كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد شرعنا في كتاب عتق من كتاب كشف المخدرات المختصرات عند قوله يحصل بقول وله صريح - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف اشرف المرسلين. فرحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحصل بقول وله صريح وكناية - 00:00:24ضَ
وصريحه لفظ العتق او الحرية كيف صرفه لقوله انت حر او محرر او حررتك او اعتقتك او انت عتيق او معتق بفتح التاء فيعتق في هذه السور ولو لم ينوه غير امر ومضارع واسم فاعل تعتق وتعتق ومعتق بكسر التاء. فلا يعتق بذلك - 00:00:41ضَ
ونحوه ويقع من حاذر لا نائم ونحوه وكنايته معنية كخليتك واطلقت واطلقت والحق والحق باهلك بهمزة وسط وفتح الحاء واذهب حيث شئت ولا سبيل او لا سلطان او لا ملك - 00:01:03ضَ
او لا خدمة لي عليك او لا ملك لولا ملك او لا ملكة او لا رقة او لا خدمة لي عليك او آآ او لا خدمة لي عليك وفككت رقبتك ووهبتك لله ورفعت يدي - 00:01:21ضَ
الى الله وانت لله وانت مولاي وانت سائب او ملكتك نفسك وتزيد الانثى بانت طالق بانت بانت طالق او حرام ونحو ذلك لاحظ ان انت طالق في صريح العتق كناية - 00:01:41ضَ
اعتق حمل لم يستثنى بعتق امه كما لو اشترى بعتق امه او اباه في عتق امي ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه كما لو اشترى امه من ورث امة كما لو اشترى امة - 00:02:01ضَ
ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه كما لو اشترى امة من ورث ميت موصى بحملها لغيره فاعتقها ويسري العتق فيسري العتق الى الحمل. ان كان معتقها موسرا بقيمته يوم عتقه - 00:02:27ضَ
ويضمن قيمته لمالكه الموصى له به يوم ولادته حيا من استثنى الحملة معتق فين استثنى الحمل معتق لم لم يعتق استثنى الحملة معتق امه كنيستنا الحملة معتق امه لم يعتق. وبه قال ابن عمر وابو هريرة قال الامام احمد - 00:02:49ضَ
اذهب الى حديث ابن عمر في العتق ولا اذهب اليه في البيع. انتهى ومن ومن مثل ومن مثل ومن مثل برقيقه فقطع انفه او اذنه او او خرقه او خرق او احرق عضوا من اعضائه - 00:03:16ضَ
نصا بلا حكم حاكم وله ولاءه نصا وكده لو استكرهه على الفاحشة بان فعلها بان فعلها به مكرها لانها من المثلى او وطئ امة مباحة له لا لا يوطى مثلها لصغر فافضاها - 00:03:36ضَ
فافضاها عتقت عليه لا بخدش وضرب ولعن من اعتق جزءا مشاعا كنصف ونحوه غير ظفر وشعر ونحوه من رقيق عتق عليه كله. لان الظفر والشعر في حكم المنفر وقع العتق عليه - 00:03:55ضَ
لا يسري اما ما كان فيه حكم المتصل الذي لا لا يسقط ولا ينفصل في حال الحياة اه فانه اذا عتق سرى اعتقه سرى العتق الى نعم لا يصح تعليقه بصفة كقوله ان اعطيتني الفا فانت حر ونحوه - 00:04:14ضَ
ولا يملك السيد ابطال التعليق ما دام ملكه عليه ولا يعتق بابراء سيد له من الالف لانه لا حق له في ذمته يبرأه منه ولا يبطل التعليق بذلك. واذا قال لرقيقه انت حر وعليك الف - 00:04:37ضَ
يعتق ولا شيء عليه وعلى الف او بالف او على ان تعطيني الفا او بعتك نفسك بالف لا يعتق حتى يقبله وانت حر على ان تخدمني سنة يعتق في الحال بلا قبول وتلزمه الخدمة - 00:04:55ضَ
المتقدمة ليست كتابة حر على ان تخدمني؟ ايه انت حر وعليك الف يعتق ولا شيء عليه وعلى ان قال لرقيقه انت حر وعليك الف يعتق ولا شيء عليه ليش ما يطلب الكتابة ليش - 00:05:13ضَ
بمجرد ان يقول انت حر عتق ووقع قوله عليك الف على حر واضح يعني لا شيء عليه لان لو قلت انا حق واحد عليك الف بدون بينة ولا شي ما - 00:05:35ضَ
يعتق بمجرد قول انت حر وعليك الف تقع بعد ذلك على حرف فلا ولا يعتبر مكافأة لكن شنو قال؟ قال على الف او بالف او على ان تعطيني الفا او بعتك نفسك بالف لا يعتق حتى يقبل لانها تصير كتابة. نعم - 00:05:53ضَ
انت حر على ان تخدمني سنة يعتق في الحال بلا قبول وتلزمه الخدمة ثم شرع في بيان التدبير فقال ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت اي موت المعتق وهو - 00:06:22ضَ
اي التعليق والموت التدبير وسمي بذلك لان الموت دبر الحياة يقال دابر يدابر اذا مات قال ابن عقيل مشتق من ادباره عن الدنيا ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما غير العتق - 00:06:41ضَ
فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت. فلا يسمى شيء غير العتق تدبيرا وان ما تسمى وصية التدبير خاص بالعتق. نعم ويعتبر كونه ممن تصح وصيته فيصح من محجور عليه لسفه او فلس وممن يعقله - 00:06:58ضَ
ويعتبر خروجه من الثلث. اي ثلث المال بعد يوم موته نصا. لانه تبرع بعد الموت اشبه الوصية بخلاف العتق في الصحة. لانه لم يعتق به انه لم يتعلق به حق الورثة - 00:07:18ضَ
لانه لم يتعلق به حق الورثة فينفذ من جميع المال كالهبة في الصحة وصريحه لفظ عتق او حرية معلقين بموته ولفظ تدبير وما تصرف منهما غير امر ومضارع واسم فاعل النحو دبر النحو دبر - 00:07:41ضَ
