كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
التفريغ
الصلاة والسلام على اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل المحرمات في النكاح ضربان - 00:00:01ضَ
ضرب على الابد وهو خمسة اقسام اسم بالنسب وهن سبع سبع اشار اليهن بقوله ويحرم ابدا ام وهي الوالدة وجدة وجدة لاب لام وان علت قوله تعالى وامهاتك كل من تنسب اليها بولادة وبنت الصلب - 00:00:34ضَ
انت ولد ذكرا كانت له انثى وان سفلت كانت ورثة كانت او غير وارثة لقوله تعالى وبناتكم ولو منفية بنعال او من زنا واخت مطلقا اي شقيقة كانت شقيقة كانت او لابي او لام لقوله تعالى واخواتكم - 00:01:03ضَ
وبنتها اي الاخت مطلقة وبنت ولدها اي الاخت وان سفلت لقوله تعالى وبنات الاخت وبنت كل اخ شقيق او لام او لاب وبنتها اي بنت بنت الاخ وبنت بنت الاخ وبنت ودلها - 00:01:25ضَ
ولدها انت ولديها وان سفلت لقوله تعالى وبنات الاخت وبنات الاخ وعمة مطلقة وخالة مطلقة اي شقيقة كانت العمة والخالة او لاب او لام وان علت كعمة ابيه وعمة امه لقوله تعالى - 00:01:45ضَ
وعماتكم وخالاتكم والقسم الثاني من المحرمات على الابد المحرمات بالرضاع الرضاع وهو ما اشار اليه بقوله ويحرم برضاع ولو كان محرما كمن اكره كمن اكره امرأة على ارضاع طفل فترضعه - 00:02:12ضَ
فتحرم فتحرم عليه لوجود سبب فارضعته ارضعته فتحرم عليه بوجود سبب سبب التحريم وهو الارضاع وهو الارضاع ما يحرم بنسب يعني ان كل امرأة حرمت بنسب حرم مثل حرم مثلها من رضاع حتى من مصاهرة - 00:02:31ضَ
اتحرم زوجة ابيه ولده راع الا امه الا امه يا ام اخي واخت والقسم الثالث من المحرمات على الابد. يعني شنو الرضاع وضع الطفل ان تنتشر في يحرم انه ضاع ما يحرم من النسب يعني - 00:02:56ضَ
تصير امة زوجها يصير اخواتها واخوانها يصلون اخوالها من الرضاع الى اخره لكن الطفل المرتظع علاقة له بالام المرضعة اخوانا واخواته لا يعتبرون اخوان اخوة اخيهم من ولاء ابوه كذلك - 00:03:21ضَ
اب وام المرتظع لا يحرم على من ارظعته ولا امه تحرم على اب والدة من احسن الله اليكم قال رحمه الله وجود سبب التحريم وهو الارضاع ما يحرم بنسب يعني ان كل امرأة حرمت بنسب حرم مثلها من رضاع حتى من مصارة فتحرم زوجة ابيه - 00:03:59ضَ
وولده من رضاع الا ام اخيه واخت ابنه من الرضاعة والقسم الثالث من المحرمات على الابد لا يحرم بمصاهرة وهن اربع ثلاث يحرمن من ثلاث يحرمن من مجرد عقد فالاول والثاني - 00:04:31ضَ
قلائل عمودي جمع حليلة وعمودي نسبه وعمودي نسبه جمع حليلة اي زوجات ابائه زوجات ابائه وابنائه وسميت لانه تحل ازار زوجها ومحل سميت لانها تحل ازار زوجها ومحلة له هو - 00:04:47ضَ
في تسمية ثلاث اشتقاقات قيل انها مشتقة معنى الاباحة قيل انها الفك قيل انها نزل عليها احسن الله اليكم قال رحمه الله والثالث امهات زوجته وان علونا من نسب ومثلهن من رضاع فيحرمن بمجرد عقد نصا. هؤلاء الثلاثة - 00:05:14ضَ
عمودي النسب يعني زوجة زوجة الجد زوجة ابو الام وان علوا هذا عمودي النسب وزوجة الابناء وان نزلنا هذي هذي تحرم بمجرد العقد والثالث ام الزوجة ام الزوجة من عقد على امرأة حرمت عليها - 00:05:55ضَ
امها فورا بمجرد العقد الله اليكم والرابع ما اشار اليه بقوله تحرم بنت زوجته التي دخل بها وتحرم بنتها وبنت ولدها اي ربيبة وان سفلت من نسب ماتت الزوجة او ابانها بعد خلوة وقبل وطئ لم تحرم بناتها لقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم - 00:06:32ضَ
جناح لا تسمى دخولا ولا يحرم ولا يحرم بتشديد الراء وهو لا يحرم ولا يحرم ولا يحرم بتشديد الرائي بطء في مصاهرة الا بتغييب لحشفة اصلية في فرج اصلي ولو دبر ولو دبر - 00:07:02ضَ
