تتمة اربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله لانها مدة يتكرر فيها - 00:19:58ضَ

يردد المسافرين والتجار انقطاع خبره عن اهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب فيه ظن الهلاك اذ لو كان باقيا لمنقطع خبره الى هذه الغاية. ولاتفاق الصحابة على الاعتداد على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة - 00:20:28ضَ

للازواج بعد ذلك ويزكى ما له قبل قسمه لما مضى من قدم بعد قسم ما له اخذ ما وجده بعينه ورجع على من اخذه رجع على من اخذ الباقي ثم شرعت في الكلام على ميراث الخنثى والخنثى هو - 00:20:46ضَ

هو من له شك ذكر وفرج انثى ويعتبر ببوله فبسبقه من احدهما. وان خاض منهما اعتبر اكثرهما. فان استويا فمشكل من اشكي الامر التبس من اشكال امر التبس. فرجيا كشفه اعطي - 00:21:06ضَ

ومن معه اليقين لتظهر ذكوريته بنبات لحية ونحوها او انوثيته بحيض ونحوه. فان مات او بلغ بلا امارة اخذ نصف ارثه بكونه ذكرا فقط يا ولدي اخي الميت او عمه او نصف ارثه بكونه انثى فقط كولد اب مع زوج واخت لابوين وان ورث بهما متساويان - 00:21:23ضَ

كولد ام فله سدس سواء ظهرت ذكوريته او انوثيته او بقي على اشكاله وان ورث بهما متفاضلا فطريق العمل ان تعمل المسألة على انه ذكر ثم ثم على انه انثى - 00:21:48ضَ

يسمى مذهب المنزلين نضرب احداهما في الاخرى ان تباينتا او او وفقها ان توافقتا او اجتذأ احداهما ان تماثلتا وباكثرهما ان ان تداخلتا ثم اضرب الحاصل في اثنين عدد حال الانثى - 00:22:04ضَ

ثم من له شيء من احدى المسألتين يضربه في الاخرى ان تباينتا او في وفقها ان توافقتا واجمع ما له فيهما ان تماثلتا من له شيء من اقل العددين اضربه في نسبة اقل المسألتين الى الاخرى. ثم يضاف الى ما له من اكثرهما ان تئن - 00:22:23ضَ

فاذا كان فاذا كان ابن وبنت وولد خنثى فمسألة ذكوريته من خمسة وانوثيته من اربعة اضرب احداهما في الاخرى لتباينهما تكن عشرين ثم في اثنين تكن اربعين البنت سهم من اربعة - 00:22:42ضَ

من اربعة في خمسة وسهم من خمسة في اربعة في اربعة تسعة وللذكاء سهمان في خمسة وسهمان في اربعة في اربعة ثمانية عشر ويلخ انثى سهم في خمسة وسهمان في اربعة - 00:23:02ضَ

ثلاثة عشر وكذلك تفعل في البقية. وهذا يرجعون الى المقاطع يا اخواني في دروس المواريث لليوتيوب كل هذا حليناه ان شاء الله حتى وقت ما ياخذنا. نعم ثم يتكلم عن ميراث الغرقى ونحوهم. واذا علم موت متوارثين معا فلا ارث لاحدهما من الاخر - 00:23:19ضَ

من جهة الاسبق او علم ثم نسي او جهلوا او جهلوا عينه فان لم ان لم فان لم يدعي فان لم يدعي فان لم يدعي كل كل سبق موتى الاخر - 00:23:43ضَ

ورث كل صاحبه من من تلاد ماله ان لم يدعي ورثة كل سبق موت الاخر ان لم يدعي ورثة كل كل سبق موت الاخر ورث كل صاحبه من تلاد ماله - 00:24:01ضَ

اي قديم ماله الذي مات وهو يملكه دون ما دون ما وجده من الميت معه فيقدر احدهما مات اولا ويورث الاخر منه ثم يقسم ما ورثه على الاحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك ثم بالثالث كذلك وهكذا - 00:24:22ضَ

