بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على على اله وصحبه زلنا في كتاب يا احباب الصداق وصلنا عندكم وان اصدقها بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. فرحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:01ضَ

وارزقنا علما ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اصدقها تعليم ابواب من فقه او حديث او شيء من شعر مباح او ادب او صنعة او كتابة او ما يجوز اخذ الاجرة على تعليمه وهو معين وهو معين صح حتى ولو كان الزوج لا يحفظه. ويتعلمه ثم يعلمها - 00:00:32ضَ

وان تعلمته من غيره او تعذر عليه تعليمها لزمه اجرة المثل. وعليه بطلاق قبل تعليم ودخول نصف الاجرة. وبعد وبعد دخول كلها وان علم وان علمها ثم سقط الصداق رجع بالاجرة ومع تنصيفه بنصفها - 00:00:54ضَ

وان اصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينا لم يصح لان الفروج لا تستباح الا بالاموال تعليم التوراة والانجيل او شيء منهما ولو كتابية او هو كتابي لانه منسوخ مبدل لانه منسوخ مبدل محرم - 00:01:14ضَ

انه منسوخ مبدل محرم وان تزوجها على الف لها والف لابيها او على ان الكل له صحة ان صح تملكه من مال ولده والا بان كان بنحو مرض موت احدهما او ليعطيه لولد اخر فالكل لها - 00:01:35ضَ

فلو طلق الزوج قبل دخول رجع بالفها اي زوجة فقط في المسألة الاولى دون الف الاب لانه اخذ من مال ابنته الفا فلا يجوز الرجوع الرجوع عليه به رجع في المسألة الثانية بقدر نصفه عليها. ولا شيء على الاب لهما. اي الزوج والزوجة ان قبضه بنية التملك لان - 00:01:56ضَ

قدرنا ان الجميع صار لها ثم اخذه الاب منها فصار كأنه وصار كأنها فصار كأنها قبضته ثم اخذه منها وان شرط بالبناء للمفعول لغير الاب كالجد كجد او اخ او عم - 00:02:18ضَ

شيء من من الصداق فالشرط باطل نصا والكل اي كل المهر لها اي زوجة وللاب تصح التسمية يعني الشرط باطل هنا تزوجها على الف لها والف على ان الكل له - 00:02:37ضَ

لكن في الحالة الثانية له لا يملكه الاب الا مع القبض اذا قبضه الاب ملكه وبناء على ذلك لا ينصف نصيب الاب اللي في الصورة الاولى نصيب البنت هنا في قوله فالشرط باطل - 00:02:57ضَ

مثلا غير الاب كذا وكذا من المال صح الصداق صحة التسمية به لكن بطلة الشرط يكون الكل المسمى لها السلام عليكم وللاب تزويج بكر وثيب ولو كبيرة بدون صداق مثلها - 00:03:23ضَ

وان وان كرهت وان كرهت نصا ولا يلزم احدا تتمته. وان فعل ذلك غيره باذنها صحة وبدونه يلزم زوجها. يلزم زوجا تتيمته قال في المنتهى وشرحه ونصه يلزم الولي كما تلزم - 00:03:46ضَ

تتمته مقدر من زوج مقدر من زوج موليته بدون ما قدرته من من صداق انتهى ان زوج اب ابنه فقيل له من اين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي ولم يزد على ذلك لزمه. فلو قضاه الاب ثم طلق الابن قبل الدخول ولو قبل بلوغه فنصفه للابن - 00:04:06ضَ

ويصح تأجيله اي المهر وان اطلق الاجل بان لم يقدر له زمن يدفعه فيه فما حله اي حلوله الفرقة اي الموت او الطلاق وتملكه اي تملك الزوجة الحرة وسيد الامة المهر كله بعقد ولها نماء وعين كعبد معين - 00:04:31ضَ

والتصرف فيه والذي بيده والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي صغيرة ويصح تفويض تفويض بضع بضع والتفويض الاهمال. كأن المهر اهمل حيث لم يسمى وهو نوعان تفويض بضع وهو ما اشار اليه بقوله بان يزوج اب ابنته المجبرة - 00:04:51ضَ

الى مهر او يزوج ولي غيرها اي مجبرة ابا او غيره او غيره باذنها بلا مهر والثاني تفويض مهر بان يجعل المهر الى رأي احد الزوجين او غيرهما كقوله زوجتك ابنتي او اختي ونحوهما على ما شاءت الزوجة او على ما شاء الزوج او على ما شاء فلان - 00:05:15ضَ

سواء كان قريبا لهما او لاحدهما اولاه. والعقد صحيح. يعني يجوز اه عقد النكاح بدون تسمية المهر هذا يسمى التفويض المهر بان يجعل المهر الى رأي احد الزوجين او زوجتك ابنتي - 00:05:38ضَ

على ما شاءت هذه الحالة صحوا يجب لها ويجب لها اي زوجة على زوجها بعقد مهر مثل مثل في عقد مهر مثلك ويجب لها اي الزوجة على زوجها بعقد ما هو مثل ويستقر المهر بدخول بها. ما معنى يستقر - 00:05:59ضَ

يصبح مالا مستقرا هذا يذكرنا جاء في الزكاة الزكاة فيه المهر قبل الدخول غير مستقر او بعبارة ادق نصفه غير مستقر ومعنى غير مستقر اي انه للسقوط معرضون للسقوط وان مات احدهما اي الزوجان في نكاح التفويض قبل دخول - 00:06:29ضَ