ولو دبر وظاهره ولو بحائل او شبهة او زنا بشرط حياتهما وكون مثلهما يطأ ويوطأ مثله فلو اولج فلو اولج ابن دون عشر حشفة في فرج امرأة او اولج ابن عشع فاكثر حشفته في فرج بنت دون تسع لم يؤثر في تحريم المصاهرة - 00:07:23ضَ
وكذا تغيب وكذا تغيب وكذا تغيب بعض الحشفة والقبلة والمباشرة دون الفرج لا تأثير له ويحرم بوطأ ذكر ما يحرم ويحرم بوطء ذكر ما يحرم بوطأ امرأة فلا يحل كل من لائق ومنوط به نكاح ام لاخر ولا ابنته - 00:07:45ضَ
القسم الرابع من طبعا لا معنا في في دروس ان خلوة يسمى دخولا في اثبات المهر يعني من خلى تزوج امرأة وخلى بها اه ثبت له كامل المهر لكن ليس المقصود بالتحريم - 00:08:09ضَ
البنات الدخول المقصود في ثبات الماء هنا غير الدخول هنا هنا قال والخلوة لا تسمى دخولا فلا يحرم في المصاهرة الا بهذه الشروط. الشرط الاول تغييب حشفة اصلية الشرط الثاني في فرج اصلي - 00:08:31ضَ
الشرط الثالث شرط حياتهما الشرط الرابع هنا الواطئ والموطوء في سن يطأ ويوطأ مثلهما بالنسبة للبنت بنات بنات تسع الذكور ابناء عشر حصل ذلك اذا الام ام الزوجة تحرم بمجرد العقد. اما البنت فتحرم - 00:08:55ضَ
الله اليكم قال رحمه الله والقسم الرابع من المحرمات على الابد باللعان نصا لعن زوجته ولو في نكاح فاسد بعد إبانة لنفي ولد حرمت عليه أبدا ولو أكذب نفسه القسم الخامس من المحرمات على الابد زوجات النبي - 00:09:25ضَ
يحرمن على غيره ولو من فارقها في حياته ازواجه دنيا واخرى والضرب الثاني من ضربي المحرمات في المحرمات الى امد فتحرم اخت الى امد فتحرم اخت جدته حتى تنقضي عدتها - 00:09:50ضَ
او ايوة تحرم زوجته حتى يفارق اختها وتنقضي عدتها او تموت لو ملك اخت زوجته او عمتها او خالتها كذلك لا بين اختي شخص من ابيه واخته من امه ولو في عقد واحد ومن ملك اختين ونحوهما - 00:10:11ضَ
نحوهما امرأة وعمتها مع صحة وله وطأ وله وطأ ايتهما اي ايتهما شاء وله وطأ ايتهما شاء ويحرم به وطأ الاخرى نصا. حتى يحرم حتى يحرم الموطوءة باخراج عن حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه ولو ببيع للحاجة او هبة او تزويج بعد او تزويج بعد استبراء - 00:10:33ضَ
ولا يكفيه مجرد تحريمها ولا كتابتها بيعها بشرط الخيار للبائع فلو خالف وطأ لزمه ان امسك عنها عنهما حتى يحرم احداهما كما تقدم ان عادت لملكه ولو قبل وطئ الباقية لم يصب واحدة منها منهما حتى حتى يحرم الاخرى - 00:11:01ضَ
وليس لحر جمع اكثر من اربع زوجات الا النبي صلى الله عليه وسلم فان كان له ان يتزوج اي عدد شاء ونسخت ونسخ تحريم ونسخ تحريم المنع وهو قوله تعالى لا يحل لك النساء من - 00:11:26ضَ
قوله تعالى ترجي من تشاء منهن الاية وليس لعبد اكثر من ثنتين ليس لعبد اكثر من جمع اكثر من ليس لعبد جمع اكثر من ثنتين ويجوز لمن ويجوز لمن ويجوز لمن نصفه فاكثر حر - 00:11:46ضَ
جمع ثلاث جمع ثلاث زوجات نصا بنصفه ثلاث زوجات نصها بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق اثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق دون نصفه حر نكاح اثنتين فقط ومن طلق واحدة من نهاية يعني واحد - 00:12:10ضَ
طبعا الحر معروف انه لا يزيد عن اربع والعبد لا يزيد عن اثنتين طيب الذي نصفه ونصفه عبد ثلاثة حده ثلاث نصفه الحر واحدة بنصفه الرقيق قال رحمه الله من طلق واحدة من نهاية جمعه - 00:12:44ضَ
طلق واحدة من اربع نسوة عبد وعبد واحدة من حرم تزويجه بدلها حتى تنقضي عدتها بخلاف موتها سحر زانية اذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب بان تراود على الزنا فتمتنع نصا. وحتى تنقطع عدتها فان تابت ونقضت عدتها - 00:13:17ضَ
حل نكاحها لزان وغيره لا يشترط توبة الزاني اذا نكحها يحرم عليه مطلقة ثلاثا سواء كان سواء كان سواء كان حدا او لا حتى يطأها زوج غيرها او غير المطلق وطأ - 00:13:43ضَ