ثم نتكلم على ميراث اهل الملل ولا ولا يرث مباين في دين الا بالولاء والا اذا اسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث منه نصا ولو كان الوارث مرتدا حين موت ورثه - 00:24:42ضَ

الكافر البعض ويريث الكفار بعضهم بعضا ولو ان احدهما ذمي والاخر حربي او مستأمن والاخر ذمي او حربي ان اتفقت اديانهم وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها ثم نتكلم على ميراث المطلقة - 00:25:00ضَ

ويثبت الارث لاحد الزوجين في عدة في عدة رجعية سواء طلقها في الصحة او المرض الميراث لها فقط في تهمته بقصد حرمانها بان ابانها في مرض موته المخوف او سألته اقل من ثلاث فطلقها ثلاثا ونحو ذلك - 00:25:20ضَ

ثم نتكلم على ميراث الاضرار بمشارك في الميراث واذا اقر كل الورثة وهم مكلفون ولو بنتا او ليسوا اهلا للشاة بوارث مشارك لمن اقر في الميراث يا ابني كابن للميت يقر بابن بابن اخر - 00:25:40ضَ

او يكب بمسقط لهم كاخ يقر بابن للميت ولو من امته ولو من امته اي الميت نصا فصدقه مقر به او كان صغيرا او مجنونا ثبت ثبت نسبه نسبة ارثه - 00:25:58ضَ

نسبه وارثه لكن يشترط لثبوت نسبه نسبه اما اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الام او الشهاة عدلين فلا تقبل شهادة الانسان فان لم يوقط جميعهم ثبت نسبه ورثه ممن اقر به فقط - 00:26:16ضَ

يتكلم على ميراث القاتل فقال رحمه الله تعالى ومن قتل ومن قتل مورثه ومن قتل مورثه ولو كان القتل بمشاركة او سبب كحفر بئر او نصب نحو او وضع حجرا - 00:26:36ضَ

او وضعي حجري او وضعها او وضع حجر او رش ماء او اخراج جناح بطريق او جناية او جناية مضمونة من بهيمة ونحو ذلك لم يرثه لحديث ليس لقاتل شيء - 00:26:52ضَ

محل ذلك ان لزمه اي القاتل بمباشرة او السبب او لزم هدية او لزمه كفارة فمن شربت سواء فاسقطت لزمتها غرة عبد او امة ولا ترث منها شيئا وكذلك لا يرث من سقي وكذلك لا يرث من سقى ولده ونحوه دواء او ادبه او فصده - 00:27:10ضَ

او بطة سلعته لحاجة فمات. السلعة ورم يخرج في جسم الانسان اذا بط قد يسبب الهلاك في الرقبة الجسم تسمى سلعة الورم مول معين. نعم التزم به في المنتهى اختار الموفق الموفق والشارح ان من ادب ولده ونحوه او فصده او بط سلعته - 00:27:35ضَ

في حاجة يرث يرثه وصوبه في الاقناع. انه غير مضمون وما لا يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه وكقتل العادل الباغي الباغي وعكسه في الحرب. فلا يمنع - 00:28:05ضَ

يمنع في الكلام على بيان منع ميراث الرقيق وبيان الميراث المبعض فقال رحمه الله ولا يرث رقيق بجميع انواعه كالمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة ام الولد ولا يورث لان فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا - 00:28:21ضَ

واجمعوا على ان على ان المملوك لا يورث لانه لا مالهم لان سيده احق بمنافعه واكتسابه في حياته فكذا بعد مماته ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته ويحجبه هو يرث المبعض ويورث ويحجب - 00:28:46ضَ

بقدر حريته وكسبه وارسه بجزئه الحر وكسبه وارثه بجزء حر لورثته ابن نصفه حر وام وعم حران فله نصف ما له لو كان حرا وهو ربع وسدس ويل امي ربع - 00:29:11ضَ

لان الابن الحر يحجبها عن سدسه فنصفه الحر يحجبها عن نصف سدسه. عن نصفه النصف ولها ونصف سدس ومجموعهما الربع. والباقي وهو ثلث للعم تعصيبا وتصح من اثني عشر للام ثلاثة - 00:29:31ضَ