هذا فعل امر واسم فاعل نحو دبر وادبر ومدبر بكسر الباء ويصح وقف مدبر وبيعه وهبته ولو امة او كان بيعه في غير دين نصا متى عاد لملكه عاد التدبير؟ وان جنى بيع - 00:08:05ضَ
في الجناية وان فدى بقي تدبيره وان بيع بعضه فباقيه مدبر ما شرع في بيانه حكم الكتابة فقال وتسن كتابة من ايقن علم سيده علم سيده فيه اي القن خيرا لقوله تعالى فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. وهو اي الخير الكسب والامانة - 00:08:28ضَ
والكتابة بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم النجمين فصاعدا يعلم قسط كل نجم ومدته مدته او بيعه او بيعه بمنفعة منجمة على اجلين فاكثر ان يكاتبه في المحرم - 00:08:52ضَ
على خدمته فيه وفي رجب على خياط ثوب او بناء حائط عينهما فان كاتبه على خدمة شهر معين او سنة معينة لم يصح لانه نجم واحد. والكتابة لا يصح فيها نجم واحد - 00:09:14ضَ
اقل شيء نجمين النجم بمعنى القسط وتكره الكتابة لمن لا كسب له ولا قوة له عليه. لان لا يصير كلا على الناس كما تقدم وتصح لمبعض من يكاتب السيد بعض عبده مع حرية بعضه - 00:09:29ضَ
متى ادى ما عليه فقبضه منه سيده فقبضه منه سيده او ولي سيده او ابرأه سيده او وارث سيده الموسر من حصته عتق وما فضل بيده فهو له ويملك المكاتب كسبه ونفعه - 00:09:48ضَ
وكل تصرف يصلح ماله يصلح ما له كبيع وشراء وايجارة ونحوها. ويصح شرط وطئ مكاتبته نصا ويجوز بيع الموقعات اما هي اللي تبي تكاتب له ان يقول انا يعني فترة - 00:10:06ضَ
ان ان اطأك يستمر البطء يصح ذلك لان المكاتب عبد وما بقي عليه تعتبر مبعضة عليكم فيجوز بيع المكاتب ذكرا كان او انثى او مشتريه اي المكاتب يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء - 00:10:29ضَ
وان ادى المكاتبة ما عليه عتق لان الكتابة عقد لازم لا تنفسخ بنقل الملك فيه ولمشتري جهلها الرد او الارش. وولاؤه اي المكاتب لمنتقل اليه. ولا ولا تنفسخ بموت السيد ولا بجنونه - 00:10:51ضَ
ولا بالحجر عليه ولا يدخلها خيار وتنفسخ بموت المكاتب قبل ادائه وما بيده لسيده نصاب ويصح فسخها باتفاقهما ولمكاتب قادر على التكسب تعجيز نفسه ان لم يملك وفاء ان ملكه اجبر على ادائه ثم - 00:11:09ضَ
ولا يملك احدهما فسخها للزومها. ويلزم ان يؤدي السيد الى من ادى كتابته ربعها. لقوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم وظاهر الامر الامر للوجوب ثم اخذ يتكلم على بيان احكام ام الولد. فقال رحمه الله تعالى وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. وهي - 00:11:31ضَ
هاي ام الولد من ولدت ما اي جسما فيه سورة فيه سورة ولو كانت السورة خفية من مالك ولو كان مالكا بعضها او مكاتبا او كانت الامة محرمة عليه عليه كبنته وعمته من رضاع - 00:11:55ضَ
او ولدت او ولدت من ابيه اي ابي المالك ان لم يكن وطأها الابن نصا فان كان وطئ لم تصر ام ولد للاب ان كان وطئ فان كان وطئا لم تصل ام واد للاب - 00:12:12ضَ
الاب باستنادها لانها تحرم عليه ابدا بوطء ابنه لها. فلا تحل له بحال فاشبه وطأ الاجنبي فلا يملكها ولا تعتق بموته. ويعتق ولدها على اخيه لانه ذو رحم ونسبه لا حق بالاب - 00:12:28ضَ
لانه من وطأ يجرأ فيه فيه الحد لشبهة الملك ولا تصير ام ولد بوضع جسم لا تخطيط فيه كالمضغة والعلاقة من ملك امة حاملا فوطأها حرم عليه بيع ذلك الولد - 00:12:47ضَ
ولم يصح ويلزمه عتقه نصا. واحكامها اي ام الولد كاحكام امة من وطأ وخدمة وايجارة ونحوها الا في التدبير فلا يصح لانها لا لا لانه لا فائدة فيه الاستيلاء اقوى منه حتى لو طلع عليه ابطله - 00:13:02ضَ
والا فيما ينقل الملك في رقبتها كبيع وهبة ووقف او يراد له اي لنقل الملك كرهن وتصح كتابتها يتكلم عن الولاء فقال ومن اعتق رقبة او او اعتقت عليه برحم فله اي المعتق عليها اي الرقبة العتيقة - 00:13:22ضَ
الولاء لحديث انما الولاء لمن اعتق وهو انه اي شأن يصير المعتق عصبة لها اي الرقبة مطلقا اي ذكرا كان او انثى او انثى عصبة النسب والله الموفق ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من من الكلام عن المعاملات وما يتعلق بها اخذ يتكلم على احكام النكاح وما يتعلق به فقال - 00:13:41ضَ
كتاب النكاح مصدر نكح من باب ضربه قريبا. هذا الباب الصرفي ضرب يضرب من باب طلب وهو لغة الوطء المباح. قاله الازهري وقال الجوهري النكاح الوطئ. وقد يكون العقد ونكحتها ونكحت اي تزوجت. انتهى. اختلف اللغويون في كلمة نكاح - 00:14:04ضَ
هل هي حقيقة في الوطء حقيقة في العقد هنا شيقول ازهري قال هو الوطن هو حقيقة في الوطء فيكون في العقد مجازر وقال الجوهري النكاح الوطئ وقد يكون العقد يعني جوز ان يكون الوطأ حقيقة في - 00:14:36ضَ
جانبين واذا قالوا لغويين النكاح هو هو هو هو ما في فرق يطلق على هذا وهذا اذا قال نكحت اجنبية وهذا راح يجيك الحين اذا قال نكح فلانة اجنبية معناتها تزوجها عقد عليها - 00:15:00ضَ
