كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك - 00:00:00ضَ
يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد نستكمل بمشيئة الله تعالى كتاب كشف المخدرات والمخدرات شرح اخسر المختصرات - 00:00:19ضَ
وقد وقفنا في اثناء كتاب النكاح في فصل في الوليمة وعند قوله رحمه الله ومن قدم اليه طعام لم يملكه ويهلك على ملك صاحبه تسن التسمية وهذا طبعا الحديث عن اداب الطعام - 00:00:40ضَ
مما يذكره الفقهاء في ابواب النكاح رغم انه ليس من مسائل النكاح اصالة الا ان اقرب المباحث واقرب الفصول له هو كتاب النكاح لما فيه من فصل الوليمة يذكره الفقهاء عادة - 00:01:00ضَ
في هذا السياق بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. فرحم الله شيخنا فحفظ الله شيخنا ومشايخ ومشايخه ولواديه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسن التسمية جهرا على اكل وشرب - 00:01:19ضَ
والحمد اذا فرغ قال في الاقناع ويسمى الشارب عند كل ابتداء ويسمي الشارب عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع وقد يقال مثله في كل في اكل كل لقمة فعله الامام احمد - 00:01:43ضَ
وقال اكل وحمد خير من اكل وصمت. نعم. انتهى. عندك في اكل كل لقمة هكذا وقد يقال مثله في اكل كل لقمة ما عندي كل شوف المخطوط ها وقد يقال مثله في اكل لقمة انا عندي - 00:01:59ضَ
لكن المعنى صحيح في اكل كل لقمة في قوله رحمه الله وتسن التسمية جهرا لذلك من العلل تذكير الناس المتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كل مرة - 00:02:20ضَ
لا تنسون التسمية. لا تنسون الحمد اذا عطس واحد ما يقول له اه والحمد لله بل يرفع صوته احيانا او يسكت كما جاء في حديث ان رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحمد الله فلم يشمته - 00:02:41ضَ
وعطس اخر فحمد الله فشمته وقال ان الرجل الذي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عطست فلم تشمتني قال انه عطس فحمد الله وانت لم تحمد الله - 00:02:59ضَ
الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يعلم بس ما كان في كل موقف فيه ذكر يذكر فيه كما جاء في بعض الروايات او بعض النصوص في هذا - 00:03:13ضَ
فمن اسباب او اساليب التنبيه الجهر لا تقول بسم الله تذكر اللي حولك وهكذا وفي قوله ويحمد عند كل قطع يعني كل لقمة قل بسم الله تاكل ولما تخلص قول الحمد لله. هذا جاء عن الامام احمد كما عند امامكم - 00:03:28ضَ
وقال اكل وحمد خير من اكل وصامت. نعم واكل مما يليه بيمينه بثلاث اصابع وتخليل ما علق باسنانه مسح الصحفة التي اكل منها. واكل ما تناثر وغض بصره عن جليسه وايثاره على نفسه - 00:03:49ضَ
وشربه ثلاثا مصا وغسل يديه قبل الطعام وان كان على وضوء. ويتقدم به ربه وبعده ايضا ويتأخر به ربه. هذه جملة من اداب وسنن الطعام واضح اكله مما يليه اكله بيمينه آآ بثلاث اصابع تخليل ما علق باسنانه يعني بعد ما يفرغ من الطعام - 00:04:10ضَ
مسح الصحفة يعني يمسحها اذا خلص بيده واكل ما تناثر يعني اذا سقط في السفرة بعض الناس يهمل هذه هذا الطعام لا من السنة انك تأخذها وتلقي ما بها ان كان فيها اذى وتأكلها - 00:04:34ضَ
وغض بصره عن جليسه ليش؟ لان هذا مما يستحي منه تخيل انت قاعد تاكل واحد يطالعك اكل طايح مني ولا لقمة شكلك مو مو حلو يعني فمن الادب انك مات تحدق النظر - 00:04:52ضَ
على الانسان وهو يأكل ومن الادب الا يأكل الواحد امام الناس بعد اذا هم ما قاعد ياكلون واضح يعني اذا اما تاكل مع الجماعة كلكم تاكلون او تأكل لوحدك حتى لا يكون منظرك - 00:05:07ضَ
اه يعني غير جيدة كذلك آآ ايثاره على نفسه شفت واحد فمد يده على كذا تتركه ولا وشربه ثلاثا مصا ما معنى مصا يعني الشرب اما ان يكون نصا او يكون - 00:05:26ضَ
صبا او يكون كرعا كرع مثل اه الطيور او البهائم تنزل راسها تاخذ الماي وتشربه من فوق والصب ان ترفع الماء فوق مستوى فمك يصب صب والمص ان يكون في مستوى فمك - 00:05:46ضَ
واضح؟ فيكون الاناء يكون في مستوى الفم تشربه بطرف الاناء وتمصه نصا يعني بطرفي شفتيك لا كرعا بحيث تنزل الاناء عن مستوى فمك ولا صبا بحيث يكون الاناء اه فوق مستوى فمك او يسمى عبا - 00:06:09ضَ
يعبه عبدا عليكم وكره تنفسه في الاناء ورد شيء من فيه اليه ونفخ الطعام ليبرد واكل حاج او من اعطى الصحن او من اعلى الصفحة او وسطها وفعل ما يستقذره غيره كمقاط ونحوه. وكذا الكلام بما يضحكهم او يحزنهم. قاله الشيخ - 00:06:32ضَ