للمبعظ خمسة وللعم اربعة وبنت وام نصفهما حر واب حر للبنت نصف مالها لو كانت حرة وهو ربع لانها ترث النصف لو كانت حرة والام مع حريتها ورق البنت ثلث. والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها عن السدس - 00:29:51ضَ

فبنصفها تحجبها عن نصفه يبقى لام الربع لو كانت حرة فلها بنصف بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي وهو نصف وثمن للابي فرض فرضا وتعصيبا. وتصح من ثمانية للام واحد وللبنت اثنان وللاب خمسة وان حصل - 00:30:12ضَ

بينهم وبين سيده مهايئة فكل تركته والا فبينهما بالحصص. ما معنى المهايئة بين السيد يعني ان يعطيه يوم مقابل يوم له حر يوما تعمل وكسبك في هذا اليوم لك واليوم الثاني لي - 00:30:32ضَ

او يومين بيومين او اسبوع باسبوع وهكذا ان يجعل لعبده اياما كسبه في له فيها. كانه بعض لابي وانما بزمانه حسب الاتفاق يسمونه موية يشبه الموظفين اليوم الموظفين اليوم ترى اشبه بعبيد مهاية - 00:31:02ضَ

يعني اداوم من الساعة سبع ثمان تخرب ثنتين ولك بعد الثنتين انت حر بشكل او باخر يعني كتاب بيان احكام العتق والتدبير والكتابة وام الولد والولاء العتق لغة الخلوص ومنه عتاق الخيل والطير اي خلاص اي خلاصها - 00:31:29ضَ

وسمي البيت البيت الحرام عتيقا لخلوصه من ايدي الجبابرة شرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وخصت الرقبة مع وقوع مع وقوعه على جميع البدن لان ملك السيد له كالغل في رقبته كالمخل كلقو الاحسان - 00:31:54ضَ

الغل بالكسر بمعنى الحقد الغل معنى القيد لان ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من تصرف فاذا اعتق فكان رقبته اطلقت من ذلك يقال عتق العبد واعتقه فهو عتيق ومعتق وهم عتقاء وامة وامة عتيق وعتيقة - 00:32:13ضَ

والاجماع على صحته وحصول القربة به بل هو من ارض القرب لقوله تعالى فتحرير رقبة وحديث ابي هريرة مرفوعا من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل ارب منها اربا منه من النار حتى اليد باليد - 00:32:38ضَ

والرجل بالرجل والفرج بالفرج متفق عليه انه تعالى جعله كفارة كفارة للقتل والوطء في رمضان وللايمان وجعله النبي عليه الصلاة والسلام فكاكا لمعتقه من النار. ولما فيه من تخليص الادمي المعصوم من ضرر الرق - 00:32:56ضَ

ومنك نفسه ومنافعه وتكميل احكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره وقال رحمه الله تعالى يسن عتق عتق من من اي رقيب له كسب. ويكره العتق لمن لا قوة له ولا كسب - 00:33:15ضَ

له له ولا كسب له لسقوط منفعته فيصير كلا فيصير كلا على الناس ويحتاج الى المسألة لو كان يخاف منه زنا او فسادا او لحوقا بدار حرب وان علم ذلك منه او ظنه حرم وصح العتق - 00:33:33ضَ

ويحصل بقول طيب هنا سؤال متكرر لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغ الرق لماذا حتى نجيب على هذا السؤال يقول دائرة الرق كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:51ضَ

كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده على جميع مستويات العالم كل البشر جميع الحضارات كان الرق موجودا بل ان سقراط وارسطو وافلاطون يؤصلون افلاطون مثلا في كتابه المدينة الفاضلة - 00:34:23ضَ

قسم الناس الى طبقات وهؤلاء وهؤلاء اسياد وهؤلاء كان يحتقر العبيدة والنساء هذا اللي يعني يفتخرون به وسقراط فلان وافلاطون الى اخره ما الذي كان يغذي دائرة الرفق الرق قبل الاسلام - 00:34:50ضَ