في مفوضة لكسر بمفوضة بكسر الواو نصف الواو وفتحها وقبل فرض حاكم مهر المثل ورثه الاخر سواء كان الميت او الزوج او الزوجة ولها اي زوجة مع موت احدهما وكذا سائر ما يتقرر به المهرة - 00:07:05ضَ

مهر نسائها اي مهر مثلها معتبرا بمن يساويها من اقاربها كامها واختها وعمتها وخالتها وان طلقت مفوضة قبلهما اي الدخول وفرض وفرض المهر لم يكن لها اي زوجة عليه اي المطلق الا المتعة. نصا وهي ما يجب وهي ما يجب لحرة او سيد امة - 00:07:25ضَ

على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر صحيح سواء اكانت مفوضة سواء كانت مفوضة بضع او مهر او مسمى لها مهر فاسد كخمر وخنزير وسواء كان الزوجان حرين او رقيقين او مختلفين مسلمين او ذميين او مسلما وذمية لعموم النص - 00:07:51ضَ

وهي اي المتعة معتبرة في حق الزوج فعلى الموسر بقدر يسره وعلى المعسر بقدر عسره نصا اعلاها خادم ذكر او انثى اذا كان الزوج موسرا وادناها كسوة تجزئها في صلاتها اذا كان فقيرا. وهي درع وخمار او ثوب يصلي فيه بحيث يستر جميع ما يجب ستره - 00:08:16ضَ

وان دخل بها استقر مهر المثل ولا متعة ان طلق بعده ولا مهر بفرقة قبل دخول في نكاح فاسد ولو بطلاق او موت ويجب مهر مثل لمن وطأت ولو من مجنون في نكاح باطل اجماعا كنكاح خامسة او معتدة او وطأت - 00:08:41ضَ

بشبهة او وطئت بزنا كرها ان كان الوطء في قبل ولا يجب على الواطي ارش بكارة معه اي المهر. لان العرش يدخل في مهر المثل ويتعدد المهر في وطأ شبهة - 00:09:02ضَ

ويتعدد المهر في وطئ شبهة بتعددها كأن وطأها ظانا انها زوجته خديجة ثم وطئها ظانا انها زوجته زينب ثم وطأها ظانا انها زوجته فاطمة. فيجب لها ثلاثة مهور وان اتحدت الشبهة وتعدد الوطء فما تنصح - 00:09:16ضَ

فاين فين الشبهة وتعد الوطء فمهر واحد. ويتعدد ايضا بتعدده اكراه على زناه دخل في مهر المثل البكارة دخل في هنا ولا يجب على الواطي معه اي مهر لان العرش يدخل في - 00:09:39ضَ

صحيح زنا كرها هنا ممكن عقلها هناك حق اخر ممكن يأخذه القاضي عقوبة الزاني او حبس او ضرب كونه اخذ منه ظهر المثل لا يعني ان لا يعاقب غير ذلك - 00:10:17ضَ

يجتهد بالنسبة لارسل بكارة ظهر المثل هما شيء ينظر بعد ذلك في العقوبات الاخرى ويجب بوطأ ميتة من المهر ما يجب بوطأ حية ولا مهر لمطاوعة غير امة مبعضة. فيجب لسيد الامة مهر مثلها على زان ولسيد المبعضة من مهرها بقدر - 00:10:57ضَ

وعلى من اذهب عذرة اجنبية بضم العين الى وطئ بلا وطأ ارش بكارتها. وان فعله زوج ثم طلق قبل دخول لم يكن عليه الا نصف المسمى ولا يصح تزويج من ما النكاحها فاسد قبل طلاق او فسخ - 00:11:23ضَ

فان اباهما زوج فسخه حاتم النصاب. يعني من اذهب العذر هي البكارة اذهب البكارة بدون وطأ سبب الاسباب وهنا عليه ارش البكارة دون واضح يقول ارشوا البكارة وارسل بكارة ما هو - 00:11:44ضَ

ما بين مهر بكر بكر بكر وثيم ما بين انظر مهر المثل اذا كانت بكرا يؤخذ ما بينهم هذا عرش ولها اي زوجة منع نفسها قبل دخول حتى تقبض مهرا حالا مسمى كان او مفوضة - 00:12:05ضَ

حكاه ابن المنذر اجماعا ولان المنفعة المعقود عليها تتعلق بالاستيفاء فاذا تعذر عليها استيفاء المهد عليها تتلف ولان المنفعة المعقود لان المنفعة المعقود المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فاذا تعذر عليها استيفاء المهر لم لم يمكنها استرجاعه لم لم يمكنها استرجاع - 00:12:36ضَ

لا يمكنها استرجاع نعم فاذا تعذر عليه استيفاء المهر لم يمكنها استرجاع بدنه بخلاف البيع. اللي هو البكارة وينظر اليوم ظهر ما يسمى البكارة الان يقول لك المعقود عليها تتلف - 00:13:23ضَ

لم تعد بكرا هل اليوم بعمليات رتق يعتبر كافيا ولا يلزمه شيء والله اعلم يظهر انه لا يؤثر فكرة البكارة ليست عود المكان كما فقط لا هو امر معنوي دخل بها - 00:13:42ضَ

هذا امر معنوي وحسي فاذا امكن تعويض الامر الحسي ما يسمى برطق البكارة الامر المعنوي له اعتبار في الشريعة مما يدل على ذلك ويؤكد هذا انه لو لم يكن لها غشاء اصلا - 00:14:19ضَ

وبعض النساء يعني قدر الله يمكن ما يكون لها فهذه لو تعتبر لا يوجد وهذا يدل على ان اه الوصفة لا يتعلق فقط قطعة البكارة ما هو الدخول فلا اثر - 00:14:39ضَ