عبد القادر قدس سره. ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام وحرمه في الاغنية وقرانه في تمر سواء كان هناك شريك لم يأذن اولى بما فيه من بما فيه من الشره قال صاحب الترغيب والشيخ تقي الدين ومثله قران ملعدة جرت بتناوله افرادا. انتهى. نعم. هنا - 00:06:56ضَ
يقول اه قاله الشيخ عبد القادر هو الشيخ عبد القادر الجيلاني اه او الكيلاني تنطق هكذا وتنطق هكذا وهو شيخ موفق الدين من قدامى وهو معروف رحمه الله وكتابه اسمه الغنية كتاب مشهور - 00:07:22ضَ
معروف مطبوع اه ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام وحرمه في الغنة يعني يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط ان اعجبه اكله والا تركه وقرانه في تمر. ما معنى قرانه في تمر - 00:07:42ضَ
يعني ياكل حبتين حبتين وفي تمر سواء كان هناك شريك لم يأذن او لا لما فيه من الشره وهل يدخل في ذلك غير التمر الاطعمة مثل البطاط تاكل ثنتين ثنتين - 00:08:00ضَ
ولا على حسب الطعام؟ حسب الطعام فاذا كان صغيرا لا يوصف من قرن فيه بالشره فلا بأس بعض الطعام الصغير يعني تاكل قطعتين مثل حلاو صغير او كذا لكن التمرة - 00:08:21ضَ
انت تستنكر لما واحد ياكل تمرتين مع بعض على حسب وان يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا نصا فان لم يتعمد اكل نصا واكل بشماله بلا ضرورة وكثيرا بحيث يؤذيه او قليلا بحيث يضره - 00:08:36ضَ
شربه من فم السيقاء وفي اثناء الطعام بلا عادة او ضرورة كما لو غص ونحوه ومن ثمة الاناء لا قائما والاكمل جالسا وتعلية قصعة ونحوها بخبز نصا والخبز الكبار كرهه الامام احمد رحمه الله تعالى. وتعلية قصعة ونحوها بخبز اي ان يجعل الخبز تحت القصعة - 00:08:59ضَ
مثل بعض مطاعم يضعون الخبز مثل الاناء يضعون يعني يخلونه مثل الوعاء وهذا منهي عنه كرهه الامام احمد. نعم فائدة قال في الاداب الكبرى اللحم سيد الادم. والخبز افضل القوت. واختلف الناس ايهما افضل. ويتوجه ان - 00:09:26ضَ
اللحمة افضل لانه طعامه الجنة. ولانه اشبه بجوهر البدن. ولقوله تعالى اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير انتهى وكره نيثار والتقاطه في عرس وغيره ومن ومن حصل في حجره منه شيء او اخذه فهو له سواء قصد تملكه ذلك او لا - 00:09:51ضَ
وتباح المناهدة وهي ان يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة. وان لم يتساووا ويدفعونه الى من ينفق عليه منه ويأكلون جميعا. فلو اكل بعضهم اكثر او تصدق فلا بأس. نعم - 00:10:16ضَ
وكره النثار والتقاطه في عرس وغيره. النثار ما هو النثار النثار اللي احنا نسميه النون اللي هو يعني ياخذون الفلوس مع شيء من الحلوى وينثرونها نثرا ليتكالب الناس على هذا الشيء - 00:10:34ضَ
كره هذا النفاق يمكن من عادتهم قديما حنا كانوا يسوونها للكبار احنا نسويها للصغار الاطفال الصغار اذا فيها حلاوة وكذا الامر ان شاء الله واسع لكن يبدو ان قديما كان في عادة - 00:10:58ضَ
يفعلون هذا في العرس يعني يأتي واحد من يعني فرحان بالعرس وكذا فيقط وسط العرس ينثرها نثرا يأتي الناس ويتكالبون عليها وهذا لا يخفى وجه الكراهة فيه يقول لك فيها يعني - 00:11:13ضَ
اه شره وفيها شكلهم غلط يعني كبار في السن وناس كبار اما اطفال صغار فيها لعب وفيها كذا ان شاء الله الامر اه واسع لكن حكمها الشرعي يقول لك ومن حصل في حجره منه شيء او اخذ فهو له ملكه - 00:11:34ضَ
هذا حكم النفاق اذا خذا او طاح بحضنه فهو له سواء قصد تملكه بذلك او لا وتباح المناهدة. المناهدة هي اللي احنا نسميها اليوم القطية او الحطة هي يسمونها قديما المناهدة. لان كل واحد - 00:11:49ضَ
يدفع من جيبه وهي ان يخرج كل واحد من رفقة يعني رفقة سفر او نحوه من النفقة شيئا من النفقة وان لم يتساووا كل واحد يقلط شي ويدفعونه الى من ينفق عليهم. اللي ماسك القطية او ماسك الحطة. وينفق عليهم هو يشتري منهم الاكل وكذا وكذا - 00:12:09ضَ
فلو اكل بعضهم اكثر او تصدق فلا بأس يعني اه لا يلزم انكم تتساوون في الاكل لانكم كلكم قاطين لا الامر فيه سعة هذا ياكل اكثر من هذا حتى انه يباح ان يتصدق به - 00:12:31ضَ
واحد من اللي قطوا ممكن اذا وراه محتاج يعزم مثلا الله حياك او يعطي الطعام للاخرين الامر في ذلك واسع. نعم وسنة اعلان نكاح ويسن ضرب بدف مباح وهو ما لا حلق فيه ولا سنوج - 00:12:46ضَ