كحت زوجتي اين وطأتها واذا قالوا نكح فلانا او ابنة فلان ارادوا عقد عليها واذا قالوا نكح امرأته او زوجته لم يريدوا الا المجامعة لقرينة ذكر لقرينة ذكر امرأته اشار اليه ابو ابو عين الفارسي - 00:15:29ضَ
وفي اللغة اسم للجمع بين شيئين ومنه قوله ايهما ايها المنكح الثريا سهيلة؟ امرك الله كيف يجتمعان وهو شرعا شامية اذا ما استهلت وسهيل اذا ما استهل يماني استهلت وسهيل اذا ما استهل يماني - 00:15:53ضَ
مذكور النكاح اذا في اللغة هو الجمع بين الامرين ثم بعد ذلك صار عندنا حقيقة اخرى هل هو العقد او الوطأ على وجمع أبي علي الفارسي جيد الجيد السلام عليكم - 00:16:16ضَ
وهو شرعا حقيقة في عقد تزويج مجاز في الوطء والاشهر ان لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطن هذا الصحيح هذا الاشهر عند الفقهاء ما يفرقون هو لفظ مشترك بين العقد والوطن - 00:16:41ضَ
مشترك مشترك لفظي مثل العين عين الباصرة عين الماء وعين الذهب وعين الجاسوس كلها مشتركات النكاح نفس الشيء كلاهما حقيقة والاشهر ان لفظ لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء. فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة - 00:16:59ضَ
قال في الانصاف وعليه الاكثر انتهى وهو على ثلاثة اقسام. فالاول ما اشار اليه بقوله يسن النكاح مع شهوة لمن لم يخف الزنا من رجل وامرأة ولو فقيرا عاجزا عن الانفاق - 00:17:24ضَ
نص عليه واجتغاله به افضل من التخلي في نوافل العبادات والثاني ما اشار اليه بقوله ويجب النكاح بنذر وعلى من يخافه اي زنا بترك النكاح ولو ظنا من رجل وامرأة - 00:17:39ضَ
انه يلزمه اعفاف نفسه وصرفها عن الحرام وطريقه النكاح. ويقدم حينئذ على حج واجب والثالث يباح لمن لا شهوة له اصلا كعنين. ومن ذهبت شهوته لنحو مرض وكبر ولا يكتفى في الوجوب بمرة بل يكون في مجموع العمر ليحصل الاعفاف. وصرف وصرف النفس عن الحرام. يعني من عنده زوجة - 00:17:55ضَ
يتوقوا الى الزواج وان لم وان لم زنا وجب عليه ان يتزوج يعني ما نقول الوجوب تحقق بزواجه الاول لا يكتفى في الوجوب بمرة. طالما توجد حاجة يوجد خوف من الوقوع في الفاحشة او في الزنا وجب عليه الزواج - 00:18:22ضَ
ويجوز نكاح مسلمة بدار حرب لضرورة لغير اسر ويعزل وجوبا قال في المغني في اخر الجهاد واما الاسير فظاهر الكلام الامام احمد لا يحل له التزويج ما دام اسيرا ويسن نكاح واحدة ان حصل بها الاعفاف لا اكثر. لانه تعريض للمحرم. قاله في شرح المنتهى - 00:18:42ضَ
عسيبة وهي النسيبة يعني الاصل في المذهب عدم التعدد يسن نكاح واحدة ان حصل بها الاعفاف يعني اذا الانسان حصل عنده العفاف وما ما يقال الاصل التعدد او السنة التعدد بغض النظر - 00:19:05ضَ
عن الحصول العفافي من عدمه المذهب على خلاف ذلك لماذا انه تعريض للمحرم كان يعرض نفسه للمحرم وهو عدم العدل وهي النسيبة اي طيبة الاصل ليكون ليكون ولدها نجيبا ده بنت زنا - 00:19:20ضَ
ولا قيطة وهي من لا يعرف ابوها جميلة الامام احمد اذا خطب الرجل امرأة سأل عن جمالها اولا فان حمد سأل عن دينها فان حمد تزوج وان لم يحمد رد لاجل الدين. ولا يسأل اولا عن الدين فان حمد سلا عن الجمال فان لم يحمد رد هذا الجمال لا للدين. الامام احمد - 00:19:42ضَ
في هذا يقول لك اولا يسأل عن الجمال فان رضي الجمال سأل عن الدين ان لم يرظى الجمال ردها من البداية لماذا؟ ليس لان الجمال عنده افضل من الدين لا - 00:20:04ضَ
لانك اذا سألت عن الدين فرضيته ثم وجدتها غير جميلة فرددتها وتكون كانك قدمت للجمال على الدين يبه شوف الجمال اول شي عاجبك؟ انتقل بعد ذلك للدين فان لم تجدها ذات دين فردها - 00:20:19ضَ
فيكون ردك حينئذ لاجل الدين واضح اي ذات دين هي حديث ابي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه لا هو الدين طبعا الاتيان بالفرائض والواجبات - 00:20:39ضَ
والبعد عن المحرمات كبائر عدم الفسق وليس لها ضابط معين يعني في النهاية الدين متفاوت وهذا ان تكون ذات دين يعني محافظة على الفرائض تبتعد عن المحرمات لا تصر على المحرمات - 00:21:08ضَ
اجنبية فان ولدها يكون انجب لانه لا يؤمن فراقها فيفضي مع القرابة الى قطيعة الرحم المأمور بصلتها والعداوة ذات عقل لا حمقاء بكر لقوله عليه الصلاة والسلام فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك - 00:21:33ضَ
متفق عليه الا ان تكون مصلحة في نكاح الثيب الثيب الارجح فيقدمها على البكر. كما فعل جابر عنه الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فهلا بكرا تلاعبه وتلاعبك فاخبره - 00:21:52ضَ
ان اباه استشهد ترك بنات خشيت ان اضم اليهن يعني وحدة منهم ابي وحدة تعاونني عليهم ما ابي وحدة يبيلها مجابل ولود في حديث انس مرفوعا تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. رواه سعيد - 00:22:06ضَ
ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الاولاد يا ام وطبعا ما ذكرني لكن بعضهم يذكرها بلا ام ليس طبعا من باب ليس له دليل الامانة بس يذكرونها في بعض - 00:22:31ضَ
ان يعني ممكن ان تؤثر عليها كانت بلا ام كان ادعى هنا تأثير الزوج عليها ابلغ لكن احيانا بل في كثير من الاحيان ربما تكون الام افظل وتوضح لها ما يذكرها هنا ما ذكرها يعني - 00:22:58ضَ
واحد من اصحابه ما يحضرني الله يحفظني ويباح لمريد خطبة امرأة بكسر الخاء مع غلبة ظني اجابة له نظر اذا عندنا قيدان اريد خطبة امرأة عازم وبشوف يمكن طالع لا - 00:23:22ضَ
الثاني طلب على ظنه الاجابة لكن اذا هو يريد لكن حظه ضعيف جدا يقبل اعتبارات معينة ايا كانت هذه الاعتبارات لا يجوز اذا لا يجوز النظر الى من يريد خطبتها الا بهذين القيدين - 00:23:52ضَ
عزم على الزواج بها والخطبة غلبة ظنه انه يعني ممكن يستجاب في احتمالية واضح؟ هل يستجاب طلبة ظن اجابة له نظر ويكره ويكرره ويتأمل المحاسن بلا اذن المرأة قال في الاقناع ولعله اولى. ليش لعله اولى - 00:24:16ضَ
انه ابعد عن كسر قلب المرأة اذا رفضها شافها بدون لا تدري ان ينظر اليها في علمها ثم يرفضها هذا فيه نوع من يعني كأن فيه نشعر بشيء من مرفوضة - 00:24:44ضَ
لكن لو رآها علمها افضل علشان ما يكسرها نعم الى ما يظهر منها اي المرأة غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم الى خلوة بها ان امن الشهوة اي ثورانها. هذا قيد ثالث - 00:25:03ضَ
هذا قيد ثالث امن الشهوة وهذا القيد يعني قد يكون في نوع من الصعوبة هو يقول لك تأمل في محاسنها نلقاه في اليم مكتوفا وقال لكن المقصود انه يجتهد يعني - 00:25:23ضَ
ما ينظر نظرة التلذذ وانما يستحضر ويعالج نيته ان يكون النظرة هي نظرة النظرة الشرعية والى اخره وله اي الرجل نظروا ذلك اي الوجه والرقبة واليد والقدم ونظر رأس وساق من ذوات محارمه - 00:25:43ضَ
وهن من يحرمن عليه بنسب او سبب مباح كرضاعة طبعا في قيد ايضا رابع اللي هو بلا خلوة الى خلوة واضح ممكن نزيد قيد خامس هو ان ينظر الى ما يظهر غالبا لا اكثر - 00:26:00ضَ
صار عندنا خمس قيود في جواز نظر الخاطب الى المخطوبة الاول العزم على الخطبة غلبة ظن الاجابة ثالث ان لا يتعدى نظره الى ما يظهر غالبا طبعا هل يجوز النظر - 00:26:27ضَ
الى شعر او الذي يظهر والله اعلم من الكلام المذهب لا لانهم نصوا على هذه الاشياء قال كوجه ورقبة ويد وقدم يعني ينظر الى الوجه ما تكشف شعرها والى الرقبة - 00:26:49ضَ
واليد اليد واطراف القدم ما عدا ذلك ما يصير القيد الرابع ان يكون بلا خلوة. القيد الخامس امن الشام قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا طبعا هو يؤيد كلامي انه لا يدخل الشعر - 00:27:11ضَ
ما بعده قال وله نظر ذلك يعني شنو؟ الوجه والرقبة واليد والقدم. ثم اضاف شنو؟ الرأس من منو؟ من ذوات محارمه معناته اللي قبل شنو؟ ما يدخل الرأس واضح في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن - 00:27:32ضَ
ويباح نظره الى هذه الاعضاء الستة من امة ظاهر صنيع المصنف لا فرق بين كون الامة وهي المطلوب شراؤها او غير مستامة قال في الاقناع وشرحه وكذا الامة غير غير المستامة - 00:27:55ضَ
وهو غير مستامع يعني معروفة وغير المستعملة في غيره غير مستاء مو معروضة للبيع وهو اصوب مما في التنقيح حيث قال ومن امد غير مستامة الى غير عورة صلاة وتبعه في المنتهى. قال في شرحه وما ذكره في التنقيح مخالف للمعنى الذي ابيح النظر من اجله - 00:28:10ضَ
وقال والذي يظهر التسوية بينهما انتهى ما ذكره صاحب الاقناع ولعبد نظروا ذلك من مولاه. طبعا هذه مسألة يثير بعض ناس عليها شبهة في الاسلام وهي التفريق بين حجاب وقد جاء اثر - 00:28:42ضَ
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صحيح سند اليه انه كان يضرب اللاتي يتشبهن بلباس الحرائر ويتغطين كاملا كان يضربهن ويمنعهن من ذلك ينبغي ان نعلم اولا ان هذه المسألة - 00:29:05ضَ
محل خلاف العلماء ومن العلماء ومن اشهرهم ابن حزم رحمه الله وغيره قال لا فرق لدينا حجاب حرة وحجاب الامة مع اقراره بصحة الاثر عن عمر رضي الله عنه الا انه قال وان صح عن عمر - 00:29:32ضَ
وخطأ عمر رضي الله عنه وقال ان لا فرق في اصل الخلقة وهذه امرأة وهذه امرأة الى اخر ووافقه على ذلك جمع جماهير العلماء على التفريق وعلى رأسهم عمر امير المؤمنين - 00:29:55ضَ
رضي الله عنه طيب حتى نفهم هذه المسألة اولا ينبغي ان نعلم انه اذا وجدت الفتنة الامة فان كلمة العلماء لا تختلف في وجوب تسترها عن اعين الرجال قد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:30:16ضَ
انه اذا حصلت الفتنة يعني اصبح هناك نوع من نقول لها تستري هذا الامر الاول. الامر الثاني ليس المطلوب او المسموح به بالنسبة للحر للامة الا ستة اعضاء لا كما يظن بعض الناس - 00:30:48ضَ