كان يغذيها عدة امور اولا كانت عقوبة على السرقة في بعض الشرائع في شريعة يوسف عليه السلام جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ايضا كان الخطف ان يخطف الانسان الحر - 00:35:11ضَ

يسترق كما فعلوا بصهيب الرومي رضي الله عنه لم يكن روميا ترى عربي لكنه خطف وبيع زيد ابن حارثة كذلك كثير كذلك الحرب الاسرى واسترقاق الاسرى كذلك مدين اذا لم يجد سدادا - 00:35:41ضَ

بماله يؤخذ رقيقا طيب هذا على مستوى روافد الرقة هذا على مستوى ووافد هناك على مستوى اخر تعامل الارقاء كان في ادنى ما يمكن ان يكون في التعامل البشري لما جاء الاسلام - 00:36:07ضَ

كان عندنا خياران الخيار الاول الغاء الرق بالكلية الخيار الثاني تهذيبه لا الغاؤه اذا نظرنا الى الخيار الاول الغاء الرقبة الكلية هذا لن يكون خيارا جيدا لماذا لان كثير من الارقاء - 00:36:43ضَ

لا يمكن لهم ان يعيشوا في ذلك الوقت الا في هذا النظام انهم قد وفر لهم الطعام والشراب والسكن اتخاذ قرار مفاجئ بالقائهم بالشوارع هذا يؤدي بهم ربما الى الهلاك ربما يؤدي بهم الى الموت - 00:37:12ضَ

هذا من جهة من جهة اخرى يضيع اموالا دفعت عليهم الشراء وبالطعام فسيضيع حقوق اسيادهم طيب ما الذي فعله الاسلام اولا اوقف الاسلام ووافد الرق السيء اوقف ان يسترق الانسان بناء على عقوبة السرقة. واوقف الخطف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة - 00:37:30ضَ

رجل اعطى بي ثم غدر ورجل اخذ حرا وباعه واكل ثمنه وكذلك الغى المدينة. وابقى على رافد واحد فقط وهو الاسترقاق الناشئ عن الحرب فقط لا ثاني له الا التوالد - 00:38:10ضَ

يعني ان يكون ولد الرقيق رقيقا ما عدا ذلك لا يوجد وافد من روافد الرق اه الا الحرب هذا الاول هذا فيما يتعلق بروافد الرق فيما يتعلق بتعامل الارقاء احسن - 00:38:33ضَ

او هذب شدد الاسلام في مسألة تعامل الارقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوانكم خونكم خونكم جعلهم الله تحت ايديكم. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم. وليلبسه مما يلبس - 00:38:52ضَ

ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فان كلفتموهم فاعينوهم مع سلسلة كبيرة جدا من الاحاديث التي حدت بمثل ابي ذر رضي الله عنه انه اذا مشى مع رقيقه لا يعرف السيد من العبد - 00:39:13ضَ

هذا الامر الثاني الامر الثالث يعني هذا الاجراء الاول الاسلام. الاجراء الثاني تحسين التعامل. الاجراء الثالث فتح الكتابة والكتابة اعدل من الغاء الرقبة الكلية وذلك ان الكتابة تحفظ حق السيد بارجاع ماله له - 00:39:31ضَ

وتعطي خيارا للعبد الذي يريد العتق ربما لا يريد فانا كسبت امرين بفتح باب الكتابة سمحت لمن يريد العتق طلب العتق ولم اضيع حق السيد في امواله التي دفعها في طعامه الذي دفعه في شرابه في بيته في الى اخره - 00:40:04ضَ

وامر الاسلام بقبول الكتاب كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذا الاجراء الثالث الاجراء الرابع فتح باب العتق واسعا الامر بالعتق شوفوا الحديث اللي مر معانا قبل شوي من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب منها يعني عضو. اربا منه من النار حتى اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. متفق - 00:40:32ضَ