فيه اي النكاح لحديث اعلنوا النكاح. وفي لفظ اظهروا النكاح. وكان يحب ان يضرب عليه بالدفء. وفي لفظ واضربوا عليه بالغربال. رواهما ابن ماجة. وظاهر كلامه سواء كان الضارب رجلا او امرأة. قال في الفروع - 00:13:07ضَ
وظاهر نصوصه وكلام الاصحاب التسوية. وما شاء عليه في المنتهى. وقال موفق ضرب الدفوف مخصوص بالنساء. وقطع هذه في الاقناع وقال في الرعاية ويكره للرجال مطلقا. انتهى. اذا اعلان النكاح وظرب الدف عليه مباح - 00:13:28ضَ
هو بل يسن عفوا بل يسن يسن واعلان النكاح ويسن ضرب الدف. اعلان النكاح بعضهم جعله ما هو اوسع من الشاهدين وبعضهم حصره على الشاهدين يعني لو لم يعلن ما اخبر بانه تزوج زين - 00:13:48ضَ
وعلم من حضر الملكة او العقد حصل به الاعلام وبعضهم لا قال هو من الشاهدين ويسن ضرب ضرب بدف. والدف معروف هو ما يسمى عندنا اليوم بالطار وهو الاطار الخشبي - 00:14:10ضَ
الذي يكون مغلقا من جهة ومفتوحا من جهة اذا كان مغلقا من جهتين لا يسمى دفا يسمى طبلا مثلا او اه اللي يسمونه الكبر وهذا لا يجوز اما الدف اللي هو احنا نسميه الطار الذي لا ليس فيه خلاخيل - 00:14:29ضَ
هذا هو الذي يظرب فيه للاحاديث اعلنوا النكاح واظهروا النكاح الى اخره هل النساء اما النساء فمتفق على سنية ضرب الدف فيهن اما الرجال فالمذهب فيه قولان ذكره من الشيخ. قولان مشهوران - 00:14:49ضَ
ظاهر المذهب كما ذكر صاحب الفروع التسوية بين الرجال والنساء يعني ظرب الدف في عرس الرجال مسنون هذا المذهب زين مظاهر نصوصه وكلام من اصحاب التسوية ومشى عليه في المنتهى - 00:15:11ضَ
تمام وقال الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء وقطع به في الاقناع فهذه من المواضع التي اختلف فيها صاحب المنتهى وصاحب الاقناع واضح فبالتالي اه صار عندنا قولان في المذهب ولعل الاقرب والله اعلم - 00:15:32ضَ
انه لا كراهة نعم ويسن ضرب بدف مباح في ختان ونحوه كقدوم غائب وولادة واملاك ونحوه فائدة يحرم كل ملهاة سوى الدفء كمزمار وطنبور وجنت ورباب بني وما عزفه وجفانه وعود وزمارة - 00:15:54ضَ
وزمارة الراعي ونحوها وزمارة. احسن الله اليكم. وزمارة الراعي ونحوها. سواء استعملت لحزن او سرور وكره الامام احمد الطبل لغير حرب. واستحبه ابن عقيل في الحرب. نعم تحرم كل ملهاة الملهات اي اداة له - 00:16:20ضَ
او ما يسمى اه ادوات المعازف مزمار مزمار اللي هو يسمونه الناي والطنبور الة موسيقية والجمك والرباب الربابة نفسها والناي والمعزفة والجفانة في شيء اعرفه وشيء ما اعرفه يعني انواع من انواع المعازف والعود المعروف زمارة الراعي اللي يصفر فيها الراعي - 00:16:42ضَ
ونحوها سواء استعملت لحزن او سرور وكره الامام احمد الطبل لغير الحرب واستحبه ابن عقيل في الحار هنا طبعا الطبل اللي هو مغلق من الجهتين هنا يعني آآ يقول كره الامام احمد الطبل - 00:17:07ضَ
والله اعلم ما ادري يعني اللي يعرفه انه انه محرم الاصل الحرمة لعلنا نراجع هذه النصوص ان شاء الله نعم شيخنا ظرف الدف الخلاف في المذهب حق الرجال في النكاح وغيره كان قدوم القائد والاملاك - 00:17:28ضَ
فقط في غذاء في النكاح في النكاح الاستحباب وعدمه اما في غير النكاح فهو مكروه اصول الكراهة خصم عشرة النساء بكسر العين اصلها الاجتماع ويقال لكل جماعة عشرة ومعشر وشرعا ما يكون بين زوجين من الالفة والانضمام - 00:17:43ضَ
وقال رحمه الله تعالى ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى. والا ينقلهما بما يلزمه له مع مع قدرته. ولا يتكره لبذله اي بذل ما عليه من - 00:18:14ضَ
الاخر بل ببشر وطلاقة وجه ولا يتبعه منة ولا اذى. وحقه عليها اعظم من حقها عليه. لقوله تعالى وللرجال عليهن درجة وليكن غيورا من غير افراط ويسن لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به - 00:18:31ضَ
تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال اذاه قال ابن الجوزي معاشرة المرأة بالتلطف مع اقامة الهيبة. انتهى ولا ينبغي ان يعلمها ان يعلمها قدر ماله ولا يفشي اليها سرا يخاف اذاعته. طيب هنا - 00:18:53ضَ
طبعا عشرة النساء العشرة مثل ما ذكر الشيخ ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام وهي كلمة عامة تشمل ما يسمى بالتعامل بين الزوجين الاخلاقيات الزوجية الى اخره والاصل فيها قول قوله جل وعلا وعاشروهن - 00:19:12ضَ