او غير المطلقين حتى يطأها زوج غيرها او اي غير المطلق وطأ بشرطه وهو ان يطأها بنكاح صحيح في قبورها مع الانتشار يأتي في الرجعة تنقضي عدتها من الزوج الذي انكحته - 00:14:02ضَ
محرمة محرمة باحرام الحج والعمرة تحرم محرمة حتى تحل من احرامها يحرم مسلمة على كافر كافرة على مسلم حتى تسلم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى لا يؤمن الا حرة كتابية ولو حرية ابواها كتابيان - 00:14:20ضَ
ولو من بني تغلب. نعم تحرم مسلمة على كافر حتى يسلم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا تحرم كافرة على مسلم ولو عبدا حتى تسلم قوله تعالى ولا المشركات حتى - 00:14:46ضَ
الا حرة ولو حربية ابواها كتابيان ولو من بني تغلب ومن في معناها من نصارى العرب ويهودهم يحرم على حر مسلم اذا يحل الله سبحانه وتعالى يقول ونسائهم حل لكم - 00:15:06ضَ
صحيح ولكن بشروط ثلاثة الشرط الاول ان تكون حرة الكتابية الشرط الثاني ان يكون ابواها كتابيين اما لو كان غير كتابيين واحد كتابي والثاني لا فلا تحل الثالثة ان تكون عفيفة محصنة اي عفيفة - 00:15:28ضَ
لا ترى جواز الزنا والغالب اليوم في نساء الغرب استحلال الزنا هذا القالب اليوم الصداقة بين الرجال والنساء بما يسمى امر مسموح عندهم فهذه لا يحل الزواج منها ليست عفيفة - 00:15:51ضَ
واضح اذا هذه شروط ثلاثة قال رحمه الله يحرم على حر مسلم امة مسلمة ما لم يخف على تعذوبة حاجة متعة او خدمة او خدمة امرأة له او مرض او او نحوهما نصا - 00:16:19ضَ
ولو كان خوف العنت مع صغر زوجته الحرة او غيبتها او مرضها نصا وكان يعجز عن عن حرة اي مالحة اي مال حاضر يكفيه لنكاح لنكاح حرة ولو كتابية او كان يعجز عن ثمن امة ولو كتابية فتحل له الامة حينئذ والصبر عنها مع ذلك خير وافضل - 00:16:44ضَ
قوله تعالى وان تصبروا خير لكم. هذا طبعا لقول الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا تنكح المحصنات المحصلات هنا بمعنى الحرائر فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم والله اعلم - 00:17:09ضَ
بعضكم الى اخر الاية فهذا والسبب في تحريم هو ان ابناءه منها سيكونوا ان الرق يتبع الام اذا تزوج الحر فان ابناءه يتبعون امهم في الرق بخلاف النسب الاب في النسب - 00:17:27ضَ
دينا ويتبعون في الرق والحرية واستثني بالشروط التي ذكرها الشيخ قال رحمه الله ويحرم على عبد سيدته نكاحها لا يصح ولو ملكت بعضه حكاه ابن المنذر اجماعا ويباح لامة النكاح عبد ولو لابنها - 00:17:58ضَ
لعبد النكاح امة ولده ويحرم على سيد امته بان يتزوجها ملك اليمين اقوى مكاتبة امة له فيها ملك وامة ولده من النسب دون الرضاع فله ان يتزوج امة ولده من الرضاع بشرط يمكن الاجنبي - 00:18:24ضَ
ويحرم على حرة ان ولدها بخلاف امة وتقدم قريبا ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة وزوجة صح في الايم بين ام وبنت صحت البنت دون الام من حر ومن حرم وطؤها بعقد كالمجوسية الوثنية والمرتدة ونحو ذلك حرم - 00:18:46ضَ
المجوسية الوثنية والدرزية والمرتدة ونحو ذلك حرم وطؤها ملك يمين لانه اذا حرم النكاح لكونه طريقا الى الوطء نفسه اولى بالتحريم يحرم نكاحها في عموم قوله تعالى لو ما ملك او او ما ملكت ايمانكم - 00:19:12ضَ
ولان نكاح الكتابية انما حرم لاجل ارفاق الولد وبقائه مع كافرة هذا معدم في ملك اليمين ولا يصح نكاح لا يصح نكاح خنثي مشكل حتى يتبين امره نصا ولا يحرم في الجنة - 00:19:43ضَ
زيادة العدد ولا الجمع بين المحرم وغيرها بين محرم وغيرها لانها ليست دار تكليف الله يرزقنا واياكم هذا الكلام ما ينطبق على الجنة مو بس اربع جاء في بعض سبعين - 00:20:03ضَ