ثم الكفارات كلها تقريبا فيها عتق ثم تشوف الشرع الى العتق في كثير من الابواب اللي مرت معانا كل شيء حرام حرام العتق لا خلاص ما دام في عتق الشريعة تتسوف الى العتق - 00:41:11ضَ

الممر معانا في باب الرهن من رهن عبده فاعتقه وحرام عليه ان يعتقه لانك ما يجوز ان تتصرف في الرهن يعني لو بعت سيارة البيع باطل لو بعت بيت البيع باطل - 00:41:31ضَ

لكن لو اعتق العبد عتق فيها عتق تمشي ولكن تعوض قيمة الرهن اذا هذه ثلاث اربع اجراءات صار فيها تهذيب في عملية الرق هي خير من الغائه بالكلية وما يترتب على ذلك من مفاسد - 00:41:45ضَ

فان قال قائل لماذا لم يوقف الاسلام رافد الحرب بل ابقاه اقره الجواب اولا الاسترقاق في الحرب خيار وليس حتم فاذا قام المسلمون واسروا الاسرى من الكفار لا يلزم ان يسترقوا فورا - 00:42:12ضَ

انما يكون الامام مخير تخيير مصلحة لا تخيير تشه لان تصرفات الامام منوطة بالمصلحة. بين ماذا بين المن عليهم فك الاسر وبين قتلهم وبين استرقاقهم وبين اخذ الفدية واطلاقها اربع خيارات - 00:42:43ضَ

خيار العتق خيار العفو الاسترقاق ليس حتميا ليس كل من يؤسر يجب ان يكون عبدا ليست كل من تؤسر يجب ان تكون امة اذا القضية تخضع للمصلحة فمثلا لا يجوز ان نكون مثلا العدو - 00:43:09ضَ

يستعمل سلاح الاسترقاء وانا لا يمكن ان استعمل هذا السلاح اذا اسرني استرقني وانا لا يكون عندي متاحا اذا اسرته استرققته واضح ثم ان هذه هذه القضية الاولى. القضية الثانية - 00:43:31ضَ

لا شك ان اليوم ما يستعمل اليوم في كثير بل في كل بلدان العالم من عقوبة السجن هي ابشع من عقوبة الاسترقاق فان الاسترقاب لا يحبس حرية الانسان بل توجب على من استرقه - 00:43:50ضَ

ان يطعمه وان وان يحسن عنايته والى اخره لكن اليوم يحبس المسجون تحبس حريته اه لاشياء كثيرة فلماذا ينعى على الاسلام فقط في في خيار الاسترقاء عقوبة لمن حاربني واراد ان يقتلني - 00:44:15ضَ

ولا ينعى على من يستعمل عقوبة السجن هي ابشع اذا نظرت اليها في الحقيقة هو مسجون بين جدران اما هذا وهو يأتي ويجيء ويعمل ليس يعني مسجونا بين جدران واستنكرتم هذه العقوب ولم تستنكروا عقوبة السجن - 00:44:41ضَ

التي يكون الانسان محروم منها من الحياة تقريبا هذا ناهيك عن ظروف السجن التي يكون فيها من يعني من اذى من سوء من اخره الى اخره هذا امر. الامر الاخر - 00:45:05ضَ

فكرة الاسترقاظ لم تكن محل استنكار من احد اصلا ما من مسلم ولا كافر لماذا لان طبيعة البشر وطبيعة النظم الاجتماعية في العصور السابقة لا يمكن ان تسير الا وفق نظام الاسترقاق - 00:45:25ضَ

ما كان يوجد مكائن ما كان يوجد مصانع فلو لم يوجد رقيق يعمل لما كان بامكان البشر ان يسيروا اقتصادهم. هكذا نظام البشر تغير النظام وتحول الى رقيق بس من جهة اخرى - 00:45:47ضَ

اليوم في مصانع في اعمال في بعض الدول يسترقون الناس استرقاقا بس بشكل اخر في بعض دول شرق اسيا مثلا في مصانع اه مصانع الاوروبية تفتح في شرق دول شرق اسيا - 00:46:09ضَ