ما هي الاعضاء الوجه والرقبة واليد والقدم والشعر والرأس بس كما يظن بعض الناس ان المقصود من السرة الى الركبة وهذا كلام غير صحيح طيب لماذا نفسر عمر رضي الله عنه - 00:31:18ضَ
وكان يضرب على هذا الامر الجواب ان هذا من من عمر رضي الله عنه لان الايماء قديما في لباسهن المتعلق لم يكن مسار فتنة ولم يكن في حال من الاحوال - 00:31:41ضَ
يسرنا الفتنة هذا واحد اثنين مقتضى العمل مقتضى الخدمة جهد التي التي كان في الرقيق قديما يعني يجعل الامة يناسبها هذا النوع من اللباس ولا توجد فتنة بل الفتنة بها اذا تشبهت بالحرائر - 00:32:11ضَ
اذا تشبهت بالحرائر طمحت اليها انفس الرجال مع تساهل قديما وتشبها بالحرائر ستكون حينئذ مثار فتنة من هنا كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى الامام عن التشبه بالحرائر - 00:32:41ضَ
واضح؟ هذا هو المحمل الذي يحمل عليه فعل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع التأكيد مرة اخرى على ان الايماء اذا كنا مثار فتنة وجب عليهن التستر - 00:33:06ضَ
وحرم النظر اليهن بل لو كان رجل من الرجال الامرد اذا كان مثار فتنة يحرم النظر اليه ورجل فما بالك بامرأة اذا كانت محل فتنة واضح هذي يعني مقدمة بتوجيه هذا الكلام الذي - 00:33:27ضَ
يعني يثيره بعض اعداء الاسلام على فريضة الحجاب ولعبد نظر ذلك من مولاته الى مبعض ومشترك ويجوز ان ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وقبيحة وبرزة نحوهن الى غير عورة صلاة - 00:33:50ضَ
وقال في الكافي يباح النظر منها الى ما يظهر غالبا انتهى ويحرم نظر خاصي ومجبوب وممسوح الى اجنبية ولي شاهد ومعامل نظر وجه وليشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليه تحملا واداء عند المطالبة منه منه - 00:34:11ضَ
لتكون شهادة واقعة على عينها. ونصه ونظر كفيها لحاجب ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ولو انثى في وضوء او استنجاء نظر ومس ما دعت الحاجة اليه ويجوز نظره لامته المحرمة عليه بتزويج ونحوه. كالوثنية والمجوسية - 00:34:32ضَ
ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الاجنبي. ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة. ونظر الرجل رجلي ولو امرض الى ما عدا ما بين السرة والركبة ولا يجوز النظر الى احد ممن ذكرنا بشهوة او مع خوف ثورانها - 00:34:54ضَ
ولمس كنظر ولمس بنظر واولى. ايوة هذا الظابط ولا يجوز النظر الى احد ممن ذكر في شهوة او مع خوف ثورانه كل ما سبق هو يتكلمون عن الحد الادنى اليوم مثلا لما يتكلم عن عورة المرأة امام المرأة - 00:35:15ضَ
عورة المرأة امام المرأة في ما يذكره الفقهاء كتبهم انه من السرة الى الركبة هذه ليست دعوة للنساء ان يكشفن ما بين السرة والركبة بينهن وانما يعني اذا كانت المرأة - 00:35:40ضَ
تريد ان ترضع طفلها امام اخواتها مثلا لا يعتبر هذه عورة ولكن في غير ذلك من المجتمعات النسائية العامة مثل الافراح والمناسبات كيف تلبس المرأة؟ الجواب انه مع فساد الزمان - 00:35:56ضَ
وتغير احوال كثير من الناس ومع احتمال وجود من يصور مثلا وتيسر هذا الامر لا يجوز للمرأة حتى لو كان مجتمع نسائي ان تلبس لباسا عاريا بل يجب عليها ان تستر ما جرت العادة بستره - 00:36:18ضَ
لا تلبس القصير من الثياب ولا تلبس العاري الذي يكشف اسفل جسدها او اعلى جسدها انما تلبس ما جرت عادة نسائها بلبسه بينهن دون تكشف وافتتان لا سيما مع فساد الزمان وانتشار - 00:36:40ضَ
اه يعني وسائل في كاميرات تصور في اماكن ممكن امرأة مثلا قلب مريض قد تصور بعض النساء فيجب على المرأة ان تحتاط يعني احذر ولا تستند الى هذا الكلام اللي يقوله الفقهاء - 00:37:00ضَ
عورة المرأة امام المرأة ما بين سرتها وركبتها نقول هذا في ظروف معينة واحوال معينة مثل مثل ما قلنا ترضع بين اخواتها او قريباتها فهذا امر آآ يعني ينبغي ان ينتبه له - 00:37:24ضَ
وصوت الاجنبية ليس بعورة. ويحرم بسماعه ولو بقراءة ولكل من زوجين نظروا جميع بدء الاخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها. نصا كبنت دون سبع وكره نظر اليه حال الحيض زاد في الرعاية الكبرى وحال الوطء انتهى - 00:37:42ضَ
وتقبيله بعد الجماع لا قبله وكذا سيد مع امته المباحة له وحرم تصريحه وهو ما لا تقبيله بعد هذا معطوف على الكراهة وكره بعدين قال وتقبيله بعد نعم وحرم تصريحه وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن - 00:38:09ضَ
قال في المبدع بالاجماع ومثلها مستبرأة وتقت بموت سيدها على غير زوج تحل له المخلوعة والمطلقة دون ثلاث على عوض انه يباح نكاحها في عدتها اشبه غير المعتدة بالنسبة اليه - 00:38:33ضَ
ان وطئت بشبهة او زنا في عدتها فالزوج كالاجنبي له الزوج كالأجنبي لانها لا تحل له اذا كالمطلقة ثلاثا وحرم ايضا تعريض وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره - 00:38:50ضَ