المعروف وكل الباقي واضح قال ابن الجوزي معاشرة المرأة بالتلطف مع اقامة الهيبة يعني الهيبة مطلوبة والتلطف مطلوب. فاذا طغى جانب على احد الجانبين مر به ولا ينبغي ان يعلمها قدر ماله. ليش - 00:19:32ضَ
ما يعقول له جم رصيده ها ان كان ماله كثيرا قمعت كثر الطلبات وان كان ماله قليلا احتقرته فخلك انت شنو يعني احفظ لك تشم آآ حكمة من الحكم انك ما تعلم احد - 00:19:53ضَ
يقول لك اه لا تخبر بذهبك ولا ذهابك ولا مذهبك عطها من هالكلام هذا كلمة الامام الشافعي لما قيل له كم عمرك كم سنك؟ فقال اقبل على شأنك اقبل على شأنك يعني ما لك شغل - 00:20:17ضَ
على كل حال وهذا الاصل يعني الانسان ما يخبر بقدر ماله لانه اذا كان كثيرا طمع فيه وان كان قليلا ازدري نعم بعقد تسليم زوجة حرة يوطأ مثلها اي زوجة والا لم يلزم تسليمها ولو قال احسنها واربيها - 00:20:41ضَ
لانها ليست محل للاستمتاع ولا يؤمن ان يواقعها فيفضيه فيفضيها ويفضيها ونصه بنت تسع فان اتى عليها تسع سنين دفعت اليه وليس لهم ان يحبسوها بعد التسع ولو نطوة الخلقة - 00:21:00ضَ
في بيت زوج متعلق بيجب ان طلبها الزوج ولم تكن الزوجة شرطت دارها فلها الفسخ ان نقلها عنها للزوم الشرط ولازم ابتداء تسليم محرمة ومريضة لا يمكن الاستمتاع بها وصغيرة وحائض ولو قال لا اطأ - 00:21:21ضَ
وقوله ابتداء احتراز عما لو طرأ الاحرام او المرض او الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها ولو بذلت نفسها وهي كذلك لزمه تسلم ما عدا الصغيرة - 00:21:45ضَ
ومتى امتنعت قبل مرض ثم حدث المرض فلا نفقة لها ولو بذلت نفسها عقوبة لها ومن استمهل منه منهما امهل اليومين والثلاثة لانها مما جرت به العادة طلبا لليسر والسهولة. ويرجع في ذلك للعرف لانه لا تقدير فيه - 00:22:01ضَ
ولا يمهلوا من طلب المهلة منهما لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها. وفي الاغنية ان استمهلت هي او اهلها اذ تحب له ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز جهاز وتزين - 00:22:21ضَ
ويجب تسليم امتي هنا ويجب بعقد تسليم زوجة حرة. هذه مسألة ان بعد العقد خلاص صارت زوجة فلو طلبها يجب ان تسلم اذا كانت حرة اه يوطأ مثلها يعني يمكن الاستمتاع بها. والا يعني ان لم تكن حرة او كانت لا يمكن - 00:22:38ضَ
الاستمتاع بها لم يلزم تسليمها ولو قال له انا ما راح اقرب منها انا اه هذا غير صحيح ليش؟ لان قد يواقع لا يؤمن ان يواقعها فيفضيها ما معنى يفضيها - 00:22:59ضَ
يعني يخرق محل الجماع او يظرها اذا كانت نضوة الخلقة مريظة غير مهيئة ونحو ذلك ويجب تسليم امة مع الاطلاق ليلا فقط نصا. وللسيد استخدامها نهارا فلو شرطت فلو شاط التسليم التسليم نهارا او بذله سيدها نهارا وكان قد اشترط كونها فيه عنده اولا - 00:23:14ضَ
وجب ليلا ونهارا. لان الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ونهارا وانما منع منه في الامة نهارا لحق السيد. فاذا بذله فقد ترك حقه فعاد الى الاصل ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت على اي صفة كانت اذا كان الوطء في القبل ولو من جهة عجيزتها - 00:23:43ضَ
عزيزتها ما لم يضرها او ما لم يشغلها عن فرض ولو كانت على التنور او ظهر او ظهر القتب وله الاستمناء بيدها فان زاد عليها في الجماع صورح على شيء منهم. قال القاضي لانه غير مقدور عليه فرجع فيه فرجع الى اجتهاد الامام - 00:24:06ضَ
ولا يجوز له ولا يجوز لها تطوع بصلاة ولا صوم وهو حاضر الا باذنه. طبعا هذا الضابط ظابط مفيد ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرض - 00:24:29ضَ
فاذا جانب او باب الاستمتاع بين الزوجين مفتوح ويستثنى منه ثلاثة امور واحد ما فيه ضرر اتنين ما كان في الموضع المحرم كالوطء في الحيض او الوطء في الدبر ثلاثة ما فيه اشغال عن فرض - 00:24:46ضَ
يعني امرأة ما صلت الظهر راجع الاذان ربع ساعة زين فاذا قال انا اريد ان استمتع بك الان حرام عليه ليش؟ لان هذا سيؤدي الى ضياع الصلاة مثلا او صائمة - 00:25:06ضَ
في رمظان او صائم صوم قظاء حرام عليه ان يبطل صيامها فاذا تعدوا هذه الثلاثة الامر مفتوح في الاستمتاع بين الزوجين ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الايام - 00:25:24ضَ
وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصناعات كلها وله التلذذ بين اليتين من غير ايلاج. وليس لها استدخال ذكره وهو نائم بلا اذنه ولها لمسه وتقبيله بشهوة. وقال القاضي يجوز تقبيل الفرج قبل الجماع ويكره بعده. ويحرم وطؤها في الدبر فان فعل - 00:25:44ضَ
ان علم ان علم التحريم لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة وان تطاوعا عليه او اكره او او اكرهها ونهي او اكرهها ونهي فلم ينتهي فرق بينهما وله السفر حيث شاء بغير اذنها - 00:26:06ضَ
وله السفر بزوجة حرة ما لم تكن شطت بلدها او او تكن امة فليس لها السفر بها فليس له السفر بها الى اذن ولا لسيد سفر بها بلا اذن زوجها. من هنا نعلم ان الاصل المنع من زواج الامة - 00:26:25ضَ
اي والله فعلا صدى هني قصدك فعلا احس الصوت شوية فعلى كل حال الاصل ان يحرم نكاح الامة ولم يبح نكاح الامة الا بايش شرطين يعجز عن طوع الحرة او - 00:26:44ضَ
حاجة ختمة خدمة وثلاث شروط العجز عن مهر الحرة والعجز عن ثمن الامة وخوف العنت قال الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات - 00:27:10ضَ
لماذا؟ تحريم لهذه الاسباب ما راح يستكمل يقول لك اه ما يصير يسافر فيها وعياله منها سيكونون ايش ارقاء تروح له بالليل وبالنهار تروح لسيدها يعني في نقص في مقام الزوجية. فلا يباح الا - 00:27:30ضَ
في الضرورة. نعم السلام عليكم وله اي زوج اجبارها اي زوجة على غسل من حيض ونفاس ان كانت مكلفة وظاهر ما في المنتهى وله ذمية خلافا لما في الاقناع وله اجبارها الخلاف هنا فقط في جانب الغسل من الجنابة - 00:27:52ضَ
دون الحيض والنفاس والنجاسة. يعني في اه ولو ذمية اي فقط الجنابة اما الحيض له ان يجبرها ولو ذمية والنفاس والنجاسة. الخلاف فقط في الجنابة. نعم وله اجبارها على غسل من جنابة وعلى غسل نجاسة - 00:28:17ضَ
وعلى اخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر وظاهره ولو قليلا بحيث تعافه النفس. وازالة وسخ فان احتاجت الى شراء الى شراء الماء فثمنه عليه. وتمنع من اكل ما له رائحة كريهة كبصل وثوم وكراث - 00:28:38ضَ
ومن تناول ومن ومن تناول ما يمرضها وتمنع الذمية من دخول كنيسة وبيعة وتناول منه وشرب ما يسكرها لا دونه نصا ولا تكره على افساد صومها او صلاتها بوطء او غيره ولا على افساد سبتها لبقاء - 00:28:58ضَ
لبقاء تحريمه عليهم سبتها يعني لو كانت يهودية نكاح الذمية اه هنا طبعا يتكلم عن الكتابية. ان واحد يقول شلون خمر اذا ما كان يصل الى مرحلة الاسكار ذمية وتمنع من اكل ما له رائحة كريهة - 00:29:21ضَ
كبصل وثوم وكراف ومن تناول ما يمرظها ما يصير يسمح لها تظر نفسها وتمنع الذمية. اذا كان قد تزوج ذمية تمنع من دخول كنيسة وبيعة. بيعة اللي هي مكان العبادة عند اليهود - 00:29:45ضَ
وتناول محرم مثل الخنزير اه وشرب ما يسكرها لا دونه لكن لو مسكر قليل يعني ما يمنعه ولا تكرهوا على افساد صومها او صلاتها المحرم اللي هو بالنسبة لنا احنا نشوفه غلط بس هي هذا دينها - 00:30:00ضَ
لا ولا على افساد سبتها لبقاء تحريمه عليه. نعم ولا على افساد سبتها لبقاء تحريمه عليهم ويلزمه اي الزوج الوطء لزوجة مسلمة كانت او ذمية حرة او امة بطلبها في كل اربعة اشهر مرة - 00:30:19ضَ
واحدة ان قدر على الوطء نصا. لانه تعالى قدره باربعة اشهر في حق المولي فكذا في حق غيره. فان ابى وطأة بعد الاربعة الاشهر بلا عذر فرق الحاكم بينهما ان طلبت ذلك ولو قبل الدخول. نص عليه في رجل يقول - 00:30:38ضَ
غدا ادخل بها. غدا ادخل بها الى شهر. هل يجبر على الدخول؟ قال اذهب الى اربعة اشهر ان دخل والا فرق بينهما. قاله في يقنع ويلزمه مبيت في المضجع بطلب الزوجة بطلب الزوجة حرة كانت او امة. فيبيت عند زوجة حرة - 00:30:58ضَ
كل فيبيت عند زوجة حرة ليلة من كل اربع من كل اربع ليال ان لم يكن عذر وعند امة ليلة من كل سبع ليال لان اكثر ما يمكن ان يجتمع معها ثلاث حرائر لهن - 00:31:18ضَ
ولها السابعة وله الانفراد في البقية بنفسه او مع سريته. نعم. هذا طبعا من حيث الوجوب واللزوم اما من حيث الفضل الاصل ان يبقى الانسان مع آآ يعني آآ زوجته - 00:31:33ضَ
يعني ما ياخذ الانسان هذا حجة مثل اه هذا الموظع قد شرحته مرة في اه احد المتون القديمة شرح اه نسيت والله في متن متن الاخصر او شي فيبدو ان احد الحاضرين - 00:31:51ضَ
طبق هو يمكن يبيها من الله ما ادري صراحة. فقام اه ينام ليلة ببيتهم وثلاث ليالي في مزرعة او مدري وين اه تناقشه زوجته فيقول لها انا ما لي شغل انا اعمل في في المذهب - 00:32:07ضَ