الشيخ يعني ولا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمع بين المحارم وغيرها يعني واختها وعمتها انها ليست دار تكريم السلام عليكم. قال رحمه الله فصل والشروط جمع شرط وتقدم تعريفه في الصلاة وهو ها هنا ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرض - 00:20:26ضَ
صحيح ليس بمناف لمقتضى النكاح ومحل الصحيح منها صلب العقد وكذا لو اتفقا عليه قبله. قال الشيخ تقي الدين عفا الله عنه وهي في النكاح نوعان احدهما صحيح لازم للزوج فليس له فكه بدون ابانتها - 00:20:55ضَ
ويسن وفائه بها وذلك كشرط زيادة شرط زيادة مقدرة في مهرها وكذا لو شرطت عليه نفقة نفقة ولدها وكسوته مدة معينة ويكون من المهر او كون المهر من نقد معين - 00:21:12ضَ
او لا يخرجها من دارها او بلدها او يتزوج او يتسرع عليها او لا يفرق بينها وبين ابويها او اولادها او لا يسافر بها او ان ترضع ولدها الصغير او يطلق ضرتها او يبيع امته فيلزم الزوج ذلك كله - 00:21:29ضَ
ان فيه قصدا صحيحا. فان لم يف الزوج بذلك اي بما شرط عليه فلها اي الزوجة الفسخ على التراخي ان فعله لا ان عزم يعني لو المرأة اشترطت على الزوج - 00:21:46ضَ
الا يخرجها من دارها او لا يخرجها من بلدها او شرطت الا يتزوج عليها او شرطت الا يفرق بينها وبين ابويها او شرطت الا يسافر بها. كل هذه الشروط ووافق - 00:22:00ضَ
الزوج عليها هل تصبح واجبة عليك لأ لا تصبح واجبة كيف قلنا شرط لما شرطت في العقد وافق عليها الزوج فانه يسن للزوج اه الوفاء به ولا يجب فاذا ما - 00:22:17ضَ
فعل هذه الاشياء ان هذي الاشياء مباحة في الاصل صح لو ان يتزوج مباح له ان يخرجها يسافر بها يباح كل شيء وشرطها لا يحرم المباح طيب اذا ما ثمرته؟ ثمرته انه اذا فعله - 00:22:44ضَ
تملك الفسخ يحق لها فسخ النكاح واضح الا اذا اذا الا اذا سكتت ورضيت يعني اذا شرطت عليه ان لا يتزوج عليها فتزوج عليها التوجه صحيح وكل شيء وعلمت بذلك ولم تطلب الفسخ وبقيت معه كزوجة خلاص - 00:23:00ضَ
لا يحق لها بعد ذلك تطلب اذا مثلا وطئها وقبلت ان ان توطأ اذا خلاص هذا قبول ظمني باستمرار الزوجية وعدم فسخها قال رحمه الله ولا يسقط الا بما يدل على رضاها من قول او تمديد - 00:23:27ضَ
العلم بفعله اشترطت ان لا يفعله مكنته قبل العلم به لم يسقط فسخها قال الشيخ تقي الدين لو خدعها فسافر بها ثم لم يكن له ان يكره ان يكرهها بعد ذلك انتهى - 00:23:52ضَ
من شرط الا يخرجها من منزل ابدا فمات احدهما بطل الشر. ومن شرطت ارادتها منفردة قافلها النوع الثاني فاسد وهو نوعان نوع يبطل العقد اي عقد النكاح من اصله وهو اربعة اشياء احدها نكاح شغار بكسر الشين - 00:24:09ضَ
هو ان يزوج رجل رجلا ابنته وان يزوج رجل رجلا ابنته او اخته ونحوهما على ان يزوجه الاخر وليته ولا مهر بينهما قالوا شرر الكلب اذا رفع رجله ليبول سمى فسمى هذا فسمى هذا النكاح شغارا تشبيها في القبح برفع الكلب رجله للبول - 00:24:29ضَ
او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهر الاخرى ان سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح النكاح نصه من سمى لاحدهما صح نكاحها فقط نكاح المحلل وهو ان يتزوج المطلقة - 00:24:51ضَ
المطلقة ثلاثا على انها متى احلها طلقها او فلا نكاح وهو حرام باطل لعن الله المحلل والمحلل له او ينويه الزوج ولم يذكر الشرط في العقد فالنكاح باطل ايضا نصا - 00:25:09ضَ
او يتفق قبل العقد ولم يذكر في العقد لا يصح ان لم يرجع عنه ولا يصح ان لم يرجع عنه وينوي حال العقد انه نكاح رغبة ان حصل ذلك صح - 00:25:26ضَ
نية التحليل والقول قوله في نيته او يزوج عبده بمطلقات ثلاثا هبة او هبة بعضه لها لاجل ان فسخ نكاحها لا يصح والثالث نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى مدة - 00:25:40ضَ