اذا لرتق الغشاء من عدمه والله اعلم ولا تمنع نفسها اذا كان الصداق مؤجل وقد حل الاجل قبل تسليم نفسها للزوج او تبرعت الزوجة بتسليم نفسها للزوج ولها زمن ولها زمن منع نفسها لقبض مهر حال - 00:15:13ضَ

النفقة لان الحبس من من قبله نصا ولها ايضا السفر بلا اذنه لانها لم يثبت له عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها بقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون - 00:15:42ضَ

متى سافرت بلا اذنه فلا نفقة لها كمن كما بعد الدخول ولو قبضته وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض بدله ولو ابى كل تسليم ما وجب عليه اجبر زوج ثم زوجة وان بادر احدهما اجبر الاخر - 00:15:59ضَ

وان اعسر الزوج بمهر حال ولو بعد الدخول فلا هاء الحرة المكلفة الفسخ لتعذر الوصول الى العوض جماله وافلس مشتر بثمن ما لم تكن عالمة بعسرته حين العقد لرضاها بذلك - 00:16:20ضَ

والخيرة والخيرة لحرة وسيد امة لا ولي صغيرة لا ولي صغيرة ومجنونة ولا يصح الفسخ لذلك الا بحكم حاكم لانه فسخ مختلف في فيه اشبه الفسخ للعنة والاعسار بالنفقة ويقرر المهر المسمى كله موت. احد زوجين سواء كانت الزوجة حرة او امة - 00:16:36ضَ

ويقرر كله قتل احدهما الاخر وقتل نفسه. لان النكاح بلغ نهايته فقام ذلك مقام في تقرير المهري. ولانه اوجب العدة فاوجب كمال المهر كالدخول ويقرره كله وطأ الزوجة حي وطأ الزوجة حية في فرج ولو دبرا ويقررها والله لو كانت ميتة مثلا - 00:17:03ضَ

لو ماتت هذا يقرره لكن تقرر قبل قليل ان الموت ما معنى يقرر المهر المسمى يعني يجعل الماء يجعل المهر مستقرا يجب كاملا يزول عنه صفة عدم الاستقرار. خلاص يثبت كاملا - 00:17:31ضَ

ويقرره كل كله وطأ الزوجة حية في فرج ولو دبر ويقرره كله بها ولو لم يطأ عن مميز بالغ مطلقا اي مسلما كان او كافرا ذكرا او انثى عاقلا او مجنونا اعمى او بصيرا ان كان الزوج ممن يطأ مثله كابن عشر ويوطأ مثلها كبنت تسع - 00:17:52ضَ

مع علمه بالزوجة ان لم تمنعه من وطأها فان منعته لم يتقرر المهر لعدم التمكين التام ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ولو نائما او به عمى نصا ان لم تصدقه - 00:18:18ضَ

لان العادة انه لا يخفى عليه ذلك فقدمت العادة هنا على الاصل. قال هو في الاقناع لو كان بهما او باحدهما مانع حسي كجب ورتق كجب او كانت بفتح هو - 00:18:34ضَ

او كان به ماء او باحدهما مانع حسي كجب ورطب او شرعي كحيض واحرام فاذا خلا بها ولو في حال ولو في حال من هذه تقرر الصداق بالشروط السابقة لان الخلوة نفسها مقررة للمهدي. طيب - 00:18:59ضَ

اذا عندنا هذي مسألة مهمة يكثرون اذا رجل اه تزوج امرأة بها هل تستحق المرأة كامل المهر ام نصف المهر هل يعتبر دخول ولا لا؟ طبعا اذا صار في وطئ - 00:19:18ضَ

هنا اول شيء سؤال لماذا فرق بين الوطء والخلوة رقم واحد يقرر المهرة كاملا الموت وقتل احدهما الاخر ثلاثة اربعة الخلوة لانه لا تلازما كان في الغالب لا تكون الوطء الا بخلوة - 00:19:40ضَ

ولكن ايضا ليس بالضرورة في غير خلوة ما يجي واحد يقول لا لانه مو في خلوة فلا يتقرر فهذا شيء وهذا شيء طيب الامر الثاني يقرره الخلوة شنو ضوابط او قيود - 00:20:06ضَ

الخلوة التي تقرر المهر اولا ان تكون خلوة عن مميز فما فوقه عن مميزه وبالغ مطلقا مطلقا يعني سواء كان مسلما كافرا ذكرا او انثى عاقلا او مجنونا اعمى او بصيرا - 00:20:26ضَ

هذا القيد الاول يعني لو وجد حيث امكنه رؤيتهما هذا الضابط لو وجد معهما حيث امكنه الصدود هذا لا يمنع لا يجعلهما في خلوة في امكانية انه يراهم او حتى لو زجاج - 00:20:51ضَ

مثلا يعني لنفترض مثلا لو ركب في سيارة مع بعض واحد عقد على امرأة وخذاها بالسيارة وراح نتمشى فيها والشوارع ورجعها وطلقها هل هذي وجودهما في السيارة خلوة ولا لا - 00:21:15ضَ

الجواب هل كان بالامكان ان يراه احد او مثلا في البيت الصالة فاضية لكن البيبان مفتوحة يمكن ان يرى هذا القيد الاول يفهم من هذا القيد انه لو كان دون التمييز - 00:21:33ضَ

لا اثر بوجوده ولا يقطع الخلوة يعني ابو ست سنين خمس سنين اربع سنين اذا فهذا لا يمنع لا يمنع هذا هو القيد الاول. القيد الثاني ان يكون الزوج ممن يطأ مثله - 00:22:00ضَ