وهذا اللي اخذناه بالدرس وهذا اللي عطانا اياه مطلق الجاسر اتصلت علي الزوجة الاتصال فقالت هل ما حكم كذا كذا كذا قلت والله الاصل ان المرأة قالت لا انت مدرس انت طبعا زفتني يعني - 00:32:25ضَ
مدرس ندرسهم انه ينامون برا البيت ثلاثة ايام قلت لا انا مو انا مدرسهم هذا الكتاب احاول اشرح هي كانت يعني هو قطها براسي الله يهديه. ما لي شغل سبحان الله ذكرت المسألة اللي هي ويلزمه مبيت - 00:32:44ضَ
عند حرة ليلة من كل اربع يعني له ان ينفرد بنفسه ثلاث ليالي لان اه يشرع او يباح له ان يتزوج عليها ثلاث ما تقدر تعترض لو كان متزوج ثلاث غيرها فراح ينام عندهم ثلاث ليالي والرابعة عنده - 00:33:05ضَ
حتى لو لم يتزوج هو عنده حرية في ثلاث ليالي ما تقدر تعترض عليه في عدم المبيت عنده لكن هذا كله في حال المشاحة ما نقول يا ازواج اه افعلوا ذلك. لا لكن - 00:33:24ضَ
من حقه؟ نعم من حقه فحاولت اني اهديها وقلت لها خلاص عطيني رقمه وانا ادق عليه واقول له غلطان وكذا شسوي احسن الله اليكم. وان سافر الزوج فوق نصف سنة في غير حج او غزو او طلب رزق يحتاج اليه نصا. وطلبت الزوجة - 00:33:40ضَ
قدومه راسله حاكم فان ابى ان يقدم بلا عذر بعد مراسلة الحاكم اليه فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول نصا وان غاب غيبة ظاهرها السلامة. ولم يعلم خبره فلا فسخ. فلا فسخ لزوجته - 00:33:59ضَ
فلا فسخ لزوجته لذلك بحال سواء تضررت بترك النكاح اولى وسن ان يقول عند الوطء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال قال ابن نصر الله وتقول المرأة ايضا. وقال - 00:34:18ضَ
عطاء في قوله تعالى وقدموا لانفسكم اي التسمية عند الجماع وكره الوطء متجردين واكثار الكلام حالته حالته. ونزعه قبل فراغها ووطؤه بحيث يراه او يسمعه او يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضيا - 00:34:35ضَ
او آآ وان يحدث بما جرى بينهما وحرمه في الاغنية. آآ يقول لك ووطؤه بحيث يراه او يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضي. نعم ولو رضي. نعم. وطؤه بحيث يراه يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضي. وان يحدث بما جرى بينهما - 00:34:57ضَ
وحرمه في الاغنية لانه من السر وافشاء السر حرام وان يقبلها او يباشرها بحظث الناس لانه دناءة. نعم وهذا تراه بعظ الناس يعني اه يتساهل الاماكن العامة صحيح ان هي زوجته وكل شي بس - 00:35:21ضَ
يعني في ادب مثلا يلتصق بها او تلتصق به او هذا ما يليق يعني قال لك سبحان الله لفظ يعني هذي دناءة هذي دناءة لان في شباب مو متزوجين في بنات مو متزوجات - 00:35:38ضَ
خلصت الاماكن وخلصت الاوقات حبكت هني يعني في الامام الناس لكن مو معناته انه يكون بينهم جفوة لا عادي. تصير يمه عادي تمشي عادي بس التلاصق هذا هذا المذموم يعني - 00:35:53ضَ
وسنة ان يغطي رأسه حال الجماع والا يستقبل القبلة وله الجمع بين نسائه مع امائه بغسل واحد. وسنة يتوضأ لمعاودة وطئ والغسل افضل وتقدم في اخر فصل فصل الغسل وحرم على زوج جمع بين زوجتيه او زوجته وامته او زوجاته وامائه بمسكن اي - 00:36:09ضَ
بيت واحد ما لم يرضياه او يرضين اي الزوجتان او الزوجات كلهن. فان رضيتا او رضين كلهن جاز. لان الحق لا يعدوهن. طبعا هنا المقصود بالمسكن اي الغرفة الواحدة وليس المقصود البيت - 00:36:39ضَ
اذا كان البيت في مصطلحنا اليوم له غرف مستقلة او ما يشبه الشقق او ما في مانع. ليس هذا المقصود المقصود ان يكون سكنهم واحد منافع السكن وحده مطبخهم واحد اعزكم الله حمامهم واحد. هذا اللي يقصد بمسكن واحد لكن اذا كان مستقل - 00:37:01ضَ
فقط كونه في بناء واحد فهذا ليس هو المقصود لذلك في الاقناع يقول وان اسكنهما في دار واحدة لكل واحدة بيت جاز واضح؟ اتضح المعنى لانهم يقصدون نعيدها اكثر من مرة - 00:37:24ضَ
احنا اليوم نطلق كلمة الدار والبيت بشكل معكوس احنا عندنا اليوم الدار جزء من البيت صح قبل العكس البيت جزء من الدار الدار هو مجموعة البيوت ما يشبه الفريج تقريبا تقول دار بني فلان سكنا في دار بني فلان يعني فريج - 00:37:44ضَ
بني فلان فريقهم يعني بيوت متلاصقة غرف متلاصقة. الواحد منا يسمونه بيت والمجموع يسمونه دار اليوم عكسنا صار الكبير هو البيت والغرف اللي داخل يسمونها دور والمفروض العكس الشاهد ان في قوله حرم - 00:38:10ضَ