في خطبة رجعية لانها في حكم الزوجات اشبهت التي في صلب النكاح لا يجوز التعريض في عدة وفاة في خطبة معتدة كائن ولو بغير ثلاث عندك الواو في عدة وفاة وفي خطبته - 00:39:06ضَ
يجب ان تزاد هذي غير هذي ويجوز التعريض في عدة وفاة وفي خطبة معتدة بال. نعم لا يجوز التعريض في عدة وفاة وفي خطبة معتدة بائن ولو بغير ثلاث المرأة في الجواب كالرجل فيما يحل ويحرم من تصريح وتعريض - 00:39:23ضَ
ويجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغير من تحل له اذا يحرم على الرجعية التعريض والتصريح في الجواب ما دامت في العدة وكيفية التعريض اني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وتجيبه هي - 00:39:44ضَ
ما يرغب ما يرغب عنك وان قضي شيء كان وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب تصريحا او تعريضا ان علم الثاني اجابة الاول وسن عقده اي النكاح يوم الجمعة مساء لانه يوم شريف. ويوم عيد والبركة في النكاح مضروبة فاستحب له اشرف الايام طلبا - 00:40:03ضَ
وسنة ان يكون العقد بعد خطبة بضم الخاء عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من من - 00:40:26ضَ
انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:40:43ضَ
ويقرأ ثلاث ايات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الاية وبعد فان الله تعالى امر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال تعالى مخبرا وينكح وينكح الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم - 00:40:57ضَ
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ويجزئ عن ذلك ان يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب خطبة واحدة لا ثنتان احداهما من الزوج - 00:41:21ضَ
وكان احدى والمستحب خطبة واحدة لا تنتان لا لا اثنتان احداهما من الزوج وكان الامام احمد اذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه قام وتركهم وليست واجبة بل مستحبة وسنن يقال لمتزوج بارك الله لك ما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية - 00:41:36ضَ
فاذا زفت اليه سنة قوله اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه اقبل العقد قبل العقد والله ما ابين ما بين هو - 00:42:00ضَ
الذي يظهر انها تكون قبل يظهر انها تكون قبل ثم بعد ذلك القول والمستحب خطبة واحدة لا اثنتان نعم يعني بس واحد يخطب مو هذا يخطب وهذا يخطب وهذا من الزوج - 00:42:17ضَ
هنا طبعا اه ويجزئ عن ذلك ان يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستحب خطبة واحدة الاثنتان احداهما اي احداهما من العاقد والاخرى من الزوج ونفاها فكيف آآ - 00:42:35ضَ
يعني ليبدو الذي يظهر والله اعلم هذه الخطبة يقولها الزوج وقبل ما عندهم ما عندهم مأذون ممكن يقولها الاب او الزوج هذا اللي يظهر من عبارته احدهما الزوج اما ان الزوج هو الذي يخطب - 00:42:56ضَ
او الولي اليوم يوجد مأذون هو اللي يخطب جرت عادة في بيان اركان النكاح وشروطه اركانه ثلاثة الاول الزوجان الخاليان من الموانع اي موانع النكاح من نسب او سبب كرضاع ومصاهرة او اختلاف دين بان يكون مسلما وهي مجوسية او كونها في عدة او احدهما محرما - 00:43:22ضَ
والثاني ايجاب اي اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه. بلفظ انكحت او لفظ زوجت وان فتح ولي جاء زوجته فقيل يصح النكاح سواء كان عالما بالعربية او لا - 00:43:51ضَ
قادرا على النطق بالضم اولى. وافتى به الموفق. ذكره في المنتهى وقيل لا يصح الا من جاهل وعاجز. قال في شرح المنتهى للمؤلف وهذا هو الاظهر انتهى وقطع به في الاقناع ويصح ايجاب بلفظ - 00:44:08ضَ
توجت بضم بضم الزاي وفتح التاء على البناء للمفعول والثالث قبول معطوف على ايجاب بلفظ قبلت فقط او بلفظ رضيت فقط او اي من غير ذكر نكاح او يقوله مع هذا النكاح اي قبلت هذا النكاح او رضيت هذا النكاح - 00:44:24ضَ
او بقول تزوجتها وفي الفروع او رضيت به ويصح ايجاب وقبول من هازل لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة ولا يصح بكتابة واشارة الا من اخرس يصحان منه بالاشارة نصا كبيعه وطلاقه. واذا صح بالاشارة فالكتابة اولى لانها بمنزلة الصريح في الطلاق والاقرار - 00:44:43ضَ
وان تراخى قبول عن ايجاب حتى تفرق او تشاغل بما يقطعه عرفا بطل الايجاب. ولابد من كونهما مرتبين فان تقدم القبول ايجاب لم يصح النكاح ومن جهلهما اي الايجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلم تعلم اركانه بالعربية ولو قدر عليه وكفاه معناهما الخاص بكل - 00:45:11ضَ
اي لغة لانه عقد معاوضة كالبيع بخلاف تكبير الصلاة ولان القصد هنا المعنى دون اللفظ. المعرب بخلاف القراءة وشروطه طبعا ابن رجب رحمه الله في القواعد له قاعدة جميلة فصل فيها - 00:45:33ضَ