يعني ابن عشر سنين فما فوق وان تكون الزوجة يوطأ مثلها بنت تسع سنين فما فوق اربعة مع علمه زوجة هذا القيد الرابع لو ما كان يدري الزوج ان هي معاه في هذا - 00:22:19ضَ

مثلا ما كان يدري مثلا الحال يبون يثبتون عليه كاملا تدخل المرأة خلسة في مكان وتغلق الباب عليه وهو ما يدري انه داخل هذا لا يعني وجود ولا يقرر منه. هذا القيد - 00:22:45ضَ

الرابع القيد الخامس الا تمنعه من وطئها ان لم تمنعه من وطئها فان منعته لم يتقرر المهر لعدم صارت القيود كم؟ خمسة ولا تقبل دعواه عدم علمه اذا قال والله انا ما كنت ادري انها - 00:23:09ضَ

اصلا لن يعلم قال ولا تقبل دعواه عدم علمها بعلمه ولو نائما او به عما نصا الا اذا قالت نعم هو فعلا ترى ما كان يدري عنها لا يتكرر المهر - 00:23:37ضَ

العادة انه لا يخفى عليه ذلك قدمت العادة هنا على الاصل وهذه من الصور التي قدموا الظاهر فيها تعرفون المسألة الاصولية اذا تعارض الاصل مع الظاهر هل يقدم الاصل ام الظاهر - 00:23:53ضَ

طبعا هنا قدم الظاهر الظاهر انه يدري عند الاصل عدم العلم ومع ذلك قدموا الظاهر وهذي من المسائل التي ينبغي ان تحرر مسائل قدموا فيها الاصل وهناك مسائل قدموا فيها الظاهر - 00:24:12ضَ

امر الى ظبط وهنا قدموا الظاهر على الاصل ان العادة انه لا يخفى عليه ذلك هذا هنا على الاصل قاله في الاقناع وكان بهما لا يضر ولا يمنع لو كان بهما مانع حسي - 00:24:32ضَ

لو كان مجبوبا وهي فيها رتق مرت معنا في عيوب النكاح هو انسداد لا يسلك معه الذكر او شرعي مانع شرعي كحيض او احرام اذا خلا بها ولو كان او فيها رتق او هو محرم - 00:24:50ضَ

حتى لو كانت حائظا هذا لا يؤثر في شيء المهر كاملا اذا صارت الظوابط كم ضوابط الخلوة الخلوة عن مميز فما فوق وان يكون يوطأ مثل يطأ مثله ابن عشر فما فوق ويطأ مثلها ابن تسع فما فوق - 00:25:15ضَ

وان يكون عالما وخمسة الا تمنعه من هذا هو هذا الاصل انه مصدق والاصل عدم العلم هذا الاصل لكن يقول لك مثل ما قال لك العادة لا يخفى عليه ذلك - 00:25:39ضَ

يعني غرفة واحدة رأى قدموا العادة هنا لا مو بالضرورة العلم لا يحصل الا من وهو شايفها مثلا فاذا قالت انا هو قال لا لا يشترط او لا يلزم اساليب اخرى - 00:26:06ضَ

تبقى هنا مساء معاصرة هل ترددت لو كان هناك كاميرات في المكان هل تقطع الخلوة هناك كاميرات مراقبة هل تقطع الخلوة حملة ما كانت موجودة عندنا الذي يظهر والله اعلم انها كالشبابيك - 00:26:52ضَ

وانها تقطع الخلق واضح اذا امن فيها جانب يعني والفبركة بث مباشر مباشرا النقل المباشر هذا عبر الكاميرات يظهر انه يعامل معاملة الشباك يقطع الخلوة هذه مسألة في باب اخر - 00:27:21ضَ

وهو ايش المعاصرة اليوم ما حكم دخول اه مثلا سبيل المثال المصاعد رجل وامرأة مصعد يجوز المسألة الاخرى هل المرأة مع السائق لوحدهما ومدار المسألتين على ضبط الخلوة ما هو الخلوة؟ - 00:27:50ضَ

الجواب بالنسبة للسائق والسيارة اذا كانت السيارة غير مغيمة شبابيكها ليس فيها ما يمنع الرؤية المكان ليس منقطعا في صحراء وليست خلوة المرأة مع السائق حينئذ ليس خلوة اما لو كانت - 00:28:24ضَ

سيارة هذي خلوة بلا شك ولا يجوز للمرأة ان تركب مع السائق سيارة مغلقة الشبابيك او يكون في مكان منقطع اما المصاعد الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان فيه - 00:28:51ضَ

كاميرات مراقبة وغالبا يكون فيها كاميرات مراقبة هذي تقطع الخلف ولا حرج كان الاولى الافضل الا يكون يعني باب التورع لا يركب الانسان مع امرأة في مصعد لوحده هذا من باب الورع لكن الجواز - 00:29:14ضَ

ان شاء الله انه لامرين الاول غالبا هذي المصاعد فيها والثاني انها ثواني مصعد ممكن يفتح لحظة ويسكر في اي لحظة ليس هو مكان على فترة طويلة نستطيع ان نسميه - 00:29:38ضَ

اذا انضم الى ذلك وجود الكاميرات ذلك على الجواز والله اعلم. نعم لا هو ما لها وقت معين لم يذكروا لها وقتا معينا الا يقال من باب فقط وليس من باب - 00:29:56ضَ

والجزم اقل ما يمكن ان يحدث فيه منكر بينهم والله ما يعني ما ينبغي هذا مسألة اخرى عن مسألة طبعا ايضا مسألة اخرى اذا وجدت الفتنة اي خشيت الفتنة صارت المسألة مسألة اخرى غير مسألة الخلوة - 00:30:19ضَ