جمع بين زوجتيه بمسكن اي المقصود بالمسكن الواحد الذي منافعه واحدة مطبخ واحد صالة واحدة الا اذا رضيت اما اذا كان بيت واحد بس مسكنين منفصلين مثل الغرف او الشقق المنفصلة فلا بأس - 00:38:31ضَ
وله وله اي الزوج منعها اي الزوجة من الخروج من منزله. ويحرم عليها ذلك بلا اذن او ضرورة كاتيان في مأكل ومشرب ونحوهما لعدم من يأتيها به ولا نفقة لها ما دامت خارجة من منزله. ما لم تكن حاملا لنشوزها - 00:38:52ضَ
وليس له منعها من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها الا مع ظن حصول ضار يعرف بقضاء الحال ولا يلزمها طاعة ابويها في فراقه ولا في زيارة ولا في زيارتهما. ونحوه بل طاعته احق - 00:39:18ضَ
تتمة يستحب ان يلاعبها عند الجماع لتنهض شهوتها فتنال من من اللذة مثل ما ناله. وان تتخذ خرقة تناولها تناولها له بعد فراغه من جماعها. قال ابو حفص ينبغي الا تظهر الخرقة بين يدي المرء بين يدي امرأة من - 00:39:38ضَ
اهل دارها فانه يقال ان المرأة اذا اخذت الخرقة وفيها المني فتمسحت بها كان منها الولد انتهى وقال حلواني في التبصرة ويكره ان يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها تمسح بها فرجها. انتهى - 00:39:59ضَ
ولا يكره نخرها عند الجماع ولا نخره. قال مالك لا بأس بالنخر عند الجماع واراه سفها في غير ذلك يعاب على فاعله يجب على زوج على زوج غير طفل التسوية بين زوجات في القسم - 00:40:18ضَ
بفتح القاف وسكون المهملة. اما اذا كان طفل هذا خوش طفل هذا طفل وماخذ اكثر من وحدة ما يلزمه التسوية زين وطبعا شرعا يجوز ولا ما يجوز يصير يصير لكن اذا كان غير طفل وجب عليه ان يسوي بينهم في القسم. نعم - 00:40:34ضَ
وهو توزيع الزمان على زوجاته ان كن ثنتين فاكثر ولا يجب عليه التسوية بينهن في فان تنازلت واحدة لها ذلك ولا لا تنازلت عن قسمها صح ذلك كما فعلت سودة رضي الله عنها - 00:40:53ضَ
ولا يجب عليه التسوية بينهن في وطأ ودواعيه ولا في كسوة ونحوهما اي الوطء والكسوة كالتسوية في النفقة والشهوة اذا قام بالواجب واذ امكنه ذلك كان اولى لانه ابلغ ابلغ في العدل - 00:41:11ضَ
وعماده اي القسم الليل لانه مأوى الانسان الى منزله وفيه يسكن الى اهله وينام على فراشه مع زوجاته النهار للمعاش والاشتغال. قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله - 00:41:28ضَ
والليل يتبعه النهار والليل والليل يتبعه انا عندي والنهار تبع لليل والنهار سبع لليل يعني شنو يعني اذا كان الانسان عنده اكثر من زوجة واراد ان يقسم القسم في الليل. يعني من بعد صلاة المغرب - 00:41:47ضَ
هذي ليلة فلانة انزين الى الفجر. الفجر يروح شغله طيب يرجع عند منو صاحبة الليلة البارحة كل صاحبة الليلة المقبلة صاحبة الليلة البارحة لان النهار تبع لليل الليل هو اللي قبل النهار - 00:42:08ضَ
يقعد لها الى العصر الى المغرب واضح وهكذا بعد المغرب يروح للزوجة الثانية وهكذا والنهار تبع الليل الا في حادث ونحوه كما المعاشه بالليل. فعماد قسمه النهار واتباعه الليل ويكون القسم ليلة وليلة الا ان يرضين باكثر. يعني اما ان يقسم ليلة بليلة او ليلتين بليلتين او ثلاث بثلاث او شهر بشهر - 00:42:29ضَ
حسب الاتفاق. نعم وزوجة امة على النصف من من زوجة حرة نعم وزوجة امة على النصف من زوجة حرة ولو كتابية فلها مع الحرة ليلة من ثلاث ليال وزوجة مبعضة يقسم لها بالحساب فللمنصفة ثلاث ليال ثلاث ليال والحرة اربع - 00:43:02ضَ
ويقسم مريض ومجبوب وخصي وعنين ونحوه كصحيح. لان القسم للانس يعني لو واحد مريض او ما يقدر يجامع ما يسقط القسم هي ليست الفكرة فقط في الجماع لا. فكرة في البقاء - 00:43:32ضَ
بيتوتة البقاء والانس ونحو ذلك. نعم السلام عليكم ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ورتقاء وكتابية ومحرم ومحرمة وزمنة ومميزة ومميزة ومجنونة مأمونة ونحوها ويحرم ان يدخل الى غير ذات ليلة فيها او في نهارها الا لضرورة او حاجة كعيادة ونحوها. فان لم يلبث - 00:43:48ضَ
يقضي وان لم وان لبث او جامع لزمه قضاء لبس وجماع وان ابت الزوجة المبيت معه اي الزوج اي اغلقت الباب دونه او قالت له لا تدخل عندي او ابت السفر معه او - 00:44:20ضَ
وسافرت في حاجتها ولو باذنه سقط قسمها وسقطت نفقتها لعصيانها في الاولين وعدم التمكين الاستمتاع في الاخيرة بخلاف ما اذا سافرت معه لوجود التمكين ولا يسقط حقها ان سافرت لحاجته كبعثه لها. او انتقالها الى بلد اخر باذنه. هذه المسائل من يعني يريد ان - 00:44:36ضَ