زوجتك ابنتي شهرا او سنة ونحوه او يقول هو او يقوله امتعيني نفسك فتقول امتعتك نفسي لا لا بولي ولا بشاهد او ينوي طلاقها بقلبه وتزوج الغريب بنية طلاقها اذا - 00:25:59ضَ
الى بلده الرابع نكاح المعلق الى شرط غير في المذهب ما يسمى بنية الطلاق صورة من صور المتعة واضح قال او ينوي طلاقها بقلبه يعني اذا نص على تأقيت العقد - 00:26:19ضَ
يعني تزوج مدة اسبوع او شهر او سفره هذا زواج متعة مؤقت حرم حتى لو ما صرح حتى لو في قلبه نية الطلاق او يتزوج الغريب يعني مسافر بنية طلاقها اذا خرج الى بلده - 00:26:42ضَ
كل هذا اه يسمى نكاح متعة ولا يجوز قال رحمه الله والرابع المعلق الى شرط غير مشيئة الله تعالى كقوله زوجتك اذا جاء رأس الشهر او رضيت امها او رضيت امها او رضيت امها - 00:27:04ضَ
او فلان او رضيت امها او فلان او ان وضعت او ان او ان وضعت او ان وضعت زوجتي بنت قد فقدت فقد زوجتك زوجتك ويصح زوجتك فلانة ويصح زوجتك فلانة ان كانت ابنتي او ان كنت - 00:27:24ضَ
او ان كنت وليها او كنت وليها او ان انقضت او انقضت او كنت او ان كنت وليها او انقضت عدتها والعاقدان يعلمان انها ابنته لو انه وليها او ان عدتها قد انقضت - 00:27:48ضَ
او قال زوجتكها ان شئت قال شئت او قبلت ونحوه فيصح. لانه ليس بتعليق حقيقة بل توكيد وتقوية اذا العقد عقد النكاح لا بد ان يكون منج لا يصح ان يكون معلقا - 00:28:25ضَ
مثل هذا العقد المعلق على شرط غير مشيئة الله. اما المعلق مشيئة الله فهذا جائز لان قول القائل ان شاء الله هذا التبرك وليس تعليقا حقيقيا قال رحمه الله هو النوع الثاني من نوعي الفاسد - 00:28:43ضَ
فاسد يصح معه النكاح ولا يبطله النكاح شرطي اللامه رأوا لا نفقة لها او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل ويقسم لها اكثر من ذرتها او اقل منها - 00:29:05ضَ
او ان او ان صدقها اصدقها او ان اصدقها رجع او يشترطان او احدهما او احدهما عدم وطئ ونحوي قوله عنها كعزله عنها ولا تسلم نفسها اليه ان الا بعد مدة معينة - 00:29:18ضَ
ونحو ذلك بطل الشرط وصح العقد شرط الزوج نفي عيب عن الزوجة لا يفسخ به اي العيب لا يفسخ به اي العيب النكاح كشرطها سميعة او قصيرة او ناطقة ونحوه فوجد ما اشترط نفيه بها - 00:29:39ضَ
فوجد ما شرط نفيه بها الزوجة فله الفسخ لانه شرط صفة مقصودة او انه شرطها مسلمة وقال له الولي زوجتك هذه المسلمة ظنها مسلمة ولم تعرف ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية او شرطها بكرا - 00:29:59ضَ
فبانت بخلافه فله الخيار من تزوج امته وظن انها حرة او شرط انها حرة فولدت منه مع رقها فولده ويفني ولده ويفدي ما ولدت حيا وولده حر ويفدي ما ولد حيا - 00:30:18ضَ
تزوج امة وظن انها حرة. طبعا عرفنا قبل شوي ان ولدها يكون رقيقا لكن هذا ما يدري تزوج ابا وظن انها حرة او شرط انها حرة اكتشف انهم ضحكوا عليه وهي في الحقيقة امة - 00:30:39ضَ
فولدت منه فولده حر لكن يفدي ما ولد حيا لوقت يعيشه يوم ولادتي قال رحمه الله ويفدي ما ولدت حيا لوقت يعيش يوم الولادة وان كان ممن يحل له نكاح لا يحل - 00:30:59ضَ
ان كان ممن لا يحل له نكاح الاماء فرق بينهما والا فله الخيار فان رضي معها فان ولدت بعد ثبوت رقها فرقيق ويرجع زوج والمهر المسمى على من غر كان اجنبي - 00:31:23ضَ
كان سيدها الغار ولم تعتق بذلك بان لم يكن التغرير بلفظ تحصل به او كانت هي الغارة وهي مكاتبة فلا مهر لسيدها كان هو الغار ولا مهر لها ان كانت هي الغارة. وولدها مكاتب فيغرم ابوه - 00:31:42ضَ
يغرم ابوه قيمته فيغرم ابوه قيمته لها ان لم تكن هي الغارة ويرجع بما يغرمه على من غره كانت من تعلق ما غرمه لسيدها برقبتها لمن عتقت كلها تحت رقيق - 00:31:59ضَ