يجعلهم يعملون اثنعش ساعة في اليوم راتب لا يتجاوز مئة دولار اثنعش ساعة في اليوم من خمس الفجر الى خمس العصر او من ست الى ست ويعطونهم ساعة استراحة في اليوم - 00:46:26ضَ

يبيعون القطع التي يصنعونها بمبالغ طائلة طيب لماذا لم يستنكر الناس هذا اذا القضية يا اخواني التي تثار على الاسلام باستمراره وهي قضية الرق يجب ان تفكك على هذا النحو - 00:46:41ضَ

ينظر اليها بهذا الشكل وان الاسلام وفق اجراءاته التي اتخذها اولا اوقف روافد الرق السيئة وحسن التعامل مع الارقاء ثم فتح باب الكتابة من اراد العتق حياه الله وجمع بين ارادتي السيد والعبد - 00:47:00ضَ

بدل ان اجبر كثير ممن لما صدر قرار منع الرق كثير من العبيد ابوا ان يطبقوا هذا القانون لا نريد ان نخرج نريد البقاء كثير هذا في كثير من دول العالم - 00:47:25ضَ

ثم انه فتح باب العتق ايضا واسعا على مصراعيه وفيما يتعلق العتق فيما يتعلق بالاسترقاق الناشئ عن الحرب فهو ليس حتما وانما هو خيار ثم انه عقوبة من العقوبات على اعظم - 00:47:37ضَ

ما يذنب وهو الكفر الله عز وجل وانتم يا ايها البشر المستنكرون على المسلمين تستعملون عقوبة اشد على امر اخف وهي عقوبة السجن وربما الاعدام وربما عقوبات اخرى لم يستعملها الاسلام بل - 00:47:55ضَ

اثبت تاريخ الاسلام ان فكرة الاسترقاق في الحرب ودخول الناس الى المجتمع المسلم ارق ثم عتقهم بعد ذلك نشأ عندنا طبقة من الموالي هم الذين حملوا اصلا رسالة الاسلام لأ لو شفته من - 00:48:15ضَ

اخر القرن الاول من هم العلماء اصلا من محمد ابن سيرين مولى البخاري كذلك مسلم كذلك كل اغلب اغلب العلماء كانوا من الموالي تعرفون القصة الشهيرة بين نسيت اي خليفة كل ما سأل قال من اعلم هذا البلد قالوا فلان قالوا من اي العربي؟ قالوا مولى - 00:48:35ضَ

من اعلم اهل بلدة قالوا فلان هو مولى. من اعلم؟ قالوا كل ما سأل عن اعلم هذا اهل هذه البلد قالوا مولى نافع مولى ابن عمر مولى عكرمة مولى ابن عباس - 00:49:00ضَ

فاذا اندمجوا المجتمع المسلم ورفعوا اه هذا المجتمع وهذا دليل على ان هذا الامر لكن الاشكالية اننا ننظر الى الامور بمنظار غيرنا وننهزم هذه النظرة الواحد من المسلمين مع الاسف اذا مر على مثل هذه المسائل وجود الرقيق كأنه - 00:49:12ضَ

لسان حاله يقول وددت لو حككتها من المصحف او حككتها من الكتب لماذا لانه نظر بنظرة اعدائه بينما اعداءه واقعون فيما هو اشنع ما ينظر اليهم بهذه النظرة ما ينظر اليهم بل ينظر لهم باستعظام - 00:49:39ضَ

ينظر لهم باحترام ينظر الى نفسه نظرة انهزام. وهذا اكبر خطأ دينك لا تنظر اليه نظرة انهزام مهما كان مهما حصل لانك مؤمن وموقن انه من عند الله جل وعلا - 00:49:59ضَ

لذلك الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا في سياق ولو اقل حرج مما قضيت يعني حتى لو ساكت ما تكلم بس في نفسه شي - 00:50:15ضَ

ويسلم تسليما لا يكمل ايمان الانسان الا بذلك اسأل الله لما يحب ويرضاه نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه - 00:50:39ضَ