يتزوج اكثر من زوجة يجب ان يعرفها لان عدم الوقوع فيها عدم التزامها اه سيؤدي به الى خطر عظيم اللي هو اه النبي عليه الصلاة والسلام حذر من له اكثر من له زوجتين - 00:45:02ضَ
فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل اه من ذلك هذي يعني نعم السلام عليكم وان تزوج بكرا ولو امة ومعه غيرها ولو حرائر اقام عندها سبعا ثم دار القسم - 00:45:18ضَ
او اي وان تزوج ثيبا ولو امة ومعه غيرها اقام عندها ثلاثا لانه يراد للانس وازالة الاحتشام. والامة سواء في الاحتياج الى ذلك فاستوتا فيه كالنفقة. ثم دار القسم ولا ولا يحتسب عليها - 00:45:37ضَ
ولا يحتسب عليها بما اقام عندها وتصير الجديدة اخرهن نوبة والنشوز من النشز وهو ما ارتفع من الارض كأن الزوجة ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف ويقال نشدت بالشين والزاي - 00:45:57ضَ
ونشطت بالصاد المهملة فهي ناشذة وناشذ ونشذ عليها زوجها جفاها واضر بها. قال وفي المبدع وغيره وهو حرام وهو اي نشوز معصيتها اي زوجة اياه اي الزوج فيما يجب عليها طاعته فيه. فمتى ظهر منها - 00:46:16ضَ
ما امارته اي النشوذ بان مناعته الاستمتاع او اجابته متكرهة او بتثاقل وعظها اي خوفها الله تعالى وذكرها ما اوجب عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من اثم من الاثم بالمخالفة وما يسقط به من النفقة والكسوة وما يباع من هجرها وضربها - 00:46:36ضَ
لقوله تعالى واللاتي تخاف نشوزهن فعظوهن. وفي الحديث اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجيع متفق عليه فان اصرت الزوجة ناشزة بعد وعظها هجرها في المضجع اي ترك مضاجعتها ما شاء. ما دامت كذلك المقصود بالمراد - 00:46:56ضَ
مراجعة ليس الجماع وان كان هذا المصطلح سائد عند العوام لا المضاجعة ينام يمه ان يشاركها في الاضطجاع فقهاء ما يقولون مضاجعة يعني جماع لا حتى بس لا نخلط يعني - 00:47:18ضَ
فالمقصود بالهجران الهجران في المضاجع يعني ما ينام معها في نفس الغرفة او في نفس السرير وليس المقصود ترك الجماع فقط. نعم اي ترك مضاجعتها ما شاء ما دامت كذلك وهجرها في الكلام ثلاثا - 00:47:34ضَ
اي ثلاثة ايام لا فوقها لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع ولحديث ابي هريرة مرفوعا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام شيخنا السلام عليكم هذا مباح ولا مستحب - 00:47:54ضَ
اه والله الاصل انه يعني مأمور به هذا الاصل يعني هنا ابهم الحكم يعني متى ظهر ابهم الحكم الاصل انه مأمور به الا ان يقال ان هذا مباح بان الضرب - 00:48:11ضَ
ليس مأمورا به ما سيأتي وبالتالي اه ما احد يقول ان الظرب مستحب فهي بين بين ان تكون مباحة وان يكون مستحبة في الوعظ والهجر في المضاد ان اصبت مع هجرها في المضجع والكلام على ما هي عليه ضربها ضربا غير شديد لحديث - 00:48:32ضَ
لا يجد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في اخر اليوم ويكون عشرة اسواق فاقل يفرقها على بدنها. ويجتنب الوجه والبطن والمواضع الموخوفة وليس له ضربها الا بعد هجرها في الفراش والكلام - 00:48:59ضَ
لان القصد التأديب والزجر. فيبدأ بالاسهل فالاسهل. جاء عن ابن عباس ان الضرب اي بالسواك ونحوه. مو جلد يعني يجيب صوت لا يعني بالسواك ونحوه. نعم وله اي الزوج ضربها اي زوجة على ترك فرائض الله - 00:49:18ضَ
الله تبارك وتعالى كواجب صلاة وصوم ونحوهما لا تعذيرها في حادث متعلق بحق الله تبارك وتعالى وان ادعى كل ظلم صاحبه اسكنهما الحاكم الى جانب الى جانب ثقة يتشرف عليهما - 00:49:35ضَ
ويكشف حالهما كما يكشف عن عدالة وافلاس من خبرة باطنة ويلزمهما الانصاف ويكون الاسكان المذكور قبل بعث الحكمين خرج الى الشقاق والعداوة وبلغ المشاتمة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين ذكرين عدلين مكلفين - 00:49:54ضَ
يعرفان الجمع والتوفيق والاولى من اهلهما. وهما وكلان عن الزوجين في ذلك لا يرسلان لا يرسلان الا برضاهما فلا يملكان تفريقا الا باذنهما. فيأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق او اصلاح. وتأذن المرأة لوكيلها في - 00:50:15ضَ
والصلح على ما يراه. طبعا للاية الكريمة فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:50:36ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:50:53ضَ