ولمن عتقت كلها تحت رقيق كله فسخ بغير حكم حاكم والا فلا تسخر. في حديث بريرة رضي الله عنها لما اعتقت كانت تحت زوج مملوك وهو مغيث فسخ فسخ النكاح بينهما وكان مغيث يجري وراءها في سكك المدينة - 00:32:17ضَ
انا اتشفع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا امر ام شفاعة؟ قال بل شفاعة لا حاجة لي به قال النبي عليه الصلاة والسلام يعجبون من مغيث لبريرة وبغظ بريرة لمغيث - 00:32:38ضَ
قال رحمه اللهم فاسق في عيوب النكاح ونكاح الكفار وعيب عيب نكاح ثلاثة انواع منها نوع مختص بالرجل كجب ذكره كجب احسن الله اليكم ذكره كله او بعضه بحيث لا يمكن - 00:33:00ضَ
بما بقي يقبل قولها ويقبل قولها في عدم امكانه او قطع خصيتيه او او كعنة بضم العين المهملة وتشديد النون من لا يمكنه الوطأ لكبر او مرض ونوع مختص بالمرأة - 00:33:22ضَ
كسد فرج بقرن وعفن وهو لحم في فعلى هذا القرن والعثر في العيوب واحد وهو قول القاضي وظاهر الخرق بان لا يسلكه فتح الراء وتلاحم الشفرتين خلقة لا مسلكا لا مسلك - 00:33:46ضَ
او به بخر او قروح سيالة او كونها فتقاء بانخراق سبيلها او بين مخرج ما بين سبيليها ما بين سبيليها بين مخرج بول مريء وكونها مستحاضة وكونها مستحاضة ونوع مشترك - 00:34:13ضَ
ونوع مشترك بينهما اي الرجل اي الرجل والمرأة ولو احيانا وجذام وبرص وبخر فم بول او غائط وباسور وناسور وقرع وقرع رأس له رائحة يفسخ النكاح يملك كل الفسخة كل واحدة على - 00:34:37ضَ
ذلك لما فيه من النقص او خوف تعدي اذاه لو تعدى نجاسته او نقص او خوف تعدي اذاه او تعدي نجاسته يا ستي حتى ولو حدث ذلك بعد دخول لانه عيب في النكاح - 00:34:58ضَ
ثبت به الخيار مقارنا مقارنا فاثبته قارئا كاعسار ولانه عقد على منفعة حدوث العيب بها يثبت الخيارة الايجار ولا يفسخ بغير ما ذكر ولا يفسخ بغير ما ذكر من نحو عمى وعور وعرج وطرش وخرس - 00:35:19ضَ
وقطع يد او قطع رجل وقرع لا ريح له احدهما عقيما او نضوا او جدا او سمينا جدا او كسيحة ان ذلك كله لا يمنع الاستمتاع لا يخشى تعديه الا بشرط - 00:35:40ضَ
كل اي كل من في ذلك كل او بعضه فله شرطه كما تقدم في السابق من ثبتت عنته باقراره او بينة عليه لو طلبت يمينه فنكل ولو يدع ولم يدعي وطأ - 00:35:57ضَ
ولم يدعي وطأ سابقا على دعواها اجل اجل بالبناء المفعول بالبناء المفعول به سنة هلالية من ترفعه الزوجة الى الحاكم حاكمي لان العجز قد يكون وقد يكون لمرض ستضرب له سنة ليمر به الفصول الاربعة - 00:36:15ضَ
ان كان من يبس في زمن الرطوبة وبالعكس كان من برودة زال في فصل الحرارة كان من احتراق مزاج زال في فصل الاعتدال فان مضت الفصول الاربعة ولم يزل علم انها خلقة ولا يحتسب عليه من السنة - 00:36:41ضَ
الزوجة فقط نزل نفسه او سافر عليه فان مضت السنة ولم يطأ ولم يطأها في السنة له الفسخ وان قال ان قال وطئت وانكر التيبة قبل قبل قولها ان ثبتت - 00:37:01ضَ
ومجنون ثبتت عنته كعاقل ثبتت كعاقل في ضرب المدة وخيار عيب على التراخي لان لكن يسقط الخيار بما يدل على الرضا اذا كان الخيار للزوج انه يدل على رغبته في - 00:37:21ضَ
او تمكين اذا كان الخيار لها لا دليل على رغبتها فيهم حلمي بالعين ولا يسقط الخيار في عنة الا بقول امرأة عنين اسقطت حقي في الخيار لعلته او رضيت به او باعترافها بوطئه في قبرها لا بتمكينها من - 00:37:47ضَ
في العلة فقط لانه واجب عليها لتعلم انه واجب عليها لتعلم ازالة واولى ولا فسخ اي ولا يصح الفسخ ها هنا وفي خيار الشرط الا حكم حاكم فيفسخه او يرد الي - 00:38:06ضَ
يرده الي من او يرده الى هنا يرده الى من له الخيار فيفسخه ويصح في غيبة زوجه مع حضوره والاولى مع والفصح لا ينقص عدد الطلاق. والفسخ لا ينقص عدد الطلاق - 00:38:25ضَ
وله رجعتها شاحن جديد وتكون عنده على طلاق ثلاث على ثلاث حيث لم يسبق له وكذا الفسخ للإعسار نصف الحاكم على لا ينقص عدد فسخ النكاح قبل دخول فلا مهر لها - 00:38:43ضَ