الالفاظ في الفقه قسمها الى قسم لا يقبل بغير العربية وهذا اشار الى هنا بقوله القراءة الفاتحة خطبة الجمعة وقراءة القرآن هذي لا تصح بغير العرب والثاني ما لا يصح - 00:45:51ضَ
الا بالعربية الا عاجز عنه تكون بغير عربية ومنها عقد النكاح والثالث لا يصح في اي لغة من اللغات وهو بقية العقود في البيع والشراء ونحو ذلك الرابعة وذكر امثلة جميلة فيها - 00:46:17ضَ
وشروطه هاي النكاح اربعة الاول تعين الزوجين في العقد لنا النكاح عقد لان النكاح عقد معاوضة اشبه البيع فلا يصح ان قال زوجتك ابنتي وله غيرها حتى يميزها باسم او صفة لا يشاركها فيها غيرها. كالكبرى او الطويلة او البيضاء - 00:46:40ضَ
او الكبير او القصير او الابيض او يشير اليها وهي حاضرة كهذه وان لم يكن له غيرها صح لعدم الالتباس حتى لو سماها بغير اسمها والشرط الثاني رضاهما اي رضا زوج مكلف ولو رقيقا فليس لسيدي فليس لسيده اجباره - 00:47:05ضَ
لانه يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر ورضا زوجة حرة عاقلة ثيبة تم لها تسع سنين ولها اذن صريح معتبر نصا ويشتر مع ثيوبة ويسن مع بكارة نصا. لكن الاب لكن الاب لاب - 00:47:25ضَ
ووصيه لكن لابن لاب ووصيه في نكاح تزويج صبي صغير وتزويج بالغ معتوه وتزويج مجنونة سواء كانت بالغة او او ثيبا او لا ولو كانت بلا شهوة لان ولاية الاجبار انتفت عن العاقلة بخبر بخبرة - 00:47:48ضَ
في خبرة نظرها لنفسها بخلاف مجنونة بخبرتي نظرها لنفسها بخبرة نظرها لنفسها بخلاف المجنونة وله تزويج ثيب تم لها من العمر دون تسع سنين باذنها وبدونه. وله تزويج بكر مطلقا اي سواء كانت بالغة او لا - 00:48:10ضَ
لهؤلاء وليس ذلك للجد لسيد مع امائه ومع عبده الصغير. اي كما يملك السيد ولو فاسقا اجبار امته كبيرة كانت او صغيرة بكرا او ثيبا او مدبرة او ام ولد وعبده الصغير ولو مجنونا للكبير العاقل كما تقدم تقدم انفا - 00:48:30ضَ
واما المجنونة فانه يزوجها لحاجتها الى النكاح كل ولي لدفع ضروري الشهوة عنها وصيانتها عن الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض وتعرف شهوتها من كلامها وقرائن احوالها تتبعها الرجال وميلها اليهم - 00:48:50ضَ
فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة لها دون تسع سنين بحال من الاحوال سواء اذنت او لا لانه لا اذن لها وغير الاب وواصيه لا اجبار له ولا يزوج باقي الاولياء بنت تسع سنين فاكثر الا باذنها. وهو اي الاذن سمات بكر اي سكوتها ولو وطأت في دبر - 00:49:10ضَ
ضحكها او بكاؤها ونطقها ابلغ من من سماتها لانه الاصل واكتفى بسمعة البكر لاستحيائها. ونطق ثيب عطف على ما قبله وهي من وطأت في قبرها بالة ولو بزنا او مع عود البكارة - 00:49:31ضَ
تسع سنين فما فوق ويشترط في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفة هذه بان يذكر نسبه منصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في اذنها في تزويجه لا تسمية مهر - 00:49:52ضَ
والشرط الثالث الولي نصا للنبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم في اشتراط الولي حديث ابي موسى مرفوعا لا نكاح الا بولي. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الامام احمد - 00:50:19ضَ
ابن معين قاله المروذي وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل وليس له انكاح غيرها بالطريق بالطريق الاولى فعلى هذا اذا كان المحجور عليها لصغر او جنون او سفه امة او وارادت - 00:50:36ضَ
تزويجها لمصلحة فيزوجها ولي من يزوجها ولي مولاتها في مالها واما امة المكلفة الرشيدة فيزوجها ولي سيدها سيدتها في النكاح لامتناع ولاية النكاح في حقها لانوثتها ثبتت لاوليائها الجولات نفسها بشرط اذن سيدتها نطقا ولو كانت - 00:50:57ضَ
بكرا وشروطه اي الولي ستة اشياء. احدها تكليف وهو ان يكون بالغا عاقلا فلا ولاية صغير ومجنون مطبق لان الولاة يعتبر لها كمال الحال لانها تنفيذ تصرف في حق غيره فان جن احيانا او نقص عقله او اغمي عليه بنحو مرض او احرم انتظر ولا ينعزل وكيله - 00:51:26ضَ
ذلك في طريان ذلك. والثاني ذكورة لان المرأة لا تثبت لها ولاية على نفسها فعلى غيرها اولى والثالث حرية اي كمالها لان العبد والمبعض لا يستقبلان في الولاية على انفسهما فعلى غير ما فعلى غيرهما بالطريق الاولى - 00:51:52ضَ
الا مكاتبا فانه يزوج امته. والرابع رشد وهو هنا معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال. فان رشدك كل مقام بحسبه. لا كونه بصيرا او متكلما اذا فهمت اشارته. والخامس اتفاق - 00:52:11ضَ
المولى والمولى عليها. فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسي ونحوه لانه لا توارث بالنسب والسادس عدالة النص عن ابن عباس لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل قال الامام احمد اصح شيء في هذا قول ابن عباس ولو كان عدلا ظاهرا فيكفي ما يستر الحال كولاية المال الا في سلطان فلا يشترط - 00:52:28ضَ