او منها منها او بها هنا تمنع لكن لو كانت حجابها الكامل مثلا عدم لا توجد فتنة وارادت ان تذهب مع السائق هل يحرم شرعا الجواب لا ويقدره كله طلاق في مرض موت احدهما اي الزوجين المخوف قبل دخوله - 00:30:59ضَ

انه يجب عليها عدة عدة الوفاء اذا مقابلة له بضد قصده كالفاق بالطلاق من الارث والقاتل ما لم تتزوج قبل موته او ترتد عن الاسلام انها لا تيته اذا ويقرره كله لمس الزوج الزوجة - 00:31:40ضَ

او اي ويقرره كله نظر الزوج الى فرجها اي زوجة بشهوة فيهما اي اللمس والنظر ولو بلا خلوة منهما نصا لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وحقيقة المس التقاء البشرتين. ويقرره ويقرره كله تقبيلها ولو بحضرة الناس لانه نوع استمتاع اشبه - 00:32:02ضَ

وان تزوجها على صداقين سرا وعلانية اخذ بالزائد سواء كان الاول اكثر او الثاني وتلحق الزيادة بالمهد وتلحق الزياد بالمهد بعد عقد النكاح ما دامت في حباله فيما يقرره وينصفه - 00:32:27ضَ

وهدية الزوج ليست من المهر نصا فما اهداه زوج قبل عقد ان وعد ان وعد ان وعدوه ان وعدوه ولم يف رجع بها وما قبض بسبب نكاح فكمهر يسأل عنه كثيرا ايضا - 00:32:46ضَ

ما يسمى بالشبكة والهدايا عادة من الزوج للزوج هل هي من المهر يقول نص الامام احمد ان هدية الزوج ليست من المهر اذا اهداها قبل العقد يعني عادة في بعض - 00:33:04ضَ

قبل لا يملكون قبل العقد يعطيهم هدايا اذا كان بناء على ركونهم وعدهم لهم فاهداهم هذه الهدايا لا تدخل في المهر ولكن اذا لم يزوجوه ما عقدوا وجب ان يعطوه - 00:33:27ضَ

يرجع بهذه الهدايا لانه اهداهم انهم املوه حملوه الزواج لذلك اذا لم يفو رجع بها رجع بها اما عقد ويقدم عادة مع المهر هدايا عادتنا احنا بالكويت شي اسمه الدزة - 00:33:49ضَ

هو عبارة عن المهر مصحوبا شيء من الهدايا بخور عطور احيانا شبكة ذهب احيانا هذا حكمه حكم المهر انه قدم معي لذلك قال وما قبض بسبب نكاح كمهرب معناته عامل معاملة المهر في تنصيفه - 00:34:17ضَ

وعدم تقريره وينصفه اي الصداق كل فرقة بضم الفاء جاءت كل فرقة نعم اي الصداق كل فرقة طرقة بضم الفاء جاءت من قبله اي الزوج قبل دخول بالزوجة كطلاقه وخلعه اياها. ولو بسؤالها واسلامه ان لم تكن كتابية ويملك احدهما الاخر - 00:34:45ضَ

وكل فرقة جاءت من قبلها اي الزوجة وكل فرقة جاءت من قبلها اي زوجة قبله اي الدخول تسقطه اي المهر جميعه حتى المتعة كفرقة اللعان وفسخه بعيبها وفسخ وفسخها بعيبه او اعساله - 00:35:17ضَ

او عدم وفائه بشرط واختيارها لنفسها بجعل الزوج لها واختيارها لنفسها بجعل الزوج لها ذلك بسؤالها واسلامها تحت كاف او ردتها تحت مسلم من يفسخ من ينفسخ به نكاحها. اذا تلخص من ذلك ان المهر له ثلاثة احوال - 00:35:38ضَ

اما انا استقر بتمامه واما ان يتنصف واما ان يسقط استقر بتمامه في الحالات اللي قلناها قبل شوي الموت والقتل والوطء اللمس بالشهوة والتقبيل والخلوة على التفاصيل اللي قلناها والطلاق في مرض الموت - 00:36:02ضَ

ست ويتنصف المهر حالات وذكر حالة منها الشيخ وهي ان تكون الفرقة من قبلي هو اللي يبي يطلق هذا طبعا قبل الدخول هذا كله قبل الدخول الحالة الثانية اذا كانت الفرقة لا من قبله - 00:36:26ضَ

ولا من قبلها من قبل اجنبي مثلا امه او اخته زوجة له صغرى محرما قبل الدخول محرما قبل الدخول امه او اخته زوجة له صغرى طبعا مسألة نادرة الحدوث لكن متصور عقله - 00:36:46ضَ

ان تكون الزوجة طفلة دون السنتين هذه الطفلة اللي دون السنتين شرعا يصح العقد عليها ما يصح الدخول عليه دخول ما يكون الا بعد التسع سنين هذا القيد الاول القيد الثاني ان تكون - 00:37:19ضَ

تقوم امه او اخته ترضعه يصير بنت اخته تصير الفرقة طيب آآ الصورة الثالثة ان يسقط المهر بالكلية وهي اذا كانت الفرقة ايش هي اللي قالت انا ما ابيه لا اريده - 00:37:34ضَ

او لعنته عنها عفوا هذا كله قبل الدخول او فسخت عيبه قالت انا ما ابيه العيب الثاني او فسخ هو لعيب فيها في الحالتين فرقة من قبلها او فسخت لاعساره - 00:38:09ضَ