لا مهر لها عليه سواء كان منه او منها لانه ان كان العيب منها فالفرقة من قبلها كان منه فان ما فسخ بعيب وصار الفسق كأنه منها فسخ النكاح بعده ايضا - 00:39:03ضَ
وتستقر لها المسمى في عقد لو طرأ العيب في بعد الدخول يرجع زوج به اي غير المسمى الذي غرمه على مغرر له. على مغر له على مغر له من زوجة عاقلة وولي ووكيل ويقبل قول ولي - 00:39:21ضَ
ولو محرما ولو محرما ويقبل قول ولي ولو محرما في عدم علمه حيث لا بينة بعلمه ولو وجد التغرير من زوجة وولي وليس لولي صغير او صغيرة او مجنون او سيد امة تزويجهم بمعيب - 00:39:47ضَ
رد به النكاح ولا لولي لا لولي مكلفة تزويجها به الى رضاها لو فعل لم يصح وان علم العيب والا صح وله الفسخ اذا علمه ثم اخذ يبين حكم نكاح الكفار فقال - 00:40:11ضَ
ويقر الكفار ويقر الكفار ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته ولم يرتفعوا الينا ان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا نكاحهم كنكاح المسلمين في يجب به من وقوع طلاق وغيان وايلاء ووجوب مهر ونفقة وقسم وقسم واباحة. وقسم قسم واباحة - 00:40:30ضَ
رسم واباحة للمطلق ثلاثة للمطلق ثلاثة فلو طلق الكافر زوجته ثلاثة ثم تزوجها قبل وطأ زوج اخر لم يقرأ عليه او لم لم يقرأ عليه لو اسلم او ترافع الينا - 00:40:55ضَ
قل ثم اسلم عنده على ما بقي من طلاقها وان اتونا بعد عقده اسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض العقد من صيغته ولي او شهود لان النبي عليه الصلاة والسلام كان - 00:41:11ضَ
كفار يسلمون اسلم عدد كبير جدا ولم يأمرهم بتجديد العقد اقر زواجهم مع انه كان زواجهم في جاهلية فاذا اسلمت عائلة وهم متزوجين شرط ان يكون متزوجين مو اسلموا وهم - 00:41:31ضَ
اصدقاء ما بينهم زواج لابد اذا ارادوا ان يتزوجوا تزوجوا بعد الاسلام لكن اذا تزوجوا على دينهم يقر من اسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض كيفية العقد وجود صيغة هل كان فيه صيغة هل كان فيه ولي هل كان فيه شهود؟ ما نسأل - 00:41:54ضَ
قال ابن عبد البر هذا كله احسن الله اليكم. قال ابن عبد اجمع العلماء على ان الزوجين اذا اسلما مع حالة واحدة على نكاحه ما لم يكن بينهما او رضاعة الا اذا كانت - 00:42:16ضَ
محرم له مجوس عندهم يجوز الزواج بالمحارم هنا لا ما يصير. ما يقرر وقد اسلم خلق كثيرون في عهد النبي صلى الله واسلم نساؤهم فاقروا على فاقروا ولم يسألهم النبي صلى الله - 00:42:44ضَ
ومع شروط النكاح ولا كيفيته. نعم ان اتونا بعد عقد عقده الزوجان كانت المرأة تباح اذا للترافع اسلامي كعقد عقد في عدة فرغت نصا او على اخت زوجة ماتت او بلا شهود او ولي - 00:43:07ضَ
او صيغة ان حرم ابتداء نكاحهما حال الترافع او الاسلام كذات محرم او فرق بينهم فرق بينهما. فرق بينهم من اسلمت كتابية تحت كافر كتابي اسلم احد قبل دخول قبل دخول فيهما ان فسخ النكاح ولا يكون الطلاق - 00:43:29ضَ
وان ارتدا معا او احدهما قبل دخول فيه فسخ النكاح يسقط المهر وبردتهما معا ويتنصح كانت بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء كانت بعد الدخول وقفت الفرقة الفرقة على انقضاء العدة - 00:44:04ضَ
ويمنع من وطئها تسقط نفقتها بردتها لا بردتها من اسلم وتحته اكثر من اربعة من اربع نسوة اسلامنا او ولو في حالة احرام اربعا منهن ولو ميتات ان الاختيار استدامة للنكاح - 00:44:29ضَ
تعيين وتعيين للمنكوحة في صحة من المحرم بخلاف حتى لو كان محرما لانه اذا قال مثل ما اسلم غيلان ثقفي اسلم وكان عنده عشر النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يمسك اربعا - 00:44:50ضَ