بتزويجه لا يشترط في تزويجه بالولاية العامة عدالة عدالة للحاجة والا في سيد والا في سيد امة لانه يتصرف في ملكه كما لو اجرها ويقدم بنكاح الحرة اولا وجوبا اب لانه اكمل نظرا واشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية ثم بعد ثم بعد الاب يقدم - 00:52:55ضَ
وصيه اي الاب فيه اي النكاح ثم بعد الاب وواصيه يقدم جد جد لاب وان علا دودة فيقدم على الابن وابنه لانه له ايلات او تعصيبا فيقدم عليهما كالابيب. فان اجتمع اجداد فاولاهم اقربهم كالجدة - 00:53:20ضَ
مع الابي ثم بعد من ذكر الاحق بالولاية ابن الحرة فابنه وان نزل فيقدم الاقرب فالاقرب وهكذا على ترتيب الميراث. فيقدم اخ لابوين فلاب فعم لابوين فلاب ثم بنوهما كذلك - 00:53:42ضَ
ثم المولى المنعم اي المعتق ثم اقرب عصبته اليه نسبا ثم اقرب عصبته اليه ولاء. ثم مولى المولى ثم عصبته كذلك وهكذا على ترتيب ثم بعد ان تقدم ذكرهم الاحق بالولاية السلطان وهو الامام الاعظم او نائبه. قال الامام احمد - 00:53:58ضَ
والقاضي احب الي من الامير انتهى. ولو من بغاة اذا استولوا على بلد فيجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى الامام مجرى الامام قاضيه قال الشيخ تقي الدين تزويج الايامى فرض كفاية اجماعا. فان اباه حاكم الا بظلم كطلبه - 00:54:15ضَ
يعلن لا يستحقه صار وجوده كالعدم. فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها كعطر اوليائها مع عدم امام او نائبه في مكانها. فان تعذر وكلت عدلا يزوجها قال الامام احمد في دهقان قرية يزوج من لا من لا ولي لها اذا احتاط لها في الكفؤ والمهر ان لم ان لم ان لم يكن في - 00:54:36ضَ
هذا يحتاجه اليوم اخواننا المسلمة في الغرب ما عندهم قضايا شرعيون في قاضي من يزوج زوجهم ما يسمى بالدهقان والدهقان هو المسؤول يكون مثلا اذا كان طائفة المسلمين لهم تجمع يكون مسؤول اذا ما كان فيه - 00:55:01ضَ
رئيس المركز الاسلامي مثلا اذا ما كان في توكل كفئا يزوجه نعم لان اشتراط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكليات بين عضلة الولي والعضل الامتناع يقال داء عضال اذا اعيا الطبيب دواءه وامتنع عليه - 00:55:22ضَ
الاقرب اي امتنع من تزويجها رضيته. قال الشيخ تقي الدين ومن صور العضل اذا امتنع الخطاب لشدة الولي انتهى يفسخ به ان تكرر منه او لم يكن الولي الاقرب اهلا لولاية - 00:55:41ضَ
اهلا لولاية التزويج كما لو كان طفلا او كافرا او فاسقا او عبدا او كان الولي الاقرب مسافرا سفرا سفرا فوق مسافة قصر. ولا الا بمشقة وكلفة قطع به في الاقناع ولم يقيد في المنتهى بمسافة قصر بل قال او غاب غيبة منقطعة وهي ما لا تقطع الا بكلفة - 00:55:58ضَ
مشقة انتهى او تعذرت مراجعته لحبس او اسر او كان غائبا لا يعلم اقاليب هو ام بعيد او علم انه قريب ولم يعلم مكانه. زوج جواب الشرط امرأة حرة ولي ابعد اي من يد الاقرب المذكور في الولاية - 00:56:18ضَ
فان عضلوا كلهم زوجها الحاكم. وزوج امة غاب سيدها او تعدت مراجعته باسر ونحوه حاكم. لانه لان له النظر الغائب ونحوه وان لم يزوج حاتم او ابعد بلا عذر للاقرب لم يصح النكاح - 00:56:37ضَ
وان لم يزوج وان زوجه حاكم ايه وان زوج حاكم او ابعد بلا عذر للاقرب لم يصح النكاح والشرط الرابع شهادة رجلين على النكاح احتياطا للنسب خوفا خوف الانكار في حديث عائشة مرفوعا لابد في النكاح من حضور اربعة الولي والزوج والشاهدان. رواه الدار قطني - 00:56:55ضَ
مكلفين اي بالغين عاقلين ولو رقيقين عدلين ولو ظاهرا ولا ينقض ولو بان فاسقين. سمعين ناطقين مسلمين ولو ان الزوجة دمية ولو ضريرين من غير عملين نسب الزوجين والولي. ولا تشتاط الشهادة بخلوها من الموانع. وعلى اذنها - 00:57:18ضَ
لوليها والاحتياط الاشهاد له ما قطعا النزاع والكفاءة تكون في الزوج وهي لغة المماثلة والمساواة معتبرة في خمسة اشياء. الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب ولا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة والحجام ونحوه كفؤا لبنت لبنت بزاز - 00:57:38ضَ
والمعسر كفؤا للموسرة ويا العبد المبعض كفؤا لحرة والعجمي وهو من ليس من العرب كفء لعربية وهي شرط للزومه اي النكاح لا لصحته. فيحرم تزويجها بغيره اي الكفء الا برضاها. وهو المذهب عند اكثر المتأخرين - 00:57:59ضَ
قال في المقنع والشرح وهو اصح وهذا قول اكثر اهل العلم لا يصح النكاح مع فقدها. ولمن لم يرضى من امرأة او عصبة حتى من يحدث الفسخ فيفسخ اخ مع رضا اب. وهو - 00:58:17ضَ
على التراخي فلا يسقط الا باسقاط عصبة او او بما يدل على رضاها من قول او فعل. وقدم في المنتهى رواية انها شرط قال في شرحه وهو المذهب عند اكثر المتقدمين. وعليها فتكون حقا لله تعالى - 00:58:32ضَ
ولها ولاوليائها فلو رضيت مع اوليائها بغير كفء لم يصح ولو زالت بعد عقد فلها فقط الفسخ. نعم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:58:49ضَ