او اختارت نفسها بجعل الزوج لها كذا واسناء او اسلمت تحت كافر او كفرت تحت مسلم او رضعت ارظعت من ينفسخ به نكاحها الان تبي هي ترضع هي ترضع فسخوا ينفسخوا - 00:38:27ضَ

نكاحها امرأة كبيرة ما صارت ام الا هي اذا ارضعت مثلا حتى لو ارضعت اخته راح تصير ام اخته ممكن تصير صح ارظعت اخته ارضعت اختها هذا متصور اخته ما تصير خلطة - 00:38:55ضَ

ان الرضاع لا يتعدى الرضيع ابو وام ما تصير ام لاخوانه ما ادري والله ما تحظرني السكين في مثاله المهم ان الفرق اذا كانت من قبلها هي التي قالت مابي المهر كامل - 00:39:42ضَ

وصف الوليمة بتأكد واصلها تمام الشيء واجتماعها واجتماعه انها مشتقة من من الائتمان من الالتئام وهو الاجتماع قال ابن الاعرابي اول ما الرجل اذا اجتمع عقله وخلقه. وهي الاجتماع للعرس خاصة. ويعني طعام العرس لا تقع على غيره - 00:40:07ضَ

حكاه ابن ابن عبدالبر عن ثعلب وغيره من ائمة اللغة. لاجتماع الرجل والمرأة كما قاله الازهري وحدائق اسم لطعام حداق صبي قاله في القاموس يورم حذاء يولم حذاء الصبي يوم ختمه القرآن - 00:40:38ضَ

ايه عرفت المثال ان ترضع زوجته الثانية اذا كانت صغيرة بزوجتين وحدة منهم صغيرة ترضع الصغيرة شتصير تصير ام زوجته يفسق نكاحها وينفسخ وينفسخ نكاح لرضعته صح لانها رضعتها تصير هي ام زوجته من الرظاع - 00:40:57ضَ

واللي رضعت تصير بنت زوجته بنت اه طبيب واضح هذا هو المثال كان يكون عنده امرأتان كبرى وصغرى فترضع الكبرى الصغرى وعذيرة واعذار اسم لطعام ختان. وفرصة وخرس لضم الخاء المعجم وسكون الراء اسم لطعام ولادة - 00:41:37ضَ

ووكيرة لدعوة بناء. ونقيعة لقدوم غائب وعقيقة لذبح لمولود. ومأدبة بضم الدال المهملة اسم لكل بدعوة بسبب بسبب وغيره ووضيمة اسم لطعام مأتم بالمثنى فوق وهي العزاء. واصله اجتماع الرجال والنساء - 00:42:11ضَ

وتحفة اسم لطعام قادم. قال ابن ابن نصر الله فتكون التحفة من القادم والنقيعة له انتهى وشد وشندخية اسمدخية وشندقية اسم لطعام املاك على زوجة ومشداخ اسم لطعام مأكول في ختمة القارئ - 00:42:33ضَ

وعتيرة وهي التي تذبح اول يوم اول يوم في رجب والقرا بكسر القاف اسم لطعام الضيفان وقيل تطلق الوليمة على كل طعام وسرور وحادث لكن استعمال سرور حادث حادث ولسرور حادث - 00:43:02ضَ

وكيل تطلق الوليمة على كل طعام وسرور حادث لكن استعمالها في طعام العرس اكثر. والدعوة العامة تسمى الجفلة بفتح الفاء والخاصة النقراء بالتحريك. الجفلة فتح الفاء نعم والخاصة تسمى النقرة - 00:43:27ضَ

دعوة النقرة يعني دعوة خاصة دعوة الجفلة دعوة العامة. نعم والدعوة العامة تسمى الجفلة بفتح الفاء والخاصة النقرة بالتحريك والله هذي صار فيها بحث وتباحث الرسائل الجماعية الواتساب النظر صراحة - 00:43:46ضَ

ان الرسائل الجماعية وانت لا تعرف الشخص بعض شركات الاتصال في رسائل مدفوعة الثمن اللي كانت ترسل لنا ايامنا او بعض الاعراس ما تدري انت من هو هذا الشخص ما تدري - 00:44:13ضَ

في شركة فلوس وهم هذا الجفلة وهناك يعني ليس او او محل تردد مثل من يرسل يسمى بالبرودكاست رسائل لكل من معه في هل هي دعوة خاصة دعوة عامة النظر - 00:44:34ضَ

لم يتبين وقال الشيخ تقي الدين تستحب بالدخول ومشى عليه في الاقناع وقال في المنتهى تسن الوليمة بعقد انتهى وتسن ولو كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة كما دين من كما الدين من شعير - 00:44:59ضَ

والسنة الا تنقص عن شاة اولى ازيات عليها. وان نكح اكثر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن كما في البخاري او لم ولو بشهوة كل ذلك على ان اقل - 00:45:22ضَ

وليم الشاط قوله ولو وايضا يدل ايضا الحديث على ان المطلوب اكثر كلمة ولو للتقليل وان نكح اكثر من واحدة في عقد او عقود اجزأته واحدة اذا نواها عن الكل - 00:45:38ضَ

وتجب الاجابة اول مرة على من عينه داع اليها اي الوليمة. بشرطه بان لم يكن له عذر ولا ثم منكر ولو عبدا باذن سيده ولا عبدا ولو عندك ولو ولا عبدا - 00:46:02ضَ

ولو تراجع فان لم يكن له عذر ولا ثم منكر ولا عبدا باذن سيده وان يكون الداعي مسلما يحرم هجره ومكسبه طيب وهي حق له وتسقط بعفوه وان كان المدعو مريضا او ممرضا او مشغولا بحفظ مال او في شدة حر او برد او مطر يبل الثياب او وحي او اجيرا ولم - 00:46:21ضَ