ويفارق الباقي فاذا كان محرما هل هذا الامساك يجوز؟ الجواب نعم لان هذا ليس انشاء عقد يجوز من المحرم هو استدامة فقط هذا وان هذا ان كان الزوج هذا ان كان الزوج مكلفا والا وقف الامر حتى يكلف - 00:45:06ضَ
اختار منهن لان غير المكلف لا حكم ويعتزل المختارات حتى تنقضي عدة مفارقات كانت المفارقات اربعة اربعا فاكثر والا اعتزل من عددهن لان لا يجمع ماءه في اكثر من اربع - 00:45:28ضَ
كن خمسا ففارق احداهن فله وطأ ثلاث من ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة انكن ستا وفارق اثنتين من المختارات وهكذا نزلت النتيجة قال رحمه الله باب الصداقة وما يقرر وما يقرره - 00:45:48ضَ
وينصفه ويسقطه وهو بفتح الصاد وكسرها يقال اصدقت اصدقت المرأة لا يقال امهرت قال في المغني والشرح والعوض المسمى في عقد النكاح وبعده لمن لم وله تسعة اسماء نظمها ابن ابي الفتح في بيت قال - 00:46:09ضَ
صداق ومهر وحباء واجر ثم عقد علائق وصداق وظهر نحلة وفريضة حباء واجر ثم عقر علائق المهر الثماني التاسع صدقة الصاد وضم الدال على المشهور يضم الصاد وفتحها مع سكون الدال فيهما وقد نظمتها جميعا - 00:46:31ضَ
النساء صدقاتهن رحلة قد نظمتها جميعا في بيت وهو هذا فريضة مهر العقد اجر صدقة وهو مشروع في النكاح اجماعا لقوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن تسن تسميته اي الصداق في العقد - 00:47:00ضَ
قطع للنزاع ويسن تخفيفه هو ان يكون من اربعة مائة من اربعمائة درهم فضة وهو صداق بنات النبي وان زاد فلا بأس ويصح باقل متمول وكل ما صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم الى خمسمائة درهم - 00:47:23ضَ
هو صداق ازواجه صلى الله عليه وسلم وان زاد فلا بأس يصح باقل متمول كل ما صح في قول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من نعم ويصح باقل متمول - 00:47:42ضَ
وكل ما صحت وكل وكل ما صح ثمنا في بيع او صح اجرة في ايجارة صح مهرا ولو على منفعة زوج او ولو على منفعة زوج او غيره او حر - 00:48:03ضَ
غيره او حر غيره معلومة غنمها معلومة فان لم يسمي مهرا لاليق صاحب فاني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على تأجرني ثماني حجج هنا كان المهر هو العمل ان لم يسمي مهرا او سمى ولكن بطلت التسمية اي وقعت باطلة فان كان على عوض فاسد كالخمر - 00:48:20ضَ
ولو واحد عقد النكاح دون تسمية مهر يصح ولا ما يصح يصح العقل ولكن يجب شنو او سمى فاسدا فاسدا الخبر بطلة التسمية اي وقعت باطلة ووجب مهر المثل كان على عوض - 00:48:56ضَ
فاسد فاسد كالخمر والحر والميتة والخنزير صح العقد نصا ووجب لها عليه مهر مثل بعقد بالغا ما بلغ الاقتراب فساد العوض رد فساد العوض رد عوضه وقد تعذر لصحة النكاح فوجب رد - 00:49:25ضَ
نهر المثل من تزوجها على عبد فخرج حرا او مغصوبا فلها قيمته على عصير فبان خمرا فلها مثل العصير يشترط علم الصداقة فلا يصح على مجهول كما لو اصدقها ثوبا او دارا او دابة او عبدا - 00:49:43ضَ
لو رد عبدها اين كان او اين كان او خدمتها مدة فيما شاءت شيئا معدوما نحو ما يثمر شجره ونحوه او متاعا ببيته ونحوه كل ذلك لم يصح لعدم العلم به - 00:50:00ضَ
كل موضع لا تصح التسمية فيه لو خلا العقد لو خلى العقد عن ذكر الصداق وهو تفويض رجب مهر المثل بعقد ولو اصدقها قمصانه ونحوه صحة ولها احدها بقرعة نصاب - 00:50:18ضَ
قنطارا من زيت وثوبا ثوبا هرويا او لا صحة ولا هالوسط وان تزوجها الى الف كلها زوجة او من دارها او بلدها وعلى الفين ان كان له زوجة او ان اخرجها ونحو ذلك صح ما على الف - 00:50:35ضَ
الحين ان كان ميتا انه ليس في موت ابيها غرض صحيح ربما كان ومعلومي الصداقة ربما كان حال ابي غيرة معلوم فيكون الصداق مجهولا. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:50:58ضَ
- 00:51:16ضَ