ولم يأذن له المستأجر لم تجب الدعوة. لم تجب الاجابة. وسائر الدعوات مباحة فلا تكره. ولا تستحب نصا غير مأتم فتكره وعقيقة فتسن دعوة العرس يجب عليك وجوبا شرعيا وتأثم اذا لم تذهب بسبعة شروط - 00:46:59ضَ

الشرط الاول ان يكون الداعي مسلما كان غير مسلم لا تجب اجابة امي نصوا على انه تكره اجابته هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون الداعي هو يكون عفوا عين الداعي - 00:47:21ضَ

المدعو وليست جفلة عينك عليك بطاقة باسمك او رسالة ولكن التردد عندي اذا لم تكن الرسالة خاصة رسالة خاصة السلام عليكم مساك الله بالخير هذي واضح انها خاصة كلام اذا كان صورة بس تندز - 00:47:48ضَ

هذا اللي محل تردد الشرط الثالث ان تكون وليمة في اليوم الاول واجبة لكن لو كان في عرف الناس كما كان قديما ثلاثة ايام الواجب هو اليوم الاول بس ما يجب عليك الثاني والثالث - 00:48:13ضَ

لو دعاك الرابع ان يكون الداعي ممن لا يجوز هجره مسلما لا يجوز هجره يعني لم يثبت عليه يوجب هجره المبتدع او المجاهر بالفسق المجاهر بالمعصية ثبت عليه ما يجوز هجره - 00:48:29ضَ

لا يجب عليك الشرط الخامس الا يكون في الدعوة منكر مثل الموسيقى او الخمور الرجال بالنساء على وجه المنكر الشرط السادس الا يكون للمدعو عذر او سفر او اي عذر من الاعذار - 00:48:55ضَ

الشرط السابع ان لا يكون المدعو حراما او الحرام فيه بالحلال وانت تعلم تدري ان فلان يلعب قمار او يرابي هذي الشروط السبعة اذا توفرت تعين عليك الذهاب اذا اردت الا تذهب - 00:49:20ضَ

يجب ان تتحلل اعتذر من صاحب مسموح اذا ما اعتذرت ودعاك بهذه بشروطك بهذه الشروط السبعة ولم تذهب وهذي دعوة العرس خاصة مع ذلك وما عدا ذلك وسائر الدعوات مباحة - 00:49:49ضَ

وسائل الدعوات مباحة فلا تكرهوا ولا تستحب نصا غير مأتم فتكره. وعقيقة فتسن وتسن الاجابة وما يشير الى الدعوات اللي نص عليها خلاص ويتكلم دعوات المشروعة واتسنوا الاجابة لكل دعوة مباحة غير مأتم فتكره. وتكره الاجابة لمن له لمن في ما له شيء حرام ككراهة - 00:50:09ضَ

اكل منه وتكره معاملته معاملته اي معاملة من في ماله حرام ويكره قبول هديته وقبول هبته وصدقته الحرام او كثر وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. فان دعاهم الجفلة كقوله يا ايها الناس تعالوا الى الطعام او دعاه ذمي - 00:50:51ضَ

كرهت اجابته لان المطلوب اذلاله اذلاله وهو ينافي اجابته لما فيها من الاكرام ولان اختلاط طعامه في الحرام والنجس غير مأمون وكذا من لا يحرم هجره كمبتدع متجاهر بمعصية ويكره لاهل العلم والفضل الاسراع الى الاجابة والتسامح فيه. انه في ان فيه بدلة ودناءة وشرها لا سيما - 00:51:15ضَ

الحاكم وان دعاه اكثر من واحد اجاب الاسبق قولا فالادين فالاقرب رحما فجوار ثم اقرع وان علم ان في الدعوة منكرا كزمر كزمر وان علم ان في الدعوة منكرا كزمر وخمر وامكنه الانكار - 00:51:43ضَ

حضر وانكر والا لم يحضر ولو حضر فشاهده ازاله وجلس وان لم يقدر انصرف وان علم ولم يره ولم يسمعه ابيح الجلوس والاكل نصا ويسن بمن حضر طعاما دعي اليه الاكل - 00:52:09ضَ

وان كان صائما تطوعا لا واجبا ويأتي قريبا ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل بل بل الاقتداء بالسنة. واكرام اخيه المؤمن الا يظن به للتكبر واباحته اي الاكل تتوقف على صريح اذن من رب الطعام او على قرينة تدل على اذن كتقديم طعام وداع. ودعاء اليه - 00:52:26ضَ

مطلقا اي سواء كان الاكل من بيت قريبه او صديقه او غيره او لم يحرزه او آآ ولم يحرزه عنه ويقدم اواه او لم يحرزه عنهم سواء كان الاكل او لم يحرزه عنه ويقدم ما ما حضر عنده من غير تكلف. قال في الاقناع - 00:52:49ضَ

ومن التكلف ان يقدم جميع ما عندهم قال الشيخ تقي الدين اذا دعي الى اكل دخل بيته فاكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه انتهى والصائم صوما فرضا يدعو والصائم نفلا يسن اكله مع جبر خاطر الداعي - 00:53:24ضَ

في ترك الاكل كسر قلبه. فان لم يمكن كسر قلب كان اتمام الصوم افضل من الفطر ومن قدم ومن ومن قدم اليه طعام لم يملكه ويهلك على ويهلك على ملك صاحبه. نعم لان هناك فرقا بين - 00:53:42ضَ

والانتفاع المهمة تمليك اهابك شيء. اهابك شيئا اما الانتفاع فهي الولائم في غيرها ليست تمليكا يترتب على ذلك مساء منها لا يجوز لك ان تأكل قبل ان اه يسمح لك بالاكل - 00:54:02ضَ

مثلا واحد ياكل قبل لا يفتحون لانك لا تملكها هذا رقم واحد لا يجوز اه الاكل لا يجوز الاخذ منها بدون اذن يعني تأخذ معك الى الخارج لا يجوز الا باذن لانك لا تملكها - 00:54:32ضَ

ارتفاع ايضا من المسائل اللي يترتب عليها لو تلفت تتلف على صاحب الوليمة ليست عليك انت هي من ظمانه ليست من ظمانك هذه من المسافة هنا يجب بين حق الانتفاع - 00:54:56ضَ

اه كذلك لذلك نص الفقهاء على كراهة اجابة دعوة الجفن لم تدعى انت انت لم يؤذن لك في الاكل لكن الجفل فيه نوع اذن نوع الاذن هذا مع الطعام قد يكون فيه شيء من الحرج - 00:55:14ضَ

ذلك نصوا على الكراهة واما لو كانت الدعوة خاصة اراد احد ان يأتي اذا كان مثلا واحد مدعو مع شخص يجب ان يستأذن صاحب ترى معي فلان لماذا؟ لان لم يدعو - 00:55:40ضَ

ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رجل يمشي معه حتى وصل الى مكان الدعوة وقال قبل ان يدخل قال ان معي فلان اتأذن له بالدخول قال نعم يا رسول الله فدخل - 00:56:01ضَ

الشاهد ان ثمرة فقهية في التفريق بين التمليك تمليك الطعام وبين وهنا مساء فيما يسمى البوفيه المفتوح هل ينطبق دعوة الولائم ما ذكرناه من مسائل قبل قليل هل تنطبق على البوفيه المفتوح - 00:56:16ضَ

الاشكال وتردد من المشايخ من حرم البوفيه المفتوح اصلا ما تدري جم تبي طيب على القول بالجواز وهذا الاقرب هل يعامل معاملة عن معاملة الانتفاع يعني مثلا دخلت مطعم طلبت بوفيه - 00:56:42ضَ

طلب خاص يعني متاح لك هل يجوز ان تأخذ معك طعاما الى الخارج دفعت واكلت ما كملت اكلك مثلا تعبت مثلا اصابك او اضطريت تمشي اضطريت انك تمشي ما كملت اكلك - 00:57:12ضَ

قالوا لك والله خلاص انت دفعت وخلاص يعني ما هل تقول طيب هل يجوز ان تأخذ اكلك برا المطعم ما رأيكم هل يجوز اجارة الطعام احنا قلنا الايجارة ما تقع على ما يستهلك - 00:57:40ضَ

طيب صار لك ظرف مضطر تمشي امشي شيخ لا مو مسويه انت مطعم فاتحين لك بوفيه الجميع للجميع واذا كان شاريه اذا شاريه خالصين منها اذا ببيتك شاري بوفيه هذا منتهي منه - 00:58:07ضَ

اي واضح هذا انت شاريه بالكامل ما عندك مشكلة لا كلامي على البوفيه اللي في المطعم صحيح هنا ان يعامل معاملة بناء على ذلك لا يجوز لك ان تأخذ خارج البوفيه - 00:58:44ضَ

الا اذا استأذنت مطعم مطعم قل والله انا ما مداني اكل او ايا كان ما في مشكلة واضح ما استأذنت لم تتملك الاكل ما تملكته انت اتيح لك الاكل لمدة معينة - 00:59:07ضَ

لم تتملكوا قيمة مو لم تشتري كامل البوفيه ان في ناس قاعدة تاكل وياك صح ولا لا لذلك من هنا اقول لك العلماء بعضهم ما جوزها هل هو شراء اصلا وليس شراء - 00:59:29ضَ

هو دفع مقابل السماح بالانتفاع بناء عليه انت لم تملك انت دفعت ليسمح لك الانتفاع هذا اشبه ما يكون بالسكن بالفندق الانتفاع بمرافق الفندق المستهلكة آآ وبالتالي آآ مسموح لك تأكل في داخل فقط - 00:59:53ضَ

اما اذا اردت ان تأخذ فلابد ان يكون باذن اصحاب المطعم خلاص ملكته اذا استأذنت حزته في اوعية فقد ملكته تبي تعطي غيرك تبي تبيعه تبي تاكله تبي صار ملكك - 01:00:19ضَ

هنا العامل بطعامه الاجرة وقعت على عمل العامل وقيمة العمل هو الطعام فهذي لا الطعام نفسه اجرة العامل بطعامه هذا شيء مختلف لما تقول انا ابي اجر سيارتك مقابل اكل مقابل وجبة - 01:00:46ضَ

تخليني اسوق سيارتك اليوم ما في باص عاملا بطعامه ما في لكن البوفيه المفتوح فيه اشكالات اشكالات تردد يعني يعني هناك وجه افتى بحرمته الغرر اللي موجود وانت العقد وقع على ماذا بالضبط - 01:01:18ضَ

هل شريت الطعام؟ لا. ما شريت الطعام. انت شريت الفترة الزمنية اغتفر نجوز غفر فيه الجهالة لانها يعني العادة وجبة الإنسان الطبيعي معروفة لذلك اغتفرت فيه الجهالة الله اعلم نقف هنا - 01:01:47ضَ

التسمية جهرا ها هذي اداب الطعام ان شا الله الدرس القادم الله اعلم وصلى الله وسلم - 01:02:11ضَ